22 مخالفة في مذكرة اعتقال البشير؟؟!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 04:17 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-08-2009, 12:07 PM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
22 مخالفة في مذكرة اعتقال البشير؟؟!!

    بقلم: د. أحمد عبد السلام


    ثلاثة اتهامات حول جرائم إنسانية في دارفور تقوم عليها مذكرة الاعتقال التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، فيما أغفل مورينو أوكامبو 22 مخالفة قانونية وقع فيها فريقه وقامت على أساسها مذكرته.



    1- إن هذه المذكرة مجافية لأسس العدالة والإنصاف والموضوعية باعتبار أنها لم تبن على وقائع قانونية باعتبار مشكلتي الاختصاص والمقبولية.



    2- المحكمة الجنائية الدولية لا تعد كيانًا فوق الدول المصدقة على معاهدة إنشائها، وإنما هي كيان مستقل يماثل غيره من الكيانات الدولية التي أنشئت بمقتضى معاهدة موقعة ومصدقة من أطرافها. وتقوم المحكمة على فكرة أنها ليست بديلاً عن القضاء الجنائي الوطني وإنما هي مكمل له. فالأصل وفق قواعد القانون الدولي العامة أن ينعقد الاختصاص بمحاكمة متهمين عن أي فعل ينعقد أولاً للقضاء الوطني بالدولة التي وقع على أراضيها ذلك الفعل.



    3- إن ميثاق روما الذي يحكم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية قد راعى قواعد القانون الدولي من حيث انعقاد الاختصاص الأصيل في المحاكمة للدولة التي تقع الجرائم على أراضيها حيث نص في الفقرة العاشرة من ديباجته وفي المادة (1) والمادة 17/أ على أن قضاء المحكمة الجنائية الدولية مكمل للقضاء الوطني وليس بديلاً عنه، وأنه متى قام القضاء الوطني بمهامه في التحقيق والمحاكمة فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.



    4- المذكرة تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتناقض ميثاق روما المنشأة بموجبه من بوابة السيادة الوطنية والتدخل السافر في الشأن الداخل لدولة مستقلة وصاحبة سيادة.



    المادة 13/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ممارسة الاختصاص) تنطبق على الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة وليس في نص المادة 13/ب ما يفيد بانطباقها صراحةً على الدول غير الأطراف.



    5- التأسيس للاختصاص بشرعية الإحالة من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، لأن مجلس الأمن جهاز سياسي يختص بالأمن والسلم الدولي بالمنازعة بين الدولي ولا يتدخل في الشأن الداخلي بموجب ميثاق الأمم المتحدة إلا في حال انهيار الدولة، وقضية دارفور شأن داخلي، تخرج عن اختصاص مجلس الأمن كما أنه لا يمكن الإحالة لجهاز خارج منظمة منظمات وأجهزة الأمم المتحدة ولجهاز الدولة ليست طرفًا فيه. كما أن قرارات مجلس الأمن نفسها (القرار 1422/2002) والقرار 1593/2002 تؤكد على إلزامية ميثاق روما لأطرافه الموقعة عليه..



    6- المذكرة بتوقيف مواطن يتبع لدولة لم توقع على اتفاقية روما (٢٠٠٢) لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يناقض الفقرة الثانية من المادة ١٢ من اتفاقية روما بعدم صلاحية المحكمة تجاه المواطنين الذين يتبعون دولة لم تصادق على الاتفاقية.



    7- إن صلاحية المحكمة الدولية بحد ذاتها هي في غير محلها، فملف دارفور موضوع الاتهام كان قد أحيل إليها من مجلس الأمن في العام ٢٠٠٥ بالقرار ١٥٩٣ في وقت تفرض فيه اتفاقية روما أن تكون أي إحالة من هذا النوع قائمة على قضية تهدد السلم والأمن الدوليين، أي قضية نزاع دولي وهي ليست حال دارفور، وإلا فلماذا لا تقحم المحكمة الدولية نفسها في كشمير والشيشان ومجازر إسرائيل في لبنان؟



