مشروع قانون الاحزاب الجديد .. من أجل توافق سياسي جديد

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 09:00 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الأول للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-22-2007, 07:51 AM

ghariba
<aghariba
تاريخ التسجيل: 03-09-2002
مجموع المشاركات: 13231

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مشروع قانون الاحزاب الجديد .. من أجل توافق سياسي جديد

    الخرطوم تنشر النص الكامل لمشروع قانون الاحزاب الجديد
    تنشر الخرطوم في ما يلي النسخة المعتمدة من مفوضية المراجعة الدستورية لمشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2006م والتي اقرها مجلس الوزراء مع بعض ملاحظاته وأودعت منصة البرلمان ونالت حظها من مناقشات اللجنة المختصة للتشريع والعدل وسيعرض تقريرها النهائي في جلسة البرلمان اليوم للاجازة النهائية ومن المتوقع ان تدخل على المشروع تعديلات طفيفة او تجاز كما هي بالاغلبية.. مذكرة تفسيرية صدر الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان سنة 2005م ونصت المادة 40 «2» منه على الآتي: ينظم القانون تكوين وتسجيل الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. ويسد مشروع القانون ثغرة في الممارسة الديمقراطية ظلت تعاني منها البلاد منذ فجر الاستقلال حيث أن الاحزاب السياسية - بخلاف غيرها من التنظيمات ظلت وحدها لا يحكم تنظيمها أي قانون وذلك لأسباب تاريخية تعود لنشأة الاحزاب السياسية في عهد الاستعمار عندما لم تنل اعترافاً ر سمياً بها. ولقد ترك الوضع التنظيمي للأحزاب على النحو المذكور والمستند على الأمر الواقع آثاراً سالبة على هذه الاحزاب وعلى الممارسة الديمقراطية حيث لم يكن هنالك ما يضبط عقد الأحزاب لاجتماعاتها التأسيسية والدورية واختيار قياداتها ديمقراطياً أو ما يضمن محاسبتهم بواسطة قواعدهم، ناهيك عن انعدام الشفافية في مجالات التمويل واتخاذ القرارات ووضع السياسات والبرامج. وعليه فقد رؤى سن مشروع قانون للاحزاب السياسية نورد فيما يلي سماته الأساسية: أ- مشروع القانون المرافق سبعة فصول تشمل الاحكام التمهيدية وانشاء مجلس لشؤون الاحزاب السياسية وتكوين الاحزاب السياسية وشعارات الاحزاب السياسية والاحكام المالية والحصانات والاعفاءات والاحكام العامة. ب - لتوفيق الأوضاع وضع القانون ثلاثة مستويات لمعالجة ذلك: أولاً: الاحزاب المسجلة بموجب قانون التنظيمات السياسية والاحزاب السياسية لسنة 2001م تظل قائمة وكأن تم تسجيلها بموجب هذا القانون. ثانياً: الاحزاب التاريخية، والتي قامت بعد مؤتمر الخريجين في الأربعينيات وقبل الاستقلال او بعده يتم توفيق اوضاعها فقط بإيداعها للمستندات الخاصة بها لدى المجلس المختص خلال فترة محددة بما فيها اسماؤها التاريخية وإذا تعلق النزاع باسم أي حزب سياسي مسجل يعمل المجلس على تسويته ودياً وفي حالة تعذر ذلك يحال للمحكمة للبت فيه، وبذلك يتم تسجيلها تلقائياً بموجب هذا القانون. ولقد قصدنا من ذلك احترام الوضع التاريخي لهذه الاحزاب وتسهيل مهمة تسجيلها مع الاحتفاظ لكل صاحب حق بحقه وان الفصل في ذلك إما بالحل الودي أو المحكمة. ثالثاً: الاحزاب الأخرى تسجل وفقاً لأحكام هذا القانون. ج - انشأ المشروع مجلساً لشؤون الاحزاب ذي شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام يتكون من ثمانية اعضاء يرشحهم رئيس الجمهورية من اشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء السياسي ويعتمدهم المجلس الوطني باغلبية ثلثي اعضائه ولقد قصدنا بأن يعرف «بمجلس» وليس مفوضية خوفاً من الالتباس مع المفوضيات القائمة بموجب الدستور وقد راعينا عدم الانتماء السياسي لأن هذا المجلس يتعامل مع الاحزاب. د - كما رأ ينا ان يكون المجلس مستقلاً في أداء اعماله من جميع السلطات وعليه ان يرفع تقارير عن أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأي العام، وان تكون اعمال المجلس متاحة للجميع. هـ - يختص مجلس شؤون الاحزاب بتسجيل الاحزاب والتأشير في السجل بأي تغيير يطرأ عليها والاحتفاظ بسجل كامل للاحزاب والتنظيمات السياسية. و - يتمتع المجلس بصلاحية الاشراف على أوضاع الاحزاب والتنظيمات السياسية وتلقي الشكاوى ومراعاة التزامها بالدستور والقانون ونظمها ولوائحها الأساسية. ولقد حرصنا على عدم منح المجلس أي سلطات للتدخل في شؤون الاحزاب او التأثير على قراراتها او مواقفها السياسية. ز - اجاز المشروع لكل سوداني بلغ الثامنة عشر المشاركة في تأسيس والانضمام وعضوية الاحزاب