نص إتفاق (الشعبية) و (الوطني) حول3 قوانين .. و الخلاف ما زال قائماً حول الخمس قوانين المتبقية

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 07:30 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-14-2009, 01:07 AM

عبد الفتاح عرمان
<aعبد الفتاح عرمان
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 523

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
نص إتفاق (الشعبية) و (الوطني) حول3 قوانين .. و الخلاف ما زال قائماً حول الخمس قوانين المتبقية


    نص الإتفاق حول قانون المشورة الشعبية:



    مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي
    جنوب كردفان والنيل الازرق لسنة 2009م

    عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية علي القانون الآتي نصه:-
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    المادة (1)
    اسم القانون وبدء العمل به
    يسمي هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2009م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
    المادة (2)
    المصدر ونطاق التطبيق
    1) وضع مشروع هذا القانون وفقا لأحكام المادة 182 (2) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
    2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبيين ديمقراطياً تحقيقاً لتطلعات شعبيهما الدستورية ، السياسية ،الادارية ،الإقتصادية المضمنة في إتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين.

    المادة (3)
    تفســــــير
    في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى اخر:-
    المشورة الشعبية:- يقصد بها حق ديمقراطي وآلية لتاكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق كل علي حده بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل اليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان) نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة 3-1 )
    ولاية جنوب كردفان:- ويقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار اليها في المادة 182 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
    ولاية النيل الأزرق:- يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2\2 من
    إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار اليها
    في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
    إتفاقية السلام الشامل: يقصد بها إتفاقية السلام الشامل الموقع بين الحركة الشعبية
    لتحرير السودان و حكومة السودان.
    الدستور: يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م
    الحكومة: يقصد بها الحكومة القومية.
    البروتوكول: يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
    المفوضية: يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة 6 من هذا القانون .
    الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية: يقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوي الحكم اللآمركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من
    الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في إتفاقية السلام الشامل.
    الأطراف: يقصد بها حكومة ولاية جنوب كردفان وحكومة ولاية النيل الأزرق والحكومة القومية.

    المادة 4
    مرجعيات المشورة الشعبية
    تنبثق حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية:-
    أ- إتفاقية السلام الشامل.
    ب- الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م.
    ج- الدستور الانتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م.
    د- الدستور الانتقالي لولاية النيل الازرق لسنة 2005م.
    هـ- مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان.


    المادة 5
    أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية
    تهدف المشورة الشعبية الي الآتي:-
    (أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدي تحقيقها لتطلعاتهم.
    (ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام.
    (ج) تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار الإتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين.

    المادة 6
    إنشاء المفوضية
    ينشي كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين، مفوضية برلمانية وفقا لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.

    المادة 7
    تكوين المفوضية
    تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني علي ان يراعي في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس.

    المادة 8
    مقر المفوضية
    يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية.


    المادة 9
    شروط عضوية المفوضية

    يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكون عضواً منتحباً في المجلس التشريعي للولاية المعنية.


    المادة 10
    فقدان عضوية المفوضية
    1- يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الاتية:-
    (أ‌) فقدان اي شرط من شروط كسب العضوية .
    (ب) بقرار من المجلس او رئاسة الجمهورية حسب الحال.
    (ج) الاستقالة .
    (د) الوفاة.
    (هـ) المرض المقعد.
    (و‌) في حالة فقدان العضوية يتم الاختيار بذات الطريقة التي تم بها اختيار ذلك العضو.


    المادة 11
    أجل المفوضية
    ينتهي اجل المفوضية المنشاة بموجب احكام هذا القانون بإنتهاء عملية المشورة الشعبية.


    الفصل الرابع
    المادة 12
    المصادر المالية للمفوضية
    تكون للمفوضية المصادر المالية الاتية:-
    (أ‌) ما تخصصها الولاية المعنية للمفوضية.
    (ب‌) المنح من الاشخاص او المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية.
    (ج) المنح من المنظمات الوطنية والاجنبية من خلال الحكومة او حكومة الولاية المعنية .
    (د) التمويل من المانحين أوالأصدقاء.
    (هـ) أي مصادر أخري يوافق عليها المجلس.






    الفصل الخامس
    المراقبة والتوعية
    المادة 13
    مراقبة إجراءات المشورة الشعبية
    بالإضافة للقوى السياسية المختلفة علي اي من الولايتين دعوة المزكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها.
    (أ‌) منظمات المجتمع المدني المحلية – الإقليمية – الدولية.
    (ب) منظمة الامم المتحدة.
    (ج) الاتحاد الافريقي.
    (د) منظمة الايقاد.
    (هـ) شركاء الإيقاد.
    (و) جامعة الدول العربية.
    (ز)الاتحاد الاوربي.
    المادة 14
    التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية

    1. يجب علي الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.
    2. يحظر تقييد حق التعبير او إساءة إستعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك.
    3. تقوم اجهزة الاعلام للدولة او الولاية بتقديم خدمات اعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية.
    4. يكون لممثلي أجهزة الاعلام المحلية والاجنبية الحق في الحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية.
    5. تقوم أجهزة الاعلام القومية والولائية أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسمياً ،بحياد ودقة وأمانة.

    المادة 15
    خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية
    1-عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق عبر المفوضية المعنية كالآتي:-
    (أ) الموافقة وإعتماد إتفاقية السلام الشامل وإعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية المعنية، أو
    (ب) إعتبار ان الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية .
    2- تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي:-
    (أ) فور انتخاب اعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية ينشي المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقديراتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم اليه منها وحكومة الولاية المعنية مع استصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات.
    (ب) إذا قرر أي من المجليسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية.
    (ج) اذا قرر اي من المجلسين التشريعيين ان الاتفاقية بخصوص اي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب الفقرة (1) ب أعلاه، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد اوجه تلك القصور بشكل مفصل ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح اوجه القصور في اطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية العنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني.
    (د) وفقاً للبندين (أ /ج) أعلاه، وفي حالة عدم التوصل الي اتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معاً والحكومة حول تقرير تلك التطلعات او اية منها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية الي مجلس الولايات للوساطة والتوفيق، ويكوًن المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام.
    (هـ) تتكون اللجنة من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس علي ان لا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الستة اعضاء علي رئيس اللجنة من داخل المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق يقوم المجلس بإنتخاب رئيس اللجنة من بين أعضاءه بأغلبية ثلثي الأعضاء.
    (و) تجتمع اللجنة وتضع جدولاً مفصلاً لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها علي أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها.
    (ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة واي أطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم، كما يجوز للجنة إستدعاء من ترأه مناسباً للإدلاء بشهادته.
    (ح) تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.
    (ط) ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوع من تاريخ إتخاذ القرار وعلي المجلس إتحاذ القرار بشانه في موعد لا يتجاوز الاسبوع من تاريخ تقديم التقرير.
    (ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوم يلجا الطرفان إلي جهة تحكيم يتفقان عليه.
    (هـــ) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في الثامن من يوليو 2011م.

    المادة 16
    إختصاصات وسلطات مجليسي
    الولايتين والمفوضيتين
    1- فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعني بالآتي:-
    (أ‌) تكوين المفوضية وتحديد مهامها وإختصاصاتها حسب ما نصت عليه الاتفاقية.
    (ب‌) تقويم وتقدير الاتفاقية بعد الاطلاع علي التقارير المرفوعة اليه من المفوضية أو الحكومة الولائية وتحديد أوجه القصور في تنفيذها أوعدمها.
    (ج) اعلان عما اذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب اي من الولايتين.
    (د) تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجــه القصـور في تنفيذ الاتفاقية.
    (هـ) الدخـول في المفاوضات مـع الحـكومة لتصحيح القصور في الاتفاقية.
    2- تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية:-
    (أ‌) الإلتقاء بشعب الولاية لتفاكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع ارائهم حول الاتفاقية او تنفيذها.
    (ب) تقويم وتقدير تنفيذ إتفاقية السلام فيما يخص اي من ولاية من الولايتين.
    (ج) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص اي من الولايتين للتاكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية.
    (د) إعداد ورفع التقارير الي المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينه.
    (هـ) الإستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية.

    المادة 17
    نتيجة المشورة الشعبية
    يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفقة عليها وذلك علي النحو التالي:-
    1. في حالة اعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل باعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الامر الي رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن.
    2. في حالة عدم اعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل بإعبتارها لم تلبي تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري.

    المادة 18
    سلطة إصدار القواعدواللوائح
    يجوز لاي مفوضية اصدار قواعد واللوائح لتنظيم اعمالها حسب احكام هذا القانون.
                  

12-14-2009, 01:12 AM

عبد الفتاح عرمان
<aعبد الفتاح عرمان
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 523

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نص إتفاق (الشعبية) و (الوطني) حول3 قوانين .. و الخلاف ما زال قائماً حول الخمس قوانين المتبق (Re: عبد الفتاح عرمان)


    نص قانون الإستفتاء علي منطقة ابيي:




    مشروع قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009م
    عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجازت الهيئة التشريعية القومية ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:-



    الفصل الأول
    أحكــــام تمهيديـــة
    إسم القانون وبدء العمل به

    1. يسمى هذا القانون "قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009م"، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
    تفســــــــير

    2. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :ـ
    "الاستفـــــتاء" يقصد بها عملية أخذ رأي سكان منطقة أبيي وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون،
    "الأمانة العامــة" يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية استفتاء منطقة أبيي المنصوص عليها في المادة19 من هذا القانون،
    "بطاقة التسجيــل" يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية إستفتاء منطقة أبيي التي تثبت التسجيل في سجل الاستفتاء،
    "بطاقــة الاقــتراع" يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية إستفتاء منطقة أبيي لتمكين الناخب من ممارسة حقه في الإستفتاء،
    "البرنامج الإعلامي"
    يقصد به البرنامج الإعلامي للاستفتاء المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون لتثقيف وتنوير سكان منطقة أبيي عن الاستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك ،
    "الاتفـاقيـــــة" يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة في التاسع من شهر يناير لسنة 2005 بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان،
    "الدستــــــور" يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م،

    "الحكومـــــة" يقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الدستور،
    "حكومة جنوب الســـودان"
    يقصد بها حكومة جنوب السودان المنشأة وفقاً للاتفاقية والفصل الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005م.
    " رئيــس المفوضيـــــــة" يقصد به الرئيس المعين وفقاً لأحكام المادة 16 من هذا القانون،

    "نائب الرئيــــــــــــس" يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقاً لأحكام المادة 16 من هذا القانون،

    "رئيس لجنة مركز الاستفتاء"
    يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمركز المعين وفقا لأحكام المادة 23من هذا القانون،
    "رئيس اللجنة الفرعية"
    يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمقاطعة المعين وفقا لأحكام المادة 23من هذا القانون ،
    "سجل الاستفتاء"
    يقصد به سجل الاستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون،
    "العضـــــــو" يقصد به عضو المفوضية لإستفتاء منطقة أيبي المنصوص عليه في هذا القانون،

    "اللجنة الفرعيـة" يقصد بها اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون،

    "المحكمــــــة " يقصد بها أية من المحاكم التي يكونها رئيس السلطة القضائية القومية في منطقة أبيي بناء علي طلب من رئاسة الجمهورية حسب بروتكول منطقة أبيي ،

    "مركــز الاستفتاء" يقصد به أي مركز استفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة،

    "المفوضـــــية" يقصد بها مفوضية استفتاء منطقة أبيي المنشاة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون،

    "الممارسات الفاسدة " يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون،
    " الناخـــــــــــــــــب" هو كل سوداني مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون،

    "منطقة أبيي" يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم (18) لسنة 2009م الخاص باعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي،
    "المقاطعـــــــــــــــة" يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بمنطقة أبيي.


    تطبيـــــــــق

    3. تطبق أحكام هذا القانون على الاستفتاء الذي تقوم المفوضية بتنظيمه بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، أي في التاسع من يناير 2011م، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

    الفصل الثاني
    حق تحديد الوضع الإداري من خلال الإستفتاء
    حق الإستفتاء
    4. يمارس سكان منطقة أبيي حق تحديد وضعهم الإداري المستقبلي من خلال الاستفتاء وفقاً لأحكام اتفاقية السلام الشامل والدستور وهذا القانون.

