دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
http://www.un.org/arabic/events/humanrights/udhr60/
Quote: في 10 كانون الأول/ديسمبر، يوم حقوق الإنسان، أعلن الأمين العام بدء حملة تمتد عاماً كاملاً يشارك فيها جميع أعضاء أسرة الأمم المتحدة وصولاً إلى الذكرى السنوية الستين لميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي يوم حقوق الإنسان لعام 2008.
وتستعين مؤسسات الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم خلال هذا العام، بالإعلان الذي صدر بأكثر من 360 لغة، لمساعدة الناس في كل مكان على معرفة حقوق الإنسان الخاصة بهم. لقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول اعتراف دولي بأن لجميع البشر أن يتمتعوا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يزال الإعلان يشكل حتى يومنا هذا وثيقة نابضة بالحياة وذات صلة بواقع الحال. إن موضوع الحملة، "الكرامة والعدل لنا جميعا"،يعزز الرؤية التي توخاها الإعلان بالالتزام بتحقيق الكرامة والعدل للجميع، وعدم اعتبارهما مجرد ترف أو رغبات مرتجاة. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم وثيقة الحقوق الباب الثاني من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ماهية وثيقة الحقوق المادة (27)
(1) : تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان ، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي ، والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا علي ترقيتها ؛ ويعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان . (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها . (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً ليتجزأ من هذه الوثيقة . (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها . الحياة والكرامة الإنسانية المادة (28)
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحرية الشخصية المادة (29)
لكل شخص الحق في الحرية والأمان ، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون .
الحرمة من الرق والسخرة المادة (30)
(1) يحظر الرق والاتجار بالرق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. (2) لا يجوز إرغام أحد علي أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة .
المساواة أمام القانون المادة (31)
الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي .
حقوق المرأة والطفل المادة (32)
(1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي . (3) تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها . (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل. (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
الحرمة من التعذيب المادة (33)
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين. المحاكمة العادلة المادة (34)
(1) المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون. (2) يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض و يبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. (3) يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون. (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. (5) يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضوريا بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية. (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محامي يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
الحق في التقاضي المادة (35)
يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.
تقييد عقوبة الإعدام المادة (36)
(1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو حدا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون. (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود. (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة. الخصوصية المادة (37)
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقا للقانون. حرية العقيدة والعبادة المادة (38)
لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أوالتعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات ،وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
حرية التعبير والإعلام المادة (39)
(1) لكل مواطن حق لا يقيد في التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون . (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
حرية التجمع والتنظيم المادة (40)
(1) يكفل الحق في التجمع السلمي ، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوي القومي أو مستوي جنوب السودان أو المستوي الولائي مالم يكن لديه :- أ- عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد . ب- برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور. ج- قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً. د- مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
حق الاقتراع المادة (41)
(1) لكل مواطن حق غي المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون. (2) لكل مواطن بلغ السن الذي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام.
حرية التنقل والإقامة المادة (42)
(1) لكل مواطن حرية التنقل واختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقا لما ينظمه القانون. (2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق غي العودة. حق التملك المادة (43)
(1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون . (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري . ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
الحق في التعلم المادة (44)
(1)التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل الحصول عليه دون تميز علي أساس الدين أو العنصر والعرق أو النوع أو الإعاقة (2) التعليم في المستوي الأساسي إلزامي وعلي الدولة توفيره مجانا
حقوق الأشخاص زوي الحاجات الخاصة والمسنين المادة (45)
(1)تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية ، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع (2)تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون .
الرعاية الصحية العامة المادة (46)
تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين.
المجموعات العرقية والثقافية المادة (47)
يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف .
حرمة الحقوق والحريات المادة (48)
مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور – لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور0
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان ( بلغـات أخـرى ) اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: باسمك اللهم نبدأ مساهمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي في نقد مسودة الدستور الانتقالي لعام 2005م
مـقــــدمة
على الرغم من أننا نعلم بأن هذا الدستور سيكون دستوراً انتقالياً لفترة ثلاثة سنوات أو أكثر , ونعتقد تماماً بأنها ستكون فترة تأسيسية لتعزيز الثقة بين أبناء الوطن والتأكيد على رغبة الغالبية العظمى في تمتين الوحدة الوطنية والتأسيس للدولة الديمقراطية الحديثة ودولة سيادة القانون, إلا أننا رأينا أن ندلي بدلونا بورقة الملاحظات هذه , حتى نكون قد سجلنا للتاريخ رأينا وموقفنا الواضحين , والذين نأمل أن يكونا إيجابيين ويصبا في مصلحة الوطن العليا ووحدته الجغرافية والبشرية والحفاظ على كرامة وحرية وحقوق جماهير شعبه كافة من غير تمييز , ونحن إذ نُعلن هذه الملاحظات , نرجو ونأمل أن يهتدي بها كل المنوط بهم إجازة هذا الدستور الانتقالي , ومن بعدهم الذين سيراقبونه ويعملون على تنزيل موجهاته وروحه إلى أرض الواقع حتى لا يكون مثل سابقيه ويغلق في خزائن الدولة , ويهمل على أرفف المكتبات. وقبل أن ندلي بملاحظاتنا حول الدستور وبعض بنوده , نود أن نذكر الجميع بأننا وحسب معرفتنا المتواضعة , نعلم بأن جميع الدساتير والقوانين الأساسية تضعها الشعوب ونوابها السياسيين الشرعيين , وليس التكنوقراط المعينين من قبل الوزارات الانتقالية أو الشمولية والغير شرعية , ثم من بعد ذلك يأتي دور رجال القانون والمتخصصين الحقوقيين وعلماء اللغة لوضع الصياغة القانونية واللغوية المتينة. وعلى ذكر اللغة فإننا نود أن نذكر أيضاً الجميع , بأن كلمة دستور كما علمنا أصلها فارسي وتعني تقييد صلاحيات الملِك أو المُلك , ونستعملها نحن في السودان دارجياً للدلالة على تلك القطع الحديدية المصممة بطريقة هندسية عبقرية لتقييد وحجز إطار الباب أو الشباك , أو كما نقول له ( الحَلِقْ ) مع جدار المنزل أو المبنى , ولكن للأسف الشديد فإننا نلاحظ أن جميع دساتير دول منطقتنا الموبوءة بداء الشمولية والفكر الأحادي , فإنها قد عملت على عكس هذا المعنى وتفريغه مما أبتكر أساساً من أجله , فصارت دساتيرنا بدلاً أن تقيد صلاحيات الملك أو رئيس الجمهورية , فإنها تقيد صلاحيات الشعوب والجماهير الكادحة , وتكتم أنفاسهم , خاصة بواسطة القوانين المنبثقة من هذه الدساتير التي دائما ما تقرأ في شكلها العام أجمل المعاني وأسماها , ولكنها تصنع الثغرات وتقنن إفراغ الدستور من محتواه الديمقراطي والحقوقي بتزييل كل بند بعبارة ( إلا بقانون .. !! ) كما سوف سنبين لاحقاً في نقد بعض بنود هذا الدستور. فنحن هنا ندعو الجميع إلى الانتباه إلى أن هذا الدستور لم ولن يكون غير كونه دستوراً انتقاليا , وهو مثله مثل جميع الدساتير التي وضعت في الماضي بواسطة الأنظمة الشمولية , وآخرها دستور 1998م , فكلها لم توضع بواسطة ممثلين شرعيين لجماهير الشعب السودانية , وعليه فإننا نكرر رجائنا من الجميع على الوعي الدائم والوضع في الاعتبار انتقالية هذا الدستور لحين صياغة وإجازة دستور دائم بحق وحقيقة , ويجب أن يفهم هذا الأمر بوعي عميق . ويجب أن نعمل جميعنا على أن يأتي رجال ونساء منتخبين ديمقراطياً بعد نهاية الفترة الانتقالية لمراجعة هذا الدستور , ومن ثم وضع عقد اجتماعي ونظام أساسي دائم , قائم على أسس الديمقراطية و الحرية والمساواة والعدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وثوابت الوحدة الوطنية.ونحن نعتقد بأن القائمين على أمر البلاد والعباد قد وضعوا العربة أمام الحصان كما يقولون , حينما عمدوا إلى وضع دستور انتقالي نخشى أنه سيكسب صفة الديمومة إن لم تتغير العقلية السياسية لبعض المتنفذين في الدولة والحركة الشعبية , نقول أنهم عمدوا إلى صياغة دستور للبلاد قبل تكوين مجلس تشريعي انتقالي وحكومة وحدة وطنية انتقالية. وعلى كل حال إننا نرجو ونتمنى أن كل شئ يمكن تداركه إن خلصت النوايا وتسامى الجميع فوق النزعات الذاتية والغرض والهوى. وأيضاً نود أن نثبت في تبياننا هذا, وعلى الرغم من أننا نعتقد بأن هذا الحديث من الممكن أن يكون قد فات أوانه , ولكن لا بأس من التذكير , إننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي , وعبر بياننا التأسيسي , كنا قد اقترحنا , وفي سبيل إيماننا الراسخ في أهمية دسترة صلاحيات رئيس الجمهورية , فقد اقترحنا إتباع النظام الرئاسي / البرلماني التكاملي المختلط وذلك بإدخال نظام منصب الوزير الأول أو رئيس الوزراء ليتقاسم الصلاحيات مع رئيس الجمهورية , ورشحنا لذلك أيٍ من القيادات الجنوبية المقبولة من الجميع , مثل الدكتور والأديب الشاعر فرانسيس دينق , وكان يمكن أن تكون هذه الشخصية , السيد الدكتور جون قرنق ديمابيور رئيس الحركة الشعبية تكميلاً لاتفاقية السلام , وتعزيزاً للوحدة الوطنية الحتمية وترسيخاً للنظام الديمقراطي. و قد يلاحظ المطلع على هذه الورقة أننا قد ركزنا على تذكير الناس بأن لا ينسوا بأن هذا الدستور قد عُنِيَ له , وحسب اتفاقية السلام , والوعود بالتحول الديمقراطي الكامل , عُنيَ له بأن يكون دستوراً انتقاليا , والسبب في ذلك أننا مهمومون جداً بشأن ما بعد الفترة الانتقالية , لأننا وحسب قراءتنا للسمات العامة والشكل العام لهذا الدستور تملكنا شعور قوي بأن الذين كتبوه وخاصة ممثلي الإنقاذ والحركة الشعبية , لم يأبهوا ببعض التفاصيل التي تبعث رسالة قوية بأن هذا الدستور لا يملك من كونه انتقاليا غير اسمه , وسوف نبرهن على ذلك من خلال نقدنا وملاحظاتنا لاحقاً. وذلك هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نقرر أن نهيئ أنفسنا وننظم صفوفنا لكي نساهم في المرحلة القادمة , ألا وهي مرحلة الانبعاث الديمقراطي , عبر منبرنا المستقل ومع كل الذين تجمعنا بهم الحدود الدنيا من الرؤى السياسية والإستراتيجية الواضحة وفي مقاعد المعارضة القوية والبناءة. وعليه , فإننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي , وتمشياً مع موجهات شعارنا الذي سنناضل من أجله بكل إخلاص وتجرد , ألا وهو العمل (من أجل العدالة الاجتماعية والخيار الحر والقوة المستدامة) أو ( الاشتراكية الواقعية والديمقراطية الناضجة والوحدة الوطنية السودانية ) , وحرصاً منا على التأسيس لفلسفة المعارضة الإيجابية والبناءة نعلن الملاحظات الآتية :- 1/ في نقد طبيعة الدولة: المادة (1) / (1) و المادة (4) / (أ) {دولة ديمقراطية لامركزية ). إن دولة الإنقاذ أسست للنظام الاتحادي أو الفدرالي الذي نؤيده نحن كاشتراكيين ديمقراطيين وحدويين ،وتاريخياً معلوم أن احد أهم أسباب استمرار الصراع في جنوب السودان هو عدم استجابة المركز منذ البداية لرغبة أهلنا في الجنوب في النظام الفدرالي ،فنحن حقيقةً لا ندري لماذا تحاشي هذا الدستور إبراز مبدأ الفدرالية والاستعاضة عنه باللامركزية المبهمة والتي أثبتت أنها لا تدل علي نظامٍ سياسي علمي بعينه ؟ . 2/ في نقد المبادئ الأساسية للدستور: المادة (4) / (د): { تُستَمَد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإدارته التي تمارس عن طريق (الاستفتاء ) والانتخابات الحرة المباشرة (والدورية ) التي تجري في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.} فنحن هنا نتحفظ علي مبدأ الاستفتاء الذي وضع في هذه المادة بصيغة اطلاقية ، ولم تحدد المادة متي يُلجأ إلي الاستفتاء ونخشى أن تستخدم هذه الثغرة ونرجع إلي زمان ( قلناها نعم للقائد الملهم ) , فعلى الرغم من أن المادة (217) / (1) تقول : { يجوز لرئيس الجمهورية , أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه , إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء } , فإننا نرى أن يحدد الدستور الحالات التي يستخدم فيها الاستفتاء مثل إجازة الدستور نفسه أو القوانين التي تختلف حولها مؤسستي رئاسة الجمهورية والجهاز التشريعي والفشل في إجازتها وحينئذ إحالتها لاستفتاء جماهيري عام , وأيضاً بعض القرارات المصيرية مثل الانضمام لكيانات أو تكتلات سياسية و/أو اقتصادية إقليمية أو دولية . 3/ في نقد مصادر التشريع : المادة (5) / (1) و(5) / (2) : - على الرغم من المحاذير التي تواجه انتقاد مثل هذه البنود , والخوض في مثل هذه المساحات التي جعلتها العقلية الأحادية والشمولية , مساحات محرمة , ولكننا نقول بكل إخلاص وتجرد , إن هذين البندين لا يساعدان إطلاقاً على قومية الحكم وترسيخ الوحدة الوطنية , ونحن لا يمكننا أن ندعي بأن لدينا الآن مقترح بديل ولكن علينا جميعاً أن نجلس ونخضع هذين البندين لدراسة متأنية، والاستفادة من تلاقح الأفكار والمقترحات المختلفة . و للفائدة العامة فإنها تقرأ كالآتي: • (5)/(1): تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان. • (5)/(2): يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان, مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي, وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته. 4/ في نقد باب المواطنة والجنسية: المادة(7) البند (3):ــ وهنا نأتي لنقرأ معاً أول وأخطر مثال من جملة أمثلة تستخدم فيها عبارة ((إلا بقانون )). فنحن نرى أن مثل هذه المواد تطلق يد سلطات الدولة في إصدار القوانين التي من الممكن أن تنتهك بها بعض الحقوق الأساسية للمواطن مثل نزع الجنسية وغيرها , حيث تقول هذه المادة:{ ينظم القانون المواطنة والتجنس , ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.) 5/ في نقد باب التعليم والعلوم والفنون والثقافة: المادة(13) / 1 / ب:ــ تقرأ هذه المادة:ــ {يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.) , هذا الحق بالنسبة لنا كاشتراكيين يعد تكريساً للتهرب الواضح لمؤسسات الدولة عن القيام بواجبها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن ولا يخفي علي الجميع المعاناة التي تكبدها المواطن البسيط من جراء تحرير الاقتصاد عموماً والتوجه لأسلوب اقتصاد السوق ورمي المواطن تحت رحمة آلة آلية السوق التي لا ترحم من غير القيام بتدابير اجتماعية استباقية , خاصة في مجال التعليم الأساسي والثانوي العالي , حيث تدهور المستوى الأكاديمي والتنظيمي والبنى التحتية في مدارس القطاع العام بسبب تجفيفها من المعلمين والمعلمات الأكفاء وذوي الخبرة العالية بسبب الإغراءات المالية التي ترفض الدولة أن تدخل منافساً فيها بالتقييم العادل والمجزي لكوادر التربية والتعليم , وذلك مما رفع مستوى الفاقد التربوي والأكاديمي في قطاع التعليم الحكومي. 6/ في نقد المفروضات المالية: المادة (20) / (1): { لا تفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية, إلا بموجب قانون.), هنا أيضاً يأتي الدستور ليعطي باليمين ما سوف يأخذه سيف القوانين بالشمال , ولقد علمنا بأنه قد قدم اقتراح داخل لجنة صياغة الدستور بأن تضاف إلى عبارة إلا بقانون , عبارة أخرى لتقرأ : (إلا بقانون في مجتمع ديمقراطي),ولقد عمل بها في بعض المواد، ومثال لذلك المادة (39) / (2) حيث تقول (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .) , والمادة (40) / (2) والتي تقول: ( ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. ) فهنا كانت مسودة الدستور واضحة ومحددة إلي حد ما ، ولكن للأسف الشديد لم يعمل بذلك في كثير من المواد الهامة والخطيرة ، ومثال لذلك المادة (39) / (1) والتي تقول ( لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ، وذلك وفقاً لما يحدده القانون .)
