لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2)

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 06:33 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-05-2009, 10:53 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2)

    الأمر الذى كان له الدور الحاسم فى امتناع الأغلبية فى المحكمة، عن إصدار أمر قبض ضد البشير على أساس تهمة إبادة حماعية، تمثل –فى رأى الأغلبية- فى عدم توافر القصد الخاص ، المتطلب لارتكاب تلك الجريمة.
    كان المدعى العام قد نسب، فى طلبه المقدم إلى المحكمة، إلى الرئيس البشير إرتكاب الجرائم التالية ضد كل جماعة من الجماعات الثلاث( الفور، الزغاوة، المساليت):
    قتل أفراد من كل جماعة
    إخضاع كل جماعة عمدا، لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلى
    إلحاق أذى جسدى أو روحى جسيم بأفراد من الجماعة
    وقد أسهب المدعى العام فى إيراد الأفعال المكونة للجرائم موضوع الإتهامات، ولما لم يكن ذلك محل خلاف، حسبما ذهبت إليه المحكمة،فإننا لن نخوض فى تناول ذلك، وسننفذ مباشرة إلى مناقشة المحكمة لمدى توافر القصد الخاص.
    القصد الخاص
    ينبغى لإثبات الجريمة أن يثبت أن مرتكبها قد قصد تدمير الجماعة كليا أو جزئيا، وقد ذكر المدعى العام فى طلبه، انه يرى أن ثمة أساس معقول للإعتقاد، بأن البشير كان يقصد تدمير كل واحدة من الجماعات الثلاث وكما لاحظت المحكمة ،فإن المدعى العام لم يقدم تهمة إبادة ضد كل جماعة على حدة، وهو أمر ذهبت القاضية صاحبة الراى المخالف، إلى عدم ضرورته، إلا ان المدعى العام قد فصّل الأفعال المكونة للجرائم ضد كل جماعة على حدة.
    ذكر المدعى العام ان جريمة الإبادة الجماعية، هى جريمة قصدية، بمعنى انه ليس من الضرورى تحقق الغرض منها، اى تدمير الجماعة.
    ونظرا لصعوبة إثبات الجريمة، يذكر المدعى العام، مستندا على ما أرسته المحاكم الدولية،أنه يمكن استخلاص القصد من ظروف الجريمة كافة، بأخذها فى ترابطها ودون تجزئة. كما ذكر انه وحينما يكون الإثبات مبنيا على الإستخلاص، ينبغى عندها ان يكون توافر القصد الخاص، هو الإستخلاص الوحيد المعقول والممكن، بناء على ما يتوفر من ادلة. وفى القضية موضوع طلبه، قال المدعى العام،أنه يرى أن الإستخلاص الوحيد المعقول والممكن، هو أن البشير قد قصد تدمير،جزء رئيس من كل من الجماعات الثلاث، وذلك بالأخذ فى الإعتبار، حسب رأيه، عددا من العوامل ، صنفتها المحكمة إلى ثلاث فئات:-
    1-وجود إستراتيجية حكومية،لإخفاء وانكار الجرائم المدعى ارتكابها فى دارفور
    2-عدد من التصريحات الرسمية والوثائق العامة، والتى توفّر،وفقا للمدعى العام، أساس معقول للإعتقاد، بوجود سياسة تهدف إلى ارتكاب جريمة إبادة جماعية، ومسبقا، ضمن خطة حكومة السودان
    3-إتساع نطاق وخطورة أعمال العنف،التى ارتكبتها قوات حكومة السودان، ضد الجماعات الثلاث
    هذه كانت باختصار، فئات العوامل التى اعتمد عليها المدعى العام،لإثبات توافر القصد الخاص لدى الرئيس البشير.
    لعل أبرز ما أضعف طلب المدعى،فيما يتعلق باتهام الرئيس البشير،بقصد ارتكاب إبادة، ما بدا انه اتفاق مع رأى المحكمة فيما يتعلق بمستوى الإثبات المطلوب، إذ من رأيه، كما نقلنا من قبل، انه يتعين أن يكون استخلاص قصد ارتكاب جريمة إبادة جماعية، هو الإستخلاص الوحيد المعقول. الغريب أن المدعى العام قد ذكر فى إحدى الحواشى السفلية، أنه يرى تطلب مستوى أقل من الإثبات فى مرحلة إصدار امر القبض، لكنه كرر فى المتن وفى اكثر من موضع،ما انتهت إليه المحكمة، من ضرورة ان يكون القصد الخاص هو الإستخلاص الوحيد المعقول.
    وكانت تلك نقطة الخلاف الجوهرية، مع القاضية انيتا اوساكا، صاحبة الرأى المخالف جزئيا، والتى رأت ان هناك ثلاث مستويات من الإثبات، فى مراحل ثلاث مختلفة من مراحل المحاكمة،فبموجب نظام روما الأساسى،فإن الإثبات المطلوب لإصدار امر القبض تنص عليه المادة 58 التى تشترط" توفر أساس معقول للإعتقاد....إلخ"، بينما يتطلب للإثبات فى مرحلة إعتماد التهم، وحسب المادة 61\7 أن توجد" أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للإعتقاد بأن الشخص قد ارتكب.....إلخ"، وفى مرحلة الإدانة وبناء على نص المادة66\3 فإن مستوى الإثبات المتطلب، يتمثل فى قناعة المحكمة بأن" المتهم مذنب دون شك معقول" . وترى القاضية صاحبة الراى المخالف، أن مستويات الإثبات أعلاه متدرجة،وأنه يكفى لإصدار أمر القبض ،أن يكون استخلاص توافر القصد الخاص لإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية، هو أحد الإستخلاصات الممكنة وليس أوحدها. وقد أشارت هذه القاضية، إلى ما أورده المدعى العام فى حاشيته السفلية، والذى لاحظته الأغلبية كذلك ونقلناه أعلاه، وقد كان من رأى صاحبة الرأى المخالف، ان يؤخذ بمستوى من الإثبات أدنى.وقد انتقدت هذه القاضية إستناد الأغلبية إلى ما أرسته المحاكم الدولية،لأن تلك المحاكم أصدرت ما أصدرته فى مرحلتى المحاكمة والإستئناف، والحال أن طلب المدعى العام يتعلق بمرحلة أسبق، وبالتالى رأت ان ذلك قياس مع الفارق.وانتقدت كذلك المقارنة مع تقرير اللجنة الدولية، للإختلاف فى النطاق الزمنى بين تقرير اللجنة الدولية وطلب المدعى العام.

