دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
الخمر... لا حرام ولا حاجة
|
هكذا كتب فضيلة مولانا العارف بالله كامل النجار في مقاله المنشور بموقع إيلاف بتأريخ 15/9/2005
Quote: لم يدع الإمام مالك شيئاً يقال في الخمر إلا قاله وأصبح قوله في الخمر يُضرب به المثل، فيقولون، مثلاً: ( قال فيه ما لم يقل مالك في الخمر.) فما هي قصة الخمر مع فقهاء الإسلام ؟ الخمر كانت معروفة للإنسان منذ أن عرف الزراعة في أرض بابل وغيرها، وكانت معروفة لقدماء المصريين منذ آلاف السنين، وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة في سورة يوسف: " يا صاحبيّ السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمراً " (الآية 41). والمفسرون المسلمون زعموا أن الخمر كانت معروفة لآدم وحواء، فقال ابن مسعود في تفسير الآية 35 من سورة البقرة عن الشجرة التي منع الله آدم وحواء من أن يأكلا منها: " هي شجرة الكرم، ولذلك حُرّمت علينا الخمر ". وقال ابن المسيب: " إنما أكل آدم بعد أن سقته حواء الخمر فسكر وكان في غير عقله " ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، البقرة/35). وزعم بعض الفقهاء أن بعض الملائكة شربوا الخمر. و روى ابن عباس قصة عن الملكين هاروت وماروت عندما انتشر الفساد في بني آدم واستنكر ذلك الملائكة فأنزل الله هاروت وماروت إلى الأرض بعد أن أعطاهما بعض خصائص الإنسان، فراودا امرأة تدعي " الزهرة " عن نفسها وشربا الخمر. ( الجامع لأحكام القرآن، البقرة/ 102). فما هي قصة الخمر مع الإسلام ؟ كان عرب ما قبل الإسلام يشربون الخمر ويتبارون في وصف محاسنها في أشعارهم. ولما جاء الإسلام استمر المسلمون يشربون الخمر طوال الفترة المكية ( ثلاث عشر سنة ) ولم ينزل شئ في القرآن عنها. ثم هاجر النبي إلى المدينة واستمر الصحابة، بما فيهم عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والعباس عم النبي، يشربون الخمر. وفي حوالي العام الثالث الهجري أتى عبد الرحمن بن عوف، وعليّ بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، النبي فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل، مسلبة للمال، فأنزل الله " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما " ( العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني، البقرة/ 219). فإذاً الخمر فيها منافع للناس وفيها ضرر إذا أكثر الشارب منها، تماماً كالأكل، لا يعيش الإنسان بدونه، لكنه مضر بالصحة إذا أكثر الإنسان منه. واستمر الناس في شرب الخمر إلى أن صلى رجلٌ المغرب ( يقال إنه عمر بن الخطاب ) فخلط في قراءته، فأنزل الله: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" ( النساء 43). "فكانوا يشربونها حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق" ( نفس المصدر ص 355). ثم سكر العباس يوماً فاستل سيفه وقطع أسنمة وأكباد ناقتين كانتا لعليّ بن أبي طالب، فاشتكى عليّ للنبي، فأتى النبي المنزل الذي به عمه العباس، فأغلظ له العباس في القول. وخرج النبي محنقاً، فأنزل الله: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" ( المائدة/ 90، 91). ونزلت هذه الآية حوالي العام الثامن الهجري. ومعنى هذا أن النبي رغم أنه لم يشرب الخمر فقد سمح للمسلمين بشربها مدة لا تقل عن عشرين عاماً منذ بداية الرسالة. وحتى الآية الأخيرة ليس فيها تحريماً واضحاً للخمر، ولكن الفقهاء من أمثال الإمام مالك قالوا إن كلمة "فاجتنبوه" تعني الأمر، وبالتالي التحريم. ولكن القرآن كان صريحاً في الأشياء التي أراد تحريمها، فقال: "حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " وكذلك "حُرّمت عليكم أمهاتكم..." إلى نهاية الآية. فهل فعلاً أراد القرآن تحريم الخمر ؟ الواضح أن بعض المسلمين الأوائل لم يقتنعوا بهذا الكلام، واستمروا في شرب الخمر. وشرب جماعة بالبصرة في خلافة عمر، فكتب أبو عبيدة إلي عمر: إن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب، منهم ضرار وأبو جندل، فسألناهم فتأولوا وقالوا: خُيرنا فاخترنا، قال الله: " فهل انتم منتهون" ولم يعزم علينا. فكتب إلية عمر: فذلك بيننا وبينهم، "فهل انتم منتهون" يعني "فانتهوا". فاجمع الناس وادعهم، فان زعموا إنها حلال فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم فسألهم علي رؤوس الناس، فقالوا: حرام، فجلدهم ثمانين ( تاريخ الطبري، ج2، ص507). وقد جادل جماعة كثيرون في هذا الأمر واستشهدوا بحديث الرسول الذي يقول: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها". فأول آية نزلت عن الخمر قالت إن الخمر فيها منافع للناس، ومن بعض هذه المنافع الشفاء، إذ أن الكحول يستعمل الآن في علاج بعض الأمراض ومنع بعضها، مثل الذين يشربون ماء "مبرد السيارات" Radiator فإنه يصيبهم بالهبوط الكلوي إذا لم يُعالجوا، وعلاجهم الوحيد هو حقنهم بالكحول. ويقول القرطبي: "فوائد الخمر ربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماسكة فيها، فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتها، وقد قيل في منافعها: إنها تهضم الطعام، وتقوي الضعف، وتعين على الباءة، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي اللون، إلى غير ذلك من اللذة بها. " فإذا صح الحديث، لا يمكن أن تكون الخمر محرمة، لأن الله لا يجعل شفاء المؤمنين في شئ محرّم. ثم أن الله يقول: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن" ( البقرة 222). فكلمة " فاعتزلوا "هي أمر مثل كلمة" فاجتنبوه " ولكن الفقهاء مجمعون على أن إتيان النساء في المحيض ليس حراماً إنما هو مكروه، وزادوا بأن قالوا إن الرجل الذي يأتي امرأته وهي حائض لا كفارة عليه، وقال بعضهم عليه كفارة نصف درهم. فلماذا لا يكون شرب الخمر كالجماع في المحيض؟ وهناك آيات فيها صريح التحريم غير أن الفقهاء لا يحرمون ما نهت عنه. فمثلاً الآية: "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين". ولكن صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث "أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها، فقال له: إني أحبها. فقال له: فأمسكها" ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، ص 375). فهذه الزوجة الزانية لم يطلقها زوجها رغم التحريم الصريح في القرآن.