إتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان /الجيش الشعبي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 06:30 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الأول للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-28-2007, 11:52 AM

sunrisess123

تاريخ التسجيل: 04-17-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان /الجيش الشعبي


    (جنوب الســودان) إتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان

    Quote: حيث أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان المشار إليهما هنا "بالطرفين" اجتمعا في مفاوضات متواصلة في الفترة من مايو 2002 وديسمبر 2004 في كل من كارن ، مشاكوس ، نيروبي ، ناكورو ، نانيوكي ونيفاشا في كينيا برعاية عملية سلام الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (إيقاد). و تحت رعاية جمهورية كينيا بخصوص قضايا تتعلق بالنزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي؛
    وإذ يدركان أن النزاع في السودان هو أطول نزاع استمر في أفريقيا والذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح وآدى إلي تحطيم البنية الأساسية للبلاد واستنفد مواردها الاقتصادية وسبب المعاناة لشعب السودان ؛
    وإذ يأخذان في الاعتبار الحاجة الملحة لإحلال السلم والأمن لشعب السودان الذي تحمل هذا النزاع لزمن طويل ؛
    وإذ يدركان حقيقة أن السلم والاستقرار والتنمية هي طموحات شعب السودان بأكمله ؛
    وتنفيذاً لإلتزام الطرفين بإيجاد تسوية متفاوض عليها علي أساس إقامة نظام حكم ديمقراطي يعترف من ناحية بحق شعب جنوب السودان في تقرير المصير وجعل الوحدة جذابة خلال الفترة الانتقالية ، وفي ذات الوقت يقوم علي أساس قيم العدل والديمقراطية والحكم الراشد وإحترام الحقوق الأساسية وحريات الأفراد والتفاهم المشترك والتسامح والتنوع داخل الحياة في السودان ؛
    يسجلان ويؤكدان مجدداً أنه تنفيذاً لهذا الالتزام توصلا إلي اتفاق واف علي النصوص التالية : بروتوكول مشاكوس المؤرخ في 20 يوليو 2002 الوارد في الفصل الأول من اتفاقية السلام الشامل ، الاتفاق علي الترتيبات الأمنية المؤرخ في 25 سبتمبر 2003 الوارد في الفصل السادس من إتفاقية السلام الشامل ، اتفاقية تقاسم الثروة المؤرخة في 7 يناير 2004 الواردة في الفصل الثالث من إتفاقية السلام الشامل، بروتوكول تقاسم السلطة المؤرخ في 26 مايو 2004 والوارد في الفصل الثاني من إتفاقية السلام الشامل ، بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المؤرخ في 26 مايو 2004 والوارد في الفصل الخامس من إتفاقية السلام الشامل وبروتوكول حسم نزاع منطقة أبيي المؤرخ في 26 مايو 2004 الوارد في الفصل الرابع من إتفاقية السلام الشامل ، وأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 1574 بتاريخ 19 نوفمبر 2004 قد أخذ علماً بهذه الاتفاقيات والبروتوكولات آنفة الذكر ؛
    وإقراراً بأن الطرفين قد توصلا إلي اتفاقية بشأن وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية ووسائل التنفيذ خلال الفترة قبل الانتقالية والانتقالية المؤرخة في31 ديسمبر 2004 والواردة في المرفق الأول من إتفاقية n السلام الشامل في إطار اتفاقية الترتيبات الأمنية المؤرخة في 25 سبتمبر 2003؛
    وإدراكاً أيضاً لانهما توصلا إلي إتفاقية بشأن وسائل تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المؤرخ في31 ديسبمبر 2004 الوارد في المرفق 2 من إتفاقية السلام الشامل ؛
    وهكذا يقران معاً أن إتفاقية السلام الشامل يقدم ليس فقط الأمل ولكن أيضا نموذج يحتذي به في حل المشاكل والنزاعات الأخرى في الوطن؛
    ويقران كذلك أن التنفيذ الناجح لاتفاق السلام الشامل سوف يقدم نموذجاً للحكم الراشد في السودان مما يساعد علي إقامة أساس راسخ للحفاظ علي السلم وجعل الوحدة امراً جذاباً ، وعلي ذلك يتعهدان بالتمسك بصورة كاملة بنص وروح إتفاقية السلام الشامل ضماناً للسلام الدائم والأمن للجميع والعدالة والمساواة في السودان ؛
    يوافق الطرفان ، عند توقيع هذا الإتفاقية ، علي الآتي :
    (1) تبدأ الفترة قبل الانتقالية وتكون جميع التبعات والالتزامات المحددة في إتفاقية السلام الشامل ملزمة وفقاً لأحكامه .
    (2) تضم إتفاقية السلام الشامل نصوص البروتوكولات والاتفاقيات التي تم توقيعها ،بالفعل ، مع هذا الاستهلال ، الإتفاق علي وقف إطلاق النار الدائم ووسائل تطبيق الترتيبات الأمنية وملاحقه والذي يمثل المرفق 1 وكذلك اتفاق بشأن وسائل التنفيذ وجدوال التنفيذ الشامل وملاحقه والذي يمثل المرفق 2 .
    (3) النصوص العربية والانجليزية المتفق عليها لإتفاقية السلام الشامل هي نصوص رسمية ومعتمدة ومع ذلك فإنه في حالة وجود خلاف فيما يتعلق بمعني أي فقرة من النص ، وفقط إذا كان هناك خلاف في المعني بين النص العربي والنص الإنجليزي يسود النص الانجليزي لأن الانجليزية هي لغة مفاوضات السلام .
    (4) عند استكمال النصين الرسميين المعتمدين باللغة العربية والانجليزية لاتفاق السلام الشامل تعطي نسخة من النصين الموقعين بالأحرف الأولي لكلا الطرفين وتودع نسخ كذلك في الأمم المتحدة ،الاتحاد الأفريقي ،أمانة الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية "إيقاد" في جيبوتي، جامعة الدول العربية وجمهورية كينيا.
    (5) جميع الأشخاص الذين يؤدون وظائف حكومية سوف يستمرون في أداء عملهم في نفس المكان الذي يقدمون فيه مثل هذه الخدمات أو يقومون بمثل هذه الوظائف ما لم أو عندما يتم إعادة توزيعهم أو تصدر تعليمات بديلة وفقاً للترتيبات التي وافق عليها الطرفان .
    (6) إقامة فرق مشتركة لمهام ذات أولوية ، خاصة الفريق الانتقالي القومي المشترك ، مفوضية حدود أبيي ، فريق العمل الدستوري وفريق العمل الفني المشترك بشأن "العملة القومية الجديدة" وكما هو مطلوب لتسهيل الاستعدادات من أجل تفعيل الاتفاق حينما يوضع موضع التنفيذ .
    (7) اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار الدائم.
    (8) اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان توفر الموارد والأموال لإنشاء الهياكل والأجهزة والمؤسسات كما ينص عليها إتفاقية السلام الشامل خاصة إنشاء حكومة جنوب السودان.
    يعرب الطرفان عن إمتنانهما للجهود الدؤوبة التي بذلها الوسطاء ودول أعضاء "إيقاد" والمجتمع الدولي في مساعدة شعب السودان علي استعادة السلم والاستقرار وبصفة خاصة الاتحاد الأفريقي ، منتدي شركاء الايقاد والأمم المتحدة وحكومات إيطاليا ، النرويج ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لدعمهم مبادرة إيقاد للسلام واهتمامهم المثابر ومحاولاتهم الثابتة في دعم عملية السلام .
    ويناشد الطرفان معاً المجتمع الإقليمي والدولي ويدعو المنظمات والدول التي طلب منها أن تشهد علي توقيع هذا الاتفاق أن يقدموا دعمهم الثابت والقوي لتنفيذ إتفاقية السلام الشامل ، ويناشدونهم كذلك توفير الموارد اللازمة للبرامج العاجلة وأنشطة الانتقال إلي السلام كما جاء في الاتفاق .
    يقر الطرفان ضخامة المهام التي تواجه التنفيذ الناجح لاتفاق السلام ، وفي توقيعهما أدناه وبحضور الشهود يؤكدون مجدداً التزامهما بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل كاملاً ومعاً
    سعادة الأستاذ / على عثمان محمد طه
    النائب الأول لرئيس جمهورية السودان
    نيابة عن حكومة جمهورية السودان
    دكتور جون قرنق دي مبيور
    رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
    والجيش الشعبي لتحرير السودان
    نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان
    والجيش الشعبي لتحرير السودان
    بشهــادة
    فخامة الرئيس مواي كيباكي فخامة الرئيس يوري كاقوتا موسفيني
    رئيس جمهورية كينيا رئيس جمهورية أوغندا
    نيابة عن اللجنة الفرعية للإيقاد بشأن السودان نيابة عن دول الإيقاد
    السيد / أحمد ابو الغيط
    وزير خارجية جمهورية مصر العربية
    نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية
    السناتور / الفريدو مانتيكا
    نائب وزير خارجية إيطاليا
    نيابة عن حكومة إيطاليا
    السيد / فريد راكي
    المبعوث الخاص لمملكة هولندا
    نيابة عن مملكة هولندا
    الأنسة / هيلدا جونسون
    وزيرة التنمية الدولية النرويجية
    نيابة عن الحكومة النرويجية
    السيد / هيلاري بن
    وزير التنمية الدولية البريطاني
    نيابة عن المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية
    السيد / كولن باول
    وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
    نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية
    السيد / الفا عمر كوناري
    رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي
    نيابة عن الاتحاد الأفريقي
    السيد / شارلس قورينز
    وزير التعاون التنموي الهولندي
    نيابة عن الاتحاد الأوروبي
    السناتور / الفريدو مانتيكا
    نائب وزير الخارجية الإيطالي
    نيابة عن منتدي شركاء الإيقاد
    الأنسة / هيلدا جونسون
    وزيرة التنمية الدولية النرويجية
    نيابة عن الحكومة النرويجية
    السيد / عمرو موسي
    الأمين العام لجامعة الدول العربية
    نيابة عن جامعة الدول العربية
    السيد / جان برونك
    ممثل الأمين العام للامم المتحدة في السودان
    نيابة عن الأمم المتحدة

    اقتسـام السلطـة
    الجزء الأول
    1- المبادئ العامة
    1-1 وفقا لبروتوكول مشاكوس المتفق عليه في مشاكوس، كينيا، في 20 يوليو 2002، يشكل البروتوكول الآتي بشأن اقتسام السلطة جزءا لا يتجزأ من اتفاقية السلام الشامل.
    1-2 يؤكد الطرفان مجددا قبولهما المبادئ المتفق عليها (الخاصة بالحكم) كما نص عليها بروتوكول مشاكوس المؤرخ في 20 يوليو 2002. ويعالج هذا البروتوكول بشأن اقتسام السلطة طرق تنفيذ هذه المبادئ.
    1-3 وفقا لبروتوكول مشاكوس، فإن هياكل الحكم في السودان تكون على النحو التالي خلال الفترة الانتقالية.
    1-3-1 الحكومة على المستوى القومي وتمارس السلطة لحماية وتعزيز سيادة السودان الوطنية ورفاه شعبه،
    1-3-2 الحكومة على مستوى جنوب السودان التي تمارس السلطة بالنسبة لشعب وولايات الجنوب،
    1-3-3 الولايات في أرجاء السودان وتمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم الخدمات، العامة من خلال المستوى الحكومي القريب من الشعب،
    1-3-4 مستوى الحكم المحلي في أرجاء السودان.
    1-4 يتفق الطرفان على الاسترشاد بالمبادئ التالية في توزيع السلطات وإنشاء الهياكل:
    1-4-1 الإقرار بسيادة الأمة المجسدة لشعبها وبالحاجة إلى الحكم الذاتي لحكومة جنوب السودان والولايات في جميع أنحاء السودان،
    1-4-2 تأكيد الحاجة إلى وضع معايير ومقاييس قومية فضلا عن تلك التي تخص الولايات وجنوب السودان، بما يعكس وحدة الوطن وتنوع الشعب السوداني،
    1-4-3 الإقرار بالحاجة إلى تعزيز رفاه الشعب وحماية حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية،
    1-4-4 الاعتراف بضرورة مشاركة شعب جنوب السودان على كافة مستويات الحكم والمؤسسات الوطنية تعبيرا عن الوحدة الوطنية للبلاد،
    1-4-5 السعي لتحقيق الحكم الرشيد والخضوع للمساءلة والشفافية والديمقراطية وسيادة القانون على كافة أصعدة الحكم لتحقيق السلام الدائم.
    1-4-6 الإقرار بالحاجة إلى إضفاء طابع الشرعية للترتيبات المتفق عليها هنا واعتماد قوانين انتخابية عادلة، بما في ذلك حرية إنشاء الأحزاب السياسية. وتجري الانتخابات على جميع مستويات الحكم على أساس الاقتراع الشامل للبالغين.
    1-5 مبادئ الإدارة والصلات فيما بين المستويات الحكومية:
    1-5-1 تستلزم إدارة حكومة الوحدة الوطنية احترام الأحكام التالية:
    1-5-1-1 يقام نظام حكم لا مركزي، تخول له سلطات حقيقية ويضع في الاعتبار مستويات الحكم القومي وجنوب السودان والولايات ومستويات الحكم المحلي،
    1-5-1-2 إن الدستور القومي الانتقالي الذي يشكل نص الإطار القانوني والدستوري علي الوجه الذي تنص عليه الفقرة 2-12-6 أدناه سيكون هو القانون الأعلى في البلاد, وعلى دستور جنوب السودان ودساتير الولايات والقوانين على كافة مستويات الحكم ان تتوافق معه.
    1-5-1-3 يتم الربط بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان مع مراعاة الفقرة 1-5-1-4 المبينة أدناه وفقا لما نص عليه الدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان.
    1-5-1-4 وفي علاقتها ببعضها البعض أو مع الأجهزة الحكومية الأخرى، تعمل جميع مستويات الحكم، لا سيما منها القومية وفي جنوب السودان والولائية علي :
    (أ ) احترام ذاتية كل طرف.
    (ب ) التعاون بدلا من التنافس في أداء مهمة الحكم ومساعدة بعضها البعض على الوفاء بالالتزامات الدستورية فيما بينها،
    (ج ) تأدية مهامها وممارسة سلطاتها بهدف:
    (1) عدم التعدي على مستوى سلطات أو مهام الآخر.
    (2) عدم الاضطلاع بسلطات ومهام خولها الدستور إلي أي مستوى أخر،
    (3) تعزيز التعاون فيما بينها،
    (4) تعزيز التواصل المنفتح بين الحكومة ومستويات الحكم،
    (5) السعي لتقديم المساعدة والدعم لمستويات الحكم الأخرى،
    (6) تعزيز التنسيق الجيد للمهام الحكومية،
    (7) الالتزام بإجراءات التقاعل بين الحكومات على نحو ما تم الاتفاق عليها،
    (8) تشجيع تسوية النزاعات على أساس سلمي قبل اللجوء إلى المقاضاة.
    (9) احترام وضع ومؤسسات مستويات الحكم الأخرى.

    (د ) أن تتيح مجالاً للتفاعل المتجانس والتعاون بين مختلف مستويات الحكم في إطار الوحدة الوطنية ومن أجل تحقيق حياة أفضل للجميع.

