|
هذه هى حقوق السودانيين الدستورية التى يتم انتهاكها من قبل المؤتمر الوطنى بشكل يومى
|
الحقوق الدستورية التى يتم انتهاكها من قبل المؤتمر الوطنى بشكل يومى واخرها مظاهرات الامس بجامعة الخرطوم، وهو الحزب الذى شارك فى صياغاتها ووقع عليها فى يوليو/2005
وثيقة الحقوق حسب دستور السودان الانتقالى 2005
27/ وثيقة الحقوق هذه عهد بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، كما هي التزام من جانبهم باحترام وتوطيد حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة في هذا الدستور، وهي حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. وعلى الدولة ضمان وحماية وانفاذ الحقوق والعهود والوثائق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
28/ لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة وسلامة الجسد وهذا الحق يحميه القانون، ولا يجوز حرمان اي انسان من الحياة تعسفاً.
29/ لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز اخضاع احد للقبض عليه او الحبس تعسفاً، ولا يجوز حرمانه من حريته الا لأسباب ووفقاً لاجراءات يحددها القانون.
30/ لا يجوز استرقاق احد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع اشكاله ولا يجوز اخضاع احد للسخرة ولا ارغامه على أداء عمل قسراً، الا انه يجوز فرض العمل القسري لعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة على جرم خطير وفقاً لما يحدده القانون.
31/ السودانيون سواسية امام القانون، ولهم الحق في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو خلافه، أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.
32/ يكفل للرجال والنساء الحق في التمتع على قدم المساواة بكل الحقوق المدنية والسياسية وكل الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
33/ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة.
34/ 1- يخطر أي فرد عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ فوراً بالتهم الموجهة إليه. 2- عند النظر في أية تهمة جنائية ضد أي شخص، أو عند النظر في أي دعوى مدنية تتعلق بحقوقه والتزاماته، يكون لذلك الشخص الحق في جلسة سماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون. 3- المتهم بجريمة جنائية بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. 4- لا يجوز إدانة أي شخص بجريمة جنائية بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع يشكل عند وقوعه جريمة بموجب القانون الوطني أو قانون جنوب السودان أو قوانين الولايات أو القانون الدولي. 5- عند النظر في أية تهمة ضد أي شخص، يكون لذلك الشخص الحق في أن يحاكم حضورياً وبدون إبطاء غير مبرر، وأن تجرى محاكمته وله الحق في أن يدافع عن نفسه بنفسه، أو بواسطة ممثل قانوني يختاره، وأن توفر له المساعدة القانونية عندما تستوجب ذلك دواعي العدالة.
37- لا يجوز انتهاك الحياة الخاصة لأي مواطن ولا يجوز أن يعرض أي شخص للتدخل التعسفى أو غير القانوني في حياته الخاصة أو الأسرية أو في مسكنه أو في مراسلاته، ولا يجوز انتهاك خصوصية المواطنين إلا بأمر قضائي أو وفقاً للقانون.
38/ لكل إنسان الحق في حرية الضمير والعقيدة الدينية، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته، أو إظهارهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك مع مراعاة مقتضيات القانون والنظام العام. ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة شعائر أو طقوس لا يقبل بها طواعية.
39/ لكل مواطن الحق في حرية التعبير، وتلقي المعلومات والمطبوعات والإطلاع على الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون. «2» تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بما في ذلك حق الحصول على المعلومات في مناخ تنافسي كما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
40/ - «1» يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. «2» يضمن هذا الدستور الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وينظم القانون ممارسة هذا الحق وفقا لما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي. «3» لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى: أ - عضويته متاحة لكل السودانيين بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو النوع أو مكان الميلاد. ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور. ج - لديه قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً. د. لديه مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
41/ لكل مواطن الحق والفرصة، بدون تمييز أو قيود غير مبررة، في ممارسة حق المشاركة في الشؤون العامة عبر التصويت، وفي أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة ودورية تجرى وفق اقتراع عام للبالغين، وان تكون الانتخابات بالاقتراع السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. 42/ «1» لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته الا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة. «2» لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد والعودة اليها وفقاً لما ينظمه القانون.
43/ «1» لكل شخص الحق في الحيازة أو التملك. «2» لا يجوز مصادرة الملكية الخاصة إلا بموجب قانون أو بحكم قضائي، ومن أجل مصلحة عامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري.
44/ التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحق المتساوي لتحصيل العلم دون تمييز على أساس الدين، الأصل العرقي، أو النوع، أو الإعاقة الجسدية. «2» على الدولة توفير التعليم المجاني في المستوى الأساسي.
حقوق الأشخاص المعاقين 45/ للأشخاص المعاقين الحق في التمتع بكل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم، وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع. الحصول على الرعاية الصحية العامة.
46/ لكل المواطنين الحق، على قدم المساواة، في الحصول على الرعاية الصحية العامة والخدمات الطبية الاساسية. المجموعات الثقافية والعرقية.
47/ يكون للمجموعات الثقافية والعرقية الحق في أن ينعموا بثقافاتهم الخاصة وفي تطويرها بحرية، ولهم كذلك الحق في ممارسة معتقداتهم، واستخدام لغاتهم، ومراعاة أديانهم وتنشئة أطفالهم في إطار تلك الثقافات.
48/ لا يجوز الإنتقاص من هذه الحقوق والحريات إلا وفقاً لنصوص هذا الدستور وبموافقة السلطة التشريعية القومية. وعلى المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى صيانة وحماية وتطبيق وإنفاذ هذه الوثيقة. وعلى مفوضية حقوق الإنسان مراقبة تطبيقها وإنفاذها.
|
|
|
|
|
|