وزعم الفقهاء أن الحديث نسخ آية صريحة في القرآن. وهناك آيات مثل: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " و " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ولكن صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد، لأن الأصل بناء الخصوص على العموم: أعني أن قوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} هو خصوص، وقوله {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} هو عموم، فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم ( نفس المصدر). فإذاً جمهور العلماء أباح نكاح المشركات رغم نهي القرآن الصريح لذلك. ويبدو أن الفقهاء يفتون بجواز ما هو معارض لصريح القرآن إذا تعلق الأمر بالنكاح كما رأينا في آية الزانية لا ينكحها إلا زاني، وفي الآيتين الأخيرتين وفي آية المحيض، ولكنهم حرموا الخمر دون نص واضح بالتحريم، وما ذلك إلا لأنهم عرفوا أن النبي لم يشرب الخمر. ولو قصد الشارع تحريم الخمر فعلاً لكان نص على عقاب من يشربها، غير أن القرآن لم يذكر أي عقوبة على شارب الخمر، لا في هذه الحياة ولا في الآخرة، بل وعد عباده الصالحين بأنهر من خمر في الجنة. وفي حياة النبي لم يكن هناك حد في شرب الخمر، وروى الدارقطني فقال: (حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال أخبرني عبدالرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بسكران، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده: اضربوه. فضربوه بما في أيديهم. وقال: وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه التراب. قال: ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران، قال: فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ؛ فضرب أربعين. قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبدالرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر، قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه؛ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون؛ قال فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. قال: فجلد خالد ثمانين وعمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين، قال: وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين ( الجامع لأحكام القرآن، سورة النور/2). ويقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، الباب الثاني عشر، كتاب الحدود، (باب الضرب بالجريد والنعال) أي في شرب الخمر: "أشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد. وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال وهي أوجه عند الشافعية: أصحها يجوز الجلد بالسوط ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب، ثانيها يتعين الجلد، ثالثها يتعين الضرب. وحجة الراجح أنه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت نسخه ومورس الجلد في عهد الصحابة. فدل على جوازه، وحجة الآخر أن الشافعي قال في "الأم": لو أقام عليه الحد بالسوط فمات وجبت الدية فسوى بينه وبين ما إذا زاد فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط، وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط، وصرح القاضي حسين بتعيين السوط واحتج بأنه إجماع الصحابة. "وقال عمر بن الخطاب إنه لو ضرب شارباً بالسوط ثمانين جلدة فمات لدفع ديته، لأن الحد أربعين وما زاد كان اجتهاداً من عمر نفسه. فالفقهاء هنا لا يتفقون حتى على طريقة جلد شارب الخمر، ناهيك عن عدد الضربات، فعندما شرب الوليد بن عقبة، والي الكوفة، استدعاه الخليفة عثمان إلى المدينة وأمر عبد الله بن جعفر فجلده أربعين. فقال علي بن أبي طالب : جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكلٌ سُنّة. ( الكامل في التاريخ لابن الجوزي، ج3، ص 6). فإذا كان الرسول قد جلد أربعين، من أعطى عمر الحق ليجلد ثمانين جلدة في شئ لم يحرّمه الله بصريح العبارة ولم يحدد له عقاباً؟ وهناك روايات تقول إن النبي لم يحد في الخمر إطلاقاً، وورد فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي "عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا، قال ابن عباس: وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشيء " وأخرج الطبري من وجه آخر" عن ابن عباس: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيرا، ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكران فقال ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رجله" ( فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال). ورغم الجلد فقد استمر بعض الصحابة في شرب الخمر في أيام الخلفاء الراشدين. فعندما ولى الخليفة عمر النعمان بن علي بن فضلة على ميسان، وكان يقول الشعر، فقال: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم إذا شئت غنتني دهاقين قربة ورقاصة تحثو على كل ميسم فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا في الجوسق المتهدم فلما بلغ عمر قوله قال: نعم والله إنه ليسوؤني. من لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكان الصحابي أبو محجن الثقفي يحب الخمر وجلده عمر الحد سبع مرات ونفاه إلى جزيرة في البحر. ولما عاد أبلى بلاءً حسناً في موقعة القادسية، فقال له سعد لا نجلدنك على الخمر أبداً، فقال له أبو محجن: وأنا لا أشربها بعد اليوم. ( الجامع لأحكام القرآن، البقرة/ 219). وكان أبو محجن قد قال: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ** تروّي عظامي من بعد موتي عروقها ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها وفي عام عشرين من الهجرة عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين وحده في شراب الخمر واستعمل عمر أبا هريرة وقيل: أبا بكرة على اليمامة والبحرين. ( المنتظم في التاريخ، ج4، ص 128 ) وكثير من الشعراء المسلمين تغنوا بالخمر، حتى حسان بن ثابت، شاعر النبي، تغنى بمحاسن الخمر، فقال: إذَا ما الأشْرِباتُ ذُكِرْنَ يَوْمَاً فَهُنَّ لِطَيِّبِ الرَّاحِ الفِــــداءُ نُوَلِّيهــا المَلاَمَةَ إن أَلَمْنا إذَا مَا كَانَ مَغْثٌ أَو لـحَـاءُ وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكَنَا مُلُوكــاً وَأُسْـداً مَا يُنَهْنِهُنا اللِّقَـــاءُ ( زاد المعاد لابن قيم الجوزية، ج3، ص 220) ويقول القرطبي: "ثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - وحسبك به عالما باللسان والشرع - خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس؛ ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر؛ يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة، وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه. ( القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن، المائدة 93). وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى القول بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وإنما يسمى نبيذا. ( نفس المرجع ونفس الصفحة). ولكن القرآن يقول: " ومن ثمر النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ". ولكن في حديث رووي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن الحنطة خمرا وأنا أنهاكم عن كل مسكر" ومع ذلك نجد أحاديثاً تبيح الشرب، فقد رووا عن أبي موسى أنه قال "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن، فقلنا: يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير: أحدهما يقال له المزر، والآخر يقال له البتع، فما نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اشربا ولا تسكرا" خرجه الطحاوي أيضا إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب.( بداية المجتهد لابن رشد، ص 344) والخمر لا يختلف كثيراً عن النبيذ، فكلاهما يحتوي على كمية من الكحول تتفاوت بتفاوت مدة التخمير. فأغلب الثمار تتكون على جلدها خميرة تؤدي إلى تفاعلات كيماوية تغير السكر الموجود بالثمار إلى كحول. وقد عُرف عنه أنه كان (ص) يحب النبيذ. ويقول ابن قيم الجوزية في كتاب "الطب النبوي": "وثبت فى ((صحيح مسلم)) أنه صلى الله عليه وسلم كان يُنْبَذُ له أوَّل الليل، ويشربُه إذا أصبح يومَه ذلك، والليلةَ التى تجىءُ، والغَد، واللَّيلةَ الأُخرى، والغَد إلى العصر، فإن بقى منه شىءٌ سقاه الخادِمَ، أو أمر به فَصُبَّ." ( ص 282). والتمر الذي يُخمر ثلاثة أيام لا بد أن يكون به كحول، ولو كانت الكمية بسيطة. والفقهاء قالوا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولكنهم في نفس الوقت حللوا النبيذ وحرموا الخمر. ولذا قال الفقيه الإمام أبو العباس أحمد رضي الله عنه: العجب من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه؛ فإذا قيل لهم: فلم حُرم القليل من الخمر وليس مذهبا للعقل؟ فلا بد أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير، فحينئذ يقال لهم: كل ما قدرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضا، إذ لا فارق بينهما إلا مجرد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس (الجامع لأحكام القرآن، المائدة 93) والفقهاء الذين أباحوا النبيذ لأن النبي كان ينتبذ، اختلفوا في الأواني التي يصنع فيها النبيذ، فروى مالك عن ابن عمر في الموطأ "أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت" وجاء في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق شريك عن سماك أنه قال "كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا" ( الدبّاء هو القرع، والحنتم: جرار خضراء بها حُمرة، والنقير: جذع النخلة ينقرونه أي يجوفونه ويضعون فيه التمر والماء ليختمر ويصير نبيذاً، والمزفت: القربة أو الجلد الذي يُدبغ بالقطران). واختلف الفقهاء كذلك في هل يُنبذ التمر لوحده أم يُخلط مع ثمار أخرى، ففي حديث عن النبي أنه قال: "لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا، ولا التمر والزبيب جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة". فلماذا حرّم الفقهاء الخمر ولم يقل القرآن بتحريمها؟ ولماذا أباحوا النبيذ وهو مسكر؟ واعتقد أنه كان الأولى بالفقهاء اتباع رأي فقهاء العراق من أمثال إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر الفقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصرة الذين قالوا: "إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين ( يعني ليست الخمرة نفسها المحرمة إنما المحرّم السكر)." فإذا شرب الإنسان كأساً أو كأسين من خمر مع وجبة العشاء فإن ذلك لا يسكره وفي نفس الوقت يزيد من استمتاعه بالوجبة، فلماذا يحرم الفقهاء ما لم يحرّم الله: "قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" (الأعراف، 32).ولا ندري لماذا يزيد الفقهاء الأمور تعقيداً ويحرمون على الناس كل ما هو مستحب، وكان الرسول يحاول التسهيل على أمته في كل شئ. وقد روى مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنحر ولا حرج، ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال عليه الصلاة والسلام: إرم ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قُدِمَ أو أُخِرَ إلا قال: إفعل ولا حرج". ( نهاية المجتهد ص 256). فلماذا لا يتخذ الفقهاء من رسول الله أسوة حسنة؟ وربما يتعلم الفقهاء المسلمون من تجارب الغير، فقد حاول المتشددون المسيحيون في أمريكا في القرن التاسع عشر منع تصنيع واستيراد وشرب الخمور وأجبروا مجلس الشيوخ على التعديل الثامن عشر للدستور في عام 1919 فأصبح بيع وشراء وشرب الخمور جرماً يعاقب عليه القانون. وبالطبع لم يتوقف الناس عن شرب الخمر الذي كان يحصلون عليه هن طريق التهريب الذي كان يحتكره الجد الأكبر لعائلة كينيدي، فأصبحت العائلة أغنى عائلة في أمريكا بفضل بيع الخمور المهربة. وأخيراً رضخ مجلس الشيوخ للواقع وأدخل التعديل الحادي والعشرين على الدستور في عام 1933 ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه. وحتى فنلندة والأقطار الإسكندنافية وكندا أصدروا قوانين بعد الحرب العالمية الأولى تحظر بيع وشرب الخمور، ورجعوا وألغوا تلك القوانين غير المجدية. فهل تحذو البلاد الإسلامية حذو هذه الأقطار؟ نأمل ذلك. |
أحمد الريّح
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: omar ali)
|
عقّب بعض القراء على مقال العارف بالله، دكتور النجار، اخترت الردود التالية لأنّها أعجبتني جداً وأرى أنّها هي الأفضل لوصف النجار ومقاله الرائع حتى الثمالة هذا ! Quote: لقد اسكرتنا بهذا المقال |
Quote: اشك في ان يكون الأستاذ كامل بكامل وعيه وهو يكتب هذا المقال؟ |
Quote: مقال رائع، اتمنى المزيد من الكتابات الرائعة يا دكتور |
Quote: يا دكتو كامل الدَين تخاطبهم بهدَا الاسلوب العلمي الرصين وهذه الادلة، عقولهم متحجرة لاتقبل منطقا أو دليل |
Quote: الاسلام الصحيح الدَي بشرنا به النبي الاكرم(ص) هو مجموعة من القيم النبيلة قبل أن يكون مانعا لامر تافه كشرب الخمر . |
Quote: تحياتي واحترامي ، ان مقالاتك دروس وحكمة لنا كي نتعلم الحقيقة والواقع ، شكرا لك ايها النبراس . |
Quote: بورك قلمك ايها العظيم ، الدكتور كامل النجار المحترم . |
Quote: لم تقل كفرا على اي حال ، ولكنك للاسف تتوجه بالحديث لمن ختم الله على عقولهم بالتحجر ولا فائدة ترجى من وراءهم |
ملحوظة: مصدر إعجابي بالردود أعلاه ظنّي انّّ أصحابها يسخرون من النجار، فلا ينبغي لهم إلا ذلك. أحمد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: Mohamed E. Seliaman)
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الظلامى احمد الريح
كل عام وانتم بخير ورمضان كريم
انت نسيت حاجه واحده انو فى ناس هنا بقروا العنوان بس وبكتفوا بيهو, فلما يجيهم الشيخ احمد الريح ويقول ليهم الخمر لا حرام ولا حاجه, ده جاتهم من السما وانت تكون بدون ان تدرى اديتهم حاجه يمسكوا فيها
بجد أستغربت شديد لردود البعض فى مقال كامل النجار, ربنا يهدينا ويهديهم انا سمعت انو النجار ده تاب واقلع عن كتاباته ده, هل ده مقال قديم ولا عاد لما كان عليه???