    نواصل
                  

04-06-2009, 09:16 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2) (Re: عز الدين عثمان)

    قبل أن نتناول مناقشة المحكمة للعوامل التى اعتمد عليها المدعى العام، فى إثبات قصد البشير ارتكاب إبادة جماعية،نتناول كيفية تأسيس المدى العام، إدعائه بمسؤولية الرئيس البشير الفردية.


    مسؤولية البشير الفردية


    ذكر المدعى العام أنه يبنى طلبه ضد البشير على المادة 25\3\أ والتى تنص على ".................إرتكاب هذه الجريمة ،سواء بصفته الفردية، او بالإشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤول جنائيا". وقد ذكر المدعى العام أن هذا النمط من المسؤولية يقتضى توافر عناصر ثلاثة:
    1-أن يثبت الإدعاء ، وجود علاقة،يفرض بموجبها المسؤول غير المباشر، سيطرته على المسؤول المباشر لتحقيق الغاية المتمثلة فى ارتكاب الجريمة. ويضيف المدعى العام انه وفيما يتعلق بطلبه ضد البشير،حيث يُدعى أن المسؤول غير المباشر ، قد ارتكب الجرائم باستخدام منظمة أو جماعة، فينبغى أن تكون المؤسسة منظمة هرميا.
    2-لابد ان يثبت تمتع المسؤول غير المباشر، بسلطة كافية داخل المؤسسة،بحيث تكون له الكلمة الحاسمة فى تبنى وتطبيق السياسات والممارسات موضوع الطلب.
    3-لابد من ثبوت كون المسؤول غير المباشر على وعى بدوره المتميز،فى إطار المؤسسة، وأن يستخدمها بفعالية فى ارتكاب الجرائم.
    ولإثبات تحقق العناصر الثلاث، يورد المدعى العام:


