|
اتفاقية ابوجا (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
ديباجة
إن حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة (المشار إليها فيما بعد بـ"الأطراف") المجتمعة في أبوجا، نيجيريا في سياق جمهودها طويلة الأمد الرامية إلى إيجاد حلّ دائم للنزاع في دارفور؛ إذ تضع في الاعتبار اتفاقاتها السابقة حول هذا الموضوع. إذ تدين جميع أعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة؛ إذ تؤكد التزامها المتبادل بمقررات الاتحاد الإفريقي وقرارات مجلس أمن للأمم المتحدة المتعلقة بضرورة التوصل إلى حلّ سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور؛اقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل يأتي في النهاية بالسلام والأمن لأهل دارفور؛ إذ تؤكد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه؛ إيمانا منها بأن هذا الاتفاق يشكل الأساس السليم لتسوية النزاع؛ إذ تؤكد بعزم أن التوقيع على هذا الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إيجاد حلّ سياسي عادل وسلمي ودائم للنزاع في دارفور. تتفق لدى توقيعها على هذا الاتفاق على ما يلي: 1. التنفيذ الكامل والفعلي لهذا الاتفاق الذي يشمل تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ووقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية فضلا عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور. 2. كون الوثائق التالية تشكل جزءا من هذا الاتفاق (وهي واردة على شكل ملحقات) ينبغي أن تنفذها الأطراف من الآن فصاعدا وفقا لأحكام الفصول الواردة في هذا الاتفاق: أ) اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الخاص بالنزاع في دارفور، الموقع في 8 إبريل 2004 (الملحق 1)؛ ب) البروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية، الموقع في 8 إبريل 2004 في انجامينا، تشاد (الملحق 2)؛ ج) اتفاق الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين في دارفور، الصادر في 28 مايو 2004 (الملحق 3)؛ د) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، المتعلق بتحسين الوضع الإنساني في دارفور والصادر في 9 نوفمبر 2004 (الملحق 4)؛ هـ) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقا لاتفاق انجامينا (الملحق 5)؛ و) إعلان المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دارفور، الصادر في 5 يوليو 2005 (الملحق 6). 3. كون عبارة "هذا الاتفاق" الواردة في الفصول هنا تشير إلى اتفاق السلام لدارفور. الفصل الأول: تقاسم السلطة
المبادئ الأساسية
المادة 1 المبادئ العامة لتقاسم السلطة
1. إن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة. وتمارس الدولة هذه السيادة التي خولها إياها الشعب وفقا لأحكام الدستور القومي الذي ستندمج في هذا الاتفاق. 2. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية. 3. تعتبر الديانات والمعقتدات والتقاليد والعادات مصدرًا لقوةٍ معنويةٍ والهامٍ للشعب السوداني. 4. إن النقل السلمي للسلطة بطرق ديموقراطية هو ضمان الاستقرار ووحدة البلد. 5. إن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يدعّم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام برعاية الشعب. 6. يتم ضمان سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية. 7. تؤكد الأطراف مجددًا التزامها باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 8. إن تقاسم السلطة أمر حيوي لضمان الوحدة الوطنية. ويكون نقل السلطة السلمي إستنادا إلى انتخابات حرة ونزيهة أساسًا لقيام حكم ديموقراطي في السودان. 9. ومن الأساسي إيجاد نظام حكم فيدرالي، يكفل تخويلا فعليا للسلطات وتوزيعا واضحا للمسؤوليات بين المركز ومستويات الحكم الأخرى، بما فيها الإدارة المحلية، وذلك لضمان مشاركة متكافئة ومنصفة لمواطني السودان عموما وأهل دارفور بوجه خاص. 10. تقوم الانتخابات على كافة مستويات الحكم في السودان على التصويت الحر والمباشر، بحضور مراقبين محايدين/دوليين، قصد ضمان مشاركة نزيهة لجميع شعب السودان. وتعقد الانتخابات بالنسبة للرئاسة والهيئة التشريعية على كافة مستويات الحكم. 11. يجب تمثيل جميع المواطنين على كل المستويات، بصورة منصفة ومتكافئة، بمن فيهم أهل دارفور، في الخدمة المدنية القومية والقوات المسلحة القومية والشرطة والخدمات الاستخبارية. 12. دون الإخلال بأحكام اتفاقية السلام الشاملة المتعلقة بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقية دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تتم إعادة حدود دارفور إلى المواقع التي كانت عليها حتى أول يناير 1956 ويتم إنشاء لجنة فنية مؤقتة مختصة برسم الحدود وفقا لذلك. 13. يكون للمحكمة الدستورية الاختصاص في فصل المنازعات بين مستويات الحكم أو أجهزة الحكم في مجالات اختصاصاتها الحصرية والمشتركة والمتبقية. 14. يعتبر التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان أساسا للتماسك القومي ينبغي تعزيزه وتنميته. 15. تقر الأطراف بنقص تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لكفالة مشاركة النساء على نحو متكافئ وفعلي في أجهزة صنع القرار على جميع المستويات.
المادة 2 المعايير والخطوط الإرشادية لتقاسم السلطة
فيما يلي معايير تقاسم السلطة وخطوطها الإرشادية: 16. ضمان مشاركة أهل دارفور في كافة مستويات الحكم في جميع مؤسسات الدولة، من خلال معايير مدققة لتقاسم السلطة. 17. يمكن استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان، عند الإقتضاء، لتحديد تمثيل مواطني دارفور على كافة المستويات. 18. ضمان المشاركة الكاملة والبعيدة الأثر للدارفوريين في إعداد الأساس العادل لإجراء الانتخابات التي تكون لها آثار بعيدة المدى بالنسبة لمجموع السودان. ويتعين تمثيل الدارفوريين في جميع الأنشطة السياسية وبالنسبة للخدمة المدنية والهيئة القضائية والقوات المسلحة والشرطة والخدمات الاستخبارية، وكل الأجهزة الأخرى للدولة يتم احترام مبدإ المشاركة مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالمؤهلات والكفاءة. 19. يعتمد التمييز الإيجابي لصالح الدارفوريين لتعزيز مشاركتهم في قطاع الخدمات العامة. وعلى المدى البعيد يستمر توفير فرص التعليم الخاص والتدريب والعمل في الخدمة العامة لإتاحة المشاركة الكاملة لأهل دارفور في الإسهام في رفاهية الأمة، على أساس متكافئ. 20. دعما وتمكينا لجميع الفئات السكانية في دارفور، وسعيا لتقريب الحكومة منها، من الضروري القيام، فور إبرام هذا الاتفاق، بدمج الدارفوريين في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في دارفور. وفي هذا السياق، يتعين الشروع في برامج تساعد على معالجة الآثار العكسية للنزاع فضلا عن آثاره الكبيرة المترتبة عليه. 21. يتم تحديد معايير وأساليب ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الانتخابات بحسب نتائج الانتخابات ووفقا لأحكام الدستور. 22. تسترشد الأطراف، لدى تنفيذها هذا الاتفاق بمبادئ حسن النية والشفافية والمساءلة.
المادة 3 حقوق الإنسان والحريات الأساسية
23. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية. 24. تؤكد الأطراف مجددا التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو ما تم تفصيله أدناه وفي مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان. 25. لكل شخص الحق في الحرية والسلامة والأمان. لا يجوز إيقاف أو احتجاز أي شخص أو تجريده من حريته أو تقييدها إلا إذا كان ذلك منسجما مع التدابير التي يفرضها القانون وبالأخص مع التدابير التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية أو الأوامر القضائية. أ) يعتبر أي شخص متهم بريئا ما لم تثبت إدانته وفقا للقانون. ب) يتم أبلاغ أي شخص تم إيقافه، لحظة إيقافه، بأسباب إيقافه كما يتم إخطاره على الفور بالتهم الموجهة ضده. ويتمتع الشخص المتهم بالحق في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامٍ يختاره. تقدم الدولة المساعدة القانونية في حالة عجزه عن الدفاع عن نفسه إذا وجهت له تهم خطيرة. ج) يتمتع كل شخص متهم بحكم عادل يجري في وقت معقول حسب ما نص عليه القانون. ويتولى القانون تنظيم محاكمته غيابيا. د) في جميع المداولات المدنية والإجرامية، لكل شخص الحق في محاكمة علنية وعادلة تعقدها محكمة مختصة عادية وفقا للإجراءات التي يفرضها القانون. هـ) لا توجه للشخص المتهم اتهامات بالقيام بعمل أو إغفال لا يشكل خرقا للقانون في الوقت الذي يزعم أنه تم ارتكابه فيه. و) لا يحرم أي شخص من حق اللجوء إلى العدل. ويتم ضمان الحق في التقاضي لجميع الأشخاص. 26. لكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والنزاهة. ولا يجوز حرمان أي أحد من الحياة بصورة قسرية. 27. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في الحماية المنصفة من الدستور والقانون، دون تمييز على أساس الجنس، اللون، نوع الجنس، اللغة، المعقتدات الدينية أو السياسية أو أي آراء أخرى. 28. أ) يتمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الميثاق الدولي الذي صدّقت عليه حكومة السودان. ب) إن الأسرة هي أساس المجتمع ويتعين على القانون حمايتها. ويتمتع الرجال والنساء بحق التزوج وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأسرة الخاصة بها. ج) تقاوم الدولة العادات والتقاليد التي تقوض كرامة المرأة ومركزها. د) توفر الدولة خدمات الأمومة ورعاية الأطفال والرعاية الطبية للنساء الحوامل والأطفال المحتاجين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تمشيا مع المواثيق الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان. هـ) تقوم الدولة بحماية حقوق الطفل، على نحو ما نصت عليها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان. و) توفر الدولة فرص الوصول إلى التعليم دون تمييز على أساس الدين، الجنس، العرق، نوع الجنسين أو العجز، وكذا الاستفادة من مجانية الرعاية الصحية الأولية ومجانية التعليم الإبتدائي الإجباري. 29. لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو معاملته معاملة قاسية، لاإنسانية أو مهينة كما لا يجوز معاقبته بصورة غير قانونية. 30. يمنع الاسترقاق والتجارة بالرقيق بجميع أشكاله. ولا يجوز مطالبة أي شخص بأداء عمل بصورة قسرية أو إجبارية إلا إذا تعلق الأمر بعقوبة أصدرتها محكمة مختصة إدانة له. أ) لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا كان ذلك على سبيل جزاء أو عقوبة تفرض على جرائم جد خطيرة حسب القانون. ب) لا تصدر عقوبة بالإعدام في حق شخص يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما أو شخص بلغ من العمر سبعين عاما إلا في حالات متعلقة بالجزاء أو العقوبات الشرعية. ج) لا تنفذ عقوبة بالإعدام في حق نساء حوامل أو مرضعات إلا بعد سنتين من الإرضاع. 31. يتمتع كل مواطن بلغ من العمر ما حدده القانون، بحق التصويت في أي انتخابات وترشيح نفسه لمنصب عام، على أساس حق الإقتراع السري، وذلك بدون تمييز أو قيد وحسبما نص عليه القانون. 32. تحترم الحياة الشخصية لجميع الأفراد ولا يتعرض أي شخص لانتهاك حرمة حياته أو حياة أسرته أو بيته أو مراسلاته بشكل قسري وغير قانوني إلا بما يتفق مع القانون. 33. يحق لكل شخص إقتناء أو حيازة ممتلكات وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز مصادرة ملكية خاصة إلا بالقانون مع مراعاة المصلحة العامة والحاجة إلى دفع تعويضات سريعة ومنصفة. ولا يجوز مصادرة أي ملكية خاصة، إلا بحكم يصدر عن محكمة قضائية. 34. يتمتع كل شخص بالحق في حرية التنقل والحرية التامة في اختيار مكان إقامته، بما لا يخالف القانون. ولكل مواطن الحق في مغادرة بلده حسب ما ينظمه القانون. وله الحق في العودة. 35. لكل شخص الحق المتكافئ في العمل والممارسة التجارية في الحدود التي يفرضها القانون. 36. لكل شخص الحق في حرية الإعتقاد الديني والعبادة. 37. لكل شخص حق غير مقيد في حرية التعبير وتلقي المعلومات وتوزيعها ونشرها حسب ما يحدده القانون. وتكفل الدولة حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام في جوٍ يسوده التنافس وينظمه القانون. وتلتزم جميع وسائل الإعلام باحترام أخلاقيات المهنة والكف عن تحريض البغض الديني والعرقي والجنسي أو الثقافي والكف عن إثارة العنف أو الحروب. 38. أ) تكفل الدولة الحق في التجمع السلمي. ويتمتع كل شخص بالحق في حرية إنشاء الجمعيات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك، حق إنشاء أو إنضمام لأحزاب سياسية وجمعيات ونقابات عمالية أو مهنية بهدف حماية مصالحهم. ب) ينظم القانون كيفية تشكيل وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات العمالية. ج) لكل جمعية الحق في التسجيل والعمل كحزب سياسي وفقا للقانون وبوجه خاص: 1- إذا كانت العضوية فيها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن دينهم وأصلهم العرقي ونوع جنسهم أو مكان ميلادهم. 2- إذا كان له برنامج لا يتعارض مع أحكام الدستور الذي سيندمج فيه هذا الاتفاق. 3- إذا كشف بصورة شفافة عن مصادر تمويله. د) يتم إنشاء مكتب أمين السجل يكون مستقلا ومحايدا ويراقب تسجيل الأحزاب السياسية وأدائها وتحترم جميع السلطات الحقوق الشرعية وحريات الأحزاب السياسية وتحترم المحكمة الدستورية هذه الحقوق والحريات. 39. يكون للجماعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معقتداتها واستخدام لغاتها وتنمية ثقافاتها ضمن عاداتها. 40. تقر الدولة بالحقوق الملكية الثقافية وتحميها لكل مواطن سواء كانت من إنتاجه علمي أو أدبي أو فني. 41. لا ينتقص من الحقوق والحريات المذكورة سابقا إلا بما نص عليه الدستور الذي ستندمج فيه هذا الاتفاق. وتتمتع لجنة حقوق الإنسان الذي ينص عليها الدستور القومي الانتقالي باستقلال كامل وتتولى مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة بهذا. 42. تتم مراجعة جميع القوانين القائمة وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي. 43. تتخذ حكومة السودان الإجراءات الضرورية لحماية وتعزيز تنمية الموارد الطبيعية للبلد ولمكافحة التدهور البيئي. النظام الفيدرالي وجميع مستويات الحكم واختصاصاتها
المادة 4 نظام الحكم الفيدرالي
44. تنعم جمهورية السودان بنظام حكم فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات. وريثما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع دارفور، وفقا لهذا الاتفاق، توزع المسؤوليات بين المستوى القومي للحكم ومستويات الحكم الأخرى انسجاما مع أحكام الدستور القومي الانتقالي.