    الاستفتاء
    5. يجرى الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في منطقة أبيي قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، تنظمه المفوضية بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية.


    خياري الاستفتاء
    6. يصوت سكان منطقة أبيي عند ممارستهم حق تحديد وضعهم الإداري من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما:-
    (1) لتأكيد استدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في الشمال، أو
    (2) أن تكون منطقة أبيي جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان.

    البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء
    7. للتأكد من حرية إرادة سكان منطقة أبيي في التعبير عن أرائهم وفقاً لنص المادة 6 أعلاه، علي مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء وذلك علي النحو الآتي:-
    (أ‌) التأكد من وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة للإستفتاء،
    (ب‌) كفالة حرية التعبير لجميع أفراد منطقة أبيي لتمكينهم من نشر أرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الإعلام وأي وسائل أخرى،
    (ج‌) التأكد من وجود حرية التجمع والتنقل لكافة سكان منطقة أبيي وفقا لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون،
    (د‌) التأكد من وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود علي اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبيين للاستفتاء،
    (هـ) التأكد من وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالاستفتاء،
    (و‌) التأكد من أن الأحزاب السياسية المسجلة والراغبة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية في التعبير عن أرائها حول خياري الاستفتاء.
    (ز) التأكد من توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة.
    الفصل الثالث
    المفوضية
    إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها
    8. (1) تنشئ رئاسة الجمهورية خلال أسبوع من صدور هذا القانون مفوضية تسمى "مفوضية استفتاء منطقة أبيي " تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق فى التقاضي باسمها.
    (2) يكون مقر المفوضية بمدينة ابيي وله الحق في إنشاء مراكز للتسجيل والإقتراع داخل منطقة أبيي.
    (3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي:-
    (أ‌) المقر الرئيسي للمفوضية،
    (ب) الأمانة العامة،
    (ج) اللجان الفرعية للاستفتاء بمقاطعات منطقة أبيي
    (د) مراكز الاستفتاء.

    استقلاليــة المفوضـــية
    9. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

    تكوين المفوضــية وعضويتهــا
    10. (1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
    (2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية:-
    (أ‌) يكون سودانيا بالميلاد،
    (ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد،
    (ج) لا يقل عمره عن أربعين عاماً،
    (د) يكون سليم العقل،
    (هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة،
    (و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.
    (3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الانتقالية أو حسب نص المادتين 11 و12 أدناه.
    (4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.

    خلو المنصــــــب
    11. (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :-
    (‌أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12 أدناه،
    (‌ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية،
    (‌ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي،
    (‌د) الوفاة.
    (2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند(1) اعلاه، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) من هذا القانون.



    إسقاط العضوية أو العزل
    12. (1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لأي من الأسباب الآتية:ـ
    (‌أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن ترفع المفوضية تقريرا بذلك لرئاسة الجمهورية،
    (‌ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية.
    (2) يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها و إجراءاتها وذلك بتوصية من المفوضية.

    قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضــــية
    13. يؤدى رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:
    (أنا ................. بوصفي ......... في مفوضية استفتاء منطقة أبيي أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤلياتى بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد.

    مهام المفوضية وسلطاتها
    14. (1) تضع المفوضية معايير الاقامة في منطقة ابيي وفقاً للمادتين 6(1)(ب) و8 من بروتكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سرى يجرى وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.
    (2) دون الإخلال بعموم أحكام البند (1) أعلاه تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية:ـ
    (أ) تنظيم الاستفتاء والأشراف عليه وفقا لأحكام الدستور بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان،
    (ب‌) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل،
    (ج‌) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون،
    (د‌) وضع الضوابط العامة للاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
    (هـ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبيين،
    (و‌) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في الاستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل و الاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك،
    (ز‌) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الاقتراع ونظم ضبط وتجميع النتائج الأولية من اللجان الفرعية للاستفتاء وإعلان نتيجة الاستفتاء الأولية والنهائية،
    (ح) تأجيل إجراءات الاستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان وتحديد مواعيد جديدة لها وفقا لأحكام هذا القانون،
    (ط‌) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركزاقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على إن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة اقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار، وإذا تعزر إعادة الاقتراع في المدة المحددة يسقط سجل المركز من السجل الكلي والاقتراع،
    (ي‌) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الاقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للاستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في منطقة أبيي حسبما تحدده المفوضية،
    (ك‌) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،
    (ل‌) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الاقتراع في شكل مبسط وواضح،
    (م‌) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطاتها وإجراءات عملها،
    (ن‌) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيل وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقاً لنصوص هذا القانون،
    (س‌) اعداد موازنة المفوضية وموازنة عمليات الإستفتاء ورفعها لرئاسة الجمهورية لاجازتها،
    (ع‌) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة،
    (ف‌) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الاقتراع أو الفرز أو العدّ في الاستفتاء،
    (ش‌) تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالمقاطعات وموظفي مراكز الاستفتاء ،
    (ص‌) التاكد من توفر وإستلام كل المتطلبات اللوجستية والمعينات والأدوات والألات وإيصالها للجان الفرعية وذلك لضمان إيصالها لمراكز التسجيل أو الإقتراع حسبما يكون الحال،
    (ض‌) إصدار اللوائح التي تحدد طرائق تنسيق علاقة العمل بينها والأمانة العامة،
    (ز) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الاستفتاء.
    (3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من أعضائها أو لجانها وفقاً للشروط والضوابط التي تراها مناسبة.

    اجتماعات المفوضية
    15 (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة
    بناء على دعوة من رئيسها أو طلب مكتوب مقدم من ثلث الأعضاء.
    (2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
    (3) تتخذ قرارات المفوضية بالتوافق، في اجتماع قانوني، وفي حالة عدم التوافق تتخذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.
    (4) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.

    اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه
    16(1) يكون لرئيس المفوضية الاختصاصات الآتية:-
    (أ‌) رئاسة اجتماعات المفوضية.
    (ب‌) تمثيل المفوضية لدى الغير.
    (ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية.
    (د) رفع التوصية لرئاسة الجمهورية بعد موافقة المفوضية بتعيين الأمين العام وتحديد مخصصاته وامتيازاته.
    (هـ) الإشراف على أعمال المفوضية.
    (و) رفع الموازنة المقترحة لرئاسة الجمهورية لإجازتها.
    (ز) القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.
    (2 ) يكون لنائب رئيس المفوضية الاختصاصات التالية:-
    i. يُنوب عن رئيس المفوضية في حالة غيابه،
    ii. ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوضها له الرئيس أو المفوضية.

    حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية
    17. فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون ، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية.

    الأمانة العامة واختصاصاتها
    18. (1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بموافقة
    النائب الأول بناء على توصية من المفوضية.
    (2) تكون الأمانة العامة مسئولة لدى المفوضية في أداء عملها التنفيذي والإداري والمالي وفقاً لما تحدده اللوائح.
    (3) يقوم الأمين العام بفتح وإدارة حساب باسم المفوضية في بنك السودان المركزي أو أي بنك آخر معتمد من قبل بنك السودان وفقاً لشروط المحاسبية السليمة المعمول بها ويودع جميع مبالغ المفوضية المحصلة في أقرب وقت ممكن في حسابها ولا يجوز سحب أي مبلغ منه إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة.
    (4) على الأمين العام أن يوفر ويحافظ على دفاتر الحسابات والأرصدة وإدارتها بطريقة منتظمة وفقاً للمعايير وأسس المحاسبية السليمة.
    (5) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمين العام.

    موازنة المفوضية وحساباتها
    19. (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها
    رئيس المفوضية بعد إجازتها من قبل المفوضية لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن
    الموازنة السنوية العامة للدولة.
    (2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية المقررة.
    (3) دون المساس بنص البند (2) أعلاه، تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري واللوائح الصادرة بموجبه.




    مراجعة حسابات المفوضية
    20. يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية بعد انتهاء عملية الاستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني.








    الفصل الرابع
    تنظيم الاستفتاء وإجراءاته
    الفرع الأول
    اللجان لفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء

    تكوين اللجان الفرعية واختصاصاتها وسلطاتها
    21.(1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان الفرعية وفقا لأحكام البند (2) أدناه وتعيين رؤساء وأعضاء هذه اللجان.
    (2) تتكون كل لجنة فرعية في المقاطعة من رئيس وأربعة أعضاء علي أن تتوفر فيهم الشروط الآتية وهى أن:ـ
    (‌أ) يكون سودانيا بالميلاد،
    (‌ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والنزاهة،
    (‌ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما ،
    (‌د) يكون سليم العقل ،
    (هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة ،
    (و‌) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو تمتع بالعفو.
    (3) تتمتع اللجنة الفرعية باستقلال وحيادية وشفافية في ممارسة كافة مهامها اختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون، ومع مراعاة أحكام البند (5) أدناه لا يجوز لأي جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
    (4) يكون رئيس اللجنة الفرعية مسئولاُ عن الاستفتاء في المقاطعة.
    (5) تكون اللجنة الفرعية مسئولة للمفوضية في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (6) أدناه.
    (6) تختص اللجنة الفرعية بالآتي :ـ
    (أ‌) تشكيل لجان مراكز الإستفتاء بالمقاطعات.
    (ب) الإشراف على مراكز الاستفتاء في حدود المقاطعة المعنية وتنفيذ
    أية توجيهات تصدرها المفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح،
    (ج‌) إصدار التوجيهات والإشراف على مراكز الإستفتاء في جميع إجراءات
    الاستفتاء في حدود المقاطعة المعنية،
    (د) مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالاستفتاء التي تفوضها
    لها المفوضية.
    (هـ) تعيين موظفي مراكز الاستفتاء بتوصية من كل رئيس مركز إستفتاء في المقاطعة المعنية.
    (و) يكون رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء مسئولاً عن إجراءات الاستفتاء في المقاطعة.
    (7) يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية القسم الآتي نصه أمام رئيس المفوضية:-
    " أقسم بالله العظيم أن أودى واجبي في الاستفتاء بعدل وحيدة وأمانة وشفافية ونزاهة دون محاباة أو كيد لأحد والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد".


    تشكيل لجان مراكز الاستفتاء
    22.(1) تقوم المفوضية بتوصية من اللجان الفرعية بتكوين لجان مراكز الاستفتاء في كل مقاطعة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
    (2) تقوم لجان مراكز الاستفتاء بإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.
    (3) تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه على رؤساء مراكز الاستفتاء وموظفيها.
    (4) يكون رئيس لجنة مركز الاستفتاء مسئولاً عن إجراءات الاستفتاء في المركز.



    مهام موظفو الاستفتاء
    23. يقوم موظفو الاستفتاء بالتنظيم والمساعدة في كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وتجميع النتائج واعلانها وذلك حسب الحال.

    الفرع الثاني
    سجل الاستفتاء
    أهلية الناخب للاستفتاء

    24. يشترط في الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي حسب المادة 6(1) من بروتكول حسم نزاع أبيي وهم:-
    (1) أعضاء مجتمع دينكا نقوك.
    (2) السودانيون الأخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الاقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14(1) من هذا القانون.
    (3) يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
    (4) سليم العقل.
    (5) مقيدا في سجل الاستفتاء.
    إثبات شخصية الناخب
    25. (1) لأغراض المادة 24 أعلاه، تُثبت شخصية الناخب بتوفر أي من الشروط الآتية:-
    (أ‌) إبراز أصل البطاقة الشخصية أو مستند إثبات الشخصية أو شهادة صادرة من سلطة الحكم المحلي بالمنطقة بتوصية من سلطان الادارة الأهلية بالمنطقة.
    (ب‌) الشهادة المكتوبة أو الشفهية المباشرة من سلطات الادارة الأهلية بالمنطقة.
    (2) للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية يجوز لموظف الاستفتاء الاستعانة
    بالسلطات المحلية أو سلطان الادارة الأهلية أو أعيان المجتمع المعني.
    (3) للتأكد من شخصية من لا يملك أي مستند لإثبات شخصيته، علي موظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطان المختص.

