|
الناطق الرسمى باسم الشرطة ... ينفى اعتقال ياسر عرمان
|
*** نفى الفريق محمد عبد المجيد الطيب الناطق باسم الشرطة اعتقال ياسر عرمان و أفاد بأنة قام بركوب سيارة الشرطة بمحض ارادتة بعد القبض على باقان أموم إلا أنة فى صياغ حديثه ذكر أنه تم فتح بلاغ فى مواجهته . فى تناقض واضح بين مضمون حديثه رغم معرفتى باستقامة الرجل
*** حاليا ياسر عرمان يتحدث لقناة الجزيرة من حراسة قسم شرطة أم درمان .
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الناطق الرسمى باسم الشرطة ... ينفى اعتقال ياسر عرمان (Re: ahmed haneen)
|
حزنت على المستوى الذى وصلت الية الشرطة السودانية إذا كان هذا مستوى من يتحدث بإسمها رجل مرتبك وكاذب وبرافو غادة عويس مذيعة الجزيرة فقد جعلت من الرجل أضحوكة وكذلك الكاذب الأشر مزمل غندور. الناطق بإسم السرطة يقول أن القائمين غلى أمر التظاهرة ليس لديهم إذن بذلك كل الأمر أنهم اخطروا شرطة امدرمان بالنظاهرة والشرطة اخطرتهم بضرورة رفع الأمر الى معتمد امدرمان ثم يأتى مرمل غندور ويقول أن الشرطة طلبت منهم الحضور لإتمام إجراءات منح الإذن ولكنهم لم يحضروا وإكتفوا بالإبلاغ فقط.
عجبى غبدالله
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الناطق الرسمى باسم الشرطة ... ينفى اعتقال ياسر عرمان (Re: Abdalla mohamed)
|
Quote: لسبب بسيط وهو أن عرمان يتمتع بحصانة بإعتباره دستوري وإعتقاله يدخل الحكومة في ورطة. |
الأخوين إسماعيل ورّاق والطيب عثمان يوســــف ســــــــلامات.
موضــــوع الحصانات هـــو أمر قانونى بحت.
من ناحية عامــــــة :
الحصانــــــــة مهما علّت ( دستورية ) أو نزّلْت ( قانونية ) لا تعفِ من العقوبة القانونية إن كان الفعل المُشتكـــى منه مُخالف للقانون.
سابقة ( جعفر إشيقر ) دليل علىإمكانية المحاسبة القانونية لمن يتمتّع بالحصانة الدستوري ( عضوية مجلس الشعب المايوى/ أو النيابى)
ولو بعد حين.
هنالك حالة إستثنائية لا تشفع فيها الحصانة مهما كانت وهى ( حالة التلبُس الجُرمـــى ) فلو تم القبض علي صاحب الحصانة لحظة
إرتكاب الجريمة المُدعاة فتسقط عنه الحصانة لحظتها ويكون القبض صحيحاً ولكن للمحاكمة لا بد من إستكمال إجراءات الإذن ... ولكن صاحبها
لو استطاع مغادرة مكان الجريمــة فعندها يسترد الحصانة ولا يجوز القبض عليه إلا بإتِّباع الإجراءات الإدارية الخاصة برفع الحصانة...
فمثلاً لو إرتكب صاحب حصانة قانونية ( كالقاضى أو وكيل النيابة ) حادث حركــة - ولا أقول جريمــة - فلا يصح له فى موقع الجريمــة
الدفع بحصانته لأنه يكون وقتها متلبساً وتسقط عنه حصانته.
هنالك حصانات شبه مُطلقة للقوات النظامية:
- فمثلاً أفراد الجيش لا يجوز محاكمتهم أمام المحاكم العادية ... بل لا يجوز حبسهم بحراسات الشرطـــة إذ يتوجب تسليمهم لوحداتهم
لتقوم بحبسهم وإنتظار ا لورود " معجزة الإذن " التى لم أصادفهاخلال حياتى العملية بالنيابة حتى المعاش .
- بالنسبة لقوات الشرطــة فلديهم حماية مُطلقة بموجب بعض مواد قانون العقوبات ( بعض حالات إنطباق الدفوع الخاصة بالدفوع القانونية )
خاصــة حق الدفاع الشرعى وأداء الواجب وإتباع التعليمات ... علاوة على بروز إتجاه بإتباع ذات منهج قوات الجيش بالجنوح بمحاكمة
أفرادها بموجب قانون الشرطـــــــة.
ذكّرنى ذلك سؤال "لمّاح " و" ذكـــى " من زميل دراستنا المتوقـــد الذكاء من أولاد مدنى ( صلاح ) أو ( بخيت ) للدكتور - وقتها- عبدالله
أحمد النعيم عند مناقشة القضية المشهورة البليلة بلّة الذى قررت المحكمة إستفادته من حق ( الإستفزاز الشديد المفاجئ ) المُتمثِل
فى مشهــد رؤيته لنفوق أبقاره وبهائمه بواسطة القطار ... فكان السؤال الذكــى من ( صــلاح ):
كيف تمّ منح المتهم الحق فى تخفيف تهمة القتل العمد فى مواجهةجريمته بقتل ( سائق القطر ) الذى يمشى على مسار محدد ( قضيب السكة
الحديد) بإعتبار أنه موظف حكــومـــى يقوم بأداء واجبه فى قيادة القطر ، حيث أن هنالك قاعدة قانونية تمنع التمتع بأى دفاع فى مواجهة
الموظفين الحكوميين اللذين يؤدون واجباتهم ،ولست فى حاجــةللقول بموافقة البروفسير عبدالله النعيم له فى ذلك.
للأسف هذا الطالب النابغة وسؤاله الذىكان فى عام 1978 لا يستفيد السودان من مقدراته بسبب حالته الذهنية الآن وفقما وردنا من أخبار
ونتمنى أن تكن مكذوبة.
نعلم جميعاً أن المعانى والمبادئ الفضفاضة التى ترِد فى الدستور تُحيل عادة للقانون الذى يأتِ ليسلب ما هو مقرر بالدستور بوضع
قيودتعجيزية للإستفادة من حكم الدستور فيُفرغها من معانيها ... ولو لجأت للمحكمة الدستورية هل تتوقع الإستجابة لمثل هذه الحقوق ؟؟!!
الســــــــؤال لا يزال قائماً:
- هل كانت المظاهرة السلمية مُرخص لها _ بمعنى أنها قانونية وفقاً لنصوص القانون الذى يحكم الواقعة_ ؟ مبدأ الإخلال بالطمأنية العامــة
الفضفاف The Public Tranqulity
خاصة إذا علمنا أن النيابة ( السلطات العدلية المختصة بالتقويم ) عضو فى كل لجان الأمن المحلية التى قررت عدم شرعية المظاهرة.
- واين تمّ القبض على ( باقان أموم ) ؟
- وماهى التهمــة الموجهة لــــه؟
وعلى ضوء هذه التساؤلات يمكن القول بصحة القبض عليه من عدمــــه.
| |
|
|
|
|
|
|
|