    8- إن قرار الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية نفسه مطعون فيه. حيث إن المحكمة الجنائية الدولية هي جسم منشأ بموجب معاهدة دولية وليس جزءًا من منظومة الأمم المتحدة أو أحد أجهزتها. انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق الإحالة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق هو أمر نص عليه النظام الأساسي للمحكمة ولم ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. كما أن مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تخول مجلس الأمن هذا الحق خاصة إذا كانت مسألة تهديد الحالة في دارفور للسلم والأمن الدولي مسألة مختلف حولها وتشوبها شائبة التسييس من قبل بعض الدول دائمة العضوية. تأسيسًا على ما سبق يكون قرار الإحالة باطل ويصلح كدفع مبدئي أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية



    9- المذكرة مناقضة لميثاق روما نفسه الذي ينص على أن المحكمة الدولية تكميلية وليست اختصاصية ولا يجوز بأي حال تدخل المحكمة الجنائية إلا في حال عدم قدرة أو رغبة الدولة وهذا لا يحدث في ظل وجود الدولة والحكومة ومتصور فقط في حال انهيارها، وبالتالي لا يجوز للمحكمة ممارسة أي اختصاص داخل السودان وفقًا لميثاقها المنشأة وفقًا له.



    10- قرار الإحالة بموجب البند السابع والذي جاء بالقرار 1593 استثنى قوات حفظ السلام وموظفي الأمم المتحدة من أي إجراءات وبالتالي تظهر فيه الازدواجية وعدم الإنصاف مما يهدمه تمامًا.



    11- مخالفة مبدأ حظر التسليم في الجرائم السياسية والعسكرية بفرض وقوعها وهو مبدأ تنص عليه جميع اتفاقيات التسليم التي أبرمتها حتى أمريكا مع دول العالم الأخرى. وكذلك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقع عليها في باليرمو بإيطاليا في ديسمبر سنة 2000 والسؤال يدور في واقع الأمر حول طبيعة الجرائم المنسوبة للرئيس البشير، وهل هي جرائم عادية من ناحية أو جرائم سياسية أو عسكرية من ناحية أخرى؟.



    12- قرار الإحالة 1593 كان قرارًا سياسيًّا وقد صدر عن مؤسسة دولية ظلت محل انتقاد مستمر في إطار المناقشات الدائرة حول إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها بوصفها مؤسسة غير ديمقراطية ظلت عرضة لمساومات الدول الدائمة العضوية التي يبلغ عددها خمس دول وتتميز عن الدول العشر الأخرى بالمجلس بالتمتع بحق الفيتو وهو حق غير ديمقراطي باتفاق المجتمع. يضاف إلى ذلك أن هناك دولتين من الدول دائمة العضوية بالمجلس لها مواقف سياسية سالبة مع حكومة السودان ويعتبر أنها حكومة غير جديرة بالبقاء وهما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يتضمن في عضويته ثلاث دول لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولها موقف معلن منه.



    13- الإحالة من مجلس الأمن غير صحيحة قانونًا أيضًا لأن السودان دولة عضو بالأمم المتحدة ملتزم بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولكن فيما خص به المجلس عبر نصوص ميثاق الأمم المتحدة والتي حددت اختصاصات مجلس الأمن وليس من بينها بالتأكيد إحالة القضايا إلى أية محكمة أيًّا كانت.. فالميثاق لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها بإحالة أو إخضاع أي عضو من أعضائها لسلطات المحكمة الدولية.



    14- مخالفة مبدأ كفاية الأدلة، وهو مبدأ يقضي بتوافر الأدلة أو بالأقل حد أدنى من الأدلة، على إتهام الشخص المطلوب تسليمه بارتكاب جريمة، ويبدو للوهلة الأولى أن تسييس الطلب قد أفضى إلى التسرع في توجيه دون أدلة كافية.



    15- خالفت المذكرة المبادئ القانونية المتعارف عليها في القانون الجنائي التي تبناها نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية وتشمل المبادئ الأمور التالية:

    - يتبنى نظام المحكمة قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا ما نصت عليه المادة (22/ف1) من النظام الأساسي للمحكمة.