    شروط التسجيل والمشاركة في الاستفتاء
    26. (1) التسجيل في سجل الاستفتاء حق أساسي ومسئولية فردية لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانوناً.
    (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) أعلاه، كل من تتوفر فيه الشروط الآتية يتقدم
    لتسجيل اسمه في سجل الاستفتاء وهي:-
    (‌أ) أن تتوفر فيه شروط أهلية الناخب المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
    (‌ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من الوحدة الإدارية بالمنطقة أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية المختص حسبما يكون الحال.
    (‌ج) ألا يكون قد تم تسجيله في أي مكان آخر.
    (3) تحدد اللوائح وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.

    تنظيم سجل الاستفتاء
    27. لتنظيم سجل الاستفتاء تقوم المفوضية بالآتي :-
    (‌أ) إعداد سجل الاستفتاء بالطريقة وفى الميعاد المقرر في اللوائح.
    (‌ب) مراجعة سجل الاستفتاء لتأكد من صحته بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون واللوائح،
    (‌ج) إتاحة سجل الاستفتاء للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين للاستفتاء والاعتراض على التسجيل أو عدمه،
    (‌د) تحديد ميعاد عرض سجل الاستفتاء لإطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم ، أو تعديل مكان إقامتهم.




    الاعتراض على البيانات
    28.(1) يجوز لأي ناخب مسجل في مركز الاستفتاء أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر سجل الاستفتاء الأولي إلى مركز الاستفتاء فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص أخر إذا:ـ
    (‌أ) كان متوفى، أو
    (‌ب) غادر المنطقة إلى مكان آخر نهائياً، أو
    (‌ج) لم تتوفر فيه شروط أهلية الناخب، أو
    (‌د) لم تتوفر فيه شروط التسجيل المطلوبة.
    (2) يتم النظر في أي اعتراض على سجل الاستفتاء الأولي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بواسطة لجنة يشكلها رئيس لجنة مركز الاستفتاء في كل مركز استفتاء بموافقة المفوضية.
    (3) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات تقوم لجنة مركز الاستفتاء بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من سجل الاستفتاء للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما،
    (‌ب) يجوز للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ)أعلاه، الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره اللوائح،
    (‌ج) على لجنة مركز الاستفتاء في حالة قبول أو رفض الاعتراض أن تعدل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى سجل الاستفتاء،
    (4) تقوم لجنة المركز فور انتهاء مدة النشر والاعتراضات المنصوص عليها في البند (3) برفع الأسماء التي يوصى بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية.



    الطعن في قرارات لجان الاستفتاء
    29. (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة المكونة وفقاً لنص المادة 28(2) أعلاه، الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حضوره أو تسلمه.
    (2) تفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه ويكون قرار المحكمة نهائياً.

    سجل الاستفتاء النهائي
    30. (1) تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات بإعداد سجل الاستفتاء النهائي وإعلانه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع ولا يجوز النظر في أي اعتراض بعد نشرها سجل الاستفتاء النهائي.
    (2) تقوم المفوضية بإتاحة سجل الاستفتاء النهائي لإطلاع الكافة ويجوز لها إعطاء أي شخص نسخة منه بناءً على طلب يقدمه للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.

    الفرع الثالث
    الاقتراع وإجراءاته
    توزيع مواد الاستفتاء
    31. (1) تقوم المفوضية بمد مراكز الاستفتاء عبر اللجان الفرعية بالمواد الآتية:ـ
    (‌أ) كميات كافية من الأدوات والمواد اللازمة للتسجيل مثل الحبر السري والأدوات المكتبية،
    (‌ب) عدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين المسجلين في كل مركزاستفتاء مضافا إليها 10% للاحتياط،
    (ج‌) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقا لأحكام الفقرة (ب) بالأرقام المتسلسلة،
    (د‌) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الاقتراع ، بما في ذلك صناديق الاقتراع والأماكن المعدة لإتمام عملية الاقتراع بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم إجراءات الاقتراع والفرز والعدّ،
    (2) يجب على كل لجنة فرعية في أي مقاطعة مد جميع مراكز الاستفتاء في المقاطعة بالمواد واللوازم المذكورة في البند (1) أعلاه قبل مدة لا تقل عن ثمانية واربعون ساعة (48 ساعة) من موعد الاقتراع.

    نشر جدول إجراءات الاقتراع
    32. (1) تقوم المفوضية بوضع جدول إجراءات الاقتراع يشمل زمن وتاريخ ومدة الاقتراع وإعلانها في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة في مدة لا تقل عن شهرين من بداية الاقتراع.
    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بإعلان كشفاً بجميع مراكز الاستفتاء عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة.
    (3) تقوم اللجنة الفرعية في كل مقاطعة بتزويد كل رئيس لجنة استفتاء بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (2) أعلاه ويجب على الرئيس المعني التحقق من نشره على أوسع نطاق في كافة مراكز الاستفتاء التابعة له.

    مراكز ووقت الاقتراع
    33. (1) تنشي المفوضية مراكزاً للاستفتاء في كل المقاطعات لتنظيم وتفعيل إجراءات الاقتراع.
    (2) يجب أن يستوفى كل مركز استفتاء الشروط التالية وهى أن :ـ
    (‌أ) يقع في ميدان مفتوح أو في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات،
    (‌ب) يقع في مكان يسهل على ذوى الحاجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع.
    (3) تبدأ إجراءات الاقتراع في كافة مراكز الاستفتاء في الزمن والتاريخ والمدة التي تحددها المفوضية وتستمر حتى نهاية المدة المحددة.
    (4) يبقى مركز الاستفتاء مفتوحا بعد حلول وقت قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين للاقتراع في ممارسة حقهم في الاقتراع، ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.
    (5) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند(4) أعلاه، إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه اللوائح.

    إجراءات الاقتراع
    34. (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات الاقتراع على أن يتم الاقتراع في أسبوع واحد إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين.
    (2) لأغراض تنظيم إجراءات الاقتراع في كل مركز استفتاء، علي المفوضية التأكد من وجود:-
    (أ) صندوق اقتراع في كل مركز استفتاء وفي حالة إمتلاء صندوق الإقتراع علي رئيس المركز توفير صندوق آخروفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح.
    (ب) بطاقة اقتراع تحمل رمزين يدل كل واحد منهما علي خيار من خياري الاستفتاء.
    (3) يدلي الناخب بصوته في الاستفتاء علي النحو الأتي:
    (ب‌) أن يبصم أمام اسمه في سجل الناخبين أمام ومرآي لجنة مركز الاستفتاء والمراقبيين.
    (ب) أن يبصم بسرية علي الرمز محل خياره في بطاقة الاقتراع.
    (ج) أن يضع بطاقة الاقتراع داخل الصندوق.
    (4) تفصل اللوائح المشار إليها في البند (1) أعلاه، كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع يومياً، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالاقتراع، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبيين، والإجراءات الخاصة باقتراع ذوى الحاجات الخاصة وحالات تلف بطاقة الاقتراع وغيرها من الإجراءات.
    (5) يحق للمراقبيين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاستفتاء في أي وقت أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصله اللوائح.
    (6) لا يجوز للمذكورين في البند (4) أعلاه، التدخل في مهام موظفي الاستفتاء، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.
    (7) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (4) أعلاه، من المركز في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع.
    (8) (أ) تشكِّل إدارة منطقة أبيي لجان أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من شرطة وجهاز الأمن الوطني الموجودة في منطقة أبيي.
    (ب) تعمل اللجان الامنية المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه وفق ما تحدده لها المفوضية من الاختصاصات.

    إعاقة الاقتراع وتأجيله
    35. (1) يجوز لأي رئيس لجنة مركز استفتاء في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية
    أفعال من شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني تأجيل عملية الاقتراع فوراً وذلك بإعلانه إيقاف الاقتراع.
    (2) في حالة التأجيل المذكور في البند (1) أعلاه، يقوم رئيس لجنة المركز المعني
    بمد فترة الاقتراع بمقدار مدة التأجيل بعد انتفاء سبب التأجيل.
    الفرع الرابع
    فرز وعد الاصوات وإعلان النتيجة

    فرز وعد الاصوات فى مركز الاستفتاء
    36. (1) تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاستفتاء
    المعنى وذلك فور إعلان رئيس لجنة مركز الاستفتاء عن قفل باب الاقتراع.
    (2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء وبحضور لجنته وتحت مراقبة المراقبيين بفتح صناديق الاقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياته على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة مركز الاستفتاء لفرز الأصوات وعدها بالطريقة التي تفصلها اللوائح.
    (3) تستمر إجراءات فرز وعد الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل الإجراء قبل الانتهاء من فرز وعد كافة بطاقات الاقتراع الموجودة فى صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة مركز الاستفتاء توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعد دون انقطاع.
    (4) يكون للمراقبيين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق فى حضور جميع إجراءات الفرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله اللوائح.
    (5) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه إعاقة إجراءات الفرز والعد.
    (6) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الاقتراع ويوقع عليه شخصيا، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية:ـ
    (‌أ) اسم مركز الاستفتاء ورقمه،
    (‌ب) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد الذين اقترعوا، والممتنعين عن الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة،
    (‌ج) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبطاقات غير الموقعة.
    (7) يجب تدوين نتيجة الاقتراع بالأرقام والحروف من اربعة نسخ أصلية ويوقع على
    ذلك رئيس لجنة مركز الاستفتاء في حضور أعضاء اللجنة المراقبيين قبل إعلان
    النتيجة، وتحدد اللوائح طريقة تقديم الاعتراضات وتدوينها أثناء إجراءات الفرز
    والعد وإعلان النتائج.
    (8) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعلان نتيجة الاقتراع في مركز الاستفتاء قبل
    إخطاره رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية.
    الأصوات غير الصحيحة
    37. (1) يعد الصوت غير صحيحا في اي من الحالات الاتية:
    (أ) إذا قطعت بطاقة الاقتراع أو أتلفت باية طريقة أو
    (ب) إذا قام الناخب بالبصم علي بطاقة الاقتراع باية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.
    (2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة ان كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك.

    إعلان نتائج الفرز والعد
    38. (1) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من فرز وعد الأصوات في كل
    صندوق اقتراع, أو بعد إعادة إحصاء وفرز وعد الأصوات مباشرة بالإعلان
    عن نتائج الفرز والعد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعد في مكان بارز في
    مركز الاستفتاء.
    (2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء شخصيا فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند(1) أعلاه برفع الوثائق الآتية إلي رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة :-
    (أ) ثلاثة نسخ أصلية من تقارير الفرز والعد حسبما تحدده اللوائح,
    (ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعد في مركزه،
    (ج) جميع النماذج المستخدمة في إجراءات فرز وعد الأصوات وجمعها,
    (د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعد,
    (هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والتالفة ومواد الاقتراع والفرز والعد حسبما تحدده اللوائح.

    تجميع وإعلان النتائج
    39. (1) لأغراض إعلان النتائج يجب إتباع الإجراءات الآتية:
    (أ) يقوم كل رئيس مركز الاستفتاء بإعلان النتيجة ثم رفعها الي رئيس اللجنة الفرعية.
    (ب) يقوم رئيس لجنة فرعية بتجميع النتائج من رؤساء مراكز الاستفتاء بالمقاطعة المعنية وإعلانها ثم رفعها إلى المفوضية.
    (ج) تقوم المفوضية بعد تسلمها النتائج من اللجان الفرعية بإعلان النتيجة الأولية حول الخيارين.
    (د) تكون النتيجة المعلنة في الفقرة (ج) أعلاه، نهائية ما لم يقدم أي طعن ضدها في خلال المدة المحددة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح.
    (هـ) في حالة الطعن في النتيجة الأولية تصبح النتيجة نهائية بعد البت في الطعن من قبل المحكمة.
    (2) تكون نتيجة الاستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة (50%+1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين وهما إما تأكيد استدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في شمال السودان أو تكون جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان.
    حضور المراقبيين وممثلي وسائل الإعلام
    عند تجميع و إعلان النتائج
    40. يحق للمراقبيين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في مراكز الاستفتاء أو المقاطعات أو المفوضية.

