تم برعاية كريمة من صاحب الفخامة السيد الرئيس ادريس دبي رئيس جمهورية تشاد (رأس الدولة) ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وبحضور مراقبين ومسهلين دوليين ان جمهورية السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة المسماة هنا بالاطراف، اتفقت على ما يلي:
ديباجة عامة: مقتنعون بضرورة اقامة حياة سياسية وديمقراطية بدارفور كفيلة بأن تضمن لسكان الولاية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مقتنعون بأن حلاً شاملاً وعادلاً ودائماً متفاوضاً عليه سلمياً وحده من شأنه حل مشاكل دارفور. مقتنعون بأنه يجب تصور آلية من اجل حل سياسي في اقرب وقت ممكن:
2/ اتفقت الاطراف علي اجتماع تحت رعاية الوسيط التشادي لمدة لا تتجاوز اسبوعين للتفاوض لايجاد حل لمشاكلهم واتفاق لايجاد حل شامل ودائم لمشكلة دارفور في اطار مؤتمر يضم كل ممثلي دارفور وخاصة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
3/ تساهم الاطراف لتهيئة جو مناسب للمفاوضات وفي ايقاف الحملات الاعلامية العدائية.
المسائل الانسانية:
مقتنعون على واقع تسوية سلمية ودائمة لمشكلة دارفور تمر عبر الحوار الصريح والمخلص، عاقدون العزم على التخلص من اللجوء الى القوة كوسيلة لتسوية دارفور. ان حكومة جمهورية السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة المشار إليها كاطراف اتفقت على ما يلي: المادة الاولى:
أمرت الاطراف وقف الخصومات فيما بينها واعلنت على وجه الخصوص وقفاً لاطلاق النار لمدة «45» يوماً قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا اعترض احد الاطراف على ذلك.
إن وقف اطلاق النار يكون فعلياً على الارض جواً وبراً وذلك من اجل السماح من ناحية وبمساعدة انسانية سريعة وبدون قيد للسكان المحتاجين بدارفور من ناحية اخرى للوصول إلى حل عادل ودائم لمشكلة دارفور.
المادة الثانية:
يكون وقف اطلاق النار بين كل الاطراف في مهلة «72» ساعة بعد التوقيع على هذا الاتفاق واثناء وقف اطلاق النار على كل طرف ان: يمتنع عن اي عمليات تجنيد. يمتنع عن اي عمل عسكري وأى عمليات استطلاع لفك الاشتباك والامتناع عن اي تحرك أو عمل يتجاوز الواقع تحت سيطرة احد الاطراف التي تتسبب في استئناف القتال. • يتوقف عن زرع الالغام والاشارة الى مواقع المناطق الملغمة وتعيين المواقع الخطرة. • يمتنع عن التزود وتلقى السلاح والذخائر. • يمتنع عن اي عمليات عنف او تجاوز تجاه السكان المدنيين. • يتوقف عن اي اعمال تخريبية. • يتوقف عن اي مضايقات ازاء التحرك الحر للافراد او الممتلكات. • يوقف التحركات والاعمال العدائية بكل اشكالها بما فيها الحملات العدائية. • يومن ايصال المساعدات الانسانية. • يمتنع عن اي نشاط عسكري آخر حسب لجنة وقف اطلاق النار او اللجنة المشتركة والذي من شأنه ان يعرض وقف اطلاق النار للخطر.
المادة الثالثة:
• قرر الاطراف تشكيل لجنة لوقف اطلاق النار مكونة من ضابطي صف ذوي الرتب لضمان وقف اطلاق النار. • تحديد ممرات حركة القوات من اجل تخفيف مجازفة التعرض للحوادث. • تنظيم وادارة عمليات نزع الالغام. • تلقى وتحليل والنظر في الشكاوي المتعلقة بامكانية انتهاك وقف اطلاق النار. • اعداد الاجراءات المناسبة لتوقع مثل هذه الاحداث في المستقبل.
المادة الرابعة :
• على الاطراف ان تزود فوراً وبناء على طلب لجنة وقف اطلاق النار او الممثل والمفوض بكل المعلومات المطلوب من اجل تنفيذ بنود هذا الاتفاق شريطة ان تبقى هذه المعلومات سرية. • يحق للجنة مراقبة وقف اطلاق النار واعضائها ان يتجولوا في كل مناطق دارفور دون قيد أو شرط. • تحديد المواقع التي احتلتها المعارضة المسلحة والمراقبة والسيطرة على المليشيات المسلحة. • على لجنة وقف اطلاق النار ان تطلع اللجنة المشتركة التي تضم الاطراف والوساطة التشادية والمجتمع الدولي بشرط احترام سيادة جمهورية السودان.
المادة الخامسة:
قررت الاطراف اطلاق سراح كل اسرى الحرب وكل الاشخاص المعتقلين بسبب النزاع المسلح بدارفور.
المادة السادسة
• تتأكد الاطراف الموقعة بأن كل العناصر المسلحة الموجودة تحت رعايتها تحترم هذا الاتفاق وتجمع قوات المعارضة في مواقع يتم تحديدها. • تلتزم حكومة السودان بالسيطرة على المليشيات المسلحة.
المادة السابعة: اتفقت الاطراف على ان تلتقى باسرع وقت ممكن باشراف الوساطة التشادية والمجتمع الدولي لمناقشة النقاط التي ظلت معلقة خاصة تلك التي تتعلق بتكوين اللجنة المشتركة ولجنة وقف اطلاق النار المشار إليها في المادة الثالثة والرابعة من هذا الاتفاق.
المادة الثامنة: تلتزم الاطراف بتسهيل توصيل المساعدة الانسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتقديم المساعدة العاجلة للاشخاص المهجرين وغيرهم من ضحايا الحرب من المدنيين اينما وجدوا في منطقة دارفور طبقاً لما نص عليه في الملحق بهذا الاتفاق.
المادة التاسعة: في حالة عدم احترام بنود هذا الاتفاق من قبل احد الاطراف يقوم الطرف الآخر باللجوء الى لجنة وقف اطلاق النار اذا دعت الضرورة من اللجنة المشتركة.
المادة العاشرة: بالامكان تعديل هذا الاتفاق بعد موافقة الاطراف وتستطيع هذه الاطراف ان تجدده لمدة «45» يوماً شريطة ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً قبل انتهاء هذا الاتفاق ويمكن لكل طرف ان يشعر لجنة وقف اطلاق النار برغبته في تجديد هذا الاتفاق اذا اتفقت الاطراف علي ذلك.
المادة الحادية عشرة يسري مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وهو مصاغ باللغة العربية والفرنسية والانجليزية بكل حرص القوى القانونية.
صدر في انجمينا بتاريخ 8 ابريل 2004م
عن حكومة جمهورية السودان/ الشريف أحمد عمر بدر وزير الاستثمار
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة