|
الإمام الصادق المهدي يدين حكم الإعدام على د مريم ومنع تسجيل الحزب الجمهوري
|
بسم الله الرحمن الرحيم تصريح صحفي من الإمام الصادق المهدي حول حكم الإعدام على د. مريم يحي إبراهيم ومنع تسجيل الحزب الجمهوري حكمت المحكمة بإعدام د. مريم يحي إبراهيم لردتها، وهي قالت إنها أصلاً مسيحية نشأت على دين أمها الإثيوبية، وبصرف النظر عن ملابسات القضية أقول: القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ينص في المادة 126 على قتل المرتد عن الإسلام. والقضاء ملزم بتطبيق القانون. قتل المرتد في الشريعة يعتمد على أحاديث آحاد مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصها: (مَنْ بدَّل دينهُ فاقتلوهُ)، و(لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهَ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ). غالبية جمهور الفقهاء الأقدمين متفقون على قتل المرتد، وهناك آخرون منهم قالوا بغير ذلك، مثل قول الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) باستتابة المرتد وحبسه بدلاً عن قتله، وما أورده ابن عبد البر وابن حزم في رصد الاختلاف حول القول بقتل المرتد، والقول بالاستتابة الدائمة وعدم القتل المروي عن إبراهيم النخعي وسفيان الثوري، كما أن الحنفية يقررون أن المرتدة لا تقتل بلا خلاف بينهم، ويقولون بأن الصبي العاقل إن ارتد لا يقتل بل يحبس فقط. وفي كتاب الله آيات كثيرة تذكر الردة وتؤثمها، وتؤسس عليها عقوبات أخروية، ولكن مع كثرة ذكر الردة في القرآن لم يرد نص على عقوبة دنيوية. إن في كتاب الله آيات محكمات هن أم الكتاب، أي مقصده. آية (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)[1] آية محكمة، وفي كتاب الله آيات كثيرة تؤكد معناها: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)[2]. أسس ابن القيم قتل المرتد على السياسة الشرعية لا على الحديث النبوي. السياسة الشرعية اليوم تقوم على بسط الحريات العامة ومنها حرية العقيدة. كما أن عدداً كبيراً من المسلمين يعيشون في بلاد العالم كأقليات، وبين أغلبيات من أديان أخرى، وفي كثير من البلدان يقبل كثيرون على الإسلام، ومبدأ المعاملة بالمثل يعني أن يعاقب من يقبل على الإسلام. إن من مصلحة الإسلام والمسلمين اليوم أن نلتزم بحرية العقيدة: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ and#1750; فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ[3]). ينبغي أن نراجع القانون الجنائي السوداني لكي يتفق مع مقاصد الشريعة ومصالح الإسلام والمسلمين اليوم. وحتى ذلك الحين فإننا نطالب بوقف الحكم الجائر على السيدة مريم واعتبار ما ذكرته من أنها نشأت على دين أمها شبهة تدرأ الحد، وتجميد المادة 126 لحين الاتفاق بين المسلمين حول الاجتهاد الصائب الذي يحقق مقاصد الشريعة ويوافق مطالب السياسة الشرعية في القرن الحادي والعشرين. كذلك ينص دستور السودان على الحق في حرية التجمع والتنظيم بالمادة 40- (1) (يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرىن، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه). لذلك ومهما كان رأينا في أفكار الجمهوريين نؤيد حقهم في تكوين حزب سياسي. وما داموا موجودين في الواقع فإن تسجيل حزبهم مثلما يعطيهم حقاً يلزمهم بواجب. هذا الإجراء ينظم ممارسة العمل السياسي. الدستور يؤيد كافة الحريات العامة، وعلى القانون أن ينظم لا ينفي ممارسة الحريات العامة. هذا والله ولي التوفيق.
[1] سورة البقرة الآية 256 [2] سورة يونس الآية رقم 99 [3] سورة الكهف الآية رقم 29
|
|
|
|
|
|