    ارتكب البشير- حسبما يزعم الإدعاء- الجرائم المدعاة، باستغلال سيطرته على أفراد جهاز الدولة. لايدعى المدعى العام أن البشير قد قام، بشخضه ومباشرة، بارتكاب الجرائم، ولكنه يجلس على قمة الهرم، ويوجه شخصيا بنية السلطة المنظمة هرميا،والمليشيا\الجنجويد. ويضيف المدعى العام، ان البشير هو رئيس جمهورية السودان، ويمارس سلطة سيادة بحكم القانون وبحكم الواقع، كما أن البشير يرأس حزب المؤتمر الوطنى وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
    سلطة رأس الدولة بموجب القانون

    *يرى المدعى العام، أن للبشير سلطة حاسمة فى صنع القرار،وأن هناك نائبان له ومسؤولان أمامه،أحدهما وهو على عثمان طه،لعب دورا مهما فى تطبيق خطة البشير، وبالتحديد فى تجنيد وتعبئة المليشيا\الجنجويد
    *أن البشير يرأس مجلس الأمن القومى،وهو الجسم الرئيس المسؤول عن سياسة الدفاع الوطنى ومسؤول مباشرة عن دارفور
    *مختلف الوزراء الإتحاديين، الذين لعبوا دورا حاسما فى تطبيق خطة البشير للإبادة الجماعية،مسؤولون مباشرة امامه
    * يسيطر البشير سيطرة مباشرة على نظام الإستخبارات، الذى لعب دورا مهما فى إخفاء الجرائم، وفى تسهيل ارتكابها
    * يعين البشير ولاة الولايات جميعا، وولاة ولايات دارفور الثلاث عملوا كذلك كرؤساء للجان الأمن فى ولاياتهم، وهم مسؤولون مباشرة أمام البشير
    مسؤولية الشير كقائد أعلى

    ظل الشير طوال الفترة التى ارتكبت خلالها الجرائم موضوع الطلب،قائدا أعلى للجيش،الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وبصفته تلك يوجه وزير الدفاع المسؤول عن الإشراف على تطبيق السياسة العسكرية،ويخضع للبشير كذلك القائد العام، المسؤول عن اصدار الموجهات الإستراتيجية المتعلقة بنشر القوات وعن إصدار التوجيهات العملية.
    *بصفته قائد اعلى أمر البشير باستيعاب المليشيا\الجنجويد فى قوة الإحتياط، ومارس على قوات الإحتياط سيطرة رسمية وغير رسمية، وتشمل هذه القوات الشرطة الشعبية وقوات الإحتياطى المركزى( وقد شاركت القوتان فى العمليات فى دارفور)، قوات الدفاع الشعبى ووحدة استخبارات الحدود والتى تديرها الإستخبارات العسكرية ورئيسها عوض ابنعوف مسؤول مباشرة امام البشير

