|
Re: إعادة قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب مرة ثانية للبرلمان لبحثة وإعادة التصويت عليه!!! (Re: نصر الدين عثمان)
|
دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين
108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.
(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).
(3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.
| |
|
|
|
|