المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 09:09 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الأول للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-12-2007, 08:52 AM

زياد جعفر عبدالله
<aزياد جعفر عبدالله
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 2348

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!!

    حديث المدينة
    المادة (58)..!!

    عثمان ميرغني كُتب في: 2007-03-11


    أرجوكم افتحوا أعينكم جيداً هذه الأيام.. وخلال الأيام القادمات.. هذه المادة العجيبة.. المادة (58).. على وشك أن تُستخدم..!!
    المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991.. مادة عجيبة وسحرية.. تسمح لمن يتولى منصب وزير العدل –في أي زمان أو عهد- شطب الدعاوى الجنائية في مرحلة التحري إلى ما قبل الحكم الابتدائي.. إلغاء التهمة من الأصل وانتزاع المتهم من قفص الاتهام..
    وردت المادة (58) في قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 تحت عنوان: (وقف الدعوى الجنائية) وهذا هو نصها:
    (يجوز للنائب العام في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية).
    هذه المادة لا تسمح بتفويض سلطات وزير العدل (النائب العام).. فالأمر لا بد أن يصدر منه مباشرة حسب المادة (58) في الجزء الذي ينص صراحة (أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية).. فهو إذاً يمارسها بصورة أصيلة وتوفر له إمكانية سحب القضية من منضدة القضاء وفق (تقديره!!) هو للمصلحة العامة..
    وطالما أن الأمر مجرد (تقدير).. فإن الأمر سيصبح في ذمة وزير العدل –أي وزير للعدل- أن يُحكِم ثغرة التقديرات بحيث يُسبِّب قرار وقف الدعوى الجنائية بأعلى مفردات المصلحة العامة.. وحدها.. بلا أدنى شريك.. أن يستلهم روح المشرع الذي ما وضع هذه المادة في القانون إلا ليسمح بشكل استثنائي إعمال التقدير في تحقيق مصلحة المجتمع. فإذا كان ضرر المضي قدماً في الإجراءات القضائية أكبر على المجتمع من إغفال القضية وسحبها من منضدة القضاء صار للوزير المختص يد مسنودة بالقانون يستطيع أن يمدها من بين قضبان قفص الاتهام لانتزاع المتهم من كنف الإجراءات القضائية..
    لكن استخدام المادة (58) قد يتسبب في كوارث كبيرة وفظيعة.. وقد يدخل البلاد كلها في سوابق جنائية خطيرة فادحة.. ترتعب لهولها الأبدان.. لأنها -نظرياً- إذا ما صارت الثغرة التي يمكن التسلق بها إلى خارج جدران العدالة فسيصبح مصير البلاد في مهب الريح.. فقد يمنح استخدام هذه المادة من قبل وزير العدل –أي وزير للعدل في أي عهد أو زمان- بعض أطراف القضية والخصومة الإحساس بأنه يوفر حصانة للمشكو ضده.. فتثير نزوات أخذ القانون باليد.. اليد المجرَّدة من السلطة والعدالة.. وربما يضعف البعض أمام الإحساس بقهر العوز عن تحقيق العدالة.. فيلجأ إلى خصخصة المرجعيات.. يمارس عدالة ذاتية تجعل من صاحب القضية شاكياً وشرطة ونيابة وخصماً وحكماً.. وجلاداً منفذاً للعقوبة..
    وقد استخدمت هذه المادة في عهود سابقة بصورة أشعلت الإحساس الشعبي نقمة لخشيتهم من أن تكون باباً لإفلات البعض من العدالة.. تذكرون بعض القضايا الشهيرة خلال فترة الحكم الحزبي من 1986-1989..
    أرجوكم افتحوا أعينكم جيداً هذه الأيام.. وخلال الأيام القادمات.. هذه المادة العجيبة.. المادة (58).. على وشك أن تُستخدم..!!
                  

03-12-2007, 09:33 AM

خالد الطيب
<aخالد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-06-2007
مجموع المشاركات: 89

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: زياد جعفر عبدالله)

    Quote: أرجوكم افتحوا أعينكم جيداً هذه الأيام.. وخلال الأيام القادمات.. هذه المادة العجيبة.. المادة (58).. على وشك أن تُستخدم..!!