    سلطة البشير على اللجان الأمنية

    توجد فى كل واحدة من ولايات دارفور، لجنة امنية تضم ممثلين للقوات المسلحة،الشرطة، الإستخبارات والمليشيا\الجنجويد، وتتولى اللجنة تنسيق العمليات وقراراتها ملزمة لجميع أعضائها،باستثناء ممثل القوات المسلحة الذى ينفذ قرارات اللجنة بعد الرجوع لرؤسائه. وترفع هذه اللجان تقاريرها إلى احمد هرون. وقد استخدم البشير هذه اللجان، مباشرة وعبر مرؤوسيه،لتنفيذ خطة الإبادة الجماعية. ضمن الوثائق التى توفرت عليها لجنة التحقيق الدولية، وبالتالى اتيح للمدعى العام الإطلاع عليها،محاضر لإجتماعات اللجان الأمنية ، تكشف حسب المدعى العام، التخويل وسلطات التنسيق التى تتمتع بها اللجنة الأمنية لولاية غرب دارفور، والتى تمتد لتشمل الأمر بالقيام بمهمات استطلاع، بناء قوات احتياط، مراقبة إمداد المتمردين بالسلاح، نشر الدوريات، تعبئة قوات الدفاع الشعبى، تكثيف وجود الشرطة فى القرى المراد مهاجمتها(مكجر)، إصدار الأوامر للمليشيا\الجنجويد بمساعدة الشرطة او دعم الدفاع الشعيى. وقد اقر هرون لدى التحقيق معه، بواسطة اللجنة الدولية،بأنه يتلقى تقارير من اللجان الأمنية ويمكنه كذلك طلب تقارير شفهية عبر الهاتف،لمتابعة الوضع الأمنى فى دارفور، كما تظهر المحاضر اعتراف اللجان، بضرورة رفع التقارير إلى هرون. وتعمل هذه اللجان بناء على خطة للأمن الوطنى تُعد فى الخرطوم.

    سلطة البشير بحكم الواقع

    بالإضافة إلى ما أورده المدعى العام، من أسماء ، ذكر أنها مسؤولة مباشرة أمام البشير( عبد الرحيم محمد حسين، أحمد هرون،بكرى حسن صالح،صلاح قوش،عوض ابنعوف، حكام ولايات دارفوروعباس عربى)، يذكر المدعى العام،أن سيطرة البشير على أجهزة الدولة لم تكن مجرد سيطرة رسمية، وإنما كانت سلطة مطلقة، ويورد المدعى العام تأكيدا لهذا الزعم، ما يقول أنه قرار للبشير أصدره فى 3\9\2006 برفض قرار مجلس الأمن الدولى رقم1706 والذى أمر بنشر قوات قوات حفظ سلام فى دارفور، ويذكر المدعى العام ان البشير، لم يستشر حتى نائبه الأول وفرض قراره على مجلس الوزراء. ويضيف أن البشير ، يتعامل بذات الطريقة، فيما يخص المسؤولية الجنائية لمرؤوسيه، غير آبه بالقضاء، وأنه أعلن مرارا،ان أحمد هرون غير مذنب، واستخدم الفيتو ضد قرار وزير العدل فى 2007 محمد على المرضى ،بإعادة التحقيق مع هرون.
    ويخلص المدعى العام إلى أن البشير، تمتع بسلطات بحكم القانون ، وبحكم الواقع، وكانت له السيطرة الكاملة على الأجهزة السياسية، العسكرية والأمنيةكافة، وأنه استخدمها بوعى لتنفيذ خطته.
    فى قرارها قالت المحكمة ان الإدعاء، أوضح أنه يعتمد فى اتهامه البشير بارتكاب إبادة جماعية، على استخلاص القصد الخاص من مجموع الأدلة،وأنه ليس لديه دليل مباشر،وقد لاحظت الأغلبية من قضاة المحكمة، أنه وبناء على ما أورده المدعى العام، فإن البشير قد مارس سيطرة مطلقة على أجهزة الدولة فى السودان ، بما فيها القوات المسلحة وحلفائها المليشيا\الجنجويد،قوات الشرطة، الإستخبارات ومفوضية العون الإنسانى، وانه استغل هذه الجهزة، للقيام بحملة إبادة جماعية ضد الجماعات الثلاث.ونتيجة لذلك فمن رأى الأغلبية، انه وإذا ماكانت الأدلة تدعم إدعاءات المدعى العام فى هذا الصدد،فإن وجود أساس معقول للإعتقاد بتوفر قصد الإبادة الجماعية لدى البشير، سيقود بالضرورة للإعتقاد بأن قصد الإبادة كان كذلك مكون رئيس،فى حملة الحكومة المضادة للتمرد.وترى الأغلبية أن الوضع سيكون مختلفا،إذا تبين أن الأدلة توفر، أساس معقول للإعتقاد أن البشير ، قد تشارك السيطرة على أجهزة الدولة، مع آخرين من ذوى المراتب العليا من السياسيين والقادة العسكريين، ففى هذه الحالة،حسبما ترى الأغلبية،فإن توفر أساس معقول للإعتقاد، بأن واحدة من المكونات الرئيسة للحملة ضد التمرد،تمثل فى قصد الإبادة الجماعية،سيعتمد على توفر أساس معقول للإعتقاد، أن الأشخاص المشاركين فى السيطرة على أجهزة الدولة مع الرئيس البشير، كانوا قد وافقوا على ان تستهدف الحملة ضد التمرد، تدمير الجماعات الثلاث، كليا أو جزئيا.
    ولهذا السبب ذكرت الأغلبية، أنها ستشير فى قرارها إلى توفر قصد الإبادة لدى حكومة السودان، بدلا عن توفره لدى البشير.
    بعد ذلك انتقلت المحكمة إلى مناقشة العوامل، التى اعتمد عليها المدعى العام، لإثبات توفر أساس معقول للإعتقاد بأن البشير قصد ارتكاب إبادة جماعية.


