|
الي:أعضاء الجاليه السودانيه بتورونتو المحترمين الموضوع حقائق وملاحظات حول اعلان المجلس بتاريخ 4/11/
|
بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ:9/11/2014
بخصوص الموضوع اعلاه اسمحوا لي بتسجيل الحقائق والملاحظات ادناه: 1/ بتاريخ 26/12/2010م وفي اجتماع طارئ للجمعيه العموميه برئاسة الاستاذ / عدنان زاهر تم اجازة النظام الاساسي واللائحه الاساسية (دستور 2009-2010) فالحديث عن وجود اكثر من (اربعة ) دساتير كلام لا تسنده حقيقة بل ذريعة لتمرير اجنده خاصة لمجموعه انتظرت طويلاً علي الرصيف ووجدت ضالتها في اللجنة الدستورية . (مرفق الصفحة رقم 1 – خطاب الدورة 2009-2010) يقول اعلان المجلس: (تعلمون ان مجلسكم الحالي جاء نتيجة لمجهود نفر كريم ...الخ) 2/ اي (نفر كريم)؟ بهذا التفويض المطلق والاجتماعات مغلقه وسريه والمهام المحدده غير معلومه والمحاور (لم الشمل – رأب الصدع) تخضع لحسابات خاصه فالوساطة لا تعني المساومه بحقوق الاعضاء لمصلحه مجموعه واستبعاد اخري ثم ياتي المجلس الحالي بنظام (القائمه)بدلاً عن الانتخاب المباشر الذي تنص عليه اللائحه الاساسيه , وعلي طريقة (الساده ) باركنا وانصرفنا: فاي نفر كريم ؟ اترك لكم الاجابة : يواصل اعلان المجلس : ( ولازالة اسباب الشقاق ومن بين ذلك التعديلات الدستورية التي اتخذتها المجالس السابقة ولم يتم صياغتها ..الخ). 3/ فاعضاء الجاليه السودانية لا تخذلهم الذاكره ففي خطاب الدوره 2011-2012 التوصية رقم 3 والخاصة بمد الدورة الي عامين هي التوصيه الوحيده للمجالس السابقة والتي اعترض عليها أنذاك بعض اعضاء اللجنة الدستورية الحالية وبعبارات ساخره ( مكنكشين فيها لمتين ) . ( مرفق الصفحة رقم 11 – خطاب الدورة 2011-2012 ) وللتذكير : الماده (6) من النظام الاساسي ( الدستور2009-2010 ) الفقرة ب ج د (سلطات الجمعية العمومية). 4/ تختص هذه الماده بتعديل النظام الاساسي واللائحه الاساسيه الفقرة (ب) وتختص ايضاً بالتخطيط والتطوير وتنظيم مسار الجالية الفقرة (ج) كما لها الحق في تكوين لجان خاصه لانجاز مهام بعينها واهداف محدده الفقرة (د). ومن الملاحظ ان المادة 7 من النظام الاساسي 2009-2010 لا تشير الي صلاحيه المجلس في تكوين اللجان وهذا يعكس حرص المشرع علي فصل السلطات. فكيف نقرأ الماده 6 من اللائحه الاساسيه والفقرة ج التي استند عليها المجلس؟ 5/ ان اللائحه لا تفسر علي اساس اللغة (تكوين لجان) بل تفهم من خلال مبدأ فصل السلطات بين المجلس كجهه تنفيذيه والجمعية العموميه كسلطه تشريعية ولتحاشي توظيف النص لاغراض السلطه المنفذه يعمل المشرع علي ربط الفقرات وخلق علاقة متكامله لتسهيل القراءة .فتكوين اللجان مقرون بصلاحيه وضع البرامج في فقره اخري من نفس الماده (6). أما (الوثبة) الي سلطه الجمعيه العموميه ستؤدي لا محالة لازمه دستوريه. فالنفترض عدم صحة ما ذكرناه فمن المتعارف علية قانونياً ان النظام الاساسي (الدستور) هو الاصل يتم الرجوع اليه في حاله تعارض النص اللائحي مع الدستور. فكيف تتم اجراءات تعديل وصياغه الدستور ؟ 6/ أولي الخطوات تبدأ بمقترح التوصية + اجازتها من الجمعية العمومية وتكوين لجنة او تفويض المجلس لذلك الذي يطلع بدوره التنفيذي والدعوه لاجتماع طارئ. فهي نزولاً من الجمعية العموميه وصعوداً من المجلس اليها لاجازتها . أخــيراً: ان جمع المجلس لكل هذه الخطوات المذكوره يؤسس لسابقة خطيره ويعطي الضو الاخضر للمجالس المتعاقبة لتقضي علي بصيص الديمقراطية في اتخاذ القرار. ولمعاليكم جزيل الشكر مقدمه عادل عوض عضو الجاليه السودانية بتورنتو
|
|
|
|
|
|