وفى امان الله
لا اله الا الله
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: ترهاقا)
|
تعرف يا أستاذ أحمد الريح تعليقي الوحيد على هذا النجار هو هذه القصة :
العم فايد إستضاف أحدهم بقريتنا بالشمال .. و قدم له كأسا من المنكر المعتق فقال الضيف و هو يرنو إلى الكأس بعين اللهفة : و الله أنا حلفت على المصحف إنو ما أشرب الخمر تاني . فقال له فايد : بسيطة .. أحلف تاني على المصحف إنك تشرب..
فتوى من نوع ( من دقنو أفتلو ) ... و كذلك فتوى النجار ...
أماكلمة ( إجتنبوا ) فهي زجر و نهى صريحين صراحة يقبلها العقل و تؤمن عليها البلاغة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: ترهاقا)
|
وجدت صديق صومالي وهو يشرب الخمر من زجاجة تبعد منه متران ومدخل فيها قطعة بلاستيك كالخرطوش ويشرب وعندما سألته عن سر ذالك قال لانو ربنا قال اجتنبوه وانا كدي مجتبه وخاتيهو بعيد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: saif massad ali)
|
أختنا الكريمة بنت الأحفاد رمضان كريم وكلّ عام وأنتِ بخير هذه هي قصة أنّ الخمر ليست حراما عند النجار كما أتخيّلها...
استيقظ النجار متأخراً كعادته بعد أن انتصف النهار، تثاءب في كسلٍ وهو ينهض كالمرغم، دلدل رجليه من طرف السرير متوقعاً أن يهبِطا على حذاءه لكنّهما –عِوضاً عن ذلك- لامسا الأرضَ الباردة فأخذ يهمهم بعبارات غاضبةٍ ، جال بناظِريه في أرجاء الحجرة بحثاً عن حذاءه الملعون الذي تحرك بليلٍ من موضعِه بقرب السرير، لم يجده فأخذ يسبّ ويلعن وازداد تقطيب حاجيبه من الغضب وفيهما تقطيب طبيعيّ فسره أستاذه في المرحلةِ الأوليّةِ بانعكاس لدواخله الحانقة التي لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب، يومها ضحك التلاميذ بالفصل جميعهم إلا النجار الذي احتقن وجهه وقال لنفسه (غداً يعلم هؤلاء الجهلة ويعلم العالم كله من هو النجار بينما سيطويهم هم النسيان ويسقطون من ثقب التأريخ)، أمسك النجار قلمه وكان قد عزم -قبل أن ينام- على كتابة مقالٍ عن أنّ الخمر لا هي حرام ولا يحزنون بعد أن نضب معين الكتابة عنده، كان يقول لنفسه (لن أعبأ كثيراً بالمنطقية وقو الحجة والإقناع، فهناك الكثيرون ممن تعجبهم مقالاتي التي تحررهم من قيود الدين وسيشدون من أزري). ........................... شب النجار باحثاً عن مجدٍ لا يعلم إليه سبيلاً، وظل حلم الشهرة يراوده كلما طلعت عليه شمسُ يومٍ جديد حتى جاء يومٌ كان فيه عائداً من المدرسة يتسكع حتى يعود متأخراً فلا يرسله والده –كما اعتاد- لدرسِ تعلبم القرآن بالخلوة، هذا الدرس الذي كان أحد منغصات حياته، وبينما النجار يتسكع في الطرقات سمع رجلين يتحدثان بصوتٍ هو أقرب للهمسِ على جانب الطريق، أحني النجار جذعه كالمنشغلِ بربط حذاءه فسمع أحدهما يقول: (كل شيء حرام حرام! لقد سئمنا هذه الوصاية ونريد أن نفعل ما نريد، الدين يسر وليس عسر، هؤلاء يحرمون حتى الخمر!! يعني الواحد ما ينسى هموم الدنيا شوية؟ وبعدين أنا سمعت رجل متعلم عاش حياته في أوروبا بيقول إنهم –في أوروبا ذاتها- لا يمنعون شرب الخمر بل يمنعون شربها ثم القيادة تحت تأثيرها، وقال إن القرآن لم يرد فيه تحريم صريح للخمر لكن حنعمل شنو مع العقول المتحجرة العايشة في كهوف القرن السابع؟ اشرب يا سيدي واستمتع وما تنسانا من صالح الدعوات)، ثم ضحك الرجلان ومضيا لحالِ سبيلهما تاركين النجار ثائر النفس مضطرب العقل لكن عيناه التمعتا كمن وجد سبيل الشهرة والمجد بعد طولِ بحثٍ ومعاناة. ............................................... كبُر النجار وكبُرت معه مفارقته للمنطقية، مقاله الذي هو بين أيدينا دليلُ هذه المفارقة، ولو واصل بهذا النهج المتواضع فإن مقاله القادم سيكون عن أنّ الزنا ليس حراماً لأنّ القرآن يقول: ( ولا تقربوا الزنا) ولم يقل الزنا حرام!!
أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: Ahmed Alrayah)
|
عزيزي ابوجهينة رمضان كريم ، تصوم وتفطر على خير، قتل النجار الكتبَ بحثاً عن دعائم مقاله المتواضع المبنى والمقصد، ومن عجبي انّه أثناء بحثه هذا لم يطلع على قول الرسول الكريم: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها) وقوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن). أما الحديث عن معنى ودلالة كلمة اجتنبوه فلا يحتاج شرحاً ولا تأويلاً، وأقترح على النجار تحويل اسمه إلى (الخيّاط) رغم أنّه لا يجيد حياكة المقاصد وليس بارعاً في تفصيل معاني الكلمات على مقاس ما تهواه نفسه. أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: Ahmed Alrayah)
|
Quote: الرسول الكريم: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها) وقوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن). أما الحديث عن معنى ودلالة كلمة اجتنبوه فلا يحتاج شرحاً ولا تأويلاً، وأقترح
|
الاخ أحمـد الريـح، هلا تكرمت بذكـر المصـادر وأرقام الصفحـات. ولك الشكــر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: Ahmed Alrayah)
|
الشيخ المفتي احمد الريح
كتب ترهاقا وهربت ايها الشيخ
Quote: للفائدة
ممكن تورونا الايات التى تحرم الخمر تحريما قاطعا. والحد الذى يقام على شارب الخمر.
ومنكم نستفيد |
بعدين انت رائك شنو ؟؟ ما تقول لينا كامل النجار دا سكران ولا حيران ولا مسطول فهذا لا يعنينا في شئ
بل يعنينا ما اورده من تحليل وتفسير ورائ واستناد الي بعض المواقف والظروف
فهل لك ايها الشيخ ان تجاوب علي ما اورده ودع عنك شخصيته
تخريمة نكته للأخ ترهاقا
قالو واحد بيسكر قال لصاحبه ,, مرات أشرب قزازة ما أسكر ,,, مرات أشرب قزازتين ما أسكر ,, ومرات جالون ما أسكر ,,, ومرات نص كأس أسكر ,, غايتو السكر دا توفيق من ربنا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: ahmed haneen)
|
أخ أبوالريش رمضان كريم وكل عام وأنت بخير قبل أن آتيك بالمصادر و(أرقام الصفحات) كما طلبت، أدعوك لقراءة ما خطّه قلم الأستاذ محمود محمد طه في أسس دستور السودان عام 1968:
Quote: إن القرآن نسق تنسيقا متسقا بين حاجة الفرد الذي هو غايته ، وحاجة الجماعة التي هي وسيلته ، فلم يقم هناك تعارض يوجب التضحية بأيهما ، ويمكن ان يلتمس هذا التنسيق الدقيق في تشريع الحدود ، حيث قد بلغ أقصي أوجه ، والله تعالي يقول (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وان توهم المعتدي جهلا انه قد ظلم غيره ، ولذلك فان اقامة الحد عليه انصاف لنفسه من نفسه في المكان الأول ، وانصاف لغيره من نفسه في المكان الثاني ، كذلك يلتمس هذا التنسيق الفريد في قوانين القصاص ، والله تعالي يقول (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون) فهي حياة للفرد المقتص منه بنفي أوهامه ، وتنشيط ذهنه ، وتوسيع خياله ، وهي حياة للجماعة المقتص لها ، بحفظ نظامها واستتباب أمنها ، ونحن نري لذلك أن قوانين الحدود: الزنا – الخمر- السرقة – القذف – قطع الطريق - ، يجب ان تقام. |
هذه كلمات الأستاذ محمود أتركها بلا تعليق، وليس لديّ الكتاب ذاته لكنّه موجود في موقع الفكرة الجمهورية.
وبالعودة للمصادر و(أرقام الصفحات) التي طلبتها، فإنّ الحديث الأول (لعن الله الخمر...) رواه أبو داود والترمذي ولا تتوافر لديّ كتبهم حتى أذكر أرقام الصفحات، أما الحديث الثاني (لا يزني الزاني...) فقد رواه أبو هريرة وهو موجود في صفحة 391 بالجزء الثالث لصحيح البخاريّ (هذا رقم الصفحة بالطبعة الأولى، ربما كان في صفحة أخرى بطبعات تالية). أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: Khaalaleyaal)
|
أخ/أحمد حنين رمضان كريم وكل سنة وانت طيّب سأل الأخ/ترهاقاQuote: ممكن تورونا الايات التى تحرم الخمر تحريما قاطعا والحد الذى يقام على شارب الخمر |
أوّلاً طريقة سؤاله ينقصها الموضوعيّة، لأنّنا -إذا سلّمنا جدلاً بموضوعيّة سؤاله- من الممكن أن نسأله:Quote: ممكن تورونا الايات التى تحدد عدد ركعات الصبح باثنين وعدد ركعات العصر بأربع؟ |
ثانياً لا أظنّه جاداً في سؤاله، لأنّ من يشك في دلالة كلمة (اجتنبوه) لا يمكن أن يكون جاداً. أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: Ahmed Alrayah)
|
Quote: ممكن تورونا الايات التى تحرم الخمر تحريما قاطعا. والحد الذى يقام على شارب الخمر.