    1-6 حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
    تحترم جمهورية السودان، بما فيها كافة مستويات الحكم في جميع أرجاء القطر – وبصفة كاملة – بالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها أو التي ستصبح طرفا فيها. ويشمل ذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية، والاتفاقيات الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الاسترقاق لعام 1926 في صيغها المعدلة والاتفاقية الملحقة المتعلقة بها والاتفاقية الدولية بشأن منع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري والاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة، الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول المتعلق بها والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ويتعين على جمهورية السودان السعي إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأخرى التي وقعتها.
    1-6-2 تشمل الحقوق والحريات التي يجب التمتع بها بموجب القانون السوداني ووفقا لأحكام المعاهدات المشار إليها آنفا، على وجه الخصوص، ما يلي:
    1-6-2-1 الحياة
    الحياة حق اصيل لكل انسان. وهذا الحق يحميه القانون بحيث لا يجوز حرمان أي إنسان تعسفاً من هذا الحق ذكرا كان أو أنثى.
    1-6-2-2 الحرية الشخصية:
    لكل شخص الحق في الحرية والأمن على شخصه ولا يجوز وقف أو احتجاز شخص تعسفاً. كما لا يجوز منع أي أحد، ذكرا كان أو أنثى من الحرية إلا لأسباب ووفقا لإجراءات وضعها القانون،
    1-6-2-3 الاسترقاق:
    لا يجوز إسترقاق أحد . ويمنع الاسترقاق والاتجار فيه بكافة أشكاله. ولا يخضع أحد للسخرة ولا يرغم علي أداء عمل قسراً .
    1-6-2-4 التعذيب:
    لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو معاملته أو معاقبته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين.
    1-6-2-5 المحاكمة العادلة:
    (أ ) يبلغ أي شخص، وقت اعتقاله بالأسباب التي أدت إلى اعتقاله/اعتقالها ويبلغ على الفور بالاتهامات الموجهة ضده/ضدها.
    (ب ) لدى تحديد أية اتهامات جنائية ضده/ضدها أو في أي دعوى مدنية تتعلق بحقوقه/حقوقها أو واجباته واجباتها، يحق لكل أحد أن ينعم بمحاكمة علنية تقوم بها محكمة مختصة ومستقلة ومنصفة ومنشأة بموجب القانون.
    (ج ) اي شخص موجه له اتهام بارتكاب جريمة برئ حتى تثبت ادانته وفقا للقانون.
    (د ) لا يجوز اتهام اي شخص بارتكاب جريمة بسبب فعل أو إمتناع عن فعل لا يشكل جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي، في زمن ارتكابها.
    (هـ) لدى تحديد أية اتهامات جنائية ضده/ضدها، يحق لكل أحد المطالبة بمحاكمته في أجل معقول وبعدالة تامة على أن تتم المحاكمة هذه بحضوره/بحضورها للدفاع عن نفسه/نفسها شخصيا أو عن طريق المساعدة القانونية التي يختاره/تختارها ويحق للشخص الاستفادة من المساعدة القانونية المعينة له، في جميع الحالات التي تتطلبها مصلحة العدالة.
    1-6-2-6 الخصوصية:
    لا يجوز تعرض أي شخص للتدخل القسري او غير القانوني في حياته الخاصة والعائلية والسكنية أو مراسلاته.
    1-6-2-7 حرية الفكر والضمير والدين:
    كل شخص له حق حرية الفكر والضمير والدين.
    1-6-2-8 حرية التعبير:
    كل شخص له الحق في حرية التعبير.
    1-6-2-9 حرية التجمع والانضمام إلى الجمعيات:
    يتم الاقرار بحق التجمع سلمي. ولكل شخص الحق في حرية الانضمام إلى الجمعيات، مع أشخاص آخرين، بما في ذلك الحق في إنشاء أو الانضمام إلى النقابات العمالية لحماية مصالحه/مصالحها.
    1-6-2-10 الأسرة والزواج:
    (أ ) الأسرة هي الوحدة الأساسية والطبيعية للمجتمع, تتمتع بحماية المجتمع والدولة،
    (ب ) حق الرجل والمرأة في الزواج في سن التزاوج وتأسيس أسرة حق معترف به وفقا لقوانين أسرتهما.
    1-6-2-11 الحق في التصويت:
    لكل مواطن الحق والفرصة، دونما تمييز أو تقييد غير معقول، في التصويت أو أن ينتخب خلال انتخابات دورية سليمة تتم على أساس الاقتراع الشامل والعادل والاقتراع السري ضمانا لحرية التعبير عن إرادة الناخبين.
    1-6-2-12 المساواة أمام القانون:
    كل الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية من القانون، دون تمييز.
    1-6-2-13 الحق في الحماية من التمييز:
    يحظر القانون أي شكل من أشكال التمييز ويكفل للجميع الحماية المتساوية والفعلية من التمييز بسبب العرق واللون والجنس واللغة والدين والآراء السياسية أو غيرها والأصل الوطني أو الاجتماعي والملكية والنسب أو أي صفات أخرى.
    1-6-2-14 حرية التحرك:
    لكل شخص الحق في حرية التحرك وحرية اختيار إقامته،
    1-6-2-15 حقوق الطفل:
    ينعم كل طفل – دونما تمييز بسبب العرق واللون والجنس واللغة والدين والأصل الوطني أو الاجتماعي والملكية أو النسب، بالحق في الاستفادة من إجراءات الحماية التي تتطلبها صفته كقاصر.
    1-6-2-16 مساواة حقوق الرجل والمرأة:
    (أ) كفالة مساواة حق الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية الواردة في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، وجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في العهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    (ب) تضمن بالدستور القومي الانتقالي حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتجسدة في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية ولا حيدة عن هذه الحقوق والحريات بموجب الدستور أو العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية إلا وفقا للأحكام الخاصة بهما ويتم ذلك بموافقة فقط من الرئاسة والبرلمان القومي حسبما هو منصوص عليه هنا في القسم 14-3-2.
    (ج) تقوم لجنة حقوق الإنسان المحددة في الفقرة 2-1-10-2هنا بمتابعة ورصد حقوق الإنسان والحريات الأساسية هذه.
    1-7 المصالحة:
    يتفق الطرفان على بدء عملية مصالحة وطنية شاملة وتضميد الجراح في جميع أرجاء القطر كجزء من عملية بناء السلام. وتتولى حكومة الوحدة الوطنية صياغة آلياتها وأشكالها.
    1-8 التعداد السكاني والانتخابات والتمثيل:
    1-8-1 يجري تعداد سكاني عبر أرجاء السودان على أن تنتهي العملية قبل نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
    1-8-2 يبدأ إعداد وتخطيط وتنظيم تعداد السكان فور التوقيع على اتفاقية السلام.
    1-8-3 يتم استكمال الانتخابات العامة على جميع مستويات الحكم بحلول نهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
    1-8-4 قبل ستة أشهر من نهاية الفترتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين 1-8-1 و1-8-3، يجتمع الطرفان لاستعراض جدوى الموعدين المشار إليهما في هاتين الفقرتين الفرعيتين المذكورتين.
    1-8-5 هناك اعتبارات، لا تفرض كشروط، يجب مراعاتها بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات (بما في ذلك، إعادة التوطين، إعادة التأهيل، إعادة البناء، العودة إلى الوطن، بناء الهياكل والمؤسسات ودعم اتفاقية السلام).
    1-8-6 على أي شخص يرشح نفسه في الانتخابات أن يحترم اتفاقية السلام ويلتزم بها وينفذها.
    1-8-7 يشارك المراقبون الدوليون في مراقبة الانتخابات.
    1-8-8 يتم تمثيل الجنوب والشمال على المستوى القومي على أساس نسبة السكان.
    1-8-9 تعتبر النسب المئوية المتفق عليها هنا مؤقتة و يتم تأكيدها أو تعديلها على أساس نتائج عملية التعداد السكاني.
    الجزء الثاني
    2- السلطات والمؤسسات على المستوى القومي:
    2-1 تتكون المؤسسات على المستوى القومي، خلال الفترة الانتقالية، مما يلي:
    2-1-1 السلطة التشريعية.
    2-1-2 السلطة التنفيذية.
    2-1-3 السلطة القضائية.
    2-1-4 المؤسسات واللجان المحددة في هذا الاتفاق والدستور القومي الانتقالي.
    2-2 السلطة التشريعية القومية:
    2-2-1 تتكون السلطة التشريعية القومية من مجلسين:
    2-2-1-1 المجلس الوطني.
    2-2-1-2 مجلس الولايات.
    2-2-2 لدى إنشاء السلطة التشريعية القومية يتم تطبيق المبادئ التالية:
    2-2-2-1 التمثيل المنصف لشعب جنوب السودان في المجلسين .
    2-2-2-2 مراعاة الاعتبارات ذات الصلة عند تحديد العناصر التي تشكل التمثيل المنصف.
    2-2-3 تتم هيكلة المجلس الوطني وأداؤه لوظائفه على النحو التالي:
    2-2-3-1 ينتخب أعضاء المجلس الوطني وفقا لإجراءات تحددها لجنة انتخابات محايدة وممثلة وفقا لقوانين الانتخابات النزيهة.
    2-2-3-2 يتألف مجلس الولايات من ممثلين (2) عن كل ولاية.
    2-2-3-3 تجرى انتخابات حرة ونزيهة لعضوية المجلس الوطني وفقا للدستور القومي الانتقالي الذي يحكم الفترة الانتقالية. ويحدد موعدها الطرفان الموقعان على هذا الاتفاق، بعد التشاور مع مفوضية الانتخابات.
    2-2-4 إلي أن يحين موعد إجراء الانتخابات المشار إليها أعلاه يتألف المجلس الوطني من أعضاء ممثلين للطرفين في الاتفاقية وقوى أخرى من الشمال والجنوب لتعزيز التعددية والاستقرار، على أن يتم ذلك بنسب يحددها الطرفان قبل التوقيع علي اتفاقية السلام.
    2-2-5 قبل الانتخابات البرلمانية تخصص المقاعد في المجلس الوطني على النحو التالي:
    (أ ) المؤتمر الوطني يمثل نسبة 52%.
    (ب ) الحركة الشعبية لتحرير السودان تمثل نسبة 28%.
    (ج ) قوى سياسية أخرى من الشمال تمثل نسبة 14%.
    (د ) قوى سياسية أخرى من الجنوب تمثل نسبة 6%.
    2-2-6 يوافق مجلسا السلطة التشريعية القومية على تخصيص الموارد والإيرادات وفقا لاتفاقية إقتسام الثروة. ويجيز المجلس الوطني الميزانية القومية السنوية.
    2-2-7 تستلزم التعديلات على الدستور القومى ما يلى:
    2-2-7-1 أن يوافق علي التعديل كل مجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه (75%) شريطة أن تجرى مناقشة التعديل بعد شهرين علي الأقل من تاريخ تقدم مسودته.
    2-2-7-2 يجوز إدخال تعديلات على الدستور القومى الإنتقالى خاصة بأحكام اتفاقية السلام شريطة موافقة كلا الطرفين الموقعين على هذا الاتفاق.
    2-2-7-3 يتطلب إقرار التشريعات المؤثرة على مصالح الولايات أغلبية مــن 6ر66% من مجلس الولايات، فيما يطلب الحصول على أغلبية بسيطة فى كلا المجلسين لإقرار التشريعات الأخرى.
    2-2-8 أى مشروع قانون توافق عليه السلطة التشريعية القومية يوقع عليه رئيس الجمهورية فى غضون 30 يوما ليصبح قانونا. وإذا لم يوقع قبل ذلك الأجل فيعتبر قانونا موقعا عليه. وفى حالة رفض الرئيس التوقيع فعليه تقديم أسباب رفضه عند إعادة إدخال مشروع القانون وعرضه على السلطة التشريعية القومية فى الأجل المحدد بثلاثين يوما. ويصبح مشروع القانون قانونا إذا أقرته السلطة التشريعية القومية بأغلبية ثلثى مجموع أعضاء المجلس أو المجلسين. ولا تكون موافقة الرئيس مطلوبة.
    2-2-9 تكون للسلطة التشريعية القومية دون سواها السلطات الواردة فى الجدول (ألف)، الملحق بهذه الاتفاقية.
    2-2-10 تكون السلطات التشريعية المشتركة (المتطابقة) للسلطة التشريعية القومية هي تلك المبينة في الجدولين د و واو الملحقين بهذه الاتفاقية.
    2-2-11 تمارس السلطات التشريعية المتبقية وفقا للجدول هاء المرفق بهذه الاتفاقية.
    2-2-12 ينتخب كل من مجلسي السلطة التشريعية القومية رئيسه ونائب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى خلال أول إجتماع . ويتم تمثيل كلا الطرفين فى هذه المناصب، على نحو ملائم.
    2-2-13 يقوم كل من مجلسي السلطة التشريعية القومية بوضع قواعده وإجراءاته وإنشاء لجانه وتحديد أي شؤون أخرى ذات طابع مماثل.
    2-3: السلطة التنفيذية القومية:
    2-3-1 تتألف السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهوية ومجلس الوزراء.
    2-3-2 تنشأ مؤسسة الرئاسة متألفة من الرئيس ونائبين إثنين للرئيس.
    2-3-3 يحدد طرفا هذه الاتفاقية مهام نائبى الرئيس بوضوح.
    2-3-4 تتم عملية إتخاذ القرارات داخل مؤسسة الرئاسة بروح الشراكة والزمالة بهدف المحافظة على اتفاقية السلام.
    2-3-5 إلى حين عقد الإنتخابات سيكون الرئيس الحالى ( أو خلفه ) هو الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية. ويكون الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو خلفه هو النائب الأول للرئيس فضلا عن تقلده منصب رئيس حكومة جنوب السودان ومنصب القائد الأعلى للجيش الشعبى لتحرير السودان.
    2-3-6 فيما يتعلق بالمسائل التالية يتخذ الرئيس القرارات بموافقة النائب الأول للرئيس:
    2-3-6-1 إعلان وإنهاء حالة الطوارىء.
    2-3-6-2 إعلان الحرب.
    2-3-6-3 التعيينات الواجب على الرئيس القيام بها وفقا لاتفاقية السلام ( قيد التحديد).
    2-3-6-4 دعوة السلطة التشريعية القومية إلي الإجتماع وتأجيل جلساتها وتعطيلها إلى أجل غير مسمى.
    2-3-7 ينتخب الرئيس عن طريق الإنتخابات القومية التى تجرى فى موعد يتفق عليه الطرفان. ويعين الرئيس المنتخب نائبين له، أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال. إذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فإن منصب النائب الأول للرئيس سيشغله الشخص الذى تم إنتخابه لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان بإعتباره معينا من الرئيس لهذا المنصب. وفى حالة ما إذا فاز شخص من الجنوب بالإنتخابات الرئاسية، فإن الرئيس المنتخب يعين نائبا له من الشمال. وتظل جميع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية والمتعلقة بالرئاسة سارية التطبيق.
    2-3-8 إذا شغر منصب الرئيس فإن مهام الرئاسة توكل إلى مجلس رئاسى يضم رئيس المجلس الوطني والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس.
    2-3-8-1 يكون رئيس المجلس الوطني هو رئيس المجلس الرئاسي خلال الفترة قبل الإنتخابات وبعدها يتولى النائب الأول للرئيس رئاسة المجلس.
    2-3-8-2 يتخذ المجلس الرئاسى قراراته بتوافق الآراء.
    2-3-8-3 يكون نائب الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية.
    2-3-9 إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما قبل الإنتخابات فإن مهمة الرئيس يتولاها من يسميه المؤتمر الوطنى خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.
    2-3-10 إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الإنتخابات يتم ملؤه عن طريق إنتخابات رئاسية تجرى فى فترة لا تتجاوز ستيـن (60) يوما.
    2-3-11 إذا شغر منصب النائب الأول للرئيس يشغل وفقاً لما يلي :-
    2-3-11-1 إذا كان ذلك قبل الإنتخابات، يتم ملء وظيفة النائب الأول للرئيس بواسطة مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان فى ظرف أسبوعين.
    2-3-11-2 بعد الإنتخابات، يعين الرئيس نائبا أولا له وفقا للدستور القومى الإنتقالى وأحكام اتفاقية السلام.
    2-3-12 يشكل الرئيس فى غضون ثلاثين يوما من دخول اتفاقية السلام حيز التنفيذ وبالتشاور مع النائب الأول للرئيس، مجلس الوزراء مع مراعاة الحاجة اللازمة إلى الشمول والتنوع فى إقامة حكومة وحدة وطنية. ويكون أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين أمام الرئيس والمجلس الوطني فى أداء مهامهم. ويجوز إعفاء الوزراء بقرار يدعمه ثلثا مجموع أعضاء المجلس الوطني.
    2-3-13 يكون الرئيس والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس أعضاء فى مجلس الوزراء.
    2-3-14 يطلب إلى السلطة التشريعية القومية الموافقة على إعلان الحرب أو إعلان حالة الطوارىء. إلا أنه فى كلتا الحالتين لا يجوز النكوص عن أحكام اتفاقية السلام بإستثناء ما تم النص عليه فى هذه الوثيقة.
    2-3-15 يناقش مجلس الوزراء ويعتمد أية أوامر تنفيذية أو أية مراسيم قانونية يصدرها رئيس الجمهورية.
    2-4 العاصمة القومية:
    2-4-1 تكون الخرطوم عاصمة لجمهورية السودان. رمزاً للوحدة الوطنية وتظهر التنوع فى السودان.
    2-4-2 تتم إدارة العاصمة القومية على أساس التمثيل، وخلال الفترة الإنتقالية يمثل الطرفان، بدرجة كافية فى إدارة العاصمة القومية .
    2-4-3 إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة فى بروتوكول مشاكوس وفى هذه الاتفاقية بما فى ذلك، إحترام جميع الديانات والمعتقدات والعادات، يتم ضمانها وتنفيذها فى العاصمة القومية وجميع أرجاء السودان وتضمينها فى الدستور القومى الإنتقالى.
    2-4-4 تكون أجهزة تنفيذ القانون فى العاصمة ممثلة لسكان السودان ومتدربة تدريباً كافياً وتكون مدركة للتنوع الثقافى والدينى والإجتماعى لجميع السودانيين.
    2-4-5 دون الإخلال بصلاحيات أى مؤسسة قومية فى سن القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القوانين عند تطبيق العدالة فى العاصمة القومية وتنفيذ القوانين فيها، بما يلى:
    2-4-5-1 يكون التسامح هو أساس التعايش بين الشعب السودانى بمختلف ثقافاته ودياناته وتقاليده.
    2-4-5-2 السلوك الناشيء عن الممارسات الثقافية والأعراف والذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام ولا يزدري أعراف الآخرين ولا يكون فيه تجاهل سافر للقانون يعتبر ممارسة للحريات الشخصية.
    2-4-5-3 لا يجوز إنتهاك الخصوصية ولا تقبل المحاكم البينة المتحصل عليها بإنتهاك الخصوصية .
    2-4-5-4 تراعي المحاكم عند ممارستها سلطاتها التقديرية عند توقيع العقوبات علي غير المسلمين من السكان مبدأ الشريعة القاضى بأن غير المسلمين لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة، وبالتالى ينبغى تطبيق عقوبات تعزيرية.
    2-4-5-5 إن الرأفة بالمتهم وتفسير الشك لصالحه مبادئ قانونية / مطبقة عالميا، لا سيما فى الظروف التى يعيش فيها مجتمع فقير مثل السودان الذى يخرج لتوه من حرب زادت إنتشار الفقر وأحدثت نزوحاً جماعياً.
    2-4-6 تعين الرئاسة لجنة خاصة لكفالة حماية حقوق غير المسلمين وفقا للمبادئ العامة المبينة آنفا وعدم تأثرهم سلبا من تطبيق الشريعة فى العاصمة. وتقدم هذه اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها إلى الرئاسة.
    2-4-7 بالإضافة إلى ذلك ينشأ نظام من آليات/ ضمانات لتفعيل البنود السابقة، يشمل ما يلى:
    2-4-7-1 منشورات قضائية تسترشد بها المحاكم للإلتزام بالمبادىء السابقة الذكر.
    2-4-7-2 إنشاء محاكم متخصصة.
    2-4-7-3 إنشاء نيابات جنائية متخصصة تتبع النائب العام لإجراء تحقيقات وإجراءات ما قبل المحاكمة المتعلقة بالجرائم التي تشملها هذه المبادىء.
    2-5 حكومة الوحدة الوطنية:
    2-5-1 خلال الفترة الإنتقالية تقوم حكومة وحدة وطنية تعكس التعددية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية وإحترام وتنفيذ اتفاقية السلام.
    2-5-2 تمارس الرئاسة ومجلس الوزراء السلطات والإختصاصات التنفيذية بخصوص المسائل الواردة فى الجدولين ألف ودال مقروءين مع الجدولين هاء و واو، على نحو ما يخوله هذا الاتفاق والدستور القومى الإنتقالى.
    2-5-3 يتم إقتسام المناصب والحقائب الوزارية، بما فى ذلك الوزارات القومية السيادية على أساس العدالة والنوعية بين الطرفين . ويتفق الطرفان على وضع الوزارات القومية فى مجموعات بموجب اتفاق وسائل التنفيذ.
    2-5-4 يحدد الطرفان الموقعان على الاتفاقية، قبل التوقيع علي اتفاقية السلام، تمثيل الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى السياسية الأخرى من الجنوب فى كل من هذه المجموعات.
    2-5-5 قبـل إجراء الإنتخابات تخصص المقاعد فى السلطة التنفيذية القومية، على النحو التالى:
    أ ) يكون المؤتمر الوطنى ممثلا بنسبة 52%.
    ب‌) تكون الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلة بنسبة 28%.
    ج‌) تكون القوى السياسية الأخرى من الشمال ممثلـة بنسبـة 14%.
    د‌) تكون القوى السياسية الأخرى من الجنوب ممثلة بنسبة 6%.
    2-5-6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن إدارة وتسيير الدولة وصياغة وتنفيذ السياسات القومية وفقا للدستور القومى الانتقالي .
    2-5-7 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن نظم الالتحاق وسياسات القبول فى الجامعات والمعاهد الوطنية والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى، على أساس المنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
    2-5-8 تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات بشأن الأنشطة الراهنة أو المستقبلية لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الثنائية والوطنية أو الحكومية الدولية وغير الحكومية بهدف كفالة التوزيع المتكافىء والشفاف للمشاريع والأنشطة وتوظيف العاملين فـى كل السودان، لا سيما إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، على أن يكون هناك إلتزام مماثل إزاء جميع مستويات الحكم.
    2-5-9 تعمل حكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ حملة إعلامية فى جميع أنحاء القطر وبجميع اللغات الوطنية فى السودان بهدف نشر اتفاقية السلام والنهوض بالوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المتبادل.
    2-6 الخدمة العامة:
    2-6-1 تعمل حكومة الوحدة الوطنية أيضا على أن تكون الخدمة المدنية القومية، لا سيما على المستويات العليا والمتوسطة، ممثلة لشعب السودان. وتحقيقا لهذا الغرض ينبغى مراعاة المبادىء التالية :
    2-6-1-1 تصحيح أوجه الإختلال والتمييز القائمة.
    2-6-1-2 أهمية الكفاءة وضرورة التدريب .
    2-6-1-3 يكون الحصول علي الوظائف فى الخدمة المدنية القومية بالتنافس النزيه.
    2-6-1-4 لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم التمييز ضد أى مواطن سودانى مؤهل، بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو معتقداته السياسية أو الإقليم .
    2-6-1-5 تمثل الخدمة المدنية القومية بنزاهة جميع أفراد شعب السودان. ويجب دعم الفئات الأضعف عن طريق التدريب لتحقيق أهداف التمثيل المتساوى فى إطار زمني متفق عليه.
    2-6-1-6 توفير فرص تعليم إضافية للمتأثرين بالحرب.
    2-6-2 سعيا لخلق الشعور بالإنتماء إلى الوطن ومعالجة أوجه الإختلال فى الخدمة المدنية القومية، تنشأ مفوضية الخدمة المدنية القومية وتسند لها المهام التالية:
    2-6-2-1 صياغة سياسات للتدريب والتعيين فى الخدمة المدنية تستهدف تخصيص ما بين 20% إلى 30 % من الوظائف لأبناء جنوب السودان المؤهلين إذا أكدت نتيجة تعداد السكان المشار إليها في هذه الاتفاقية تلك النسبة.
    2-6-2-2 ضمان ملء ما لا يقل عن 20% من الوظائف المتوسطة والعليا من الخدمة المدنية ( بما فيها وظائف الوكلاء) من قبل أشخاص مؤهلين من الجنوب خلال السنوات الثلاث الأولى وتحقيق نسبـة 25% فى السنوات الخمس التالية والهدف الأخير المشار إليه فى الفقرة الفرعية 2 – 6 – 2 – 1 أعلاه فى غضون ست سنوات.
    2-6-2-3 القيام – بعد السنوات الثلاث الأولى من بداية الفترة الإنتقالية باستعراض التقدم المحرز نتيجة السياسات المتبعة وتحديد أهداف وغايات جديدة، حسب مقتضي الحال، مع مراعاة نتائج عملية إحصاء السكان.
    2-7: الأمن القومى:
    2-7-1 مجلس الأمن القومى.
    2-7-1-1 ينشأ على المستوى القومى مجلس أمن قومى يحدد القانون تكوينه ومهامه.
    2-7-1-2 يحدد مجلس الأمن القومى إستراتيجية الأمن القومى الجديدة على أساس تحليل التهديدات الأمنية المستجدة.
    2-7-2 جهاز الأمن القومى:
    2-7-2-1 ينشأ جهاز أمن قومى واحد. وتتم صياغة تفاصيل إنشائه بموجب وسائل التنفيذ.
    2-7-2-2 يكون جهاز الأمن القومى ممثلا للسكان ويعكس الشراكة بين الطرفين المتفاوضين.
    2-7-2-3 يمثل الجنوب تمثيلا عادلاً فى جهاز الأمن القومى.
    2-7-2-4 يكون جهاز الأمن القومى جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها.
    2-7-2-5 تنشأ لجان أمن على مستوى حكومة جنوب السودان والمستوى الولائى. ويحدد القانون تشكيل هذه اللجان ومهامها.
    2-7-2-6 يكون جهاز الأمن القومى تحت إشراف الرئاسة.
    2-7-2-7 يوضع قانون أمن قومى يعكس صلاحيات جهاز الأمن القومى وأحكام هذا الاتفاق المتعلقة بالأمن القومى.
    2-7-2-8 تؤول جميع الأصول التابعة لكل من جهازى أمن الطرفين إلى جهاز الأمن القومى.
    2-8 اللغات:
    2-8-1 تعتبر جميع اللغات المحلية لغات قومية يجب إحترامها وتنميتها وتعزيزها.
    2-8-2 اللغة العربية هى اللغة المنطوق بها على أوسع نطاق فى السودان.
    2-8-3 تكون اللغة العربية بإعتبارها اللغة الرئيسية علي الصعيد القومي واللغة الإنجليزية، اللغتين لأداء أعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.
    2-8-4 علاوة على العربية والإنجليزية يجوز لهيئة التشريع في أي مستوى من مستويات الحكم إعتماد أية لغات وطنية أخرى كلغات عمل رسمية على مستواها.
    2-8-5 لا يجوز التعصب ضد إستخدام أي لغة منهما على أى مستوى من المستويات الحكومية أو التعليمية.
    2- 9 السياسة الخارجية:
    2-9-1 خلال الفترة الإنتقالية، تخدم سياسة السودان الخارجية، من ناحية المبدأ وفي المقام الأول، المصالح القومية للسودان، تحقيقا للأهداف التالية:
    2-9-1-1 تطوير التعاون الدولى، لا سيما في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم السلم العالمى وإحترام القانون الدولى والإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وتطوير نظام إقتصادى عالمى عادل.
    2-9-1-2 تحقيقا لما سبق يتعين تعزيز التعاون الجنوب – الجنوب والتعاون الدولى.
    2-9-1-3 السعى لتحقيق التكامل الإفريقى والعربى كل فى إطار الخطط والمنتديات الإقليمية الراهنة، فضلا عن تعزيز الوحدة العربية والأفريقية والتعاون العربى الإفريقى.
    2-9-1-4 عدم التدخل فى شؤون الدول الأخرى وتعزيز حسن الجوار والتعاون المتبادل فيما بين كافة البلدان المجاورة للسودان.
    2-9-1-5 مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنية.
    2-10 المؤسسات المستقلة و/ أو القومية الأخرى اللازم إنشاؤها وفقا لاتفاقية السلام:
    2-10-1 تفصل مفوضية مراجعة الدستور القومى الوارد بيانها فـى القسم 2-12 من هذا النص تفاصيل ولايتها وتنص على آليات التعيين وغيرها ضمانا لإستقلال المؤسسات التالية:
    2-10-1-1 مفوضية قومية للانتخابات ممثلة ومحايدة .
    2-10-1-2 مفوضية حقوق الإنسان .
    2-10-1-3 المفوضية القومية للخدمة القضائية.
    2-10-1-4 المفوضية القومية للخدمة المدنية.
    2-10-1-5 المفوضية القومية المؤقتة لمتابعة الإستفتاء وضمان دقته ومشروعيته وشفافيته، على نحو ما ورد فى بروتوكول مشاكوس بشأن تقرير مصير شعب جنوب السودان وتضم أيضاً خبراء دوليين.
    2-10-1-6 مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية.
    2-10-1-7 أية مفوضية/ مؤسسة مستقلة أخرى نصت عليها إتفاقية السلام أو إتفق عليها الطرفان.
    2-11 السلطة القضائية القومية:
    2-11-1 تمارس المحاكم والهيئات العدلية الأخرى القضاء . وتكون هذه السلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويكفل الدستور القومى الإنتقالى هذا الاستقلال.
    2-11-2 ينشأ على المستوى القومى:
    2-11-2-1 محكمة دستورية.
    2-11-2-2 محكمة عليا قومية.
    2-11-2-3 محاكم إستئناف قومية.
    2-11-2-4 أية محاكم أخرى يتعين إنشاؤها بموجب القانون.
    2-11-3 المحكمة الدستورية:
    2-11-3-1 تنشأ محكمة دستورية وفقا لأحكام اتفاقية السلام والدستور القومى الإنتقالى .
    2-11-3-2 تكون المحكمة الدستورية:
    (1) مستقلة عن السلطة القضائية والمحاكم الأخرى فى القطر ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية الذى يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول للرئيس. وتكون مسؤولة أمام الرئاسة.
    (2) حارسة للدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات ويكون تشكليها قائماً على أساس التمثيل.
    (3) ذات إختصاص أصيل للفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور القومي الانتقالي ودساتير الولايات الشمالية بناء علي طلب من الأفراد أو الشخصيات القانونية أو من الحكومة.
    (4) مختص بالفصل في دستورية القوانين وتطرح جانبا وتلغى القوانين أو أحكام القوانين التى لا تتفق مع الدستور القومى ودستور جنوب السودان أو الدساتير الولائية ذات الصلة.
    (5) مختصلة بالسلطات القضائية للنظر في الإستئنافات ضد قرارات صدرت عن المحكمة العليا لجنوب السودان بشأن دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.
    (6) مختصة بالفصل فى النزاعات الدستورية بين أجهزة ومستويات الحكم المختلفة، بالنسبة لمجالات الإختصاص الحصرية أو المشتركة (المتطابقة).
    (7) مختصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    (8) ذات إختصاص جنائي في مواجهة الرئيس ونائبى رئيس الجمهورية ورئيسي السلطة التشريعية وقضاة كل من المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان.
    2-11-3-3 تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.
    2-11-4 المحكمة العليا القومية :
    2-11-4-1 تختص المحكمة العليا القومية بالآتي :
    1) إعادة النظر ونقض الأحكام في المسائل الجنائية أو المدنية التى تنشأ عن مخالفة القوانين الوطنية أو بموجبها.
    2) محاكمة قضاة المحكمة الدستورية جنائياً .
    3) مراجعة أحكام الإعدام التى تصدرها أية محكمة بموجب القوانين القومية.
    4) ممارسة أية سلطات أخرى يحددها الدستور القومى الإنتقالى واتفاقية السلام والقانون.
    2-11-4-2 يجوز للمحكمة العليا القومية إنشاء دوائر بغرض البحث والفصل فى الإستئنافات بخصوص أمور تتطلب خبرة خاصة، بما فى ذلك المسائل التجارية والأحوال الشخصية أو العمالية.
    2-11-4-3 يمارس قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا القومية إلى جانب وجميع قضاة المحاكم الوطنية الأخرى، مهامهم دون تدخل سياسى وعلى أساس من الإستقلالية ومن دون خوف أو محاباة. ويحمي الدستور القومى الإنتقالى والقانون استقلالهم.
    2-11-4-4 تعين الرئاسة القضاة غير المشار إليهم فى القسم 2-11-4-6 من هذه الاتفاقية بناء على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية .
    2-11-4-5 يرأس المفوضية القومية للخدمة القضائية رئيس القضاء وتشمل عضوية هذه المفوضية - فيمن تشمل – ممثلى معاهد التدريس والقضاة وأعضاء المهن القانونية وأعضاء السلطة التشريعية القومية ووزير العدل. وتكون المفوضية القومية للخدمة القضائية على نحو ما يحددها الدستور القومى الإنتقالى فى الفقرة 2 – 12 من هذه الاتفاقية. وتعكس الحاجة إلى التمثيل الملائم والتعددية والتنوع.
    2-11-4-6
    (1) تعين رئاسة الجمهورية جميع قضاة المحكمة الدستورية، بناء على توصية من اللجنة القومية للخدمة القضائية رهنا بموافقة أغلبية ثلثى مجموع أعضاء مجلس الولايات مع مراعاة الكفاءة والمصداقية والحاجة إلى التمثيل النزيه.
    (2) تعين الرئاسة جميع قضاة المحكمة القومية العليا، بناء على توصية من اللجنة القومية للخدمة القضائية مع مراعاة الكفاءة والمصداقية.