    وهذا ماسنتناوله لاحقا.

    نواصل
                  

04-07-2009, 10:05 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2) (Re: عز الدين عثمان)

    لمناقشة العوامل التى استند عليه المدعى العام، فى تأسيس اتهامه للرئيس البشير ،بارتكاب إبادة جماعية، صنفت الأغلبية العوامل ،كما رأينا من قبل، إلى فئات ثلاث:
    وجود استراتيجية حكومية لإنكار وإخفاء الجرائم المدعى ارتكابها فى دارفور

    كان المدعى العام، قد أسس هذا الإدعاء ، على ماذكر أنه ، إصرار من الرئيس البشير، على ترسيخ الإفلات من العقاب،عبر الحصانات المنصوص عليها فى القوانين، وباستخدام أجهزة الإعلام، وكذلك من خلال تصريحاته الرسمية. وقد رأت الأغلبية أنه، وحتى عند ثبوت اتباع هذه الإسترتيجية،فإن هنالك أسباب أخرى يمكن أن تكون قد دعت إلى تبنيها، فلربما تكون قد تبنيت لإخفاء جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وليس بالضرورة لإخفاء إبادة جماعية.
    التصريحات الرسمية والوثائق العامة،التى تثبت التدبير المسبق لسياسة الإبادة الجماعية

