|
Re: مبروك : أخيراً المحكمة العليا تنصف ( سارة محمد علي جبارة) (Re: amir jabir)
|
القرار المحكمة القومية العليا دائرة الأحوال الشخصية قرار النقض 271 لسنة2010م صادر من المحكمة القومية العليا دائرة الأحوال الشخصية في يوم 2/6/2010 برئاسة السيد محمد أبراهيم محمدوعضوية السيد يعقوب حمد عبدالرحمن والسيد محمد أبوزيد عثمان قضاة المحكمة العليا قُدمت اوراق القضية نمرة 140/س/ 2010م محكمة إستئناف الخرطوم د أ ش وأراق القضية نمرة 234/ق/2009م محكمة الخرطوم الشرعية د أ ش المقيدتين تحت رقم 205/نقض/2010م الطاعنة سارة محمد علي جبارة المطعون ضده حمد النيل عبدالرحمن
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك : أخيراً المحكمة العليا تنصف ( سارة محمد علي جبارة) (Re: Ahmed musa)
|
خلاصة الطعنبواسطة الأستاذة المحامية هويدا حسين مرسال !) إنطوى قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه على مخالفة واضحةللقانون وتطبيقه فقد فصل في أمر غير مطروح عليها وقد سبب قرار الإستئناف أنه بتوصية من رئيس الجهاز القضائي الخرطوم الذي أتي في غير محله وليست للأسباب التي أثارتها محكمة الإستئناف الموقرة 2) المعروف قانوناً أن عدم تسبيب القرار يُبطله فالقصور في التسبيب يعرض القرار للبطلان وهنا فإن القرار قد صدر بناء على على توجيه إداري من جهة إدارية غير مختصة الأمر الذي يُوجب إلغائه 3) جاء في صدر قرار محكمة الإستئناف أن القرار الذي تم إستئنافه والصادر من محكمة الموضوع جاء إستناداً إلى أن الإذن الذي تم منحه للحاضنة للسفر قد تم إلغاؤه بقرار محكمة الإستئناف وهذا زعم غير صحيح ومحضر الدعوى خير شاهد على ذلك .فبالرجوع إلى محضر التحريوالوقوف على قرار الطاعن نجده خلاف ذلك ولو كان الأمر كذلك لإختلفت إسباب إستئنافنا في ذلك الوقت 4) جاء في القرار موضوع الطعن بأنه ليس فيما يختص بالتوجيه الإداري فلا يتفق معه ولا ندري علام إستند في ذلك خاصة وأن إستناده على المادة 14 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 يؤكد أن هذا من صميم إختصاصه حيث أن القرار موضوع الإستئناف قد صدر من السيد قاضي المحكمة العامة اما إذا كان السيد قاضي الإستئناف المحترم قد قصد عن إقرار تسبيب ذلك القرارفهذا يعني أن ذلك القرار قد جاء بدون تسبيب مما يجعله غير موجود 5)وضع ملف الإستئناف امام نفس الدائرة التي سبق أن فصلت فيه أو امام عدد يشكل أغلبية وهذا ما قصد المشرع تفاديه من نص المادة185 إجراءات مدنية والتي تمنع القاضي من نظر طعن سبق وأن شارك أو أصدر حكماً فيه 6) إن جواز السفر إستخرجته الطاعنة من مالها الخاص إقتضته ظروف السفر ولم يكن للمحضون جواز يحوزه والد المحضون وأن جواز السفر لم يكن بناء على توصية قاضي الموضوع ووليس من مال والد المحضون وأن والد المحضون لم يطلب ذلك في أي مذكرة من مذكراته فلماذا تقضي له المحكمة الموقرة بشئ لم يطلبه ؟؟!!ومن ثم طلب نقض قرار الإستئناف المطعون فيه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك : أخيراً المحكمة العليا تنصف ( سارة محمد علي جبارة) (Re: Ahmed musa)
|
وبعد الإطلاع أرى وبالله التوفيق أن هذه الدعوى لا رأس لهاولا أرجل فهي عبارة عن كتلة من الأخطاء المتراكمة فالدعوى كلها تدور حول تسليم جواز سفر فأين الدعوى أصلا؟؟؟؟ بدأت الأخطاء بذكر أنهناك توجيهاً صدر من رئيس الجهاز القضائي بتسليم الجواز ...فأين موقع هذا التوجيه من الدعوى ؟؟؟ لا موقع له فالقرار قد صدر بناء على توجيه إداري لا ندري مدي صحته وهذا تسبيب معيب ... إن حق والد المحضون وهو الولي الشرعي ينحصر في منع المحضون من السفر ويكون النزاع هنا هل يمنع أم لا ؟؟؟ وقدر صدر قرار بمنعه أما الجواز فلا حق للولي في إستلامه لأنه لا يملكه فالمتفق عليه أن هذا الجواز سواء أن كان للمحضون منفرداً أومضافاً إلى أمه قد قامت الأم بتكلفته من مالها الخاص وكان له الحق في حظر السفر فقط ولم أجد في المحضر طلباً من المطعون ضده بإستلام الجواز فهذا القرار صدر معيباً لصالح من لا يستحق ... اما كون منع السفر يقتضي ويترتب عليه تسليم المستندات فلا حجة فيه ... كان يمكن الإكتفاء بالمنع فقط أما هذا التعسف في الإجراءات الذي وصل حد سجن الأم مع طفلها فإنني براء منه وعلى هذا أرى إلغاء قرار محكمة الإستئناف وما سبقه من أحكام وإلغاء الأمر بتسليم الجواز محمد إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا (27/5/2010 محمد أبوزيد عثمان قاضي المحكمة العليا (1/6/2010 يعقوب حمد عبدالرحمن قاضي المحكمة العليا (1/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك : أخيراً المحكمة العليا تنصف ( سارة محمد علي جبارة) (Re: Ahmed musa)
|
صدقوني.. قضاؤنا لا يزال بخير وهاهو أحد الأدلة: * هل تذكرون قصة (سارة) أم الطفل الرضيع (محمد) التي حكيتها لكم من قبل وتتلخص في حصول سارة على حكم قضائي من المحكمة العامة يسمح لها بأخذ طفلها معها في رحلة إلى القاهرة لمرافقة والدتها المريضة بعد أن رفض طليقها السماح بذلك فاضطرت لرفع دعوى قضائية ملتمسة السماح بسفر الطفل معها وكسبت الدعوى، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم لاحقاً (بعد سفر سارة وعودتها)، ولم يعد هنالك ما يمكن فعله بعد ذلك..!! * غير أن سارة فوجئت بقرار جديد من محكمة الموضوع يلزمها بتسليم جواز الابن إلى أبيه، وفهمت من القاضي أن القرار استند على توجيه إداري صادر له من رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم، وهو شيء غريب جداً فليس للتوجيهات الإدارية علاقة بأحكام القضاء، وبناء على ذلك امتنعت سارة عن تسليم الجواز ثم استأنفت القرار فجاء قرار محكمة الاستئناف في غير صالحها!! * وبما أن سارة عرفت أن التوجيه تقف وراؤه شخصية نافذة، تشغل منصباً رفيعاً جداً وتمت بصلة القرابة لطليقها، ولا يسنده قانون كما فهمت من محاميتها، امتنعت عن تنفيذ الحكم فاقتيدت لسجن أم درمان وقضت فيه خمسة أيام بلياليها مع طفلها الرضيع وكانت مصرة على عدم تسليم الجواز ولو قضت العمر كله في السجن، ولكن شاء الله أن تنتهي محنتها بعد أن تنازل والد الطفل عن دعواه رأفة بالطفل!! * وكان يمكن للقضية أن تتوقف عند هذا الحد خاصة بعد أن اتضح لسارة أن خصمها الحقيقي ليس زوجها السابق وإنما تلك الشخصية النافذة، ولكنها صممت على حماية حقوقها كاملة ــ ليس بصفتها الشخصية ولكن كـ (امرأة وأم سودانية) حماية وتعزيزاً لحقوق المرأة السودانية ــ مسنودة بمحامية شابة ذكية وشجاعة هي الأستاذة هويدا مرسال التي استأنفت القرار للمحكمة العليا فألغت المحكمة حكم محكمة الاستئناف ووصفته بالقرار المعيب وأنه لا محل للتوجيهات الادارية في أحكام المحاكم، وأن والد الطفل ليس لديه الحق في الحصول على الجواز الذي تكفلت الأم بكافة نفقات إصداره، فأثبتت بذلك شجاعتها وعدالتها وغيرتها على أعمال القضاء، كما وضعت سابقة قضائية مهمة يعتد بها في المستقبل، برغم إنها كانت تعلم ما يدور في الخفاء!! * شكراً لسارة التي اعطتنا درساً بليغاً في الشجاعة والدفاع عن الحقوق حتى لو كان السجن هو المصير.. وشكراً للأستاذة المحامية هويدا مرسال التي لم تتردد في مواجهة الظلم والنفوذ بكل جرأة وقوة .. وشكراً لدائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا وقضاتها الأجلاء مولانا محمد إبراهيم محمد رئيس الدائرة ومولانا محمد أبوزيد محمد ومولانا يعقوب محمد عبدالرحمن الذين أثبتوا نزاهة وعدالة وشجاعة القاضي السوداني.
مقال رائع للدكتور زهير السراج بصحيفة السوداني صبيحة إلغاء القرار
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك : أخيراً المحكمة العليا تنصف ( سارة محمد علي جبارة) (Re: Ahmed musa)
|
العدالة القضائية وانتزاع الحقوق إن إشكالية تحقيق العدالة القضائية في الدول المتخلفة تكمن فى ارتباطها ارتباطاً وثيقاً بمعرفة المواطن للحقوق والقوانين التي تحمي تلك الحقوق والأساليب القانونية الآمنة التي يمكن اتباعها لانتزاع الحقوق... وهذه شروط صعبة التحقيق في مجتمعات تعاني من الأمية وتدني الوعي الحقوقى والقانوني... لذلك من المتوقع أن يهتز ميزان العدالة القضائية في الدول المتخلفة مثل مايحدث فى السودان. إن حالة السيدة/ سارة محمد علي جبارة تجسد أمامنا ما ذكرته في السطور السابقة... فكما ذكرت في مقال سابق بهذه الصحيفة فإن السيدة/ سارة قد صدر ضدها حكم بتسليم جواز سفر طفلها ليس بموجب حكم قضائي وإنما بموجب توجيه من رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم وعندما رفضت ذلك وضعت في السجن هي وطفلها ولم تخرج من السجن إلا بعد تنازل طليقها والد الطفل عن جواز سفر الطفل بالرغم من أنه أصلاً لم يقدم بلاغاً لمحكمة الموضوع. قدمت السيدة/ سارة مذكرة لمحكمة الاستئناف فرفضت المحكمة طلبها وشطبت الاستئناف المقدم منها... ولم تستسلم السيدة/ سارة فقدمت طعناً للمحكمة القومية العليا – دائرة الأحوال الشخصية التي أصدرت قرارها في 15/6/2010م "بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وما سبق من أحكام وإلغاء الأمر بتسليم الجواز" وبغض النظر عن تفاصيل قرار المحكمة القومية العليا أود أن أشير إلى دلالات ما حدث:- أولاً: إن إصرار السيدة/ سارة على موقفها الرافض لجميع القرارات التي صدرت ضدها يستند على قناعتها بصحة تصرفها عندما استخرجت جواز سفر لطفلها بموجب قرار قاضي محكمة الموضوع الذى أذن لهاأمرر بأن يسافر الطفل المحضون معها للقاهرة وأنها قد التزمت بتعهدها أمام المحكمة بالعودة إلى السودان ومعها الطفل... وهذا يعكس درجة عاليةً من الوعي الحقوقي حيث أن المواطن الصالح هو الذي يتصرف في إطار قانوني ونظامي صحيح لأن المواطن الذي يتجاوز القانون والنظام يفقد بطريق غير مباشر حقوقه لأنه في النهاية سيكون في موقف ضعيف بسبب اعوجاج سلوكه. ثانياً: بالرغم من أن هناك خللاً قانونياً في ما تم من إجراءات على مستوى محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف إلا أن قرار المحكمة القومية العليا قد جاء متوازناً وعادلاً ومنطقياً... وهذا يؤكد أن المواطن الذي يتمسك بحقه في الوصول إلى أعلى درجات التقاضى يستطيع أن ينال حقه في العدالة القضائية... وهذا التمسك من قبل المواطن بحقه في الاستئناف لأعلى المستويات هو الذي يساهم بإيجابية في إصلاح حال العدالة القضائية في السودان لأن القاضي الأعلى لا يستطيع أن يتدخل لإبداء رأيه القانوني في أي حالة إلا إذا وصله ملف الحالة بطريقة رسمية. ثالثاً: إن قرار المحكمة القومية العليا – دائرة الأحوال الشخصية الذي صدر في 15/6/2010م سيفقد قيمته القانونية الحقيقية اذا لم تتخذ الخطوات التالية من قبل رئاسة الهيئة القضائية:- · إجراء تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الخلل الذي حدث في محكمة الموضوع ومحاسبة المتسببين في ذلك. · تعويض السيدة/ سارة عن الضرر الذي وقع عليها ويشمل ذلك السجن لعدة أيام دون حكم قضائي وإطلاق سراحها أيضاً دون حكم قضائي. خلاصة القول هي أننا يجب أن نستفيد من تجربة السيدة/ سارة محمد علي جبارة في ترقية مستوى الوعي الحقوقي والقانونى في المجتمع السوداني لكي نستطيع أن نتحدث عن عدالة قضائية لان انتزاع الحقوق هو انجع السبل العملية لضمان انفاذ العدالة القضائية ... فالقاضى الذى يدرك ان المواطن الذى امامه داخل قاعة المحكمة يدرك حقوقه القانونية ولايتنازل عنها مهما حدث سيحرص على توخى الدقة القانونية عند اتخاذ قراراته واحكامه.
ياسين حسن بشير
| |
|
|
|
|
|
|
|