    - تبني نظام المحكمة عدم رجعية القانون الجنائي، وهذا ما نصت عليه المادة (24/ف 2).



    - ويتبنى نظام المحكمة كذلك قاعدة القانون الأصلح للمتهم، وقد نصت على هذه القاعدة المادة (24/ف2).



    - ويتبنى نظام المحكمة قاعدة التفسير الضيق لأحكام القانون الجنائي فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وفي حالة الشك يفسر النص لصالح المتهم، وهذا ما نصت عليه المادة (22/ف2).



    16- خالفت المذكرة نظام روما الأساسي في توجيه التهمة لرئيس جمهورية أثناء ممارسته سلطته لأنه رئيس حكومة وسلطته وتعليماته منشؤها دستور وطني وبالتالي هو ليس فردًا بل دولة فيها برلمان يحاسب وحكومة كاملة بمجلس وزراء مسئوليته تضامنية. والمخالفة أن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص سوى بالأفراد الطبيعيين، فلا تسري أحكام النظام الأساسي للمحكمة إذن على الأشخاص المعنويين من هيئات دولية أو شركات، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (23).



    17- مذكرة محكمة الجنايات الدولية تتناقض بشكل صارخ مع أحد أبرز المبادئ الأساسية في القانون الدولي: (القواعد+ الأعراف+ ميثاق الأمم المتحدة)، وميثاق روما نفسه والذي يقضي بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.



    18- تصرف المحكمة محدود بحكم المادة 124 من النظام الأساسي؛ والتي تمنح الدول إمكانية عدم الاعتراف بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات من بعد تصديقها للمعاهدة كمرحلة انتقالية. وبذلك لا صلاحية للمحكمة للنظر في الجرائم من هذا النوع الواقعة في هذه البلد أو المرتكبة من جانب مواطنين فيها.



    19- المذكرة مصاغة بلغة ومفردات سياسية وليست قانونية مما يشكك في مصداقيته, وذلك لإنكارها لجهود الحكومة وسعيها للحل السلمي وتوقيعها لاتفاق أبوجا, وتعاونها مع المجتمع الدولي.



    20- المذكرة ترسي سابقة في العلاقات الدولية والقانون الدولي، بتوجيه أول مذكرة توقيف دولية ضد رئيس دولة السودان عمر حسن البشير، ذلك بعد ستة أعوام على تأسيس هذه المحكمة، وأربعة ملفات فتحتها ولم تغلق أيًّا منها، و١٢ متهمًا لم تتمكن من اعتقال نصفهم، ما يطرح سابقة مثيرة للجدل لا تتوقف عند حدود القانون.



    21- المذكرة بمفرداتها ترتكب جريمة التحريض وبث الفتنة بين القبائل السودانية تهدد بإشعال الحرائق وتمزيق النسيج الاجتماعي بذكرها لقبائل محددة (ثلاث) دون الأخريات والتركيز على أن الحكومة السودانية وعلى رأسها البشير سعى لإبادتها.



    22- يجوز حتى للدول الأعضاء في ميثاق روما الدفع بعدم الاختصاص خلال (7) سنوات من تاريخ انضمامها للميثاق فكيف بالدول التي لم تنضم ولم تصادق أصلاً؟.
                  

03-11-2009, 08:30 PM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 22 مخالفة في مذكرة اعتقال البشير؟؟!! (Re: هشام مدنى)

    فوق للأطلاع








    تحياتي
                  

03-12-2009, 00:36 AM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 22 مخالفة في مذكرة اعتقال البشير؟؟!! (Re: هشام مدنى)

    المحكمة فعلا غلطانة

    ما تخلي الرئيس يكتل شعبو بي مزاج!!