    (3) يتم تمثيل جنوب السودان، تمثيلاً مناسباً، على النحو الكافى، فى المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى التى توجد فى العاصمة القومية، من قبل قانونيين مؤهلين، مع مراعاة الكفاءة والمصداقية.
    2-11-4-7 لا تتأثر ولاية القضاة بقراراتهم القضائية. ولا يجوز إقالة القضاة إلا بسبب سوء سلوك فاضح وانعدام الكفاءة والقدرة أو خلافا لذلك – وفقا للقانون، وبناء فقط على توصية من اللجنة القومية للهيئة القضائية.
    2-12 عملية مراجعة الدستور:
    2-12-1 يوقع على اتفاقية السلام زعيما طرفى الاتفاق .
    2-12-2 بعد التوقيع يلتزم الطرفان بالاتفاق ويتكفلان بالإلتزامات الناتجة عنه، لا سيما الإلتزام بتنفيذ الاتفاق والإنفاذ القانونى والدستورى للترتيبات المتفق عليها فى هذه الاتفاقية.
    2-12-3 فى أعقاب التوقيع، يلتزم الطرفان بضمان أحترام جميع الأجهزة واللجان والهياكل الواقعة تحت إشرافهما، وأعضائها لأحكام الاتفاق.
    2-12-4 بعد إتمام التوقيع على الاتفاقية :
    2-12-4-1 يرسل نص منها إلى المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطنى التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان للموافقة عليه فى الصيغة التى ورد عليها.
    2-12-4-2 تنشأ مفوضية قومية تمثيلية لمراجعة الدستور – كما يرد وصفها على نحو أوفى أدنـــاه لتتولى مهمـة إعـداد الإطار القانونى والدستـورى ( " النص الدستورى " ) فى فترة لا تتجاوز 6 أسابيع من إستلام الاتفاقية.
    2-12-4-3 تضم المفوضية القومية لمراجعة الدستور ممثلى حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان وممثلى القوى السياسية الأخرى والمجتمع المدنى حسبما يتفق عليه الطرفان. وينص علي هذا التشكيل فى اتفاقية السلام الشامل.
    2-12-5 تتمثل المهمة الأولى المسندة إلى المفوضية القومية لمراجعة الدستور فى إعداد نص الإطار القانونى والدستورى بالشكل الملائم دستوريا وعلى أساس اتفاقية السلام ودستور السودان الحالى لعرضه على المجلس الوطني لإقراره. ويعرض نفس النص على مجلس التحرير الوطنى التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان للموافقة عليه. وفى حالة حصول تعارض فإن احكام اتفاقية السلام تسود طالما ظل ذلك التعارض قائماً.
    2-12-6 دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 –12 –5 أعلاه تعمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور لدى إعدادها لنص الإطار القانونى والدستورى، على الإستفادة من التجارب والوثائق ذات الصلة التي قد يقدمها الطرفان.
    2-12-7 على أثر إعتماده من طرف كل من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطنى التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان يصبح النص الدستورى الدستور القومى الإنتقالى للسودان، خلال الفترة الإنتقالية.
    2-12-8 إلي حين إعداد النص الدستورى يتفق الطرفان على الإبقاء على الوضع القانونى الراهن فى المناطق التابعة لكل منهما.
    2-12-9 يطلب إلى المفوضية القومية لمراجعة الدستور أيضا إعداد الوثائق القانونية الأخرى اللازمة لنفاذ اتفاقية السلام. ولا بد أن تنص مشاريع القوانين هذه أو النص الدستورى على الآليات الأخرى ضمانا لإستقلالية المؤسسات القومية المشار إليها فى القسم 2-10 من هذه الاتفاقية.
    2-12-10 دون المساس بأحكام اتفاقية السلام تتولى المفوضية القومية لمراجعة الدستور – كمهمة لاحقة وخلال الفترة الإنتقالية للسنوات الست - مسؤولية تنظيم عملية مراجعة دستورية شاملة. ويجب أن تؤكد هذه العملية التعددية السياسية والمشاركة الجماهيرية.
    2-12-11 دون المساس بمهام السلطات التشريعية الولائية، تقوم المفوضية القومية لمراجعة الدستور بإعداد دساتير ولائية نموذجية، رهنا بتوافقها مع الدستور القومى ودستور جنوب السودان إذا إقتضى الأمر ذلك.
    2-12-12 تقوم وزارة العدل القومية بمساعدة من الجهات القانونية المعنية بإعلان مواءمة دستور جنوب السودان مع الدستور القومى الإنتقالى وكذلك مواءمة دساتير الولايات مع الدستور القومى الإنتقالى ودستور جنوب السودان، إن أقتضي الأمر، وفى أعقاب هذا الإعلان، يوقع رئيس مستوى الحكم الملائم على الدستور المعني.
    الجزء الثالث
    3- حكومة جنوب السودان
    3-1 فيما يخص جنوب السودان، تنشأ حكومة جنوب السودان على أساس الحدود القائمة بتاريخ 01 – 01 – 1956، وتشتمل على ما يلى:
    3-1-1 السلطة التشريعية لجنوب السودان.
    3-1-2 السلطة التنفيذية لجنوب السودان.
    3-1-3 السلطة القضائية لجنوب السودان.
    3-2 تعمل حكومة جنوب السودان وفقا لدستور جنوب السودان الذى تعده لجنة شاملة لصياغة دستور جنوب السودان ويعتمده المجلس الإنتقالى لجنوب السودان بأغلبية ثلثى مجموع الأعضاء. ويكون متوافقا مع الدستور القومى الإنتقالى.
    3-3 تسند إلى حكومة جنوب السودان السلطات الواردة فى الجدولين باء ودال مقرءة مع الجدوليـن هاء و واو، والدستور القومى الإنتقالى ودستور جنوب السودان واتفاقية السلام.
    3-4 تتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية لحكومة جنوب السودان فى العمل كسلطة بالنسبة لولايات جنوب السودان والعمل كحلقة وصل مع الحكومة القومية لضمان المحافظة على حقوق ومصالح جنوب السودان، خلال الفترة الإنتقالية.
    3-5 السلطة التشريعية لجنوب السودان:
    3-5-1 إلى حين إجراء الإنتخابات يكون أول مجلس تشريعي لجنوب السودان هيئة تشريعية تأسيسية شاملة، تشتمل على :
    3-5-1-1 الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثله بنسبة 70%.
    3-5-1-2 المؤتمر الوطنى ممثلا بنسبة 15%.
    3-5-1-3 القوى السياسية الأخرى من الجنوب ممثلة بنسبة 15%.
    3-5-2 ينتخب المجلس التشريعى لجنوب السودان، وفقا للدستور الذى إعتمده, رئيس المجلس التشريعى وشاغلي المناصب الأخرى فيه.
    3-5-3 عند وضع دستور جنوب السودان يخول مجلس جنوب السودان السلطة فى أن يسند إلي حكومة جنوب السودان السلطات الواردة فى الجدولين باء ودال مقرؤين مع الجدولين هاء و واو .
    3-5-4 ينص دستور جنوب السودان على إعادة تشكيل مجلس جنوب السودان عن طريق الإنتخابات وفقا للأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية والمتعلقة بتوقيت الإنتخابات العامة. كما ينص دستور جنوب السودان على إنتخاب الرئيس وتعيين نائب رئيس حكومة جنوب السودان. وتتم هذه الإنتخابات وفقا للأحكام التى وضعتها مفوضية الإنتخابات القومية والمحددة فى الفقرة الفرعية 2 –10 –1-1 فى هذه الاتفاقية .
    3-5-5 يجوز لمجلس جنوب السودان تعديل دستور جنوب السودان بأغلبية ثلثى مجموع أصوات الأعضاء.
    3-5-6 بإستثناء التشريع القومي المطبق يعهد بالسلطة التشريعية فى جنوب السودان إلى مجلس جنوب السودان الذى يتولى إنشاء مكاتبة ولجانه ويضع النظام الداخلى وينتخب رئيسه ونائب رئيسه والوظائف الأخرى فى أول جلسة يعقدها.
    3-6 السلطة التنفيذية لجنوب السودان:
    3-6-1 ينشأ – وفقا لدستور جنوب السودان مجلس وزراء تنفيذى يعينه رئيس حكومة جنوب السودان، بالتشاور مع نائبه أو نائبته وبموافقة المجلس التشريعي لجنوب السودان. ويكون أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان فى أداء مهامهم، ويجوز إقالتهم بإقتراح يدعمه ثلثا مجموع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.
    3-6-2 تنشىء السلطة التنفيذية لجنوب السودان المؤسسات المستقلة التى تنص عليها اتفاقية السلام والدستور القومى الإنتقالى ودستور جنوب السودان. وتخول لها السلطة لإنشاء لجان ومؤسسات وفقا لسلطاتها اللازمة لتحقيق رفاه الشعب وتعزيز الحكم الرشيد والعدالة.
    3-6-3 تنشأ حكومة جنوب السودان مع المراعاة اللازمة للشمول .
    3-6-4 قبل الإنتخابات تتكون حكومة جنوب السودان على النحو التالى:
    3-6-4-1 تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان نسبة 70%.
    3-6-4-2 يمثل المؤتمر الوطنى نسبة 15%.
    3-6-4-3 تمثل القوى السياسية الأخرى فى جنوب السودان نسبة 15%.
    3-6-5 تؤدى حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس حقوقها وسلطاتها – بالنسبة للشؤون الإدارية والأمنية والمالية المنصوص عليها فى دستور جنوب السودان والدستور القومى الإنتقالى واتفاقية السلام أو أية اتفاقية أخرى لها علاقة بإعادة إعمار وتنمية جنوب السودان.
    3-6-6 أ ) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان تسند مهام الرئيس إلى نائب رئيس حكومة جنوب السودان، وذلك ريثما يتم تعيين الرئيس الجديد وتأديته اليمين الدستورية.
    ب‌) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان خلال الفترة ما قبل الإنتخابات يتولى منصب رئيس حكومة جنوب السودان مرشح من الحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك خلال أسبوعين.
    ج‌) إذا شغر منصب الرئيس فى الفترة التي تعقب الإنتخابات يتم إختيار الرئيس الجديد عن طريق الإنتخابات التى تجرى فى فترة لا تتجاوز ستين (60) يوما.
    3-7 السلطة القضائية لجنوب السودان:
    3-7-1 تنشأ على مستوى جنوب السودان:
    3-7-1-1 محكمة عليا لجنوب السودان.
    3-7-1-2 محاكم إستئناف. و
    3-7-1-3 أية محاكم يتعين إنشاؤها وفقا لدستور جنوب السودان والقانون.
    3-7-2 النص في دستور جنوب السودان على أن تكون للجنوب محكمة عليا هي الأعلي في الجنوب وتختص بالنظر والفصل في الإستئنافات من محاكم ولايات الجنوب، أو المحاكم الأخرى بجنوب السودان في مسائل تتصل بقوانين الولايات الجنوبية أو بقانون جنوب السودان أو القانون الاتحادي، حسبما يحدد دستور جنوب السودان.
    3-7-3 تكون المحكمة العليا لجنوب السودان:
    3-7-3-1 ذات إختصاص نهائى فى أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون أي من الولايات الجنوبية أو قانون جنوب السودان، ويشمل ذلك التشريع والعرف.على أن تخضع أي قرارات صادرة بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة العليا القومية.
    3-7-3-2 ذات إختصاص أصيل للفصل فى أي نزاع يحكمه دستور جنوب السودان، ودساتير ولايات جنوب السودان، بناءً على طلب من الأفراد أو الأشخاص الإعتبارية أو من الحكومة .
    3-7-3-3 ذات إختصاص بالفصل فى دستورية القوانين وإلغاء أو تقرير بطلان القوانين، أو مواد القوانين التى تتعارض مع دستور جنوب السودان ¸ أو دساتير ولايات جنوب السودان .
    3-7-3-4 ذات إختصاص بإعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التى تنشـأ من قوانين جنوب السودان أو بموجبها .
    3-7-3-5 ذات إختصاص جنائى فى مواجهة رئيس حكومة جنوب السـودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعى اجنوب السودان.
    3-7-3-6 ذات إختصاص بمراجعة أحكام الإعدام التى تصدرها محاكم جنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان .
    3-7-3-7 أي إختصاصات أخرى يحددها دستور جنوب السودان أو إتفاقية السلام أو القانون.
    3-7-4 يؤدى قضاة محاكم جنوب السودان مهامهم بإستقلال تام ودون تأثير سياسى، ويقيمون العدل دون خشية أو محاباة . ويصون دستور جنوب السودان والقانون إستقلالهم.
    3-7-5 دون المساس بالفقرة الفرعية 2-11-4-4 تتولى السلطة التشريعية لجنوب السودان وضع أحكام تعيين قضاة جنوب السودان وتضع شروط خدمتهم وإقالتهم.
    الجزء الرابع
    4- المؤسسات على المستوى الولائى
    تتكون المؤسسات على المستوى الولائى على النحو التالى:
    4-1-1 السلطة التشريعية الولائية. و
    4-1-2 السلطة التنفيذية الولائية.
    4-1-3 السلطة القضائية الولائية.
    4-2 تستحدث – على المستوى الولائى – مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية تعمل وفقا لهذه الاتفاقية والدستور القومى الإنتقالى ووفقا أيضا لدستور جنوب السودان بالنسبة لولايات جنوب السودان.
    4-3 الحكم المحلي مستوى هام من مستويات الحكم، ويكون انتخابه وتنظيمه وحسن أدائه مسؤولية الولايات، وفقا للدستور الولائى ذى الصلة.
    4-4 السلطة التشريعية الولائية:
    4-4-1 تنشأ سلطة تشريعية ولائية تضم أعضاء منتخبين وفقا للأحكام الإنتخابية الواردة في هذه الاتفاقية على نحو ما تحدده مفوضية الإنتخابات القومية المشار إليها فى الفقرة 2-10 –1-1 فى هذه الاتفاقية:
    4-4-2 إلى حين إجراء الإنتخابات المشار إليها فى الفقرة الفرعية 4-4-1 فى هذه الاتفاقية تتكون السلطات التشريعية الولائية على النحو التالى :
    4-4-2-1 يكون للمؤتمر الوطنى 70% فى الولايات الشمالية، وللحركة الشعبية لتحرير السودان 70% فى الولايات الجنوبية :
    4-4-2-2 نسبة 30% المتبقية فى الولايات الجنوبية والشمالية على النحو التالى:
    (1) نسبة 10% فى الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطنى.
    (2) نسبة 10% فى الولايات الشمالية للحركة الشعبية لتحرير السودان.
    (3) نسبة 20% فى الولايات الشمالية والجنوبية يشغلها ممثلو القوى السياسية الشمالية والجنوبية الأخرى علي التوالي.
    4-4-3 تجرى الإنتخابات المشار إليها فى الفقرة الفرعية 4-4-1 فى هذه الاتفاقية فى نفس موعد إنعقاد إنتخابات المجلس الوطني المشار إليها فى القسم 1-8-3.
    4-4-4 تعمل السلطات التشريعية الولائية على إعداد وإقرار الدساتير الولائية شريطة توافقها مع الدستور القومى الإنتقالى واتفاقية السلام ووفقا أيضا لدستور جنوب السودان، بالنسبة للولايات الجنوبية.
    4-4-5 يمنح للسلطة التشريعية الولائية الإختصاص فى سن القوانين بالنسبة للمهام الواردة فى الجدولين جيم ودال مقرؤتين مع الجدولين هاء و واو.
    4-4-6 يتمتع أعضاء السلطة التشريعية الولائية ومجلس الوزراء الولائى، بمن فيهم، الحاكم (الوالي) بالحصانات التى ينص عليها القانون .
    4-4-7 يحدد المجلس الولائي قواعده، ولوائح إجراءاته، ويشكل لجانه، وينتخب رئيسه وشاغل المناصب فيه .
    4-5 السلطة التنفيذية الولائية:
    4-5-1 قبل إجراء الإنتخابات توزع العضوية فى السلطات التنفيذية على النحو التالى:
    4-5-1-1 يكون للمؤتمر الوطنى نسبة 70% فى الولايات الشمالية، ويكون للحركة الشعبية لتحرير السودان نسبة 70% فى الولايات الجنوبية.
    4-5-1-2 توزع نسبة الثلاثين في المائة 30% المتبقية فى الولايات الشمالية والجنوبية على النحو التالى:
    (1) نسبة 10% فى الولايات الجنوبية يشغلها المؤتمر الوطنى.
    (2) نسبة 10% فى الولايات الشمالية تشغلها الحركة الشعبية لتحرير السودان.
    (3) نسبة 20% فى الولايات الشمالية والجنوبية يشغلها ممثلو القوى السياسية الأخرى من الشمال والجنوب علي التوالي .
    4-5-2 أتفق الطرفان علي أن تتضمن نسبة العشرة في المائة 10% نصيب المؤتمر الوطنى فى الولايات الجنوبية ما يلى :
    (4) يكون حاكم (والي) إحدى ولايات الجنوب مرشحا من قبل المؤتمر الوطنى.
    (5) يكون أحد نواب الحاكم (الوالي) فى ولاية أخرى من الجنوب مرشحا من قبل المؤتمر الوطنى.
    4-5-3 يعين الحاكم (الوالي) مجلس وزراء الولاية وفقا لدستور الولاية، مع مراعاة الحاجة إلى الشمول. ويكون وزراء الولاية مسؤولين أمام الحاكم (الوالي) والهيئة التشريعية فى أداء مهامهم ويجوز للحاكم اعفاؤهم بناء على إقتراح يؤيده ثلثا مجموع أعضاء السلطة التشريعية الولائية.
    4-5-4 يمارس الحاكم (الوالي ) إلى جانب مجلس الوزراء الولائى الذى عينه، السلطات التنفيذية الولائية التى تشمل المهام الواردة فى الجدولين جيم ودال مقروءين مع الجدولين هاء و واو، وكذا الإختصاصات التنفيذية الأخرى التى يخولها للولاية كل من الدستور القومى الإنتقالى ودستور جنوب السودان والدستور الولائي واتفاقية السلام.
    4-5-5 يوقع حكام (ولاة) الولايات على أى قانون أقرته السلطة التشريعية الولائية على النحو المطلوب. فإن لم يوقع الحاكم (الوالي) بعد مضى 30 يوما فإن القانون يعتبر موقعا عليه وفى حالة رفض الحاكم (الوالي) التوقيع، عليه أن يقدم أسبابه وأن يعيد عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية الولائية خلال فترة 30 يوما المبينة في هذا النص ويصبح مشروع القانون قانونا إذا إعتمدته السلطة التشريعية الولائية، من جديد، بأغلبية ثلثى جميع الأعضاء، ولا يطلب عندها موافقة الحاكم (الوالي).
    4-6 مؤسسات السلطة القضائية الولائية:
    4-6-1 ينص دستور كل ولاية على اختصاص السلطة القضائية بالولاية في انشاء محاكم ولائية كلما كان ذلك مطلوبا.
    4-6-2 يجب أن تنص التشريعات الولائية على ما يلى:
    4-6-2-1 تعييـن وإقالـة القضاة المعينين من الولاية ( القضاة غير المحترفين).
    4-6-2-2 ضمان إستقلال وحياد السلطة القضائية، وحماية القضاة من أن يكونوا عرضة للتأثير السياسى أو أى تأثير من شكل آخر.
    4-6-2-3 ينعقد للمحاكم الولائية الإختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية والقومية وقوانين جنوب السودان، على أن يكون حق الإستئناف وفقا لما تنص عليه هذه الإتفاقية.
    4-6-4 على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية 4-6-3، يحدد المجلس الوطني الإجراءات المدنية والجنائية المتعين اتباعها فيما يتعلق بالدعاوى المدنية أو الجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية وفقاً للدستور القومي الانتقالي.
    4-6-5 تخضع هياكل وسلطات محاكم ولايات جنوب السودان لأحكام هذا الاتفاقية ودستور جنوب السودان.
    الجزء الخامس - الجداول
    الجدول ألف - السلطات القومية
    الاختصاصات (السلطات التشريعية والتنفيذية)، الحصرية للحكومة القومية.
    1- الدفاع الوطني والأمن القومي وحماية الحدود الوطنية .
    2- الشؤون الخارجية والتمثيل الدولي.
    3- الجنسية والتجنس .
    4- جوازات السفر والتأشيرات.
    5- الهجرة والأجانب .
    6- العملة، سك العملة والرقابة على سعر الصرف .
    7- المحكمة الدستورية والمحاكم القومية المسئولة عن إنفاذ وتطبيق القوانين القومية.
    8- الشرطة القومية (بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية، وتنسيق الشؤون الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية .
    9- تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية .
    10- الخدمات البريدية .
    11- الطيران المدني .
    12- الشحن البحري .
    13- المنارات .
    14- الملاحة والشحن .
    15- الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.
    16- البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية.
    17- الكمبيالات والسندات الأذنية.
    18- الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت .
    19- الأرصاد الجوي .
    20- إنشاء السجون القومية وصيانتها .
    21- المؤسسات القومية المتضمنة في اتفاقية السلام أو المنصوص عليها في الدستور القومي الانتقالي.
    22- الجمارك ورسوم الانتاج والصادر.
    23- حقوق الملكية الفكرية، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف.
    24- العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني .
    25- ابرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان .
    26- الديون القومية والاقتراض علي أساس الائتمان العام .
    27- التعداد القومي والمسوحات والاحصائيات القومية.
    28- حالات الطوارئ القومية .
    29- النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية.
    30- المرافق العامة القومية.
    31- المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني .
    32- التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية .
    33- هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الولايات الشمالية، أو أية نزاعات تنشب بين الولايات الشمالية والجنوبية .
    34- الاعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
    35- الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية.
    36- الميزانية القومية .
    37- القوانين التي تنظم الانتخابات القومية ومراقبتها بواسطة مفوضية الانتخابات.
    38- إصدار البطاقة الشخصية القومية.
    الجدول باء : سلطات حكومة جنوب السودان:
    تتمثل السلطات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان فيما يلي:
    1- اعتماد وتعديل دستور حكومة جنوب السودان مع مراعاة توافقه مع الدستور القومي الانتقالي .
    2- الشرطة والسجون والحياة البرية .
    3- خدمات الأمن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية (مع مراعاة الاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية).
    4- التشريع المتعلق بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات علي كافة مستويات حكومة جنوب السودان .
    5- اقتراض أموال فقط بضمان حكومة جنوب السودان وحدها ضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومية.
    6- التخطيط لخدمات جنوب السودان، بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاه المواطنين .
    7- تعيين موظفي حكومة جنوب السودان، مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم .
    8- تنمية الإيرادات المالية لحكومة جنوب السودان .
    9- التنسيق بين خدمات جنوب السودان ووضع الحد الأدني من المقاييس لجنوب السودان واستحداث معايير موحدة لجنوب السودان فيما يتعلق بأية مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدولين جيم أو دال مقروءين مع الجدول هاء، بإستثناء البند (1) من الجدول جيم بما في ذلك وغير مقتصر على، التعليم والصحة والرفاة والشرطة (دون المساس بالمعايير والنظم القومية) والسجون والخدمات الولائية العامة والسلطات المتعلقة بالقوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية المحددة في الجداول والأراضي ودور إصلاح الشباب وقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية والحرف في نطاق الولاية والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حالات الكوارث وخدمات الطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق والنظم التجارية وتوفير الكهرباء وخدمات إدارة المياه والنفايات والحكم المحلي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوانات وحماية المستهلكين، أو أي قضية موضوعات أشير إليها في الجداول أعلاه .
    10- أي سلطة تطلب منها أي ولاية أو الحكومة القومية ممارستها نيابة عنها مع مراعاة موافقة حكومة جنوب السودان أو تتولي أي سلطات تطلب حكومة جنوب السودان ممارستها في جنوب السودان لدواعي حسن الأداء وتوافق عليها المستويات الأخرى .
    11- إجراء الاستفتاء في جنوب السودان بشأن قضايا تؤثر علي جنوب كل السودان في إطار اختصاصات حكومة جنوب السودان .
    12- تحصيل الضرائب والدخول في جنوب كل السودان.
    13- إعداد ميزانية جنوب السودان، مع مراعاة اتفاق اقتسام الثروة .
    14- المرافق العامة لحكومة جنوب السودان .
    15- علم وشعار حكومة جنوب السودان .
    16- إعادة إعمار وتنمية كل جنوب السودان مع مراعاة أحكام اتفاق اقتسام الثروة .
    17- اعلام حكومة جنوب السودان والمطبوعات ووسائط الإعلام و مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية .
    18- إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين المعاقين واليتامي والأرامل ورعاية عائلات المعالين أبطال الحرب الذين سقطوا في الحرب.
    19- أى قضية متصلة ببند مشار إليه في الجدول دال لا يمكن أن تعالجها ولاية بمفردها وتتطلب تشريعاً أو تدخلاً بشأنها من جانب حكومة جنوب السودان، ويشمل ذلك -دون حصر- مايلي :
    19-1 الشؤون المتعلقة بالشركات التجارية ورخص الأعمال وشروط العمل.
    19-2 الموارد الطبيعية الغابية .
    19-3 تخطيط المدن والتخطيط الريفي .
    19-4 النزاعات الناجمة عن إدارة المياه المشتركة بين الولايات في جنوب السودان فقط.
    19-5 خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق .
    19-6 مؤسسات إصلاح الشباب التابعة لحكومة جنوب السودان .
    19-7 رخص الأسلحة النارية في جنوب السودان . و
    19-8 مرافق الترفيه والرياضة لحكومة جنوب السودان .
    20- جميع الشؤون المتعلقة بالضرائب والعوائد والتخطيط الاقتصادي المحددة في اتفاق اقتسام الثروة والتي تمنح لحكومة جنوب السودان السلطة المطلقة عليها .
    21- عمليات إحصاء السكان وإعداد الإحصائيات ضمن اختصاص حكومة جنوب السودان.
    22- إصدار بطاقات الهوية داخل جنوب السودان، إلي جانب رخص القيادة وغيرها من الوثائق الملائمة.
    الجدول جيم : سلطات الولايات:
    تشمل الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، علي النحو التالي :
    1- دستور الولاية، بشرط توافقه مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان حيثما كان مناسب.
    2- شرطة الولاية والسجون الولائية.
    3- الحكم المحلي.
    4- اعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية.
    5- الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية.
    6- الخدمة المدنية علي مستوي الولاية .
    7- السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل علي مستوي الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية .
    8- أراضي الولاية ومواردها الطبيعية .
    9- الشؤون الثقافية داخل الولاية .
    10- تنظيم المسائل الدينية، مع مراعاة الدستور القومي واتفاقية السلام .
    11- اقتراض الأموال من الداخل والخارج علي أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي .
    12- تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم .
    13- إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها .
    14- إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها .
    15- إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى .
    16- وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية .
    17- الأعمال والمشاريع المحلية .
    18- تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني الانتساب .
    19- إنفاذ القوانين الولائية .
    20- التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية علي الإخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية.
    21- تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها .
    22- المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها .
    23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية .
    24- مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني .
    25- الطرق والنقل العام داخل الولاية .
    26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة .
    27- ضبط التلوث البيئي.
    28- الإحصاء والمسوحات الولائية.
    29- إحراء الاستفتاءات داخل الولاية.
    30- الأعمال الخيرية والهبات .
    31- النظم الخاصة بالمحاجر (مع عدم الإخلال باتفاق اقتسام الثروة).
    32- تخطيط المدن والريف.
    33- المواقع الثقافية والتراثية الولائية . المكتبات والمتاحف، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية.
    34- التقاليد والقانون العرفي.
    35- الشؤون المالية بالولاية .
    36- الري وإقامة السدود علي الصعيد الولائي .
    37- ميزانية الولاية .
    38- السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية علي الصعيد الولائي .
    39- فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية.
    40- المرافق الولائية العامة .
    41- رخص المركبات .
    42- خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق .
    43- الترفيه والرياضة داخل الولاية .
    44- رخص حمل الأسلحة النارية .
    45- العلم والشعار
    الجدول دال : السلطات المشتركة (المتطابقة):
    تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه خلال الفترة الانتقالية :
    1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان .
    2- المهن القانونية وغيرها وتنظيماته.
    3- التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي.
    4- السياسة الصحية .
    5- التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان .
    6- التجارة والصناعة والتنمية الصناعية .
    7- تقديم الخدمات العامة .
    8- الأعمال المصرفية والتأمين .
    9- الإفلاس والإعسار .
    10- الترخيص للتصنيع .
    11- المطارات لحكومة جنوب السودان فقط، وفقاً لمعايير ونظم الطيران المدني .
    12- النقل النهري.
    13- الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والإغاثة ومكافحة الأوبئة .
    14- النظم الخاصة بحركة المرور .
    15- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات .
    16- الاعلام والمطبوعات ووسائط الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية .
    17- إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها .
    18- الإغاثة وإعادة التوطين والإعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار.
    19- دون الإخلال بالنظم القومية, وفي حالة ولايات الجنوب, ودون الإخلال بلوائح حكومة جنوب السودان المبادرة إلي اتفاقيات دولية وإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية .
    20- التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية .
    21- تعزيز دور المرأة.
    22- السياسة المتعلقة بالجنسين.
    23- مكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية والمراعي والخدمات البيطرية .
    24- سلامة وحماية المستهلك .
    25- السلطات المتبقية وفقا للجدول هاء .
    26- حماية ورعاية الأمومة والطفولة .
    27- الموارد المائية، ماعدا المياه المشتركة بين الولايات .
    28- بالرغم مما نصت عليه الجداول ألف وباء وجيم العناية بأي موضوعات متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد والتخطيط الاقتصادي، حسبما ورد في اتفاق اقتسام الثروة .
    29- محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية المسؤولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية .
    30- المسائل المتعلقة بفرض الضرائب وتحصيل العوائد والتخطيط الاقتصادي والمحددة في اتفاق اقتسام الثروة والتي خوّلت لحكومة جنوب السودان سلطة مطابقة بشأنها .
    31- ضبط جودة العقاقير البشرية والحيوانية.
    الجدول هاء : السلطات المتبقية:
    تباشر السلطات المتبقية بحسب طبيعتها (علي سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بمسألة قومية تتطلب معالجة علي الصعيد القومي أو مسألة لا يمكن تنظيمها من قبل ولاية منفردة، فعندئذ تمارس هذه السلطة من جانب الحكومة القومية . وإذا كانت السلطة تتعلق بأمر عادة ما يمارسه الحكم الولائي أو المحلي، فعلي الولاية ممارسته، وإذا كان الأمر تحكمه نظم جنوب السودان، بالنسبة لولايات جنوب السودان، فتباشر السلطة حكومة جنوب السودان.