المادة 5 المستوى القومي للحكم
45. تشتمل المؤسسات على المستوى القومي ما يلي: أ) السلطة التنفيذية القومية ب) السلطة التشريعية القومية ج) أجهزة السلطة القضائية القومية، و د) المؤسسات والمفوضيات الأخرى التي يحددها الدستور القومي الانتقالي. هـ) يحدد الدستور القومي الانتقالي السلطات والمهام المسندة لهذه المؤسسات والعلاقة فيما بينها على نحو ما وردت في الدستور القومي الانتقالي.
المادة 6 المستوى الولائي للحكم
46. تنشأ أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تكون بمثابة أذرع للحكومة على مستوى الولاية وتعمل وفقا للدستور القومي الانتقالي والدستور الولائي ذي الصلة. 47. تعمل حكومة السودان على تعزيز وتمكين الحكم المحلي. ويجري تنظيم الحكم المحلي والانتخاب في المؤسسات الخاصة به وفقا للدستور الولائي ذي الصلة. إدارة دارفور 48. تقوم حكومة السودان، فور التوقيع على هذا الاتفاق، وفي أجل لا يتجاوز 21 يومًا بعده بإنشاء سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. 49. تعمل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية التي يمثل فيها – بصورة فعلية – كل من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كأداة رئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور الثلاث. وتكون سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية رمزا للمصالحة ووحدة أهالي دارفور ولما يبذلونه من جهود لبناء مستقبل يقوم على السلم وحسن الجوار. تشكيل وتمويل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية 50. تتألف سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ممّا يلي ذكره أدناه: أ) كبير مساعدي الرئيس؛ ب) حكام ولايات دارفور الثلاث؛ ج) رؤساء لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين؛ د) صندوق دارفور للإعمار والتنمية؛ هـ) مفوضية أراضي دارفور؛ و) مجلس دارفور للأمن؛ ز) مجلس دارفور للسلم والمصالحة؛ ح) لجنة التعويضات لدارفور؛ ط) وآخرين ممن قد تتفق عليهم الأطراف. 51. ويترأس الاجتماعات كبير مساعدي الرئيس وفي غيابه أو غيابها، يترأس الاجتماعات بالتناوب حكام ولايات دارفور الثلاث. 52. تضع سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية نظامها الداخلي الخاص بها، وتستخدم من الموظفين من تراه ضروريا لإنجاز عملها، وتضع ميزانية للإنفاق على أعمالها. وتوفر حكومة السودان ميزانية كافية لتمويل أنشطة سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ويجوز لها أن تنشئ صندوقا خاصا لتلقي أموال المانحين الدوليين الخاصة ببرامج سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية 53. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية الوظائف التالية: أ) تتطلع بالمسؤولية الأولى عن تنسيق تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته. وتتضمن هذه المسؤولية بصفة خاصة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا وتنسيق إقرار الأمن وتعزيز السلم والمصالحة عبر أراضي دارفور. ب) تستعرض التدابير التشريعية والتنفيذية وتوصي بها مما يعزز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور. ج) تسهل الاتصال والتعاون والتنسيق بين حكومات ولايات دارفور. د) تسهل تنسيق إعادة الإعمار وإعادة التأهيل وجهود التنمية المستدامة في دارفور. هـ) تسهل الاتصال والتفاعل بين حكومة السودان ودارفور في إطار سياق الوحدة الوطنية والدستور وبدون مساس بالحاجة لإقامة علاقة مباشرة بين كل ولاية على حدة وحكومة السودان فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية؛ و و) أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية لتعزيز مقاصد هذا الاتفاق. 54. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية المهام المذكورة أعلاه دون المساس بالسلطات والمهام الدستورية لولايات دارفور الثلاث. وفي حالة ما إذا رأى كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية أن الإجراء المتخذ على مستوى الحكم الولائي يقوض تنفيذ هذا الاتفاق، سيحال الأمر إلى الرئاسة لتسويته بالتوافق. الوضع الدائم لدارفور 55. يتحدد الوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء يجري في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث. 56. يجري الاستفتاء على وضع دارفور في وقت لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد إجراء الانتخابات في دارفور التي سوف تنظم بالتزامن مع الانتخابات الوطنية كما نص على ذلك الدستور القومي الانتقالي، على أن لا يتجاوز ذلك بأي حال شهر يوليو 2010. 57. تقدم في الاستفتاء خيارات الإدارة السياسية لدارفور التالية: أ) إنشاء إقليم دارفور المكون من ثلاث ولايات. ب) الإبقاء على الوضع القائم للولايات الثلاث. في كلتا الحالتين يتم احترام المميزات الخاصة لدارفور على نحو ما حددتها التقاليد والصلات الثقافية والتاريخية.
58. تقوم مفوضية الانتخابات الوطنية بتنظيم الاستفتاء على وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات الوطنية القواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء. ويخضع الاستفتاء للإشراف الدولي. 59. وفي حالة تصويت غالبية أهالي دارفور في الاستفتاء لصالح إنشاء إقليم دارفور، تقوم سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وتقدم اللجنة، بغرض الإعتماد، دستورها المقترح إلى مجالس ولايات دارفور الثلاث المجتمعة في جلسة مشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد الاستفتاء. ويتخذ رئيس جمهورية السودان بعد ذلك خطوات لتنفيذ الدستور كما اعتمدته المجالس وأي خطوات أخرى مطلوبة لإنشاء إقليم. 60. وفي حالة تصويت الأغلبية ضد الإقتراح الرامي إلى إنشاء إقليم، يتم الإبقاء على وضع وبنية الولايات الثلاث في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. وتضطلع كل من الحكومات المنتخبة في ولايات دارفور الثلاث بأية مهام متبقية لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، كل في ولايته. حدود دارفور 61. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل الخاص بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقات دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى وضعها الذي كان سائدا حتى أول يناير 1956. ويجري تشكيل فريق تقني متخصص لترسيم الحدود على هذا الأساس.
| |
|
|
|
|
|
|
اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
المادة 7 الحكم المحلي
62. يعد المستوى المحلي للحكم أمرا جوهريا للوفاء لالتزام تفويض السيادة للشعب ونقل السلطة إلى القواعد الشعبية وضمان المشاركة الفعلية للمواطنين وتعزيز التنمية على أوثق نحو ممكن للسكان وزيادة مردودية تكاليف إدارة الشؤون العامة. ريثما يتم إجراء الانتخابات، ترشح الحركات ستة مفوضين حكوميين محليين وستة مديرين تنفيذيين في دارفور. 63. تحترم الإدارة المحلية حيثما كان ذلك مناسبا التقاليد التاريخية والمجتمعية المستقرة والأعراف والممارسات شريطة أن لا تكون منافية لأحكام الدستور الوطني أو دستور الولاية أو قانونها وإذا حدث ذلك تكون السيادة للقانون الوطني أو دستور الولاية أو قانونها. المشاركة الفعلية في جميع المؤسسات على المستوى الفيدرالي وعلى جميع مستويات الحكم الأخرى.
المادة 8 السلطة التنفيذية القومية
الرئاسة: 64. لدى إجراء التعيينات لتحديد تشكيل الرئاسة خلال فترة ما بعد الانتخابات يولى الاعتبار المناسب لضمان التمثيل لمناطق شمال السودان بما في ذلك دارفور، التي لم تتمتع تاريخيا بمثل هذا التمثيل. 65. لدى توقيع هذا الاتفاق يقوم الرئيس بتعيين كبير مساعدي الرئيس، على أن يكون أيضا رئيسا لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، من قائمة من المرشحين الذين تقدمهم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويصبح كبير مساعدي الرئيس في المرتبة الرابعة في هيئة الرئاسة. 66. ويضطلع كبير المساعدين باختصاصات هامة تمكنه/ها من التأثير على السياسات الوطنية. وبلوغا لهذه الغاية، يكون كبير المساعدين عضوا، ضمن جملة أمور أخرى، في مجلس الوزراء القومي ومجلس الأمن القومي ومجلس التخطيط القومي ويشارك في مداولاتها وفي عملية اتخاذ قراراتها. وإضافة إلى ذلك يكون كبير المساعدين: (أ) يترأس اجتماعات سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية حيثما كان هو/هي متواجدا/متواجدة في دارفور. وفي حال غياب كبير المساعدين، يترأس الاجتماعات واحد من حكام الولايات بالتناوب؛ (ب) يعمل كهمزة وصل وتنسيق وكمستشار رئيسي للرئيس فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق؛ (ج) تقع عليه المسؤولية الأولى في مساعدة الرئيس في كافة القضايا المتصلة بدارفور؛ (د) يقوم بتنسيق صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بدارفور بما في ذلك إعادة التأهيل والإعمار والتنمية في دارفور إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا. (هـ) بعد التشاور مع الأطراف، يقترح على الرئاسة مرشحين لرئاسة لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين، وصندوق دارفور للإعمار والتنمية، ولجنة أراضي دارفور، واللجنة المعنية بتنفيذ ترتيبات دارفور الأمنية، ومجلس دارفور للسلم والمصالحة، ولجنة دارفور للتعويضات، وأية هيئات أخرى قد يتفق عليها الأطراف، ويجب على كبير مساعدي الرئيس، لدى تقديم هذه الترشيحات، أن يأخذ بعين الاعتبار إختيار شخصيات بارزة تحظى بالاحترام وتكون قادرة على أن تحظى بثقة جميع الأطراف. 67. إضافة إلى كبير المساعدين يقوم الرئيس أيضا بتعيين مستشار للرئيس من بين الدارفوريين. 68. على إثر الانتخابات الوطنية يقوم الحكام المنتخبون في ولايات دارفور الثلاث بتقديم قائمة مشتركة من ثلاثة مرشحين لتولي منصب كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. ويقوم الرئيس بتعيين هؤلاء من قائمة المرشحين المقدمة إليهم. تمثيل دارفور في الجهاز التنفيذي لحكومة السودان 69. قبل إجراء الانتخابات وبغية التعبير عن الحاجة لتحقيق الوحدة والشمولية، تضمن حكومة السودان تمثيلا فعليا للدارفوريين، بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة كما يلي: (ا) مناصب الوزراء الثلاثة ومناصب وزراء الدولة الثلاثة التي يشغلها حاليا الدارفوريون تظل مشغولة بواسطة الدارفوريين. (ب) يتم تخصيص منصب وزير ومنصبين إضافيين لوزيري الدولة لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. (ج) تخصص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. (د) يبذل جهد خاص لضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات. 70. لدى القيام بتعيينات أخرى نص عليها في الدستور القومي الانتقالي أو في هذا الاتفاق يتخذ الرئيس الخطوات المناسبة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين بما في ذلك حصة منصفة للمرأة.
المادة 9 الهيئة التشريعية القومية
المجلس القومي:
71. قبل إجراء الانتخابات وبغية الوفاء بالحاجة إلى تحقيق الوحدة والشمولية تضمن حكومة السودان تمثيلا للدارفوريين في المجلس القومي بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وفي هذا الصدد، يخصص ما لا يقل عن إجمالي اثني عشر مقعدا لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويوصى بشدة أن يكون بعض المرشحين من النساء. مجلس الولايات 72. يكون ممثلو ولايات دارفور في مجلس الولايات أشخاصا بارزين ليست لهم علاقة حزبية ولا إنتماء سياسي. ويوافق الأطراف على ضرورة إجراء تشاور واسع النطاق بين الدارفوريين بشأن تمثيل ولايات دارفور في مجلس الولايات وهذا سوف يكون موضوع التشاور في الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.
المادة 10 الهيئات القضائية القومية
73. يمثل الدارفوريون على نحو مناسب في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا وغيرها من المحاكم القومية الأخرى إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمة القضائية وذلك بواسطة المحامين الأكفاء وذوي الخبرة.
المادة 11 الخدمة المدنية القومية
74. توافق الأطراف على أن تكون الخدمة المدنية القومية، وبخاصة على المستويين الأعلى والأوسط، ممثلة للشعب السوداني. 75. توافق الأطراف أيضا على إنشاء مفوضية الخدمة المدنية الوطنية التي سوف تقوم، ضمن جملة أمور أخرى، بتصحيح الاختلالات في الخدمة المدنية القومية. وبغية خلق حس بالوحدة الوطنية وبالإنتماء يجري تمثيل الدارفوريين تمثيلا منصفا في مفوضية الخدمة المدنية الوطنية. 76. على الأمد الطويل وعلى إثر توقيع هذا الاتفاق يتم إنشاء فريق من الخبراء تحت رعاية مفوضية الخدمة المدنية الوطنية لتحديد مستوى تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية على كل المستويات. وينبغي إشراك الدارفوريين الأكفاء والمؤهلين تعينهم الحركات في أعمال الفريق. أ) يحدد الفريق أي مجال للإختلال حال دون تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية. ويقوم الفريق بوضع توصيات عملية المنحى بغية تصحيح هذه الإختلالات والتباينات في الخدمة. ب) لتحديد مشكلة الإختلالات والتوصية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين في الخدمة، ويسترشد الفريق في عمله بما يلي: i. حجم السكان على أساس تعداد السكاني لعام 1993. ii. التمييز الإيجابي بشأن التوظيف والتدريب والترقية بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين. iii. السوابق في اتفاق السلام الشامل. ج) يكمل الفريق عمله ويرفع تقريره في وقت لا يتجاوز مدة عام بعد توقيع هذا الاتفاق. وعلى إثر ذلك تقوم حكومة السودان باتخاذ الإجراءات العلاجية خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ رفع تقرير الفريق. 77. وفي المدى القصير وفي انتظار نتيجة ما يتوصل إليه الفريق، تضمن حكومة السودان القيام بالمهام التالية: أ) تحديد وإنجاز أهداف انتقالية بمشاركة الدارفوريين وبخاصة على المستويين الأوسط والأعلى في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك وليس قصرا على، مناصب وكلاء الوزارات والسفراء وأعضاء المجالس ورؤساء تلبية شواغل التمثيل المتدني للدارفوريين في بعض المستويات. وسوف تستند هذه الأهداف التي سيجري استعراضها بعد تقديم تقرير فريق الخبراء، إلى نفس المعايير التي وردت في الفقرة 76 (ب). ومع مراعاة ضرورة تمثيل الحركات في الخدمة المدنية ينبغي تخصيص هذه المناصب على المرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حصرًا. ب) الاحتفاظ ببعض الوظائف في الخدمة المدنية القومية حصرا للنساء المؤهلات وبخاصة اللائي ينتمين إلى أقل المناطق نموا مثل دارفور. ج) صياغة سياسات واتخاذ إجراءات تمييز إيجابية بشأن التدريب والتوظيف في الخدمة المدنية القومية للدارفوريين المؤهلين أخذا في الاعتبار المعايير الواردة في الفقرة 76 (ب) أعلاه بهدف ضمان تمثيل منصف في الخدمة الوطنية ولتحصحيح الإختلالات السابقة. د) بعد السنوات الثلاث الأولى يجري استعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الموضوعة ووضع أهداف ومقاصد جديدة ووضع ما قد يكون ضروريا من أهداف ومقاصد مع مراعاة نتيجة التعداد السكاني. 78. تتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة في الخدمة المدنية.
المادة 12 القوات المسلحة وأجهزة تطبيق القانون والأمن القومي
79. يتعين أن تكون القوات المسلحة السودانية نظامية واحترافية وغير حزبية، على أن يكون تمثيل الدارفوريين على جميع المستويات فيها، بما في ذلك المناصب القيادية الكبيرة على نحو منصف، وفقا للفصل 3 من هذا الاتفاق. 80. يتعين دمج المقاتلين السابقين المؤهلين من قوات الحركات، في القوات المسلحة السودانية وأجهزة تطبيق القانون والخدمات الأمنية، وفقا للفصل الثالث من هذا الاتفاق. 81. يتعين عل حكومة السودان اتخاذ التدابير الملائمة الرامية إلى تصحيح أي خلل توازني إن وجد في تمثيل الدارفوريين على مستوى المناصب الكبيرة في القوات المسلحة السودانية بصفة عامة وفي قبولهم في الأكاديميات العسكرية بصفة خاصة. 82. يتعين أن تكون خدمات الشرطة والجمارك والهجرة وحراسة الحدود والسجون والحياة البرية مفتوحة لانضمام كافة السودانيين بما في ذلك الدارفوريون بصفة خاصة ومرشحو الحركات تعبيرا عن تنوع المجتمع السوداني. 83. يتعين أن تكون مؤسسة الأمن القومي تمثيلية للشعب السوداني، على أن يكون أهل دارفور ممثلا فيها على كافة المستويات وعلى نحو منصف.
المادة 13 المؤسسات والمفوضيات القومية الأخرى
84. يتعين أن يتم تمثيل الدارفوريين بما في ذلك أعضاء حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في كافة المؤسسات والمفوضيات القومية الأخرى على نحو كاف وفقا للمنصوص عليه في الدستور والقانون وفي هذا الاتفاق، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالمؤهلات والخبرة والكفاءة بما في ذلك مفوضية المراجعة الدستورية بصفة خاصة والمفوضية القومية للانتخابات والمجلس القومي للإحصائيات السكانية واللجنة الفنية المختصة لترسيم حدود 1/1/1956 من الشمال إلى الجنوب.
المادة 14 المؤسسات التعليمية
85. يتعين تمثيل الدارفوريين على نحو منصف في الإدارة وفي مجالس للجامعات والمؤسسات العامة الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية و في دارفور مع الأخذ في الاعتبار بالمؤهلات المطلوبة والكفاءة. 86. تتفق الأطراف على الحاجة، كمسألة ذات أولوية، إلى معالجة المشاكل المرتبطة بتردي نوعية التعليم والإفتقار إلى فرص القبول بالنسبة للدارفوريين على مستويات التعليم الإبتدائي والمتوسطي والثانوي والجامعي. ويجب، من بين أمور أخرى، اعتماد مبدإ التمييز الإيجابي لتشجيع المجموعات الدارفورية المحرومة على الإقبال على التعليم من خلال: أ) مراعاة المرونة في تطبيق معيار الأهلية في القبول في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في السودان، و ب) إلغاء الرسوم المدرسية عن كافة الطلاب الجدد من دارفور على جميع المستويات لفترة خمسة أعوام. 87. يتعين على حكومة السودان حين تعتزم وضع وتنفيذ خططها القومية للاستثمار في المؤسسات التعليمية وتقديم المعونات والمنح الدراسية والتدريب، أن تعطى الأولوية في إصلاح الخلل التوازني فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي في دارفور بهدف تمكين دارفور من احتلال مكانتها في المستويات القومية للقبول في المؤسسات التعليمية والإنجاز على جميع المستويات. 88. وقفا على الوفاء بشروط القبول، يتعين تخصيص ما لا يقل عن 15% من مجموع المقبولين في الجامعات العامة والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية وما لا يقل عن 50% فيما يتعلق بتلك الجامعات والمؤسسات الموجودة في دارفور، لصالح طلاب دارفور لفترة عشر سنوات كحد أدنى. ولا يوجد في هذا الخصوص شئ يهدف إلى تقييد عدد البرامج الأخرى المعدة لفائدة الطلبة الدارفوريين.
المادة 15 العاصمة القومية
89. يتعين أن تعكس إدارة العاصمة القومية، الخرطوم، وحدة وتنوع السودان. قبل إجراء الانتخابات، يجب أن تمثل الحركات على نحو منصف في إدارة العاصمة القومية. قبل انتخابات الولاية، يجب أن يشغل مرشح واحد من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة منصبا وزاريا واحدا في السلطة التنفيذية لحكومة ولاية الخرطوم. 90. يجب أن تكون أجهزة تطبيق القانون للعاصمة القومية تمثيلية للسودانيين جميعا وأن تتلقى تدريبا جيدا وحساسة للتنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.
المادة 16 تقاسم السلطة خلال فترة ما قبل الانتخابات داخل دارفور
91. يتعين إجراء الانتخابات وفقا لأحكام الدستور القومي الانتفالي. وكجزء من الترتيبات التي تسبق الانتخابات، تتفق الأطراف على ما يلي: السلطة التنفيذية أ) يتعين أن يكون والي إحدى ولايات دارفور الثلاث ونائبا والي الولايتين الأخريين من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ب) يخصص منصبان وزاريان ومنصب كبير مستشارين واحد في كل من ولايات دارفور الثلاث، ووفقا للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 77 (أ)، يخصص منصب واحد رفيع المستوى على الأقل في وزارة من وزارات الدولة لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. المجلس التشريعي ج) قبل إجراء لانتخابات الولائية، يتعين زيادة مقاعد كل من ولايات دارفور الثلاث إلى 73 مقعدا. ومن بين هذه المقاعد، يخصص 21 مقعدا في المجلس التشريعي في كل ولاية لمرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. د) يجب أن يكون نواب رؤساء المجالس التشريعية لولايات دارفور من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. 92. يجب أن تجري انتخابات المجلس التشريعي للولاية وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي. ومن ثم، يجب أن يكون عدد المقاعد وفقا لما يحدده دستور كل ولاية
الفصل الثاني: تقاسم الثروة
المادة 17 المفاهيم والمبادئ العامة لتقاسم الثروة
مبادئ تقاسم الثروة:
93. تتفق الأطراف على أن المبادئ التوجيهية والأحكام المذكورة أدناه تشكل الأساس للنص الشامل حول تقاسم الثروة بموجب هذا الاتفاق. 94. يتم تحديد مفهوم ثروة السودان بمعناها الأوسع لتشمل الموارد الطبيعية والبشرية والتراث التاريخي والثقافي والأصول المالية بما في ذلك الإئتمان والإقتراض العام والمساعدة والمعونة الدولية. 95. تشكل الثروة عاملا حيويًا يتأثر إنتاجها وتوزيعها بقدر كبير بسياسات وبرامج ومؤسسات الحكومة. من ثم، يشمل تحديد مفهوم الثروة الوسائل والمؤسسات والسياسات والفرص التي تسهم في خلق الثروة وتوزيعها، بالإضافة إلى الموارد المادية والإيرادات الحكومية. وتعتبر المشاركة العادلة في صنع القرار عنصرا أساسيا يؤثر على إنتاج الثروة وتوزيع الموارد. 96. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 97. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في: أ) السلامة من الجوع؛ ب) كسب وسائل العيش المستدامة؛ ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب؛ د) الحصول على تعليم جيد؛ هـ) الاستفادة من الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛ و) الاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية بصفة ملائمة؛ ز) الاستفادة من التنمية وفرص العمل بصفة منصفة؛ ح) حرية الوصول إلى الأسواق؛ ط) ضمان سلامة الممتلكات؛ ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي؛ ك) إعادة الممتلكات إلى المتضررين من النزاع؛ ل) المراجعة القضائية للإجراءات الإدارية التي تؤثر على ظروف المعيشة. 98. يتم تقاسم ثروة السودان بصفة عادلة حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها القانونية والدستورية والاضطلاع بواجباتها تجاه أهل السودان. وتقوم الحكومة القومية بتحويلات مالية ملائمة لفائدة مستوى الحكم المناسب في دارفور، وهذا طبقًا لما تتفق عليه الأطراف. 99. إقرارًا بالآثار المتراكمة الناجمة عن التخلف والمظالم التي تعرضت لها دارفور زمنا طويلا، بالإضافة إلى الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب، وسعيا إلى معالجة هذه المشكلة، تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال يتسم بالشفافية والمسؤولية يتولى توزيع الثروة. ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة الوضع من خلال ممارسة العمل الإيجابي في السياسية الاقتصادية. 100. يجب أن يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على أساس المنطق المتمثل في أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة. وإقرارا بتفشي الفقر في السودان، بصفة عامة وفي دارفور بصفة خاصة، يتعين تبني استراتيجية قومية لإزالة الفقر، تكون بمثابة إطار لسياسة التنمية في البلاد وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 101. تعتبر إعادة تأهيل وإعادة إعمار دارفور من الأولويات. وتحقيقًا لهذا الغرض، يجب اتخاذ إجراءات ترمي إلى دفع تعويضات إلى أهل دارفور ومعالجة المظالم المترتبة على الخسائر في الأرواح، وتعرض الممتلكات للإتلاف والسرقة والمعاناة الناجمة عن ذلك. 102. إن دارفور هي في حاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وتنمية البنى التحتية الاجتماعية والمادية المتضررة من جراء النزاع، لا سيما فيما يتعلق بالنازحين داخليا واللاجئين والأشخاص المتضررين من الحرب، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. 103. تتفق الأطراف على إجراء تقييم شامل لهذه الاحتياجات كمسألة ذات أولوية قصوى، من خلال إنشاء بعثة تقييم مشتركة لدارفور لهذا الغرض. وسيتم تحديد ترتيبات تشكيل هذه البعثة وموعد إنشائها في أقرب وقت ممكن. وتعتبر هذه المسألة أولوية تحتاج إلى تنفيذ عاجل بعد التشاور مع جميع المعنيين. ونظرًا إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءًا حارًا إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية. 104. تتفق الأطراف على أن دارفور جميعا ولا سيما المناطق التي هي في حاجة إلى بناء/إعادة بناء يجب أن ترقى إلى نفس المستوى الذي يسمح لها ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على نحو سريع. وستتم صياغة برنامج لتنمية البنى التحتية الأساسية لدمج دارفور في كامل الاقتصاد. 105. ينص هذا الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لإعمار وإعادة إعمار وتنمية دارفور. 106. تتفق الأطراف على أن تهدف السياسات والبرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية القومية إلى ما يلي: أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم دون تمييز عنصري أوديني أو تمييز قائم على الجنس والعرق واللغة أو على الإنتماء السياسي والجغرافي؛ ب) ضمان مشاركة المواطنين، من خلال مستويات الحكم الخاصة بهم والمؤسسات غير الحكومية، في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنشاء وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛ ج) ضمان التمثيل المنصف في جميع المؤسسات الحكومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها. 107. تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية: أ) إنتاج الثروة وتوزيعها على أساس عادل عبر جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛ ب) ضمان تحصيل الضرائب بصورة عادلة واستخدامها لفائدة الجميع؛ ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛ د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات؛ هـ) الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي؛ و) تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار؛ ز) ضرورة معالجة التدهور البيئي؛ ح) تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة؛ ط) تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي. 108. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين داخليا والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم بكل أمان وكرامة. ويحدد هذا الفصل مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين وتقديم المساعدة لإعادة إدماجهم الكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب. 109. تشارك نساء دارفور في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين داخليا والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءًا في جميع هذه النواحي نتيجة للحرب، التي ألحقت ضررا كبيرا بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهم. ومن ثم، يتعين التركيز بوجه خاص على الأوضاع التي تعيشها النساء وعلى اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن؛ فضلا عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في اللجان والمفوضيات والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق. 110. من الأهمية بمكان، الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير)، والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها. 111. تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي و/أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية ، أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي و/أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات ملائمة. 112. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونيا للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي.