7/ في نقد نظام الحكم اللامركزي : المادة (24) ببنودها الأربعة , تتحدث عن مستويات الحكم في نظام الحكم اللامركزي الذي أقره هذا الدستور الانتقالي , وهي في رأينا تؤسس لإنفصام إداري واضح بين نظام الحكم في جنوب البلاد وبقية أقاليم السودان المختلفة والتي تطالب جميعها بالمعاملة بالمثل كما هو واضح من الصراع الدائر في غرب وشرق البلاد وإرهاصات الانفجار في الشمال , فنحن نرى إن هذه المادة كما هو الحال في المادة (5) أعلاه , لا تصبان إطلاقاً في خانة تعزيز الوحدة الوطنية الراسخة والمستدامة , لذلك فإننا كنا وما زلنا ندعو وبشدة للتطبيق الواعي والعلمي لنظام الحكم الفدرالي (الاتحادي) الجغرافي البحت , حتى تحس جميع أقاليم البلاد بالمساواة والهارمونية في الحقوق الإدارية والسياسية , ومن نافلة القول والعزف على المتون أن نشير هنا , إلى أن هذه المادة وشبيهاتها هي نتاج طبيعي للسمة الثنائية والإقصائية التي صاحبت مباحثات نيفاشا واتفاقية التسوية السلمية بين الإنقاذ والحركة الشعبية والتي قد اعتبرت المرجعية الأولى مع دستور 1998م عند كتابة هذه المسودة التي بين يدينا.ما نريد أن نقوله هنا هو , أن تخصيص أي إقليم مهما كان بنظام حكم قائم بذاته وتضمينه في الدستور ليس من مقومات الوحدة في شئ , يجب أن يكون هنالك مستويان فقط للإدارة السياسية وهما المستوى القومي أو الاتحادي , ثم المستوى الولائي أو الإقليمي , حيث تتساوى جميع أجزاء البلاد في نوع ومدى الظل الإداري , فمثلاً هذه المادة أنتجت بندين لمستويين من مستويات الحكم , مما يؤسس لنوع من التفرقة الإدارية السياسية , ونعني بذلك البندين : (ب) ((مستوى الحكم في جنوب السودان , الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته.)) (ج) (( مستوى الحكم الولائي الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين.)) 8/ في نقد باب الحرمةِ من الرق والسخرة: المادة (30) / (2) وتقرأ هكذا : { لا يجوز أرغام أحد علي أداء (عمل ) قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة .) فنحن نتساءل هنا ماذا سيكون نوع هذا العمل ..؟ هل هو( العمل أو الأعمال الشاقة المؤبدة !! )، هذا الحكم الجنائي الذي ظللنا نسمع به ونرى ممارسته منذ فترة طويلة في منطقتنا وهو لا يمت بأي صلة بمواثيق حقوق الإنسان واحترام أدمية البشر حتى وإن كانوا جناة. لقد رأينا في الدول المتقدمة إستخدام عقوبات في حالات المدانين في مخالفات مدنية بأن تفرض عليهم المحكمة المختصة القيام بأعمال اجتماعية مفيدة ومنتجة ولفترة زمنية محددة في خدمة المجتمع والوطن والمواطنين , أو الحكم القضائي الذي يطلق عليه بالفرنجة : (COMMUNITY SERVICE TIME) , مثل رعاية الأيتام والمشردين أو مساعدة العجزة وذوي الحاجات الخاصة في عبور الطرقات , وما إلى ذلك من الأعمال الاجتماعية التي تعتبر طوعية في الأحوال العادية , ولكنها تتحول إلى عقوبة تعذيرية عندما يفرضها القاضي على المدان في قضية من القضايا المدنية الاجتماعية الخفيفة , ولكن هذه المادة تترك الحبل على القارب بصيغتها الراهنة , وتتيح للمحكمة المختصة إرغام المدان على أداء (عمل) هكذا إطلاقاً من غير تحديد أو تقييد نوع العمل , وهذا في رأينا إطلاق لا يجوز في دستور انتقالي من المفترض أن يؤسس لمبادئ مراعاة حقوق الإنسان واحترام آدمية البشر وكرامة المواطنين. 9/ في نقد مفهوم حقوق المرأة والطفل: المادة(32) / (2): { تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التميز الإيجابي }. هذه المادة واضح إنها تشير إلي قولة الحق القديمة التي أريد بها باطل وهي تخصيص نسبة من المقاعد في الأجهزة التشريعية وغيرها للمرأة في الوقت الذي فيه من المفترض أن يصل إلي تلك المقاعد صاحب الكفاءة والشعبية عبر صندوق الانتخابات ، ونحن نقول إن هذه الممارسة لا تعين المرأة إطلاقاً علي المقدرة في تطوير نفسها بالثقافة والفكر والمعرفة من أجل أن تكون أهلاً للمنافسة والقيادة الشرعية وإننا نعتقد ونؤمن إيماناً راسخاً بأن تأهيل المرأة وتقديمها لقيادة المسيرة يقع علي عاتق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وليس علي التمييز الدستوري في بلد أعطي المرأة حقوقها السياسية والاجتماعية والقانونية كاملة غير منقوصة ، فالتميز الإيجابي للمرأة أن قصد به ذلك فنحن نعتبره خلط للسم مع الدسم ، وهو بمثابة مخدر لنشاط المرأة ، ولن تحرص المرأة السودانية إطلاقاً علي تطوير نفسها وتثقيفها الذاتي إن هي علمت تماماً إنها سوف تمثل بثلاثين في المائة في الجهاز التشريعي مثلاً إن هي اجتهدت أو لم تجتهد لنيل ذلك الشرف ، فتركن على ذلك ويتبلد إبداعها وإيجابيتها , فدعونا نفكر بطريقة أكثر عمقاً من ذلك ونبتدع الصيغ التي تحفز المرأة للمشاركة الإيجابية في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمنظمات الطوعية والأنشطة السياسية والاجتماعية والأدبية والثقافية المختلفة ونعلمها وندربها كيف تنافس الآخرين وتصل للمواقع القيادية المختلفة بقدرتها الذاتية واجتهادها الخاص وليس عن طريق المنح والصدقات عبر التمييز الإيجابي . 10/ في نقد نص تقييد عقوبة الإعدام: المادة (36) / (1): وتقرأ: { لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءاً علي (الجرائم بالغة الخطورة) بموجب القانون }. وهذه أيضاً إحدى ثغرات موجب القانون والصياغات المبهمة والقابلة للاجتهاد السلبي والمخل بأغراض الدستور. فما هي هذه الجرائم بالغة الخطورة ؟؟ وما هي الجهة التي تحدد درجات هذه الخطورة ؟؟، هل هي مؤسسة رئاسة الجمهورية ؟ أم هي مؤسسة أهل الحل والعقد الوهمية ؟، أم هيئة علماء السودان؟، أم الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان !! , التي أفتت مؤخراً بحرمة الدعاء للموتى من الفنانين، ولاعبي كرة القدم وارتداد من ينضم لتنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان أو التعامل معها تجارياً وخروجه من الملة !! أن هذا الاستثناء المزيل بعبارة (بموجب القانون) من السهل جداً استخدامه كما حدث سابقاً في تاريخنا القديم والحديث من قبل الدولة لتصفية خصومها السياسيين والفكريين جسدياً وبموجب القانون ..!!، فعليه إننا نهيب بمشرعينا أن يكفونا ويكفوا أجيالنا القادمة شرور تلك الصيغ الدستورية الخطيرة. 11/ في نقد باب حرية التجمع والتنظيم: المادة (40) / (3) / (ب) والتي تقول الآتي لايحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه : برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور) وهنا يأتي أحد أهم الأسباب التي جعلتنا نركز قليلاً في ديباجة هذا التبيان على تذكير المشرعين بأن هذا الدستور انتقالي, ويجب أن يفهم على هذا الأساس , ولقد أسمته الدولة ومفوضية الدستور ولجنة مراجعة الدستور بهذا الاسم , ثم تأتي في هذه المادة لتقيد شرعية عمل ووجود الأحزاب بأن لا تتعارض برامجها مع نصوصه , فكيف يستقيم ذلك يا أهل الرأي والمشورة ؟؟ وكيف يدعي الطرفين الرئيسيين في تسوية نيفاشا السلمية بأنهما اتفقا على أسس الديمقراطية والتعددية , ثم يأتيان ويجيزا ويمرران مثل هذه المادة التي تنسف أهم أسس التحول الديمقراطي الكامل ..!! فدعونا نضرب مثالاً ثم نتساءل عن خطورة هذه المادة على مرحلة التحول الديمقراطي , فمثلاً إننا كاشتراكيين ديمقراطيين وحدويين لا نؤمن إطلاقاً بالتمييز الإيجابي للمرأة كما بينا سابقا , كما إننا نمتلك رؤيا واضحة وبرنامج سياسي واقتصادي متكامل ويتضارب كلياً مع مبدأ فتح الباب على مصراعيه لخصخصة التعليم وخاصة في مرحلة الأساس , وأيضاً لنا رأي واضح ومنشور في الوسائط ضد القسمة الضيزى للثروة والسلطة التي جاءت في منتجع نيفاشا , ونتحفظ كثيراً على مبدأ حق تقرير المصير على الرغم من أننا أعلنا بأننا سنتعامل معه على أنه أمر واقع (DEFACTO) , ولكن هل هذه المادة سوف تمنعنا من أن نبين في برنامجنا السياسي وجهة نظرنا هذه أم ماذا ؟؟ وعليه فإننا نعتقد , أنه في نهاية المطاف إن هذا الشرط في الدستور هو شرط تعجيزي وضوء أخضر لدولة الإنقاذ والحركة الشعبية لممارسة العزل والإقصاء الفكري والسياسي.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
تابع:في نقد مسودة الدستور الانتقالي 2005
Quote: 12/ في نقد اختصاصات رئيس الجمهورية: المادة (58) / (ل) : ( ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور.) إن كلمة ينشد هنا شديدة (النعومة) وقد تتعارض في معناها البعيد مع نصوص المادة (122) والتي تقرر اختصاصات المحكمة الدستورية في حراسة الدستور , وتفسير النصوص الدستورية , والفصل في المنازعات والإستئنافات , والاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية , وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فإننا نرى إن كلمة ينشد هذه تدل على (الاستئناس) فقط برأي المحكمة الدستورية وليس التقيد به , وحتى من ناحية صياغة لغوية فمناشدة رأي جهة ما , لا تندرج بأي حال من الأحوال تحت معنى الاختصاصات , وعليه فإننا نرى أنه كان من المفروض أن تكون هنالك مادة دستورية كاملة تحت عنوان (واجبات رئيس الجمهورية) تلزم رئيس الجمهورية بالخضوع التام لرأي المحكمة الدستورية والتقيد بأحكامها وتفسيرها للدستور, وأن تكون لها المرجعية العليا في تفسير الدستور , وسلطاتها تعلو فوق سلطات رئيس الجمهورية , ولذلك فإننا نادينا دائما بأن ينتخب قضاة المحكمة الدستورية ديمقراطياً ولا يعينهم رئيس الجمهورية كما جاء في نصوص المادتين (120) / (1) و (121) / (1) حتى نقلل من شبهة الولاء الضار بمبدأ الفصل بين السلطات , وتلك هي الديمقراطية الشفافة التي نفهمها وننشدها , لا أكثر ولا أقل. 13/ في نقد أجل ولاية رئيس الجمهورية: المادة(57): ( يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه, ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.) مقروءة مع المادة (69)/(2) والتي تقول (في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال , أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة.) معلوم لدينا , وحسب اتفاقية نيفاشا والتي هي جزء من هذا الدستور , إن تاريخ انتخابات رئيس الجمهورية لم يحدد وترك لاتفاق حزبي المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية التي ستكون حاكمة هي أيضاً , وكما نصت هذه المادة الأخيرة إن رئيس الجمهورية الحالي أو النائب الأول الشمالي سيكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة والتي لم تحدد بعد !! وعليه فإننا نتساءل, هل نحن موعودون بولاية طويلة الأمد لمنصب رئاسة الجمهورية, غير مقيدة بتاريخ, وخاصة إن اختار مواطني الجنوب خيار الانفصال ؟؟ فنحن نقول أنه كان من المفترض أن ينص في هذا الدستور على أن الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية الحالي تبدأ يوم أدائه القسم في التاسع من يوليو 2005م وتنتهي إما بنهاية الفترة الانتقالية كحد أقصى أو إذا أجريت انتخابات مبكرة إذا اتفق جميع السودانيين على ذلك. 14/ في نقد طريقة عمل الهيئة التشريعية القومية: المادة (83) / (2) :- ( تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.) لقد رحبنا كثيراً بفكرة أن تتكون الهيئة التشريعية القومية من مجلسين لأن ذلك مطروح في برنامجنا السياسي الخاص يشكل الجهاز التشريعي وهو من الآليات التي تعزز التسلسل التشريعي الناجح في نظام الدولة الديمقراطية الحديثة , ولكن هذه المادة جاءت لتفرغ هذه الهيكلية من مضمونها وذلك بدمج أعمال المجلسين تحت قبة واحدة. إن من المعلوم والواضح لدينا , وحسب فهمنا لانتقالية هذا الدستور فهو بمثابة آلية للتأسيس للوحدة الوطنية الراسخة بين جميع أبناء أقاليم السودان عامة , وخاصة أبناء جنوب السودان , وأمام هذا الدستور والذين سيرعونه وينفذونه , مهام جليلة وتاريخية , على رأسها جعل خيار الوحدة الوطنية هو الخيار الحتمي لأبناء الجنوب , ولا نقول جاذباً فحسب , وأيضاً على الجانب الآخر يجب علينا في الفترة الانتقالية , وبداية بهذا الدستور أن لا نبعث رسائل ضارة وخطيرة لأبناء الأقاليم الأخرى , بأن حقوقهم قد تهضم والجميع مشغولون فقط بتنفيذ خارطة طريق تسوية نيفاشا السلمية , التي ركزت على إرضاء الحركة الشعبية فقط , وأعطت البقية الوعود فقط والشعارات الإنشائية الرنانة. وعليه وفي هذه المرحلة الانتقالية الحساسة , والتي نحسب إنها لو أخذت بحقها , ستؤسس ولأول مرة في تاريخ السودان للفهم الصحيح والإعلان الواضح للهوية والوحدة السودانية الوطنية , فكان لزاماً على هذا الدستور , وإلى حين , أن يقر حق النقض ( الفيتو ) لجميع ولايات السودان , وأن تتخذ كل قرارات مجلس الولايات بالإجماع , وليس بالغالبية العادية كما سنرى في المادة 97/2 أدناه , وأيضاً في هذه المادة , كان يجب أن بنص الدستور على أن الأصل في طريقة عمل مجلسي الهيئة التشريعية القومية , هو الاستقلالية التامة , بل أن مجلس الولايات يجب أن يكون له اليد العليا , خاصة في التشريعات التي لها أي علاقة بقسمة السلطة والثروة , أو التشريعات السيادية. 