    ذكر المدعى العام أن هناك منشور داخلى،صدر عن الجبهة الإسلامية القومية فى 1992 ،مباشرة بعد هزيمة بولاد، وأن المنشور قد دعى إلى استبعاد الفور من المناصب الرئيسة فىقطاع الإستخبارات والجيش والشرطة. وقد دعا المنشور- حسبما يزعم المدعى العام- ، كذلك إلى إشاعة الإضطراب فى مناطق الفور، بهدف إبعادهم عن دارفور، كما يذكر المدعى العام، أن مجموعة تسمى " التجمع العربى" قد روجت للفكرة.
    استند المدعى العام، كذلك، إلى قرار أصدره البشير فى 1994 ، قسم بموجبه إقليم دارفور إلى ثلاث ولايات،بقصد إضعاف سلطة الفور السياسية بجعلهم أقلية فى كل ولاية.
    يضيف المدعى العام، أنه وفى عام 1995 ،أصدر والى غرب دارفور أمرا محليا، زاد بموجبه عدد العرب غلى عدد المساليت فى الكلية الإنتخابية للإدارة القبلية،مما أتاح ولأول مرة،إمكانية أن يصبح شخص من غير المساليت سلطانا على دار مساليت. وقد ترتب على ذلك الأمر المحلى ،نشوب حرب امتدت من 1996 وحتى1999 ،وقد قتلت المليشيا القبلية المدعومة من الحكومة، حسبما يورد المدعى العام،إثنى عشر ألفا من المدنيين من المساليت،وأدت الحرب إلى لجوء مئة ألف من المساليت إلى تشاد.
    يستند المدعى العام كذلك، إلى ما قال أنها مذكرة صادرة عن القوات المسلحة فى 1986 ،وعلى محاضر إجتماعات اللجنة الأمنية لولاية غرب دارفور، ويرى المدعى العام أن المذكرة والمجاضر تجددان وتفصلان ،آليات خطة البشير لضمان التنسيق المطلوب. ويذكر المدعى العام ، أن المذكرة توضح أن حلقة القيادة وإدارة وتنظيم القوات تنظمها المواد 11و12 من قانون القوات المسلحة فى شكل هرمى، وأن القوات تخضع لرئيس الجمهوريةإتساقا مع مبدأ خضوع القوات المسلحة للقيادة السياسية، وانه وامتثالا لهذه الإرادة السياسية،فإن قرارات وتوصيات اللجان الأمنية، وكذلك القوات المسلحة والقوات التى تعمل معها، طبقت خططا عسكرية لضبط الوضع الأمنى فى دارفور، كما ان محاضر هجتماعات اللجنة الأمنية لولاية غرب دارفور تؤكد وجود هذه الخطط، وتؤكد صدور هذه الخطط عن الخرطوم.
    رأت الأغلبية أن المستندات الثلاث الأولى،لاتنهض بذاتها دليلا على توفر قصد إبادة جماعية لدى حكومة السودان، وأن هذه المستندات،يمكن أن تقدم ،فحسب، دليلا على أن حكومة السودان قصدت التمييز ضدالجماعات الثلاث بإقصائها من الحكومة الإتحادية، وقصدت كذلك تطبيق ترتيبات سياسية،تهدف إلى إضعاف سلطة الجماعات الثلاث السياسية،داخل أراضيها(دارفور)
    وذكرت الأغلبية ان الوثيقة الرابعة وهى مذكرة القوات المسلحة، مقروءة مع مجاضر اجتماعات اللجنة الأمنية، تشكل دليلا، فحسب، على التنظيم والتنسيق الداخليين بين مستويات الحكم الثلاث، وخلصت إلى أن التنسيق المحكم، يعتبر مؤشرا على وجود هيكل حكومى جيد التنظيم، يتم بموجبه، وبكفاءة، إنزال وتطبيق قرارات مستويات الحكم الأعلى. ليس ذلك وحسب،فقد رأت الأغلبية أنه، وأخذا فى الإعتبار، النزاع القائم بين الحركات المسلحة( والتى تتمتع ، فيما يبدو بدعم إجتماعى كبير فى دارفور)وحكومة السودان،فليس ثمة ما يشير إلى عدم قانونية ضمان التنسيق المحكم بين الجيش والشرطة والإستخبارات، وكذلك بين مستويات الحكم الثلاث.
    ومن رأى الأغلبية أن قراءة الوثائق مجتمعة لاتقود إلى، سوى هذه الخلاصة.