السياسية عدا افراد القوات النظامية والقضاة والمستشارين القانونيين وقيادات الخدمة المدنية والدبلوماسيين. ح - اشترط مشروع القانون لتأسيس الاحزاب السياسية ان لا يقل عدد مؤسسيها عن خمسمائة شخص وان تكون عضويتها مفتوحة لكل سوداني يقبل الالتزام بأهداف الحزب. ط - اشترط المشروع ان يكون للحزب او التنظيم السياسي برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل أو الدستور الانتقالي وان تكون قياداته منتخبة ديمقراطياً وان يكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة وان يكون له نظام أساسي مجازا من المؤسسين في اجتماع تأسيسي وإلى غير ذلك من الشروط المحددة في المشروع. ي - حدد مشروع القانون الموارد المالية للحزب من اشتراكات الاعضاء والتبرعات والهبات من الهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية وريع استثمار امواله الى جانب ما يمكن ان ما تسهم به الحكومة. ك - اجاز المشروع للأحزاب السياسية انشاء المنظمات الخيرية وإصدار الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات. ل - نص المشروع على ان تحدد اللوائح الصادرة بعد التشاور مع الجهات المختصة الاعفاء من الضرائب القومية والولائية. م - نص المشروع على رفع الأمر للمحكمة الدستورية او المحكمة المختصة عند نشوء اي نزاع بين المجلس او الحزب حول دستورية اي امر يتعلق بالنظام الأساسي او بأنشطة الحزب السياسي. ن - أولاً: نص القانون على ان يحل الحزب بطلب من تلقاء نفسه أو بقرار من المحكمة «المحكمة الدستورية» وذلك في حالة إدانته بالعمل على تقويض النظام الدستوري الذي ارسته اتفاقية السلام الشامل بناءً على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي اعضائه، ولقد رأينا حصر سلطة قرار الحل في المحكمة المختصة «المحكمة الدستورية» وان دور المجلس هو مجرد احالة الامر للمحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين وهي اغلبية غير عادية وأن يقصر السبب الموجب للحل في العمل على تفويض النظام الدستوري دون غيره وهو الأمر الذي لا يمكن تجاوزه. ثانياً: أما التجميد فلقد رأينا ان الحزب يمكن ان يتقدم بذلك من تلقاء نفسه او بقرار من المحكمة لادانتها للحزب بمخالفة هذا القانون او الشروط التي تم بموجبها تسجيل الحزب بناءً على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي اعضائه. س - لقد نص القانون ان المحكمة يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون حسبما يكون الحال لأن اختصاص المحكمة الدستورية مقيد بالقانون والدستور ولا يمكن تخطيه. لقد حرصت المفوضية عند اعداد هذا المشروع على الاتصال بكافة الأحزاب السياسية وخاصة تلك ليس لها تمثيل للتعرف على رؤيتها وملاحظاتها بغية الوصول لمسودة تنال الحد المعقول من الاجماع الوطني. تقدمت الاحزاب التي اتصلنا بها بآراء مكتوبة وقامت المفوضية بإجراء مراجعة شاملة لكافة مواد المسودة لاستيعاب الآراء التي تحقق الاجماع الوطني المنشود. وفي تقدير المفوضية ان هذا المشروع يمثل تمثيلاً صادقاً متطلبات وآراء القوى السياسية كافة وهو يشكل لبنة أساسية في صرح التحول الديمقراطي الذي ننشده ونسعى جميعاً لتحقيقه. ورفق هذا مشروع القانون المذكور. المفوضية القومية للمراجعة الدستورية بسم الله الرحمن الرحيم مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006م عملاً باحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م اجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول احكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1- يسمى هذا القانون قانون الاحزاب السياسية لسنة 2006م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. الغاء واستثناء 2- يُلغى قانون التنظيمات والاحزاب السياسية لسنة 2001م. تفسير 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: الحزب السياسي: يقصد به أي حزب او تنظيم سياسي تم تسجيله أو وفق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون ويعمل بشكل منتظم لخدمة اهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية. المجلس: يقصد به مجلس شؤون الاحزاب السياسية المنشأ بموجب احكام المادة 5 من هذا القانون. المحكمة: يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون، حسبما تكون الحال. الامانة العامة: يقصد بها الأمانة المنشأة بموجب احكام المادة . توفيق الأوضاع 4 - «1» بالرغم من أحكام المادة 2 تظل الأحزاب السياسية التي تم تسجيلها وفقاً لأحكام قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001م الملغى، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفق احكام هذا القانون. 