    الجدول واو : تسوية النزاعات بالنسبة للسلطات المتطابقة(المشتركة):
    إذا كان هناك تعارض بين أحكام قانون جنوب السودان و / أو القانون الولائي و/أو القانون القومي بشأن مسائل أشير إليها في الجدول دال، فإن القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج المسألة موضوع القانون علي نحو فعال، مع مراعاة ما يلي:
    1- أهمية الإعتراف بسيادة الأمة مع التأمين على ذاتية جنوب السودان أو الولايات.
    2- تحديد مدي الحاجة إلي معايير وأعراف قومية أو جنوبية .
    3- مبدأ التابعية.
    4- الحاجة إلي تعزيز رفاة الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.

    اقتسـام الثـروة
    - المبادئ الموجهة بشأن الأقتسام العادل للثروة العامة:
    1-1 يتفق الطرفان أن تكون المبادئ الإرشادية والأحكام الواردة أدناه هي أساس النص الشامل لاقتسام الثروة.
    1-2 تقسم ثروة السودان على نحو متكافئ حتى يتمكن كل مستوى حكومي من الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والدستورية.
    1-3 تفي حكومة السودان، بالتزاماتها بتوفير التحويلات إلى حكومة جنوب السودان.
    1-4 يكفل تقسيم وتوزيع الثروة الناتجة عن موارد السودان تعزيز الحياة والكرامة والظروف المعيشية لكل المواطنين بدون تفرقة على أساس النوع أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرق أو اللغة أو الإقليم. ويقوم اقتسام وتخصيص هذه الثروة على مبدأ أن كل أجزاء السودان لها الحق في التنمية.
    1-5 يتفق الطرفان أن جنوب السودان يواجه احتياجات ملحة لكي (1) يتمكن من الاضطلاع بأعباء الحكومة الأساسية (2) يتمكن من بناء الإدارة المدنية و(3) يعيد تأهيل وإعمار/بناء البنية الأساسية العمرانية والاجتماعية في سودان ما بعد النزاع.
    1-6 يتفق الطرفان ان جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وابيي والمناطق المتأثرة بالحرب تواجه احتياجات ملحة لكي (1) تتمكن من الاضطلاع بأعباء الحكومة الأساسية (2) إنشاء وبناء إدارة مدنية و(3) إعادة تأهيل وإعمار/وبناء البنية التحتية العمرانية والاجتماعية في السودان ما بعد النزاع.
    1-7 وإنه وبدون الإخلال بأحكام الفقرة 1-3 فإن جنوب السودان وتلك المناطق التي هي في حاجة إلى البناء/الإعمار يجب أن تصل إلى نفس معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الخدمة العامة في الولايات الشمالية. وتحقيق هذه الأهداف يتطلب وقتا وجهدا لبناء القدرات المؤسسية والبشرية والاقتصادية المحلية. ولهذا الغرض يتم إنشاء صندوقين خاصين حسب النص في هذا الصدد.
    1-8 يجب أن يبرز إقتسام العائدات الالتزام بتفويض السلطة ولامركزية إتخاذ القرار فيما يتعلق بالتنمية والخدمات.
    1-9 يتم تطوير البنية التحتية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية في إطار الشفافية والحكم الخاضع للمساءلة.
    1-10 اتباع أفضل السبل المعروفة في الاستقلال المستدام للموارد الطبيعية والرقابة عليها.
    1-11 تبين هذه الاتفاقية مستحقات كل مستوي من مستويات الحكم من الدخل والعائدات والضرائب ومصادر الثروة الأخرى.
    1-12 يقر الطرفان بحاجة الحكومة القومية لحشد المزيد من الموارد خلال الفترة الانتقالية.
    1-13 إن مقدار الموارد الوطنية القومية الإضافية التي يمكن حشدها محدود ولابد من مقابلة جزء من الاحتياجات القومية لسودان ما بعد النزاع عن طريق المساعدات الخارجية.
    1-14 لا يجوز للحكومة القومية حجم أي مخصصات مستحقة لولاية/أو إقليم أو لحكومة جنوب السودان ويجوز لأي مستوى حكم أن يقيم دعوى في المحكمة الدستورية ضد أي جهاز أو مستوى آخر يحتجز أموالا مستحقة له. توفر الحكومة القومية التحويلات لحكومة جنوب السودان على أساس المبادئ المعتمدة.
    1-15 بإتفاقهما على ترتيبات اقتسام الثروة هذه يشير الطرفان إلى المجتمع الدولي بأن عليه أن يؤدي دورا قويا وبناءًا في تقديم المساعدة لإعمار/بناء السودان، خاصة جنوب السودان والمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا.
    1-16 تساعد الحكومة القومية حكومة جنوب السودان وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية، خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية، بالتعاون مع المنظمات الدولية لإعداد وتنفيذ برنامج لتعزيز القدرات في الجنوب. وتكون القصوى للمالية العامة والعلاقات والحكم البينية بما في ذلك إدارة المصروفات لضمان المساءلة.
    2- ملكية الأراضي والموارد الطبيعية:
    2-1 دون مساس بموقف الطرفين فيما يتعلق بملكية الأراضي والثروات الطبيعية في باطن الأرض شاملة ما في جنوب السودان ، فإن هذه الاتفاقية لا تستهدف معالجة ملكية هذه الثروات. يتفق الطرفان على وضع ترتيبات لحل هذه المسألة.
    2-2 يتفق الطرفان على أن تنظيم وإدارة وإقتسام الثروة من الموارد الطبيعية في باطن الأرض تعالج أدناه .
    2-3 يؤكد الطرفان أن تنظيم حيازة الأرض وإستغلالها وممارسة حقوق الملكية سلطة مشتركة تمارس على مستويات الحكم المختصة.
    2-4 الحقوق على الأراضي التي تملكها حكومة السودان تمارس من خلال مستويات الحكم المختصة أو المسماه.
    2-5 يتفق الطرفان على بدء عملية تطوير تدريجي وتعديل القوانين ذات الصلة، لإدراج القوانين العرفية والممارسات والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية.
    2-6 دون الإخلال بالسلطات القضائية للمحاكم يتم إنشاء مفوضية قومية للأراضي القومية تكون مهامها على النحو التالي:
    2-6-1 التحكيم في النزاع بين الأطراف المتنازعة, الراغبة في إجراء التحكيم, بشأن أي نزاع حول أرض, والفصل في هذه النزاعات.
    2-6-2 يجوز لأي طرف أو جماعة تدعي حقاً في أرض تقديم مطالبة ضد الجهة الحكومية المعنية و/أو الأطراف التي لها مصلحة في تلك الأرض .
    2-6-3 يجوز لمفوضية الأراضي القومية، وفق تقديريها معالجة مثل هذه الادعاءات.
    2-6-4 الأطراف التي قبلت التحكيم ملزمة بتنفيذ قرار مفوضية الأراضي القومية بموافقة متبادلة عند إيداع قرار التحكيم لدى المحاكم.
    2-6-5 تطبق مفوضية الأراضي القومية القانون المطبق في الجهة المحلية التي تقع فيها الأرض موضوع النزاع أو أي قانون آخر يرتضيه أطراف التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف والعدالة.
    2-6-6 تقبل المفوضية ما يحال إليها بناء على طلب الحكومة المعنية، أو أثناء النظر في الادعاء وتقديم توصياتها لمستوي الحكم المعني بشأن:
    2-6-6-1 سياسات إصلاح الأراضي.
    2-6-6-2 الاعتراف بالحقوق العرفية و/أو القانون العرفي للأراضي.
    2-6-7 تقدير التعويض المناسب للأرض والذي لا يقتصر على التعويض النقدي لمقدمي الادعاء أو أثناء عملية التحكيم أو عند الإحالة من محكمة.
    2-6-8 تقديم المشورة لمستويات الحكم المختلفة عن كيفية تنسيق السياسات بشأن المشاريع القومية.
    2-6-9 دراسة وتسجيل ممارسات استخدام الأراضي في المناطق التي يباشر فيها استغلال الموارد الطبيعية.
    2-6-10 تكون مفوضية الأراضي القومية تمثيلية مستقلة وينص قانون تكوينها على صلاحياتها وعضويتها وتعين رئاسة الجمهورية رئيس المفوضية.
    2-6-11 يجوز لمفوضية الأراضي القومية عقد جلسات استماع وأن تصيغ قواعد الإجراءات الخاصة بها.
    2-6-12 تكون لمفوضية الأراضي القومية ميزانية معتمدة من رئاسة الجمهورية, وتكون المفوضية مسؤولة أمام رئاسة الجمهورية عن حسن أداء مهامها.
    2-7 بموجب هذه الاتفاقية وبدون الإخلال بالسلطات القضائية للمحاكم تنشأ في جنوب السودان مفوضية للأراضي تكون لها المهام التالية:
    2-7-1 التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في التحكيم بشأن الادعاءات حول الأراضي والفصل في تلك الإدعاءات.
    2-7-2 يجوز لأي طرف أو جماعة تدعي حقاً في أرض تقديم مطالبة ضد الجهة الحكومية المعنية و/أو الأطراف التي لها مصلحة في تلك الأرض .
    2-7-3 يجوز لمفوضية أراضي جنوب السودان النظر فيما يقدم لها من إدعاءات وفق تقديرها.
    2-7-4 أطراف التحكيم ملزمة بقبول قرار مفوضية أراضي جنوب السودان علي أساس قبول الطرفين وعند إيداع قرار التحكيم في المحكمة المختصة.
    2-7-5 تطبق مفوضية أراضي جنوب السودان القانون المطبق في الجهة المحلية حيث تقع الأرض موضوع النزاع أو أي قانون آخر ترتضيه أطراف التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف.
    2-7-6 تقبل ما يحال إليها بناء على طلب الحكومة المعنية أو أثناء نظر الإدعاء وترفع توصياتها لمستوى الحكم المعني بشأن :
    2-7-6-1 سياسات إصلاح الأراضي.
    2-7-6-2 الاعتراف بالحقوق العرفية و/أو القانونية المتعلقة بالأراضي.
    2-7-7 تقدير التعويض المناسب عن الأرض والذي لا يقتصر فقط على التعويض النقدي لمقدم الادعاء أثناء عملية التحكيم أو عند الإحالة إليها من محكمة.
    2-7-8 تقديم المشورة لمستويات الحكم المختلفة عن كيفية تنسيق السياسات بشأن مشاريع حكومة جنوب السودان.
    2-7-9 دراسة وتدوين ممارسات استخدام الأراضي في المناطق التي يباشر فيها استغلال الموارد الطبيعية.
    2-7-10 تكون مفوضية أراضي جنوب السودان تمثيلية مستقلة ويوضح التشريع الذي تنشأ بموجبه تكوين عضوية المفوضية وصلاحياتها. ويعين رئيس حكومة جنوب السودان رئيسها.
    2-7-11 يجوز لمفوضية أراضي جنوب السودان عقد جلسات استماع ووضع لوائح الإجراءات الخاصة بها.
    2-7-12 تجيز حكومة جنوب السودان ميزانية مفوضية أراضي جنوب السودان والمفوضية مسؤولة أمام رئيس حكومة جنوب السودان عن حسن أداء مهامها.

