موجز القرار والتهم الموجهة للرئيس (توجد نسخ رسمية)

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-12-2024, 12:07 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-04-2009, 10:14 PM

ابراهيم على ابراهيم المحامى

تاريخ التسجيل: 04-19-2011
مجموع المشاركات: 126

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
موجز القرار والتهم الموجهة للرئيس (توجد نسخ رسمية)

    هذه ليست وثيقة رسمية، والهدف منها إعلام الجمهور فقط | www.icc-cpi.int
    موجز لقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب الادعاء إصدار
    أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير
    -1 مقدمة
    في 4 آذار/مارس 2009 ، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرًا بالقبض على الرئيس
    عمر البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان
    المدنيين في دارفور، بالسودان والقتل، والإبادة، والاغتصاب، والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من
    المدنيين وب ممتلكام. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمرًا
    بالقبض على رئيس دولة حالي.
    -2 اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالدعوى
    رأت الدائرة أنه بما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال الحالة في دارفور إلى المحكمة بموجب القرار
    1593 المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 13 (ب) من النظام الأساسي)، فإن هذه
    الدعوى تندرج في نطاق اختصاص المحكمة بالرغم من أا تتعلق بالمسؤولية الجنائية لمواطن دولة غير طرف في
    النظام الأساسي عن جرائم ا  د  عي أا ارتكبت في إقليم دولة غير طرف في النظام الأساسي.
    -3 عدم الاعتداد بالصفة الرسمية كرئيس دولة
    بالنظر إلى المواد التي قدمها الادعاء دعما لطلبه، ومن دون المساس بأي قرار يصدر لاحقا بشأن القضية عملا
    بالمادة 19 من النظام الأساسي، رأت الدائرة أن منصب عمر البشير الحالي كرئيس دولة غير طرف في النظام
    الأساسي، لا يؤثر في اختصاص المحكمة على هذه القضية.
    وقد خلصت الدائرة إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى الاعتبارات التالية. أولا، أشارت الدائرة إلى أن ديباجة النظام
    الأساسي تنص على أن أحد الأهداف الأساسية للنظام تتمثل في وضع ح  د لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم المثيرة
    لقلق اتمع الدولي بأسره، والتي "يجب ألا تمر دون عقاب".
    هذه ليست وثيقة رسمية، والهدف منها إعلام الجمهور فقط 2 | www.icc-cpi.int
    1) و( 2) من النظام الأساسي على ) ثانيا، لاحظت الدائرة أنه من أجل بلوغ هذا الهدف، تنص المادة 27
    المبادئ الأساسية التالية:
    1) "يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي )
    تمييز بسبب الصفة الرسمية؛"
    2) "
      الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا )
      في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال
      من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أا لا تشكل، في حد ذاا،
      سببًا لتخفيف العقوبة"؛
      3) "لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبطبالصفة الرسمية )
      للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة
      اختصاصها على هذا الشخص."
      وأخيرا، ذ ّ كرت الدائرة بأنه بإحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة عم ً لا بالمادة 13 (ب) من النظام الأساسي،
      يكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد قبل بأن يجري التحقيق في الحالة، وأي مقاضاة ناجمة عنها، وفقا
      للإطار المنصوص عليه في النظام الأساسي وفي أركان الجرائم وفي القواعد الإجرائية ككل.
      -4 مقبولية الدعوى
      امتنعت الدائرة عن ممارسة سلطتها التقديرية التلقائية، في هذه المرحلة، لتحديد مقبولية القضية المرفوعة ضد عمر
      البشير لأن: ( 1) طلب الادعاء ما زال سريًا ومقدمًا من جانب واحد، ( 2) ما من سبب ظاهري أو عامل
      1) من النظام الأساسي. ) بديهي يدعو الدائرة التمهيدية الأولى إلى ممارسة سلطتها عم ً لا بالمادة 19
      -5 مسؤولية عمر البشير الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