    وهي:-



    Quote: يجوز للنائب العام في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية).



    زياد..سلامات

    شكرا لك علي إيراد حديث المدينة..

    في إعتقادي أن هذه المادة مستخدمة الآن بكثرة.

    حدث ولا حرج يا عثمان ميرغني عن إستخدامها دون إجازة.
                  

03-12-2007, 11:28 AM

saif addawla
<asaif addawla
تاريخ التسجيل: 12-07-2006
مجموع المشاركات: 911

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: خالد الطيب)

    الاخ الفاضل زياد

    حسنًا فعل الكاتب الصحفي بتسليط الضوء هذا الموضوع ، ولم يشهد التاريخ استخداما للنائب العام ( وزير العدل ) يذكر لهذه الصلاحية الى ان قيض الله للسودان السيد / عمر عبدالعاطي نائبا عاما ، فكانت ذراعه التي اعانته في اجراء ( التسويات ) مع لصوص فترة مايو ثم فيما بعد استخدمها النائب العام حسن الترابي في وقف محاكمة شريف التهامي واخرين في محاكمته التي اعقبت الانتفاضة .
    الواقع انه ليست بدعة أن تكون للنائب العام سلطة مطلقة في سحب الاتهام ووقف المساءلة الجنائية سواء كان ذلك أثناء سير التحري أو التحقيق أو كان أثناء سير المحاكمة ، فهي سلطة تعرفها معظم قوانين الدول ، ولكن البدعة أن تلك السلطة لا تخضع لأي رقابة قضائية في السودان ( اذا جاز لنا تسمية قضاء الانقاذ بالقضاء في معناه الدقيق ) ، والحكمة من الصلاحيات الممنوحة للنائب العام بسحب الاتهام أو وقف المحاكمة هو تمكينه - كممثل للحكومة اوالدولة - من معالجة بعض الحالات التي تكون فيها المصلحة العليا للدولة في سحب الاتهام أو وقف المحاكمة أولى من حق الدولة في القصاص من المتهمين ، فهي ليست سلطة مطلقة بمعنى ان يخضع تطبيقها لمجرد المزاج أو الوساطة أو دواعي ذاتية ، والأمثلة على مصلحة الدولة التي تستلزم تطبيق تلك السلطة هو سحب الاتهام في الجرائم البسيطة التي تقع من أجانب لا تشملهم الحصانة الدبلوماسية وتسبب محاكمتهم حرجا أو تعقيدات في علاقاتها الدولة ، أو سحب الاتهام في أعقاب الصلح الذي يتم في النزاعات القبلية .. الخ .
    واما جماعة الانقاذ فالله وحده الذي يعلم ما فعله نوابها العموم ووزراء عدلها بتلك الصلاحية .

    مع خالص تحياتي
    سيف الدوله حمدناالله
                  

03-12-2007, 01:28 PM

الفاتح ميرغني
<aالفاتح ميرغني
تاريخ التسجيل: 03-01-2007
مجموع المشاركات: 7488

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: saif addawla)

    المادة 58 لا تعتبر بدعة محدثة في القانون الجنائي فهي موجودة في معظم القوانين ,والغرض منها هو خدمة المصالح العليا للدولة(Raison d'etat) بحجة حماية الامن القومي.وقد حدث منذ فترة قليلة أن أصدر النائب العام البريطاني اللورد جولد سميث وقف التحقيق في صفقة اليمامة(Yamama arms deal )بذات الحجة , كما إستخدمها الترابي في وقف قضية الشريف التهامي إبان فترة الديموقراطية الثالثة.

    وأعتقد ان مصدر القلق يكمن في أن إنعدام دولة المؤسسات في السودان وضعف المجتمع المدني وعدم وجود رأى عام ضاغط قد يغري بإستخدام هذه المادة بشكل جزافي, كما لا نستبعد إستخدامها لوقف التحقيق في قضايا دارفور خصوصا مع تمترس الحكومة خلف موقفها الرافض لمحكمة
    لاهاى وإصرارها على محاكمة المتهمين داخليا .