2 - على الاحزاب السياسية القائمة غير المسجلة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وذلك بإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفق احكام المادة 15 من هذا القانون. 3- لا يجوز لأي حزب سياسي بخلاف ما نص عليه في البندين (1) و(2) اعلاه ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي قبل أن يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون. الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس، مقره ومدته 5 - «1» ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى «مجلس شؤون الاحزاب السياسية» وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام. 2- يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية. 3- تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد. استقلالية المجلس 6- يكون المجلس مستقلاً في أداء اعماله عن جميع السلطات وعليه ان يرفع تقارير عن سير أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأي العام. تشكيل المجلس 7- «1» يُشكل المجلس من رئيس مقترع وثمانية اعضاء غير متفرغين يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية من اشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء السياسي ويتم اعتمادهم بوساطة المجلس الوطني باغلبية ثلثي اعضائه. 2- يؤدي رئيس واعضاء المجلس القسم امام رئيس الجمهورية وفقاً للصيغة الملحقة بهذا القانون وذلك قبل توليهم لمهامهم. 3- يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء. اجتماعات المجلس 8 - (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويجوز عقد اجتماع طاريء كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه او بناءاً على طلب من ثلث اعضائه. 2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة من اعضائه. 3- فيما عدا الحالات التي يستثنيها هذا القانون تصدر قرارات المجلس بموافقة ما لا يقل عن اربعة من الاعضاء الحاضرين على ان يكون النصاب متوافراً. 4- يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله واجراءات اجتماعاته. اختصاصات المجلس وصلاحياته 9 - «1» تتكون للمجلس الاختصاصات الآتية: أ- تسجيل الاحزاب السياسية وفقاً لاحكام هذا القانون. ب - إصدار الشهادات الدالة على تسجيل الاحزاب السياسية. ج - التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ على الحزب. د - إعداد وحفظ سجل لجميع الاحزاب السياسية. هـ - وضع مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها واجازتها بوساطة المجلس الوطني. و - وضع اجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة العامة وشروط خدمة العاملين فيها. 2- لأغراض تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البند «1» تكون للمجلس الصلاحيات الآتية وهي أن: أ- يتلقى الشكاوى التي تتعلق بتطبيق هذا القانون او النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها. ب - يطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الاساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون او توفيق اوضاعه وفق احكام المادة 4 من هذا القانون. 3- في حالة عدم الالتزام باحكام الفقرة «ب» من البند «2» يقوم المجلس باحالة الموضوع للمحكمة. الأمانة العامة 10 - «1» تنشأ للمجلس أمانة عامة برئاسة امين عام يعينه المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويحدد مخصصاته. 2- تحدد اللوائح اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام وسلطات كل منهما. 3- يعمل الأمين العام تحت اشراف المجلس وتوجيهاته. الفصل الثالث تكوين الأحزاب السياسية الحق في تكوين الأحزاب السياسية 11- «1» يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشر من العمر الحق في المشاركة في تأسيس الاحزاب السياسية وعضويتها والانضمام إليها. 