المادة 18 النظام الفيدرالي المالي والعلاقات فيما بين الحكومات
تحديد المسؤوليات المالية:
113. تؤكد الأطراف أن توزيع المسؤوليات بخصوص المصروفات والإيرادات بين مستويات الحكم القومية والولائية ينبغي أن يتم طبقا لما يلي: أ) تنشأ وظيفة خاصة بالمصروفات تعهد إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بشكل أفضل، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه الوظيفة. ويمكن تقديم خدمة معينة (تنفيذ المصروفات)، على وجه الحصر، من جانب أحد مستويات الحكم أو بالإشتراك بين مستويين أو أكثر؛ ب) على الحكومات الولائية سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في ولاية جغرافية معينة بواسطة الإيرادات المحصل عليها في هذه الولاية (تنفيذ الإيرادات). 114. يكون لمستويات الحكم الولائية الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم، وكذلك معدل الضريبة المحدد على هذا الأساس، دون تدخل الحكومة القومية، وذلك وفقا لما جاء في الفقرة 118 من هذه الوثيقة. تحديد قواعد الدخل 115. إن كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي أو من جانب الحكومة السودانية، بما في ذلك إيرادات أي وزارة أو إدارة أو حصة الحكومة من أرباح أية مؤسسة أوشركة أو أي كيان آخر، الناتجة عن نشاط تجاري أو غيره، تدفع في حساب صندوق الدخل القومي الذي تديره الخزينة القومية. ويشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتودع وتقيد فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية. 116. إن جميع الإيرادات (الضريبية وغيرها) والمصاريف الخاصة بكافة مستويات الحكم تقيد في الميزانية، ويتم الإعلان عنها. 117. يجوز للحكومة الاتحادية سنّ قانون لتحصيل الإيرادات وجمع الضرائب من المصادر الآتية: أ) الضريبة القومية على الدخل الفردي؛ ب) الضريبة على أرباح المؤسسات والشركات؛ ج) الرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد؛ د) دخل الموانئ والمطارات؛ هـ) رسوم الخدمات؛ و) الإيرادات البترولية؛ ز) إيرادات مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية؛ ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة وغيرها من الرسوم المطبقة على السلع والخدمات. ط) الضرائب غير المباشرة؛ ي) القروض بما فيها الإقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين؛ ك) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛ ل) رسوم أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة التشريعية القومية.
118. وفقا للدستور القومي الانتقالي، يكون لولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي: أ) الرسوم العقارية وضرائب الملكية؛ ب) تكاليف الخدمات الولائية؛ ج) رسوم إصدار الرخص؛ د) الضرائب المطبقة على الدخل الفردي على المستوى الولائي؛ هـ) الضرائب المتعلقة بالسياحة؛ و) الحصة الولائية من دخل البترول والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛ ز) مشاريع الحكم الولائي والمحميات الطبيعية؛ ح) إيرادات الدمغة؛ ط) الرسوم الزراعية؛ ي) الضرائب غير المباشرة؛ ك) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقا للجدارة الإئتمانية للحكومات الولائية وانسجاما مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية؛ ل) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛ م) مخصصات صندوق الإيرادات القومية كما وردت في الفقرة 115 أعلاه؛ ن) جميع الإعتمادات اللازمة لإنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور وفقا للمبادئ العامة المتفق عليها من قبل الأطراف؛ س) أية ضرائب أو رسوم تحت سلطتها يتم تشريعها بين الحين والآخر من جانب السلطات التشريعية. 119. يجوز لولايات دارفور – ضمن اختصاصاتها وسلطاتها - إبرام اتفاقات لرفع مستوى حشد الموارد وإدارتها. إطار التحويلات النقدية فيما بين الحكومات 120. تحقيقا للتوازن المالي تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على ضمان تمثيل مصالح وآراء أهل دارفور، على أساس يتناسب مع مصالح الحكومات الولائية الأخرى. وينبغي هيكلة المفوضية بما يسمح باستخدام وتقاسم الموارد المالية على نحو ملائم عموديا وأفقيا، وضمان الشفافية والإنصاف في تخصيص الأموال لفائدة ولايات دارفور وغيرها من ولايات البلاد، والتأكد من إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التساوي لفائدة ولايات دارفور والولايات الأخرى. وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية القومية. 121. حتى تتمكن المفوضية من آداء مهامها يقوم الرئيس بتعيين فريق من الخبراء المستقلين، بناء على توصية من المفوضية وموافقة الهيئة التشريعية القومية. ويتألف هذا الفريق من اقتصاديين ذوي الكفاءة العالية وخبراء آخرين من مؤسسات جامعية وحكومية ومن القطاع الخاص. ويقترح الفريق صيغا للتخصيص الرأسي للموارد بين الحكومة القومية والولايات، ومعايير التخصيص الأفقي بين الولايات. ويبرز هذا الإقتراح أو التقرير أيضا الأهمية التي تكتسيها هذه المعايير. وتقوم المفوضية كذلك بتحديد صلاحيات الفريق. 122. يقوم الفريق بتقديم تقريره إلى الرئيس عن طريق المفوضية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ تشكيله. ويعرض الرئيس التقرير بعد ذلك على الهيئة التشريعية القومية للموافقة عليه في غضون شهر من تاريخ استلامه. وفي حالة المصادقة على هذا التقرير، يتعين على المفوضية تنفيذ الصيغ والمعايير المتعلقة بتخصيص الموارد، على نحو ما ورد في التقرير. 123. تتفق الأطراف على أن تكون المفوضية مستقلة وقادرة على إنجاز عملها بطريقة فعالة. ومن أجل القيام بعملها على نحو متواصل ومستقل يتم تعيين رئيس المفوضية لفترة معينة ولا يجوز إقالته من منصبه دون مبرّر مقبول. ولتمكين اللجنة من القيام بعملها بشكل فعال، يتم إنشاء أمانة فنية تشتمل على موظفين محترفين ذوي الكفاءة العالية. وتتخذ المفوضية قراراتها بتوافق الآراء. 124. تتخذ الحكومة القومية كافة الخطوات اللازمة لضمان تفعيل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد خلال السنة المالية 2006 وقيامها بعرض توصياتها بشأن صيغة التخصيص الأفقي والتخصيص العمودي، على الرئاسة والهيئة التشريعية لإدراجها في الميزانية القومية لعام 2007. وتحقيقا لذلك، يتم تعيين فريق خبراء فور التوقيع على هذا الاتفاق. وفي حالة عدم قيام الفريق بإعداد التقرير عن المفوضية أو عدم الموافقة عليه من جانب الهيئة التشريعية خلال 2006، تقوم اللجنة بإقتراح صيغة ترتكز على المؤشرات الأولية التي يعدها فريق الخبراء حتى يتسنى للحكومة القومية تخصيص حصة من الدخل القومي لفائدة الولايات ، بصرف النظر عن ولايات جنوب السودان. ويجوز لولايات شمال السودان التفاوض على أساس جماعي لأجل الحصول على مستويات أعلى من المخصصات الرأسية من الحكومة القومية. وتقوم مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد أيضا بتحديد صيغة التخصيص الأفقي بالنسبة للولايات، اللازم إدراجه في الميزانية التي ستقدمها الرئاسة إلى الهيئة التشريعية للسنة المالية 2007. 125. من الضروري قيام الحكومة الاتحادية بتحويلات مالية للوفاء باحتياجات ولايات دارفور من المصروفات. وتتفق الأطراف على اعتماد إجراءات التسوية المالية كما حددتها مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد. وينبغي لهذه الإجراءات: أ) ألا تحدّ من الصلاحيات التي تمارسها السلطات المحلية في نطاق مسؤوليتها؛ ب) أن تدعم كافة أشكال التحويلات، كالتي تتعلق بالمشاريع والإعتمادات المالية المشروطة؛ ج) أن تضمن، دون تمييز، حياة كريمة وظروفا معيشية جيدة لجميع السكان. 126. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها دفع التحويلات إلى ولايات دارفور وإلى الحكومات الفرعية الأخرى، كما ستتفق عليه الأطراف وذلك بناءًا على التوقعات وحسب مواعيد محدّدة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية بإحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى. 127. يجوز لولايات دارفور رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية بإحتجاز الأموال المستحقة لها. 128. تتفق الأطراف على ضرورة استحداث نظام اعتمادات لتأدية أغراض محددة سعيا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المتمثلة في إزالة الفقر والنهوض بالمرأة. مستحقات دارفور المالية: 129. في إطار النظام الفيدرالي يحق لمستوى الحكم المناسب في دارفور الاستفادة مما يلي: أ) التحويلات من الإيرادات المحصلة على الصعيد القومي، وفقا للمعايير المبينة أعلاه؛ ب) حشد الإيرادات وجمعها على النحو المبين أعلاه؛ ج) التمثيل الملائم في مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛ د) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛ هـ) منح موارد من صندوق الإئتمان المتعدد المانحين؛ و) التحويل الكامل وفي الوقت المناسب للإعتمادات المالية من صندوق الإيرادات القومية. مصادر التمويل الخارجية 130. يمكن لولايات الاستفادة من الإقتراض من الأسواق الرأسمالية الإقليمية والدولية شريطة أن يتم ذلك بكيفية منسجمة مع سياسة الاقتصاد الكلي وأن تحظى الحكومة الولائية بالجدارة الإئتمانية. ودون الإخلال باستقلالية بنك السودان المركزي وفي حدود قدرة الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي أو كليهما على تقديم ضمانات سيادية على القروض الممنوحة للولايات، فإن أولوية الحصول على هذه الضمانات ستعطي لدارفور والمناطق المتضررة من الحرب والمناطق الأقل نموا. 131. تحيل حكومة ولايات دارفور تقريرًا إلى الحكومة القومية يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة. تعزيز القدرات 132. تعمل الحكومة الفيدرالية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج واسع وشامل لبناء القدرات في مجال المالية العامة والعلاقات الحكومية، بما في ذلك إدارة المصروفات بما يضمن المساءلة. المراقبة والمساءلة 133. تتعاون ولايات دارفور مع الحكومة القومية على إعداد تقارير مرحلية شاملة (ربع سنوية، نصف سنوية وسنوية) حول مبالغ كافة مصروفاتها وإيراداتها (الرسوم الضريبية وغير الضريبية). ويجب أن تكون هذه النفقات والإيرادات مدرجة في الميزانية. ويتم تحديد شكل إعداد هذه التقارير وفقا لمعايير شفافية الحكم على المستوى القومي. ومن البديهي أن هذا الأسلوب في إعداد التقارير يساعد على تحديد قيمة التحويلات المالية القومية من جانب الحكومة القومية. 134. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة عملية تنفيذ هذا الاتفاق ما يلي: أ) رئاسة الجمهورية؛ ب) الهيئات التشريعية القومية؛ ج) مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛ د) غرفة مراجعة الحسابات القومية؛ هـ) الهيئات التشريعية الولائية؛ و) المحكمة الدستورية العليا.
| |
|
|
|
|
|
|
الترتيبات الأمنية النهائية لدارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الترتيبات الأمنية النهائية لدارفور
المادة 29 الغرض
389. ينص هذا القسم على الدمج ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي وعلى إصلاح مؤسسات أمنية قومية مختارة. دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية القومية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور 390. يتعين على سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور على الفور على أن تكون جهازا فرعيا لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية وتنسيق تنفيذ ما جاء في هذا القسم. 391. يتعين على مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور إنشاء هيئات فرعية كتلك التي تعتبرها ضرورية للقيام بمهامها الرامية إلى دمج قوات الأمن ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. 392. تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ولاة ولايات دارفور الثلاثة وممثلا عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية وممثلا عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وثلاثة ممثلين ترشحهم الحركتان وممثلين عن بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ورئيس الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية المشار إليه أدناه وأشخاصا آخرين يطلب منهم تنفيذ عملية الدمج. وعلى رئاسة الجمهورية تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفقا للمادة 8، الفقرة 66 (هـ) من الفصل الأول. 393. تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلين من المجموعات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور. 394. يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها اللجنة تمثيلا منصفا. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول مسائل ذات الاهتمام الخاص بالنسبة للنساء والأطفال. الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية
395. سعيا إلى بناء الثقة وضمان الإنصاف، تقوم حكومة السودان بالتنسيق مع الأطراف الأخرى بإنشاء فريق استشاري للشؤون الأمنية يتكون أعضاؤه من الخبراء الفنيين من دولة أو دول مقبولة لدى الأطراف أو من منظمة دولية أو إقليمية وتعمل على دعم دمج المقاتلين السابقين ومراقبته والإشراف عليه بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية المختارة. 396. توفر حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي بصورة كافية للفريق الاستشاري للشؤون الأمنية ويجوز لها السعي إلى تعبئة المجتمع الدولي بغية المساعدة في توفير مثل ذلك الدعم. 397. يتعين أن يرأس الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية جنرال عسكري للقيام بالدعم والاستشارة لمفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في الصياغة والتخطيط والتنفيذ والإدارة والإشراف والتحقق فيما يتعلق بدمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية المختارة. وعلى الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية القيام بأنشطته بالتشاور مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وهيئات ملائمة أخرى. 398. يكون الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية مستعدا لمساعدة مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في التوسط في أية منازعة قد تنشأ بين الأطراف بخصوص دمج المقاتلين السابقين.