ومنكم نستفيد
بعدين انت رائك شنو ؟؟ ما تقول لينا كامل النجار دا سكران ولا حيران ولا مسطول فهذا لا يعنينا في شئ
بل يعنينا ما اورده من تحليل وتفسير ورائ واستناد الي بعض المواقف والظروف
فهل لك ايها الشيخ ان تجاوب علي ما اورده ودع عنك شخصيته |
وقبـــل ما يجــاوب علـي الاسئلـة دي..هنـاك اسئــلة بايتــــة ليها سنــــة في هــــذا البـوسـت ..علـه يجـاوب عليهـا ..واللـــــه ولي التوفيق: المسلمون خير الأمم، والمسلم الحقيقيّ أفضل من غيره ومفلح لا شكّ في ذلك
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: omar ali)
|
Quote: سجمك، رمضان قرررررررررررررررررب |
تعرف يا خال العيال، دخلت -قبل ساعات من الآن- محل لشراء بعض مستلزمات رمضان (ليس بين هذه المستلزمات للأسف لا بلح ولا رقاق ولا بليلة ولا آبري)، أثناء طوافي بالمحل لمحت ثلاجة بها أنواع عديدة من الخمور والعياذ بالله، ابتسمت وأنا أحادث نفسي: (هسي الواحد لو اقتنع بي كلام النجار داك كان مشى اشترى القزازة السمحة ديك!) رمضان كريم وكل سنة وانت طيب يا خال وربنا يبعدنا عن الحرام ويبعد عننا الحرام ويكفينا شرور أنفسنا، قول آمين. أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: Ahmed Alrayah)
|
Quote: أخ أبوالريش رمضان كريم وكل عام وأنت بخير قبل أن آتيك بالمصادر و(أرقام الصفحات) كما طلبت، أدعوك لقراءة ما خطّه قلم الأستاذ محمود محمد طه في أسس دستور السودان عام 1968:
Quote: إن القرآن نسق تنسيقا متسقا بين حاجة الفرد الذي هو غايته ، وحاجة الجماعة التي هي وسيلته ، فلم يقم هناك تعارض يوجب التضحية بأيهما ، ويمكن ان يلتمس هذا التنسيق الدقيق في تشريع الحدود ، حيث قد بلغ أقصي أوجه ، والله تعالي يقول (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وان توهم المعتدي جهلا انه قد ظلم غيره ، ولذلك فان اقامة الحد عليه انصاف لنفسه من نفسه في المكان الأول ، وانصاف لغيره من نفسه في المكان الثاني ، كذلك يلتمس هذا التنسيق الفريد في قوانين القصاص ، والله تعالي يقول (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون) فهي حياة للفرد المقتص منه بنفي أوهامه ، وتنشيط ذهنه ، وتوسيع خياله ، وهي حياة للجماعة المقتص لها ، بحفظ نظامها واستتباب أمنها ، ونحن نري لذلك أن قوانين الحدود: الزنا – الخمر- السرقة – القذف – قطع الطريق - ، يجب ان تقام.
هذه كلمات الأستاذ محمود أتركها بلا تعليق، وليس لديّ الكتاب ذاته لكنّه موجود في موقع الفكرة الجمهورية.
وبالعودة للمصادر و(أرقام الصفحات) التي طلبتها، فإنّ الحديث الأول (لعن الله الخمر...) رواه أبو داود والترمذي ولا تتوافر لديّ كتبهم حتى أذكر أرقام الصفحات، أما الحديث الثاني (لا يزني الزاني...) فقد رواه أبو هريرة وهو موجود في صفحة 391 بالجزء الثالث لصحيح البخاريّ (هذا رقم الصفحة بالطبعة الأولى، ربما كان في صفحة أخرى بطبعات تالية). أحمد الريّح |
يبـــدو ان صــــاحبنا بيقـــرأ كتـب الاستـاذ محمــود محمـد طــه بالمقلــــــــــــــوب!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: omar ali)
|
Quote: وما زلت فى إنتظـار النصـوص من المصـادر |
إن لم تكن قرأتَ تعقيبي عليك يا عزيزي أبوالريش فاقرأه، وإن كنتَ قرأته ولا زلت تنتظر (النصوص من المصادر) فإنّ انتظارك سيطول ويطول... لأنّي لا أعرف -حقاً- ماذا تريد! لو كان عندكَ ما تودّ قولَه فهلمّ به يا رجل. أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: Ahmed Alrayah)
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا ادرى ماذا اقول فمعنى الاسلام هو التسليم لله سبحانه وتعالى تسليما كاملا, فلا ادرى ماذا تعنى كلمه أجتنبوه التى زكرتها الايه الكريمه, وماذا عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه فى هذا الامر
لا ادرى هل الزنا ايضا غير محرم لأن الله تعالى قد امرنا بألا نقربه????
على العموم هذه بعض الفتاوى التى تؤكد حرمه الخمر واعتبارها من الكبائر وكلها مدعومه بأيات قرأنيه واحاديث صحيحه, وأسآل الله تعالى ان يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه والا يجعلنا من العصاه المجاهرين بالمعصيه والعياذ بالله
هذه الفتاوى من موقع اسلام وب.نت
رقم الفتوى : 1108 عنوان الفتوى : شرب الخمر من الكبائر وعقوبته أليمة تاريخ الفتوى : 04 صفر 1422
السؤال
ما حكم شارب الخمر؟ هل صحيح أن الله عز و جل لا يتقبل صلاته أربعين يوما ؟. وماذا يفعل هذا الإنسان حتى يكفر عن ذنبه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فشرب الخمر كبيرة من الكبائر، يجب البعد عنها واجتنابها، لقول الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون).[المائدة: 90-91]. وقد جاء في ذم شارب الخمر وعقابه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار". [أخرجه مسلم والنسائي]. ولا تقبل صلاته أربعين صباحا ، لقوله صلى الله عليه وسلم. " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه.فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال" أي: صديد أهل النار. [أخرجه الترمذي بسند حسن. ومثله عند أبي داود والنسائي].
فالواجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يبادر التوبة إلى الله، وشرط التوبة الصحيحة : الإقلاع عن الذنب. والندم على ما فات. والعزم على عدم العودة. والله أعلم
رقم الفتوى : 10399 عنوان الفتوى : يشرب الخمر... ويحافظ على الصلاة والصيام!! تاريخ الفتوى : 02 رجب 1422 السؤال
ما الحكم في رجل يحافظ على الفرائض الصلاة والصوم والصدقة إلى آخره ولكنه يشرب الخمر؟ الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن شرب الخمر كبيرة عظيمة توجب الحدّ في الدنيا، ويترتب عليها العقاب الشديد في الآخرة إذا مات العبد ولم يتب منها، ويكفي في الزجر عن شرب الخمر قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام، وإن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار" رواه مسلم. فالواجب على من ابتلي بشرب الخمر أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً صادقة، وأن لا يعود إلى الشرب مرة أخرى، وليتدبر قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:90-91].