    2-8 تتعاون مفوضية الأراضي القومية مع مفوضية أراضي جنوب السودان وتنسقان أنشطتهما لاستخدام مواردهما بكفاءة ودون تحديد للمسائل موضوع التنسيق، يجوز لمفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضي جنوب السودان الاتفاق على:
    أ ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منهما.
    ب) يجوز لمفوضية الأراضي القومية تكليف مفوضية أراضي جنوب السودان بأداء مهام معينة، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث.
    ج ) كيفية حل أي نزاع قد ينشأ نتيجة لاختلاف نتائج تحقيق أو توصيات أي منهما .
    2-9 في حال تعارض نتائج تحقيق أو توصيات مفوضية الأراضي القومية مع مفوضية أراضي جنوب السودان وتعذر إزالته بالاتفاق تسوى المفوضيتان بين مواقفهما – وإذا لم يحدث ذلك، يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.
    3- موارد البترول:
    ألف - مبادئ موجهة لإدارة وتنمية قطاع البترول:
    3-1 يتفق الطرفان علي أن أساس الإطار المحكم ، المتفق عليه لتنمية قطاع البترول خلال الفترة الانتقالية يتضمن ما يلي :
    3-1-1 استغلال مستدام للبترول كمصدر طبيعي غير متجدد متفقاً مع :
    أ ) المصلحة القومية والصالح العام.
    ب) مصلحة الولايات /الأقاليم المتأثرة
    ج ) مصالح السكان المحليين في المناطق المتأثرة.
    د ) السياسات القومية للبيئة وأسس المحافظة علي التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي.
    3-1-2 تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتشاور مع المجتمعات المحلية ذات الصلة ، من تنمية وإدارة المراحل المختلفة لإنتاج البترول داخل الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول خلال المرحلة الانتقالية.
    3-1-3 إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليص المخاطر المتصلة بعدم التثبت من نتائج الاستفتاء لتقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية.
    3-1-4 تهيئة مناخ اقتصاد كلي مستقر يعزز علي استقرار قطاع البترول.
    3-1-5 استشارة الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية في أراضي تتأثر بقرار تنمية الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وإيلاء الاعتبار اللازم لوجهات نظرهم ويكون لهم نصيب في عائدات تلك الموارد .
    3-1-6 الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية في أرض لهم الحق في التعويض العادل بسبب الإستيلاء علي الأرض أو تنميتها لاستخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض.
    3-1-7 المجتمعات المحلية التي تباشر في أراضيها تنمية الموارد الطبيعية من باطن الأرض لها الحق في المشاركة من خلال الولاية /الإقليم في مفاوضات التعاقد علي إستغلال تلك الموارد.
    3-1-8 بصرف النظر عن النزاع بشأن ملكية الأرض والموارد الطبيعية المتصلة بها يتفق الطرفان علي إطار لتنظيم وإدارة تنمية البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية.
    باء - المفوضية القومية للبترول :
    3-2 يتفق الطرفان علي إنشاء مفوضية قومية مستقلة للبترول خلال الفترة قبل الانتقالية وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء.
    3-3 مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الواردة في غير هذا المكان من الاتفاقية تتكون مفوضية البترول القومية علي النحو التالي :
    أ) رئاسة مفوضية البترول القومية بالتناوب بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان. ويكونان عضوين دائمين .
    ب) أربعة (4) أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية.
    ج) أربعة (4) أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان.
    د) أعضاء غير دائمين بما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص (3) يمثلون الولاية/الإقليم المنتج للبترول الذي تجري تنميته.
    3-4 تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية :
    3-4-1 اعداد السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطاع البترول وفقاً للفقرة 3-1-1.
    3-4-2 رصد وتقويم تنفيذ هذه السياسات لضمان خدمتها للمصلحة العليا لشعب السودان.
    3-4-3 وضع الاستراتيجيات والبرامج لقطاع البترول.
    3-4-4 التفاوض لإبرام كل عقود استكشاف وتنمية البترول في السودان والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات المفوضية القومية للبترول ومبادئها الموجهة.
    3-4-5 إعداد اللوائح والإجراءات الداخلية الخاصة بها.
    3-5 عند الاضطلاع بأعبائها المشار إليها في الفقرة 3-4 أعلاه تأخذ مفوضية البترول القومية في الحسبان الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك ما يأتي:
    3-5-1 الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من التنمية من عقود البترول.
    3-5-2 مدي إدراج وجهات نظر الولاية /الإقليم والمجموعات المتأثرة في العقود المقترحة.
    3-5-3 إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة علي العقد يحق للأشخاص الذين لهم حقوق ملكية علي الأرض والمتضررين من القرار طلب اللجوء إلي التحكيم أو القضاء .
    3-5-4 إذا لم يوافق الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية / الإقليم بالإجماع علي قرار المفوضية لا يوقع وزير البترول القومي علي العقد ويحيل الأمر إلي مجلس الولايات /الأقاليم. وإذا رفض مجلس الولايات /الأقاليم الاعتراض بأغلبية الثلثين. يوقع وزير البترول القومي علي العقد. وإذا لم يرفض مجلس الولايات/الأقاليم الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال جلسات 24 يوما من استلام القرار يحيل مجلس الولايات /الأقاليم الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين إلي آلية ينشؤها المجلس للتحكيم في الاعتراض. ويتم إصدار قرار التحكيم خلال ستة أشهر من الإحالة إليها. ويكون قرار التحكيم ملزماً .
    3-5-5 إذا وافقت المفوضية القومية للبترول علي العقد ، يوقع الوزير القومي المسئول عن شؤون البترول علي العقد نيابة عن حكومة السودان.
    3-5-6 عند إضطلاعها بمهامها بموجب الفقرات الفرعية 3-4-1 و 3-4-2 و 3-4-3 و 3-4-5 من الفقرة 3-4 تكون عضوية مفوضية البترول القومية من الأعضاء الدائمين فقط.
    3-5-7 عند إضطلاعها بمهامها بموجب الفقرة الفرعية 3-4-4 من الفقرة 3-4 تشمل عضوية مفوضية البترول القومية الأعضاء الدائمين وممثلي الولايات/لأقاليم المنتجة للبترول محل التفاوض وينظر في أمر الموافقة عليها.
    4- عقود البترول الراهنة:
    4-1 تعين الحركة الشعبية لتحرير السودان عدداً محدوداً من الممثلين لبحث كل عقود البترول الراهنة وللممثلين الحق في الاستعانة بخبراء فنيين. ويوقع كل أولئك الذين يحق لهم الإطلاع علي العقود اتفاقات بالتزام السرية.
    4-2 لا تخضع العقود لإعادة التفاوض.
    4-3 إذا رؤى أن العقود تشتمل علي ما يتسبب في مضار بيئية واجتماعية أساسية تتخذ حكومة السودان الإجراءات العلاجية اللازمة.
    4-4 يتفق الطرفان علي أن عبارة "العقود الراهنة" تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ توقيع اتفاقية السلام الشامل.
    4-5 الأشخاص الذين تنتهك عقود البترول حقوق ملكيتهم للأرض ، يحق لهم التعويض. وعند إثبات الانتهاك بموجب إجراء قانون صحيح يكون أطراف العقد ملزمين بتعويض الأشخاص المعنيين بقدر حجم الضرر الواقع عليهم.
    5- مبادى موجهة لاقتسام عائدات البترول:
    5-1 يتفق الطرفان على أن الأساس لوضع إطار محكم متفق علية لاقتسام الثروة الناتجة عن موارد البترول فى جنوب السودان يشمل الأتي :
    5-1-1 يوازن إطار اقتسام الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية بين احتياجات التنمية القومية وأعاده أعمار جنوب السودان .
    5-2 يتفق الطرفان على ان معادلة اقتسام العائدات من موارد البترول تكون على الوجه المبين فى هذه الاتفاقية .
    5-3 لأغراض هذه الإتفاقية ، يكون ( صافي الدخل من البترول ) هو جملة صافي الدخل من :
    (1) صادرات البترول الحكومي
    (2) و إمدادات البترول الحكومي المسلم للمصافي تقوّم صادرات البترول على أساس السعر الفعلي للنفط تسليم ظهر السـفينة ( فوب ) ناقصاً تكلفة نقل البترول إلي موقع التصدير ، ويشمل ذلك خط الأنابيب والإدارة ، يقوم البترول المسلم إلي المصفاة على اساس متوسط اسعار التصدير ( فوب ) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات نفط الصادر ، ناقصاً التكاليف التى كان يمكن أن تترتب علي التسليم لأي موقع تصدير بما في ذلك تكاليف النقل بخط الأنابيب وتكاليف الإدارة .
    5-4 ينشأ حساب تثبيت إيرادات البترول من صافي إيرادات البترول الحكومى ويتحصل من مبيعات الصادر الفعلية التى تتجاوز سعراً قياسياً يتفق عليه . ويحدد السعر القياسي سنوياً ضمن الموازنة السنوية القومية وفقاً للمتغيرات الإقتصادية .
    5-5 يتفق الطرفان على تخصيص نسبة لاتقل عن 2% من إيرادات البترول للولايات / الأقاليم المنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة فى تلك الولايات / الأقاليم .
    5-6 بعد الدفع لحساب تثبيت إيرادات البترول للولايات / الأقاليم المنتجة للنفط يخصص- من بداية الفترة قبل الإنتقالية 50% من صافي إيرادات البترول المستخرج من آبار البترول في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان وتخصص الخمسون في المائة التبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان.
    5-7 ينشاء صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومى للنفط إلي مليوني برميل يومياً ( 2 مليون ) ويجوز أن يخفض هذا المعيار الإنتاجى إلي مليون برميل يومياً كجزء من الإجـراءات العادية في موازنة الحكومة القومية .
    5-8 يتفق الطرفان على أن تكون الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذه الإتفاقية والحسـابات المستقبلية في إطار عمليات الموازنة.
    6- اقتسام العائدات غير البترولية:
    6-1 للحكومة القومية الحق في إصدار تشريعات وفرض وجمع ضرائب وجمع عائدات من المصادر المعددة أدناه :
    6-1-1 الضريبة القومية على الدخل الشخصي.
    6-1-2 ضريبة أرباح الشركات والأعمال
    6-1-3 الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد
    6-1-4 إيرادات الموانيء البحرية والمطارات .
    6-1-5 رسوم الخدمات
    6-1-6 العائدات البترولية كما هي واردة هنا
    6-1-7 مشروعات وأعمال الحكومة القومية.
    6-1-8 ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة الحكومية أو ضرائب تجارة التجزئة الأخرى علي السلع والخدمات.
    6-1-9 رسوم الانتاج.
    6-1-10 أى ضرائب أخرى يتفق عليها بموجب هذه المفاوضات.
    6-1-11 الاقتراض بما في ذلك الاقتراض من البنك المركزي والجمهور.
    6-2 لحكومة جنوب السودان الحق في جمع عائدات من المصادر التالية وفرض وجمع الضرائب كما هو موضح أدناه :
    6-2-1 الإيرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وللأقاليم/الولايات من صندوق العائدات القومية حسبما هو وارد في القسم 7- 0 من هذا الاتفاق .
    6-2-2 الإيرادات من أي من المصادر المذكورة في قائمة مصادر إيرادات الولايات/الأقاليم المشار إليها في الفقرة 6.3 من هذه الاتفاقية .الفقرة 6-3 .
    6-2-3 صندوق جنوب السودان لإعادة الإعمار والتنمية.
    6-2-4 عائدات البترول كما هو وارد في هذا الاتفاق.
    6-2-5 ضرائب حكومة جنوب السودان والتي لا تتعارض مع السلطات الحصرية للحكومة القومية أو تلك المنصوص عنها في بروتوكول اقتسام السلطة.
    6-2-6 رسوم خدمات حكومة جنوب السودان.
    6-2-7 مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان .
    6-2-8 المنح والمساعدات الخارجية.
    6-2-9 الضرائب والجبايات علي الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة.
    6-2-10 رسوم انتاج علي السلع داخل الأقليم والمعتبرة سلع كمالية .
    6-2-11 الضريبة علي الدخل الشخصي في جنوب السودان.
    6-2-12 أي ضرائب أخرى كما يتفق عليها من حين لآخر.
    6-2-13 القروض والإستدانة وفقاً للسياسة النقدية والمصرفية والعملة والإجراءات الخاصة بالإستدانة من هذا الاتفاق.
    6-3 للولايات /الأقاليم الحق في فرض وجمع الضرائب والعائدات من المصادر المعددة أدناه :-
    6-3-1 الضرائب والرسوم الولائية/الإقليمية علي الأراضي والممتلكات وحق الملكية.
    6-3-2 رسوم الخدمات الولائية/الإقليمية.
    6-3-3 الرخص.
    6-3-4 ضريبة الدخل الشخصي الولائية/الإقليمية.
    6-3-5 الرسوم علي السياحة.
    6-3-6 نصيب الولاية /الإقليم من عائدات البترول وفقــاً لنص الفقرة 5-5 و 5-6 من هذا الاتفاق.
    6-3-7 مشروعات الحكومة الولائية/ الإقليمية والمتنزهات الولائية/الإقليمية.
    6-3-8 رسم الدمغة.
    6-3-9 الضرائب الزراعية.
    6-3-10 المنح والمساعدات الخارجية عن طريق الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان .
    6-3-11 رسوم الانتاج.
    6-3-12 الضرائب والمفروضات على تجارة الحدود وفقاً للتشريع القومي.
    6-3-13 الضرائب الولائية/الإقليمية الأخرى التي لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان.
    6-3-14 أي ضرائب أخرى يتفق عليها من وقت لآخر.
    6-3-15 القروض والاقتراض وفقاً لأحكام السياسة النقدية والنظام المصرفي والعملة والاقتراض من هذه الاتفاقية.
    7- المساواة والتوازن في الأعتمادات المدرحة لمستويات الحكم القومية وجنوب السودان والولاية/الاقليم القومية من الايرادات المحصلة قومياً:
    7-1 تورد كل العائدات المحصلة علي المستوي القومي أو بواسطة الحكومة القومية في الصندوق القومي للعائدات الذي تديره الخزانة العامة . ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية الذي تورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه.
    7-2 كل إيرادات ومصروفات الحكومة تتم بموجب عمليات في إطار الميزانية وتكون علنية.
    7-3 علي الرغم من أحكام الفقرات 5-6 و 7-1 و 13-1 تخصص الحكومة القومية لحكومة جنوب السودان خمسين في المائة (50%) من العائدات غير البترولية الحكومية المتحصلة في جنوب السودان حسب نص الفقرة 6-1 أعلاه لمقابلة تكاليف التنمية جزئياً والأنشطة الأخرى خلال الفترة الانتقالية وأتفق الطرفان علي مراجعة هذه الترتيبات في منتصف مدة الفترة الانتقالية بغرض أن تخصص الحكومة القومية موارد إضافية لحكومة جنوب السودان .
    7-4 نتيجة لترتيبات التخصيص الواردة في الفقرة 7-3 أعلاه يتفق الطرفان علي مناشدة المجتمع الدولي والمانحين لمساعدة حكومة جنوب السودان وتقديم العون لإعادة البناء لفترة ما بعد النزاع وخاصة في بداية الفترة الانتقالية.
    7-5 تحتفظ الولايات/الأقاليم وحكومة جنوب السودان بضروب الدخل الأخرى التي تم تحصيلها بموجب السلطات التي تلي كلا منها ويكون لها حق التصرف فيها.
    8- مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية:
    8-1 لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال المحصلة علي المستوي القومي للولايات/الأقاليم ولحكومة جنوب السودان ، يتم إنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية. ويتكون هذا الجهاز من خبراء ترشحهم مختلف الولايات/الأقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية. ويتفق الطرفان ترتيبات اتخاذ القرار في اللجنة.
    8-2 تضطلع مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية بالمسؤوليات التالية:
    8-2-1 المراقبة والتأكد من تحقيق المساواة في المنح من صندوق الإيرادات القومي وسرعة تحويلها لمستويات الحكم المعنية.
    8-2-2 التأكد من الاستخدام الأمثل للموارد المالية واقتسامها.
    8-2-3 التأكد من أن الموارد المخصصة للمناطق المتأثرة بالحرب يتم تحويلها وفق الصيغة المتفق عليها.
    8-2-4 ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة جنوب السودان والولايات/الأقاليم وفقاً للمعدلات أو النسب المئوية المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
    8-3 تتشكل مفوضية تخصيص ومراقبةالإيرادات المالية من ممثلين عن الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات/الأقاليم علي النحو التالي:
    أ ) ثلاثة (3) ممثلون عن الحكومة القومية
    ب‌) ثلاثة (3) ممثلون عن حكومة جنوب السودان
    ج ) كل وزراء المالية في ولايات /أقاليم السودان.
    8-4 تعين رئاسة الجمهورية رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية.
    8-5 تضع المفوضية القواعد والإجراءات الخاصة بها على أن توافق عليها رئاسة الجمهورية.
    9- التجارة فيما بين الولايات:
    لا يكون هناك أي عائق قانوني علي التجارة فيما بين الولايات أو علي تدفق السلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات / الأقاليم .
    10- التزامات الحكومة:
    10-1 أي ديون/التزامات لدى أي مستوي حكومي تكون مسئولية ذلك المستوي.
    11-تقسيم الأصول الحكومية:
    11-1 تقسم الأصول الحكومية تقسيماً عادلاً ويخصص كل أصل في المقام الأول لمستوي الحكم المسؤول عن الإختصاص ذي العلاقة بالأصل (مثلا المباني المدرسية تخصص لمستوي الحكم المسؤول عن التعليم) وفي حالة النزاع ، تتفق الأطراف علي إحالة الأمر للجنة تضم ممثلا عن كل طرف وخبيراً يتفقون عليه.
    12- الأسس والإجراءات المحاسبية والمساءلة المالية:
    12-1 تتقيد كل مستويات الحكم بالأسس والإجراءات المحاسبية المقبولة لدى الكافة وتنشأ أجهزة على مستوى الولايات / الإقليم ومستوى حكومة جنوب السودان والحكومة القومية لضمان توزيع الأموال وفقاً للموزانة الحكومية المجازة وضمان إنفاق المال بالطرق السليمة مع مراعاة أن القيمة مقابل الثمن .
    12-2 لضمان الأداء القويم لهذه الأجهزة ، ينشأ ديوانان مستقلان للمراجعة إحداهما على المستوى القومى ، والآخر لجنوب السودان ويكونان مسئولين عن أداء المهام المشار إليها أعلاه . وعلى ديوان المراجعة القومى وضع ضوابط المراجعة وتكون التعيينات لديوان المراجعة القومى بقرار من رئاسة الجمهورية مؤيد من المجلس الوطني .
    12-3 على كل مستويات الحكم حفظ ماتتسلمه من دخل وإيرادات في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة العامة.
    13- تمويل الفترة الانتقالية:
    13-1 تساعد الحكومة القومية بأكبر قدر ممكن في المرحلة السابقة للفترة الانتقالية الحركة الشعبية لتحرير السودان في إنشاء الحكومات الانتقالية الجديدة علي مستوي الولايات /الأقاليم وحكومة جنوب السودان التي تتحمل التكاليف المباشرة لإنشاء تلك المستويات الحكومية بمساعدة مالية من المجتمع الدولي.
    13-2 عند توقيع اتفاقية السلام الشامل ، ينشئ الطرفان فريقاً قومياً إنتقالياً مشتركاً للفترة الانتقالية تتمثل مهامه فيما يلي :
    13-2-1 إعداد تقديرات الميزانية لإنشاء الحكومات علي المستوي القومي وجنوب السودان والولايات/الأقاليم وفقاً لاتفاقية السلام.
    13-2-2 تنظيم وإعداد الوثائق المناسبة لمؤتمر المانحين بما في ذلك جدول أعمال المؤتمر وخطابات الدعوة ويكون الفريق بمثابة سكرتارية لمؤتمر المانحين.
    13-2-3 وضع استراتيجيات لجمع الأموال والمساعدة في تحديد المصادر المحتملة للأموال اللازمة لبدء المرحلة الانتقالية في حينها وبصورة سلسة.
    14- السياسة النقدية والمصرفية والعملة والاقتراض:
    ( أ ) السياسة النقدية والمصرفية والعملة:
    14-1 يتفق الطرفان ، وفقاً لبروتوكول مشاكوس الموقع عليه في 20 يوليو2002م على أن يكون في السودان نظام مصرفى مزدوج خلال الفترة الإنتقالية: نظام مصرفى إسلامى يعمل به فى شمال السودان ونظام مصرفى تقليدى يعمل به فى جنوب السودان.
    14-2 يوافق الطرفان على أن جنوب السودان في حاجة ملحة لمرافق مصرفية تقليدية ويتفقان على ضرورة إنشاء بنك جنوب السودان خلال الفترة الإنتقالية كفرع للبنك المركزى السودانى حسب نص الفقرة 14-1 أعلاه.
    14-3 يتفق الطرفان على إعادة هيكلة بنك السودان المركزى ، في أثناء الفترة قبل الإنتقالية ، بما يمثل إزدواجية النظام المصرفي في السودان ، ولأجل ذلك على بنك السودان إستخدام وتطوير نظامين مصرفين إحداهما إسلامى والآخر تقليدى ، لضبط تنفيذ سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها ، عن طريق : (1 ) نافذة تمويل إسلامية في شمال السودان يديرها نائب محافظ بنك السودان المركزى ويستخدم فيها أُسلوب التمويل الإسلامى لتطبيق السياسة النقدية القومية في شمال السودان . (2) بنك جنوب السودان برئاسة نائب لمحافظ بنك السودان المركزى ليدير النافذة التقليدية التي تستخدم إسلوب التمويل التقليدى في تنفيذ نفس السياسة النقدية القومية في جنوب السودان.
    14-4 يكون بنك السودان مسئولاً عن تطبيق السياسة النقدية وكل المؤسسات المصرفية تخضع للنظم واللوائح التي يضعها بنك السودان المركزى .
    14-5 تكون أولى مسئوليات ومهام بنك السودان المركزى تأمين استقرار الأسعار ، والمحافظة على إستقرار سعر الصرف ، وكفاءة النظام المصرفي ، وإصدار العملة . ويكون تنفيذ السياسة النقدية بالتالى ، معتمداَ فى المقام الأول ، على آليات السوق بدلاً عن التخصيص الإدارى للإعتماد .
    14-6 البنك المركزى السودانى مستقل إستقلالاً كاملاً لمراقبة تنفيذ سياسته النقدية.
    14-7 تعين رئاسة الجمهورية محافظ البنك المركزى ونائبيه ( نائبتيه ) ويعين المحافظ بالتشاور مع نائبيه / نائبتيه كبار الموظفين الآخرين في البنك المركزى .
    14-8 يتفق الطرفان على إنشاء مجلس إدارة مستقل لبنك السودان المركزى (BOD) في أثناء الفترة قبل الإنتقالية ، وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بإجماع الآراء في المسائل التي قد تؤثر سلباً على مصالح إي من طرفي هذه الإتفاقية . ويكون مجلس إدارة بنك السودان المركزى مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية عن آداء البنك المركزى ، تطبيقاً لمبدأ المساءلة ويتكون مجلس إدارة البنك المركزى من تسعة أعضاء على الوحه الآتى :
    أ‌. محافظ بنك السودان المركزى رئيساً ونائبيه .
    ب‌. ستة من السودانيين من ذوى الكفاءة العالية تعينهم رئاسة الجمهورية آخذة في الإعتبار الصيغة المتفقة عليها في بروتوكول إقتسام السلطة بخصوص مؤسسات الحكومة القومية .
    14-9 يعتمد بنك السودان المركزى برنامجاً لإصدار عملة جديدة حالما تسمح الظروف العملية بذلك خلال الفترة الإنتقالية ويبرز تصميم العملة الجديدة التنوع الثقافي في السودان وإلى حين إصدار العملة الجديدة بموافقة الطرفين وبناءً على توصيات البنك المركزى تستمر العملات المتداولة في جنوب السودان كعملات معترف بها.
    14-10 يكون بنك جنوب السودان مسئولاً عن منح التراخيص للمؤسسات المالية في جنوب السودان والإشراف عليها.
    14-11 تكون كافة المؤسسات المالية خاضعة للضوابط التنظيمية والتحوطية المعترف بها دولياً فى المعاملات المالية الإسلامية والتقليدية كما يضعها بنك السودان المركزى.
    14-12 كل المؤسسات المالية ملزمة بتنفيذ السياسات النقدية التي يحددها بنك السودان المركزى.
    (ب) الإستدانة:
    14-13 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات / الأقاليم أن تقترض الأموال بناءً على قدراتها الإئتمانية . ولايطلب أو ينتظر من الحكومة القومية ولا من بنك السودان المركزى ضمان قروض الحكومات دون القومية .
    14-14 تقدم حكومة جنوب السودان والحكومات دون مستوى القومى لإغراض الإحصاء ، ببياناتها المالية إلي الأجهزة الحكومية القومية المختصة .
    14-15 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات / الأقاليم أن تستدين أمولاً من مصادر أجنبية بناءً على قدراتها الإئتمانية .
    14-16 يجب أن تكون إستدانة الحكومات دون القومية من جهات أجنبية بطريقة لا تضر بخطط الإقتصاد الكلى، ومتسقة مع الأهداف الرامية إلي المحافظة على المقبولية لدى الجهات الخارجية ، وأن تتسق كل معاملات الحكومات دون القومية مع جهات أجنبية بغرض الإستدانة ، مع معايير بنك السودان المركزى.
    15- صناديق الإعمار والتنمية:
    ( أ ) صندوق الإعمار والتنمية لجنوب السودان:
    15-1 ينشأ صندوق الإعمار والتنمية في جنوب السودان بهدف طلب وتعبئة وجمع الأموال من المانحين الدوليين والمحليين وإنفاق هذه الأموال علي إعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية في الجنوب لإعادة توطين وإعادة دمج النازحين داخلياً وخارجياً ومعالجة الاختلالات السابقة في التنمية الإقليمية والبنية التحتية.
    15-2 ينشأ نظام للرقابة والتقويم لضمان الخضوع للمساءلة والشفافية والكفاءة والإنصاف والعدل في استخدام الموارد.
    15-3 حكومة جنوب السودان مسؤولة عن الانفاق من الصندوق ويحق لها أن تعبيء أموالاً إضافية من منح الدول الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف أو أي أجهزة أخرى لأغراض إعادة البناء والتنمية في جنوب السودان والولايات/الأقاليم ويدار الصندوق بشفافية تامة وبصورة مهنية . ويخضع للمراقبة بواسطة لجنة تعينها حكومة جنوب السودان ولكنها تضم ممثلا عن وزارة المالية القومية ومن الديوان القومي للمحاسبات.
    (ب) الصندوق القومي للإعمار والتنمية:
    15-4 تنشيء وزارة الخزانة صندوقاً قومياً لإعادة البناء والتنمية تكون مهمته تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا خارج جنوب السودان تديره لجنة تسيير تمثل فيها تلك المناطق بصورة ملائمة. ويمثل حكومة جنوب السودان في اللجنة موظف من وزارة المالية وتقدم لجنة التسيير تقريراً عن الإيرادات والمصروفات والمشاريع التي يدعمها الصندوق للمجلس الوطني وإلي مجلس الولايات /الأقاليم وهي الجهات المشرفة على الصندوق.
    (ج) الصندوق الائتماني للمانحين المتعددين:
    15-5 يقر الطرفان بالحاجة إلي إنشاء صندوقين اتئمانيين للمانحين المتعددين، إحدهما للحكومة القومية والآخر لحكومة جنوب السودان لدعم الحاجات الملحة في الميزانية الجارية والتكاليف الاستثمارية بموجب معايير جليه واضحة لعناصر التمويل المقبولة. ويعد الصندوق الائتماني العدة للعمل خلال الفترة السابقة للفترة الانتقالية ثم يتحول الصندوق بعد ذلك إلي (1) صندوق ائتماني مخصص لصندوق إعمار وتنمية جنوب السودان و (2) صندوق ائتماني مخصص للصندوق القومي للاعمار والتنمية.
    15-6 يشرع الصندوق الاتئماني مباشرة في دعم المجالات ذات الأولوية وهي بناء القدرات وتعزيز المؤسسات والبرامج العائد التي يحددها الطرفان وذلك ضمن أمور أخرى.
    15-7 يدعم كلا الصندوقين الاحتياجات العاجلة والتكاليف الاستثمارية في الميزانية الجارية بموجب معايير جليه واضحة لعناصر تمويل مقبولة ويكون لكليهما الحق في طلب وجمع الأموال من المانحين الأجانب.
    15-8 كل الصناديق الاتئمانية ملزمة بكتابة تقارير لبنك السودان المركزي بالتدفقات المالية التي تحصل عليها.
    15-9 لضمان المساءلة السلمية عن حسابات الأموال المصروفة من الصناديق الاتئمانية يكلف الطرفان بإجراء مراجعة علي الأموال المصروفة خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
    15-10 وخلال الفترة السابقة للفترة الانتقالية وخلال فترة الانتقال يجوز توجيه الأموال مباشرة لتمويل الأنشطة ذات النفع لكل من الحكومة أو حكومة جنوب السودان, حسب الحالة.
    15-11 خلال الفترة السابقة للمرحلة الانتقالية تستقبل الأموال الخارجية في حسابات خاصة تفتح في بنك السودان المركزي للمناطق خارج جنوب السودان ولجنوب السودان في بنك تجاري في جنوب السودان وذلك حتى قيام وتشغيل بنك جنوب السودان. وبالنسبة للفترة الانتقالية : (1) يكون تدفق الأموال للصندوق القومي من خلال البنك المركزي السوداني و (2) تصرف الأموال الواردة لصندوق الجنوب من حساب خاص في بنك جنوب السودان يخصص لحكومة جنوب السودان أو من خلال ترتيبات يحددها الصندوق الاتئماني للمانحين المتعددين.
    حسـم نـزاع أبيـي
    1: مبادئ الاتفاق بشأن أبيي:
    1-1 عام:
    1-1-1 أبيي هي جسر بين الشمال والجنوب يربط شعب السودان.
    1-1-2 تعرف المنطقة على أنها منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التي حولت إلى كردفان في 1905،
    1-1-3 تحتفظ المسيرية وغيرها من البدو الرحل بحقوقهم التقليدية برعي ماشيتهم والتحرك عبر منطقة أبيي.
    1-2 الفترة الانتقالية:
    عند توقيع اتفاقية السلام، تمنح أبيي وضعا إداريا خاصا كما يلي :
    1-2-1 يكون سكان أبيي مواطنين لكل من غرب كردفان وبحر الغزال مع تمثيلهم في الأجهزة التشريعية لكلا الولايتين.
    1-2-2 تدار أبيي بوساطة مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان أبيي. وإلى حين انتخاب المجلس التنفيذي تعين الرئاسة أعضاء أعضاء أول مجلس.
    1-2-3 تقسم صافي عائدات البترول من أبيي إلى ستة أقسام خلال الفترة الانتقالية: الحكومة القومية (50%) حكومة جنوب السودان (42%)، بحر الغزال (2%)، غرب كـردفان (2%)، محليا مع دينكا نقوك (2%) ومحليا مع المسيرية (2%).
    1-2-4 تقدم الحكومة القومية المساعدة لتحسين مستوى معيشة أهالي أبيي بما في ذلك المشاريع الإنمائية والعمرانية.
    1-2-5 نشر مراقبين دوليين في أبيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات.
    1-3 نهاية المرحلة الانتقالية:
    بالتزامن مع الاستفتاء في جنوب السودان يدلى أهالي أبيي بأصواتهم بصورة منفصلة ويعطى المقترح الذي يتم التصويت عليه بصورة منفصلة أهالي أبيي الخياريين التاليي بصرف النظر عن نتيجة استفتاء الجنوب : -
    أ ) ان تحتفظ أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال.
    ب ) أن تكون أبيي جزءا من بحر الغزال.
    1-4 الخط بين الشمال والجنوب الموروث منذ الأول من يناير 1956 غير قابل للتعديل إلا كما اتفق عليه أعلاه.
    2- الهيكل الإداري:
    2-1 عند توقيع اتفاقية السلام تمنح منطقة أبيي وضعا إداريا خاصا تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
    2-2 يدير منطقة أبيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه أهالي أبيي وإلى حين انتخاب المجلس التنفيذي تعين رئاسة الجمهورية أعضاء المجلس الأول .
    2-3 تكون إدارة منطقة أبيي ممثلة وشاملة لكل مواطني المنطقة.
    2-4 يتكون المجلس التنفيذي من رئيس الإدارة، نائبه/نائبته وما لا يزيد عن خمسة رؤساء إدارات. وقبل إجراء الانتخابات تعين الرئاسة رئيس الإدارة ونائبه/نائبته. يقدم رئيس الإدارة توصياته للرئاسة فيما يتصل بتعيين رؤساء الإدارات.
    2-5 عند ممارسة سلطاته التنفيذية يعمل المجلس التنفيذي على:
    2-5-1 تقديم الخدمات اللازمة.
    2-5-2 الإشراف على الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيزه.
    2-5-3 اقتراح المشاريع الإنمائية والعمرانية للمنطقة لكل من مجلس منطقة أبيي والرئاسة.
    2-5-4 التقدم بمقترحات إلى الحكومة القومية فيما يتعلق بتقديم المساعدة لرفع مستوى معيشة مواطني أبيي بما في ذلك العمران والتنمية.
    2-6 تحدد الرئاسة، بناء على توصية المجلس التنفيذي, السلطات التنفيذية والتشريعية والمالية وصلاحيات الوضع الإداري الخاص لمنطقة أبيي بموجب هذا البروتوكول، والبروتوكولات والاتفاقات الأخرى واتفاقية السلام الشامل.
    2-7 بالنظر للوضع الخاص لمنطقة أبيي تطلب رئاسة الجمهورية من السلطة القضائية إنشاء المحاكم في منطقة أبيي بالصورة المناسبة.
    3- الإيرادات المالية:
    3-1 بدون الإخلال بأحكام اتفاق اقتسام الثروة يقسم صافي العائدات من البترول المستخرج من منطقة أبيي خلال الفترة الانتقالية على النحو التالي:
    3-1-1 خمسون في المائة (50%) للحكومة القومية.
    3-1-2 أثنان وأربعون في المائة (42%) لحكومة جنوب السودان.
    3-1-3 اثنان في المائة (2%) لإقليم بحر الغزال.
    3-1-4 اثنان في المائة (2%) لغرب كردفان.
    3-1-5 اثنان في المائة (2%) محليا مع دينكا نقوك.
    3-1-6 اثنان في المائة (2%) محليا مع شعب المسيرية.
    3-2 بالإضافة إلى الإيرادات المالية المذكورة آنفا تكون لمنطقة أبيي الاستحقاقات التالية:
    3-2-1 نصيب المنطقة من العائدات القومية بموجب اتفاق اقتسام الثروة.
    3-2-2 العائدات المحققة في منطقة أبيي من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم الأخرى.
    3-2-3 نصيب المنطقة من صندوق إعادة الإعمار والتنمية القومي.
    3-2-4 نصيب عادل من صندوق إعادة الإعمار والتنمية لجنوب السودان.
    3-2-5 مخصصات من الحكومة القومية لمقابلة تكاليف إنشاء الإدارة الجديدة – وتسييرها وتكلفة الخدمات التي تقدمها.
    3-2-6 المنح والهبات.
    3-3 ينشأ تحت رعاية المجلس التنفيذي صندوق أبيي لإعادة التوطين والإعمار والتنمية لتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة النازحين وإعادة التوطين وإعادة الدمج وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في المنطقة. يجوز للصندوق أن ينشئ وكالات متخصصة.
    3-4 تناشد الحكومة القومية المجتمع الدولي والمانحين لتسهيل عودة وإعادة توطين سكان منطقة أبيي.
    3-5 تودع الإيرادات المالية المستحقة لمنطقة أبيي وفقا لنص القسم 3 من الاتفاق في حسابات خاصة – مقبولة لرئاسة الجمهورية تقوم إدارة المنطقة بالسحب منها.
    4- المشاركة العامة:
    4-1 ينشأ مجلس منطقة أبيي ولا يزيد عدد أعضائه عن عشرين.
    4-2 قبل إجراء الانتخابات – تعين الرئاسة أعضاء مجلس منطقة أبيي.
    4-3 يقوم مجلس منطقة أبيي بما يلي:
    4-3-1 إصدار القوانين المحلية في إطار سلطات الحكومة المحلية وبشأن المسائل العرفية.
    4-3-2 إجازة ميزانية المنطقة.
    4-3-3 اعتماد خطط إعادة البناء والتنمية والعمران للمنطقة.
    4-3-4 يرفع، عند الاقتضاء توصية لرئاسة الجمهورية بإعفاء رئيس الإدارة ونائبه/نائبته.
    4-3-5 المشاركة في تعزيز جهود المصالحة في المنطقة.
    5- تحديد الحدود الجغرافية:
    5-1 تنشئ رئاسة الجمهورية مفوضية حدود أبيي لتحديد وترسيم منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت إلى كردفان سنة 1905 والمشار إليها هنا كمنطقة أبيي.
    5-2 تحدد الرئاسة تكوين مفوضية حدود أبيي والإطار الزمني المتاح لها. غير أن اللجنة ستضم، من بين ما تضم خبراء، وممثلين عن المجتمعات المحلية والإدارة المحلية. تنهي اللجنة أعمالها خلال فترة السنتين الأولين للفترة الانتقالية.
    5-3 تقدم مفوضية حدود أبيي تقريرها النهائي للرئاسة حال الفراغ منه وعند عرض التقرير النهائي عليها تقوم الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة لإدخال الوضع الإداري الخاص لمنطقة أبيي حيز التنفيذ.
    6- سكان المنطقة:
    6-1 سكان منطقة أبيي هم:
    أ ) أعضاء مجتمع دينكا نقوك والسودانيون الآخرون المقيمون في المنطقة.
    ب ) تضع لجنة لإستفتاء أبيي معايير الإقامة في المنطقة.
    6-2 سكان أبيي هم مواطنون في كل من غرب كردفان وبحر الغزال مع تمثيلهم في الأجهزة التشريعية لكل من الولايتين كما تحدد ذلك لجنة الانتخابات القومية، غير أن الرئاسة هي التي تحدد هذا التمثيل قبل إجراء الانتخابات.
    7- الترتيبات الأمنية:
    7-1 تنشأ لجنة أمن أبيي برئاسة رئيس الإدارة وتضم نائب رئيس الإدارة، وقائد الجيش ورئيس الشرطة وممثل جهاز الأمن.
    7-2 وبدون الإخلال بالاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية يقوم الطرفان خلال الفترة الانتقالية بتشكيل ونشر كتيبة مشتركة في المنطقة.
    7-3 ينشر كذلك عدد من المراقبين الدوليين في المنطقة حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الشامل خلال الفترة الانتقالية.
    7-4 يتم نشر المراقبين الدوليين في أبيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات.
    8- مفوضية استفتاء أبيي:
    8-1 تنشئ الرئاسة مفوضية استفتاء أبيي لإجراء الاستفتاء بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان وتحدد الرئاسة تكوين اللجنة.
    8-2 يدلي سكان أبيي بأصواتهم في اقتراع منفصل، والمقترح الذي يجري التصويت عليه في الاقتراع المنفصل، يعطي سكان أبيي الاختيارات التالية، بصرف النظر عن نتائج استفتاء جنوب السودان.
    أ ) أن تحتفظ أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال.
    ب ) ان تكون أبيي جزءا من بحر الغزال.
    8-3 الخط بين الشمال والجنوب الموروث منذ 1 يناير 1956 غير قابل للانتهاك إلا كما اتفق عليه أعلاه.
    9- عملية المصالحة:
    عند توقيع اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الرئاسة – كمسألة مستعجلة - عملية السلام والمصالحة لأبيي والعمل من أجل الوفاق والتعايش السلمي في المنطقة
    حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق
    ديباجة:
    إذ يدرك الطرفان أن التوصل للتسوية السلمية التي يتوق لها شعب السودان – يتطلب حل المشاكل في ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق كنموذج يحتذي به في حل المشاكل في كل أرجاء القطر ؛
    وإذ يؤكدان مجددا أن المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين السودانيين بصرف النظر عن العرق أو الدين ؛
    ويشددان على أهمية الاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي للسودان كمصدر قوة ووحدة،
    ويؤكدان أن المساواة والعدل، والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاستقرار هي الأهداف الكلية للشعب السوداني عامة والسكان المتأثرين في مناطق النزاع خاصة ،
    ومن ثم أتفق الطرفان على ما يلي:
    1- المبادئ العامة:
    يتفق الطرفان على ما يلي كأساس لحل سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي للنزاع في جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق:
    1-1 ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الأفراد في الولاية بحسب نص الدستور القومي الانتقالي.
    1-2 تطوير وحماية التراث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لمواطني الولاية.
    1-3 تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية هو الهدف الرئيسي للولاية وينبغي تحقيقها لتلبية الاحتياجات الإنسانية وفقا لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة في إطار من الشفافية والخضوع للمساءلة.
    2- تعريف المنطقتين:
    2-1 حدود ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة هي نفسها الحدود السابقة لمديرية جنوب كردفان عند تقسيم كردفان الكبرى إلى مديريتين.
    2-2 لأغراض هذا البروتوكول تُعرف ولاية النيل الأزرق على أنها تعنى ولاية النيل الأزرق الراهنة.
    3- المشاورة الشعبية:
    إتفق الطرفان حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ، بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل، عادل ونزيه لإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق وأتفقا على ما يلي:
    3-1 المشاورة الشعبية حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل الذي تم التوصل إليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
    3-2 تخضع الاتفاقية الشاملة للإرادة الشعبية في الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية في المجالس التشريعية.
    3-3 ينشئ كل واحد من المجلسين التشريعين للولايتين لجنة برلمانية للتقويم ولقياس تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل ولاية وتقدم اللجنتان تقريريهما إلى المجلسين التشريعيين في الولايتين بحلول السنة الرابعة من التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.
    3-4 تنشئ الرئاسة لجنة مستقلة لتقويم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل ولاية من الولايتين وترفع اللجنة تقاريرها إلى الحكومة القومية وحكومتي الولايتين اللتين يستخدمان التقارير لتصحيح أي إجراء يحتاج إلى تصحيح لضمان التنفيذ المخلص للاتفاق.
    3-5 عندما يعتمد الشعب هذا الاتفاق من خلال المجلس التشريعي لأي من الولايتين ويرى أنه يحقق تطلعاته عندئذ يصبح الاتفاق تسوية نهائية للنزاع السياسي في تلك الولاية.
    3-6 إذا قررت أي من السلطتين التشريعيتين في الولايتين، بعد إستعراضها للإتفاقية أن تصحح – في إطار الإتفاقية – قصوراً في الترتيبات الدستورية والسياسية والإداريــة للاتفاقية – عندئذ – تشرع السلطة التشريعية في التفاوض مع الحكومة القومية بغرض إستكمال النقص .
    4- هيكل حكومة الولاية:
    4-1 يكون للولاية الهيكل التالي:
    4-2 السلطة التنفيذية للولاية التي تتكون من:
    4-2-1 حاكم (والي) الولاية.
    4-2-2 مجلس وزراء الولاية.
    4-2-3 الحكومات المحلية.
    4-3 السلطة التشريعية للولاية.
    4-4 الهيئة القضائية للولاية.
    5- السلطة التنفيذية للولاية:
    5-1 يتم انتخاب حاكم (والي) الولاية مباشرة بواسطة الناخبين البالغين المسجلين في الولاية في انتخابات عامة.
    5-2 يعين الحاكم (الوالي) الوزراء والمحافظين في الولاية وفقا لدستور الولاية الانتقالي ويكون مجلس وزراء الولاية تمثيليا.
    5-3 يمارس الحاكم (الوالي) ومجلس وزراء الولاية السلطات التنفيذية للولاية وفقا للمهام المذكورة في الجدولين ألف وباء مقروءة مع الجدول جيم المرفق طيه ووفقا لدستور الولاية الانتقالي.
    5-4 يكون مجلس وزراء الولاية مسؤولاً لدي الحاكم (الوالي) والمجلس التشريعي الولائي في أداء واجباته.
    5-5 يكون للولاية محافظون ومجالس محلية منتخبة. ويكون تنظيم الحكومات المحلية وحسن أدائها مسؤولية حكومة الولاية.
    5-6 تكون هناك لجنة لأمن الولاية يرأسها حاكم (والي) الولاية وتضم اللجنة، من بين ما تضم القائد العسكري للمنطقة ونائبه ومدير شرطة الولاية ومدير فرع الأمن القومي بالولاية.
    5-7 بدون الإخلال بأحكام الفقرة 5-6 أعلاه يجوز لحاكم (والي) الولاية أن يطلب نقل مدير فرع الأمن القومي بالولاية.
    5-8 يلتزم جهاز شرطة الولاية المعايير القومية واللوائح كما هي موضوعة بواسطة جهاز الشرطة القومية.
    5-9 يتم تجنيد ضباط الشرطة والسجون والحياة البرية وفرق الإطفاء بواسطة سلطة الولاية ووفقا للمعايير القومية ويتم تدريبهم ومنحهم البراءة قومياً ويعادون للخدمة بالولاية. ويتم تجنيد الرتب الأخرى محليا للخدمة داخل الولاية. وتضع إدارة خدمة الشرطة القومية لوائح التعيين والتدريب وفقا للمعايير القومية.
    5-10 بدون الإخلال بأحكام الفقرة 5-9 أعلاه يجوز أن تتفق السلطات القومية مع السلطات الولائية على نقل أي عدد من ضباط شرطة الولاية إلى قوة الشرطة القومية عندما يكون ذلك ضروريا.
    5-11 يجوز لسلطات الولاية أن تطلب من السلطة القومية نقل أي عدد من ضباط الشرطة إلى الولاية لملأ أي وظائف شاغرة في الولاية.
    6- السلطة التشريعية للولاية:
    6-1 يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي للولاية بواسطة الناخبين المسجلين في الولاية وفقا لقانون الولاية ووفقا للمبادئ العامة المحددة في أحكام الإجراءات الانتخابية التي تضعها مفوضية الانتخابات القومية.
    6-2 يعد المجلس التشريعي للولاية ويعتمد دستور الولاية شريطة أن يكون متوائما مع الدستور القومي الانتقالي.
    6-3 يوقع والي الولاية على أي قانون مجاز، بصورة سليمة بواسطة المجلس التشريعي للولاية فإن لم يوقع عليه يعتبر بعد مضي ثلاثين (30) يوما أن التوقيع عليه قد تم ليصبح قانونا، إلا إذا رفع الحاكم (الوالي) القانون للمحكمة الدستورية لإصدار حكمها حول دستوريته. وإذا وجدت المحكمة الدستورية القانون دستوريا يوقع الحاكم (الوالي) مباشرة على القانون.
    6-4 يصدر المجلس التشريعي للولاية التشريعات للولاية في إطار سلطاته التشريعية كما نص على ذلك في الجدول (ألف) المرفق طيه.
    6-5 تظل القوانين المطبقة حاليا في الولاية في سارية إلى أن تصدر تشريعات جديده وفقا للنهج الصحيح بواسطة المجلس التشريعي في إطار صلاحياته.
    6-6 يقرر المجلس التشريعي اللوائح والإجراءات الخاصة به وبلجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى .
    6-7 يجوز للمجلس التشريعي للولاية إعفاء حاكم (والي) الولاية من أعبائه/أعبائها بإقتراح يؤيده ثلثا أعضاء المجلس.
    6-8 يتمتع أعضاء المجلسين التشريعي والتنفيذي بالحصانات التي نص عليها القانون.
    7- محاكم الولاية:
    7-1 تخضع هياكل وصلاحيات محاكم الولايتين للدستور القومي الانتقالي.
    7-2 ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية حسب الضرورة.
    7-3 ينص التشريع الولائي على تعيين وفصل القضاة المعينين ولائيا رهنا بتوافقه مع الدستور الولائي وموافقة مفوضية الخدمة القضائية القومية.
    7-4 ينص التشريع الولائي على ضمانات باستقلالية وحيدة السلطة القضائية الولائية ويكفل عدم تعرض القضاة الولائين للتدخل السياسي أو غيره.
    7-5 تفصل المحاكم الولائية في القضايا المدنية والجنائية بالنسبة للقوانين الولائية والقومية غير أن حق الاستئناف يكون للمحاكم القومية بالنسبة للقضايا التي رفعت أو تنظر أمامها بموجب القوانين القومية.
    7-6 تحدد السلطة التشريعية القومية الإجراءات المدنية والجنائية التي ينبغي اتباعها فيما يتصل بالنزاع أو الإدعاء بموجب القوانين القومية وفقا للدستور القومي الانتقالي.
    8- نصيب الولاية من الثروة القومية:
    8-1 تُقتسم الثروة القومية بطريقة عادلة بين مختلف مستويات الحكم – بما يتيح موارد كافية لكل مستوى حكومي لممارسة صلاحياته الدستورية.
    8-2 تفرض الولايو وتحصل الضرائب والإيرادات كما هو محدد في الجدول (دال) المرفق طيه.
    8-3 الولاية المنتجة للبترول تستحق 2 في المائة من عائدات البترول المنتج فيها كما هو محدد في اتفاق اقتسام الثروة.
    8-4 تمثل الولاية في مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية وبما يكفل الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص نصيب الولاية من الإيرادات المحققة قوميا والتأكد من أن المخصصات المستحقة للولاية لا تحتجز.
    8-5 الهدف العام للصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية هو تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تنمية في السودان بهدف رفع مستوى هذه المناطق إلى متوسط معدل ومستوى التنمية القومية.
    8-6 عند تخصيص الاعتمادات للمناطق المتأثرة بالحرب والاقل نموا تكون تأثيرات الحرب ومستوى التنمية هي المعايير الرئيسية التي يطبقها الصندوق. وقد اتفق الطرفان على تخصيص 75% من الموارد الاجمالية للصندوق للمناطق المتأثرة بالحرب، خاصة لولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق بينما يخصص الباقي (25%) لأقل المناطق نموا.
    8-7 يتحدد تخصيص الأموال فيما بين المناطق المتأثرة، خلال الفترة السابقة للفترة الانتقالية بواسطة فريق الانتقال القومي المشترك الذي ينشأ حسبما هو متفق عليه في اتفاق اقتسام الثروة في إطار النسب المئوية المتفق عليها في الفقرة السابقة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية المؤسسة على نتائج لجنة التقويم المشتركة.
    8-8 تخصص مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية ، كما هو متفق عليه في اتفاق اقتسام الثروة التحويلات الجارية لجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا وفقا للمعايير التالية.
    8-8-1 السكان.
    8-8-2 مسؤوليات الحد الأدنى من الإنفاق.
    8-8-3 مؤشر التنمية البشرية/المؤشرات الاجتماعية (عامل التنمية الاجتماعية).
    8-8-4 المنطقة الجغرافية (تكلفة عامل الإعاقة).
    8-8-5 الجهد المالي (جهد الإيرادات الداخلية) و
    8-8-6 عامل تأثير الحرب.
    8-9 بالإضافة إلى مخصصات الميزانية ونصيب الولايتين من الصندوق القومي لإعادة الاعمار والتنمية، يخصص رئيس الجمهورية مبلغا من المال لكل ولاية من الولايتين.
    8-10 اتفق الطرفان على مناشدة مجتمع المانحين لتقديم المساعدة الفنية الى مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية FFAMC لوضع معايير المساواة الشاملة والتوازن.
    8-11 تحفظ الولاية كل الدخول والإيرادات في حسابات عامة مراجعة وتلتزم باتباع اللوائح ومعايير المحاسبة التي يضعها ديوان المراجع العام والذي يجوز له مراجعة حسابات الولاية.
    8-12 لا يجوز أعاقة التجارة بين الولايات وأنسياب السلع والخدمات ورأس المال والعمالة من الولاية أو إليها.
    8-13 أي ديون/التزامات لدى أي مستوى حكومي هي مسؤلية ذلك المستوى الحكومي.
    8-14 تقسم الأصول الحكومية تقسيماً منصفاً ويخصص كل أصل في المقام الأول لمستوي الحكم المسؤول عن الإختصاص ذي العلاقة بالأصل (مثلا المباني المدرسية تخصص لمستوي الحكم المسؤول عن التعليم ) وفي حالة نشوء خلاف أتفق الطرفان أن يحال الأمر إلي لجنة تضم كل طرف من أطراف الخلاف وخبير يتفق عليه الطرفان .
    8-15 على مستوى الولاية تكون هناك معايير محاسبية وإجراءات ومؤسسات للمحاسبة المالية تعمل وفق المعايير المحاسبية والإجراءات المتعارف عليها لضمان حسن توزيع الأموال وفقا للميزانية الحكومية المجازة وإنفاقها بصورة صحيحة مع احترام قيمة المال العام.
    9- مفوضية أراضي الولاية:
    9-1 تنظيم حيازة الأراضي واستخدامها وممارسة الحقوق عليها تعد إختصاصاً مشتركاً تمارسه الحكومة القومية وحكومة الولاية.
    9-2 تمارس الحقوق علي الأراضي التي تملكها الحكومة القومية داخل الولاية عبر مستوي الحكم الملائم.
    9-3 تشكل مفوضية أراضي ولائية في ولايتي جنوب كردفان /جبال النوبة والنيل الأزرق.
    9-4 تتكون مفوضية أراضي الولاية من أشخاص من الولاية المعنية.
    9-5 تمارس مفوضية أراضي الولاية كل سلطات مفوضية الأراضي القومية علي مستوي الولاية.
    9-6 لمفوضية أراضى الولاية الصلاحية لمراجعة اجارات وعقود الأراضي الراهنة وفحص المعايير الراهنة لتخصيص الأراضي وتقديم توصيات لسلطات الولاية بالتغييرات التي تراها ضرورية بما في ذلك تأكيد حقوق حيازة الأراضي أو التعويض عنها
    9-7 تتعاون مفوضيتا الأراضي القومية والولائية وتنسقان أنشطتهما لاستخدام مواردهما بكفاءة. وبدون قصر التنسيق بينهما علي أمور معينة، يجوز اتفاقهما علي ما يلي:
    9-7-1 تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل لجنة.
    9-7-2 بعض المهام المعينة لمفوضية الأراضي القومية مثل جمع البيانات والبحوث يمكن أن تقوم بها مفوضية الأراضي الولائية.
    9-7-3 حل أي خلاف قد ينشأ من تضارب المعلومات أو التوصيات.
    9-8 في حالة تضارب النتائج والتوصيات بين مفوضية الأراضي القومية ومفوضية الأراضي الولائية والذي لا يمكن إزالته بالاتفاق, تسوى المفوضتان بين مواقفهما وإذا فشلت التسوية يحال الأمر الي المحكمة الدستورية للفصل فيه.
    10- الترتيبات الأمنية:
    10-1 بدون الإخلال بالاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية في نشر قواتها في كل شمال السودان حسبما تري مناسبا, تحدد الرئاسة مستويات القوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق خلال الفترة الانتقالية.
    11- ترتيبات ما قبل الانتخابات:
    11-1 كجزء من ترتيبات ما قبل الانتخابات يتفق الطرفان علي ما يلي:
    11-1-1 يتكون المجلسان التشريعي والتنفيذي في الولايتين علي النحو التالي:
    أ ) خمسة وخمسون في المائة (55%) لحزب المؤتمر الوطني.
    ب ) خمسة وأربعون في المائة (45%) للحركة الشعبية لتحرير السودان.
    11-1-2 يكون هناك نظام تناوب في شغل منصب الوالي في الولايتين بحيث يملأ كل حزب منصب الوالي لنصف فترة ما قبل الانتخابات في كل من الولايتين.
    11-1-3 لا يملأ أي حزب منصب الوالي في كلا الولايتين في نفس الوقت.
    11-1-4 يخصص منصب نائب الوالي الي الحزب الذي لا يشغل في ذات الوقت منصب الوالي.
    11-1-5 عند توقيع اتفاقية السلام الشامل يقرر الطرفان الموعد والكيفية التي يتولي بها كل طرف منصب الوالي في كل ولاية.
    11-2 الي حين قيام الانتخابات وكجزء من التمييز الايجابي يتفق الطرفان علي انه يجب تمثيل ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق في المؤسسات القومية بالصورة المناسبة بحيث لا تقل النسبة المئوية لتمثيلهما عن نسبة حجم سكانهما.