2- على الرغم من احكام البند «1» لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه: أ- أفراد القوات النظامية. ب - القضاة بالسلطة القضائية. ج - المستشارون القانونيون بوزارة العدل. د - القيادات العليا في الخدمة المدنية. هـ - الدبلوماسيون بوزارة الخارجية. واجبات الأحزاب السياسية 12- يجب على كل حزب سياسي: أ- الاحتفاظ بسجل يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو انفاذها وأسماء الحاضرين وكيفية التصويت. ب - تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية وان يحتفظ بالكشوفات المذكورة لمدة خمس سنوات على الأقل وتودع نسخة منها لدى المجلس. شروط تأسيس الأحزاب السياسية 13- يشترط لتأسيس او استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن: أ- تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه. ب - يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م. ج - تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً. د - تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة. هـ - يكون له نظام أساسي مجاز من المؤسسين للحزب السياسي في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل المجلس يتم فيه انتخاب القيادة السياسية العليا واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين. و - لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان ان يكون المؤسسين من ثلاث ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 4. ز - يلتز م بالديمقراطية و «الشورى» ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداولي السلمي للسلطة. ح - لا تنطوي وسائله لتحقيق اهدافه على اقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة او أي من القوات النظامية الأخرى. ط - لا يمارس او يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الاعراق والديانات والأجناس. ي - لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان. إيداع الوثائق 14- »1» على الحزب السياسي ايداع الوثائق الآتية لدى المجلس: أ- ثلاث نسخ معتمدة من النظام الأساسي واللوائح. ب - قائمة بأسماء أعضاء القيادة السياسية. ج - نسخة من الكشف المعتمد باسماء المؤسسين متضمناً بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب احكام هذا القانون. د - نسخة معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسي. 2- يقوم المجلس بتحرير محضر بإيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي المنوص عليها في البند «1» وتسليم الحزب السياسي مستنداً بما يفيد الايداع. 3- ينشر المجلس ملخصاً للمحضر المذكور في البند «2» في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع. تسجيل الحزب السياسي 15- «1» يقوم المجلس بفحص الوثائق المقدمة من الحزب السياسي بغرض تسجيله، فإذا وجد المجلس انها مستوفية لأحكام هذا القانون يصدر قراراً بتسجيل الحزب السياسي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الوثائق. 2- يكتسب الحزب السياسي الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله. 3- يقوم المجلس بناءً على القرار الصادر في البند «1» باصدار ما يفيد تسجيل الحزب السياسي ونشر ذلك في صحيفتين يوميتين. 4- إذا تبين ان وثائق الحزب السياسي المودعة وفق احكام المادة 14 تتعارض مع احكام الدستور أو هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه او غير مكتملة او لم تشتمل عل المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب السياسي بناءً على بيانات غير صحيحة يمنح الحزب السياسي فترة خمسة عشر يوماً لاستكمال المطلوب، وعندئذ يصدر المجلس قراراً بتسجيل الحزب السياسي. 5- إذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب منه وفق احكام البند 4 في خلال المدة المقررة يقوم المجلس باخطاره بعدم تسجيله وأسباب ذلك في خلال المدة المقررة يقوم المجلس باخطاره بعدم تسجيله وأسباب ذلك كتابة. 6- يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله يطعن في القرار امام المحكمة. النظام الأساسي للحزب السياسي واللوائح 16- يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام أساسي ولوائح تشتمل على برنامجه وتنظيم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق مع احكام الدستور وهذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يتضمن النظام الأساسي الآتي: أ- اسم الحزب السياسي. ب - عنوان المقر الرئيسي. ج - تحديد الأهداف التي يرمي إليها الحزب السياسي وله في ذلك ان يتخذ ما يشاء من الشعارات المناسبة. د - بيان شروط العضوية في الحزب السياسي واجراءات الانضمام والفصل من عضويته والاستقالة منه وبيان حقوق الاعضاء وواجباتهم. هـ - بيان الهياكل التنظيمية وكيفية اختيار الاجهزة والقيادات مع بيان كيفية عقد مؤتمراته. و - طريقة أيلولة أمواله وممتلكاته والجهة التي تؤول إليها في حا لة حله اختيارياً. المؤتمر العام للحزب السياسي 17- «1» على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمراً عاماً مرة كل خمس سنوات على الأقل. 