فقد صدَّر الله جل وعلا هذا التنبيه بذكر الخمر، فقدمها على الميسر والأنصاب والأزلام، وذلك لما لها من آثار مدمرة على النفس والمجتمع، فكم سببت من جرائم ومصائب، وجرت إلى زنا وقتل وسرقة، وغير ذلك من الموبقات، فهي أم الخبائث بلا منازع، وكون الشخص يحافظ على الفرائض من صلاة، وصوم، وصدقة، ويستمر مع كل ذلك على شرب الخمر أمر مشكل، والواجب عليكم هو أن تذكروه بالله تعالى، وتحضوه على التوبة، ولا تجعلوه يقنط من رحمة الله، وبينوا له أن عليه أن يسلك الطرق الموصلة للتوبة، ولا يترك الصلاة، ولا باقي الفرائض، بل عليه أن يجعل صلاته وعبادته وسيلة للتخلص من الخمر، لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) [العنكبوت:45]. ومما يعين على التوبة مرافقة الصالحين، والبعد عن قرناء السوء، وتعلم العلم النافع، والتدبر في عواقب الأمور والالتجاء إلى الله بالدعاء أن يخلصه من ذلك، مع تغيير البيئة المحيطة به، والبحث عن بيئة صالحة. وراجع الجواب رقم: 1108. والله أعلم
رقم الفتوى : 29511 عنوان الفتوى : لا يجوز الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر . تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1423 السؤال
السلام عليكم أما بعد: ففي عملي أحيانا يجب علي مجالسة أجانب وهم يشربون الخمر ولكن الحديث يكون في إطار العمل، هل يجوز ذلك شرعا وهو شيء من الضرورة لأنني أخاف أن أفقد العمل...؟ جزاكم الله كل الخير. الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الجلوس على الموائد التي يشرب عليها الخمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُشرب عليها الخمر. رواه أحمد والدارمي عن جابر رضي الله عنه. لأن ذلك المكان يُعصى فيه الله تعالى، ويسكت الحاضرون فيه عن المنكر، ولربما وقعوا في هذا المنكر مع فاعليه ولو بعد حين، فقد رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز جماعة شربوا الخمر بينهم صائم فأمر أن يضرب الحد مثلهم وتلا قول الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ [النساء:140]. ولا يجوز لك أيها الأخ السائل أن تعمل في هذا العمل الذي يضطرك لمخالفة الشرع، والوقوع في معصية الله تعالى، ويجب عليك تركه والبحث عن غيره، لكن إن استطعت أن تتجنب الجلوس معهم أثناء شرب الخمر، ثم تجلس معهم بعد ذلك لإنجاز العمل، فلا مانع من البقاء في هذا العمل، والأفضل في هذه الحالة أن تبحث عن عمل غيره، كما أنه يجوز لك كذلك البقاء فيه حتى تجد غيره إن كنت مضطراً للعمل فيه وفاءً بما يجب عليك من نفقات لا تستطيع الوفاء بها إلا عن طريق عمل ما، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق: 2، 3]. وراجع الفتوى رقم: 3069، والفتوى رقم: 7179. والله أعلم.
رقم الفتوى : 35369 عنوان الفتوى : حكم صلاة شارب الخمر وأعماله الصالحة تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1424 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأعزاء أصلي أوقاتي والحمد لله ولكن أشرب الخمر بين فترة وأخرى، هل صلاتي وأعمالي الصالحة لا تقبل مني وجزاكم الله الخير الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن شرب الخمر من أكبر الذنوب وأعظم المعاصي، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم، لكثرة نصوص الوحي الواردة في ذمه وتحريمه. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرًا فقال: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. أي صديد أهل النار. رواه الترمذي ، ومثله عند أبي داود والنسائي.
وعلى هذا فإن من شرب الخمر لم تقبل أعماله الصالحة أربعين صباحًا. والحديث نص في عدم قبول الصلاة التي هي أم الدعائم وعماد الدين. أما غيرها من الأعمال الصالحة فلا نعلم هل يقبل من شارب الخمر أو لا؟ ولكن يكفي المسلم في الردع والتنفير من شرب الخمر أن صلاته، التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وعمود الدين، لا تقبل منه مادام مصرًّا على شرب الخمر. ومن هنا ننصح السائل الكريم أن يتقي الله تعالى ويبتعد عن أم الخبائث، وأن يحافظ على إقامة الصلاة والذكر لله تعالى، ليصدق فيه قول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ[العنكبوت:45]. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1108 والله أعلم.
رقم الفتوى : 35460 عنوان الفتوى : مخاطر شارب الخمر تشمل الدنيا والآخرة تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1424 السؤال شربت مع زوجي الخمر مرة واحدة في أول أيام زواجنا وكانت أوقات نومنا غير منظمة نوعاً ما فكنا ننام بعد أن نصلي الفجر ونستيقظ ما بين الظهر والعصر فنصلي الظهر حاضراً متاخراً عن أول وقته وفي يوم شربنا الخمر ولم يتغير شيء فشربناها بعد الفجر واستيقظنا كالعادة فهل هذا حرام؟ وشكراً. الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شرب الخمر من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[المائدة:90] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وروى الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. قيل لعبد الله بن عمرو - وهو راوي الحديث - : وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرًا، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها رواه أبو داود والحاكم. وأما تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر فإنه لا يجوز، فقد حدد الشرع أوقاتًا للصلاة، وفرض على المسلم أداءها في تلك الأوقات المحدودة. قال الله تعالى: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً[النساء:103]. وعلى هذا، فإن عليكما المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والبعد عن أم الخبائث، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، واتخاذ الوسائل المنبهة من النوم. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى : 38800 عنوان الفتوى : نصوص الكتاب والسنة تأمر باجتناب الخمر مطلقاً تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1424 السؤال
أريد أن أعرف ما هو الحديث الشريف أو النص القرآني الذي يدل على الابتعاد عن الخمور قبل شهر رمضان بأربعين يوماً؟ الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصوص الكتاب والسنة تأمر بالابتعاد عن الخمر مطلقاً وليس قبل رمضان بأربعين يوماً فقط. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة:90) فلم يقل فاجتنبوه قبل رمضان! فالواجب على من ابتلي بشرب الخمر أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يبتعد عن الخمر أم الخبائث، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بقوله: وإن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم والنسائي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوماً، رواه الترمذي وغيره
وفى امان الله
لا اله الا الله
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الخمر... لا حرام ولا حاجة (Re: bint_alahfad)
|
الأخت الكريمة بنت الأحفاد لا ريْبَ عندي في أنّ المتداخلين الذين أبدتهم تعقيباتُـهم وكأنهم من المشككين في حُرمة الخمرِ إنّما هم عابثون أو ربما هازئون أو هم –فقط- معاندون! إنْ هم قرأوا ما تفضلتِ بنقله فإنّ تعقيبهم المتوقع لن يخرج عن المطالبةِ بمصادر ما ورد فيه بل ربما أرقام الصفحات كما طلب مني ذلك الأخ أبوالريش وما أحسبه إلا مُغالٍ كل المغالاة!