    الباقر موسى
                  

03-12-2009, 07:29 AM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 22 مخالفة في مذكرة اعتقال البشير؟؟!! (Re: Elbagir Osman)

    الأخ الباقر موسى...تحياتي


    Quote: المحكمة فعلا غلطانة



    وليه لا؟

    فى رأي كثير من القانونيين ولا سودانيين ولا عرب
    بقول قرار المحكمة فيه مخالفات
                  

03-12-2009, 10:15 AM

بدر الدين اسحاق احمد
<aبدر الدين اسحاق احمد
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 17127

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 22 مخالفة في مذكرة اعتقال البشير؟؟!! (Re: هشام مدنى)

    نحو مزيد من القراءة القانوينة التثقيفية لاهــل بلادى فى بلاد المهجر

    تشكر الاستاذ هشام

    Quote: 22 مخالفة في مذكرة اعتقال البشير؟؟!!

    بقلم: د. أحمد عبد السلام


    ثلاثة اتهامات حول جرائم إنسانية في دارفور تقوم عليها مذكرة الاعتقال التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، فيما أغفل مورينو أوكامبو 22 مخالفة قانونية وقع فيها فريقه وقامت على أساسها مذكرته.



    1- إن هذه المذكرة مجافية لأسس العدالة والإنصاف والموضوعية باعتبار أنها لم تبن على وقائع قانونية باعتبار مشكلتي الاختصاص والمقبولية.



    2- المحكمة الجنائية الدولية لا تعد كيانًا فوق الدول المصدقة على معاهدة إنشائها، وإنما هي كيان مستقل يماثل غيره من الكيانات الدولية التي أنشئت بمقتضى معاهدة موقعة ومصدقة من أطرافها. وتقوم المحكمة على فكرة أنها ليست بديلاً عن القضاء الجنائي الوطني وإنما هي مكمل له. فالأصل وفق قواعد القانون الدولي العامة أن ينعقد الاختصاص بمحاكمة متهمين عن أي فعل ينعقد أولاً للقضاء الوطني بالدولة التي وقع على أراضيها ذلك الفعل.



    3- إن ميثاق روما الذي يحكم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية قد راعى قواعد القانون الدولي من حيث انعقاد الاختصاص الأصيل في المحاكمة للدولة التي تقع الجرائم على أراضيها حيث نص في الفقرة العاشرة من ديباجته وفي المادة (1) والمادة 17/أ على أن قضاء المحكمة الجنائية الدولية مكمل للقضاء الوطني وليس بديلاً عنه، وأنه متى قام القضاء الوطني بمهامه في التحقيق والمحاكمة فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.



    4- المذكرة تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتناقض ميثاق روما المنشأة بموجبه من بوابة السيادة الوطنية والتدخل السافر في الشأن الداخل لدولة مستقلة وصاحبة سيادة.



    المادة 13/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ممارسة الاختصاص) تنطبق على الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة وليس في نص المادة 13/ب ما يفيد بانطباقها صراحةً على الدول غير الأطراف.



    5- التأسيس للاختصاص بشرعية الإحالة من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، لأن مجلس الأمن جهاز سياسي يختص بالأمن والسلم الدولي بالمنازعة بين الدولي ولا يتدخل في الشأن الداخلي بموجب ميثاق الأمم المتحدة إلا في حال انهيار الدولة، وقضية دارفور شأن داخلي، تخرج عن اختصاص مجلس الأمن كما أنه لا يمكن الإحالة لجهاز خارج منظمة منظمات وأجهزة الأمم المتحدة ولجهاز الدولة ليست طرفًا فيه. كما أن قرارات مجلس الأمن نفسها (القرار 1422/2002) والقرار 1593/2002 تؤكد على إلزامية ميثاق روما لأطرافه الموقعة عليه..



    6- المذكرة بتوقيف مواطن يتبع لدولة لم توقع على اتفاقية روما (&#1634;&#1632;&#1632;&#1634;) لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يناقض الفقرة الثانية من المادة &#1633;&#1634; من اتفاقية روما بعدم صلاحية المحكمة تجاه المواطنين الذين يتبعون دولة لم تصادق على الاتفاقية.