15/ في نقد نصاب مجلس الولايات : المادة (97) / (2): وتقول (يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلين ). إن هذه المادة مبتورة وليست شافية , وقد تؤدي إلي إيقاع الظلم بولاية أو أكثر من ولايات السودان , كما بينا سابقاً , فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه : ماذا قصد هذا النص بتعبير أكثر من نصف عدد الممثلين" هل يعني ذلك (50% +1) أم أكثر ؟؟ والسؤال الثاني : ماذا لو كان الغياب غياباً كاملاً لممثلي ولاية أو أكثر وكان إنعقاد مجلس الولايات لإبتدار تشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو مسائل أخري ذات مصلحة للولايات ؟ فهل من المنصف أن يتم النصاب بأكثر من نصف عدد الممثلين وكان هنالك غياباً كاملاً لعشرة ولايات مثلاً , والذي سيكون عددهم عشرين عضوا , وحينها سيكون الحضور أربعة وثلاثون عضوا و سيكونون ممثلين للستة عشر ولاية الباقية زائداً ممثلي منطقة أبيي , التي أعطاها هذا الدستور مقعدين في مجلس الولايات كمراقبين , إن كان ممثليها من الحاضرين ..؟؟. 16/ في نقد المراسيم المؤقتة والتدابير المؤقتة والإضافية: المادتين: (109) / (1) و (113) / (1) هاتين المادتين تجوزان لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم مؤقتة في حالة عدم إنعقاد الهيئة التشريعية القومية , بحيث تكون لها قوة القانون النافذ على أن تعرض لاحقاً على الهيئات التشريعية عند انعقادها , فإذا رفضت هذه القوانين بواسطة أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازتها , فيزول مفعولها دون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله. وعليه فإننا نتساءل هنا, هل رئيس الجمهورية شخص معصوم من الخطأ ؟؟ فما ذا لو تضرر أحد المواطنين أو أي جهة ذات شخصية اعتبارية من جراء تلك المراسيم المؤقتة معنوياً أو مادياً أو اقتصاديا في فترة نفاذها كقوانين !! وأين مبادئ التعويض و المحاسبة في نصوص هذا الدستور ؟؟ 17/ في نقد اختصاصات المحكمة القومية العليا : المادة (125) / (1) / (ب) : تنص هذه المادة على الآتي ( أن تكون المحكمة القومية العليا ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية. ) ونحن نعتقد إن هذه المادة مبتورة أيضاً وليست محكمة الصياغة الدستورية , وبصيغتها هذه , فإنها تهدد استقلالية المحكمة الدستورية ومرجعيتها العليا في حراسة وتفسير القانون الأساسي للبلاد , وتهدد أيضاً إحساس قضاتها بالأمن والحماية , ولذلك فإننا نرى أن تعاد صياغتها , وأن يشار فيها إلى نوع من الحصانة الدستورية العالية لقضاة المحكمة الدستورية. 18/ في نقد موجهات للاستيعاب في الخدمة المدنية القومية: المادة (136) / (5) (استخدام التمييز الإيجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف الاستيعاب المنصف خلال مدي زمني محدد). هنا أيضا استخدم الدستور هذا التعبير المبهم (التمييز الايجابي) فإن كان يقصد به هنا قطاع المرأة فلقد بينا رأينا في ذلك سابقاً..أما إن كان يقصد به هنا الإخوة الجنوبيين أو مواطني أقاليم السودان الأخرى المهمشة أيضاً فإننا نعتقد بأن هذه بدعة لن تكون موفقة أبداً لأننا نخشى و نحذر من تصحيح خطأ بخطأ آخر . فإن الخدمة المدنية قد دمرت بطريقة مؤسسة خلال ال16 سنة الماضية وذلك باستخدام "التمييز السلبي" تحت شعارات أهل الولاء والتمكين ونخشى عند استخدام هذا التمييز الايجابي المقترح في هذه المادة بأن تأتي برجال ونساء غير مؤهلين وغير مناسبين في أمكنة غير مناسبة حتي يقال علينا فقط بأننا عدلنا في توزيع وظائف الخدمة المدنية وعليه فإننا نقول يجب علينا أن نكثف التدريب الوظيفي وقبل ذلك أن نخرج بوسائل التنمية المادية والبشرية إلي الأقاليم ونعتقد بأن الفرصة مواتية وذلك بما نتوقعه من تدفق للاستثمارات والدعم الدولي لإعادة البناء فقط يجب علينا أن نوظف كل ذلك بحيدة وشفافية ومسؤولية ونزاهة. 19/( في نقد إعادة النظر في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية):المادة (140) /(2): (يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية ). إن فهمنا لهذه المفوضية ومهامها هي محاولة سد الثغرات ودرء المخاطر عن الإجماع الوطني , وجمع الشمل من خلال تجويد الدستور حتى تتحقق شمولية السلام ووحدة الصف , ولذلك فإن هذه المادة بصيغتها الحالية تدعو إلى القلق , لأنها تُجَوِّز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في هيكل وصلاحيات هذه المفوضية , وذلك قد يكون في الاتجاه السالب بنفس القدر الذي قد يكون فيه في الاتجاه الموجب , وبما أن الدستور حارس وحامي من النزعات السلبية في الطبيعة البشرية , فكان من الأجدى تجويد هذه المادة , وإعطائها صيغة أكثر وضوحاً حتى تصب مباشرة في اتجاه التجويد والترقية القانونية. 20/ في نقد استحقاقات الوقف الدائم لإطلاق النار: المادة (147/2)يراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين) إننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي ننطلق من مبادئ السلام ولقد دعونا منذ انطلاقتنا الأولى إلي نبذ العنف و أعلنا مبدأ النضال المدني والمعارضة السلمية وسنقف بكل ما نملك مع الوقف الدائم لإطلاق النار ولكننا وبكل صراحة نري في هذه المادة استعلاءاً واضحاً وقفزاً في الفضاء غير مبرر خاصة وأن هذا الدستور انتقالي ومازالت المباحثات جارية في أبوجا مع حركتي دارفور المسلحتين ومازال صوت الرصاص يسمع في الجبهة الشرقية ولذلك فنحن نري إن هذه المادة تبعث رسالة غير مناسبة في هذا الوقت بالذات الذي ندعو فيه إلي وحدة الصف والرؤى القومية الشاملة , والتواضع الفكري والسياسي ودعونا نسأل ممثلي الحركة الشعبية الذين يشاركون في مفوضية ولجنة مراجعة الدستور , هل كانوا سيقبلون هذا النص إن كانوا ما يزالون يتحدثون بلغة الرصاص من جهة ويتباحثون في نيفاشا من الجانب الآخر كما هو الحال الآن مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وجبهتي الشرق !! , ولا نعتقد إن ردهم سيكون بالإيجاب, وعليه فإننا نهيب بهم وبالجميع أن يتداركوا مثل هذه التشريعات والتصريحات الضارة. 21/ في نقد اقتسام عائدات البترول: إن المادة (192) / (1) تقول:ــ (يقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة من استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان في إطار الموازنة بين احتياجات التنمية القومية واحتياجات إعادة تعمير جنوب السودان ) ونحن نعتقد إن هذه المادة كانت ستكون شافية وكافية للغاية إن لم تقرأ مع البند (6) من نفس المادة والذي يقول (( بعد الدفع لحساب استقرار إيرادات البترول والولايات المنتجة ، تخصص لحكومة جنوب السودان ابتداء من أول الفترة قبل الانتقالية خمسون بالمائة من صافي عائد البترول المستخرج من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون بالمائة المتبقية للحكومة القومية ، وولايات شمال السودان )) وهذه هي القسمة الضيزي التي عنيناها سابقاً ، ولكن ماذا سنقول في بنود تسوية سلمية بين فصيلين مسلحين تفرض فرضاً لتصيرا من صميم قانون أساسي سيتحاكم إليه جميع أهل السودان ...!! أما البند السابع من نفس المادة فيقول :ــ (( ينشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومي للبترول إلي مليون برميل يومياً )). فنرجو من العلماء الذين صاغوا هذا النص أن يتكرموا علينا ويفسروا لنا معناه !! وما هي هوية هذا الصندوق ولماذا ليس الآن إن هو بهذه الأهمية التي جعلته يُضَمَّن في الدستور وما هو سر المليون برميل يومياً ، كل هذه استفسارات نرجو أن نجد لها الإجابة قبل أو بعد إجازة هذا الدستور .
22/ في نقد النظام المصرفي المزدوج :ـــ أنه من الواضح لكل ذو بصيرة ويعيش علي كوكب الأرض ، إن المادة (201) ببنودها الثلاث امتداد وتكريس واضح للانفصام والازدواجية , ولا تتطلب هذه السياسة المصرفية لاقتصادي عبقري فقط لتنفيذها ، إنما تحتاج إلي ساحر ليفعل ذلك و وفي نفس الوقت يستطيع أن يبقي علي أي ذرة من شعرة لمعاوية في وحدة الهدف والمصير ، والوحدة الاقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية للسودانيين , وخاصة عندما تقرأ هذه المادة مع صويحباتها , المواد 5/1 و5/2 والمادة 24 و المادة 192/6 , فهذه المواد مقروءة مع جميع إستحقاقات قسمة السلطة والثروة المتفق عليها في نيفاشا , لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى سلم إجتماعي بين السودلنيين. ونص المادة (201) هو:- (1) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية , وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها. (2) ينشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي يعمل به في شمال السودان ونظام تقليدي يعمل به في جنوب السودان. (3) ينشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي ليقدم , إضافة إلى مهامه الأخرى , الخدمات المصرفية التقليدية. 23/ في نقد عقود النفط السارية : أعطت المادة (208) / (1) ممثلو الحركة الشعبية لتحرير السودان, ووفقاً (لاتفاقية السلام الشامل .. !! ) الحق للإطلاع على كافة عقود النفط السارية , وطلبت منهم أن يفرغوا من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها بأعجل ما تيسر , ثم جاء البند (3) من نفس المادة ليقول: (( لا تخضع عقود النفط السارية لإعادة التفاوض )). ثم تراجع الدستور في البند (4) لينص على )) إذا قدر أن عقود نفط سارية من شأنها تسبيب مشكلات اجتماعية أو بيئية , فعلى الحكومة القومية اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة )) . إن هذا الدستور واضح جداً أنه وضع ليناسب ويحمي فقط مصالح أهل الإنقاذ وتطلعات منتسبي الحركة الشعبية , ولا أحد أو جهة سواهما , وإلا فليعلمنا واضعي هذه الوثيقة , كيف سيقدر لنا نحن شماليين وجنوبيين والذين لا ننتمي لا للإنقاذ ولا للحركة الشعبية , أن نعلم إن كنا متضررين من هذه العقود أم لا , ونحن ليس مسموح لنا بالاطلاع عليها , ولماذا لا تخضع هذه العقود لإعادة التفاوض إن اكتشف الذين خضعت لهم الإنقاذ , ممثلو الحركة الشعبية , شبهة فساد , أو جور وقع عليهم أو على أهل السودان جميعاً بسبب هذه العقود السارية ؟؟ إننا نطالب ومع إرهاصات انطلاقة مرحلة التحول الديمقراطي , وإعلاء لمبدأ الشفافية , أن يفتح هذا الملف الساخن , ملف عقود البترول السارية , وأن يكون متاحاً لكل السودانيين من غير تمييز , ليتأكدوا من أن حقوقهم لم تغتصب , إلا إن كان أهل الإنقاذ يضعونه في خانة العورات التي يجب سترها ..!! 24/ في نقد آلية الاستفتاء على تقرير المصير : بالإضافة إلى ما ذكرناه في كل أدبياتنا , وأيضاً في نقد هذا الدستور واتفاقية نيفاشا , عن تحفظاتنا المبدئية على حق تقرير المصير , فلقد جاءت المادة (222) / (2) , لتؤكد لنا إحساسنا الذي عبرنا عنه سابقاً في هذه الورقة , بأن الذين صاغوا هذا الدستور , كتبوه وهم أبعد مايكونون عن الحالة النفسية والفكرية للذي يشرع لدستور ومرحلة انتقاليين , حيث تقول المادة: (2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما: (أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور , أو (ب) اختيار الانفصال. ولا نعتقد بأننا في حوجة لأي تعليق إضافي , واللبيب بالإشارة يفهم .... !! 25/ في نقد آلية تعديل الدستور : من الواضح جداً , وبناءاً على علم الحساب البسيط , واستحقاقات قسمة السلطة بين الإنقاذ والحركة الشعبية , والمضمنة في هذا الدستور , فإن هذا الدستور الانتقالي لن يعدل إلا برضاء هذين الشريكين , حيث تقول المادة (224)1) (لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما , وبشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات.) (2) (لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها).