مبادئ دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية لدارفور
399. تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور، بالتعاون مع الأطراف، بإنشاء اللجنة الفنية للاندماج بهدف صياغة وتخطيط وتنفيذ وإدارة عملية دمج المقاتلين السابقين ومتابعتهم وتقوم هذه اللجنة بوضع خطة دمج المقاتلين السابقين في غضون 60 يوما من إنشائها. وتضم عضوية اللجنة ممثلين عن الحركات والقوات السودانية المسلحة والفريق الاستشاري الأمني وبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وغيرهم من المستشارين الفنيين الذين تختارهم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور. ويعمل ممثلو الحركات والقوات السودانية المسلحة كرؤساء، بالإشتراك، في اللجنة الفنية للاندماج. 400. تتم صياغة عملية الدمج وتنفيذها بطريقة تساعد في تعزيز مهنية وشمولية وقدرات المؤسسات الأمنية السودانية دون تمييز على أساس نوع الجنس. وتستكمل عملية الدمج خلال 18 شهرا بما في ذلك التدريب التقليدي باستثناء التدريب الأساسي الخاص بالمنصب أو رفع مستواه. 401. توفر حكومة السودان المناصب لصالح المقاتلين السابقين على أساس هيكل الرتب ويشمل ذلك المناصب الكبيرة عند الضرورة، مع الأخذ في الاعتبار لفرص التدريب السريع المتاحة لأفراد الجيش، توصي اللجنة الفنية للاندماج بأن يتقلد عدد معين من المقاتلين السابقين مناصب عالية ومناصب خدمات الدعم على مستوى القيادة العليا للقوات السودانية المسلحة ومقر القيادة العليا في المنطقة الغربية التابعة للقوات السودانية المسلحة ووزارة الدفاع، ومديرية الاستخبارات العسكرية ومقر القيادة العليا للشرطة المماثلة؛ وذلك على أساس المؤهلات والخبرة والاحتياجات المؤسسية مع المراعاة، بصفة خاصة في هذا الصدد، لدمج المقاتلات السابقات. 402. يتعين على حكومة السودان ترتيب أو توفير دعم وتدريب المقاتلين السابقين بما في ذلك التدريب المستعجل إن كان ذلك ضروريا ضمانا لاستيفائهم متطلبات رتبهم ومهامهم واحتمال ترقيتهم إلى مناصب أعلى. 403. يحق لحكومة السودان أن تطلب من الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء والشركاء الدوليين إتاحة فرص التدريب في مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين بما في ذلك كبار الضباط وضباط الصف والجنود وقوات الأمن المعينة الأخرى عند الإقتضاء لزيادة خبراتها المهنية. 404. بعد دمجهم يتعين إرسال أو نشر المقاتلين السابقين إلى الوحدات العاملة في دارفور، لفترة خمسة أعوام على الأقل فور دمجهم. 405. لا يجوز إبعاد المقاتلين السابقين المندمجين حديثا، من الخدمة الحكومية نتيجة لأية تخفيضات لمستوى القوة تكون متزامنة مع إصلاحات قد تتم في القطاع الأمني أو أية متطلبات أخرى لتخفيض القوات خلال فترة الخمسة الأعوام الأولى من الخدمة. 406. يعطى المقاتلون السابقون الذين خدموا سابقا كضباط شرطة، الأفضلية في المعاملة تشجيعا لهم على العودة إلى قوة الشرطة متمتعين برتبهم السابقة. 407. لن يقبل مقاتلون وغير مقاتلين سابقون تقل أعمارهم عن 18 سنة في أية مؤسسة من المؤسسات الأمنية القومية السودانية.
خطة إدماج المقاتلين السابقين
408. تتفق الأطراف على أن تنص خطة إدماج المقاتلين السابقين على الدمج المبني على معيار معقول وعادل للأهلية فيما يتعلق بالعمر واللياقة للخدمة: أ- يتم إدماج 4000 من المقاتلين السابقين لقوات الحركتين في القوات السودانية المسلحة. ويتم الدمج على أساس متسلسل بحسب قطاعات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، ووفقا لإجراءات التسلسل التي تقوم بها اللجنة الفنية للاندماج. وتعطى هذه الإجراءات الأولوية للدمج في المناطق التي كانت تسكن فيها سابقا أغلبية النازحين داخليا واللاجئين الحاليين. ب- تعطى الأولوية لإعادة استيعاب المقاتلين السابقين الذين خدموا في القوات المسلحة السودانية سابقا والذين تركوا الخدمة أو فصلوا عنها نتيجة النزاع في دارفور. ويدخل هؤلاء المقاتلون السابقون في القوات السودانية المسلحة مع الاحتفاظ بالرتبة التي كانوا عليها سابقا. ج- يتم دمج 1000 من المقاتلين السابقين من الحركتين في قوة الشرطة القومية السودانية وغيرها من المؤسسات الأمنية الأخرى السودانية، ولاسيما حرس الحدود وقوات الدفاع الشعبية. وفي ظروف استثنائية، يجوز دمج قوات مشكلة في مثل هذه المؤسسات الأمنية.
409. بالإضافة إلى الأعداد المشار إليها أعلاه، يتم دعم 3000 من المقاتلين السابقين عن طريق تقديم برامج تعليمية وتدريبية محددة، يتم تطويرها بالتنسيق مع الحركتين. ويتم وضع وتفعيل هذه البرامج وفقا للأحكام المتعلقة بالدعم الاقتصادي والاجتماعي الضروري لإعادة الدمج كما وردت في هذا الفصل. 410. يضم عدد المقاتلين السابقين نحو 33% من الكتائب المدمجة مؤخرا. وفي بعض الجوانب يتم الاتفاق عليها، يبلغ عدد المقاتلين السابقين 50% من الكتائب المدمجة مؤخرا. ويتم إدماج جميع المقاتلين السابقين في هذه الكتائب حسب مجموعات يتراوح عددها ما بين 100- 150 من المقاتلين السابقين. 411. يتم إنشاء قيادات عليا مدمجة بالنسبة للفرق العسكرية واللواءات والكتائب عن طريق تعيين ضباط فرادى وضباط الصف والجنود. ويضم عدد المقاتلين السابقين نحو 20% من عاملي القيادات العليا. أ) يختار قائد لواء واحد من بين المقاتلين السابقين؛ ب) يكون واحد من بين ثلاثة قادة الكتائب من المقاتلين السابقين؛ ويكون نائب قائد كل كتيبة يقودها حاليا موظفو القوات المسلحة السودانية من المقاتلين السابقين، والعكس بالعكس. 412. يتم توفير تدريب فردي وجماعي لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة شهور لفائدة عاملين معينين في كل كتيبة 413. لا يجوز زيادة مجموع العاملين في القوات المسلحة السودانية نتيجة عملية الدمج. وتتم مراجعة حجم القوات المسلحة السودانية وقدرتها وصلاحيتها وفقا للفقرتين 446 و 447. 414. تنص خطة دمج المقاتلين السابقين على قيام القوات الأمنية ذات الصلة بوضع خطة الدمج والإرشادات والجداول الزمنية الخاصة بها؛ على أن تخضع خطط الدمج هذه لمراجعة من لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور قبل إعتمادها. 415. في حالة ادماج الوحدات التي تم تشكيلها في المؤسسات الأمنية المشار إليها أعلاه، يتعين أن تشمل خطة دمج المقاتلين السابقين الإرشادات بشأن التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بإعادة هيكلة الوحدات التي تم تشكيلها لتحويلها إلى وحدات تقليدية ونشرها في حاميات حكومة السودان. 416. يتعين على الخطة الخاصة بدمج المقاتلين السابقين الأخذ في الاعتبار لاحتياجات المقاتلات السابقات.
تجميع المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم
أحكام عامة 417. يتعين أن يبدأ تجميع قوات الحركتين فور استكمال المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية وقفا على قيام بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من نزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة. على أن يستكمل تجميع القوات في غضون 60 يوما فور استكمال المرحلة الثالثة. 418. تجري عملية تجميع قوات الحركتين لأغراض نزع سلاحها وتسريحها بالموازاة مع البدء في برامج إصلاح مؤسسات أمنية مختارة. 419. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان خلال المرحلة 3 من اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، وبالتشاور مع الأطراف، بوضع خطة تتضمن مواقع التجميع التي تشمل ما يلي: أ) حجم وعدد مواقع تجميع قوات الحركتين؛ ب) المواصفات المطلوبة لمواقع التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء المقاتلات سابقا؛ ج) الدعم اللوجستي لمواقع التجميع.
420. توفر حكومة السودان التمويل الكافي والدعم اللوجستي غير العسكري لدعم عملية تجميع المقاتلين السابقين. ويجوز لها السعي لتعبئة مساعدات لدى المنظمات الدولية الملائمة بغية ضمان الدعم المالي والفني واللوجستي وغير ذلك من أشكال الدعم اللازم للقيام بعمليات تجميع القوات ونزع سلاحها وتسريحها. 421. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بنقل المقاتلين السابقين إلى مواقع تجميع نهائية ومراقبة هذه المواقع نفسها. وتتفق الأطراف على منح البعثة حرية الوصول بدون عائق إلى جميع مواقع التجميع. 422. تتحمل الحركتان المسؤولية عن شؤون الإدارة والانضباط والأمن الداخلي للمقاتلين السابقين في مواقع التجميع. 423. قبل استكمال عملية نزع السلاح، لا يسمح للأفراد من المقاتلين السابقين بحمل السلاح خارج مواقع التجميع. ويتعين على الوحدات المقاتلة السابقة والراغبة في التنقل خارج مواقع التجميع إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بهذا الأمر بـ 72 ساعة على الأقل قبل القيام بذلك. ويجب أن توافق البعثة على هذا الشأن.
عمليتا نزع السلاح والتسريح
424. تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أي جهاز فرعي تنشئه، بوضع خطة تحدد مواقيت وتسلسل مراحل عمليتي نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم. 425. تقوم الحركتان بنزع السلاح والتسريح بمساعدة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والشركاء الدوليين. 426. تقوم الأطراف بضمان تجميع المقاتلين السابقين مع الحرص على أن تجري عمليتا نزع السلاح والتسريح وفقا لما يلي: أ) توعية وتحسين وتدريب القيادات والقوات التي تشرف عليها في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وعملية السلام وتوعيتها بأدوارها ومسؤولياتها. ب) تتفق الأطراف على معايير الأهلية لعملية نزع سلاح المقاتلين الذين لا يتم دمجهم، كما ورد ذلك في الملحق لهذا الاتفاق. ج) في انتظار تدمير الأسلحة، يتم تخزينها في حاويات توضع في أماكن معينة وتغلق بقفلين أحدهما بيد الحركتين والثاني مودع لدى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. د) تجري عملية تسجيل قوات الحركتين وفرزها وتصنيفها قبل تسريحها. هـ) تبدأ عملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين المعوقين، على الفور.
427. يتم الشروع في عملية التسريح بعد عملية نزع السلاح، على أن تكون عملية التسريح هذه مرتبطة بعملية الاندماج على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. ويتم تنفيذ هذه العملية في مواقع تجميع الحركتين بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. 428. تشمل عملية التسريح المقاتلين السابقين، بمن فيهم المقاتلات السابقات. 429. تقوم حكومة السودان باستكمال العملية التي بدأت في أغسطس 2004 والمتعلقة بتخفيض عدد أفراد قوات الدفاع الشعبية ووحدات الحراسة على الحدود وهي العملية التي تم تسخيرها استجابة للنزاع في دارفور. وتقوم أيضا بنزع سلاح وتسريح أفراد الوحدات التي تم تخفيضها فضلا عن كشفها لحجم قوام هذه القوات حتى أغسطس 2004 وإبلاغ لجنة وقف إطلاق النار بهذا الأمر، باعتبار ذلك أحد المعايير القياسية اللازمة للمراقبة. 430. تتفق الأطراف على عدم نقل المقاتلين السابقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى مواقع التجميع، بل يجب نزع سلاحهم وتسريحهم على انفراد. كما تتفق على ضرورة البدء في نزع سلاح الأطفال وتسريحهم فور التوقيع على الاتفاق.
إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمقاتلين السابقين
أحكام عامة 431. بمساعدة الشركاء الدوليين تكفل حكومة السودان لجميع المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية والذين لا تتوفر لهم المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالقوات العسكرية السودانية والمؤسسات الأمنية المختارة، تكفل لهم الدعم اللازم من خلال برامج إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي. 432. تضمن حكومة السودان أيضا الدعم الملائم لجميع الأفراد من أصل دارفوري والمسرحين من القوات المسلحة السودانية والمسرحين من المؤسسات الأمنية المسلحة، وذلك من خلال برامج إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي. 433. عند تحديد أهلية حصول المقاتلين السابقين على المساعدة، يجب التحلي بالإنصاف والشفافية والمساواة والاستقامة. 434. تتم معاملة المقاتلين السابقين على قدم المساواة، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة لأي حركة من الحركات. ويتم تمكينهم ودعمهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات لهم بحيث يصبحون قادرين على اختيار طريقهم نحو الاندماج، بصورة طوعية. وينبغي أن تقوم عملية إعادة الدمج على المجتمع ويستفيد منها كل من العائدين والمجموعات المحلية. 435. تستهدف الجهود التي تبذل في مجال إعادة الدمج تحقيق الاستدامة على المدى البعيد. وتشمل هذه الجهود اتخاذ إجراءات المتابعة والرصد وتدابير الدعم المستمر، بحسب ما هو مطلوب. 436. تشجع برامج إعادة الدمج مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. 437. توفر حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي الكافي لإعادة دمج المقاتلين السابقين وتسعى لحشد هذا الدعم لدى المجتمع الدولي. 438. يتم حشد موارد خاصة وتوجيهها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج. وتتم إدارة هذه الموارد على حدة بواسطة آلية قادرة على أداء هذه المهمة على أكمل وجه.
المؤسسات والتخطيط لإعادة الدمج
439. تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أية هيئة فرعية تنشؤها، بوضع خطة لإعادة الدمج تكون ذات صلة وثيقة بالخطط التي تم إعدادها بالنسبة لنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم. 440. تعالج خطة إعادة الدمج ما يلي: أ) أهداف برنامج إعادة الدمج كعنصر من الخطة الاستراتيجية القومية لتحقيق مصالحة وإعادة الإعمار والتنمية. ب) إطار البرنامج وآلياته ومواقيته والدعم الفني المقدم لعمليات إعادة الدمج. ج) الاحتياجات الخاصة في مجال إعادة الدمج، كما هي مبنية أدناه.
441. تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أي جهاز فرعي تنشأه، بتنسيق جهودها مع صندوق دارفور لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. ويجوز لها أن تلتمس الدعم من المانحين الدوليين.
الاحتياجات الخاصة في مجال إعادة الدمج
442. في إطار خطة إعادة الدمج يتم تطوير برامج محددة لفائدة المقاتلين السابقين اللذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمقاتلات السابقات والمقاتلين السابقين المعوقين. 443. يتم وضع برامج محددة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال، لاسيما يتامى المقاتلين، في مجال إعادة الدمج. 444. يتم توجيه دعوة إلى منظمة اليونيسيف وغيرها من منظمات حماية الأطفال لكي تقدم الدعم والمساعدة في عمليات تحديد هوية الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة، بهدف إبعادهم عنها ولمّ شمل أسرتهم وإعادة دمجهم. 445. يتم وضع برامج محددة لمواجهة الاحتياجات الخاصة للنساء، لاسيما أرامل المقاتلين السابقين، في مجال إعادة الدمج.
إصلاح مؤسسات أمنية مختارة
أحكام عامة 446. يشمل الإصلاح، دون أن يقتصر عليها، المؤسسات الأمنية التالية؛ لاسيما تلك التي توسعت أو تغير تشكيلها أو تفويضها خلال النزاع في دارفور. أ) قوات الدفاع الشعبية؛ ب) وحدات الاستخبارات على الحدود؛ ج) شرطة الولاية (حكومة السودان) وإداراتها الفرعية، بما فيها الشرطتين التاليتين، دون الاقتصار عليهما: الشرطة الشعبية الشرطة الظاعنة د) القوات المسلحة السودانية. 447. يتم إصلاح مؤسسات أمنية مختارة وفقا لما يلي: أ) يتم تحديد حجم وقدرة وتفويض المؤسسات بما ينسجم مع المهام التي تؤديها. وتوجه عناية خاصة لاحتياجات دارفور. ب) تتم إدارتها على أساس الحيدة والاحتراف. ج) تكون العضوية فيها على أساس الجدارة والأهلية بغض النظر عن العنصر أو الانتماءات السياسية، مع التمثيل المنصف لجميع الفئات. د) أن تخضع للرقابة المدنية والمساءلة القانونية. هـ) أن تتضمن العضوية فيها النساء من جميع الطبقات الاجتماعية. وتضم وحدات محددة تعنى بتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال في مجال الأمن الشخصي وإنفاذ القانون. و) يؤدي أفرادها مهامهم بطريقة تنال الثقة من كافة المجموعات التي يخدمونها وأهل دارفور.
المؤسسات وتخطيط الإصلاح
448. سعيا للحد من حالات الخروج على القانون ودعما لسيادة القانون في دارفور، تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بمراجعة كل مؤسسة أمنية وتقديم توصيات بشأنها إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور. 449. تقوم حكومة السودان، بالتنسيق مع الحركات، بتنفيذ تلك التوصيات التي أقرتها السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور
بناء قدرات الشرطة
450. تكون قوة شرطة حكومة السودان في ولايات دارفور الثلاث محترفة ومحايدة وممثلة للمجموعات السكانية في دارفور، وتباشر عملها وفقا للمعايير المتبعة (دوليا). 451. بعد 60 يوما من توقيع هذا الاتفاق، تشرع مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في مراجعة شاملة لضبط النظام في دارفور، بهدف تقديم توصيات محددة إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور لتحسين مستوى فعالية واحتراف الشرطة، لاسيما قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الخاصة للنساء ومراعاتها. 452. تعالج المراجعة الشاملة الهياكل التنظيمية والإدارة والمراقبة والتحكم والتدريب والتوظيف والتنمية المهنية ومسائل حقوق الإنسان والمساءلة والعلاقة بين الشرطة والمجتمعات. وتتم إحالة التوصيات الناجمة عن المراجعة إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور والحكومات الولائية لاتخاذ إجراءات بشأنها.
مراقبة أسلحة المدنيين والجماعات المحلية
453. كجزء من التزامها بإحلال سلام دائم وثابت في دارفور، تواصل الأطراف جهودها طويلة الأمد في مجال مراقبة الأسحلة التي هي بحوزة المدنيين وأفراد المجتمع. ويتعين إدراج هذه العملية كبند يتم بحثه في إطار الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.
المادة 30 تسلسل العمليات ومواقيتها
إرشادات خاصة بتسلسل العمليات ومواقيتها
454. إن الترتيب الصحيح للأنشطة أمر أساسي لضمان بناء الثقة المتبادلة بين الأطراف. 455. إن المجتمعات السكانية في دارفور لها دور هام في عملية إعادة الدمج. ولذا يتعين استشارتها على نطاق واسع. 456. ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة التي تقوم بوضعها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور الترتيب النهائي والمواقيت المحددة لإنجاز البرامج الواردة في هذا الاتفاقذ.
457. المراحل والمواقيت أ) المرحلة الرابعة ( تبدأ فور استكمال المرحلة الثالثة وتنتهي بعد شهرين). ب) نزع السلاح الكامل للجنجويد/الميليشيات المسلحة. ج) تجميع قوات الحركتين عند نهاية المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار. د) المرحلة الخامسة (تبدأ فور استكمال المرحلة الرابعة وتنتهي بعد 16 شهرا. هـ) دمج المقاتلين السابقين في القوات السودانية المسلحة والمؤسسات الأمنية التابعة للحكومة السودانية. و) إصلاح بعض المؤسسات الأمنية المختارة في دارفور، بما في ذلك تخفيض عدد المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم. ز) البدء في توظيف وتدريب قوات الشرطة الحكومية التي جرى إصلاحها لتحسين فاعليتها وأدائها الاحترافي. ح) الشروع في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ط) المرحلة السادسة (تبدأ فور استكمال المرحلة الخامسة وتنتهي بعد 12 شهرا). ي) استكمال عملية دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ك) استكمال عمليات إصلاح بعض المؤسسات الأمنية المختارة.
| |
|
|
|
|
|
|
الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الفصل الرابع:
الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور
المادة 31 تعريف
458. الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور هو مؤتمر يمكّن ممثلي كل أصحاب الشأن الدارفوريين من الاجتماع لمناقشة تحديات إعادة السلام لأرض دارفور، وتجاوز الانقسامات بين المجتمعات المحلية، وحلّ كل المشاكل الحالية لبناء مستقبل مشترك. المبادئ العامة 459. إنطلاقا من حقيقة أن إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في دارفور يقتضي تحقيق مصالحة مجتمعية تتجاوز بكثير كل ما يمكن تحقيقه في المحادثات بين الأطراف السودانية بشأن النزاع في دارفور المنعقدة في أبوجا وما تفضي إليه من اتفاق، يشكل الحوار الدارفوري_الدارفوري والتشاور آلية ربط هذا الاتفاق بالقضايا الاجتماعية والسياسية في دارفور مما يمكن الآليات الاجتماعية التقليدية المعنية بحل المنازعات من النهوض بدورها في إقرار سلام إجتماعي مستدام. ويشكل الحوار الدارفوري-الدارفوري فرصة للحركات لتقديم جدول أعمالها السياسي لشعب دارفور وبذلك تحقق استثمارا في التطورات السياسية السلمية. وفضلا عن ذلك يوسع الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور نطاق التمثيل غير الكافي للدارفوريين في أبوجا مما يتيح الفرصة لأطراف أخرى لتصبح جزءا من اتفاق سلام لدارفور. 460. وينتظم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور وفقا لإعلان المبادئ المبرم بتاريخ 5 يوليو 2005 والذي ينص على ما يلي: "يجب عرض الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف على أهل دارفور لضمان دعمهم لها من خلال حوار وتشاور دارفوري-دارفوري". 461. يمثل الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور آلية لحشد التأييد لهذا الاتفاق وتنفيذه، وذلك عن طريق: أ) نشر هذا الاتفاق والتعريف به وعدم إعادة فتح مفاوضات إضافية بشأنه؛ ب) تعميق هذا الاتفاق لمجابهة تحديات السلم المحلية وقضايا المصالحة؛ ج) مناقشة وإيجاد توافق جماعي حول القضايا الأساسية العالقة الخاصة بسكان دارفور وأسباب النزاع وانعدام الأمن وإعادة بناء النسيج الاجتماعي ومستقبل مشترك للجميع؛ د) توفير منتدى للأطراف للمشاركة في الإضطلاع بمسؤولياتها أثناء تنفيذ التزاماتها الواردة في هذا الاتفاق؛ و هـ) إشراك ذوي الشأن الآخرين في عملية السلام حول دارفور مع إيلاء اهتمام خاص للمشاركة النشطة والظاهرة من جانب النساء والشباب. 462. يجب على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور أن يسعى إلى حشد التأييد لهذا الاتفاق وضمان آليات لتنفيذه فيما بين أبناء دارفور من خلال تبنيهم لهذا الاتفاق. 463. يجب على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور أن يضع أسسا للمشاركة والتمثيل بصفة ديموقراطية لشعب دارفور. 464. تؤكد الأطراف على أن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور جزء لا يتجزأ من عملية أبوجا للسلام. وعلى الأطراف أن تحترم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بضمان استقلاليته. وعليها أن تمتنع عن استخدامه كأداة لتحقيق مكاسب سياسية على أمد قصير. وعليها أيضا التأكد من أن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور منظم بطريقة نزيهة. 465. يشكل الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور آلية استشارية. وتكون صلاحيات اتخاذ القرار مقتصرة على بعض المجالات المحددة في اتفاق السلام حول دارفور. ومن مهامها تقديم المشورة والنصح حول جملة من القضايا الأخرى التي لم تنص عليها اتفاق السلام. وذلك بالبحث عن توافق بين أصحاب المصالح. 466. يسعى الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إلى تمثيل حقيقي لكل الدارفوريين بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية وبذلك يصبحوا متمتعين بسلطة أخلاقية وسياسية. 467. توافق الأطراف على أن يكون العنصر النسائي ممثلا بصفة منصفة في كل الأجهزة واللجان المنبثقة عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور. الولاية 468. يستمد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور ولايته من إعلان المبادئ الصادر بتاريخ 5 يوليو 2005. وتكون الولاية متطابقة مع روح اتفاق السلام الشامل بتاريخ 9 يناير 2005. 469. يمثل الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور آلية للتشاور والتيسير. 470. يقدم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور توصيات وملاحظات للسلطات الدارفورية والسلطات القومية، بما في ذلك الزعماء المحليون. 471. يعقد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.