2- يخطر الحزب السياسي المجلس كتابة قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد المؤتمر العام على ان يتم بحضور ممثل معتمد من المجلس. تجميد أو حل الحزب السياسي 18- «1» يتم حل الحزب السياسي إذا: أ- تقدم بطلب من تلقاء ذاته إلى المجلس يفيد باتخاذ قرار بحل الحزب بموجب نظامه الأساسي ولوائحه. ب - اصدرت المحكمة قراراً بحله لادانته بالعمل على تقويض النظام الدستوري الذي ارسته اتفاقية السلام الشامل بناءً على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي اعضائه. الفصل الرابع الشعار شعار الحزب السياسي 19- «1» يجوز لكل حزب سياسي تحديد شعار مناسب يستعمله في كافة أنشطته ومطبوعاته. 2- يخطر الحزب السياسي المجلس بالشعار ولا يتم تغييره إلا بعد اخطار المجلس. 3- لا يجوز للمجلس منع استمرار او تسجيل او استخدام الشعار او وضعه من السجل الا بطلب من الحزب السياسي او بأمر من المحكمة او عند حل الحزب السياسي نهائياً. الفصل الخامس الاحكام المالية الموارد المالية للحزب السياسي والتصرف فيها 20 - «1» تتكون الموارد المالية للحزب السياسي من الآتي: أ- اشتراكات الاعضاء. ب - التبرعات والهبات من الأفراد والهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية على أن تكون هذه التبرعات والهبات معلنة ومسجلة لدى المجلس. ج - ريع استثمار امواله في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وهذا القانون. د - الدعم الذي تسهم به الحكومة «إن وجد» والمجاز في الموازنة العامة للدولة. 2- لا يجوز التصرف في موارد الحزب السياسي إلا في الاوجه التي يحددها نظامهم الأساسي ولوائحه الصادرة وفق أحكام هذا القانون. 3- لا يجوز للحزب السياسي قبول أي تبرع مالي من أي شخص أجنبي أو من أي جهة اجنبية. ممارسة الاعمال التجارية 21- «1» لا يجوز للحزب السياسي ممارسة العمل التجاري باسمه. 2- على الرغم من احكام البند «1» يجوز للحزب السياسي الاستثمار في مجال الانشطة الثقافية وإقامة دور للنشر والصحف وغيرها من وسائل الاعلام. الفصل السابع الحصانات والاعفاءات حصانة مقارا لحزب السياسي 22- لا يجوز تفتيش أي مقر من مقار الحزب السياسي إلا باذن من رئيس المجلس ووفقاً للاجراءات المنصوص عليها قانوناً. إنشاء المنظمات الخيرية 23- يجوز للحزب السياسي ان ينشيء منظمات خيرية غير ربحية وأن يتعاون مع منظمات ذات اغراض متشابهة داخل البلاد او خارجها على أن يكون التعامل في اطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي.. ولا يجوز دعم مالية الحزب السياسي من هذا العمل الخيري. الصحف والإعلام وعقد الاجتماعات 24- «1» يكون للأحزاب السياسية الحق في اصدار الصحف والنشرات والمجلات والمطبوعات ونشرها، وغير ذلك من وسائل الاعلام والاتصال الاخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. 2- يكون للاحزاب السياسية الحق في عقد الاجتماعات الداخلية واقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. الاعفاء من الضرائب والرسوم 25- تحدد اللوائح الصادرة بموجب احكام هذا القانون بالتشاور مع الجهات المختصة الاعفاء من جميع الضرائب التي تفرض على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي. الفصل السابع احكام عامة الاطلاع على السجل 26- يجوز لأي مواطن بناءً على طلب مسبب يقدم للمجلس ان يطلع على سجل أي حزب سياسي ووثائقه الأساسية بعد دفع الرسم المقرر. النظر في النزاعات القانونية 27- «1» عند نشوء أي نزاع بين المجلس والحزب السياسي حول دستورية آو قانونية اي ا مر يتعلق بالنظام الأساسي آو بأنشطة الحزب السياسي يجوز لأي منهما رفع الأمر للمحكمة للبت فيه واصدار القرار المناسب. 2- إذا تعلق النزاع باسم أي حزب سياسي مسجل يعمل المجلس على تسويته ودياً وفي حالة تعذر ذلك يحال للمحكمة للبت فيه. الحسابات والمراجعة 28- «1» ينشيء المجلس وحدة حسابية خاصة به تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف. 2- يقوم ديوان المراجعة العامة القومي او من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس ويقدم تقريره عن تلك الحسابات للمجلس الوطني. سلطة إصدار اللوائح والقواعد 29- يجوز للمجلس إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد: أ- تنظيم المسائل الإدارية والمالية والفنية. ب - الجزاءات الإدارية والمالية. القسم يؤدي رئيس وكل عضو في مجلس شؤون الاحزاب السياسية لتولي مهامه اليمين التالية امام رئيس الجمهورية: أنا: ................. رقد عُيّنتُ عُضواً في مجلس شؤون الأحزاب السياسية، اقسم بالله العظيم ان التزم بالدستور وامتثل للقانون وأكون صادقاً ومخلصاً وان ابذل قصارى جهدي في أداء واجباتي بأ مانة وتجرد وحيدة واخلاص. (والله على ما اقول شهيد).