    الطعن في نتائج الاستفتاء
    41. (1) يجوز لأي ناخب الطعن في نتائج الاستفتاء الأولية المعلنة من قِبل المفوضية وفقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون.
    (2) يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية من قِبل المفوضية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال أسبوع من تاريخ تسلمه، ويكون قرار المحكمة نهائياً وملزماً.

    النتيجة النهائية للاستفتاء
    42. (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والنظر فيها بموجب
    أحكام هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلانها، في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد الفصل في الطعون، على ألا يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاقتراع، وأن يتضمن ذلك كافة التفاصيل الواردة في اللوائح الصادرة وفقا لأحكام المادة 39(1) من هذا القانون .
    (2) تنشر المفوضية النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعها على أوسع نطاق.




    الفصل الخامس
    الاسس والضمانات الإعلامية

    البرنامج الإعلامي للاستفتاء
    43.(1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفق أحكام هذا القانون
    على إن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد.
    (2) يجب على المفوضية وإدارة منطقة أبيي توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام لدعاة خياري الاستفتاء.
    (3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي الى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء.
    (4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية سكان منطقة أبيي عن إجراءات الاستفتاء.
    (5) أن تقوم المفوضية بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي ويقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة لجان الاستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.
    (6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو أثنائه.

    الحقوق والواجبات أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامى
    44. (1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والإفراد أن تشرح وتعبر وتنشر وتعلن
    مواقفها وآرائها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة عن خياري الاستفتاء
    وذلك وفقاً للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي.
    (2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام أثناء فترة البرنامج الإعلامي.
    (3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الاستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين.
    (4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة فى التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح.
    (5) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديدا، باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
    (6) أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام يعد مرتكباً جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

    أسس وضوابط البرنامج الإعلامي
    45. (1) تضع المفوضية بموجب اللوائح الأسس والضوابط اللازمة لضمان إستخدام
    جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض تنفيذ البرنامج
    الإعلامي.
    (2) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجاً شاملاً لضمان الحق في استخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي.
    (3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر, تضع المفوضية بموجب اللوائح ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية وأن تحمل أسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى.
    (4) مع مراعاة أحكام أي قانون أخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي بما فى ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الالكترونية وأية وسائل أخرى ومع ذلك لا يجوز استعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج.
    (5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي.


    الفصل السادس
    الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع
    الفرع الاول
    الممارسات الفاسدة

    الرشوة
    46. (1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارسات للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي :ـ
    (‌أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية،
    (‌ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة،
    (‌ج) ممتلكات ، صكوك أو ضمانات في منح العقود،
    (‌د) عقود ،أو معاملة تفضيلية في منح العقود،
    (هـ) منفعة مادية أخرى.
    (2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر :ـ
    (أ‌) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أعلاه لشخص آخر بقصد التأثير علية في خياره في الاستفتاء،
    (ب‌) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص أخر بغرض التأثير على شخص في خياره في الاستفتاء.

    الإكراه
    47. (1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة " الإكراه " :ـ
    (‌أ) استخدام العنف أو التهديد به ضد أي شخص أو أشخاص آخرين،
    (‌ب) الخطف أو التهديد به،
    (‌ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين،
    (‌د) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد به،
    (هـ) التحرش الجنسي أو التهديد به.
    (2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه ، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص أخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الاستفتاء.

    الممارسات الفاسدة الاخرى
    48. يعد مرتكبا ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمدا بإتيان أيٍ من الأفعال الآتية:ـ
    (‌أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص أخر في سجل الاستفتاء أو على النماذج المخصصة لذلك.
    (‌ب) نشر أو طباعة سجل الاستفتاء أو أي جزء منه متضمنا معلومات غير صحيحة أو مزورة،
    (‌ج) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة الاستفتاء،
    (‌د) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الاقتراع،
    (هـ) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقا على موافقة المفوضية،
    (و‌) كل من قام بسرقة أو التآمر مع آخرين لسرقة أو نهب بطاقات التسجيل أو الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية ، أو سجل الاستفتاء أو جزء منه أو نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج أثناء الاقتراع بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء،
    (ز‌) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة اقتراع أو نموذج لعد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج ،في أي وقت قبل أو أثناء الاقتراع أو عد أو تجميع الأصوات ، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الاستفتاء،
    (ح‌) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض ، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نماذج عد بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر أي من مراكز الاستفتاء.

    اعتراض موظفي الاستفتاء
    49. يعد مرتكبا مخالفة كل من يعترض أيا من موظفي الاستفتاء أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين، أو عرض سجل الاستفتاء للمراجعة ، أو الاقتراع، أو الفرز والعد أو أية عملية أخري.
    انتحال الشخصية
    50. كل من ينتحل أو حاول انتحال شخصية شخص آخر، سواء كان ميتا أو حيا أو شخصية وهمية أو تقدم للتسجيل في سجل الاستفتاء أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر، يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.



    الفرع الثاني
    الممارسات غير القانونية

    مخالفة سرية الاقتراع
    51.(1) يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا قام بسؤال ناخب آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الإطلاع على كيفية قيام أي ناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص الناخب، أو قام بسؤال أي مرافق للناخب عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك أثناء فترة الإقتراع.
    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في أداء الاقتراع وفقاً للوائح.

    التعرض للمشاركين في الاستفتاء
    52. يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية ، إذا تعرض وبأي طريقة:ـ
    (‌أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الاستفتاء أو الاقتراع،
    (‌ب) لأي صحافي أو ممثل لأية جهة إعلامية ومعتمدة من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل أو أثناء الاستفتاء،
    (‌ج) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسؤولياته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح، في أي وقت قبل أو أثناء الاستفتاء وحتى انتهاء صلاحية اعتماده.

    الإدلاء ببيانات غير صحيحة
    53. يعد مرتكبا لممارسة غير قانونية الإدلاء بمعلومات غير صحيحة كل من يقوم:ـ
    (‌أ) بتقديم مستند للتسجيل في سجل الاستفتاء وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة،
    (‌ب) بالتوقيع على وثيقة تتعلق ببيانات لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها.

    الفشل فى تبليغ نتائج الاستفتاء
    54. يعد مرتكبا ممارسة غير قانونية كل رئيس مركزاقتراع يفشل، بدون عذر قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الاقتراع بالطريقة وفى حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.
    الممارسات غير القانونية أثناء الاقتراع
    55. يعد الشخص، مرتكبا لممارسة غير قانونية أثناء الاقتراع في حالة :ـ
    (‌أ) استخدام الأجهزة الالكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالاقتراع بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير عملية الاقتراع ونتائجها ،
    (‌ب) الامتناع عن إبراز إثبات الشخصية من قبل أي من المراقبيين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين،
    (‌ج) وضع المعوقات أمام الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع،
    (‌د) عدم تمكين المراقبيين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من ممارسة مهامهم.

    الفرع الثالث
    المخالفات في الاستفتاء

    المخالفات أثناء عملية الاقتراع
    56. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة أثناء عملية الاقتراع في حالة :ـ
    (‌أ) إتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا أو رفض الخروج من مركز الاستفتاء أو عدم الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاستفتاء،
    (‌ب) استمراره في البقاء دون إذن في مركز الاستفتاء خلال عملية الاقتراع،
    (‌ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان للناخبين يتعلق بالاستفتاء قبل، أو أثناء عملية الاقتراع.


    المخالفات أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات
    57. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة خلال فرز وعد وتجميع الأصوات إذا:-
    (‌أ) وجد داخل مركز الاستفتاء خلال عملية فرز وعد الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولا بذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.
    (‌ب) أزال إعلان النتائج الملصق في مركز الاستفتاء قبل إعلان النتيجة النهائية.

    العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل
    58. كل من يخالف أحكام أيٍ من المواد 47 إلى 57 يعاقب عند الإدانة بواسطة المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

    الفصل الثامن
    أحكام عامة
    المراقبون
    59. (1) يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب الدول الراعية للاتفاقية، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحضور ومراقبة الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسميا.
    (2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بتشكيل لجان المراقبة علي الاستفتاء من الفئات التالية:
    (أ‌) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان،
    (ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والاستقامة،
    (ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام،
    (د) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون.
    (3) يجب على لجنة الاستفتاء في كل مركز استفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبيين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر.
    (4) تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم اعتماد المراقبيين.

    اختصاصات المراقبيين
    60. (1) يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 59(2) أعلاه، أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية:-
    (‌أ) مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة،
    (‌ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه،
    (‌ج) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة،
    (‌د) حضور كافة مراحل التسجيل والاقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها،
    (هـ) التأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح،
    (2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهةً أو كتابةً إلي رئيس لجنة المركز.

    سحب اعتماد المراقبيين
    61. يجوز للمفوضية بناءاً علي توصية اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح.
    تمويل الاستفتاء
    62(1) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي بتمويل واعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الاستفتاء في خلال أسبوع من إنشاء المفوضية.
    (2) يجب تحويل نصف مبلغ الموازنة المذكورة فى بند (1) أعلاه إلى حساب المفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح االمحاسبية السليمة.
    (3) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي بتخصيص واعتماد الأموال اللازمة لتغطية أتشطة الجهات الداعمة للمفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون.

    سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام
    63. (1) يجب على المفوضية توفير كل المعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الضرورية لأداء مهامها.
    (2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز للمفوضية عند بداية عملية الاستفتاء طلب المساعدة من إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان، إذا اقتضت الضرورة ذلك، للاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الأخرى الضرورية لأداء مهامها.

    الالتزام بنتيجة الإستفتاء
    64. يكون للخيار الذي يوافق عليه سكان منطقة أبيي بالأغلبية البسيطة (50%+1) عن طريق الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون سلطة أعلى على أي تشريع آخر ويكون ملزما لجميع أجهزة الدولة والمواطنين كافة في السودان.

    ترتيبات ما بعد الإستفتاء
    56. دون المساس بأحكام هذا القانون، تطبق علي منطقة أبيي الترتيبات اللازمة ما بعد إستفتاء جنوب السودان ذات العلاقة بالمنطقة حسب نتيجة إستفتاء أبيي.

    محاكم الإستفتاء
    66. لأغراض الإستفتاء، تقوم رئاسة الجمهورية بتوجيه السلطة القضائية القومية بإنشأ محكمة للفصل في الطعون المتعلقة بإجراءات إستفتاء منطقة أبيي، يكون مقرها مدينة أبيي.