    الجداول:
    الجدول (ألف)
    الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الحصرية للولايتين:
    1- صياغة واعتماد وتعديل دستور الولاية رهنا بتوافقه مع الدستور القومي الانتقالي.
    2- شرطة الولاية.
    3- سجون الولاية.
    4- الحكومات المحلية.
    5- الإعلام الولائي, منشورات الولاية, وسائل الإعلام الولائية.
    6- الرفاه الاجتماعي, بما في ذلك المعاشات في الولاية.
    7- الخدمة المدنية علي مستوى الولاية.
    8- قضاء الولاية وإدارة العدل علي مستوى الولاية بما في ذلك تسيير وتنظيم محاكم الولاية رهنا بتوافقها مع المبادئ والمعايير القومية والإجراءت المدنية والجنائية.
    9- المسائل الثقافية داخل الولاية.
    10- الشئون الدينية وفق الدستور القومي الانتقالي.
    11- استدانة المال من الداخل والخارج بضمان الولاية فقط في إطار الاقتصاد الكلي القومي كما تحدده وزارة المالية.
    12- إنشاء جهاز للخدمة المدنية في الولاية وتعيين الموظفين ودفع مرتباتهم.
    13- إدارة وتأجير واستخدام الأراضي التابعة للولاية.
    14- إنشاء وتسيير وإدارة مؤسسات الإصلاح.
    15- إنشاء مؤسسات الرعاية الصحية وتسييرها وتنظيمها بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
    16- تنظيم الأعمال التجارية، والتراخيص التجارية وشروط العمل وساعات العمل والعطلات داخل الولاية.
    17- الأعمال المحلية والمقاولات.
    18- تسجيل الزيجات والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب.
    19- إنفاذ القوانين الولائية.
    20- التشريعات التي تم سنها بموجب سلطة القانون الجزائي فيما عدا العقوبات الناجمة عن حالات انتهاك القوانين القومية التي تقع تحت الصلاحية القومية.
    21- تنمية الموارد الطبيعية الولائية، والمحافظة عليها وإدارتها وإدارة الموارد الغابية للولاية.
    22- المدارس الابتدائية والثانوية والإدارة التعليمية الخاصة بها.
    23- القوانين الخاصة بالزراعة في الولاية.
    24- مهابط الطائرات بخلاف المطارات الدولية والقومية في إطار لوائح الطيران المدني.
    25- المواصلات العامة داخل الولاية والطرق.
    26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة.
    27- ضبط التلوث البيئي .
    28- الإحصاء والمسح في الولاية.
    29- الاستفتاء داخل الولاية في المسائل التي تقع ضمن صلاحيات الولاية.
    30- المؤسسات الخيرية والأوقاف.
    31- تخطيط المدن والتخطيط الريفي.
    32- المواقع الثقافية والتراثية – مكتبات ومتاحف الولاية وغيرها من المواقع التاريخية.
    33- التقاليد والقوانين العرفية .
    34- الترفيه والرياضة في الولاية.
    35- تراخيص الأسلحة النارية.
    36- مالية الولاية.
    37- الري والسدود والجسور في الولاية.
    38- ميزانية الولاية.
    39- المحفوظات والآثار والمعالم التاريخية للولاية.
    40- فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل الولاية لزيادة إيرادات الولاية.
    41- المرافق العامة بالولاية.
    42- منح تراخيص المركبات.
    43- مكافحة الحرائق وخدمات الإسعاف.
    44- العلم والشعار.
    45- تمكين المجتمع.