اللجنة التحضيرية
472. في غضون ثلاثين يوما من توقيع هذا الاتفاق يقوم الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الأطراف بتشكيل لجنة تحضيرية للحوار الدارفوري-الدارفوري. 473. لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة التحضرية خمسة وعشرين عضوا وتتألف من ممثلي حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وممثلي منظمات المجتمع المدني وزعماء القبائل وممثلي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ويرأس ممثل الاتحاد الإفريقي اللجنة التحضيرية. 474. تجري اللجنة التحضيرية مشاورات موسعة بين أطياف عريضة من ذوي المصالح الدارفوريين في مراحل مناسبة. وتسهل هذه العملية وضع أجندة عريضة. وترفع اللجنة التحضيرية توصية بإختيار رئيس الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على أن يتم تعيينه بالتشاور مع الأطراف ويجب أن يكون من الشخصيات الإفريقية المرموقة.
أدوار الأطراف
475. يرشح كل طرف أعضاء في اللجنة التحضيرية للقيام بدور في صياغة الأجندة واختيار الرؤساء ولجنة الخبراء والأمانة العامة. ويجب على الأطراف بذل جهد كبير لتحقيق تمثيل عادل للمرأة في هذه الترشيحات. 476. وعلى الأطراف أن ترشح ممثليها في الحوار كمراقبين أو مشاركين حسب ما يقتضي الأمر. ويعتبر التمثيل العادل للمرأة والشباب أمرا إلزاميا. 477. لجميع الأطراف دور هام في تأمين نزاهة الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور وعدم التلاعب به وعليهم الالتزام بالتعاون لجعل هذا الحوار حوارا حقيقيا.
الصلاحيات
478. يركز الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على مجالين اثنين وهما المجال السياسي والمجال الاجتماعي الاقتصادي والتقليدي. ويعقد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تحت شعار: "بناء السلام والمصالحة في دارفور".
الوظيفة السياسية
479. تكون أول وظيفة للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور التعريف بهذا الاتفاق وحشد الدعم والمساندة له من قبل ذوي الشأن في دارفور. وهذا يتضمن النقاش والتفاهم ونشر الأجزاء المختلفة من هذا الاتفاق. 480. وبالإضافة إلى ذلك قد تنص بعض البنود المحددة في هذا الاتفاق على تخويل الصلاحية للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور النظر أو اتخاذ قرارات عند الإقتضاء في قضايا معينة. وتشمل هذه القرارات: أ) العمل كآلية نهائية لمعالجة الحالات المستعصية؛ ب) وضع آليات محلية لمنع النزاعات وتشجيع المصالحة
481. على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور أن يشكل فرصة مبكرة تمكّن الأطراف من عرض رؤاهم لشعب دارفور في منتدى مفتوح. 482. يمكن للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تقديم النصح حول أفضل السبل لتنفيذ عناصر محددة في هذا الاتفاق.
الوظيفة التقليدية والاجتماعية
483. تتم دعوة ممثلي المجتمعات المحلية إلى تحمّل المسؤولية فيما يتعلق بالمصالحة فيما بين القبائل والوئام المجتمعي في مجال إعادة بناء المجتمع الذي دمرته الحرب. 484. ومن بين النقاط التي ينبغي على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تقديمها ما يلي: أ) إجراءات للتعريف بهذا الاتفاق وتطبيقه؛ ب) مصالحة داخل المجتمعات المحلية وداخل القبائل وفيما بينها؛ ج) العودة الآمنة للاجئين والنازحين داخليا؛ د) الأرض والماء والموارد الطبيعية ومواقع وتنظيم طرق انتقال الرحّل؛ هـ) الأمن الإنساني والمواضيع الاقتصادية والاجتماعية؛ و) مراقبة الأسلحة الصغيرة والتنظيم الانتقالي لمجموعات الدفاع المحلية بعد القيام بنزع السلاح النهائي؛ ز) ضمان معالجة الخلافات السياسية من خلال الطرق المدنية السياسية لا عن طريق العنف. ح) المركز القانوني للإدارة الأهلية وسلطاتها؛ ط) التدابير الكفيلة بالحفاظ على تعددية العرقيات في دارفور؛ ي) التدابير الكفيلة بمعالجة المسائل الخاصة بالنساء وانشغلاتهن.
485. في حالة عدم التمكن من استيفاء هذه المسائل حقها خلال الزمن المتاح قد يوصى الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بأن تدرسها جمعيات الولايات التشريعية في دارفور (أو لجانها) أو تعالجها كيانات السلم والمصالحة التي سيتم إنشاؤها. 486. يتعين على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور السعي إلى تحقيق توافق حول كافة المسائل.
لجنة الخبراء
487. يتعين على رئيس اللجنة التحضيرية بالتشاور مع الأطراف والشركاء الدوليين، إنشاء لجنة خبراء للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور. 488. يتعين أن يتكون أعضاء لجنة الخبراء أساسا، من الخبراء السودانيين على أن تضم أيضا عند الإقتضاء، الخبراء الدوليين، مع إيلاء اهتمام خاص لإشراك خبراء حل المنازعات ونوع الجنس. 489. على لجنة الخبراء أن تعقد اجتماعا للاسهام في تقديم المقترحات بشأن جميع جوانب الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إلى اللجنة التحضيرية وإلى الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور عند عقد دوراته.
المقر والدعم اللوجستي والتمويل
490. على اللجنة التحضيرية أن تبت، بالتشاور مع الأطراف، في موضوع مقر الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور والمشاورات التمهيدية داخل دارفور. 491. يتعين تنظيم الدعم اللوجستي للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على أساس ثلاثي بين حكومة السودان والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة. 492. على حكومة السودان توفير الأمن للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. 493. يتعين على حكومة السودان الاسهام جزئيا في تكلفة الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على أن توجه الدعوة إلى المجتمع المحلي الدارفوري للاسهام في تقديم أموال إضافية. كما ينبغي أن يوجه نداء إلى الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء والشركاء الدوليين للاسهام في هذا الصدد. ويجب الاحتفاظ بهذه الأموال في صندوق إئتمان خاص يتم إنشاؤه لهذا الغرض.
التمثيل
494. على اللجنة التحضيرية أن تقرر التمثيل في الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور وفقا للخطوط الإرشادية التالية: أ) يتعين أن يتكون الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور من مندوبين يبلغ عددهم ما بين 800 إلى 1000مندوب بالإضافة إلى المراقبين. ب) يتعين اختيار 60% مندوبا على أساس تمثيل مجتمعي وقبلي. ويجب أن تمثل كافة قبائل دارفور فيها. ويجب أن يشمل هذا التمثيل زعماء القبائل المعروفين والممثلين الذين تختارهم كافة الفئات المحلية. بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخليا. ويجب تشكيل آليات خاصة للتأكد من أن القبائل الصغيرة وغير الدارفوريين القاطنين في دارفور ممثلون أيضا فيها. ج) يتم اختيار 40% مندوبا من أجل تمثيل ذوي الشأن الآخرين في اللجنة، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية وزعماء رجال الأعمال وأعضاء الشتات والاتحادات النقابية والمهنيين. د) يجب ضمان تمثيل كاف وفعال للنساء والشباب. هـ) يجب أن يأتي المراقبون من أجزاء أخرى من السودان ووساطة الاتحاد الإفريقي والمسهلين وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتجمع الساحل والصحراء (س-ص) و(إيجاد) والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
الرؤساء
495. يتعين أن يكون رئيس لجنة الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور من حيث المهام السياسية، من الشخصيات الإفريقية المرموقة ويختاره الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الأطراف.
496. بالنسبة للمهام الاجتماعية والتقليدية للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور قد يعين الرئيس فريقا من الشيوخ الذين سيشغلون منصب الرئيس المشارك بالتناوب.
الأمانة
497. بناءا على توصية اللجنة التحضيرية، ينشئ الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والشركاء الدوليون الآخرون، عند الإقتضاء، أمانة تتكون عضويتها من مجموعة خبراء فنيين وخبراء. وتتمثل مهمة الأمانة بداية، في خدمة اللجنة التحضيرية ولجنة الخبراء. وفي حالة انعقاد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور نفسه على الأمانة تقديم خدمات للرؤساء. ويتعين توجيه دعوة إلى الشركاء الدوليين للتعاون في دعم الأمانة. 498. على الأمانة التقدم بطلب إلى الخبراء بخصوص إعداد الخطوط الإرشادية بشأن المسائل التي سيتم نقاشها. 499. على الاتحاد الإفريقي الاضطلاع بمسوؤلية تقديم الإحاطات الإعلامية حول هذا الاتفاق والمسائل ذات الصلة. 500. سيقوم الاتحاد الإفريقي بالمشاركة مع رؤساء الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بوضع جدول الأعمال لمناقشة هذه المسائل بما في ذلك تحديد المتحدثين الرئيسيين. 501. يتعين أن تكون لدى الأمانة استراتيجية إعلامية للتأكد من أن المعلومات عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تم نشرها على أوسع نطاق وفي متناول أيدي الجميع داخل دارفور ومناطق أخرى في السودان وعلى المستوى الدولي.
النتائج
502. يتعين إحالة نتائج الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إلى سلطات دارفور ذات الصلة والسلطات القومية الأخرى. 503. على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إنشاء مجلس السلم والمصالحة باعتباره آلية دائمة لتحقيق السلم والمصالحة في دارفور وفقا لأحكام اتفاق السلام لدارفور.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة 32 دمج الإتفاق فى الدستور القومى الإنتقالى
504. يدمج هذا الاتفاق في الدستور القومي الانتقالي، وتحقيقا لهذا الغرض وكمسألة ذات أولوية، على المفوضية القومية للمراجعة الدستورية القيام بإعداد نص ملائم دستوريا لاعتماده وفقا للإجراءات المحددة في الدستور القومي الانتقالي. 505. تتفق الأطراف على أن تقوم – فور التوقيع على هذا الاتفاق، بإنشاء لجنة دارفور للإغاثة وإعادة التأهيل. وفي هذا الصدد، تدعو الأطراف المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمادي والمالي إلى هذه اللجنة بغية تمكينها من البدء في عملياتها في أقرب وقت ممكن. 506. توجه الأطراف نداء إلى المجتمع الدولي ليوفر الأرصدة الأولية للجنة دارفور للإغاثة وإعادة التأهيل بغية الانطلاق في تنفيذ برامج ذات تأثير سريع وبناء القدرات في مجالات رئيسية مثل الإدارة الاقتصادية والبنى التحتية المادية والمؤسسية المرتبطة بعمليات الإغاثة. 507. تناشد الأطراف معا المجتمع الدولي ككل بما فيه المنظمات والدول المشاركة في التفاوض حول هذا الاتفاق بصفة خاصة على أن يجدد دعمه الكامل للاتفاق وأن يشارك على نحو وافٍ في الأنشطة الواردة في هذا الاتفاق بالأسلوب الذي سيتم توخيه والمساعدة في توفير الموارد والخبرات الضرورية بغية التنفيذ الكامل والناجح للاتفاق. 508. تتفق الأطراف على تسوية أي خلاف أو منازعة تنشأ عند تطبيق هذا الاتفاق بالوسائل السلمية. كما تتفق الأطراف على أنه في حالة المنازعة بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب عليها إحالة المسألة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي. 509. يدخل الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيع الأطراف عليه ومن ثم، على الأطراف اتخاذ الخطوات العاجلة للوفاء بالتزاماتها المذكورة أدناه بما في ذلك الخطوات ذات الصلة بإضفاء الصبغة القانونية على الترتيبات المتفق عليها فيها. وعلى الأطراف التعهد بأن كافة المؤسسات والهيئات والمفوضيات واللجان والكيانات الأخرى التابعة لها بما في ذلك أعضاؤها، تراعي شروط هذا الاتفاق. 510. على رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. الفصل السادس: طرق ومواعيد التنفيذ
المادة 33 طرق التنفيذ بالنسبة لتقاسم السلطة
التقييم
511. تنشأ في غضون ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق لجنة مستقلة للتقييم في دارفور (اللجنة) بغية تعزيز تنفيذ هذا الاتفاق على نحو كامل وحسن التوقيت. 512. تشتمل اللجنة على: (أ) ثلاثة ممثلين من حكومة السودان، بمن فيهم مستشار الرئيس للشؤون المرتبطة بدارفور. (ب) ثلاثة ممثلين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
1.505 زيادة على ذلك، تدعو الأطراف الدول والمنظمات التالية إلى تعيين ممثليها كأعضاء: (أ) ممثل واحد (1) من الاتحاد الإفريقي. (ب) خمسة (5) ممثلين من الدول والمنظمات. (ج) ثلاثة ممثلين إضافيين على الأكثر من دول أخرى أو هيئات إقليمية أو دولية تتفق عليهم الأطراف.