    العقوبات
    67. مع مراعاة أحكام المادة 58 ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون أخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

    سلطة إصدار اللوائح والأوامر
    68. تصدر المفوضية اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
                  

12-14-2009, 01:42 AM

عبد الفتاح عرمان
<aعبد الفتاح عرمان
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 523

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نص إتفاق (الشعبية) و (الوطني) حول3 قوانين .. و الخلاف ما زال قائماً حول الخمس قوانين المتبق (Re: عبد الفتاح عرمان)


    نص قانون الإستفتاء لشعب جنوب السودان:

    مشروع قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م
    عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجازت الهيئة التشريعية القومية ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:-

    الفصل الأول
    أحكــــام تمهيديـــة
    إسم القانون وبدء العمل به

    1. يسمى هذا القانون "قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م"، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    تفســــــــير

    2. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :ـ
    "الاستفـــــتاء" يقصد بها عملية أخذ رأي شعب جنوب السودان لتقرير المصير وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون،
    "الأمانة العامــة" يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية استفتاء جنوب السودان المنصوص عليها في المادة19 ،
    "بطاقة التسجيــل" يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية استفتاء جنوب السودان التي تثبت التسجيل في سجل الاستفتاء،
    "بطاقــة الاقــتراع" يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية استفتاء جنوب السودان لتمكين الناخب من الاختيار إما بتأكيد وحدة السودان أو الانفصال،
    "البرنامج الإعلامي"
    يقصد به البرنامج الإعلامي للاستفتاء المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون لتثقيف وتنوير شعب جنوب السودان عن الاستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك،
    "الاتفـاقيـــــة" يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة في التاسع من شهر يناير لسنة 2005 بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان،
    "الدستــــــور" يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م،
    "الحكومـــــة" يقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الدستور،
    ""حكومة جنوب الســـودان"
    يقصد بها حكومة جنوب السودان المنشأة وفقاً للاتفاقية والفصل الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005م.
    " رئيــس المفوضيـــــــة" يقصد به الرئيس المعين وفقاً لأحكام المادة16من هذا القانون،
    "نائب الرئيــــــــــــس" يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقاً لأحكام المادة 16من هذا القانون،
    "رئيس مكتب استفتاء جنوب
    السودان" يقصد به عضو المفوضية المعين رئيساً لمكتب استفتاء جنوب السودان وفقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون،
    "رئيس لجنة مركز الاستفتاء"
    يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمركز المعين وفقا لأحكام المادة 23من هذا القانون،
    "رئيس اللجنة الفرعية"
    يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمقاطعة المعين وفقا لأحكام المادة 23من هذا القانون،
    "سجل الاستفتاء"
    يقصد به سجل الاستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع والمشاركة في الاستفتاء وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون،
    "العضـــــــو" يقصد به عضو المفوضية أو عضو أية لجنة استفتاء جنوب السودان في أي مستوي منصوص عليها في هذا القانون،
    "الفــترة الانتقاليـة" يقصد بها فترة الست سنوات التي تبدأ من التاسع من شهر يوليو لسنة 2005 وفقا لأحكام المادة 226(4) من الدستور،
    " رئيس اللجنة العليا " يقصد به رئيس اللجنة العليا للاستفتاء بالولاية المعين وفقا لأحكام المادة22 من هذا القانون،

    "اللجنة العليــا"
    يقصد بها اللجنة العليا للاستفتاء بالولاية المنصوص عليها في المادة22من هذا القانون،
    "اللجنة الفرعيـة" يقصد بها اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون،
    "المحكمــــــة" يقصد بها المحكمة القومية العليا أو المحكمة العليا لجنوب السودان،
    "المحكمة المختصـة"
    يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس السلطة القضائية القومية أو رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان حسبما يكون الحال، لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقا لأحكام هذا القانون،
    "مركــز الاستفتاء" يقصد به أي مركز استفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة،
    "مواقع أخري" يقصد بها أية مراكز إستفتاء تنشئها المفوضية بمقتضي الضرورة خارج جنوب السودان في المناطق التي تتواجد فيها كثافة سكانية من أبناء شعب جنوب السودان وهي شمال السودان وأثيوبيا وكينيا ويوغندا وأستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومصر،
    "المفوضـــــية" يقصد بها مفوضية استفتاء جنوب السودان المنشاة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون،
    "الممارسات الفاسدة " يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون،
    " الناخـــــــــــــــــب" هو كل سوداني مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون،
    "جنوب الســودان" يقصد به الرقعة الجغرافية التي كانت تضم مديريات بحر الغزال والاستوائية وأعالي النيل بحدودها القائمة في اليوم الأول من شهر يناير من العام 1956،
    "مكتب استفتاء جنوب السودان" يقصد به المكتب المنشأ بموجب أحكام المادة 18 من هذا القانون،
    " "الولايــــــــــــــــة" يقصد بها أي من ولايات جنوب السودان العشرأو أي ولاية من ولايات شمال السودان التي تتواجد فيها كثافة سكانية من ابناء شعب جنوب السودان،
    "المقاطعـــــــــــــــة" يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بجنوب السودان.

    تطبيـــــــــق

    3. تطبق أحكام هذا القانون على الاستفتاء الذي تقوم المفوضية بتنظيمه بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر، أي في التاسع من يناير 2011م، من نهاية الفترة الانتقالية وذلك وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

    الفصل الثاني
    حق تقرير المصير والإستفتاء
    ممارسة حق تقرير المصير
    4. يمارس شعب جنوب السودان حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي وفقاً لأحكام اتفاقية السلام الشامل والدستور وهذا القانون.

    الاستفتاء
    5. يجرى الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في جنوب السودان واية مواقع أخري قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، تنظمه المفوضية بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية.

    خياري الاستفتاء
    6. يصوت شعب جنوب السودان عند ممارستهم حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما:-
    (1) لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل والدستور، أو
    (2) الانفصال.

    البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء
    7. للتأكد من حرية إرادة شعب جنوب السودان في التعبير عن أرائهم وفقاً لنص المادة 6 أعلاه، علي مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء وذلك علي النحو الآتي:-
    (أ‌) التأكد من وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير،
    (ب‌) كفالة حرية التعبير لجميع أفراد الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة لتمكينهم من نشر أرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الإعلام وأي وسائل أخرى،
    (ج‌) التأكد من وجود حرية التجمع والتنقل لكافة أفراد الشعب في جنوب السودان وفقا لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون،
    (د‌) التأكد من وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود علي اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبيين للاستفتاء،
    (هـ) التأكد من وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالاستفتاء،
    (و‌) التأكد من أن الأحزاب السياسية المسجلة ـ الراغبة ـ بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية في التعبير عن أرائها حول خياري الاستفتاء.
    (ز) التأكد من توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة.

    الفصل الثالث
    المفوضية
    إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها
    8. (1) تنشئ رئاسة الجمهورية فور صدور هذا القانون مفوضية تسمى "مفوضية استفتاء جنوب السودان" تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق فى التقاضي باسمها.
    (2) يكون مقر المفوضية بالخرطوم ويكون لها مكتب استفتاء جنوب السودان بجوبا.
    (3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي:-
    (أ‌) المقر الرئيسي للمفوضية،
    (ب‌) مكتب استفتاء جنوب السودان،
    (ج) الأمانة العامة،
    (د) اللجان العليا للاستفتاء بالولايات.
    (هـ) اللجان الفرعية للاستفتاء بالمقاطعات.
    (و) مراكز الاستفتاء.

    استقلاليــة المفوضـــية
    9. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

    تكوين المفوضــية وعضويتهــا
    10. (1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور وبموافقة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية البسيطة، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
    (2) يجب إن تتوفر في العضو الشروط الآتية وهى أن :-
    (أ‌) يكون سودانيا بالميلاد،
    (ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد،
    (ج) لا يقل عمره عن أربعين عاماً،
    (د) يكون سليم العقل ،
    (هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة ،
    (و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه،
    (3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الانتقالية أو حسب نص المادتين 11 و12 أدناه.
    (4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه رئيس مكتب استفتاء جنوب السودان على أساس التفرغ الكامل.

    خلو المنصــــــب
    11. (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :-
    (‌أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12 أدناه،
    (‌ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية ،
    (‌ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي،
    (‌د) الوفاة .
    (2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند(1) اعلاه، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) من هذا القانون.

    إسقاط العضوية أو العزل
    12. (1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لأي من الأسباب الآتية:ـ
    (‌أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن ترفع المفوضية تقريرا بذلك لرئاسة الجمهورية،
    (‌ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية.
    (2) يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها و إجراءاتها وذلك بتوصية من المفوضية.

    قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضــــية
    13. يؤدى رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:ـ
    (أنا ................. بوصفي ......... في مفوضية استفتاء جنوب السودان أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤلياتى بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد.

    مهام المفوضية وسلطاتها
    14. (1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سرى على تقرير المصير يجرى وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.
    (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) أعلاه، تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية:ـ
    (أ) تنظيم الاستفتاء والأشراف عليه وفقا لأحكام الدستور بالتعاون مع الحكومة
    وحكومة جنوب السودان،
    (ب‌) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل،
    (ج‌) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون،
    (د‌) وضع الضوابط العامة للاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
    (هـ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبيين،
    (و‌) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في
    الاستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك،
    (ز‌) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج الأولية للاستفتاء وإعلان نتيجة الاستفتاء النهائية،
    (ح) تأجيل إجراءات الاستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة الحكومة وحكومة جنوب السودان وتحديد مواعيد جديدة لها وفقا لأحكام هذا القانون،
    (ط‌) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على إن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور القرار،
    (ي‌) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الاقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للاستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في جنوب السودان حسبما تحدده المفوضية،
    (ك‌) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،
    (ل‌) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الاقتراع في شكل مبسط وواضح،
    (م‌) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها،
    (ن‌) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيل وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقاً لنصوص هذا القانون،
    (س‌) إجازة الموازنة السنوية ، وموازنة عمليات الاستفتاء،
    (ع‌) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة،
    (ف‌) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الاقتراع أو الفرز أو العدّ في الاستفتاء،
    (ش‌) تعيين أعضاء مكتب استفتاء جنوب السودان بتوصية من رئيس مكتب استفتاء جنوب السودان،
    (ص‌) تعيين رؤساء اللجان العليا وأعضائها بتوصية من مكتب استفتاء جنوب السودا ن،
    (ض‌) إصدار اللوائح التي تحدد طرائق تنسيق علاقة العمل بينها ومكتب استفتاء جنوب السودان والأمانة العامة،
    (ذ) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الاستفتاء.
    (3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أومكتب استفتاء جنوب السودان أو أي من أعضائها أو لجانها وفقاً للشروط والضوابط التي تراها مناسبة.
    اجتماعات المفوضية
    15 (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة
    بناء على دعوة من رئيسها أو طلب مكتوب مقدم من ثلث الأعضاء.
    (2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماعا بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
    (3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.
    (4) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.



    اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه
    16(1) يكون لرئيس المفوضية الاختصاصات الآتية:-
    (أ‌) رئاسة اجتماعات المفوضية.
    (ب‌) تمثيل المفوضية لدى الغير.
    (ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية.
    (د) رفع التوصية لرئاسة الجمهورية بعد موافقة المفوضية بتعيين الأمين العام وتحديد مخصصاته وامتيازاته.
    (هـ) الإشراف على أعمال المفوضية.
    (و) رفع الموازنة السنوية المجازة لرئاسة الجمهورية.
    (ز) القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.
    (2 ) يكون لنائب رئيس المفوضية الاختصاصات التالية:-
    i. يُنوب عن رئيس المفوضية في حالة غيابه،
    ii. رئاسة مكتب إستفتاء جنوب السودان،
    iii. ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوضها له الرئيس أو المفوضية.

    حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية
    17. فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون ، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية.

    مكتب استفتاء جنوب السودان و اختصاصاته
    18. (1) يكون للمفوضية مكتب للاستفتاء بجنوب السودان يسمي مكتب استفتاء جنوب السودان علي ان يكون نائب رئيس المفوضية رئيساً له.
    (2) يتكون مكتب استفتاء جنوب السودان من رئيس واربع اعضاء تعينهم المفوضية بتوصية من الرئيس مكتب استفتاء جنوب السودان ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في المادة 10(2) من هذا القانون.
    (3) دون المساس باحكام المادة 15 من هذا القانون يكون للمكتب الاختصاصات التالية:
    (أ) التنسيق بين المفوضية واللجان العليا للاستفتاء بجنوب السودان.
    (ب) الاشراف المباشر علي عمل اللجان العليا في جنوب السودان والتاكد من
    نزاهه وشفافية عمليات الاستفتاء فيما يخص التسجيل والاقتراع والفرز والعد
    وتجميع وإعلان النتائج.
    (ج) يوصي للمفوضية بتعيين اللجان العليا للاستفتاء بولايات جنوب السودان.
    (د) تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وموظفي الاستفتاء في ولايات جنوب السودان بتوصية من رؤساء اللجان العليا في الولايات وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح.
    (هـ) التاكد من توفر واستلام كل المتطلبات اللوجستية والمعينات والادوات والالات
    وايصالها للجان العليا للاستفتاء في جنوب السودان، لضمان ايصالها للجان الفرعية ومراكز التسجيل أوالاقتراع حسبما يكون الحال.
    (و) تجميع نتائج الاستفتاء من اللجان العليا للاستفتاء في جنوب السودان واعلانها
    ثم ارسالها للمفوضية.
    (ز‌) أي مهام اخري توكلها اليه المفوضية.