    الجدول (باء):
    للحكومتين – القومية والولائية إختصاصات تشريعية وتنفيذية مشتركة في أي من المسائل الواردة أدناه:
    1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الولاية.
    2- المهن القانونية والمهن الأخرى وتنظيماتها.
    3- تعليم االمعاهد المتوسطة والسياسة التعليمية والبحث العلمي.
    4- السياسة الصحية.
    5- التنمية الحضرية، التخطيط والإسكان.
    6- التجارة، والتنمية الصناعية.
    7- تقديم الخدمات العامة.
    8- الأعمال المصرفية والتأمين.
    9- الإفلاس والإعسار .
    10- تراخيص الصناعة التحويلية.
    11- الاستعداد للكوارث وإدارتها والإغاثة والأوبئة.
    12- لوائح حركة المرور.
    13- توليد الكهرباء والماء وإدارة النفايات.
    14- الإذاعة ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية.
    15- إدارة البيئة والمحافظة عليها وحمايتها.
    16- الإغاثة وإعادة النازحين وإعادة التوطين وإعادة الإعمار.
    17- إجراء التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية والإقليمية بشأن الثقافة، التجارة، الاستثمار، الائتمان ، القروض، المنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية.
    18- السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط.
    19- السياسة الخاصة بالجنسين .
    20- دور تعزيز المرأة.
    21- مكافحة أمراض الحيوان والماشية والمراعي والخدمات البيطرية.
    22- سلامة وحماية المستهلك.
    23- رفاه المرأة وحماية الطفل ورعايته.
    24- المحاكم الولائية المسؤولة عن إنفاذ وتطبيق القوانين القومية و
    25- إعادة تأهيل ورعاية معوقي الحرب، والأيتام والأرامل وعوائلاهن.
    الجدول (جيم): السلطات المتبقية:
    تمارس السلطات المتبقية وفقا لطبيعتها وما إذا كانت السلطات خاصة بمسألة قومية، وتتطلب معايير قومية أم هي مسألة لا تستطيع تنظيمها ولاية واحدة، وفي هذه الحالة تمارسها الحكومة القومية. وإذا كان الشأن يتعلق بأمر ولائي ، فإن ممارستها تتم بواسطة الولاية.
    الجدول (دال): مصادر إيرادات الولاية:
    يحق للولاية فرض وجمع الضرائب والإيرادات من المصادر الواردة أدناه:
    1- أراضي الولاية والضرائب والعوائد علي الممتلكات .
    2- رسوم خدمات الولاية.
    3- التراخيص.
    4- ضريبة الدخل الشخصي الولائية.
    5- رسوم السياحة .
    6- نصيب الولاية من عائدات الموارد الطبيعية.
    7- مشاريع الحكومة الولاية.
    8- رسم الدمغة.
    9- الضرائب الزراعية الولائية.
    10- القروض والاستدانة وفقا لإطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية.
    11- رسوم الإنتاج.
    12- رسوم تجارة الحدود أو الجباية وفقا للتشريع القومي.
    13- ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع الضرائب القومية و
    14- المنح والمساعدات الخارجية من خلال الحكومة القومية.
    المرفق الثاني وسائل التنفيذ والجداول الشاملة للتنفيذ وملحقاتها
    ديباجـة:
    حيث إن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان يشار إليهما فيما بعد بالطرفين "يؤكدان مجدداً على أن الاتفاقيات والبرتوكولات التي تم التوصل إليها وهي كالآتي : بروتوكول مشاكوس بتاريخ 20 يوليو 2002 ، اتفاقية الترتيبات الأمنية بتاريخ 25 سبتمبر 2003 ، اتفاقية اقتسام الثروة بتاريخ 7 يناير 2004، بروتوكول اقتسام السلطة المؤرخ 26 مايو 2004 ، بروتوكول حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بتاريخ 26 مايو 2004 ، بروتوكول حل النزاع في منطقة أبيي بتاريخ 26 مايو 2004 ؛
    وحيث إن الطرفين بعد أن اجتمعا في نيروبي ونيفاشا في كينيا في 26 نوفمير 2004 إلي 31 ديسمبر 2004 برعاية الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (إيقاد) عملية سلام السودان بشأن إستكمال القضايا المتعلقة بوسائل تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المذكورة أعلاه ؛
    وإذ يتفق الطرفان علي أن هذه البروتوكولات والاتفاقيات تشكل معاً اتفاقية السلام الشامل بالإضافة إلي الاتفاق حول ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم ووسائل تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المذكورة أعلاه ؛
    وحيث استكمل الطرفان الاتفاقية بشأن وسائل تنفيذ كافة البروتوكولات والاتفاقيات ؛
    الآن يسجلان أن النص الموقع بالأحرف الأولى من وسائل التنفيذ المرفق طيه يشكل جزءاً مكملاً لإتفاقية السلام الشامل موضحاً التفاصيل بخصوص التمويل ، الجهات المنفذة والأطر الزمنية ولا سيما فيما يتعلق بتاريخ دخول اتفاقية السلام الشامل حيز النفاذ ؛
    ويسجلان كذلك أن هذه الاتفاقية بشان وسائل التنفيذ تشمل الآتي:
    (أ ) وثيقة جداول التنفيذ الشاملة الموقعة بالاحرف الأولي وملاحقها المرفقة كالملحق (أ) التي تغطي تفاصيل التنفيذ لبروتوكول مشاكوس بتاريخ 20 يوليو 2002 ، اتفاقية الترتيبات الأمنية بتاريخ 25 سبتمبر 2003 ، اتفاقية اقتسام الثروة بتاريخ 7 يناير 2004 ، بروتوكول اقتسام السلطة بتاريخ 26 مايو 2004 ، بروتوكول حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بتاريخ 26 مايو 2004 وبرتوكول حل النزاع في منطقة أبيي بتاريخ 26 مايو 2004 واتفاقية وسائل تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية دون الإخلال بالملاحق الواردة بتلك الاتفاقية ؛
    (ب) التصليحات الموقعة بالاحرف الأولى التي أتفق عليها بقصد التوضيح والدقة المذكورة في الملحق (ب) ؛ و
    (ج) قائمة المختصرات الموقعة بالأحرف الاولى بإعتبارها الملحق (ج) ؛
    وأخيراً يدرك الطرفان بأن وسائل التنفيذ ووثيقة التنفيذ الشامل وملاحقها تعكس بدقة نص وروح البروتوكولات والاتفاقيات التي تشكل اتفاقية السلام الشامل ، وأتفق على أن هذه الاتفاقية حول وسائل التنفيذ جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية السلام الشامل وملزمة للطرفين.
    ينشىء فريق العمل الدستوري آلية ملائمة لحل أي خلافات يمكن أن تظهر خلال عملية التنفيذ بين وسائل التنفيذ وملاحقها وأي بروتوكولات أو اتفاقيات أخرى موقع عليها.
    file:///D:/web%20page%20upload/agree_mof2/chapter9.htm
    وسائل تنفيذ بروتوكول حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق
    مرفق جنوب كردفان
    ولاية جنوب كردفان
    1- اسم الولاية هو جنوب كردفان وعاصمتها هي كادوقلي .
    2- يتشكل المجلس التشريعي للولاية من أربعة وخمسين عضواً (54)، ستة وثلاثون عضواً (36) من منطقة جنوب كردفان و ثمانية عشر عضواً (18) من منطقة غرب كردفان سابقا بما في ذلك أبيي . ومع ذلك فإن تمثيل المنطقتين يخضع للتعديل وفقاً لنتيجة تعداد السكان وقرار المفوضية القومية الانتخابات حسب مقتضى الحال.
    3- بالنسبة لتشكيل المجلس التشريعي للولاية قبل الانتخابات تقوم حكومة السودان بترشيح ثمانية عشر عضواً (18) من منطقة جنوب كردفان سابقا وأثني عشر عضواً (12) من منطقة غرب كردفان سابقاً ، بينما ترشح الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان ثمانية عشر عضواً (18) من منطقة جنوب كردفان سابقاً وستة أعضاء (6) من منطقة غرب كردفان سابقاً.
    4- المجلس الوزاري للولاية يتشكل كالآتي :
    4-1 يكون للولاية مجلس وزاري يتكون من أحد عشر عضواً (11) بما فيهم الحاكم (الوالي) ونائب الحاكم (الوالي) سبعة (7) من الأعضاء من جنوب كردفان وأربعة أعضاء (4) من غرب كردفان.
    4-2 من أجل تشكيل مجلس وزراء الولاية في فترة ما قبل الانتخابات ترشح حكومة السودان ستة اعضاء في المجلس ثلاثة (3) من كل منطقة ، كما ترشح الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان خمسة (5) أعضاء أربعة منهم من منطقة جنوب كردفان سابقاً وواحد (1) من منطقة غرب كردفان سابقاً .
    5- بالنسبة لتمثيل الولاية في مجلس الولايات:
    5-1 كل واحدة من المنطقتين يكون لها ممثل واحد في مجلس الولايات ، إلا أن ذلك الترتيب يخضع لأي تغييرات مستقبلية يتم الاتفاق عليها.
    5-2 في ترتيبات الفترة ما قبل الانتخابات ترشح حكومة السودان لمجلس الولايات ممثل منطقة غرب كردفان سابقاً بينما ترشح الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان ممثل منطقة جنوب كردفان سابقاً.
    6- يكون للفوله فروع لجميع وزارات ومؤسسات الولاية كل واحدة منها يرأسها نائب الأمين العام . ويلتزم الفرع بجميع السياسات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المعنية ويقدم تقريراً إلي أمينه العام.
    7- منطقة غرب كردفان سابقاً (بجميع محلياتها) سوف تستمر في التمتع بجميع المزايا الحالية لصندوق غرب كردفان والذي سوف تدعمه الحكومة القومية .
    8- يتم توزيع نصيب الولاية من موارد البترول كالاتي :
    8-1 نسبة 2% المستحقة من موراد البترول المنتج في أي جزء من الولاية تعود فائدته علي جزئي الولاية بالتساوي .
    8-2 نسبة ال 2% التي تشكل نصيب المسيرية في بترول أبيي سوف تستفيد منها منطقة غرب كردفان سابقاً.
    8-3 نسبة ال 2% التي تشكل نصيب غرب كردفان من بترول ابيي سوف تقسم بالتساوي بين جزئي الولاية لكل واحد منهما 1%.
    9- بالرغم من أن كادوقلي هي العاصمة ومقر المجلس التشريعي للولاية، إلا أن المجلس التشريعي للولاية يعقد دوراته بالتناوب في كادوقلي والفوله .
    10- تعلن الرئاسة تشكيل ولاية جنوب كردفان وفقاً لحدود عام 1974 المتفق عليها.
    قائمة بتصحيح الأخطاء في الاتفاقية
    بروتوكول إقتسام السلطة بتاريخ 26/5/2004:
    2-1 الفقرة الفرعية 2-2-7-3 يعاد ترقيمها لتصبح 2-2-8 ويعاد ترقيم الفقرات التالية حتى الفقرة 2-2-13 وفقاً لذلك – أي إشارة وردت في الاتفاقية إلي أي من هذه الفقرات تعدل لتوافق هذا التعديل.
    2-2 الفقرة الفرعية 2-5-6 الواردة في صفحة 26 يعاد ترقيمها لتصبح 2-5-7 .
    2-3 الفقرة الفرعية 5-3-1 تعدل لتصبح "إلي حين إجراء الانتخابات يكون المجلس الأول لجنوب السودان تأسيسياً تشريعياً شاملاً ويتكون كما يلي :"
    2-4 في الفقرة الفرعية 3-5-4 يحذف من الجملة الثانية من النص الحرف الإنجليزي the من أمام عبارة جنوب السودان.
    2-5 من الفقرة الفرعية 3-5-5 يحذف الحرف the من أمام عبارة جنوب السودان.
    2-6 أضف إلي الجدول باء (سلطات حكومة جنوب السودان في سلطة إضافية بالرقم 23 وتقرأ كما سترد في 2-11 أدناه.
    2-7 نص الفقرة الفرعية 3-7-3-1 يعدل ويقرأ كما يلي:
    "تكون محكمة ذات إختصاص نهائي فيما يتعلق بأي إدعاء أو إتهام بموجب قوانين جنوب السودان أو قانون أي ولاية في الجنوب بما في ذلك القانون المدون أو العرفي عدا الأحكام الصادرة بموجب قوانين قومية فإنها تخضع للمراجعة والتقرير بشأنها بواسطة المحكمة العليا القومية .
    2-8 نص الفقرة الفرعية 3-7-3-4 يعدل ليقرأ " تكون محكمة مراجعة ونقض فيما يتعلق بأي طعن جنائي أو مدني ينشأ بموجب قوانين جنوب السودان .
    2-9 يعدل نص الفقرة الفرعية 3-7-3-7 ليقرأ كما يلي :
    " يكون لها إختصاص وفق ما يحدده دستور جنوب السودان ، اتفاقية السلام والقانون.
    2-10 يعدل نص الفقرة 4-5-4 ليقرأ كما يلي:
    " يباشر الحاكم ( الوالي) مع مجلس وزراء الولاية السلطات المتعلقة بالجوانب الوظيفية الواردة في الجدولين ج و د مقروءين مع الجدولين هاء و واو وكذلك الاختصاصات التنفيذية الموكلة للولاية بموجب الدستور القومي الانتقالي ، دستور جنوب السودان ، دستور الولاية ، اتفاقية السلام .
    2-11 " السلطة القضائية في جنوب السودان وإدارة العدالة علي مستوي جنوب السودان بما في ذلك صيانة وتنظيم محاكم جنوب السودان وفقاً للمبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية.".
    2-12 أضف إلي الجدول دال السلطات المشتركة في صفحة 60 سلطة إضافية تحت الرقم 32 وتقرأ كما يلي :
    " تنظيم حيازة واستغلال الأراضي وممارسة الحقوق عليها".
    3- اتفاقية إقتسام الثروة:
    3-1 تعدل الفقرة الفرعية 1-7 لتقرأ كما يلي :
    " دون الإخلال بأحكام الفقرتين 1-3 و 1-4 ......... إلخ .
    يستكمل باقي النص كما ورد قبل التعديل .
    3-2 تعدل الفقرة الفرعية 3-1 وتحذف منها عبارة " خلال الفترة الانتقالية".
    3-3 تعدل الفقرة الفرعية 11-1 بأن تضاف إليها في آخرها عبارة "ويكون قرارها نهائياً وملزماً.
    3-4 في الفقرة الفرعية 15-5 يصحح المختصر SRRDF ليصبح SSRDF
    4- بروتوكول مشاكوس:
    4-1 يعاد ترقيم بروتوكول مشاكوس دون تغيير في النص والمعني .
    4-2 الفقرة الفرعية 3-2 التي تقرأ "الحكومة القومية" .
    4-3 في القسم الفرعي 3-2-1 تعدل العبارة "الحكومة القومية" لتصبح " السلطة التشريعية القومية" .
    4-4 الفقرات الفرعية 5-2 و 5-2-1 و 5-2-2 تشطب لأنها تماثل الفقرات الفرعية 2-4 ، 2-4-1 و 2-4-2 ولا حاجة للتكرار.
    5- بروتوكول حل النزاع في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق المؤرخ 26/5/2004:
    5-1 في صفحة 2 تحذف إذ " أن أسم الولاية قد أتفق علي أن يكون ، جنوب كردفان".
    5-2 تعدل الفقرة الفرعية 1-3 وتحذف منها the الواردة قبل كلمة الولاية STATE
    5-3 تعدل الفقرة الفرعية 3-3 ليصبح نصها :
    "........... وتقدم المفوضيتان تقريريهما للمجلسين التشريعين في الولايتين بنهاية السنة الرابعة من تاريخ التوقيع علي إتفاقية السلام الشاملة" بإضافة كلمة "بنهاية" قبل عبارة السنة الرابعة.
    5-4 تعدل الفقرة الفرعية 3-6 وتستبدل كلمة any في أول النص بكلمة either
    5-5 تعدل الفقرة الفرعية 5-6 بإضافة الحرف الإنجليزي A للنص الإنجليزي قبل عبارة لجنة أمن الولاية الواردة في النص.
    5-6 تعدل الفقرة الفرعية 5-8 في النص الإنجليزي بإستبدال الحرف الانجليزي N بالرسم الكبير في كلمة قومي NATIONAL بالحرف n بالرسم الصغير في ذات الكلمة.
    5-7 تعدل الفقرة الفرعية 6-4 بإضافة العبارة التالية لنهاية النص .... الجدول أ مقروءاً مع الجدولين ب و ج المرفقين .
    5-8 تعدل الفقرة الفرعية 7-4 بحذف الحرف الإنجليزي S من كلمة ENSURES ويحرر آخر الكلمة من الحرف S
    5-9 تعدل الفقرة الفرعية 6-7 بأن يضاف إليها في مفتتحها عبارة " دون المساس بنص الفقرة الفرعية 7-5 ، .."
    5-10 تعدل الفقرة الفرعية 8-3 بأن يضاف إلي صدرها الحرف الإنجليزي An قبل كلمة الزيت فتصبح An Oil Producing وبعد عبارة 2% تصبح العبارة 2% من صافي عائد الزيت المنتج في الولاية بدلا عن عبارة " 2% من الزيت المنتج في الولاية " .
    5-11 في الفقرة الفرعية 8-4 يحذف الحرف الإنجليزي the من أمام عبارة فيما يتعلق بالتخصيص In Regard to the allocation لتصبح " فيما يتعلـق بتخصيص In Regard to allocation
    5-12 في الفقرة الفرعية 9-8 تضاف عبارة "... في حال المفوضية قبل عبارة "فشل المفوضيتين في التوافق .... " In the event of faiture بدلاً عن Faiture to …..
    5-13 أضف إلي الجدول "ب" السلطات المشتركة " علي صفحة 18 سلطة إضافية بالرقم 26 وتقرأ كما يلي :
    " تنظيم حيازة الأرض وإستغلالها وممارسة الحقوق عليها".
    5-14 في الجدول ( أ ) " السلطة التنفيذية والصلاحيات التشريعية للولايتين ،وفي الجدول (ب) السلطة المشتركة يقرأن دون المساس بالجدول ( أ ) السلطات القومية " في اتفاقية قسمة السلطات".
    6- بروتوكول حل النزاع في أبيي المؤرخ 26/5/2004 :
    6-1 يعدل إسم البروتوكول ليصبح :
    "بروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان حول حل نزاع أبيي"
    6-2 في الفقرة الفرعية 4-3-4 تستبدل كلمة إعفاء Relief بكلمة عزل Removal
    7- الاتفاقية الإطارية حول الترتيبات الأمنية المؤرخة 25/9/2003 :
    7-1 تعدل الفقرة الفرعية 3-7 وتستبدل عبارة .........
    "سوف يتم إعادة نشرها "إنفتاحها" لتقرأ" سوف يتم نشرها – إنفتاحها بإسقاط عبارة إعادة Re
    (غــرب الســودان ) خطة الحكومة لإعادة الإستقرار وحماية المدنيين بدارفور
    مقدمة :
    1. قدمت الحكومة خطتها المعنونة بـ ( خطة الحكومة لإعادة الإستقرار وحماية المدنيين بدارفور ) إلى الأمم المتحدة بخطاب موجه من السيد رئيس الجمهورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومؤرخ فى 2/8/2006م.
    2. جاءت الخطة بناءاً على إتفاق بين السيد رئيس الجمهورية والأمين العام للأمم المتحدة على هامش القمة الأفريقية المنعقدة فى العاصمة القامبية بانجول فى بدايات يوليو 2006.
    3. لم تغفل الخطة شواغل الأمم المتحدة التى حركتها دوافع بعض القوى الدولية المنادية بإحلال قوات دولية لتولى مهمة بعثة الإتحاد الأفريقى بدارفور، وكان على رأس هذه القوى الولايات المتحدة الأمريكية التى حاولت أن تصور للعالم ضخامة ما تسميه بإستمرار تردى الوضع الأمنى والإنسانى بدارفور فى ظل ما تسميه بعجز الإتحاد الأفريقى عن أداء دوره بشكل فاعل مع وجود صعوبات فى الحصول على تمويل للقوات الأفريقية يمكنها من إستكمال مهامها التى تم النص عليها فى إتفاقية سلام دارفور الموقعة فى أبوجا فى 5 مايو 2006م.
    محاور الخطة :
    4. إشتملت الخطة على الآتى :
    (أ‌) مقدمة:
    لخصت المقدمة أهداف الخطة بشكل عام كيفية إنفاذها وإقرار الحكومة بجهد الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بشكل عام فى دعم جهود الحكومة فى إرساء دعائم السلام وإنفاذ إتفاقية سلام دارفور بصورة فاعلة وإعادة الإعمار وإصلاح ما دمرته الحرب وإحلال التنمية الشاملة فى ربوع دارفور، الأمر الذى يفضى فى المدى البعيد على جذور المشكلة بشكل كامل, وأوضحت المقدمة أن الخطة التى حدد مداها الزمنى بالفترة من بداية أغسطس وحتى 31/12/2006م تستند إلى نصوص إتفاقية سلام دارفور ولا تخرج عنها ولا عن مواقيتها الواردة فى كل محور من محاور الإتفاقية ، بل تسعى الخطة إلى تأكيد إمكانية أن تقوم الحكومة وشركاؤها الموقعون على الإتفاقية بإحراز تقدم سريع فى معالجة الكثير من الإشكالات التى تشغل بال الرأى العام الدولى من منطلق أن الحكومة هى الأعرف والأقدر على التعامل مع تعقيدات الواقع حول دارفور، وأن كل ما يطلب من المجتمع الدولى هو مساعدة الحكومة وشركائها الموقعين على حسن أداء الواجبات والإلتزامات الواردة فى الخطة.
    (ب‌)ستة محاور :