خــــــاتــــــــمــــة حتي نختم مساهمتنا هذه بموضوعية وإنصاف كما بدأناها , علينا أن نسجل , أن من حسنات مسودة الدستور هذه , والجوانب المضيئة فيها هو الباب الثاني والذي خصص بكامله لورقة ( وثيقة الحقوق ) , والتي جاءت في اثنتين وعشرين مادة , وهي إن أخذت بحقها ونفذت بحذافيرها , فإننا من غير شك موعودون بتحول ديمقراطي حقيقي , وسنؤسس بإذن الله لدولة القانون والحريات والمساواة الحديثة , والتي ستخلق الانتماء الوطني الحقيقي والغير مزيف , والذي كان مفقوداً لسنين عديدة , ونحن نعتقد بأن مثل هذه الوثيقة هي الآلية المناسبة الوحيدة التي ستدعم رؤيتنا الجديدة لمفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية , والتي نعتقد بأنها يجب أن تكون نوع جديد من الثورات تناسب عهداً جديداً , فلقد جربت جماهير شعبنا العملاقة الثورات الانتفاضية الشعبوية في أكتوبر 64 وأبريل 85 , كما جربت النخبة بالتحالف مع المؤسسة العسكرية , خيار الثورات الانقلابية في نوفمبر58 ومايو69 ويونيو 89 ,وفشلت بلادنا ومنذ الإستقال ولمدة أكثر من نصف قرن , في أن تؤسس لعقيدة وطنية واحدة وموحدة , فشلت جميع تلك التجارب في أن تستوعب ميزة التنوع الشامل التي حبانها بها الخالق , في بطاقة هوية سودانية دائمة وجامعة , هوية يحملها المواطن في جيبه وعقله وقلبه ويعتز بها ويدافع عنها وعن الدولة التي أصدرتها , لأن هذه الدولة تسهر على راحته , وتعطيه حقوقه كاملة غير منقوصة ومن غير من ولا أذى , ولا تتعالى على نبض قلبه وشارعه , ونفس هذه الهوية يحملها كل تنفيذي في قيادة الدولة , يحترمها ويحميها بكل تجرد ونكران ذات , لأنه يعلم بأنها هي نفس الهوية التي تحملها الجماهير والتي ستحمي أركان سلطانه من أي طارئ أو مخترق.إننا نحسب بأن التاسع من يوليو2005م , وعلى الرغم من أنه يوم كأي يوم من أيام الخالق, ولكنه يمثل صافرة البداية , لمرحلة الثورة الجديدة , ثورة الفكر والعقل , ثورة مدنية سلمية , ثورة ثقافية منهجية , ثورة ساحاتها في العقول ومناهج التعليم والسياسة والإدارة والممارسات الاجتماعية , وليست في الغابات أو على ظهر الدبابات , ونتمني أن لا تكون أيضاً في الشوارع وتجمعات الجماهير التظاهرية , لأن هذا أيضاً نوع من العنف المدني , ولكنه عنف قانوني ودستوري في الدولة الديمقراطية الحديثة , فنحن نتمنى على الذين سيكونون في طاقم إدارة الدول أن يكفونا شر هذا العنف القانوني , وذلك يكون بأخذ الدستور بحقه , وخاصة كل ما جاء في باب وثيقة الحقوق. وختاماً فإننا ندعو أن يعيش نضال الشعب السوداني الحر أبداً , وأن تزدهر وتقوى مفاهيم الوحدة الوطنية السودانية , وأن ترسخ في الأجيال بطاقة الهوية السودانية المتميزة ... !! مع تحيات وفائق احترام وتقدير أمانة المكتب السياسي /الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي الخرطوم بحري / مقر اللجنة التأسيسية العليا في يوم الثلاثاء الموافق 4/ يوليو / 2005م [email protected] جوال:0912355113 - 0912811703
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: وهو من المواضيع الحساسة والتي قد تؤدي بنا للأذى من إحدى الطائفتين ..!! |
ونقصد هنا بإحدى الطائفتين المتشنجين والمتطرفين من الجانبين ، جانب الإسلاميين وجانب العلمانيين ، خاصة ونحن نحسب ونظن أننا نتمترس في منطقة وسطى بين الإثنين، فلا نرى رأي الإسلاميين عموماً ، ولا نتفق مع الغلاة والمتطرفين من العلمانيين الذين لا يعطون إلاً ولا ذمة لثقافتنا الشرقية والإسلاموعربية ...!!! لذلك ، وقبل أن ندخل في لب الموضوع رأينا أن ننشر أعلاه النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ثم وثيقة الحقوق والتي هي جزء هام من دستور جمهورية السودان الانتقالي الذي من المفترض أن نتحاكم إليه الآن والذي هو جزء من تسوية نيفاشا السلمية ، ثم أتينا وكعزف على المتون بالنقد الذي نشره الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي - الذي نتشرف بالإنتماء إليه - لمسودة الدستور الانتقالي في ذلك الوقت ، والتي صارت دستورنا الحاكم الآن. لاحظوا أن حزبنا ختم نقدنا للدستور كالآتي :
Quote: حتي نختم مساهمتنا هذه بموضوعية وإنصاف كما بدأناها , علينا أن نسجل , أن من حسنات مسودة الدستور هذه , والجوانب المضيئة فيها هو الباب الثاني والذي خصص بكامله لورقة ( وثيقة الحقوق ) , والتي جاءت في اثنتين وعشرين مادة , وهي إن أخذت بحقها ونفذت بحذافيرها , فإننا من غير شك موعودون بتحول ديمقراطي حقيقي , وسنؤسس بإذن الله لدولة القانون والحريات والمساواة الحديثة , والتي ستخلق الانتماء الوطني الحقيقي والغير مزيف , والذي كان مفقوداً لسنين عديدة , ونحن نعتقد بأن مثل هذه الوثيقة هي الآلية المناسبة الوحيدة التي ستدعم رؤيتنا الجديدة لمفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية , والتي نعتقد بأنها يجب أن تكون نوع جديد من الثورات تناسب عهداً جديداً , فلقد جربت جماهير شعبنا العملاقة الثورات الانتفاضية الشعبوية في أكتوبر 64 وأبريل 85 , كما جربت النخبة بالتحالف مع المؤسسة العسكرية , خيار الثورات الانقلابية في نوفمبر58 ومايو69 ويونيو 89 ,وفشلت بلادنا ومنذ الإستقال ولمدة أكثر من نصف قرن , في أن تؤسس لعقيدة وطنية واحدة وموحدة , فشلت جميع تلك التجارب في أن تستوعب ميزة التنوع الشامل التي حبانها بها الخالق , في بطاقة هوية سودانية دائمة وجامعة , هوية يحملها المواطن في جيبه وعقله وقلبه ويعتز بها ويدافع عنها وعن الدولة التي أصدرتها , لأن هذه الدولة تسهر على راحته , وتعطيه حقوقه كاملة غير منقوصة ومن غير من ولا أذى , ولا تتعالى على نبض قلبه وشارعه , ونفس هذه الهوية يحملها كل تنفيذي في قيادة الدولة , يحترمها ويحميها بكل تجرد ونكران ذات , لأنه يعلم بأنها هي نفس الهوية التي تحملها الجماهير والتي ستحمي أركان سلطانه من أي طارئ أو مخترق.إننا نحسب بأن التاسع من يوليو2005م , وعلى الرغم من أنه يوم كأي يوم من أيام الخالق, ولكنه يمثل صافرة البداية , لمرحلة الثورة الجديدة , ثورة الفكر والعقل , ثورة مدنية سلمية , ثورة ثقافية منهجية , ثورة ساحاتها في العقول ومناهج التعليم والسياسة والإدارة والممارسات الاجتماعية , وليست في الغابات أو على ظهر الدبابات , ونتمني أن لا تكون أيضاً في الشوارع وتجمعات الجماهير التظاهرية , لأن هذا أيضاً نوع من العنف المدني , ولكنه عنف قانوني ودستوري في الدولة الديمقراطية الحديثة , فنحن نتمنى على الذين سيكونون في طاقم إدارة الدول أن يكفونا شر هذا العنف القانوني , وذلك يكون بأخذ الدستور بحقه , وخاصة كل ما جاء في باب وثيقة الحقوق. |
(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-14-2008, 08:42 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
أعزائي القراء الأفاضل ، أرجو أن تعذروني على تلك المقدمة ، والديباجة التي طالت بعض الشئ بسبب مجموعة الوثائق التي نشرتها ، وأرجو أن لا تكونوا قد أحسستم بالملل ، وعزائي أنني رأيت انها كانت لا بد منها لتكون بالقرب مننا وفي متناول يدنا إن نحن إحتجنا إلى الإقتباس منها أو الرجوع إليها . كما أود أن أشير إبتداءاً إلى أنني لن أدعي بأنني متخصص أو متمكن من علوم القانون الدنيوية، أوعلوم الفقه، أو علوم القرآن والسنة ، ولكنني فقط كما أقول دائماً أنني أعتبر نفسي قارئاً جيداً ومتابع ملتزم لشتى ضروب العلوم السياسية والإجتماعية والقانونية ، فإن أخطأت فصوبوني ، وإن أصبت فاخبروني وشجعوني ويكون حينها كما هو دائم الحمد والشكر لله كثيرا ، والشكر والإمتنان موصولات إليكم. معزتي وتقديري "أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
الاخ صديق لاول مرة اعرف توجد منطقة وسطي بين العلمانية والاسلامية هل يا تري نفس المنطقة الوسطي بين النصرانية واليهودية ايضا موجوده؟؟؟؟؟؟؟
من وجهة نظري ان بالاسلام لا تتساوي حقوق الانسان مثلا الكافر والمسلم غير متساويين في الاهلية في كافة الامور وان المراة في الاسلام غير مساوية للرجل هنا استثني راي الفكرة الجمهورية وهي في نظر تيار الاسلام السلفي او الهوس الديني كفار
حقيقة يقال هذا الجدال والحوار للانتقاص من انتزاع مزيد من الحقوق للانسان
الاديان علاقة بين الفرد والرب وهنا كلام ان حقوق انسان في الاسلام او غيره مجرد حديث فقط
لان النص القراني والحديث لا يساوي بين المسلم والنصراني واليهودي اما من لا دين له فيامرنا القران بضرب الرقاب
وتوجد مرارات نريد معالجتها مثل ملك اليمين الرق والتعدد وزواج المتعه وقوانين حدية لا تناسب انسانية العالم اليوم اقول هذا واتمني ان اواصل حديثي معك واتعلم كل يوم راي جديد فتح الله علي وعليك بحسن الحديث وتدبره ولك السلام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
أخي المحترم حيدر حسن ميرغني ... لك التحية والإجلال وأنا أـفق معك تماماً في هذه الجزئية :
Quote: اذا كنا نريد ضمان هذه الحقوق وفقا لتعالبم ديننا السمحاء
لابد من إستبدال القوم كله بأخرين حتى يأتي من بينهم من يخاف الله
وحتى تلك اللحظة اظل احترم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
وهنا أرجو أن يقرأ معي العزيز صبري مرة أخرى :
Quote: اذا كنا نريد ضمان هذه الحقوق وفقا لتعالبم ديننا السمحاء |
هذا يؤكد ما حاولت الذهاب إليه من عنوان هذا البوست بأن هنالك جدل بين الإسلام "الدين السمح" وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وفي نيتي أن أبرهن بأن هذا الجدل هو جدل مفتعل من الضفتين ، أثناء سير التحليل إنشاء الله.
ودي ومعزتي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: من وجهة نظري ان بالاسلام لا تتساوي حقوق الانسان مثلا الكافر والمسلم غير متساويين في الاهلية في كافة الامور وان المراة في الاسلام غير مساوية للرجل هنا استثني راي الفكرة الجمهورية وهي في نظر تيار الاسلام السلفي او الهوس الديني كفار |
فتح الله عليك يا أخي صبري ، فلقد ساعدتني كثيراً بمداخلتك القيمة هذه ، وهذا بالظبط ما عنيته أنا في عنوان هذا الديوان الحواري ، فأنا قد أتفق معك في كثير مما ذهبت إليه ، ولكنني في هذا الحوار سأحاول بقدر الإمكان أن أكون محايداً إن استطعت ، والفكرة الأساسية من هذا البوست هو طرح هذا الجدل وتشريحه والمحاولة للوصول معاً ، إلى كلمة سواء في الحد الأدنى ...!!! أما بخصوص ؛
Quote: لاول مرة اعرف توجد منطقة وسطي بين العلمانية والاسلامية |
فأرجو أن أوضح بأنني أفرق كثيراً بين العلمانية المطلقة وبعض العلمانيين ، وبين الإسلامية المطلقة وكثير من الإسلاميين ، وأنت بنفسك قد أتيت بمثل الجمهوريين ، وهذا مثال صارخ للخطأ الذي يرتكبه الإسلامويين عندما يحاكمون الإجتهاد والفكر من منظورهم الضيق ، والذي لا نقره ولا نحتفي به. عزيزي صبري الشريف ، لقد قفذت بي مباشرة بمداخلتك هذه إلى مرحلة متقدمة جداً من مشروع حواري ، ولكن لا بأس فهذه بداية جيدة ، وأنا أعتبرها (فتح خشم) وأنت مدعو معي لسد مال هذا الحوار والزفاف كمان إنشاء الله ...!! لك معزتي واحترامي "أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: يقول الأخ صبري: ((لان النص القراني والحديث لا يساوي بين المسلم والنصراني واليهودي اما من لا دين له فيامرنا القران بضرب الرقاب)) وأقول لأاخي صبري هذه واحدة من الأشياء التي لا أتفق معه فيها منذ البدء ، فإن كنت مسلماً حقاً وتؤمن حقيقة بما سجلته أعلاه فعليكم تنفيذه فوراً وبدون مناقشة ، فكلامك أعلاه يعني أن رفعت الصحف وجفت الأقلام ..!! وأنا شخصياً لا أوافقك في ذلك ودعنا نحتكم للفقهاء العدول ، فأين ذهبت سورة الكافرون وإعلان لكم دينكم ولي دين ؟؟ ولا أعتقد بأن النص القرآني والحديث الصحيح !! يفرقان بين المسلم وغيره في حقوق المواطنة .
إلى اللقاء "أبوفواز" |
الاخ / صديق تحياتي والله اسئلة جميلة اتمني اي فرد الاجابة عليها لانها توضح ما يفهمه الفرد منا الي ان يتم ذلك اعلق علي جزئية اوردتها انت اعلاه
القران تنزل علي النبي الكريم في 23 سنة
ما اوردته انت من سورة الكافرون هي مكية نسخت بالايات المدنية وهو ما يعرف بايات السيف والناسخ القران المدني والمنسوخ القران المكي اذا انت استطعت ان تجعل المكي ناسخا للمدني انا معاك ونمشي لقدام لكن ما تركنا عليه النبي ان الحرب علي من لا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله
فهنا ماله وعرضه ونفسه حلال علي المسلمين وهذا هو الجهاد وان قبلت بما اوضحته انت اعلاه هذا يدعو لسقوط الجهاد وانا اوافقك عليه
لا حرية كفر في ظل الدولة الدينية او الشريعه وهي انتاج القران المدني وهو الناسخ معا الي ان ترد القران المنسوخ للساحة ونجد حجرية الايمان والكفر وحرية النجدين وان الذي يحاسب حتي الكافر هو الله وليس السلطان
لك سلامي واحترامي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
اخي ابو فواز تحياتي وسلامي تعرف ان الناسخ والمنسوخ مهم جدا في الجدل حول الرؤية الدينية للمسلمين/ات
مثلا تبسيط ان القبله كانت بالمقدس لفترة قرابة 13 او 16 شهر وبعد ذلك نسخت بايات وتم السير بالايات المنسوخه والان قبلتنا مكه ولا انا ولا انت تقدر ان تنسخ ذلك
ثانيا تم نسخ ايات السماح وهي مكية وعدد تنزلها دام 13 سنة وهي تدعو الناس جميعا ولا تحدد مؤمن او مؤمنه بالخطاب القراني نسخت بايات السيف وهي مدنية واذا قدرت انت او اي من نسخ ذلك انا معاك لقد ساهم الاستاذ محمود بمعالجة ممتازة وهي الرسالة التانية من الاسلام لمن اراد الاستزاده عليه ان يتجه لموقع الفكرة الجمهورية علي الرابط
www.alfikra.org
ذا من الضروري معرفة هذا الامر لانك اذا تمسكت بالايات المدنية وهي التي نسخت القران المكي تبقي انت وبن لادن وترابي وغيره
مثلا حق الكفر حق جعله الله في ايات السماح لكن ايات السيف تامر بضرب رقاب المشركين وحتي اهل الكتاب اخذ الجزية ماضي ليوم الدين وكذلك الرق وتجارته ووط المراة وان تلد منها من غير زواج ماضي ليوم الدين اذا وقف ليس بفضل تطور العقل المسلم ابدا اوقفته الشرائع الغربية لاحترام الانسان وحقوقه
اتمني ان يهتم الازهر ومكه بدلا عن اضاعة الزمن في التحليل والتحريم لمسلسل نور ومهند وهوايف الاشياء ان يسلط ضوء علي النصوص والعصر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: Sabri Elshareef)
|
صباح الخير أخي صبري أسمح لي أن أسأل سؤالاً !!أو بضع أسئلة !! * أني أعلم بأن هنالك ما يعرف في علوم الفقه والفتوة بآلية القياس ، ولا يستخدم القياس دائما ، فهنالك مثلاً بعض الآيات والأحاديث مرتبطة في الفقه بزمانها ومكانها فقط ، وأخرى يستخدم فيها القياس لتنزيل الأحكام الفقهية على زمننا هذا ، فما علاقة ذلك بالناسخ والمنسوخ ، إن كانت هنالك أي علاقة ؟؟ * هل هنالك مرجع ثابت يبين مواضع الناسخ والمنسوخ ، لا خلاف عليه ، في القرآن والسنة ؟؟ ولك شكري ومعزتي "أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: لا أعتقد أن هنالك أي من الإسلاميين له رأي في مجمل هذه الديباجة ، حتى في جزئية(وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية)) فإنهم يقولون بذلك ، ولكن على طريقتهم الخاصة ومنظورهم الذاتي . فمثلاً إنهم يقولون أن الإسلام ضمن الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء ولهم مبررات وتفاسير متعددة لمسألة قبوع المرأة في بيتها ، وشروط وجود المحرم في حالة السفر ، ودايلمة للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي قوانين الميراث عموماً ، وقوامة الرجال على النساء بما أنفقوا ....إلخ المهم في الموضوع ، أنني أعتقد جازماً بأن لا خلاف هنا على هذه الديباجة بين أصل إعلان حقوق الإنسان وقناعات الإسلاميين، فأرجو إن كنت مخطئاً أن يصححني من يعتقد بأنه يمثل تيار الإسلاميين ، وإلا فسنعتبر بأننا قد طوينا هذا الملف ، لنذهب قدماً لقراءة وتحليل مواد الإعلان. تحياتي
|
الاخ ابو فواز
تحياتي
وهنا اول الاختلاف بين الميثاق العالمي لحقوق الانسان ورؤية العقل الاسلامي المراة ناقصة عقل ودين ولو هي فاس ما بتكسر الراس ولم يفلح قوما ولو امرهم امراة ووووو
ويجب علينا نحن المسلمين اتباع الميثاق العالمي لحقوق الانسان والارتقاء بمفهومنا لحياة افضل الميثاق العالمي يحتاج الينا لتطويره وزيادة حقوق اانسان وانتزاعها
واذا مشيت ل قدام حق التفكير ممنوع الا وفقا لرؤية الدولة الاسلامية شيعيع سنية او انتهازية تكيل وفقا لما تشاء من مكائييل
سؤالك اعلاه انتظر اجابته من العارفين .ات
لك المحبه والسلام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: وهنا اول الاختلاف بين الميثاق العالمي لحقوق الانسان ورؤية العقل الاسلامي المراة |
أخي صبري ، يجب أن نفرق بين مفاهيم دعاة الإسلام السياسي والمفاهيم التي نراها نحن صحيحة وموجودة في ((الإسلام)) ، فأنا وأنت مسلمان والحمد لله ، ولا نقول :Quote: ناقصة عقل ودين ولو هي فاس ما بتكسر الراس ولم يفلح قوما ولو امرهم امراة ووووو
|
، أم إنني مخطئ !؟
ولو تلاحظ فإنني بدأت للتو في المحور الأول كما وعدت ، وهو إبراز أوجه الخلاف بين ما يراه الإسلامويين صحيحاً وبين الإعلان ، وتفنيد ذلك وتوضيح خطأهم ، وبالتالي إثبات أن الجدل جدل مفتعل ومقصود لشئ في نفس اليعاقبة الإسلامويين ، فنحن في حاجة لتبرئة ساحة الإسلام من هكذا أفكار إن استطعنا. لك تحياتي "أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
الأخ صديق
اهنيك والاخ صبري على هذا المستوى الرفيع للحوار المستمر بينكم
في إعتقادي ان الإسلاميين المعاصرين يجتهدون لاظهار الاسلام كند او نقيض للثقافة الغربية بدلا من أن يسعوا لتأسيس رؤية أخلاقية للإنسانية في معناها العريض ... حاجة الثقافتين الاسلامية والغربية للتقارب والتلاقح فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان اصبحت الان اقوى اكثر من اي وقت مضى .. العالم صار قرية كونية بفضل التقدم الهائل في مجالات حياتية متطلبة ... اي محاولة للنأي عنها بحجة الحفاظ على الهوية الإسلامية يعتبر تدحرج تدريجي تجاه العصر الجاهلي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
عزيزي حيدر حسن ميرغني ... لك التحية والإحترام ، وشكراً جزيلاً على مداخلتك القيمة وتشجيعك المقدر ...