    نواصل
                  

04-08-2009, 09:05 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2) (Re: عز الدين عثمان)

    التصريحات الرسمية

    يذكر المدعى العام انه وفى مارس 2003 ، أعلن البشير أمام عدد من أفراد القوات المسلحة، فى مدينة الفاشر، أنه يجب دحر التمرد فى اسبوعين، وأنه لايريد أسيرا ولا جريحا.
    فى أبريل 2003 وفى الفاشر مرة أخرى، وفقا للمدعى العام، ذكر البشير فى حضور مسئولى ولاية دارفور، وعدد من قادة القوات المسلحة، أنه لايريد قرى ولاسجناء، فقط أرض محروقة.
    يضيف المدعى العام أن البشير أعلن فى يناير 2004 ، ومن خلال تلفزيون السودان، أنه أطلق يد الجيش فى دارفور
    اعتمد المدعى العام كذلك على تصريحات مسؤولين آخرين، وتحديدا ، اعتمد على تصريحات أحمد هرون.
    يذكر المدعى العام، ان هرون ، خاطب فى خيروا ، فى23\7\2003 ، عدد من المجندين الذين يرتدون زيا عسكريا،حيث ذكر أنه يريد تقديم درس للمتمردين، وأنه أحضر مايكفى من الصابون ليقوموا بالغسيل.
    وفى اجتماع عام فى الجنينة، فى يوليو 2003 ،حيث طالب هرون الناس بدعوة ابنائهم لإلقاء السلاح، أعلن أن البشير قد كلفه بملف دارفور الأمنى، ومنحه كل الصلاحيات، للقتل أو العفو،من أجل سلام دارفور، وأنه لذلك على استعداد، لقتل ثلاثة أرباع السكان ليتمكن الربع الباقى من العيش.
    ويضيف المدعى العام ، أن هرون وفى اجتماع عام فى مكجر فى 7\8\2003 ،ذكر أن هنالك تمرد ضد الدولة فى دارفور، وأنه وطالما أصبح ابناء الفور متمردين، فإن الفور بما يملكونه أصبحوا غنيمة للمجاهدين.


    رأت الأغلبية، أن التصريحات المنسوبة إلى البشير،لاتنهض بذاتها دليلا على قصد حكومة السودان ممارسة إبادة جماعية. وتعتبر الأغلبية أن التصريحات يمكن أخذها ، وحسب، دليلا على مسؤولية البشير الفردية غير المباشرة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المدعى أنها تشكل مكون رئيس فى حملة الحكومة المضادة للتمرد.
    فى رأى الأغلبية ان التصريحات المنسوبة ‘إلى هرون، تتضمن أقسى لغة استخدمها مسؤولو حكومة السودان، فى كل الأدلة المقدمة. وعلى الرغم من ذلك، ترى الأغلبية، أن هناك أساس معقول للإعتقاد بأن هرون ليس مشاركا فى المستوى الأعلى للسلطة فى الخرطوم، وأنه لعب دور الربط بين حكام الولايات الثلاث، ومستوى السلطة الأعلى.
    أكثر من ذلك ، لاحظت المحكمة ، أنه وعندما طلب المدعى العام إصدار أمر حضور لأحمد هرون، لمسؤوليته المدعاة عن أكثر أعمال العنف وحشية، يدعى ارتكابها ضد أعضاء الجماعات الثلاث، فإن المدعى العام لم يرى حينها أى دليل على توفر قصد الإبادة الجماعية لدى هرون، لأنه كان يعمل فقط، بقصد التمييز.

    تبقى العامل الأخير، والمتعلق بنطاق وخطورة أعمال العنف، وهو طويل ومفصل وأى اختصار فيه سيخل بمحتوى النقاش، وقد يدخل فى باب عدم الأمانة، لذا سأتركه وسأعود لتعليق عام.
    نواصل
                  

04-08-2009, 09:28 AM

مصطفي سري
<aمصطفي سري
تاريخ التسجيل: 03-07-2007
مجموع المشاركات: 2339

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2) (Re: عز الدين عثمان)