    7- إن صلاحية المحكمة الدولية بحد ذاتها هي في غير محلها، فملف دارفور موضوع الاتهام كان قد أحيل إليها من مجلس الأمن في العام &#1634;&#1632;&#1632;&#1637; بالقرار &#1633;&#1637;&#1641;&#1635; في وقت تفرض فيه اتفاقية روما أن تكون أي إحالة من هذا النوع قائمة على قضية تهدد السلم والأمن الدوليين، أي قضية نزاع دولي وهي ليست حال دارفور، وإلا فلماذا لا تقحم المحكمة الدولية نفسها في كشمير والشيشان ومجازر إسرائيل في لبنان؟



    8- إن قرار الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية نفسه مطعون فيه. حيث إن المحكمة الجنائية الدولية هي جسم منشأ بموجب معاهدة دولية وليس جزءًا من منظومة الأمم المتحدة أو أحد أجهزتها. انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق الإحالة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق هو أمر نص عليه النظام الأساسي للمحكمة ولم ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. كما أن مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تخول مجلس الأمن هذا الحق خاصة إذا كانت مسألة تهديد الحالة في دارفور للسلم والأمن الدولي مسألة مختلف حولها وتشوبها شائبة التسييس من قبل بعض الدول دائمة العضوية. تأسيسًا على ما سبق يكون قرار الإحالة باطل ويصلح كدفع مبدئي أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية



    9- المذكرة مناقضة لميثاق روما نفسه الذي ينص على أن المحكمة الدولية تكميلية وليست اختصاصية ولا يجوز بأي حال تدخل المحكمة الجنائية إلا في حال عدم قدرة أو رغبة الدولة وهذا لا يحدث في ظل وجود الدولة والحكومة ومتصور فقط في حال انهيارها، وبالتالي لا يجوز للمحكمة ممارسة أي اختصاص داخل السودان وفقًا لميثاقها المنشأة وفقًا له.



    10- قرار الإحالة بموجب البند السابع والذي جاء بالقرار 1593 استثنى قوات حفظ السلام وموظفي الأمم المتحدة من أي إجراءات وبالتالي تظهر فيه الازدواجية وعدم الإنصاف مما يهدمه تمامًا.



    11- مخالفة مبدأ حظر التسليم في الجرائم السياسية والعسكرية بفرض وقوعها وهو مبدأ تنص عليه جميع اتفاقيات التسليم التي أبرمتها حتى أمريكا مع دول العالم الأخرى. وكذلك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقع عليها في باليرمو بإيطاليا في ديسمبر سنة 2000 والسؤال يدور في واقع الأمر حول طبيعة الجرائم المنسوبة للرئيس البشير، وهل هي جرائم عادية من ناحية أو جرائم سياسية أو عسكرية من ناحية أخرى؟.



    12- قرار الإحالة 1593 كان قرارًا سياسيًّا وقد صدر عن مؤسسة دولية ظلت محل انتقاد مستمر في إطار المناقشات الدائرة حول إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها بوصفها مؤسسة غير ديمقراطية ظلت عرضة لمساومات الدول الدائمة العضوية التي يبلغ عددها خمس دول وتتميز عن الدول العشر الأخرى بالمجلس بالتمتع بحق الفيتو وهو حق غير ديمقراطي باتفاق المجتمع. يضاف إلى ذلك أن هناك دولتين من الدول دائمة العضوية بالمجلس لها مواقف سياسية سالبة مع حكومة السودان ويعتبر أنها حكومة غير جديرة بالبقاء وهما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يتضمن في عضويته ثلاث دول لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولها موقف معلن منه.



    13- الإحالة من مجلس الأمن غير صحيحة قانونًا أيضًا لأن السودان دولة عضو بالأمم المتحدة ملتزم بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولكن فيما خص به المجلس عبر نصوص ميثاق الأمم المتحدة والتي حددت اختصاصات مجلس الأمن وليس من بينها بالتأكيد إحالة القضايا إلى أية محكمة أيًّا كانت.. فالميثاق لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها بإحالة أو إخضاع أي عضو من أعضائها لسلطات المحكمة الدولية.