بدأ النجار مقالته -ممهداً لمقاصده- بحقائق رتبها بغرضِ لفتِ الانتباه لأنّ الخمرَ ليست أمراً مُنكراً، فقال:Quote: الخمر كانت معروفة للإنسان منذ أن عرف الزراعة في أرض بابل وغيرها، وكانت معروفة لقدماء المصريين منذ آلاف السنين |
وأقول: وكذلك كانت عبادة الآلهة والأوثان، مارسها الإنسان منذ آلاف السنين، جاء الإسلام وحرمها –كما حرمتها الرسالات السابقة له- ولم يُغنِها قِدَمُها عنها شيئا. وقال:Quote: كان عرب ما قبل الإسلام يشربون الخمر ويتبارون في وصف محاسنها في أشعارهم |
وأقول: كان العرب ما قبل الإسلام يقتلون المولودة بنتاً خَشيةَ العار، وجاء الإسلام فحرم ذلك، أما وصفُ شعراء العرب للخمر وذكر محاسنها فلن يعني الكثير إذا تذكرنا أنّ بعض شعراء العرب هجا غيره بأقذع الصفات، وبعضهم افتخر بشدة بطشه، بل إنّ بعضهم ذكر -صراحة- زناه بامرأة أو تقبيله إيّاها، الهجاء والبطش والزنا والمجاهرة بالفسق أمور نهى عنها الإسلام من بعد ما وردت في أشعار العرب، وكذلك الخمر. وقال:Quote: ولما جاء الإسلام استمر المسلمون يشربون الخمر طوال الفترة المكية ( ثلاث عشر سنة) ولم ينزل شئ في القرآن عنها |
وقال:Quote: ومعنى هذا أن النبي رغم أنه لم يشرب الخمر فقد سمح للمسلمين بشربها مدة لا تقل عن عشرين عاماً منذ بداية الرسالة |
وأقول: لم تكتمل تعاليمُ الإسلام كلها يوم بُعِثَ المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل جاءت متتابعةً مذ ذاك وحتى موته صلى الله عليه وسلّم، ولا يُجدي فتيلاً أنّ الخمر حرمت بعد كذا وكذا من الرسالةِ طالما أنّها حرمت من بعدِ ذلك. وقال في قوله تعالى: (يسألونك عن الخمرِ والميسرِ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما):Quote: الخمر فيها منافع للناس وفيها ضرر إذا أكثر الشارب منها، تماماً كالأكل، لا يعيش الإنسان بدونه، لكنه مضر بالصحة إذا أكثر الإنسان منه |
وأقول: جافى النجارُ المنطقَ المستقيمَ مجافاةً ظاهرة! وبيان ذلك ما يلي: قارن النجار بين الخمر إذا أكثر منها والطعام، وتجاهل الميسر رغم أنّ ذكرَه تلا ذكرَ الخمرِ في الآية الكريمة فالأوجب مقارنة الخمر به لا بغيره، لكنّ الميسر محرم، والنجار يعلم هذا، فعمد لمقارنة الخمر بما هو حلال، واختار الطعام ليقوّي حجته لكنّه أضعفها من حيث أراد لها القوة! بعض الطعام محرم لأسباب ليس الإكثار واحدُها كلحمِ الميتةِ و الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، أمّا الخمر فقد حرمت لما عرف من ضررها والمنطق المستقيم يقف خلفَ هذا التحريمِ من بعدِ التسليمِ بأنّه أمرٌ ربّانيّ الامتثال له واجبّ دون فلسفة. ثمّ يأتي لذكرِ قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) فيقول:Quote: الآية الأخيرة ليس فيها تحريماً واضحاً للخمر |
بافتراضِ أنّ فيها التحريم في الآيةِ الكريمة غير واضح، أليس تحريماً حتى ولو كان مبهماً أو مستتراً بأسترة معاني اللغة؟ على أنّه من العجيبِ في مقالة النجارِ استسهاله لمفردةِ (اجتنبوه) وغضِّ الطرفِ عن معناها الواضح! الاجتنابُ عن الشيء في المِعجم المحيط هو الابتعاد عنه، والاجتنابُ في المِعجم الوسيط هو التحاشي والتلافي والابتعاد، ورد ذكر الحخمر في الآية الكريمة مع ذكر الميسر ةالأنصاب والأزلام، وقبل الأمر بالتجنب قال المولى عزّ وجلّ أنّ هذه الأمور إنّما هي رجس من عمل الشيطان، والله عزّ وحلّ يأمرنا في آية أخرى بألا نتبع خطوات الشيطان (ولا تتبعوا خطوات الشيطان...)، فماذا يريد النجار أكثر من هذا البيان والتبيان؟ إن هو إلا مغالطٌ غلب هوى نفسه التعضد بالمنطقيّة والاستعصام بالفهم السليم، وفي القرآن الكريم حُرِّمت أمور أخرى بأمرِ الاجتناب في مواضع أخرى غير آية تحريم الخمر، يقول تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)، أيشكّ النجار في حُرمةِ عبادةِ الأوثان؟ أم تُراه يشكّ في حُرمةِ قولِ الزور؟ عجبي! ثمّ قال:Quote: الواضح أن بعض المسلمين الأوائل لم يقتنعوا بهذا الكلام، واستمروا في شرب الخمر |
ما أشدَّ تواضُعَ منطقِِ النجار! وما أوهى حُجَجَه التي يسوقها لإقناعِ غيره بها! فبعد أن ساقَ من الأخبارِ ما يشي بعراقة الخمرِ وذكر وصفَ الشعراء لها ثم عرَّج على آية التحريم فوقف عاجزاً أمامها تراه الآن يدخل من بابِ أنّ بعض المسلمين شربوها من بعد تحريمها (الذي ينكره)، وله أقول: ومنذ متى كانت المحرمات تحلل بفعلِ البعض لها؟! هل المسلمون جميعهم معصومون عن الخطأ؟ بعض المسلمين اليوم يزنون فهل الزنا حلال؟ وبعضهم يسرق أليست السرقة بحرام؟
سأكمِل التعليق في مرة قادمة بإذنِ الله. أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
|