      هذه ليست وثيقة رسمية، والهدف منها إعلام الجمهور فقط 3 | www.icc-cpi.int
      رأت الدائرة التمهيدية الأولى 1 أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن:
      1) حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة (أ) تمثلان الجماعتين الرئيستين المعارضتين )
      ؛ لحكومة السودان في دارفور (ب) وأما تنظمتا خلال الفترة الممتدة من عام 2001 إلى عام 2002
      4) وسيطرتا، من آذار/مارس 2003 إلى ) ؛ ج) وبدأتا بارتكاب أعمال عنف مسلح في عام 2002
      14 تموز/يوليو 2008 على الأقل، على قسم من إقليم دارفور وكانتا قادرتين على القيام بعمليات
      عسكرية متواصلة على مدى فترة طويلة من الزمن؛
      2) بعيد الهجوم الذي  ش  ن على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003 ، جرى الاتفاق على أعلى )
      مستويات حكومة السودان بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي
      المستوى على خطة مشتركة من أجل ش  ن حملة لمكافحة تمرد حركة/جيش تحرير السودان وحركة
      العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور؛
      3) عنصرًا أساسيًا في حملة مكافحة التمرد هذه تمثل في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور )
      المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان
      مق  ربة من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المسلحة
      المعارضة لحكومة السودان في التراع المسلح المستمر في دارفور؛
      4) الخطة المشتركة نصت على أن ُ تخ  ضع قوات حكومة السودان بما فيها القوات المسلحة )
      السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز والمخابرات الأمن الوطني
      ولجنة المساعدة الإنسانية السكان المدنيين المشار إليهم أعلاه لهجمات غير مشروعة، وعمليات نقل
      قسري، وأعمال قتل، وإبادة جماعية، واغتصاب، وتعذيب وب؛
      5) تنفيذ حملة مكافحة التمرد بدأ بعيد الهجوم الذي  ش  ن على مطار الفاشر في نيسان/أبريل )
      2003 بنداء عام وجهته حكومة السودان لتعبئة ميليشيا الجنجويد؛
      6) تنفيذ حملة حكومة السودان لحملة مكافحة التمرد استمر على الأقل حتى 14 تموز/يوليو )
      2008 ، أي تاريخ إيداع طلب الادعاء؛
      1 كان للقاضية أنيتا أوشاسكا رأي مخالف جزئيا فيما يتعلق بتحديد السكان المدنيين الذين هاجمتهم قوات حكومة السودان كجزء من حملة مكافحة التمرد التي شنتها.
      هذه ليست وثيقة رسمية، والهدف منها إعلام الجمهور فقط 4 | www.icc-cpi.int
      7) قوات حكومة السودان ارتكبت، كجزء من هذا العنصر الأساسي من حملة حكومة السودان )
      1)(أ) و(ب) و(د) و(و) و(ز) من النظام ) لمكافحة التمرد، جرائم ضد الإنسانية بمفهوم المواد 7
      2)(ه)، وعلى وجه الخصوص: ) الأساسي وجرائم حرب بمفهوم المادة 8
      أ- شنت العديد من الهجمات غير المشروعة على البلدات والقرى التي تسكنها أغلبية من المدنيين
      الذين ينتمون إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة، ثم قامت بأعمال ب منهجية؛
      ب- أخضعت آلاف المدنيين الذين ينتمي معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة لأعمال قتل
      وأعمال إبادة؛
      ج- أخضعت آلاف النساء المدنيات اللواتي ينتمي معظمهن إلى الجماعات المذكورة أعلاه لأعمال
      اغتصاب؛
      د- أخضعت آلاف المدنيين الذين ينتمي معظمهم إلى الجماعات المذكورة أعلاه لأعمال نقل قسري؛
      ه- أخضعت آلاف المدنيين الذين ينتمي معظمهم إلى الجماعات المذكورة أعلاه لأعمال تعذيب.
      رأت الدائرة التمهيدية الأولى 2 أيضا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن:
      1) عمر البشير، رئيس دولة السودان والقائد العام للقوات المسلحة السودانية فعليًا وقانونيًا في جميع )
      الأوقات ذات الصلة بطلب الادعاء، أدى دورًا أساسيًا في تنسيق وضع الخطة المشتركة وتنفيذها؛
      2) دور عمر البشير (أ) تجاوز تنسيق تنفيذ الخطة المشتركة؛ (ب) وأنه كان يسيطر على كل فروع )
      "جهاز" دولة السودان سيطرة كاملة، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد
      المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية،