    في استطلاع واسع لـ (الخرطوم) عن تباين رؤى الاحزاب حول قانونها الجديد:
    بدرية سليمان: منحنا الفرص لسماع كل الآراء قبل اعداد التقرير لقراءته الثالثة وصولا لتوافق سياسي غازي سليمان: الذين وصفوا المادة (18) بأنها تقنن للدكتاتورية يغردون خارج السرب محمد الحسن الامين: حل الحزب يتم عبر المحكمة صديق الهندي: اضافة الشعار للحزب لا تحل مشكلة تطابق الاسماء يوهانس كتلة الاحزاب الجنوبية: هناك مخاوف من المادة (18) ونطالب بالغائها الحبر يوسف نورالدائم : لا ارى ضرورة لتحديد (100) عضو للحزب بالولاية اجراه: عرفة صالح ü حظي مشروع قانون الاحزاب بجدل واسع وسط القوى السياسية المختلفة خاصة حول المادة (18) التي وردت في المشروع تتيح حل وتجميد الحزب مما اوجد معارضة لها خاصة كما ان هناك مواد تتعلق بالتمويل وتطابق الاسماء والتي لم يفصل فيهما بعد وبما ان هذه المواد شغلت الساحة السياسية استمعت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان برئاسة بدرية سليمان الى آراء حزبية وفردية حول هذه المواد المختلف عليها.. وقد كانت اللقاءات مثمرة اوضحت آراء ومقترحات جديدة. قرار اللجنة الاخير المزمع مناقشته واجازته في جلسة اليوم الاثنين وتكون الجلسة فاصلة وتاريخية في تحديد القانون الجديد الذي يبدأ به مشوار التحول الديمقراطي والخرطوم تغلب هذا الموضوع مع المختصين والمهتمين. توافق سياسي: وقالت بدرية سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات مشتركة مع رؤساء ونواب اللجان بالبرلمان وزعماء الكتل مع استصحاب مذكرة مجلس الوزراء حول مشروع القانون واداء الاحزاب السياسية غير المشاركة في البرلمان كاحزاب القومي والامة والشيوعي والناصري بجانب كل المقترحات التي اتت لمفوضية المراجعة الدستورية كتابة حتى تصل اللجنة البرلمانية للتوافق السياسي بين الاحزاب داخل وخارج البرلمان . واضافت ان اللجنة رأت ان تشرك كل القوى السياسية قبل كتابة التقرير النهائي ومناقشته في المجلس لأن هذا القانون.. هو بداية التحول الديمقراطي واذا لم تقم الاحزاب وتسجل فان امر الانتخابات لن يتم بالصورة المتكاملة .. واشارت بدرية الي ان الاجتماعات اتت باشراقات جيدة وهناك اشياء وفاقية توصل لها المشاركون وهناك بعض الاشياء ستناقشها لجنة التشريع والعدل وهي مسألة تطابق الاسماء الذي لم تحسم باعتبار ان هناك آراء ومقترحات شخصية او من احزاب او حتى من اللجنة نفسها وهذا سيحسم في اجتماع اللجنة، قبل تقرير العرض الثالث الذي سيحسم تطابق الاسماء نهائيا. وقالت انه ومن خلال الاجتماعات تم التوصل الي حل وفاقي لمادةحل الحزب وهو ان نلجأ الى المادة (40) (3) ببنودها (أ، ب، ج ، د) من الدستور وان يترك الامر للمحكمة حسب سلطاتها التقديرية ، مشيرة الى انه سيحرك الامر بواسطة مجلس الاحزاب بالاغلبية ولكن تقدير العقوبة يترك للمحكمة حسب جسامة الجرم وبعدها يمكن ان تقرر حل الحزب اوتجميده. دعم الاحزاب: وحول التمويل قالت بدرية اننا نتحدث عن دعم وليس تمويلا للاحزاب لأن التمويل يعتمد عن التبرعات والاشتراكات او من عائدات استثمارات الحزب في العمل التجاري الذي ليس باسمه فيما يتعلق في النشر وادوات الاعلام المنصوص عليها في القانون فالعمل التجاري باسم الحزب ممنوع وبالتالي العمل الاستثماري ممنوع وفي غير المجالات التي اوصى بها القانون. وقالت ان الاجتماع تعرض الى نقطة مهمة لم يتعرض لها مجلس الوزراء ولا مفوضية المراجعة الدستور وهي عدم تعارض مشروع القانون مع نص المادة 65 من الدستور بالنسبة لرئيس الجمهورية والنائب الاول الفريق سلفاكير والاثنان على قيادة قوات مسلحة سواء كانت القوات المسلحة السودانية او الجيش الشعبي لتحرير السودان فقدمت مقترحات بان تكون هناك مراعاة لنص المادة 65 من الدستور بحيث الا يستمر الرئيس ونائباه قبل الانتخابات بصفتهما العسكريين وغير مسموح لهما بان يحملا هذه الصفات العسكرية بعد الانتخابات. وحول المادة (14) من مشروع القانون قالت ان الحزب الذي يريد ان يسجل او يريد الاستمرار عليه توفيق اوضاعه فالحزب الجديد او الذي يوفق اوضاعه حسب المادة (14) لابد ان يستوفي الشروط المطلوبة لتسجيل الحزب الى جانب ايداعه للوثائق من اللوائح ولكن تم اضافة نص جديد بان تولي الجريدة الرسمية نشر هذه الوثائق لأن الجرائد اليومية الاخرى لا يمكن للناس من الاطلاع عليها. وقالت انه تم اثارة تمثيل المرأة لقيادة