    (عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 03-12-2007, 06:00 PM)

                  

03-12-2007, 02:53 PM

wesamm
<awesamm
تاريخ التسجيل: 05-02-2006
مجموع المشاركات: 5128

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: الفاتح ميرغني)




    انتو ماشين بعيد ليه ماتشوفو المادة صفر في دستور ساعة الصفر البيخول لاي زول مابيسوي صفر عشان يقلع السلطة ويبدا من الصفر ويكتل الناس ويسرق وينهب ويرجعنا لسنة صفر ويخلي كل الشعب ايديهم صفر ويكون حساباتو وباقي الشلة والعصابة فيها عشريييييييين صفر

                  

03-12-2007, 02:54 PM

yasiko
<ayasiko
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 2906

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: زياد جعفر عبدالله)

    الأخ زياد
    الإخوة المتداخلون
    سلام
    نعم المصالح العليا لدول المؤسسات تحتاج لمثل هذه المادة ، ولكنها
    وضعت في قانون الإجراءات الجنائية السوداني دون قيد على نوعية
    المصلحة التي تتطلب استخدام هذه المادة الخطيرة ، سوى القيد الوارد
    على جرائم الحدود
    ، وقد كنت شاهد عيان على استغلال هذه المادة من قِبَل
    النائب العام في قضية كان جهاز الأمن بمدينة كريمة هو الشاكي ، قضية
    تهريب جمال ، حيث لم يعجب رجال الأمن السير الطبيعي للدعوى
    الجنائية أمام قاضي محكمة كريمة "قاضي طبيعي حسب دستور السودان" ، فتم
    الاتصال بالنائب العام الذي أصدر قراراً بوقف إجراءات القضية وسحبها من
    أمام القاضي الطبيعي ، والأمر بتشكيل محكمة عسكرية مكونة من أحد
    ضباط الجيش "رئيساً للمحكمة" وعضوية ضابطين من البوليس ، حيث
    توصلت في يوم أو يومين إلى إدانة المتهمين ومصادرة الجمال ، وعندما
    طلبت من القاضي " العسكري" الإذن بالاطلاع على المحضر بغرض الاستئناف ضحك
    حتى بانت نواجذه وقال لي متهكماً "هل تريد استئناف هذا الحكم؟ قلت
    له لِـمَ لا !! رد قائلاً : نحن صادرنا جمال من داخل كبري عطبرة وتم
    تأيد الحكم من المحكمة الاستئنافية
    .
    أن المحكمة الإستئنافية التي أشار إليها "ذات قاضٍ واحدٍ ودرجة واحدة
    وأخيرة لا قبلها ولا بعدها إلا الله
    " "والتي جاء قرارها
    أيضاً في القضية المشار إليها الآن " لا أرى سبباً للتدخل".
    الأغرب من هذه المادة "58" هو تدخل رئيس الجمهورية لوقف إجراءات
    دعوى مرفوعة من السيد/ بشير حسن وقيع الله "ضابط إداري
    سابق بمدينة كريمة/ حاجة كبيرة الآن في ولاية دنقلا بعد رفده من
    منصبة في بداية عهد الإنقاذ وممرمطته" ضد حكومة السودان. لقد
    تم نزع قطعة أرض للمدعي بمدينة كريمة للمصلحة العامة بعد رفده من
    هذه الحكومة ، وعندما وضع الأمر أمام القضاء ، بعد أن استنفد قنوات
    السلم الإداري التي تتطلبها الإجراءت المدنية ، قام السيد
    رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري "نسيت رقمه" يقضي بنزع
    القطعة للمصلحة العامة ، ولا أدري أي مصلحة عامة في مدينة
    كريمة ولتلك القطعة التي تقع في مؤخرة السوق.
    أذكر أن رجل الأمن جاء بموتر ودخل المحكمة وهو منشرح
    الأسارير يحمل "فاكساً" وأعطاه القاضي (قاضي المحكمة
    العامة/ قاضي المديرية سابقاً) أثناء انعقاد الجلسة ، فقرأ
    القاضي القرار الذي لم يتعد السطر ونصف وأدخل الملف
    في درجه "وعلق بصوت منخفض ساخرقائلاً "اشتكو لي ربنا".
    هذا هو السودان وقضاؤه المستقل وشرع الله فيه وما خُفي أعظم
    أين قضية على الحاج؟؟؟ هل كان لهذه المادة 58 يد فيها!!!!
                  