Quote: في إعتقادي ان الإسلاميين المعاصرين يجتهدون لاظهار الاسلام كند او نقيض للثقافة الغربية بدلا من أن يسعوا لتأسيس رؤية أخلاقية للإنسانية في معناها العريض ... حاجة الثقافتين الاسلامية والغربية للتقارب والتلاقح فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان اصبحت الان اقوى اكثر من اي وقت مضى .. العالم صار قرية كونية بفضل التقدم الهائل في مجالات حياتية متطلبة ... اي محاولة للنأي عنها بحجة الحفاظ على الهوية الإسلامية يعتبر تدحرج تدريجي تجاه العصر الجاهلي |
لا فض فوك أخي حيدر ، وهذا بالظبط ماعنيته وفكرت فيه وأنا أقرر فتح هذا البوست .... أتمنى أن يشارك الجميع ، ويساهم بالمعرفة والعلم على إيضاح هذا الأمر ، فنحن كمسلمين معتدلين علينا مهمة صعبة جدأً ، خاصة وأننا لسنا متخصصين في العلوم الدينية جميعها وخاصة علوم الفقه والقرآن والسنة ، ولكن قلوبنا المؤمنة تقول لنا بأن الإسلام والمسلمين مؤهلين وقادرين على البقاء في منظومة الإنسانية السمحاء وليس علينا أن نتقوقع ونسجن أنفسنا في كهف سلفي عفى عليه الدهر وشرب ، وللأسف الشديد لا يوجد حتى اليوم عالم الدين المؤهل الذي يستطيع أن يعيننا ويأخذ بيدنا في هذا الأمر.
لك تحياتي ومودتي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: Abdel Aati)
|
عزيزي عادل عبد العاطي ، لك التحية ، وشكراً على المتابعة والمرور ، لكن دا ما كفاية ..!! نحن عايزين الكل يدلي بدلوه ، لأنه الشغلانة تقيلة علينا برانا أنا واخوي الكاشف صبري الشريف ... بعدين يا عادل ياخي إنشالله تكون الأمورة دي بنيتك وربنا يخليها ، لكن ليه شلت (الشلوخ) الفنانة ديك ، كانت منورة ومعطية البورد طعم خاص ، يرجعك لي عطر قنانة المغارب وريحة الجريف واللوبية ..!! الله يديك العافية التخصك في المصارين ..!!
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
|
هنا الشريعة تضحد هذه المادة بالرؤية ان للذكر مثل حظ الانثيين
واذا تقدمت كثرا الان اوقفت حكومة السودان منذ 1990 تعيين المراة كقاضي لانها لا تتماشي مع الشريعة الاسلامية
اما مصر فقد اتت متاخره ولم يعين في تاريخها امراة لتولي القضاء وتمت عام 2002 افنكر اسمها اماني الجبالي لا اتذكر اول قاضية في التاريخ المصري
اما حق المراة وفقا لهذه المادة تنتقص منه الشريعة انتقاصا بائنا بينونة كبري وان لم نقف لالغاء حكم الدولة الدينة سوف نساعد في انتقاص حقوق الرجال والنساء
سوف انزل الي المادة الثانية
اتمني من القراء الرد علي اسئلة الاخ صديق اعلاه وهي تساعد في الاستبيان ومهما كانت الرؤي ان متفقه او مختلفة انا اري انه جهد عظيم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: 1- ماهي الثوابت التي لا خلاف عليها بين المؤيدين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبين من يرفعون راية الإسلام اليوم ..؟؟ 2- ماهي أوجه الخلاف بين هؤلاء وهولاء ..؟؟
|
أرجو أن أكون قد أفلحت في توضيح المحورين أعلاه ، فلقد رأينا أن هنالك (19) مادة من مواد الإعلان العالمي لا خلاف عليها ، ويتبقى حوالي الثلث أي (11) مادة هي التي يجب أن نواصل الحديث عنها. ولكن قبل أن نفعل ذلك أود أن أرجع لأخي صبري الشريف ، والذي تناول المادة الأولي والتي تقرأ:
Quote: المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
|
وكنت إعتقدت أنني قد وضعتها في المواد التي لا خلاف عليها في عموميتها ومجملها ، وحقيقة لم أستطع أن أتبين مقصد الأخ صبري ، فهو يقول:
Quote: هنا الشريعة تضحد هذه المادة بالرؤية ان للذكر مثل حظ الانثيين
|
ثم يقول أيضاً:Quote: اما حق المراة وفقا لهذه المادة تنتقص منه الشريعة انتقاصا بائنا بينونة كبري
|
إن البلاتفورم الذي بنيت عليه هذا المبحث هو قصد التفريق بين دعاوي الإسلامويين المتزمتين والعلمانيين المتطرفين من جهة ، وروح الإسلام الحقيقي والعلمانيين المعتدلين من جهة أخرى ، وهؤلاء الأخيرين هما الذين نرجو أن يؤدي بنا هذا الحوار إلى إيجاد صيغة إعلان أو ميثاق يجمع بينهما في شكل تحالف جبهوي يعمل على نشر وتوضيد المفاهيم الفكرية والثقافية التي تهيئ المناخ الجيد للتؤامة بين روح الإسلام وروح العصر الإنسانية ، من غير أن يتهمنا غلاة الإسلام بالزندقة والخروج عن الملة ، أو يقذفنا المتطرفين من العلمانيين بمهادنة الفكر الديني المتطرف. فإنني من هذا المنطلق أتساءل ، عندما تصدى صديقي صبري للمادة الأولى أعلاه ، وقرر أن الشريعة تتناقض معها ، هل كان هذا هو فهمه الخاص للشريعة الإسلامية ، أم كان ينقل عن الإسلاميين السلفيين ؟؟ إنني أعتقد أن هنالك جدل قائم في مفهوم الشريعة الإسلامية نفسها ، ومن الذي يطبقها ، وكيف تطبق ، ومتى !!؟ * مازال الجدل قائماً في حد الخمرة مثلاً !! * مازال الجدل قائماً في حد الردة !! * هل قوانين سبتمبر 1983 النميرية مقابلة للشريعة الإسلامية أم ماذا !!؟ * كيف تسنى لحكومة الإنقاذ (شريعياً) أن تخرج بفتاوى تبيح التعامل مع البنوك الربوية ..مثلاً ؟؟ * هل الشريعة المطبقة في المملكةالعربية السعودية هي نفسها الموجودة في القانون الجنائي لعام 1992 في السودان ؟؟ وهل هي نفس الشريعة التي تطبقها جمهورية إيران الإسلامية ؟؟
أخيراً أرجو من العزيز صبري يبين لي موقفه أكثر ، هل الشريعة والإسلام الذان يفهمهما هو يناقضان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟؟ ناهيك عن ما يفهمه ويقول به أهل الكهف ...!!!!!
تحياتي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: أخيراً أرجو من العزيز صبري يبين لي موقفه أكثر ، هل الشريعة والإسلام الذان يفهمهما هو يناقضان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟؟ ناهيك عن ما يفهمه ويقول به أهل الكهف ...!!!!!
|
الاخ ابو فواز
تحياتي الاجابة باختصار شديد نعم الشريعة الاسلامية تتناقض مع الميثاق العالمي للامم المتحده ومواثيق حقوق الانسان
وما طبق في شريعة الاسلام بالسودان 83 هي الشريعة وما طبق بدولة افغانستان هي الشريعة وما يطبق بالسعودية هي الشريعة وما طبق في قوانين الاحوال الشخصية هو الشريعة
سوف اعود لمواصلة مفارقة الشريعة للطرح الموجود الان لحقوق ومواثيق الانسان الدولية
اعجبت جدا بتعليقك علي الحالة المصرية واوافقك عليه وتعرف المال مع جهل اورث مصر التخلف مصر طه حسين والعقاد ومصر فرج فوده والقمني ومحمود امين العالم ومصر محمد عبده وقاسم امين ومصر هدي شعراوي وام كلثوم
الان تتحكم سلطة الاخوان المسلمين وجماعات الاسلام السلفي المتخلفة في حياة الانسان وانتشر الحجاب والنقاب والفساد
وتسممت الحياة الاجتماعية بين مسلمي مصر ومسيحيييها ولقد تغيرت والان بمصر لا يصدق لكنيسة
اشكر تعليقك المفيد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: وانتشر الحجاب والنقاب والفساد
|
هذه هي التوليفة الخطيرة والتي صاحبت الدولة الدينية منذ أستيلاء (الطلقاء) بزعامة معاوية بن أبي سفيان على الحكم وتأسيس إمبراطورية بني أمية ، وأنا شخصياً لن أقتنع أبداً بأن من ينهل من الإسلام الحقيقي ، ولا أستطيع أن أقول الشريعة الحقيقية ، لأنه لا أحد يعرف حتى الآن ماهية الشريعة ، أقول من ينهل من الإسلام الحقيقي ، لا يمكن أن يجمع بين الحجاب والفساد ..!! إنهم ياصديقي ينهلون من ماخور خاص بهم ... أتمنى أن أكون قادراً على إقناعك بذلك ...!!!
لك تحياتي ومودتي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: هذه هي التوليفة الخطيرة والتي صاحبت الدولة الدينية منذ أستيلاء (الطلقاء) بزعامة معاوية بن أبي سفيان على الحكم وتأسيس إمبراطورية بني أمية ، وأنا شخصياً لن أقتنع أبداً بأن من ينهل من الإسلام الحقيقي ، ولا أستطيع أن أقول الشريعة الحقيقية ، لأنه لا أحد يعرف حتى الآن ماهية الشريعة ، أقول من ينهل من الإسلام الحقيقي ، لا يمكن أن يجمع بين الحجاب والفساد ..!! إنهم ياصديقي ينهلون من ماخور خاص بهم ... أتمنى أن أكون قادراً على إقناعك بذلك ...!!!
لك تحياتي ومودتي
"أبوفواز" |
الاخ ابو فواز تحياتي
الحقيقه هي ما ذكرت انت اعلاه ومعاوية كاتب وحي وشكل الدولة الدينية عنده مثلما قرانا بالتاريخ الاسلامي
مش كده المتوكل كان متشددا وفقيه دولته محمد ابو حامد الغزالي وقد حرق كتب من تخالفه الراي وكان فقيه سلطان مستبد له اكثر من 4000 امراة للمضاجعه وهو متشدد وهذا في ماضي حياته ولا احاسبه بحاضرنا لكن اقول يجب الفصل التام بين الدين والدولة
انت يقينك جميل فيما تعتقد لكنه ليس يوحد مع من تختلف والمحك القران يوصيك ويصينني بقتال الكفار والتعدد وان المراة تساوي ربع راجل في شريعة الاحوال الشخصية ونص راجل في الميران والشهادة وكيف اسوق فكرا مثل هذا حتي بين المسلمين ناهيك عن النصاري او الوثنيين وهم كثر
الجهاد نسخ ايات السماح بالايمان او الكفر والرسول تركنا علي الجهاد ما يفعله اهل الهوس الديني صحيح من ناحية القران والسنة بس ان الزمن اتغير مش بسبب تطور العقل المسلم لا تطور المجتمع الغربي وحرم ما قد مارسه من استغلال واسترقاق للانسان وعبودية واذلال وحكم ميثاق لا زال يحتاج النضال لانتزاع حقوق اكثر خاصة ان المراة لا تزال تعامل كجسد في كثير من الاحوال
انا اتحدث عن ان الفكرة في الاسلام اصلا لا تدعو للمساواة بين من اسلم ومن لم يسلم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: الحقيقه هي ما ذكرت انت اعلاه ومعاوية كاتب وحي وشكل الدولة الدينية عنده مثلما قرانا بالتاريخ الاسلامي
|
عزيزي صبري الشريف ، طبعاً إنت ذهبت بي إلى محور متقدم وأنا قاصد تأجيله الآن ، إلى أن يأتي دوره في البحث ، ولكن لا بأس من أن أتداخل معك على عجالة الآن .... وأقول أنني مازلت مصراً على أن الخطاب الديني المعاصر عاجز للحد الكارثي ، وهو السبب في أن المثقف المسلم يشعر بعجز الإسلام من مجاراة العصر ، أقول بأن الإجتهاد لم تطوى صفحته ، وهو ليس قاصراً على الأئمة الأربعة ولا على السيوطي أو علماء بني أمية وبني العباس ولا إبن سيناء أو إبن خلدون ..إلخ جميع هؤلاء الرجال إجتهدوا لكي يناسب الإسلام عصرهم ، وأقوى دليل على ذلك ، وأكتفي فقط بالخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب (رضي) ، هل وجد في القرآن والسنة نص يبيح له تعطيل حد السرقة في عام الرمادة مثلاً ، والإجابة بالنفي ، ولكنه فعلها ولم يتجرأ أي أحد ، لا في عصره ولا المؤرخين للسيرة الإسلامية على جرحه في عقيدته أو إتهامه بالخروج عن الملة ، وما إجتهادات الإمام الشافعي الجريئة ، التي طوعت الإسلام وشريعته على أن تتحدث فتاويه بلسان الشافعي التاجر والعالم البراقماتي ، ولم يخرجه ذلك من حظيرة الإسلام ، إلا مثال آخر واضح على مقدرة الإسلام وشرائعه على قبول أي عصر بمستجداته.
الشاهد يا صديقي ، هو أين نحن من هؤلاء الرجال العظماء ؟؟ وأقول إننا كمثقفين وإنتلجنسيا مسلمة تقع على كواهلنا مسئولية جسيمة ، بأن نكون أو لا نكون ، إما أن نعلن كفرنا بالإسلام والعياذ بالله ، وإما أن نجتهد ونعمل على عصرنة الإسلام وشرائعه ، هذا أو التخلف والإنحطاط.
أما معاوية ودولته ، حتى وإن كتب وحياً ، فيكفي ما قاله والده أبو سفيان بن حرب ، وكان ذلك في أواخر عصر معاوية وقد قدم إلى الأراضي المقدسة حاجاً أو معتمراً ،لست متأكداً، فعندما مر بقبر حمزة بن عبد المنطلب ، وقف يحيه ، ثم قال مخاطبه : رحمك الله يا أبا عمارة ، لقد قاتلتنا وقاتلناك على أمر صار إلينا ..!!! والأمر عند العرب هو السلطان والحكم وقيادة القبيلة. هذا دليل واضح على أن عهد بني أمية خاصة ، وكل من جاء بعدهم ، هي عهود سياسية إقتصادية بحتة ، ولا يعول إليها في إثبات صحيح الدين وروح الإسلام.