    14- مخالفة مبدأ كفاية الأدلة، وهو مبدأ يقضي بتوافر الأدلة أو بالأقل حد أدنى من الأدلة، على إتهام الشخص المطلوب تسليمه بارتكاب جريمة، ويبدو للوهلة الأولى أن تسييس الطلب قد أفضى إلى التسرع في توجيه دون أدلة كافية.



    15- خالفت المذكرة المبادئ القانونية المتعارف عليها في القانون الجنائي التي تبناها نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية وتشمل المبادئ الأمور التالية:

    - يتبنى نظام المحكمة قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا ما نصت عليه المادة (22/ف1) من النظام الأساسي للمحكمة.



    - تبني نظام المحكمة عدم رجعية القانون الجنائي، وهذا ما نصت عليه المادة (24/ف 2).



    - ويتبنى نظام المحكمة كذلك قاعدة القانون الأصلح للمتهم، وقد نصت على هذه القاعدة المادة (24/ف2).



    - ويتبنى نظام المحكمة قاعدة التفسير الضيق لأحكام القانون الجنائي فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وفي حالة الشك يفسر النص لصالح المتهم، وهذا ما نصت عليه المادة (22/ف2).



    16- خالفت المذكرة نظام روما الأساسي في توجيه التهمة لرئيس جمهورية أثناء ممارسته سلطته لأنه رئيس حكومة وسلطته وتعليماته منشؤها دستور وطني وبالتالي هو ليس فردًا بل دولة فيها برلمان يحاسب وحكومة كاملة بمجلس وزراء مسئوليته تضامنية. والمخالفة أن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص سوى بالأفراد الطبيعيين، فلا تسري أحكام النظام الأساسي للمحكمة إذن على الأشخاص المعنويين من هيئات دولية أو شركات، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (23).



    17- مذكرة محكمة الجنايات الدولية تتناقض بشكل صارخ مع أحد أبرز المبادئ الأساسية في القانون الدولي: (القواعد+ الأعراف+ ميثاق الأمم المتحدة)، وميثاق روما نفسه والذي يقضي بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.



    18- تصرف المحكمة محدود بحكم المادة 124 من النظام الأساسي؛ والتي تمنح الدول إمكانية عدم الاعتراف بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات من بعد تصديقها للمعاهدة كمرحلة انتقالية. وبذلك لا صلاحية للمحكمة للنظر في الجرائم من هذا النوع الواقعة في هذه البلد أو المرتكبة من جانب مواطنين فيها.



    19- المذكرة مصاغة بلغة ومفردات سياسية وليست قانونية مما يشكك في مصداقيته, وذلك لإنكارها لجهود الحكومة وسعيها للحل السلمي وتوقيعها لاتفاق أبوجا, وتعاونها مع المجتمع الدولي.



    20- المذكرة ترسي سابقة في العلاقات الدولية والقانون الدولي، بتوجيه أول مذكرة توقيف دولية ضد رئيس دولة السودان عمر حسن البشير، ذلك بعد ستة أعوام على تأسيس هذه المحكمة، وأربعة ملفات فتحتها ولم تغلق أيًّا منها، و&#1633;&#1634; متهمًا لم تتمكن من اعتقال نصفهم، ما يطرح سابقة مثيرة للجدل لا تتوقف عند حدود القانون.



    21- المذكرة بمفرداتها ترتكب جريمة التحريض وبث الفتنة بين القبائل السودانية تهدد بإشعال الحرائق وتمزيق النسيج الاجتماعي بذكرها لقبائل محددة (ثلاث) دون الأخريات والتركيز على أن الحكومة السودانية وعلى رأسها البشير سعى لإبادتها.



    22- يجوز حتى للدول الأعضاء في ميثاق روما الدفع بعدم الاختصاص خلال (7) سنوات من تاريخ انضمامها للميثاق فكيف بالدول التي لم تنضم ولم تصادق أصلاً؟.
                  

03-12-2009, 10:13 PM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 22 مخالفة في مذكرة اعتقال البشير؟؟!! (Re: هشام مدنى)

    فوق للأطلاع








    تحياتي
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de