03-12-2007, 09:54 PM

زياد جعفر عبدالله
<aزياد جعفر عبدالله
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 2348

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: زياد جعفر عبدالله)

    الاستاذ المحترم / خالد
    ما يؤسف له ان هذه المادة كانت موجودة منذ الديمقراطية الاخيرة..!!
    مودتي وشكري
    ...



                  

03-12-2007, 10:06 PM

زياد جعفر عبدالله
<aزياد جعفر عبدالله
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 2348

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: زياد جعفر عبدالله)

    الاخ العزيز/سيف الدولة
    سبقتني و كنت ساذكر مثال استخدام هذه المادة ابان الديمقراطية الثالثة...
    لست قانوني ضليع ... ولكن اعتقد سيدي انه من العدل و من ال common sence ان تكون الكلمة الاولى و الاخيرة للقضاء و القضاء وحده ..بدل ان تكون سلطة خطيرة كهذه في يد شخص واحد مهما كان منصبه..بالاخص في بلد مثل السودان تحكمه الاهواء و المجاملات و الانتماءات الحزبية و الجهوية بشكل كبير...
    كما اعتقد بأن "المصلحة العامة" هذه - و التي في الغالب خاصة- يمكن للهيئة القضائية تقديرها...مع اني ارى ان المصلحة العامة تتحقق بتحقيق العدالة فقط..لا غير..!!!
    تحياتي
                  

03-12-2007, 10:14 PM

زياد جعفر عبدالله
<aزياد جعفر عبدالله
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 2348

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: زياد جعفر عبدالله)

    الاستاذ / الفاتح ميرغني

    من اجل ما ذكرته بالذات عن سوء استخدام مادة كهذه في ديموقراطياتنا الفطيرة, فاني ارى ان تتم الغاء هذه المادة فورا...و الا فلا شيء يمنع ذوي الاغراض من استخدامها اذا احمر حدق العدالة..!!
    تحياتي
                  

03-12-2007, 10:21 PM

زياد جعفر عبدالله
<aزياد جعفر عبدالله
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 2348

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: زياد جعفر عبدالله)

    الاخ العزيز/wesamm

    اعرف تماما ما تقصده...
    غير ان الحديث باعتبار وضع ديمقراطي معافى...
    فالمادة المثيرة للغط كانت موجودة ابان العهد الديمقراطي..!!
    و يعتقد كثيرون ان هذا اعاق العدالة كثيرا..كثيرا جدا...
    تحياتي
                  

03-12-2007, 10:38 PM

زياد جعفر عبدالله
<aزياد جعفر عبدالله
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 2348

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 58 من القانون الجنائي..اغرب بند قانوني!! (Re: زياد جعفر عبدالله)

    الاخ العزيز/yasiko

    لان السودان ليس دولة مؤسسات-و لم يكن في تاريخه الحديث في رأيي- فلا حاجة لنا ان
    نزيد الطين بلة بمادة تمهد و تشجع على تقويض العدالة...
    اما الحديث عن تجاوز السلطات العدلية و غياب الشرعية..فهو حديث ذو شجون..فتغول السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي في العهود الدكتاتورية الماضية و العهد الحالي بالاخص امر اثباته و ايراد الامثلة له لا يحتاج لكثير مجهود..!!!!
    سيدي العزيز ان الناس تسأل عن شرعية وجود هذه السلطة اتنفيذية دعك من تغولاتها على النظام العدلي...
    تحياتي
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de