أواصل معك في ما بعد إنشاء الله .............. تحياتي "أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990
الديباجة تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة. ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية. وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها. وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي: المادة 1 أ- البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان. ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. المادة 2 أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي. ب- يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري. ج- المحافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء الله واجب شرعي. د- سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك. المادة 3 أ- في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال. ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك. المادة 4 لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه. المادة 5 أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية. ب- علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها. المادة 6 أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها. ب- علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها. المادة 7 أ- لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة. ب- للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية. للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. المادة 8 لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه. المادة 9 أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية. ب- من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل علي تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها. المادة 10 الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد. المادة 11 أ- يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالي. ب- الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية. ج- للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. المادة 12 كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. المادة 13 العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز. المادة 14 للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا. المادة 15 أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل. ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي. المادة 16 لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة. المادة 17 أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلي المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق. ب- لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة. ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية. المادة 18 أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله. ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلي سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي. ج- للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه. المادة 19 أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. ب- حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع. ج- المسؤولية في أساسها شخصية. د- لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. هـ- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه. المادة 20 لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية. المادة 21 أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف. المادة 22 أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية. ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية. ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد. د- لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله. المادة 23 أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان. ب- لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة. المادة 24 كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية. المادة 25 الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة. |
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.html http://www.arabhumanrights.org/dalil/45.htm http://www.nchr.org.eg/docs/doc35.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
عزيزي الباقر عثمان ... لك التحية دعنا نقرأ سوياً ديباجة Quote: إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام |
، والتي تفضلت مشكوراً بمدنا بها، وكانت ضربت معلم كما يقولون، والتي تقرأ:
Quote: تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة. ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية. وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها. وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:
|
أولاً علينا أن نتفق على شيئ أساسي ، ألا وهو ؛ لولا الجدل الحادث بين الرؤية الدولية المعاصرة لمفهوم حقوق الإنسان من جهة ، وبين الطرح الموجود في الساحة الآن، لماهية الدين الإسلامي من جهة أخرى لما قام ذلك المؤتمر في الأساس ، وعليه فإنني أعتقد بأن القائمين على ذلك المؤتمر قد فقدوا بوصلة الخطاب المناسب لمثل هذه المناسبة ، فكان يجب على القائمين على الأمر أن يتخيروا خطاباً يخاطب المجتمع الدولي ، وليس خطاباً يخاطب المسلمين ، مثل :
Quote: وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها |
أنا كمسلم أتفق مع الكلام أعلاه ، ولكن !! هل من الحكمة أن نخاطب المجتمع الإنساني بخطاب الدين الإسلامي ، والذي حسب نبوءة الرسول الكريم (ص) بأنه سوف ينقسم إلى سبعين (70) شعبة ، واحدة منها فقط في الجنة ...!! ؟؟؟ والسؤال المهم كيف يتوقع مؤتمر العالم الإسلامي أن تكون لديه مصداقية دولية وهو يقول:
Quote: ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية. |
......!!!!
*** ما الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية ، والشريعة الإسلامية نفسهاوكنهها غير متفق عليها !!!
عزيزي الباقر ، علينا أن نحدد مواقفنا ، وعلى هذا الأساس تكون مساهامتنا الفكرية والثقافية ..
لك التحية والتقدير حتى نلتقي ...
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: أما معاوية ودولته ، حتى وإن كتب وحياً ، فيكفي ما قاله والده أبو سفيان بن حرب ، وكان ذلك في أواخر عصر معاوية وقد قدم إلى الأراضي المقدسة حاجاً أو معتمراً ،لست متأكداً، فعندما مر بقبر حمزة بن عبد المنطلب ، وقف يحيه ، ثم قال مخاطبه : رحمك الله يا أبا عمارة ، لقد قاتلتنا وقاتلناك على أمر صار إلينا ..!!! والأمر عند العرب هو السلطان والحكم وقيادة القبيلة. هذا دليل واضح على أن عهد بني أمية خاصة ، وكل من جاء بعدهم ، هي عهود سياسية إقتصادية بحتة ، ولا يعول إليها في إثبات صحيح الدين وروح الإسلام.
|
الاخ ابو فواز اوافقك ان الامر للصراع هو سياسي ابان الخلافة الراشده وما بعدها وانظر لموقف سعد بن ابي عباده لم يبايع ابا بكر ولم يبايع عمر والسيده الشريفية الطاهرة المبجله فاطمة الزهراء لم تبايع ابا بكر الي ان التحقت روحها الطاهرة بعد سته اشهر او اكثر ولم تبايع خليفة رسول الله
لكن للاسف ان الامر السياسي اذا اكتسب بعد ديني هنا الطامة الكبري ويتم ظلم الانسان بحجة ان الخليفة هو وكيل الله علي الارض وهو ولي الله وفقا لاطيعوا الله واطيعوا رسول الله واولي الامر منكم
عزيزي الهوس الديني يستخدم صحيح الدين بس ان الزمن مخالف لرؤية الهوس الان ما كان صالحا في القرن السابع الميلادي الان غير صالح واذا رايت انه صالح احمل سيفك علي كتفك وجاهد في سبيل الله اما اذا اردت ان تدعو بالتي هي احسن وانا اقر بذلك وهذا هو نسخ القران الذي تركنا عليه رسول الله بالقران الذي يسمح حتي بتبديل المرء لدينه وهنا اذا اتفقنا يجب اولا اعطاء الاستاذ محمود الوقفه والتجله لمساهمته العظيمة في الابدال الذي يريد به خلق مواءمة بين الناسخ والمنسوخ تجلي في الرسالة التانية من الاسلام اما اذا اردت ان تحاول ايجاد نصوص وفقا لفهم رجال الدين عبر السنين النتيجة اكراه الاخر وان تكفره وتقتله ودمه حلال علي المسمين بل نسائهم واموالهم غنيمة للمسلمين
لذا ما هو الضرر في تبني الميثاق العالمي لحقوق الانسان للعقل الانساني وهو يشمل المسلم وغير المسلم لا توجد اي رؤية تجعل هذا امرا ميسورا ربما ننتظر لاهوت تحرير اسلامي مثلما تم في لاتين امريكا
عموما لك تحياتي واشواقي واتمني ان تساهم مكه والازهر في حل اشكال العقل المسلم انا ادعم المواثيق العالمية لحقوق الانسان واري ان اي مسميات اخري تنتقص منها مثلما سمعنا بالديمقراطية الشعبية والموجهة والمستدامة ووو هي اشكال للتسلط تضع عليها اصباغ حلوة لكي تصيب الاخر بالطشاش
لك محبتي وسلامي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: Sabri Elshareef)
|
عزيزي صبري ..
لك التحية والإجلال ...
وأنا أتفق معك قلباً وقالباً في دعم جميع المواثيق الدولية:
Quote: انا ادعم المواثيق العالمية لحقوق الانسان واري ان اي مسميات اخري تنتقص منها
|
فقط علينا أن لا نترك الساحة مهيئة للفكر المحنط على اللعب بعواطف وعقول الجماهير المسلمة البسيطة ، وعلينا أن لا نرفع الراية ونستسلم لرؤاهم العاجزة ، وذلك بأن نتبنى كل ماهو مقبول بالضرورة من صحيح الدين ونبينه للفرد البسيط ، ونلجأ للإجتهاد وروح القرآن والسنة لكي نقرب ما بعد من تلك المواثيق الدولية إلى شرعتنا ومنهاجنا. وأعني مثلاً ، لماذا نصر في السودان على إتباع المذهب المالكي ، وهو أكثر المذاهب تشدداً ، لماذا لا نتحول بكلياتنا إلى المذهب الشافعي كمرحلة إنتقالية حتى يخرج من بيننا شافعي جديد لزماننا هذا ، أو بالعدم أن نتبع فقه (استفتاء القلب) لكي نبني جسراً متينا بين الإسلام وعصر الإنسانية المفتوح..!!!!
لك تحيتي ومودتي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
يقول د/ عمر القراي :
Quote: أما جوهر الإسلام، الذي يتجاوز الشريعة إلى أصل الدين، فإنه يعتبر المرأة إنسان حر، ومسئول عن تصرفه، ومساوي للرجل في المجتمع .. ولهذا يرفض حبسها في المنزل، أو في الحجاب المكثف، والذي يخفي ملامحها.. ويدعوها للسفور ممارسة للحرية،ولكنه في نفس الوقت يرفض التبرج تمسكاً بالأخلاق. |
وللمصلحة العامة ، وحتى لا يتهمنا أحد بالدعوة للفجور ، نحن ود/ القراي ، أرجو أن أوضح أنه في باب (سفر) في معجم لسان العرب لإبن منظور- المجلد (3) ص 2025 :
Quote: سفر الصبح وأسفر: أضاء. وأسفر القوم: أصبحوا. وأسفر : أضاء قبل الطلوع. وسفر وجهه حسناً وأسفر:أشرق. وفي التنزيل العزيز :"وجوه يومئذ مسفرة" قال الفراء : أي مشرقة مضيئة ، وقد أسفر الوجه ، وأسفر الصبح . قال: وإذا ألقت المرأة نقابها قيل: سفرت فهي سافر ، بغير هاء.ومسافر الوجه: ما يظهر منه، قال إمرؤ القيس: وأوجههم بيض المسافر غران. |
أ.هـ
وعليه فإن السفور الذي يقصده د/ عمر القراي هو إلقاء المر أة لنقابها ، أما التبرج هو المبالغة في إظهار الزينة والمفاتن .. والله أعلم !!!
تحيتي واحترامي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: Elbagir Osman)
|
أخي الباقر عثمان زز لك التحية والإحترام ، وآسف جداً على تأخير تأخير الرد ، نسبة للمشغوليات الكثيرة !! إن كنت تقصد هذه المادة :
Quote: المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
|
فرأيي الشخصي فيها وفي جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ؛ تأييدي الكامل ، وإقتناعي التام بأن :
* لا تمييز بين الناس بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر. * الناس سواسية مهما اختلفوا في أصلهم الوطني أو الإجتماعي أو ثروتهم أو ميلادهم أو أي وضع آخر. * الرجال والنساء متساوون في كل شيئ ولا تفرقة بينهم في الحقوق والواجبات. * وبالطبع وكما تنص المادة للإنسان الذي يعيش في دولة تحت الإحتلال أو الإنتداب كل الحقوق المنصوص عليه أعلاه.
مع تحياتي ومودتي
"صديق أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote:
|
Quote: إلى كل الأحباب في سودانيزأون لاين وعلى رأسهم الزعيم بكري أبوبكر ..
كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية ...
نتمنى أن يشهد عيد الفطر القادم السودان ولقد ترسخت فيه الوحدة الوطنية والعدالة الإجتماعية واكتملت عملية التحول الديمقراطي وأخذ كل مظلوم حقه وحوسب كل من أجرم في حق هذا البلد العزيز وأن تنتهي كل المرارات مثل كلمة والمناصير وكجبار والأعوج وبورتسودان وأن تكون الحرب في دارفور قد أصبحت تاريخاً وأن تكون التنمية والديمقراطية قد بدأت بجدية وإخلاص في كافة ربوع البلاد وخاصة جنوبنا العزيز .. !!
اللهم آآآميييين ...!!!
تحياتي العطرة ومعزتي الصادقة
"أبوفواز" |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: "الكرامة والعدل لنا جميعا" |
Quote: "الكرامة والعدل لنا جميعا" |
Quote: "الكرامة والعدل لنا جميعا" |
هذا هو عنوان الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة العام المنصرم لكل تكون شعار إحتفال هذا العام الذي يصادف الذكرى الستين(60) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
Quote: 10 - ديسمبر - 2008م |
فلنعمل معاً على تحقيق هذا النداء
ومن تخاذل ليس إنساناً
تحياتي ومعزتي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: : "الكرامة والعدل لنا جميعا"
هذا هو عنوان الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة العام المنصرم لكي تكون شعار إحتفال هذا العام الذي يصادف الذكرى الستين(60) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
(العاشر من دسمبر 1948م ___إلى___العاشر من ديسمبر 2008م) |
أين نحن في السودان ودول العالم الإسلامي والعربي وكافة دول العالم الثالث وحتى الدول الكبرى من هذا الإعلان الذي مرت عليه ستون عاماً ؟؟
هل نستطيع أن نقول بأن العالم أخذه بحقه .. وعض عليه بالنواجز ..؟؟
أنا شخصياً لا أظن ذلك !!! ولنا عودة بإذن الله
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
في البداية لابد لي من الاشارة الى مفهومين خاطئين ظل يتداولهما كل من العلمانيين ورجال الدين
فالعلمانية كما وصلت الينا هي فصل الدين عن الدولة .. والعلمانية بمعناها الاشمل هي اللادينية اي فصل الدين عن كل اوجه الحياة .. بمعنى اخر فصل الدين عن الدنيا برمتها ورجال الدين من ناحيتهم يروجون لدياناتهم على انها قد قصد بها الحياة الاخرة وحدها ولا علاقة لها بما نفعله في الدنيا .. والواقع ان الدين هو الدنيا .. وحينما نتبع تعليماته ونمتثل لاوامره فيجب ان لا نفكر في الفوز بالجنة والنجاة من النار على انهما المكافأة التي يصرفها لنا الدين نظير العمل به .. ولكن العمل به يجب ان يكون للفوز بالدنيا نفسها والنجاة من ويلاتها .. حتى اذا احتج العلمانيون بانما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا فيها .. فان الحياة فيها باصول الدين تجعلها افضل حالا وربما يستطيع الانسان ان يعيش بلا دين يربطه بربه ولكنه يحتاج اليه ليعيش به بين الناس . واعجب لمن يدعون الى فصل الدين عن الدولة .. والاحرى بهم ان يطالبوا بادخال الدين في كل شئون الدولة .. اذن لاندحر الفساد .. واستقامت الدولة .. ثم عجبت لمطلبهم لعدم وجود دولة (تدمج) الدين في تعاملاتها حتى نطالبها بفصله عنها
ما اردت الاشارة اليه هو ان هناك بعدا علمانيا في الاسلام .. ليس بمعناه اللاديني ولكن في خطابه الدنيوي .. وهذا يجعلني اتسائل لماذا لا يخاطب الدعاة الناس بهذا المستوى من الاسلام فبدلا من الحديث عن عواقب معصية الله وثواب طاعته في الحياة الاخرى .. لماذا لا يتوجهون الى مخاطبة العقل العلماني بعواقب معصية الله في الدنيا .. وما يجنيه الانسان من الطاعة .. بمعنى ان العلماني قد لا يقر بوجود حياة اخرى .. ولكنه مقتنع بلا شك بحادثات الحياة الدنيا والتي تطابق ما أتت به الاديان السماوية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: elfadl abdellatif)
|
أخي الفاضل .. تحية طيبة أنت تقول فيما تقول :
Quote: ما اردت الاشارة اليه هو ان هناك بعدا علمانيا في الاسلام .. ليس بمعناه اللاديني ولكن في خطابه الدنيوي .. وهذا يجعلني اتسائل لماذا لا يخاطب الدعاة الناس بهذا المستوى من الاسلام فبدلا من الحديث عن عواقب معصية الله وثواب طاعته في الحياة الاخرى .. لماذا لا يتوجهون الى مخاطبة العقل العلماني بعواقب معصية الله في الدنيا .. وما يجنيه الانسان من الطاعة .. بمعنى ان العلماني قد لا يقر بوجود حياة اخرى .. ولكنه مقتنع بلا شك بحادثات الحياة الدنيا والتي تطابق ما أتت به الاديان السماوية |
ما يهمني هنا هو : (وما يجنيه الإنسان من الطاعة .. ) ...!! وهذا في الدنيا كما تفترض أنت ...!!! فإذا سلمنا سلفاً بما تقول فلماذا على المؤمن المطيع لله أوامره والمبتعد عن نواهييه .. لماذا عليه أن يعاني في الدنيا بسبب ما يرتكبه بعض الناس من معاصي ..ثم يقولون لك مثلاً إن هذا غضب الله لأن الناس حادوا عن الطريق القويم ...!!؟ يا صديقي أنا أختلف معك تماماً في تفسيرك للعلمانية مقابل الدينية .. فالعلمانية خشوم بيوت كما الدينية خشوم بيت أيضاً .. فمثلاً الماليزيين مسلمين بحق وحقيقة وخاصة الذين على قمة الهرم السياسي .. وأيضاً الإنقاذيين وطالبان ومن شابههم يدعون الإسلام .. فانظر أين ماليزيا الآن وأين أفاغنستان والسودان وما ذا فعلت الدينية في جميع الحالات .. نحن ننادي بعلمانية ماليزيا ونرفض أي دعوة لخلط وذج الدين في الحياة السياسية. لك تحياتي ومعزتي "أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: يا صديقي أنا أختلف معك تماماً في تفسيرك للعلمانية مقابل الدينية .. فالعلمانية خشوم بيوت كما الدينية خشوم بيت أيضاً .. |
الاخ صديق تحياتي كان لابد لي من العودة خاصة وانك قلت ان العلمانية خشوم بيوت وكذلك الاسلام فالعلمانية كفكرة ومذهب عقلاني نشأ للحد من سيطرة رجال الدين على السياسة وفي نفس الوقت للحد من استغلال السلطان للدين وهي ممارسات كانت سائدة حينها .. ولكن العلمانية تجاوزت فصل الدين عن الدولة الى حد اصبحت هي البديل المادي للدين .. والاسلام لا يرفض او يحارب العلمانية كمذهب عقلاني بل يدعو لها .. وترك للعقل مسألة ادارة مصالح الناس والتي هي السياسة .. ولكن المؤسف ان العلمانية لا تعترف بالاسلام .. وبمبادئه الاخلاقية في ادارة الشئون السياسية ومصالح الناس .. وحتى لو كانت الفكرة صحيحة .. ولن نختلف في ذلك كثيرا .. ولكن سؤالي هو هل قدمت لنا العلمانية الحلول ?? اصدرنا مواثيق وبنود لحقوق الانسان .. فهل طبقت ?? نفس الامر ينطبق على الاسلام .. ففيه من البنود والايات ما يحفظ للانسان كرامته ولكننا لا ننصاع لها فهل هي غلطة الاسلام?