الاحزاب السياسية حيث تم الاتفاق على ان تترك المنافسة لاحزاب وان يترك للحزب تحديد نسبة مئوية لقياداته وتقرر فيها. واشارت بدرية الي ان لجنة التشريع والعدل تتبنى مقترحها حول معالجة تطابق الاسماء وهو التزام الاحزاب بان تكون للاحزاب شعارات وليس جواز ذلك وان الشعارات لابد ان لا تتطابق وهذا امر مطروح قائلة ان هناك تشاوراً سياسياً مستمراً بخلاف اجتماعات اللجنة لحسم هذه الامور معلنة ان التقرير سيتم مناقشته في جلسة الاثنين الموافق 22/1/2007م، لاجازة المشروع. مع المادة (18): وقال غازي سليمان المحامي نائب لجنة التشريع للعدل بالبرلمان ان المادة 226 (1) من الدستور تقول بكل وضوح ان هذا ا لدستور قد استمد من اتفاقية الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998م، اما المادة 225 من الدستور فقد اقرت باعتبار ان اتفاقية السلام الشامل قد ضمنت كلها في الدستور المعني محاطة بالآتي : ومع ذلك اي احكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءا منه). واضاف ان مشروع قانون تنظيم الاحزاب الذي اعدته المفوضية القومية لمراجعة الدستور هو من بين الوثائق اللازمة لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومن ثم فان النص في داخله بما يمنع قيام اي حزب سياسي مسجل بموجب هذا القانون من القيام بأي تدابير تهدف الي تقويض اتفاقية السلام او النظام الدستوري الذي أنشأته الاتفاقية يقابل صحيح القانون، وعليه فان الجهات التي اعترضت علي هذا النص وبالواضح المادة 18 من مشروع القانون ووصفته بالدكتاتورية فانها تغرد خارج السرب. وقال ان التآمر على الاتفاقية يرفع قميص عثمان بوصف المادة 18 بانها تقنن للدكتاتورية فانه قول مردود ومؤامرة خطيرة على الاتفاقية ونحن في الحركة الشعبية واعين لها ونرفضها وعلى شركائنا في المؤتمر الوطني ان يلتزموا بالمادة 2/6 من الاتفاقية التي تنص «يمتنع الطرفان عن اي شكل من اشكال الالغاء او الابطال لاتفاقية السلام من جانب واحد». وقال اود ان اؤكد ان التحول الديمقراطي المنشود ومن بينه ا حترام حقوق الانسان كما جاء تفصيله ي وثيقة الحقوق المنصوص عليها في المادة 1/6 من المباديء العامة لبروتوكول اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل عليها، ايضا في الباب الثاني من دستور السودان الانقالي لسنة 2005م، وبما يتضمن حرية التنظيم والتداول السلمي للسلطة كله مرتبط بالفترةالانتقالية ومدتها 6 سنوات بما يضمن اقامة حكم راشد في السودان خلال هذه الفترة ما نص عليه في المادة 1/4/5 من بروتوكول اقتسام السلطة في الاتفاقية وتنص المادة علي السعي لتحقيق ا لحكم الراشد والخضوع للمساءلة والشفافية والديمقراطية وسيادة حكم القانون علي كافة اصعدة الحكم لتحقيق السلام الشامل. مع المادة (18) وقال محمد الحسن الامين عضو البرلمان العربي ان الدستور حدد في المادة (40) اربعة شروط لممارسة نشاط الحزب وهي ان يكون الحزب مفتوحا لكل اهل السودان دون شرط عرقي اوديني او قبلي وان يكون ملتزما بالدستور وان تكون هناك شفافية في مسألة التمويل واذا لم تتوفر هذه الشروط لا يستطيع الحزب ممارسة نشاطه السياسي واضاف ان حل وتجميد الحزب ينبغي ان يكون عبر المحكمة اذا قررت ذلك مشيراً الى ان القانون يعترف بتطابق الاسماء وحتى إن لم نجد مخرجا لذلك اعتقد ان المخرج هو الذهاب للمحاكم واتيان ما يلزم توضيحه.. مؤكدا انه مع المادة (18) في مشروع قانون الاحزاب والتي تنص على الحل او التجميد. اعادة النظر: وطالب كامل قدورة.. رئيس حزب النهضة.. باعادة النظر في المادة (17) من مشروع القانون والتي تنص على «يشكل المجلس من رئيس متفرغ والاعضاء غير متفرغين على ان يتم تعيين رئيس المجلس من رئيس الجمهورية ، وقال يجب ان ترشح الاحزاب رئيس المجلس لخلق التوافق فيما بينها. حل ازدواجية الاسماء: وقال فيصل بله عن الاتحاد الديمقراطي جناح الهندي انه من الضروري الا تكون هناك ازدواجية في الاسماء حتى لا تحدث مشاكل وقال ان القانون يمنع التمويل الخارجي ويرفض الاستثمار اذ من اين يأتي الحزب بالتمويل مطالبا بوجود شركات للاحزاب لتوفير التمويل والدخل. مع المادة (4) «أ»: وقال مختار العبيد حزب التقدم والعدالة والاجتماعية انه يؤمن على المادة (4) «أ» الخاصة بتسجيل الاحزاب مشيرا الى انه مع بقاء الاحزاب المسجلة كما كانت وقال ان تحديد 500 عضو للحزب الجديد فيه اجحاف لذلك تطالب بتقليص العدد الى 300 عضو او تبقى 500 عضو مع حذف كلمة ثلاث ولايات لتبدل بولايتين وحول مسألة رئيس المجلس قال اقترح ان يتم تعيين رئيس ونائب له متفرغين ولهما