      (ج) وأنه س  خر هذه السيطرة لضمان تنفيذ الخطة المشتركة؛
      بناء على ذلك، رأت الدائرة التمهيدية الأولى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير يتحمل المسؤولية
      3)(أ) من النظام الأساسي، كشريك أساسي (أو استطرادًا كمرتكب) في جرائم الحرب ) الجنائية، بموجب المادة 25
      والجرائم ضد الإنسانية المذكورة آنفا المدعى بأن أفرادقوات حكومة السودان بما فيها القوات المسلحة السودانية
      وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة المساعدة
      الإنسانية ارتكبوها بصورة مباشرة في مختلف أنحاء دارفور كجزء من حملة مكافحة التمرد التي شنتها حكومة
      السودان.
      2 كان للقاضية أنيتا أوشاسكا رأي مخالف جزئيا فيما يتعلق بالاستنتاج الذي توصلت إليه الأغلبية بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير مسؤول جنائيا كشريك
      غير مباشر.
      هذه ليست وثيقة رسمية، والهدف منها إعلام الجمهور فقط 5 | www.icc-cpi.int
      -6 الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية
      رأت أغلبية قضاة الدائرة التمهيدية الأولى، فيما خلا القاضية أوشاسكا التي كان لها رأي مخالف، أن المواد التي قدمها
      الإدعاء دعمًا لطلبه لم تقدم أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بنية محددة لإهلاك جماعات الفور
      والمساليت والزغاوة إهلاكا كليا أو جزئيا. لذا لم يصدر أمر بالقبض على عمر البشير فيما يخص التهم من 1 إلى 3
      من طلب الإدعاء المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية.
      مع ذلك، ش  ددت أغلبية قضاة الدائرة التمهيدية على أنه إذا تيسرت أدلة إضافية على وجود نية للإبادة الجماعية
      لدى حكومة السودان نتيجة للتحقيق الذي يجريه الإدعاء حاليا بشأن الجرائم المدعى بأن عمر البشير ارتكبها، فلن
      6)، بطلب تعديل أمر القبض على ) يحول ما خلصت إليه الأغلبية في هذا القرار دون قيام الإدعاء، عملا بالمادة 58
      عمر البشير لكي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية.
      7. الحاجة إلى إلقاء القبض على عمر البشير
      ( رأت الدائرة التمهيدية الأولى أن إلقاء القبض على عمر البشير يبدو ضروريا في هذه المرحلة لضمان ما يلي: ( 1
      حضوره أمام المحكمة؛ ( 2) عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو تعريض التحقيق الجاري في الجرائم المنسوبة إليه بموجب
      النظام الأساسي للخطر؛ ( 3) عدم استمراره في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المذكورة آنفا.
      8. إحالة طلب التعاون
      قررت الدائرة التمهيدية الأولى أن يقوم قلم بالمحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بما يلي:
      1) إعداد طلب تعاون من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه، يتضمن المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب )
      1) و 91 من النظام الأساسي والقاعدة 187 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ ) المادتين 89
      2) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات إلى (أ) السلطات السودانية ) 2) إحالة الطلب وفقا للقاعدة 176 )
      المختصة؛ (ب) الدول الأطراف في النظام الأساسي كافة؛ (ج) جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير
      الأطراف في النظام الأساسي؛
      هذه ليست وثيقة رسمية، والهدفمنها إعلام الجمهور فقط 6 | www.icc-cpi.int
      كما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى توجيهات إلى مسجل المحكمة بأن تع  د، حسب الاقتضاء، أية طلبات إضافية
      أخرى قد تكون ضرورية للقبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة عملا بالمادتين 89 و 91 من النظام الأساسي،
      وأن تحيلها إلى الدول المعنية؛ وإذا اقتضى الأمر، أن تعد طلبا لإلقاء القبض الاحتياطي وفقا للمادة 92 من النظام
      الأساسي وأن تحيله إلى الدولة المعنية.
      9. الالتزام الواقع على عاتق دولة السودان بالتعاون مع المحكمة على تنفيذ طلب التعاون لإلقاء القبض على
      عمر البشير وتقديمه
      لاحظت الدائرة التمهيدية الأولى أن دولة السودان ليست طرفا في النظام الأساسي وأا لم تصدر أي إعلان عملا