    الأمانة العامة واختصاصاتها
    19. (1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بموافقة
    النائب الأول بناء على توصية من المفوضية.
    (2) تكون الأمانة العامة مسئولة لدى المفوضية في أداء عملها التنفيذي والإداري والمالي وفقاً لما تحدده اللوائح.
    (3) يقوم الأمين العام بفتح وإدارة حساب باسم المفوضية في بنك السودان المركزي أو بنك جنوب السودان أو أي بنك آخر معتمد من قبل بنك السودان أو بنك جنوب السودان وفقاً لشروط المحاسبية السليمة المعمول بها ويودع جميع مبالغ المفوضية المحصلة في أقرب وقت ممكن في حسابها ولا يجوز سحب أي مبلغ منه إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة.
    (4) على الأمين العام أن يوفر ويحافظ على دفاتر الحسابات والأرصدة وإدارتها بطريقة منتظمة وفقاً للمعايير وأسس المحاسبية السليمة.
    (5) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمين العام.

    موازنة المفوضية وحساباتها
    20. (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها
    رئيس المفوضية بعد إجازتها من قبل المفوضية لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن
    الموازنة السنوية العامة للدولة.
    (2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية المقررة.
    (3) دون المساس بنص البند (2) أعلاه، تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري واللوائح الصادرة بموجبه.

    مراجعة حسابات المفوضية
    21. يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنه مالية، وبعد انتهاء عملية الاستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني.
    الفصل الرابع
    تنظيم الاستفتاء وإجراءاته
    الفرع الأول
    اللجان العليا والفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء

    تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها
    22.(1) تقوم المفوضية بتوصية من مكتب استفتاء جنوب السودان بتكوين اللجان العليا وفقا لأحكام البند (2) أدناه وتعيين رؤساء وأعضاء هذه اللجان على مستوى جنوب السودان.
    (2) تتكون كل لجنة عليا في الولاية من رئيس وأربعة أعضاء علي أن تتوفر فيهم الشروط الآتية وهى أن:ـ
    (‌أ) يكون سودانيا بالميلاد،
    (‌ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والنزاهة،
    (‌ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما،
    (‌د) يكون سليم العقل،
    (هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة،
    (و‌) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو تمتع بالعفو.
    (3) تتمتع اللجنة العليا باستقلال وحيادية وشفافية في ممارسة كافة مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون، ومع مراعاة أحكام البند (5) أدناه لا يجوز لأي جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.
    (4) يكون رئيس اللجنة العليا مسئولاُ عن الاستفتاء في الولاية.
    (5) تكون اللجنة العليا مسئولة لدي مكتب استفتاء جنوب السودان في ممارسة
    الاختصاصات المنصوص عليها في البند (6) أدناه.
    (6) تختص اللجنة العليا بالآتي :ـ
    (أ‌) تشكيل اللجان الفرعية بالمقاطعات بموافقة مكتب استفتاء جنوب السودان
    (ب) الإشراف على اللجان الفرعية للاستفتاء في حدود الولاية المعنية وتنفيذ
    أية توجيهات تصدرها المفوضية أو مكتب استفتاء جنوب السودان وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح،
    (ج‌) إصدار التوجيهات والإشراف على اللجان الفرعية في جميع إجراءات
    الاستفتاء في حدود الولاية المعنية،
    (د) مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالاستفتاء التي تفوضها
    لها المفوضية أو مكتب استفتاء جنوب السودان.
    (هـ) تعيين موظفي مراكز الاستفتاء بتوصية من كل لجنة فرعية في المقاطعة
    المعنية.
    (7) يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة العليا القسم الآتي نصه أمام رئيس المفوضية كما يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الإستفتاء ذات القسم أمام رئيس مكتب استفتاء جنوب السودان:-
    " أقسم بالله العظيم أن أودى واجبي في الاستفتاء بعدل وحيدة وأمانة وشفافية ونزاهة دون محاباة أو كيد لأحد والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد".

    تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاستفتاء
    23.(1) تقوم اللجنة العليا بموافقة مكتب استفتاء جنوب السودان بتشكيل لجان فرعية في
    كل مقاطعة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
    (2) تقوم اللجنة العليا بناءاً علي توصية من اللجنة الفرعية بتكوين لجان مراكز الاستفتاء
    لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.
    (3) تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 22 (2) أعلاه على أعضاء اللجان
    الفرعية ولجان مراكز الاستفتاء.
    (4) يكون رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء مسئولاً عن إجراءات الاستفتاء في المقاطعة.
    (5) يكون رئيس لجنة مركز الاستفتاء مسئولاً عن إجراءات الاستفتاء في المركز.

    مهام موظفو الاستفتاء
    24- يقوم موظفو الاستفتاء في كل مستوي من هيكلة المفوضية بتنظيم
    والمساعدة في كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل والاقتراع والفرز
    والعد وتجميع النتائج واعلانها وذلك حسب الحال.





    الفرع الثاني
    سجل الاستفتاء
    أهلية الناخب للاستفتاء

    25. يشترط في الناخب أن يكون:-
    (1) مولوداً من أبوين ينتمي كلاهما أو احدهما إلى أي من المجموعات الأصيلة المستوطنة
    في جنوب السودان في أو قبل الأول من يناير 1956م أو تعود أصوله إلي أحد
    الأصول الإثنية في جنوب السودان أو،
    (2) مقيماً إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيماً إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير 1956م.
    (3) قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
    (4) سليم العقل.
    (5) مقيدا في سجل الاستفتاء.

    إثبات شخصية الناخب
    26. (1) لأغراض المادة 25 أعلاه، تُثبت شخصية الناخب بتوفر أي من الشروط الآتية:-
    (أ‌) إبراز أصل البطاقة الشخصية أو مستند إثبات الشخصية أو شهادة صادرة من سلطة الحكم المحلي بالمقاطعة بتوصية من السلطان المختص أو مستند إثبات شخصية صادر من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
    (ب‌) الشهادة المكتوبة أو الشفهية المباشرة من السلطان المختص بالمقاطعة.
    (2) للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية يجوز لموظف الاستفتاء الاستعانة
    بالسلطات المحلية أو السلطان المختص أو أعيان المجتمع المعني.
    (3) للتأكد من شخصية من لا يملك أي مستند لإثبات شخصيته، علي موظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطان المختص.



    مراكز التسجيل والاقتراع
    27. (1) فيما عدا مراكز الاستفتاء في المواقع الأخرى المنشأة بمقتضي الضرورة، تقوم اللجنة العليا بناءاً علي توصية من اللجنة الفرعية بتكوين لجان مراكز التسجيل والاقتراع في المقاطعات.
    (2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز للمفوضية إنشاء مراكز للاستفتاء في أي مواقع أخري علي الآ يقل عدد الناخبين المسجلين عن (20,000) عشرين ألف ناخب في كل مركز اما في حالة عدم توفر عدد الناخبين عن عشرين الف في اي موقع يتم فتح مركز الاقتراع لهم في عاصمة الولاية المعنية في شمال السودان او في بلاد المهجر.
    (3) لا يجوز للناخب المذكور أدناه، التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى، وهو:
    (أ) كل من يعود أصوله إلي أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيماً إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م،
    (ب) مقيم إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيماً إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م.
    (4) مع مرعاة سلطات وإختصاصات رئيس مركز الإستفتاء المنشأ في أي موقع في شمال السودان، علي رئيس المركز التنسيق مع تنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في ذلك الموقع والمنظمة الدولية للهجرة (I OM) في المعاونة والتنظيم والإشراف علي جراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج.
    (5) عند إجراء الاستفتاء في أي موقع خارج السودان، مع مرعاة سلطات وإختصاصات رئيس مركز الإستفتاء، علي رئيس المركز التنسيق مع منظمات وتنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في تلك الدولة والمنظمة الدولية للهجرة(IOM) وبمشاركة الدولة المضيفة للاجئين أو المهاجرين أو المغتربين من أبناء شعب جنوب السودان في إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج.
    (6) يتم إرسال نتيجة الاقتراع المعلنة في المواقع المذكورة في البند(2) أعلاه إلي المفوضية ومكتب استفتاء جنوب السودان.

    شروط التسجيل والمشاركة في الاستفتاء
    28. (1) التسجيل في سجل الاستفتاء حق أساسي ومسئولية فردية لكل من تتوفر فيه
    الشروط المطلوبة قانوناً.
    (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) أعلاه، كل من تتوفر فيه الشروط الآتية يتقدم
    لتسجيل اسمه في سجل الاستفتاء وهي:-
    (‌أ) أن تتوفر فيه شروط أهلية الناخب المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون.
    (‌ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من الوحدة الإدارية بالمقاطعة أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية المختص حسبما يكون الحال.
    (‌ج) ألا يكون قد تم تسجيله في أي مكان آخر.
    (3) تحدد اللوائح وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.

    تنظيم سجل الاستفتاء
    29. لتنظيم سجل الاستفتاء تقوم المفوضية بالآتي :-
    (‌أ) إعداد سجل الاستفتاء بالطريقة وفى الميعاد المقرر في اللوائح،
    (‌ب) مراجعة سجل الاستفتاء للتأكد من صحته بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون واللوائح،
    (‌ج) إتاحة سجل الاستفتاء للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين للاستفتاء والاعتراض على التسجيل،
    (‌د) تحديد ميعاد عرض سجل الاستفتاء لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم ، أو تعديل مكان إقامتهم.

    الاعتراض على البيانات
    30.(1) يجوز لأي ناخب مسجل في مركز الاستفتاء أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر سجل الاستفتاء الأولي إلى مركز الاستفتاء فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص أخر إذا:ـ
    (‌أ) كان متوفى ،أو
    (‌ب) غادر المقاطعة إلى مكان آخر نهائياً ،أو
    (‌ج) لم تتوفر فيه شروط أهلية الناخب ، أو
    (‌د) لم تتوفر فيه شروط التسجيل المطلوبة.
    (2) يتم النظر في أي اعتراض على سجل الاستفتاء الأولي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بواسطة لجنة يشكلها رئيس لجنة مركز الاستفتاء في كل مركز استفتاء بالمقاطعة المعنية بموافقة المفوضية.
    (3) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات تقوم لجنة مركز الاستفتاء بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من سجل الاستفتاء للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما،
    (‌ب) يجوز للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ)أعلاه، الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره اللوائح،
    (‌ج) يجب على اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية في حالة قبول أو رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى سجل الاستفتاء،
    (4) تقوم اللجنة الفرعية بالمقاطعة فور انتهاء مدة النشر والاعتراضات المنصوص عليها في البند (3) برفع الأسماء التي يوصى بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى رئيس اللجنة العليا الاستفتاء بالولاية.

    الطعن في قرارات لجان الاستفتاء
    31. (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة المكونة وفقاً لنص المادة 30(2) أعلاه، الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حضوره أو تسلمه.
    (2) تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه ويكون قرار المحكمة نهائياً.

    سجل الاستفتاء النهائي
    32. (1) تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج
    الاعتراضات بإعداد سجل الاستفتاء النهائي وإعلانه قبل ثلاثة أشهر من
    تاريخ بداية موعد الاقتراع ولا يجوز النظر في أي اعتراض بعد نشرها سجل
    الاستفتاء النهائي.
    (2) تقوم المفوضية بإتاحة سجل الاستفتاء النهائي لإطلاع الكافة ويجوز لها وإعطاء أي شخص نسخة منه بناءً على طلب يقدمه للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.