مخصصات بالاضافة الي 7 أعضاء كما اقترح ان يعطي الحزب الجديد في البداية 150 مليون لتسيير عمله او اعطاؤه الفي متر مربع لتسيير دور الحزب مطالبا اللجنة ان تتوصى بهذه المقترحات. لا اوصياء: وقال ماهر احمد محمد كتلة الاحزاب الجنوبية ، الجبهة الديمقراطية المتحدة ان المادة (18) الخاصة بتجميد او حل الحزب وجدت جدلا واسعا واعتقد ان الجميع يتوجس ويتخوف من هذه المادة لانها قد تكون مصيدة للاحزاب السياسية وان تستغل لتفويض الممارسة السياسية والديمقراطية لذلك نطالب بحذف هذه المادة وان يترك الامر للمحكمة مشيرا ان الممارسة السياسية لا تحتاج الي اوصياء وقال ان الدستور الانتقالي واتفاقية السلام قادرتان على حماية السلام من التفويض والممارسة الديمقراطية. مخاوف: واكد يوهانس من الاحزاب الجنوبية على ان هناك مخاوف من المادة (18) مشيرا الى تجربة حل الحزب الشيوعي وقال نحن ككتلة احزاب جنوبية، نطالب بالغاء هذه المادة واضاف على المستوى الشخص ارى انه من المقبول ان يحل الحزب من تلقاء نفسه مطالبا بوجود ميثاق شرف بين الاحزاب وحول المادة (4) توفيق الاوضاع نطالب بحل كل الاحزاب ويعاد تسجيلها وفق شروط متساوية وطالب باستثناء رئيس الجمهورية ونائبه من شروط المادة حتى لا يدخلا زواية ضيقة. دعم المعينات: ويرى حسب الرسول عبدالودود من دوائر المؤتمر الوطني ان من الضروري ان تقدم الدولة الدعم في المعينات والاعفاءات والمساندة في التدريب للاحزاب حتى تمارس نشاطها فالدعم المالي من الدولة للاحزاب لا يجدي.. تعديل الاسماء: ويرى صالح احمد التوم كتلة الاحزاب الشمالية انصار السنة ان في قول المادة 20 الفقرة (3) بألا يجوز للحزب قبول اي مال مشبوه وطالب بان لا نقول تمويل اجنبي لأنه يدخلنا في مشكلة حيث هناك من يرى هذا اجنبي وآخر لا يراه اجنبياً وحول تطابق الاسماء قال ينبغي ان تعدل الاسماء التي تحمل اسماء الحرب باسماء تحمل معنى السلم. اولوية للاحزاب القديمة: وقال عبدالكريم ضو البيت، انه من الضروري ان تعطى الاولوية للاحزاب التي مارست العمل قبل 89 للاسم القديم واي حزب جديد بعد ذلك يبحث له عن اسم وبشأن التمويل قال ارى ان يمول الحزب نفسه ولكن اثناء العملية الانتخابية تساعده الدولة وتتكفل له بترحيل الناخبين اما الدعم فيأتي للحزب بعد نتائج الانتخابات واحراز الاصوات. اضافة كلمة: الشعار غير مجدي: وقال صديق الهندي الاتحاد الديمقراطي المسجل ان الشعار للحزب للتميز غير مجد وكل الآراء التي تطالب بذلك مطالبة بضرورة اجراءات محددة لحل مشكلة تطابق الاسماء فمثلا نحن حزب مسجل بقانون 98 لماذا يسلب هذا الحق لذلك نطالب ان تراعى الحقوق المكتسبة التي اكتسبها الحزب خلال الفترة الماضية وهو مسجل لذلك يجب ان تعطى الاولوية للحزب المسجل واذا حدث تطابق في الاسماء الذهاب للمحكمة ، مطالبا لابد من حسم الامور بشكل قانوني. لا ضرورة لتحديد الاعضاء: وقال د. الحبر يوسف نور الدائم رئيس لجنة التعليم بالبرلمان ان تحديد عدد مائة عضو للحزب في كل ولاية من الولايات امر ينبغي ان لا يكون فمثلا نفترض ان هناك حزباً له تركيز في ولاية محددة ماذا سيفعل لذلك ارى لا ضرورة لتحديد هذا العدد كما اطالب بضرورة ايجاد حل للمادة (18) ولابد ان نصل فيها الى اتفاق.. لذلك على الجهات المتباينة الوصول الى حل قبل مناقشة تقرير اللجنة امام المجلس الوطني. لا نريد عراقيل: ويرى بيتر سولي رئيس كتلة الاحزاب الجنوبية انه عندما اطلع على مشروع القانون تخوفا لدرجة انه شكك في نية القانون واضاف كنا نتوقع ان يأتي القانون مساعدا لحرية تكوين الاحزاب ولا يضع اي عراقيل امام نشاطها. وقال فيما يتعلق في المادة (4) توفيق الاوضاع تحدثت عن استثناء لبعض الاحزاب واضاف رغم ان القانون جديد وبشروط جديدة يفترض ان لا يعطى اي حزب اولوية وطالما هو جديد يفترض ان تسجل كل الاحزاب من جديد وفق شروط القانون الجديد وان تواجه كل الاحزاب بالقانون. وقال ان مجلس شؤون الاحزاب الذي يتم تعيين رئيسه من رئيس الجمهورية ينبغي ان يكون فيه رأي للاحزاب في تكوينه ولابد من ان يتمتع بالنزاهة والشفافية. واضاف انهم ضد تحديد 500 عضو للحزب وقال هذا لا يتسم بالفترة الديمقراطية التي نعيشها الآن مطالبا بضرورة تقليل سقف حتى تشارك الجماهير في تكوين الاحزاب بصورة سلسلة وبكل سهولة. وتخوف سولي مع الابقاء على المادة (18) بشأن حل او تجميد الحزب وقال اذا تركت المادة (18) يمكن ان يخروج ضدنا رأي ويقول انتم ضد الدستور وحزب انفصالي وضد الإتفاقية لذلك نطالب باسقاط المادة نهائيا.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de