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: وإتفاقي معك في أن كثير من الأحيان تكون النظرية صحيحة والتطبيق خاطئ .. ولكن في العلمانية ليست هنالك الرهبة الروحية التي تكبل المواطن العادي من إنتقاد الحاكم إذا أخطأ كما في الدولة الدينية .. فكثير من الأحاديث "الصحيحة المتفق عليها.... !!!" توجه المسلمين على طاعة الحاكم وعدم الخروج عليه خوفاً من الفتنة حتى وإن أخطأ ...!!! وهنا تكمن الخطورة !!
|
الاخ صديق تحياتي دعنا ناخذ المثال الذي اوردت فليس هناك ما يمنع المسلم من الوقوف في وجه الحاكم .. طاعة اولي الامر واجبة لتسيير الامور ولكنها تسلب منه اذا كانت مخالفا لامر الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .. وربطت الطاعتين معا لان اوامر الله ليس فيها اي مساس بانسان او حقوقه .. وعصيانها فقط هو الذي ينتقص من انسانيتنا وحقوقنا وهذه حقيقة لن تستطيع العلمانية انكارها
وطالما انك قد اشرت الى النموذج السعودي فهو نموذج لا بأس به للمقارنة فعلمانية الاسلام لا تقف عائقا امام تعديل الحدود فنحن نتفق على ان هناك جريمة تستوجب العقاب .. كان العقاب سجنا او جلدا .. رجما او بالغاز .. فهذه مسألة قابلة للنقاش ضمن اطار العلمانية .. ولكن ان تحاول تلك العلمانية ان تلغي بعض الحدود التشريعية وليس الاجرائية .. فهي ترفض ان تعتبر الزنا او الشذوذ الجنسي جريمة .. بل اخر كلام سمعتو عن واحدة من كبار الاساقفة ان الخيانة الزوجية ليست رذيلة ولو قالت ليست جريمة كنا نقول معليش .. ونأتي الى الاختلاف حول الحدود وتطبيقها باشارة خفيفة .. انا شخصيا اؤيد بعض الحدود الاسلامية لاسباب علمانية عقلانية رغم ايماني بأن من حق الانسان تغييرها اذا اراد ولكنني سأدافع عنها .. فأرى ان عقوبة الجلد مثلا افضل من السجن .. لان الجلد كعقوبة اكثر ردعا كما ان السجن له سلبياته حيث يحرم الانسان من حريته .. ويحوله من مجرد سارق او متعاطي مخدرات الى لص محترف او مروج للمخدرات .. كما ان قانون العقوبات في الاسلام لم يجعل من امر تطبيق الحدود امرا هينا .. ولا ملزما وطالما تحدثت عن النظرية في التطبيق .. فأن الخطأ في السعودية يقع على التطبيق فالاسلام لم يحجر على حرية ابداء الرأي .. فالرسول (ص) كان يترك رأيه ويأخذ برأي اخر ان كان اصوبا .. ولكن المشكلة زي ما قال صاحبك هي في تحجر العقول وسيرها في اتجاه واحد مرسوم وانا موقفي مثل موقفك في كلام الشيخ لكن المشكلة انو مولانا دة كان في موقع تغيير لكن ما عمل اي حاجة .. بل كان حينها اكثر سلفية من جماعة بني امية وهو عندما يقول رأيا فأنه يقوله للمناكفة فقط
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: elfadl abdellatif)
|
أخي العزيز الفاضل ..واضح أن هنالك لقاء فكري بيننا لا بأس به حينما تقول:
Quote: فعلمانية الاسلام لا تقف عائقا امام تعديل الحدود فنحن نتفق على ان هناك جريمة تستوجب العقاب .. كان العقاب سجنا او جلدا .. رجما او بالغاز .. فهذه مسألة قابلة للنقاش ضمن اطار العلمانية .. ولكن ان تحاول تلك العلمانية ان تلغي بعض الحدود التشريعية وليس الاجرائية .. فهي ترفض ان تعتبر الزنا او الشذوذ الجنسي جريمة .. بل اخر كلام سمعتو عن واحدة من كبار الاساقفة ان الخيانة الزوجية ليست رذيلة ولو قالت ليست جريمة كنا نقول معليش .. |
فهذا كلام متقدم جداً .. وأنا أهنيئك عليه ..وأقول إننا قريبين جداً من الإلتقاء الكامل .. فقط عليك وعلى الجميع أن يناقشوننا على أساس العلمانية التي ندعو لها .. أعرف ما هو مفهومي للعلمانية وناقشني على هذا الأساس .. نحن كمسلمين علمانيين قد أعلناها مراراً وتكراراً .. إننا ضد العلمانية المتطرفة .. ولقد إنتقدنا علمانية تركيا وتونس وفرنسا التي تتدخل في ماذا تلبس المرأة في رأسها .. فهذه حرية شخصية .. ومسألة الدين ومعها الحجاب وممارسة الشعائر وإطلاق اللحية وما إلى ذلك .. كل هذه تدخل في باب الحرية الشخصية وحرية الإعتقاد .. وأكثر من ذلك فلقد إنتقدنا إجهض فوز الإسلاميين في عملية ديمقراطية نظيفة في كل من الجزائر وفلسطين المحتلة .. فعلى الدولة العلمانية الديمقراطية أن تحترم رأي الأغلبية مهما كانت قسوته .. ولكن على الإسلاميين أيضاً أن لا يستخدمون العملية الديمقراطية كمطية لإجهاض المبادئ الأساسية للعلمانية الديمقراطية.
قلت : Quote: ولكنها تسلب منه اذا كانت مخالفا لامر الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .. |
الخطورة يا عزيزي الفاضل في الدولة الدينية أن مخالفة أمر الله ومعصية الخالق شيء فضفاض ويحدده الحاكم بأمر الله ، وتاريخ الإمبراطورية الإسلامية منذ عهد الأمويين والعباسيين إنتهاءاً بالدولة العثمانية ودولة الإنقاذ الآن يدلل على ذلك .. هل قرأت مسألة خلق القرآن التي جاء بها المعتذلة في العصر العباسي .. عندما كان الخليفة معارض لها .. نكل بالمعتذلة ووصل التنكيل حتى بلاإمام أحمد بن حنبل لأنه رفض الإدلاء بدلوه ... وعندما تغير الخليفة وجاء خليفة رأيه من رأي المعتذلة في خلق القرآن .. صار ينكل بالتيار الآخر الذي كان يرفض مسألة خلق القرآن المعتذلية.
وهنا في السودان مثلاً .. هل الإسلام الذي يحكم به الإنقاذيون هو الإسلام الذي أفهمه أنا وأنت وأنصار السنة مثلاً ؟؟ فإن قلت أي شيء سوف يكون معصية لله أن لم يقع في هوى الحاكم ... وخطورة الدولة الدينية أن الدين خشوم بيوت .. ويختلف بحسب فهم الناس وتفسيرهم لنصوصه .. وكما قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فالقرآن حمال أوجه ....
الحل الوحيد يا عزيزي الفاضل .. هو فصل الدين عن السياسة ، وتطبيق العلمانية المرشدة الغير متطرفة والنابعة من ثوابتنا التي ليس عليه خلاف كمسلمين ومسيحيين وأناس لهم دين ، وما ذكرته أعلاه عن القسيس والخيانة الذوجية .. هذه حادثة فردية .. ووأعلم بأن الخواجات عندما يتذوجوا يقدسون الحياة الذوجية أكثر من كثير من المسلمين وما زالت مسألة المثلية والشذوذ الجنسي تجد معارضة غالبية شعوب الغرب .. فلاأخلاق والمثل في عمومياتها ثابتة ومتشابهة في كل الثقافات والأديان والمجتمعات .
لك التحية والمعزة
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
الاخ صديق تحياتي طالما اتفقنا على ان للعلمانية اخفاقاتها وزلاتها واخطر من ذلك تغولاتها على الدين والاخلاق وان الدين يدعو ويرسي لقواعد انسانية واخلاقية متينة من اجل حياة افضل او فضلى للبشرية ..فان ذلك يشجعني على العودة الى موضوع العلاقة بين الطرفين .. المثال الذي اوردته هنا اردت به الدلالة على رأي اهل الدين في الغرب في المسائل الاخلاقية .. فما بالك برأي اهل السياسة عندهم وهم اصحاب قرار ويملكون الية التنفيذ ولكن المشكلة ان لهم اجندتهم الخفية الرأسمالية التي تعميهم عن النظر الى المسائل الاخلاقية .. والتي هي اساس اختلافنا معهم.. واعود الي الحديث عن العلمانية كنظرية عقلانية .. وكمنهج مقابل للدين ورافض له .. والاولى تتماشى مع روح الاسلام الذي دعا الى العقلانية والاجتهاد .. اما الثانية فما هي الا دعوة شيطانية (ويؤسفني استعمال اللفظ) يراد بها تدمير البشرية وللاختصار اعود الى حديثك عن النظرية والتطبيق .. فالنظرية في الاسلام محكمة .. والتطبيق يعتريه الكثير من الاخفاق .. على الاقل بسبب عدم مواكبتها للعصر .. اما في العلمانية فأن النظرية نفسها تحتاج الى مراجعة .. وتحتاج الى ان تستعين بـ(حيوية الاسلام) كما قال احد المفكرين الفرنسيين .. حقوق الانسان او المرأة تحديدا مثلا مكفولة كلها في الاسلام .. ولكن العلمانية تريد ان توسع من دائرة تلك الحقوق لتشمل ما فيه انتهاك للدين .. الاقتصاد الاسلامي كمثال اخر .. لا شك انه بديل مثالي للاقتصاد الحر .. والرأسمالي والاشتراكي .. ولكننا عجزنا عن تقديمه وعرضه على العالم لعدم وجود علماء اقتصاد اسلاميون وكلهم درسوا الرأسمالية والاشتراكية ولكنهم لا يعرفون بوجود اقتصاد اسلامي .. فكيف نتوقع منهم ان يصدروه .. بل ان تجربة ذلك الاقتصاد ارتطمت ايضا بجدار سوء التطبيق والادارة .. وكان من الممكن ان يتبنى الغرب النظريات الاسلامية لولا نظرة مسبقة ضيقة وسلبية في معظم الاحيان اخي صديق كلما قرأت قوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس .. عرفت لماذا نحن لسنا خير امة .. فالاية تمضي وتوضح ذلك السر وهو ارتباط الخيرة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وهو ما جاء به الكتاب من نظرية انسانية متكاملة لا يمكن تجزئتها وحينما نضعها كاساس فلنبن عليها ما نشاء من المعاملات .. كما علينا قبل ان نغرف من قدر العلمانية فان من واجبنا ان نتذوقها بطرف لساننا حتى نتأكد من نضجها .. بيني وبينك انا كنت من انصار العلمانية ذات يوم ولكنني وجدت افكارها تتداعى امام ناظري .. والمشكلة اننا لا نكتشف بطلان الامر الا بعد ان يكون قد فعل مفعوله .. كالمبيدات التي نرشها على المحاصيل لنجد انها تسممنا .. بعد ان تكون قد قضت على الارواح .. فقد كنا سعداء بما تمنحه لنا العلمانية من رفاهية وحرية .. ولكنها كانت تسلب منا قيمنا ببطء وروية
مفكر فرنسي: العالم بحاجة إلى حيوية الإسلام ليصلح ما تفسده الحياة المادية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: elfadl abdellatif)
|
أخي العزيز الفاضل .. لك التحية مرة أخرى .. كما قلت أنا سابقاً .. فإن المثل والأخلاق موجودة في جميع الأديان السماوية .. وحتى في الثقافات اللا دينية .. فمثلاً الكذب والنفاق والسرقة والقتل .. كل هذه وحتى الخيانة الذوجية واللواط والدعارة من الأشياء المنبوذة والزميمة في جميع الثقافات والأديان ... فنحن لسنا في حاجة إلى دولة دينية لتثبيت الأخلاق الفاضلة في المجتمعات .. ولكننا في حاجة إلى تربية دينية ووطنية وأخلاقية سليمة لخلق مجتمع فاضل .. وليست هنالك دولة قادرة على فعل هذا الأمر .. فالأخلاق ياصديقي لا تفرض بقانون .. نعم الجريمة يمكن أن تحارب بقانون ... ولكن هل تستطيع أن تحارب الكذب بقانون أو هل نستطيع أن نجتث النفاق بقانون ؟؟؟ لا أعتقد أن هذا ممكناً . أوافق معك ومع المفكر الفرنسي بأننا في حاجة ماسة لحيوية الإسلام .. وجميع الأديان الأخرى السماوية .. وكاذب من يقول لك أنه يستطيع أن يستغني عن الدين والإيمان بالله كعامل روحي يحمله في قلبه وعقله .. وعامل هام من العوامل التي تجعل الإنسان يختلف عن الحيوان .. فالحيوانات وغير المكلفين فقط هم الذين لا يحتاجون لدين في حياتهم وآخرتهم. وكنني ما زلت مؤمناً بأن إدخال الدين في السياسة تلويث للدين وخراب لقدسيته وفي نفس الوقت خراب للحياة السياسية للمجتمعات ، ويا صديقي إنني أعتبر نفسي قارئ جيد ولدي إطلاع لا بأس به في الدين الإسلامي .. تاريخه وفقهه وتفاسيير القرآن الكريم المختلفة .. فأستطيع أن أقول لك بكل ثقة وإصرار أن الدين الإسلامي ليس فيه نظرية إقتصادية على الإطلاق .. لا من القرآن ولا من السنة .. ولا يمكن أن تعتبر الزكاة وتحريم الربا أساس لنظرية إقتصادية تواكب القرن الواحد والعشرين .. ولم تكن حتى مواكبة للحياة الإقتصادية البدائية التي كانت في عهد نزول الوحي والنبوة. ولا أعتقد أن هنالك نظرية إقتصادية جامدة لا تتطور .. حتى الرأسمالية البغيضة هي في تطور مستمر .. وتعديل وتبديل .. وأنا أتفق مع تنبؤات ماركس بأن الرأسمالية ستنهار لا محالة وإنها فقط مسألة وقت قد يطول وقد يقصر .. وأيضاً الإشتراكية كنظرية إقتصادية ليست جامدة وهي أيضاً في تطور مستمر وستكون بإذن الله هي البديل والخليفة الشرعي للنظام الرأسمالي .. لأنها هي النظرية الأقرب لمفهوم الرفاه المجتمعي. وأعتقد يا صديقي أنني مثلاً شخصياً بصفتي مسلم .. يفهم الإسلام جيداً وأعني روح الإسلام ... وأؤمن بالله إيماناً لا شك فيه ولا إشراك ..