      3) من النظام الأساسي والقاعدة 44 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ومع ذلك، شددت الدائرة ) بالمادة 12
      على أن دولة السودان ملزمة بأن تتعاون مع المحكمة تعاونا كاملا.
      وفي هذا الصدد، لاحظت الدائرة التمهيدية الأولى أن القضية المرفوعة ضد عمر البشير نشأت عن التحقيق في الحالة
      في دارفور، الذي كان موضوع الإحالة الواردة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عملا بالمادة 13 (ب) من
      النظام الأساسي، والتي تمت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي اعت  مد بتاريخ 31 آذار/مارس 2005
      بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
      فضلا عن ذلك، ش  ددت الدائرة التمهيدية الأولى على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد أن أعرب صراحة
      عن أن "الحالة في السودان لا تزال تمثل ديدا للسلام والأمن الدوليين"، ق  رر في الجزء التصرفي من قراره رقم 1593
      أن " تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن
      تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا ذا القرار".
      1) و 25 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن ) وفي هذا الصدد، شددت الدائرة التمهيدية الأولى على أنه وفقا للمادتين 24
      أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم دولة السودان ( 1) "يعهدون إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم
      والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا الس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات"؛
      و( 2) " يتعهدون بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق." فضلا عن ذلك، تنص المادة 103 من
      ميثاق الأمم المتحدة على أنه "إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط ا أعضاء الأمم المتحدة وفقًا لأحكام هذا الميثاق
      مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزامام المترتبة على هذا الميثاق."
      بناء على ذلك، ترى الدائرة التمهيدية الأولى أن الالتزام الواقع على عاتق حكومة السودان، عملا بقرارمجلس الأمن
      التابع للأمم المتحدة رقم 1593 ، بأن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة وأن تقدم إليها كل ما يلزم من مساعدة،
      هذه ليست وثيقة رسمية، والهدف منها إعلام الجمهور فقط 7 | www.icc-cpi.int
      يجب أن تكون له الأسبقية على أي التزام آخر ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا "بأي اتفاق دولي
      آخر".
      لاحظت الدائرة التمهيدية الأولى كذلك على أن حكومة السودان رفضت التعاون مع المحكمة رفضا منهجيا منذ
      صدور أمري القبض على أحمد هارون وعلى كوشيب بتاريخ 2 أيار/مايو 2007 . فضلا عن ذلك، ذكَّرت الدائرة
      بأنه بعد صدور أمر القبض على أحمد هارون، يبدو أن عمر البشير ق رر شخصيا الإبقاء على المشتبه به في منصبه
      كوزير فيدرالي للشؤون الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الدائرة أنه بعد إيداع الملخص العلني لطلب الإدعاء
      إصدار أمر بالقبض على عمر البشير في 14 تموز/يوليو 2008 ، بدا أن عمر البشير نفسه أعرب عن رفضه الشديد
      لاختصاص المحكمة في عدد من تصريحاته العلنية.
      7) من النظام الأساسي، إذا واصلت حكومة السودان عدم ) بناء على ذلك، ش  ددت الدائرة على أنه وفقا للمادة 87
      الامتثال للالتزامات المذكورة آنفا بالتعاون مع المحكمة، فللدائرة المختصة أن "تتخذ قرارا ذا المعنى" وأن "تحيل
      المسألة ... إلى مجلس الأمن."
      10 . التزامات الدول الأخرى غير السودان والمنظمات الإقليمية والدولية بالتعاون مع المحكمة على تنفيذ طلب
      إلقاء القبض على عمر البشير وتقديمه
      أخيرا، ش  ددت الدائرة على أنه فيما يخص الدول الأخرى غير السودان والمنظمات الإقليمية والدولية، ينص الجزء
      التصرفي من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 صراحة على ما يلي فيما يتعلق بالتعاون مع المحكمة:
      (إن الس) إذ يدرك أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام
      الأساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على أن تتعاون تعاونا كاملا."
                  