    الاستاذ عز الدين
    التحايا

    متابعين ، ولان الامر موضوع القضية مهم للغاية ، نحرص على ابانة الوجهة القانونية التي تسرد بها لنعرف
    ويعرف القراء ، وليت العارفين بالقانون - وليس المتنطعين - يدلون بدلوهم ، ولانك كنت في اللجنة التي تراسها
    مولانا دفع الله الحاج يوسف والتي اخذت الحكومة ببعض منها وكفرت باغلبها ، وتقرير انطونيو اللجنة التي شكلتها
    الامم المتحدة ، واستخلاص كل ذلك في الوجهة القانونية ، ويبقى السؤوال ، لماذا يسعى السيد اوكامبو الان الى استئناف
    رفض المحكمة الابتدائية بادانة البشير باتهامه ارتكاب جرائم ابادة جماعية ؟ وهل في اي مرحلة عند التقاضي يمكن الاخذ
    بطلب يمكن ان يمده المدعي العام متى ما راى انها تستحق الابانة وكدليل توفر له - بحسب قانون المحكمة الدولية - وان يعرضها
    في اي مرحلة ؟ ام يكتفي بالاستئناف في حال قبوله او اذا تم رفضه ينتهي الامر ؟

    وشكراً
                  

04-09-2009, 11:58 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2) (Re: مصطفي سري)

    أول شى يا مصطفى أخوى ما تجيب لينا الهوا، انا ماكنت عضو لجنة، كنت فى السكرتاريابس

    بعدين انا حاقول تعليقى، بس اصبر





    خليك قريب
                  

04-09-2009, 02:37 PM

Muna Khugali
<aMuna Khugali
تاريخ التسجيل: 11-27-2004
مجموع المشاركات: 22503

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2) (Re: عز الدين عثمان)


    سلام يا عزالدين..

    قتل اليهود وتعذيبهم علي ايدي النازيه..بما في ذلك كل اشكال التعقب لليهود في الدول الاروبيه المختلفه..مع اشكال تعذيب جماعي وضخم ومستمر للجميع شباب وأطفال وكبار السن..
    كان عو الاساس في تعريف الاباده الذي تبنته الامم المتحده كأساس في حكمها..وقد جعل ذلك التبني من الصعب اعتبار كل ما هو أقل من ذلك "اباده" حتي وأهل دارفور يموتون بالألاف..

    كثير من أهل دارفور شركاء مع النظام..وكثير جدا منهم يعيشون في الخرطوم وباقي مدن السودان كنسيج اساسي في مختلف المجتمعات..
    وبالتالي تعقب القبائل كقبائل مرصوده من قبل النظام اصبح صعبا..وطذلك الاعتماد علي التعريف الخاص بالأمم المتحده سبيلا لتأكيد الاباده..
    لذك السبب تقدم كثير من الاكاديميين والقانونيين بتعريفات كثيره للأباده ..وانتقاد للتعريف الموجود المستخدم الأن..
    بالطبع هناك ايضا عوامل اخري الا انها في رأيي تبقي عوامل ليست بأكثر اساسيه من العامل الذي ذكرته أعلاه..
    مثل وجود حركات مسلحة ضد النظام..
    وجود نتائج تترتب علي اعلان ان ما بدارفور هو اباده وليس فقط جرائم حرب..
    وعوامل أخري..

    لك التحايا..
                  

04-12-2009, 07:40 AM

عز الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 411

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2) (Re: Muna Khugali)

    التحية ليك يامنى

    Quote: كثير من أهل دارفور شركاء مع النظام..وكثير جدا منهم يعيشون في الخرطوم وباقي مدن السودان كنسيج اساسي في مختلف المجتمعات..
    وبالتالي تعقب القبائل كقبائل مرصوده من قبل النظام اصبح صعبا


    اتفق معاك، وملاحظتك صائبة:لم يحدث فى دارفور ذلك الإستقطاب الحاد، كما بين الهوتو والتوتسى مثلا،

    أنا حأعلق- كان الله هون فى بوست منفصل_


    شكرا ليك
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de