    الفرع الثالث
    الاقتراع وإجراءاته

    توزيع مواد الاستفتاء
    33. (1) تقوم المفوضية بالتنسيق مع مكتب استفتاء جنوب السودان بمد اللجان العليا بالمواد الآتية:ـ
    (‌أ) كميات كافية من الأدوات والمواد اللازمة للتسجيل مثل الحبر السري والأدوات المكتبية،
    (‌ب) عدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين المسجلين في كل مركزاستفتاء مضافا إليها 10% للاحتياط،
    (ج‌) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقا لأحكام الفقرة (ب) بالأرقام المتسلسلة،
    (د‌) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الاقتراع ، بما في ذلك صناديق الاقتراع والأماكن المعدة لإتمام عملية الاقتراع بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم إجراءات الاقتراع والفرز والعدّ ،
    (2) علي المفوضية مد المواقع الاخري بالمواد المذكورة في البند (1) أعلاه.
    (3) يجب على كل لجنة عليا في أي ولاية مد جميع مراكز الاستفتاء في المقاطعات بالمواد واللوازم المذكورة في البند (1) أعلاه قبل مدة لا تقل عن اثنين وسبعين ساعة (72 ساعة) من موعد الاقتراع.

    نشر جدول إجراءات الاقتراع
    34. (1) تقوم المفوضية بوضع جدول إجراءات الاقتراع يشمل زمن وتاريخ ومدة الاقتراع وإعلانها في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة في مدة لا تقل عن شهرين من بداية الاقتراع.
    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بإعلان كشفاً بجميع مراكز الاستفتاء عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة.
    (3) يقوم مكتب استفتاء جنوب السودان واللجنة العليا في كل ولاية ورئيس مركز استفتاء في اي مواقع أخري بتزويد كل رئيس لجنة استفتاء بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (2) أعلاه ويجب على الرئيس المعني التحقق من نشره على أوسع نطاق في كافة مراكز الاستفتاء التابعة له.
    مراكز ووقت الاقتراع
    35. (1) تنشي المفوضية بالتنسيق مع مكتب استفتاء جنوب السودان مراكزاً للاستفتاء في كل المقاطعات ومواقع أخري لتنظيم وتفعيل إجراءات الاقتراع.
    (2) يجب أن يستوفى كل مركز استفتاء الشروط التالية وهى أن :ـ
    (‌أ) يقع في ميدان مفتوح أو في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات،
    (‌ب) يقع في مكان يسهل على ذوى الحاجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع.
    (3) تبدأ إجراءات الاقتراع في كافة مراكز الاستفتاء في الزمن والتاريخ والمدة التي تحددها المفوضية وتستمر حتى نهاية المدة المحددة.
    (4) يبقى مركز الاستفتاء مفتوحا بعد حلول وقت قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين للاقتراع في ممارسة حقهم في الاقتراع، ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.
    (5) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند(4) أعلاه، إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه اللوائح.

    إجراءات الاقتراع
    36. (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات الاقتراع على أن يتم الاقتراع في سبعة أيام إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين.
    (2) لأغراض تنظيم إجراءات الاقتراع في كل مركز استفتاء، علي المفوضية التأكد من وجود:-
    (أ) صندوق اقتراع في كل مركز استفتاء وفي حالة إمتلاء صندوق الإقتراع علي رئيس المركز توفير صندوق آخروفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح.
    (ب) بطاقة اقتراع تحمل رمزين يدل كل واحد منهما علي خيار من خياري الاستفتاء.
    (3) يدلي الناخب بصوته في الاستفتاء علي النحو الأتي:
    (ب‌) أن يبصم أمام اسمه في سجل الناخبين أمام ومرآي لجنة مركز الاستفتاء والمراقبيين.
    (ب) أن يبصم بسرية علي الرمز محل خياره في بطاقة الاقتراع.
    (ج) أن يضع بطاقة الاقتراع داخل الصندوق.
    (4) تفصل اللوائح المشار إليها في البند (1) أعلاه، كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع يومياً، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالاقتراع، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبيين، والإجراءات الخاصة باقتراع ذوى الحاجات الخاصة وحالات تلف بطاقة الاقتراع وغيرها من الإجراءات.
    (5) يحق للمراقبيين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاستفتاء في أي وقت أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصله اللوائح.
    (6) لا يجوز للمذكورين في البند (4) أعلاه، التدخل في مهام موظفي الاستفتاء، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.
    (7) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (4) أعلاه، من المركز في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع.
    (8) (أ) تشكِّل حكومة جنوب السودان لجان أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من شرطة جنوب السودان وجهاز الأمن الوطني الموجودة في جنوب السودان.
    (ب) تشكل الحكومة لجان امنية لتأمين الاستفتاء مكونة من الشرطة والامن الوطني في المواقع الاخري في شمال السودان.
    (ج) تعمل اللجان الامنية المذكورة في فقرتي (أ) و(ب) وفق ما تحدده لها المفوضية من الاختصاصات.

    إعاقة الاقتراع وتأجيله
    37. (1) يجوز لأي رئيس لجنة مركز استفتاء في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية
    أفعال من شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني تأجيل عملية الاقتراع فوراً وذلك بإعلانه إيقاف الاقتراع.
    (2) في حالة التأجيل المذكور في البند (1) أعلاه، يقوم رئيس لجنة المركز المعني
    بمد فترة الاقتراع بمقدار مدة التأجيل بعد انتفاء سبب التأجيل.

    الفرع الرابع
    فرز وعد الاصوات وإعلان النتيجة

    فرز وعد الاصوات فى مركز الاستفتاء
    38. (1) تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاستفتاء
    المعنى وذلك فور إعلان رئيس لجنة مركز الاستفتاء عن قفل باب الاقتراع.
    (2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء وبحضور لجنته وتحت مراقبة المراقبيين بفتح صناديق الاقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة مركز الاستفتاء لفرز الأصوات وعدها بالطريقة التي تفصلها اللوائح.
    (3) تستمر إجراءات فرز وعد الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل الإجراء قبل الانتهاء من فرز وعد كافة بطاقات الاقتراع الموجودة فى صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة مركز الاستفتاء توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعد دون انقطاع.
    (4) يكون للمراقبيين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق فى حضور جميع إجراءات الفرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله اللوائح.
    (5) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه إعاقة إجراءات الفرز والعد.
    (6) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الاقتراع ويوقع عليه شخصيا، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية:ـ
    (‌أ) اسم مركز الاستفتاء ورقمه،
    (‌ب) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد الذين اقترعوا، والممتنعين عن الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة،
    (‌ج) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبطاقات غير الموقعة.
    (7) يجب تدوين نتيجة الاقتراع بالأرقام والحروف من خمسة نسخ أصلية ويوقع على
    ذلك رئيس لجنة مركز الاستفتاء في حضور أعضاء اللجنة المراقبيين قبل إعلان
    النتيجة، وتحدد اللوائح طريقة تقديم الاعتراضات وتدوينها أثناء إجراءات الفرز
    والعد وإعلان النتائج.
    (8) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعلان نتيجة الاقتراع في مركز الاستفتاء قبل
    إخطاره رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز
    والعد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى رئيس اللجنة الفرعية في
    المقاطعة المعنية.
    الأصوات غير الصحيحة
    39. (1) يعد الصوت غير صحيحا في اي من الحالات الاتية:
    (أ) إذا قطعت بطاقة الاقتراع أو أتلفت باية طريقة أو
    (ب) إذا قام الناخب بالبصم علي بطاقة الاقتراع باية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.
    (2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة ان كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك.

    إعلان نتائج الفرز والعد
    40. (1) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من فرز وعد الأصوات في كل
    صندوق اقتراع, أو بعد إعادة إحصاء وفرز وعد الأصوات مباشرة بالإعلان
    عن نتائج الفرز والعد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعد في مكان بارز في
    مركز الاستفتاء.
    (2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء شخصيا فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند(1) أعلاه برفع الوثائق الآتية إلي رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة :-
    (أ) أربعة نسخ أصلية من تقارير الفرز والعد حسبما تحدده اللوائح,
    (ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعد في مركزه،
    (ج) جميع النماذج المستخدمة في إجراءات فرز وعد الأصوات وجمعها,
    (د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعد,
    (هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والتالفة ومواد الاقتراع والفرز والعد حسبما تحدده اللوائح.

    تجميع وإعلان النتائج
    41. (1) لأغراض إعلان النتائج يجب إتباع الإجراءات الآتية:
    (أ) يقوم كل رئيس لجنة فرعية بتجميع النتائج من رؤساء مراكز الاستفتاء بالمقاطعة المعنية وإعلانها ثم رفعها إلى رئيس اللجنة العليا بالولاية المعنية.
    (ب) يقوم رئيس كل لجنة عليا بالولاية المعنية بتجميع النتائج من رؤساء اللجان الفرعية وإعلانها ثم رفعها إلى مكتب استفتاء جنوب السودان.
    (ج) يقوم مكتب استفتاء جنوب السودان بتجميع النتائج من رؤساء اللجان العليا بجنوب السودان وإعلان النتيجة ومن ثم رفعها إلى المفوضية.
    (د) تقوم المفوضية بعد تسلمها النتائج من مكتب استفتاء جنوب السودان والمواقع الأخري بإعلان النتيجة الأولية حول الخيارين.
    (هـ) تكون النتيجة المعلنة في الفقرة (د) أعلاه نهائية ما لم يقدم أي طعن ضدها في خلال المدة المحددة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح.
    (و) في حالة الطعن في النتيجة الأولية تصبح النتيجة نهائية بعد البت في الطعن من قبل المحكمة.
    (2) (أ) يعتبر استفتاء جنوب السودان قد تم قانونا إذا اقترع ما لا يقل عن (58%) عدد الناخبين المسجلين.
    (ب) اذا لم يكتمل النصاب يعاد الاستفتاء بنفس الشروط خلال ستين يوماً من تاريخ اعلان النتيجة النهائية.
    (3) مع مراعاة أحكام البند (2) أعلاه تكون نتيجة الاستفتاء على الخيار الذي حصل
    على الأغلبية البسيطة (50%+1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين وهما إما تأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل أو الانفصال.

    حضور المراقبيين وممثلي وسائل الإعلام
    عند تجميع و إعلان النتائج
    42. يحق للمراقبيين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في مراكز الاستفتاء أو المقاطعات أو الولايات أو مكتب استفتاء جنوب السودان أو المفوضية.

    الطعن في نتائج الاستفتاء
    43. (1) يجوز لأي ناخب الطعن في نتائج الاستفتاء الأولية المعلنة من قِبل
    المفوضية وفقا لأحكام المادة 41 من هذا القانون.
    (2) يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية من قِبل المفوضية، وتفصل المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوع من تاريخ تسلمه، ويكون قرار المحكمة نهائي.

    النتيجة النهائية للاستفتاء
    44. (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والفصل فيها بموجب
    أحكام هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من
    المحكمة، بإعداد النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلانها، في موعد أقصاه ثمانية
    وأربعين ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الطعون، على ألا يتعدى ذلك مدة
    ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاقتراع.
    (2) تنشر المفوضية النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق.

    الفصل الخامس
    الاسس والضمانات الإعلامية
    البرنامج الإعلامي للاستفتاء
    45.(1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفق أحكام هذا القانون
    على إن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد.
    (2) يجب على المفوضية والحكومة وحكومة جنوب السودان توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة لدعاة خياري الاستفتاء.
    (3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي الى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء.
    (4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية وتعريف الشعب السوداني عامةً وجنوب السودان خاصةً عن إجراءات الاستفتاء.
    (5) مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه يقوم مكتب استفتاء جنوب السودان بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي ويقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة لجان الاستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.
    (6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو أثنائه.

    الحقوق والواجبات أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامى
    46. (1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والإفراد إن تشرح وتعبر وتنشر وتعلن
    مواقفها وآرائها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة عن خياري الاستفتاء
    وذلك وفقاً للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي.
    (2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام أثناء فترة البرنامج الإعلامي.
    (3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الاستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين.
    (4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة فى التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح.
    (5) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديدا، باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
    (6) أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام يعد مرتكباً جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

    أسس وضوابط البرنامج الإعلامي
    47. (1) تضع المفوضية بموجب اللوائح الأسس والضوابط اللازمة لضمان إستخدام
    جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض تنفيذ البرنامج
    الإعلامي.
    (2) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجاً شاملاً لضمان الحق في استخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي.
    (3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تضع المفوضية بموجب اللوائح ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية وأن تحمل إسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى .
    (4) مع مراعاة أحكام أي قانون أخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي بما فى ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الالكترونية وأية وسائل أخرى ومع ذلك لا يجوز استعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج.
    (5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي.





    الفصل السادس
    الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع
    الفرع الاول
    الممارسات الفاسدة

    الرشوة
    48. (1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارسا للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي :ـ
    (‌أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية،
    (‌ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة،
    (‌ج) ممتلكات، صكوك أو ضمانات في منح العقود،
    (‌د) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود،
    (هـ) منفعة مادية أخرى.
    (2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر :ـ
    (أ‌) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أعلاه لشخص آخر بقصد التأثير علية في خياره في الاستفتاء،
    (ب‌) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص أخر بغرض التأثير على شخص في خياره في الاستفتاء.

    الإكراه
    49. (1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة " الإكراه " :ـ
    (‌أ) استخدام العنف أو التهديد به ضد أي شخص أو أشخاص آخرين،
    (‌ب) الخطف أو التهديد به،
    (‌ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين،
    (‌د) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد به،
    (هـ) التحرش الجنسي أو التهديد به.
    (2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه ، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص أخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الاستفتاء.

    الممارسات الفاسدة الاخرى
    50. يعد مرتكبا ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمدا بإتيان أيٍ من الأفعال الآتية:ـ
    (‌أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص أخر في سجل الاستفتاء أو على النماذج المخصصة لذلك.
    (‌ب) نشر أو طباعة سجل الاستفتاء أو أي جزء منه متضمنا معلومات غير صحيحة أو مزورة،
    (‌ج) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها ، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة الاستفتاء،
    (‌د) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الاقتراع،
    (هـ) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقا على موافقة المفوضية،
    (و‌) كل من قام بسرقة أو التآمر مع آخرين لسرقة أو نهب بطاقات التسجيل أو الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية ، أو سجل الاستفتاء أو جزء منه أو نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج أثناء الاقتراع بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء،
    (ز‌) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة اقتراع أو نموذج لعد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج ،في أي وقت قبل أو أثناء الاقتراع أو عد أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الاستفتاء،
    (ح‌) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها، بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض ، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نماذج عد بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر أي من مراكز الاستفتاء.

    اعتراض موظفي الاستفتاء
    51. يعد مرتكبا مخالفة كل من يعترض أيا من موظفي الاستفتاء أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين، أو عرض سجل الاستفتاء للمراجعة، أو الاقتراع، أو الفرز والعد أو أية عملية أخري.

    انتحال الشخصية
    52. كل من ينتحل أو حاول انتحال شخصية شخص آخر، سواء كان ميتا أو حيا أو شخصية وهمية أو تقدم للتسجيل في سجل الاستفتاء أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر، يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.

    الفرع الثاني
    الممارسات غير القانونية
    مخالفة سرية الاقتراع
    53.(1) يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا قام بسؤال ناخب آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الإطلاع على كيفية قيام أي ناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص الناخب، أو قام بسؤال أي مرافق للناخب عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك أثناء فترة الإقتراع.
    (2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في أداء الاقتراع وفقاً للوائح.

    التعرض للمشاركين في الاستفتاء
    54. يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا تعرض وبأي طريقة:ـ
    (‌أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الاستفتاء أو الاقتراع،
    (‌ب) لأي صحافي أو ممثل لأية جهة إعلامية ومعتمدة من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل أو أثناء الاستفتاء،
    (‌ج) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسؤولياته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح، في أي وقت قبل أو أثناء الاستفتاء وحتى انتهاء صلاحية اعتماده.

    الإدلاء ببيانات غير صحيحة
    55. يعد مرتكبا لممارسة غير قانونية الإدلاء بمعلومات غير صحيحة كل من يقوم:ـ
    (‌أ) بتقديم مستند للتسجيل في سجل الاستفتاء وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة،
    (‌ب) بالتوقيع على وثيقة تتعلق ببيانات لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها.

    الفشل فى تبليغ نتائج الاستفتاء
    56. يعد مرتكبا ممارسة غير قانونية كل رئيس مركزاقتراع يفشل، بدون عذر قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الاقتراع بالطريقة وفى حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.



    الممارسات غير القانونية أثناء الاقتراع
    57. يعد الشخص، مرتكبا لممارسة غير قانونية أثناء الاقتراع في حالة :ـ
    (‌أ) استخدام الأجهزة الالكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالاقتراع بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير عملية الاقتراع ونتائجها،
    (‌ب) الامتناع عن إبراز إثبات الشخصية من قبل أي من المراقبيين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين،
    (‌ج) وضع المعوقات أمام الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع،
    (‌د) عدم تمكين المراقبيين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من ممارسة مهامهم.

    الفرع الثالث
    المخالفات في الاستفتاء

    المخالفات أثناء عملية الاقتراع
    58. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة أثناء عملية الاقتراع في حالة :ـ
    (‌أ) إتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا أو رفض الخروج من مركز الاستفتاء أو عدم الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاستفتاء،
    (‌ب) استمراره في البقاء دون إذن في مركز الاستفتاء خلال عملية الاقتراع،
    (‌ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان للناخبين يتعلق بالاستفتاء قبل، أو أثناء عملية الاقتراع.

    المخالفات أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات
    59. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة خلال فرز وعد وتجميع الأصوات إذا:-
    (‌أ) وجد داخل مركز الاستفتاء خلال عملية فرز وعد الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولا بذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.
    (‌ب) أزال إعلان النتائج الملصق في مركز الاستفتاء قبل إعلان النتيجة النهائية.

    العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل
    60. كل من يخالف أحكام أيٍ من المواد 49 إلى 59 يعاقب عند الإدانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

    الفصل السابع
    أحكام عامة
    المراقبون
    61. (1) يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام الحكومة وحكومة جنوب السودان بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب الدول الراعية للإتفاقية، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحضور ومراقبة الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسميا.
    (2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بالتنسيق مع مكتب استفتاء جنوب السودان بتشكيل لجان المراقبة علي الاستفتاء من الفئات التالية:
    (أ‌) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان حسب الحال،
    (ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والاستقامة،
    (ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام،
    (د) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون.
    (3) يجب على لجنة الاستفتاء في كل مركز استفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبيين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر.
    (4) تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم اعتماد المراقبيين.

    اختصاصات المراقبيين
    62. (1) يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 61(2) أعلاه، أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية:-
    (‌أ) مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة،
    (‌ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه،
    (‌ج) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة،
    (‌د) حضور كافة مراحل التسجيل والاقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها،
    (هـ) التأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح،
    (2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهةً أو كتابةً إلي رئيس لجنة المركز.

    سحب اعتماد المراقبيين
    63. (1) يجوز للمفوضية بتوصية من مكتب استفتاء جنوب السودان وبناءاً علي توصية اللجنة العليا في الولاية المعنية إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح.
    (2) يجوز للمفوضية بناء علي توصية من رئيس مركز استفتاء في أي موقع آخر إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح.
    تمويل الاستفتاء
    64. تقوم الحكومة وحكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي بتمويل واعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الاستفتاء.

    سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام
    65. (1) يجب على المفوضية توفير كل المعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الضرورية لأداء مهامها.
    (2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز للمفوضية عند بداية عملية الاستفتاء طلب المساعدة من الحكومة وحكومة جنوب السودان، إذا اقتضت الضرورة ذلك، للاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الأخرى الضرورية لأداء مهامها.

    الالتزام بنتيجة الإستفتاء
    66. يكون للخيار الذي يوافق عليه شعب جنوب السودان بالأغلبية البسيطة عن طريق الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون سلطة أعلى على أي تشريع آخر ويكون ملزما لجميع أجهزة الدولة والمواطنين كافة في جنوب السودان وشماله.

    ترتيبات ما بعد الإستفتاء
    67. (1) في حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الوحدة:
    (أ) تطبق الحكومة أحكام المواد 69(1) و 118(1)، 145و226(9) من الدستور
    (ب) يبقي السودان دولة موحدة وفقاً لإتفاقية السلام الشامل والدستور.
    (ج) تتم مراجعة شاملة للدستور ويكون خاضعاً لأي تعديل ويظل سارياً الي حين إعتماد دستور دائم.
    (2) في حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الإنفصال، تطبق الحكومة أحكام المواد 69(2) ، 118(2) ، 145(1) و226 من الدستور.
    (3) دون المساس بأحكام البندين (1) و(2) أعلاه يدخل طرفا اتفاقية السلام الشامل في مفاوضات بهدف الإتفاق علي المسائل الموضوعية لما بعد الإستفتاء بشهادة المنظمات والدول الموقعة علي إتفاقية السلام الشامل والمسائل هي:-
    1) الجنسية
    2) العملة
    3) الخدمة العامة
    4) وضع الوحدات المشتركة المدمجة والأمن الوطني والمخابرات
    5) الإتفاقيات والمعاهدات الدولية
    6) الأصول والديون
    7) حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره
    8) العقود والبيئة في حقول النفط
    9) المياه
    10) الملكية
    11) أي مسائل أخري يتفق عليها الطرفان.

    العقوبات
    68. مع مراعاة أحكام المادة 60 ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون أخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

    سلطة إصدار اللوائح والأوامر
    69. تصدر المفوضية اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
                  

12-14-2009, 01:48 AM

Manal Mohamed Ali

تاريخ التسجيل: 01-06-2005
مجموع المشاركات: 1134

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نص إتفاق (الشعبية) و (الوطني) حول3 قوانين .. و الخلاف ما زال قائماً حول الخمس قوانين المتبق (Re: عبد الفتاح عرمان)

    Quote: ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية



    ماهو مرجعية تعريف الفساد الاخلاقي

    مع الوضع في الحسبان الاختلافات العقائدية والدينية للمجموعات في تلك المناطق
                  

12-14-2009, 05:09 AM

عبد المنعم ابراهيم الحاج
<aعبد المنعم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 03-22-2005
مجموع المشاركات: 5691

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نص إتفاق (الشعبية) و (الوطني) حول3 قوانين .. و الخلاف ما زال قائماً حول الخمس قوانين المتبق (Re: Manal Mohamed Ali)

    يا شعبنا الرائع
    شايل هموم وهموم
    متحمل الاوزار
    صابر على
    المحنة..

    ولانك الأول
    ومافي شك
    انك..
    ستقرر
    الآخر

    أبدا كلامك ضو
    تعرف متين
    تنهض..

    لما الشمس تصحى
    تمحا الضلام
    تمحا..

    تكسر حواجز الجو
    بين نخلك الطالع
    وايامك السمحة..

    أيامنا في الابنوس
    في منظرا اللامع
    في نبضها
    لمحة
                  

12-14-2009, 02:33 PM

Khalid Kodi
<aKhalid Kodi
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 12477

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نص إتفاق (الشعبية) و (الوطني) حول3 قوانين .. و الخلاف ما زال قائماً حول الخمس قوانين المتبق (Re: عبد المنعم ابراهيم الحاج)

    إتفاق جيد بشأن القضايا التى تناولها، وهى ملحة الخطوره والأهميه.

    المؤتمر الوطنى كعادته سيسعى الى كسب الوقت وممارسة التحايل والمراوغه فى تنفيذ أى شىء يتفق عليه مالم تكن هنالك عصى مرفوعه فى مواجهته!

    اى "شيك على بياض" يعطيه المؤتمر الوطنى كذبه ، و سيتنصلون منه...
    يجب الخروج بتفاصيل التفاصيل مع المؤتمر الوطنى
    زائد ميكانيكية لتنفيذ هذه التفاصيل زائد أطراف أخرى دولية وإقليمية لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات وميكانيكياتها وتفاصيلها...
    لايمكن الثقه فى المؤتمر الوطنى أبدا، فهو لايخضع الا للضغط .


    .
                  

12-14-2009, 02:58 PM

HAIDER ALZAIN
<aHAIDER ALZAIN
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 22434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نص إتفاق (الشعبية) و (الوطني) حول3 قوانين .. و الخلاف ما زال قائماً حول الخمس قوانين المتبق (Re: Khalid Kodi)

    *****
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de