|
قضية خطيرة يضعها (عثمان ميرغني) أمام القارئ
|
حديث المدينة
عثمان ميرغني
Email: [email protected]
«مادوامة»
قضية خطيرة أضعها اليوم أمام القارئ .. كارثة حقيقية .. فليست الكوارث القومية في الفيضانات أو المجاعات وحدها .. فهناك ما هو أدهى و(أكرث) من كوارث الطبيعة
صدر مرسوم مؤقت من رئاسة الجمهورية بتعديل قانون الاجراءات المدنية لعام 1983 .. وحسب ماهو مكتوب فإن السيد رئيس الجمهورية وقع على المرسوم المؤقت في يوم 28 فبراير من هذا العام .. لكني اتصلت بعدد كبير من القانونيين قضاة ومحامين واكدوا انهم لم يسمعوا الا قبل ايام قلائل بهذا المرسوم المؤقت الذي بموجبه تم تعديل قانون الاجراءات المدنية لعام 1983م فأين كان هذا التعديل كل هذه الفترة؟؟
المصيبة الاكبر.. وما اتعس مصائب هذا البلد ان التعديل الكارثة واقولها بأسف لدرجة الاحباط ان السيد وزير العدل في ديباجة التعديل كتب مذكرة تفسيرية برر فيها التعديل العجيب بانه جاء لحماية الدولة من فيضان المديونيات الربوية التي تراكمت في العهود الماضية التي وصلت الى ارقام فلكية تهدد مشاريع التنمية على حد تعبيره مذكرة وزير العدل.. هل سمعتم بقانون يسن لحماية الدولة من قضايا محددة لا احد يعرف كم عددها.. واحدة ام اثنتان؟ قضية شاهر عبدالحق التي تتعلق بمديونية ثلاثة ملايين دولار خلال العهد الانتقالي عام 1985م ام غيرها؟؟ هل تعدل القوانين لمواجهة قضايا محددة؟؟ وطالما ان الوزير في تبريره اشار الى «المعاملات الربوية» فلماذا لم يقطع في نصوص التعديل باشارة واضحة ان القانون لا يؤثر على المعاملات غير الربوية.. أليست الاشارة في ديباجة التعديل الى المعاملات الربوية محاولة للمتاجرة بالدين في امر «خالي دين
اين جيوش المستشارين في القصر الجمهوري وغيره الذين يفترض ان مثل هذه التعديلات تمر تحت نظرهم ومسامعهم.. على اية ذمة يدفع الشعب السوداني من حر مال فقره مخصصات هؤلاء المستشارين والتشريعيين في وزارة العدل وغيرها.. اذا كانت القوانين بمثل هذه الخفة التي تجعلها في مهب الريح بمزاج رجل او اثنين.. من اجل من يفعل كل هذا بنا؟؟ لصالح من يتم تعديل القوانين؟؟ واين نواب المجلس الوطني وهم يرون المراسيم المؤقتة تستخدم بصورة غير دستورية فالمادة «90» «1» من الدستور الخاصة بالمراسيم المؤقتة تسمح لرئيس الجمهورية اصدار مثل هذه المراسيم في حالة غياب المجلس الوطني ولامر عاجل فقط.. فأين العجلة التي تطلبت اصدار هذا المرسوم.. وفي الفقرة الثانية من نفس المادة قطع الدستور بصورة حاسمة انه لا يجوز للرئيس اصدار هذه المراسيم في «المسائل التي تمس الحريات والحرمات والحقوق الدستورية والعلاقات الاتحادية الولائية او احكام الانتخابات العامة او الاحكام الجنائية او المالية او المعاهدات الدولية التي تعدل حدود الدولة» الاشارة للمسائل المالية واضحة جداً فيكف يصدر الرئيس مرسوماً مؤقتاً في غيبة المجلس في امر «غير عاجل» ويمس المسائل المالية؟ ليت الجهاز العدلي كله في البلد يهتز لهذه الكارثة الكبرى.. ليت نواب المجلس الوطني يثبتون لناخبيهم ودافعي مرتباتهم انهم حافظون لامانة النيابة.. سؤال لا بد ان تجيب عليه مستشارة الرئيس القانونية هل مر بين يديك هذا التعديل قبل ان يوقع عليه رئيس الجمهورية؟؟ سيدي وزير العدل انت قانوني ضليع.. هل هكذا تعدل القوانين؟ التاريخ سيسجل كل هذا يا سيدي الوزير. وما «دوامة» سيأتي يوم تصبح فيه مثل هذه القصص صفحات قاتمة في تاريخ التشريع والعدالة في السودان.. سأحكي لكم غداً باذن الله قصة هذا التعديل وتأثيره الكارثي على البلاد والاستثمار والحقوق العامة للمواطنين وغيرهم.. وربنا يستر
|
|
|
|
|
|