عندما أحمل هذه المعاني في قلبي وأنا أطبق النظرية الإقتصادية الإشتراكية (الواقعية) .. فإنني أكون قد أضفت للإسلام ولم أنتقص منه البتة ... وأنا أقول أنه في دولة مثل السودان ، فيها المسلم والمسيحي والبهودي واللاديني .. علينا أن نتحاكم إلى دستور علماني مدني ديمقراطي يحفظ الحقوق الإنسانية للجميع ، ولا تقل لي بأن الشريعة الإسلامية تفعل ذلك .. لأنه في النهاية المواطن غير المسلم سيكون مواطناً من الدرجة الثانية ولن يكون مساوياً للمواطن المسلم إطلاقاً لا في الحقوق ولا في الواجبات .. فهل تعلم يا صديقي الآن مثلاً عندما تذهب لتسجيل أرض فإن المواطن المسلم يدفع ضريبة مساوية للضريبة التي يدفعها غير المسلم زائداً الزكاة التي لا يدفعها غير السلم .. يعني هنا وفي هذا المثال بالذات فإن المسلم صار مظلوماً .. لأن الشريعة التي يطبقونها هؤلاء حولت الزكاة من فريضة تعبدية إلى ضريبة إقتصادية .. وهذا لعمري ليس من روح الإسلام في شيء.أما في الجانب الآخر فحدث ولا حرج فالمواطن غير المسلم ستكون كثير من حقوقه الإنسانية غير محفوظة في ظل نظام يحكمه دستور ديني، وأول هذه الحقوق وأخطرها هي حقه في الترشح والإنتخاب لرئاسة الجمهورية، ناهيك عن شهادته الناقصة أمام القضاء ... إلخ عزيزي الفاضل .. أتمنى أن يتواصل الحوار ... وأهنئك وأهنئ جميع السودانيين وخاصة أشقائنا المسيحيين بمواسم الأعياد هذه .. كريستماس ورأس سنة ميلادية وإستقلال السودان .. وكل عام والجميع بخير ويمن وبركة لك مني كل الود والتحايا "أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: وأنا أقول أنه في دولة مثل السودان ، فيها المسلم والمسيحي والبهودي واللاديني .. علينا أن نتحاكم إلى دستور علماني مدني ديمقراطي يحفظ الحقوق الإنسانية للجميع ، ولا تقل لي بأن الشريعة الإسلامية تفعل ذلك .. لأنه في النهاية المواطن غير المسلم سيكون مواطناً من الدرجة الثانية ولن يكون مساوياً للمواطن المسلم إطلاقاً لا في الحقوق ولا في الواجبات .. فهل تعلم يا صديقي الآن مثلاً عندما تذهب لتسجيل أرض فإن المواطن المسلم يدفع ضريبة مساوية للضريبة التي يدفعها غير المسلم زائداً الزكاة التي لا يدفعها غير السلم .. يعني هنا وفي هذا المثال بالذات فإن المسلم صار مظلوماً .. لأن الشريعة التي يطبقونها هؤلاء حولت الزكاة من فريضة تعبدية إلى ضريبة إقتصادية .. وهذا لعمري ليس من روح الإسلام في شيء.أما في الجانب الآخر فحدث ولا حرج فالمواطن غير المسلم ستكون كثير من حقوقه الإنسانية غير محفوظة في ظل نظام يحكمه دستور ديني، وأول هذه الحقوق وأخطرها هي حقه في الترشح والإنتخاب لرئاسة الجمهورية، ناهيك عن شهادته الناقصة أمام القضاء ... إلخ عزيزي الفاضل .. أتمنى أن يتواصل الحوار ... وأهنئك وأهنئ جميع السودانيين وخاصة أشقائنا المسيحيين بمواسم الأعياد هذه .. كريستماس ورأس سنة ميلادية وإستقلال السودان .. وكل عام والجميع بخير ويمن وبركة لك مني كل الود والتحايا "أبوفواز" |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
الاخ صديق تحياتي ربما لا تكون هناك نظرية اقتصادية اسلامية الامر الذي اعزوه الى قصور في الوصول اليها والتوصل الى سبل تطبيقاتها على ارض الواقع واخراجها من كتب الفقهاء الى كتب العلماء المختصون .. ولكن حتى لو نفينا وجود النظرية فاننا لا نستطيع ان ننفي وجود اسس وقواعد لتعاملات اقتصادية تتوخى تلك القيم الاخلاقية التي كما ذكرت انت ليس عليها اختلاف .. وحتى لو لم يكن فيها سوى الزكاة وتحريم الربا وقانون المواريث فان تلك المبادئ كفيلة بعلاج مشاكل اجتماعية واقتصادية لا حصر لها .. فلماذا لا تعمل العلمانية العقلانية على الاستفادة مما ينفعهم منها .. وما يشعرون بانه زبد فليذهب جفاء .. وطالما انه ليس هناك نظرية اقتصادية جامدة فان هذه النظرية او على الاقل الاسس او القواعد او اي اسم تختاره لها هي ايضا لا يجب ان تكون جامدة .. الزكاة مثلا كنظام اقتصادي لمحاربة الفقر (وانا هنا اتحدث عن الزكاة التي فرضها الله ولها سبل جمعها وسبل تفريقها وليس التي تفرضها الحكومات على هواها .. وتنفقها على نفسها) .. يمكن ان تطبق في نظام علماني .. على العلماني والنصراني والمسلم .. والناس احيانا تدفع تلك الزكاة بوسائل غير مرئية وغير محسوسة .. وحتى مايكل جاكسون (في زمانو) كان يدفع الملايين كل عام للجمعيات الخيرية .. فليس للناس اعتراض عليها .. وفي الهند مثلا وهي دولة علمانية .. تقول الامم المتحدة ان بها ثلث فقراء العالم .. وتقول مجلة فوربس في احصائية عن اثرى 8 اشخاص في العالم ان من بينهم 4 من الهنود .. واعتقد ان 2.5% من ثروة هولاء ستزيح كاهل الفقر عن الملايين .. ولا ننسى العلاقة العكسية بين الفقر والامن .. او لم تكن المعاملات الربوية احد الاسباب الرئيسة لانهيار الاقتصاد الحر .. انت تتفق معي على ان الاسلام يحتاج الى عملية تحديث .. ولكن ذلك لا ينفي ان العلمانية تحتاج الى تنقيح .. ولن يضير الاشتراكية او الراسمالية ان تدرس ما يوجد من اقتصاديات في الاسلام وتستفيد منه .. ولانك تحمل الايمان كعامل روحي فانك على المستوى المادي يجب ان تلتزم باخلاقياته والتربية الدينية والوطنية والأخلاقية السليمة هي ذلك الاسلام الذي تحاول العلمانية وأده هناك امران ربما نتفق عليهما وهما ان الفكر الاسلامي او الديني عموما ليس هو سبب الفوضى ولا بعوق مسيرة تقدم البشرية كما تدعي العلمانية (وانا اعني الاسلام كما يجب وليس كما يجري) .. ولا اشير الى تجربة قاصرة وفاشلة هنا او هناك وانما الفكرة نفسها والتي يجب ان تدخلها العلمانية في حساباتها لا ان ترفضها وتحاربها الامر الثاني هو ان العلمانية نفسها تعتريها بعض الامراض اقلها التطرف الذي تفضلتم به في تعليق سابق .. كما انها ليست هي الحل السحري للقضاء على الام البشرية .. والدليل ان المواطن في الدول العلمانية يعاني كما يعاني رصيفه في الدول الاسلامية ان لم يكن اكثر.. فالمشكلة ليست في النظام المعمول به ولكن في مدى الالتزام به ولن تكون هناك علمانية ناضجة بدون مراعاة القيم الانسانية التي تدعو لها الاديان .. كما ان الاسلام نفسه لن يقاوم ما لم يواكب العصر وروحه فالصراع بين العلمانية والاديان يجب ان يكون حوارا .. فليس هناك صراع بين الاديان او بين الحضارات
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: elfadl abdellatif)
|
Quote: الزكاة مثلا كنظام اقتصادي لمحاربة الفقر (وانا هنا اتحدث عن الزكاة التي فرضها الله ولها سبل جمعها وسبل تفريقها وليس التي تفرضها الحكومات على هواها .. وتنفقها على نفسها) .. يمكن ان تطبق في نظام علماني .. على العلماني والنصراني والمسلم .. والناس احيانا تدفع تلك الزكاة بوسائل غير مرئية وغير محسوسة .. وحتى مايكل جاكسون (في زمانو) كان يدفع الملايين كل عام للجمعيات الخيرية .. فليس للناس اعتراض عليها .. وفي الهند مثلا وهي دولة علمانية .. تقول الامم المتحدة ان بها ثلث فقراء العالم .. وتقول مجلة فوربس في احصائية عن اثرى 8 اشخاص في العالم ان من بينهم 4 من الهنود .. واعتقد ان 2.5% من ثروة هولاء ستزيح كاهل الفقر عن الملايين .. ولا ننسى العلاقة العكسية بين الفقر والامن .. او لم تكن المعاملات الربوية احد الاسباب الرئيسة لانهيار الاقتصاد الحر .. انت تتفق معي على ان الاسلام يحتاج الى عملية تحديث .. ولكن ذلك لا ينفي ان العلمانية تحتاج الى تنقيح .. ولن يضير الاشتراكية او الراسمالية ان تدرس ما يوجد من اقتصاديات في الاسلام وتستفيد منه .. ولانك تحمل الايمان كعامل روحي فانك على المستوى المادي يجب ان تلتزم باخلاقياته والتربية الدينية والوطنية والأخلاقية السليمة هي ذلك الاسلام الذي تحاول العلمانية وأده |
أخي العزيز الفاضل .. أتفق معك في عموميات ما تفضلت به أعلاه .. ولكن لا أتفق معك بأن: العلمانية تحاول وأد الإسلام .. وأتساءل من أين جئت بهذا التقرير !!؟؟ العلمانية التي ندعو لها يا صديقي هي فصل الدين عن شئون السياسة ..وليس فصل الدين عن حياة الناس وعقائدهم الروحانية ...هذه حقيقة يجب أن تستوعبها جيداً حتى نستطيع أن نذهب معاً قدماً في هذا الحوار الجميل والهادف. وأعتقد إننا في هذه المرحلة قد إتفقنا على أشياء أساسية وهي أن الفكر الإنساني مهما كان مصدره يجب أن لا يكون جامداً .. وأعني بذلك النظريات الإقتصادية والفكرية المختلفة ، ولكننا مازلنا لم نلج في الأمر الهام الآخر وهو مسألة مفهوم الدولة في الفكر الإنساني ..!! أنا وحتى هذه اللحظة لم أستطع معرفة الجانب الفلسفي للدولة في منظورك الشخصي .. لأن هذا سوف يحسم الأمر برمته .. لأنك إن كنت تؤمن بضرورة قيام الدولة الدينية لتقود مجتمعاً مثل المجتمع السوداني ، والذي أعتبره مثال ممتاذ للمجتمع الإنساني في مستقبله المنظور .. وهو المجتمع الذي يؤمن بالحريات الفردية ويؤمن بإحترام آدمية وحقوق الإنسان .. ويؤمن بأن القائد السياسي ما هو إلا موظف ذو رتبة عالية تحت خدمة الشعب ..ومن حق هذا الشعب أن يسأله : ماذا ولماذا وكيف ومن أين ومتى ...إلخ .. ومن حقه أن يحاسبه وينهي وظيفته ويستبدله بالذي هو أفضل منه للقيام بخدمات المجتمع العامة، فالسؤال المطروح إن كنت تؤمن بوجوب قيام دولة دينية تستبط هذا الإقتصاد الإسلامي الذي تتحدث عنه من كتب الفقهاء ...هل تستطيع أن تضمن لي هذه الحقوق الإنسانية في ظل تلك الدولة..؟؟؟
لك تحياتي ومعزتي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
الاخ ابو فواز تحياتي ما اتحدث عنه ليس دولة دينية صرفة يرؤسها قسيس او امام مسجد .. ولكن ما ارفضه هو ان لا نأخذ بالدين في تسيير شئون الدولة كتحريم الربا .. وهذا ما عنيته بتغول العلمانية على الدين .. وانت وانا وكل البشرية كما تفضلتم يحملون قيما اخلاقية لا اختلاف عليها .. وهذه القيم يعززها الدين الاسلامي في تشريعاته .. فكيف سيكون موقفك كمسلم تحرم الربا في التعامل مع الرأسمالية حينما تطالبك بالفوائد المصرفية التي ترفضها ..قد ترفضه انت كمسلم وتتجه الى المصارف الاسلامية .. ولكن ماذا يفعل غير المسلم وهو يجد نفسه يرزح تحت ثقل ما يسمى باسعار الفائدة ?? اليس من الاجدر ان تقضي تلك الرأسمالية على الربا كمعاملة تجارية في سبيل تحسين صورتها وادائها ... هذا هو ما اشرت اليه في اولى مداخلاتي .. وما ارمي اليه هو ان تستعين العلمانية بالتشريعات الاسلامية و على الاسلام ان يكون علمانيا في خطابه الديني .. حتى حساب المواريث الذي يعتبره البعض مجحفا لهذه الفئة او تلك .. لم تخرج العلمانية بنظام بديل له وتركت الامر للاهواء الخاصة التي تؤدي الى الكثير من المشاكل .. فأي النظامين اكثر حفظا لحقوق الانسان .. ان تظلم امرأة لصالح شقيقها ام ان تظلم اسرة كاملة لصالح قطة ?? من هنا جاء قولي بان العلمانية تسعي الى وأد الاسلام .. ولا اعني العلمانية المثالية العقلانية التي تنادي بها ولكن اعني العلمانية كما هي عليه اليوم .. ولهذا انا انادي بوجوب استعانتها بما ورد في الكتاب المبين .. وسواء كانت الادارة اسلامية او علمانية .. فان الادارة السياسية الاسلامية يجب ان تطور ذاتها .. وتقبل من العلمانية ما لا يتعارض مع ثوابتها .. والمطلوب من الفكر العلماني ان يستوعب من التشريعات الاسلامية ما يرتقي به نحو عالم افضل .. ففي النهاية فان القصد هو رفاهية الانسان وعمران الارض .. والتشريعات الاسلامية يمكن ان تساهم في ذلك .. والانسان اعلم بمصلحته فيضع قوانينه وفقا لتلك المصلحة .. ولا ارى في التشريعات الاسلامية ما يضر بها ..بل يمكن ان يضعها قاعدة يتحرك منها لصياغة تشريعاته هذه هي الفكرة التي ابشر بها .. ولو تذكر في مداخلتي الاولى فرقت بين العلمانية كمنهج عقلاني .. او فكرة فصل الدين عن الدولة .. والعلمانية كمنهج ديني وهو الذي نتفق انا وانت على محاربته
Quote: ...هل تستطيع أن تضمن لي هذه الحقوق الإنسانية في ظل تلك الدولة..؟؟؟
|
وربما كان في سؤلك الاخير ما يضيق الهوة بيننا فالدولة التي لا تضمن وتكفل تلك الحقوق ليست دولة دينية ولا هي تهتدي بالدين .. الذي يعطي كل ذي حق حقه ..
| |
|
|
|
|
|
|
|