03-04-2009, 10:27 PM

ابراهيم على ابراهيم المحامى

تاريخ التسجيل: 04-19-2011
مجموع المشاركات: 126

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موجز القرار والتهم الموجهة للرئيس (توجد نسخ رسمية) (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)

    http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639093.pdf

    4 آذار/مارس 2009 1/8 ICC-02/05-01/ الرقم: 09
    ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة
    ICC-02/05-01/ الأصل: إنكليزي الرقم: 09
    آذار/مارس 2009 _ التاريخ:
    الدائرة التمهيدية الأولى
    المؤلفة من: القاضية أكوا كوينيهيا، رئيسة الدائرة
    القاضية أنيتا أوشاكا
    القاضية سيلفيا شتاينر
    الحالة في دارفور، بالسودان
    قضية
    المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير ("عمر البشير")
    وثيقة علنية
    أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير
    ICC-02/05-01/09-1-tARB 04-03-2009 1/8 VW PT
    4 آذار/مارس 2009 2/8 ICC-02/05-01/ الرقم: 09
    ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة
    من لائحة المحكمة ك ّ ل من: _ يخطر ذه الوثيقة وفقًا للبند 1
    مكتب المدعي العام محامي الدفاع
    السيد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام
    السيد إيسا فال، الوكيل الأول للمدعي العام
    الممثلين القانونيين للمجني عليهم الممثلين القانونيين ُلمقدمي الطلبات
    اني عليهم غير الم  مثلين مقدمي طلبات المشاركة وجبر الأضرار غير
    الم  مثلين
    المكتب العمومي لمحامي اني عليهم المكتب العمومي لمحامي الدفاع
    ممثلي الدول أصدقاء المحكمة
    قلم المحكمة
    المسجل
    السيدة سيلفانا أربيا
    قسم دعم الدفاع
    وحدة اني عليهم والشهود قسم الاحتجاز
    قسم مشاركة اني عليهم وجبر أضرارهم هيئات أخرى
    ICC-02/05-01/09-1-tARB 04-03-2009 2/8 VW PT
    4 آذار/مارس 2009 3/8 ICC-02/05-01/ الرقم: 09
    ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة
    إن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("الدائرة" و"المحكمة" على التوالي)؛
    ،(Prosecution’s Application under Article 58) " بعد الاطلاع على "طلب الادعاء المق  دم بموجب المادة 58
    (طلب الإدعاء) الذي أودعه الادعاء بتاريخ 14 تموز/يوليو 2008 في سجل الحالة في دارفور، والذي التمس فيه
    إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه فيما يلي ب"عمر البشير") وذلك لارتكابه جرائم إبادة
    جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ 1
    وبعد الاطلاع على المواد المؤيدة وغيرها من المعلومات التي قدمها الادعاء؛ 2
    وبالنظر إلى "القرار المتعلق بطلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير" 3 الذي أعربت فيه الدائرة
    3)(أ) من ) عن اقتناعها بأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير يتحمل المسؤولية الجنائية بمقتضى المادة 25
    النظام الأساسي كمرتكب غير مباشر أو شريك غير مباشر 4 في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن القبض عليه
    يبدو ضروريًا بمقتضى المادة 58 (أ)(ب) من النظام الأساسي ("النظام الأساسي"
    وبالنظر إلى المادتين 19 و 58 من النظام الأساسي؛
    وبما أن القضية المرفوعة ضد عمر البشير تندرج في نطاق اختصاص المحكمة، استنادًا إلى المواد التي قدمها الادعاء دعمًا
    لطلبه ودون المساس بأي قرار لاحق قد يتخذ بموجب المادة 19 من _________النظام الأساسي؛
                  

03-04-2009, 10:33 PM

ابراهيم على ابراهيم المحامى

تاريخ التسجيل: 04-19-2011
مجموع المشاركات: 126

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موجز القرار والتهم الموجهة للرئيس (توجد نسخ رسمية) (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
                  

03-04-2009, 10:34 PM

ابراهيم على ابراهيم المحامى

تاريخ التسجيل: 04-19-2011
مجموع المشاركات: 126

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موجز القرار والتهم الموجهة للرئيس (توجد نسخ رسمية) (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
                  

03-04-2009, 10:43 PM

ابراهيم على ابراهيم المحامى

تاريخ التسجيل: 04-19-2011
مجموع المشاركات: 126

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موجز القرار والتهم الموجهة للرئيس (توجد نسخ رسمية) (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de