    كل محور إشتمل على أهداف عامه وجداول غطت الأنشطة ـ الوسائل والإجراءات التنفيذية ـ التواقيت الخاصة بالتنفيذ ـ المطلوب من الأمم المتحدة والشركاء. وجاءت كالآتى :
    (ـ) محور تعزيز التعاون بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة.
    (ـ) المحور العسكرى والأمنى.
    (ـ) المحور الإنسانى وقضايا النازحين والعودة الطوعية.
    (ـ) محور برامج إعادة الإعمار الإسعافية.
    (ـ) المحور القانونى وحقوق الإنسان.
    (ـ) المحور السياسى.
    5. لمحات عن كل محور :

    • فيما يلى نعطى ملخصاً لكل محور.
    (ب‌) محور تعزيز التعاون بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة :
    جاء هذا المحور ليؤكد أن الحكومة ترغب فى إحكام التعاون وتجويد التنسيق بينها وبين بعثة الأمم المتحدة القائمة بالخرطوم والتى أعطاها القرار 1590 شيئاً من المهام المرتبطة بالوضع فى دارفور فضلاً عن الدور الاساسى الذى حدد اها للإسهام فى إنجاح تطبيق إتفاقية السلام الشامل CPA . كما أن للحكومة إرتباطات مع البعثة فيما يلى الوضع بدارفور ويشمل ذلك خطة التعاون فى الجانب الإنسانى مع الأمم المتحدة ، والبيان المشترك الموقع بين الحكومة والأمم المتحدة على هامش زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للخرطوم فى يوليو 2004. حيث أشتمل ذلك البيان على جملة من الواجبات المشتركة بين الحكومة والمنظمة لتحسين الأوضاع بدارفور.
    • رأت الحكومة من خلال هذا المحور ضرورة أن تزال كل أشكال التضارب فى الرؤى بين الحكومة والبعثة الأممية بالخرطوم فيما يتصل بتحليل الأوضاع وتقييم سير أداء الحكومة ـ كما طلبت الحكومة أن يكون للبعثة دور أكبر فى جهود إشاعة السلام الإجتماعى بدارفور والضغط على معوقى عملية السلام لحملهم على الإنضمام لركب السلام.
    • فيما يلى وسائل إنفاذ هذه الأنشطة رأت الخطة أن تفعل إجتماعات آلية التطبيق المشتركة بين الحكومة والبعثة (JIM) والتى يرأسها من الجانب السودانى السيد وزير الخارجية، ومن جانب بعثة الأمم المتحدة الممثل الخاص للأمين العام المقيم بالخرطوم يان برونك ، كما تعهدت الحكومة فى هذا المحور بالتفاهم مع البعثة على كيفية إزالة العقبات التى تعترض عمل البعثة فيما يختص بمهامها تجاه دارفور.

    (ب) المحور العسكرى والأمنى:
    هدفت الخطة فى هذا المحور إلى تأكيد حرص الحكومة على الإنفاذ المحكم لمحور الترتيبات الأمنية الوارد فى إتفاقية سلام دارفور، بما يضمن إشاعة الأمن وحماية المدنيين والنازحين فى ظل التهديدات التى تحدثها أنشطة الحركات الرافضة لإتفاقية السلام، كما أشارت الخطة فى هذا المحور إلى رؤية الحكومة أزاء توظيف التعاون مع بعثة الإتحاد الأفريقى وإنجاح دورها وإزالة كل العقبات التى تعترض عملها.
    وجاء بهذا المحور أن الحكومة ستوظف عملية الإدماج بين القوات المسلحة وقوات الحركات الموقعة على الإتفاقية وفقاً لنصوص الإتفاقية ومواقيتها، لصالح بناء السلام وحفظ الأمن وذلك على مراحل ، المرحلة الأولى (1/8 ـ 30/9/2006) ( القوات المدمجة 6,000 فرد) . المرحلة الثانية (1/10 ـ31/12 /2006) 10.000 فرد إضافة لقوات الإتحاد الأفريقى العاملة، أما المرحلة الأخيرة وهى ما يلى 1/1/2007م فستكون القوات 10.500 (بإفتراض أن الإتحاد الأفريقى سيسحب قواته بسبب العجز فى التمويل ، مما يعنى تجاوز إمكانية حدوث فراغ أمنى.
    كما إشتمل المحور على إستعداد الحكومة لنشر 7050 من عناصر الشرطة المدنية لتأمين معسكرات النزوح والمناطق المحيطة بها ، إضافة لإنشاء وحدات شرطية نسائية لمعالجة الجرائم الموجهة ضد النساء.
    • كل ما يطلب من الأمم المتحدة والشركاء فى هذا المحور هو دعم جهود آليات إنفاذ إتفاقية السلام فى الجانب الأمنى بالتنسيق مع الإتحاد الأفريقى، وتوفير بعض المعينات اللوجستية للشرطة مثلاً لرفع كفاءتها خاصة فى جانب العنف ضد المرأة ، فضلاً عن طلب توفير إحتياجات الإتحاد الأفريقى اللوجستيه.
    (ج) المحور الإنسانى وقضايا النازحين والعودة الطوعية:
    هدفت الخطة فى هذا المحور إلى القيام بإجراءات سريعة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بأوضاع النازحين عقب توقيع إتفاقية السلام، وتشجيع العودة الطوعية من خلال توظيف مناخ السلام الذى أحدثته الإتفاقية، وتفعيل عمل الآليات المشتركة بين الحكومة وشركائها والمجتمع الدولى والإتحاد الأفريقى المعنية بإجراء معالجة الأوضاع الإنسانية وعلى رأس هذه الآليات (الوحدة المشتركة لمراقبة وتسيير العمل الإنسانى) والتى تضم ممثلى الحكومة والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى ، وأقرت الخطة فى هذا المحور رؤية الحكومة حول كيفية معالجة مشاكل إدارة معسكرات النازحين وطلب من الأمم المتحدة دعم جهود الحكومة فى هذا الجانب من خلال رفع القدرات ، وتكفلت الحكومة بتوفير دعم إنسانى إضافى للنازحين بعد الدفعة الأولى التى وفرتها الحكومة والتى شملت إرسال 20.000 طن من الحبوب عقب توقيع إتفاقية سلام دارفور، كما طلب من الأمم المتحدة والشركاء الوفاء بتعهداتهم تجاه العون الإنسانى ومشاريع إعادة التأهيل لتشجيع العودة الطوعية
    (د) محور برامج إعادة الإعمار الإسعافية :
    هدفت الخطة فى هذا المحور إلى توفير حزمة من المحفزات الإسعافية لتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وإصلاح بعض مشروعات البنية التحتيه بدارفور، وتوفير برامج للرعاية الصحية وتمليك متضررى الحرب بعض المعينات فى قطـــــاع الإنتاج التقليدى ( مشروعات صغيرة الحجم ) وكل ذلك كمرحلة إنتقالية أولية تسبق مشروعات التنمية والإعمار الشاملة التى ستضطلع بها آليات أتفاقية سلام دارفور والتى ستعتمد بشكل كبير على ما يوفره الشركاء فى مؤتمر إعادة إعمار دارفور المزمع عقده فى أكتوبر 2006م برعاية هولندية وإسهام من الشركاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وسيبنى تحديد الإحتياجات على المسح الذى تقوم به الآن بعثة التقييم المشتركة JAM التى تضم ممثلين للحكومة والحركات الموقعة وأطراف المجتمع الدولى (أمم متحدة ومانحين دوليين).
    • وتعهدت الحكومة فى هذا المحور بإجراء عمليات المسح للإحتياجات الإسعافية والخدمية العاجلة بما فى ذلك الإحتياجات الصحية والوقائية، كما أن الخطة طلبت من الأمم المتحدة والشركاء توفير المعينات الفنية بناءاً على خبرات الأمم المتحدة فى مجالات المسح وتحديد الإحتياجات وتوفير بعض المعينات المادية واللوجستية فى هذا المحور.
    (هـ) المحور القانونى وحقوق الإنسان :
    رمى هذا المحور إلى تأكيد إلتزام الحكومة بالمضى فى معالجة ظواهر العنف ضد المرأة، الإفلات من العقاب ، نشر الوعى القانونى بالمسائل المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى فى ظروف الحرب وتأهيل قدرات الشرطة والنيابات بدارفور للتعاطى مع هذه القضايا ـ وتوظيف قرار مجلس الأمن 1591 للتضييق على ومعاقبة معوقى عملية السلام.
    طلب من الأمم المتحدة والشركاء دعم جهود الدولة فى هذا الجانب من خلال برامج رفع قدرات الشرطة والعاملين فى المجال القانونى وبث التوعية على المستويات الشعبية بالقضايا المشار إليها، كما تعهدت الحكومة بالتشاور مع الأمم المتحدة حول رؤية مشتركة تقوم من خلالها الأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة فى مجال التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بشكل عام.
    (و) المحور السياسى :
    إشتمل هذا المحور على أهداف ترمى إلى تعزيز جهود إنجاح مؤتمر الحوار الدارفورى الدارفورى المنصوص عليه فى إتفاقية سلام دارفور تحضيراً ومداولات ومتابعة لإنفاذ نتائجه، إضافة لدعم جهود التوعية بالإتفاقية وشرح مضامينها للمجاميع السكانية بدارفور، ودعم جهود رتق النسيج الإجتماعى عبر المصالحات القبلية كتجربة سودانية ناجحة، والإستفادة من جهود مجالس شورى القبائل فى تحقيق السلام والوئام الإجتماعى، ليتكامل كل هذا الجهد مع خطوات إنفاذ الإتفاقية فى المحاور المختلفة. طلب من الأمم المتحدة والشركاء دعم الجهود فى الجوانب المشار إليها من خلال المساعدات الفنية والدعم المالى لبعض البرامج وتوظيف الخبرات والإمكانيات الإعلامية للأمم المتحدة لإنجاح الجهد السياسى، حسب التفاصيل الواردة فى هذا المحور.

    ( ـــ إنتهى ـــ )
    ملحوظة ختامية :
    قامت الأمم المتحدة بإبداء ملاحظاتها على الخطة وبعثت بها عبر خطاب أرسل من الأمين العام للأمم المتحدة إلى السيد رئيس الجمهورية مؤرخ فى 25 أغسطس 2006. وأهم ما جاء فى تلك الملاحظات رفض الأمم المتحدة لرؤية الحكومة الواردة فى المحور العسكرى والأمنى حيث ترى الأمم المتحدة أن الحكومة تغافلت عن دعوات إرسال القوات الدولية وإعتمدت على القوات المدمجة كخيار لإحلال الأمن، وترى الأمم المتحدة أن ذلك مخالف لقرارى مجلس الأمن بالرقم 1556 و 1591 اللذين يقيدا حركة الحكومة فى المعالجات العسكرية ويلزمانها بمنع الإنتشار.
    - إشتمل الرد من جانب الأمم المتحدة على موافقة على الكثير من النقاط والمقترحات التى قدمتها الحكومة فى المحاور الأخرى ( خارج المحور العسكرى والأمنى ) مع إبداء مقترحات وتعليقات على بعض النقاط التى تعجز الأمم المتحدة عن الوفاء بها من واقع ولايتها فى التعاطى مع القضايا المختلفة. كما أبدت ملاحظات حول بعض مواقيت التنفيذ الواردة فى خطة الحكومة.
    ( غـرب السـودان )إتفاق سلام بين حكومة جمهورية السودان و جيش تحرير السودان
    الاتفاقية
    (غــرب الســودان ) إتفاق السلام لدارفور
    الاتفاقية
    http://www.mfa.gov.sd/arabic/images/download.gif
    (غــرب الســودان ) البروتوكول السياسى لإنفاذ إتفاقية أبوجا بين حكومة السودان وحركة جيش تحرير السودان
    البروتوكول السياسى لإنفاذ إتفاقية أبوجا بين حكومة السودان وحركة جيش تحرير السودان

    http://www.mfa.gov.sd/arabic/images/download.gif
    ( غـرب السـودان ) الكتيب الذي اصدره السيد السفير ( دمشق ) عن موقف السودان من قرار مجلس الامن 1706 بشأن اقليم دارفور
    http://www.mfa.gov.sd/arabic/agreeSecViewer.php?id= 38

    المقابلة التي اجراها السيد السفير (دمشق) مع قناة العالم بشأن اقليم دارفور
    http://www.mfa.gov.sd/arabic/agreeSecViewer.php?id= 40
    ( شــرق السودان ) مفاوضات الشرق
    http://www.mfa.gov.sd/arabic/agreeSecViewer.php?id= 31
    إتفاق أعلان مبادىء لحل النزاع في شرق السودان
    http://www.mfa.gov.sd/arabic/agreeSecViewer.php?id= 31
    إتفاق لإيجاد مناخ مناسب للسلام
    http://www.mfa.gov.sd/arabic/agreeSecViewer.php?id= 32

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de