513. يرأس اللجنة أحد الممثلين المشار إليهم في الفقرة 505 (1)، حسب ما تتفق عليه الأطراف. 514. تحدد اللجنة نظامها الداخلي ويجوز لها توظيف عاملين ضروريين لإنجاز عملها. 515. تمارس اللجنة المهام التالية: ت) متابعة تنفيذ هذا الاتفاق باستمرار؛ ث) تقييم الصعوبات التي تطرأ خلال التنفيذ وتيسير تذليل هذه الصعوبات في الوقت المناسب؛ ج) القيام، عند الإقتضاء، بالتشاور والتنسيق مع أجهزة المراقبة الأخرى أو آليات التنفيذ التي ينص عليها هذا الاتفاق؛ د) الإبقاء على اتصالات وثيقة مع الأطراف لتعزيز الامتثال الكامل لجميع أحكام هذا الاتفاق وتيسير الجهود التي تبذلها الأطراف في هذا الغرض. هـ) التنسيق، عند اللزوم، مع المنظمات والوكالات الإقليمية والدولية المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق؛ و) النهوض بالتعاون الكامل مع الأطراف والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية المشاركة في تنفيذ هذا الاتفاق.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: هاشم نوريت)
|
الأخ هاشم نوريت
دبايوا
شكرا على المرور
أدناه إتفاقية نيفاشا
------------
نص الاتفاق بين حكومة السودان وحركة جارانج والذي تم توقيعه في ماشاكوس بكينا في 20/7/ / 2002
المقدمة
حيث إن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان (واللذين يشار إليهما لاحقا بالطرفين) قد اجتمعا بماتشاكوس، كينيا، من 18 يونيو 2002 وحتى 20 يوليو 2002، وحيث إن الطرفين أكدا حرصهما على حل النزاع السوداني بصورة عادلة ومستدامة بمخاطبة جذور المشكلة وخلق إطار للحكم يقوم على الاقتسام العادل للسلطة والثروة وضمان صيانة حقوق الإنسان، منتبهين إلى أن النزاع السوداني أطول النزاعات الحالية في كل إفريقيا، وأنه حصد أرواح الملايين، ودمّر البني التحتية للبلاد وأهدر الموارد الاقتصادية وتسبب في معاناة تفوق الوصف خاصة بالنسبة لشعب جنوب السودان، وواضعين في الاعتبار المظالم التاريخية والتنمية غير المتوازنة بين أجزاء السودان المختلفة التي تستوجب المعالجة، ومهتدين إلى أن اللحظة الحاضرة تتيح فرصة نادرة للوصول إلى اتفاقية سلام عادل تضع حدا للحرب، ومقتنعين بأن مبادرة سلام الإيجاد التي اكتسبت حيوية مضافة، بقيادة صاحب الفخامة الرئيس الكيني دانيال أراب موي، توفر الوسائل الكفيلة بحل النزاع والوصول إلى سلام عادل ودائم، وملتزمين بحل شامل وسلمي يصلان إليه عبر التفاوض، لهذا النزاع على أساس إعلان المبادئ لمصلحة الشعب السوداني، وعلى هذه الأسس يعلن الطرفان أنهما اتفقا على ما يلي:
الجزء أ (المبادئ المتفق عليها)
1-1 إن وحدة السودان القائمة على الإرادة الحرة لشعبه، وعلى الحكم الديمقراطي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدل لكل مواطني السودان، هي الأولوية بالنسبة للطرفين وستبقى كذلك، وإن رفع مظالم أهل جنوب السودان والاستجابة لطموحاتهم يصبح أمرًا ممكنًا في مثل هذا الإطار.
1-2 إن من حق أهل جنوب السودان أن يحكموا ويقرروا شؤون إقليمهم، وأن يشاركوا مشاركة عادلة في الحكومة القومية.
1-3 إن أهل جنوب السودان لهم الحق في تقرير المصير، ضمن أشياء أخرى، عن طريق الاستفتاء، لتحديد وضعهم المستقبلي.
1-4 إن الدين والعادات والتقاليد مصادر للقوة الروحية، ومصادر للإلهام بالنسبة لشعب السودان.
1-5 إن أهل السودان لديهم إرث وتطلعات مشتركة وهو ما يجعلهم ميالين إلى العمل معًا من أجل:
1-6 إقامة نظام ديمقراطي للحكم يعطي الاعتبار للتنوع الثقافي والإثني والعرقي والديني وتعدد اللغات ومساواة الجنسين، لكل شعب السودان.
1-7 إيجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي للسودان ويستبدل الحرب، ليس فقط بالسلام، بل كذلك بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الأساسية، الإنسانية والسياسية، لكل شعب السودان.
1-8 مناقشة الوقف الشامل لإطلاق النار لوضع حد للمعاناة والقتل في صفوف الشعب السوداني.
1-9 صياغة خطة لإعادة التوطين والاستقرار والتعمير وإعادة البناء والتنمية، وذلك لمقابلة احتياجات تلك المناطق المتأثرة بالحرب ولإزالة الاختلالات التاريخية للتنمية وتوزيع الموارد.
1-10 صياغة وتطبيق اتفاقية السلام بصورة تجعل وحدة السودان خيارًا جذابًا وخاصة لأهل جنوب السودان.
1-11 النهوض للتحدي بخلق إطار تنفذ فيه هذه المبادئ المشتركة بأفضل الصور ويعبر عنها بأحسن الصيغ، لمصلحة كل شعب السودان.
الجزء ب (العملية الانتقالية)
من أجل حل النزاع لضمان مستقبل يعمه الأمن والرخاء لكل شعب السودان ومن أجل التعاون في حكم البلاد، يتفق الطرفان على تطبيق اتفاقية السلام وفق الترتيب والأطر الزمنية والمراحل المنصوص عليها أدناه:
2 ستكون هناك فترة تمهيدية سابقة للفترة الانتقالية مدتها 6 أشهر.
1-2: خلال هذه الفترة التمهيدية:
أ- تؤسس الهيئات والآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
ب- إذا لم يكن ذلك قد تحقق بالفعل، ينفذ وقف للأعمال العدائية مصحوبا بخلق آليات المراقبة المناسبة.
ج- خلق آليات لمراقبة وتنفيذ اتفاقية السلام.
د- إنجاز كل التجهيزات لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار بأسرع ما يمكن.
ذ- البحث عن المساعدات العالمية.
ر- خلق إطار دستوري لاتفاقية السلام وللمؤسسات المشار إليها في 2-1 (أ).
2-2 تبدأ الفترة الانتقالية بنهاية الفترة التمهيدية وتستمر 6 سنوات.
3-2 خلال الفترة الانتقالية:
أ- تعمل المؤسسات والآليات التي أقيمت خلال الفترة التمهيدية وفق الترتيبات والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
ب- إذا لم يكن قد أنجز بعد، يطبق عندها الوقف الشامل لإطلاق النار وتقام وتفعّل الآليات الدولية للمراقبة.
4-2 تكوين آلية مستقلة للتقييم والمراقبة خلال الفترة التمهيدية، وذلك لمراقبة وتائر تنفيذ اتفاقية السلام ولإجراء تقييم على المدى المتوسط لترتيبات الوحدة.
المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية السلام
* تكوين آلية المراقبة والتقييم يكون على أساس التمثيل المتساوي بين حكومة السودان والحركة الشعبية - الجيش الشعبي لتحرير السودان، إضافة إلى ممثلين للجهات التالية لا يزيد عددهم عن ممثلَين اثنين للجهة الواحدة.
* أعضاء اللجنة الفرعية حول السودان لدول إيجاد، وهي (جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، وأوغندا) - أعضاء الدول المراقبة وهي (إيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) - أية دول أخرى أو هيئات إقليمية أو دولية يتفق عليها الطرفان.
* يعمل الطرفان مع هذه الآلية خلال الفترة الانتقالية بغرض تطوير وتحسين المؤسسات والترتيبات المكونة بموجب الاتفاقية وجعل وحدة السودان خيارًا جذابًا لأهل جنوب السودان.
* في نهاية العام السادس للفترة الانتقالية يجري استفتاء تحت المراقبة الدولية تتعاون في إجرائه حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل تدعيم وحدة السودان بالتصويت لتبني نظام الحكم الذي أقيم بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت لصالح الانفصال.
* يمتنع الطرفان عن إلغاء هذه الاتفاقية أو خرقها من طرف واحد.
النص المتفق حوله فيما يتعلق بدين الدولة:
· اعترافًا بأن السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق والإثنيات والأديان واللغات، وتأكيدًا لعدم استخدام الدين كعامل للفرقة، يتفق الطرفان على ما يلي:
1-6: الأديان والأعراف والمعتقدات مصدر للقوة الروحية والإلهام للشعب السوداني.
2-6: تضمن حرية المعتقد والعبادة والضمير لاتباع كل الأديان والمعتقدات والأعراف، ولا يجوز التمييز ضد أي شخص على هذه الأسس.
3-6: تولي جميع المناصب، بما فيها رئاسة الدولة والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات، يتم على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات أو الأعراف.
4-6: يمكن أن تجرى وتنظم كل الأمور الشخصية والعائلية، ومن ضمنها الزواج والطلاق والإرث والتنصيب والولاء، وفق القوانين الشخصية (بما فيها الشريعة أو القوانين الدينية الأخرى أو العادات أو الأعراف) الخاصة بأولئك الذين يهمهم الأمر.
5-6: يتفق الطرفان على احترام الحقوق التالية:
- حرية العبادة والتجمع من أجل أداء الممارسات الدينية أو الممارسات الخاصة بالمعتقدات الأخرى وتأسيس وحماية الأماكن التي تقوم لأداء هذه الشعائر.
- إنشاء وحماية المؤسسات الخيرية والإنسانية التي تقتضيها الحاجة.
- صناعة وحيازة واستخدام كل المواد والأدوات المتعلقة بأداء الشعائر أو العادات الخاصة بأي دين، بصورة تستوفي أداء الغرض المتوخى منها.
- تأليف وإصدار وتوزيع المطبوعات الخاصة بهذه القضايا.
- تدريس الديانات والمعتقدات في الأماكن المناسبة لأداء هذه الأهداف.
- السعي للحصول على المساهمات النقدية وغيرها من الأفراد والمؤسسات وتسلم هذه المساهمات.
- تدريب وتعيين وانتخاب وانتداب القادة الذين تتوفر فيهم الشروط والمستويات التي يتطلبها الدين أو المعتقد المعين.
- التمتع بالعطلات والاحتفال بالمناسبات وفق المبادئ والتعاليم التي ينص عليها الدين الذي يدين به الفرد المعين.
- إقامة الصلات والاتصال بالأفراد والمجموعات فيما يتعلق بالشؤون الدينية المعتقدية، على المستويين القومي والعالمي.
- لإزالة الشكوك حول هذه القضية لا يسمح بالتمييز ضد أي شخص من قبل الحكومة القومية أو الدولة أو المؤسسات أو مجموعة من الأفراد أو فرد واحد على أساس الدين أو المعتقد.
6-6: المبادئ الواردة في المواد 1-6 إلى 5-6 تضمن في الدستور.
الجزء ت: هيئات السلطة
من أجل تفعيل الاتفاقات الواردة في الجزء (أ) يتفق الطرفان، في إطار السودان الموحد الذي يعترف بحق تقرير المصير لأهل جنوب السودان، على أنه فيما يتعلق بتقسيم السلطات والبنية والوظائف المختلفة لأجهزة الحكم، فإن الإطار السياسي للحكم في السودان سيكون على الوجه التالي:
السلطات السيادية
1-1-3: يكون الدستور القومي للسودان هو القانون الأعلى في البلاد. كل القوانين يجب أن تتوافق مع الدستور. وينظم هذا الدستور العلاقات ويحدد السلطات والوظائف بين مختلف المستويات الحكومية، كما يحدد في نفس الوقت آليات اقتسام الثروة بين هذه المستويات. ويضمن الدستور الوطني حرية المعتقد، والعبادة وأداء الشعائر الدينية بكاملها ولكل المواطنين السودانيين.
2-1-3: تكون لجنة قومية لمراجعة الدستور خلال الفترة التمهيدية، وسيكون على رأس مهامها صياغة الدستور والقانون.
3-1-3: يجاز الإطار المشار إليه سابقا وفق آلية يتفق عليها الطرفان.
4-1-3: خلال الفترة الانتقالية تجرى عملية مراجعة شاملة للدستور.
5-1-3: لا يُعدل الدستور أو يُلغى إلا عن طريق إجراءات خاصة وأغلبيات متفق عليها، وذلك من أجل حماية مبادئ اتفاقية السلام.
الحكومة الوطنية
1-2-3: يتفق على تكوين حكومة وطنية لتمارس الوظائف وتجيز القوانين التي تتطلب طبيعتها أن تجاز وتمارس من قبل سلطة عليا ذات سيادة وعلى المستوى القومي. وستأخذ الحكومة الوطنية في الاعتبار، في كل القوانين التي تجيزها، الطبيعة التعددية للشعب السوداني دينيا وثقافيا.
2-2-3: التشريعات التي تسنّ على المستوى الوطني والتي تطبق على الولايات خارج جنوب السودان، يكون مصدرها التشريعي الشريعة وإجماع الشعب.
3-2-3: التشريعات التي تسنّ على المستوى الوطني والتي تطبق على الولايات الجنوبية و / أو الإقليم الجنوبي يكون مصدرها التشريعي الإجماع الشعبي وقيم وعادات الشعب السوداني، ومن ضمنها تقاليده ومعتقداته الدينية، مع اعتبار التعددية السودانية.
في حالة ما إذا كانت التشريعات الوطنية المعمول بها الآن أو المطبقة وكان مصدرها دينيا أو القوانين العرفية، وكانت أغلبية سكان الولاية أو الإقليم لا يمارسون شعائر هذا الدين أو القوانين العرفية:
- إما طرح تشريعات تسمح بـ أو تؤسس مؤسسات أو ممارسات في الإقليم متماشية مع دينهم أو أعرافهم.. أو
- يتم عرض القانون على مجلس الولايات لإقراره بأغلبية الثلثين أو تقديم تشريعات وطنية تطرح مثل هذه المؤسسات البديلة الضرورية كما هو مناسب.
حق تقرير المصير لأهل جنوب السودان
لأهل جنوب السودان الحق في تقرير المصير، بين أشياء أخرى، عبر استفتاء لتقرير أوضاعهم في المستقبل.
- سيتم تأسيس مجلس مستقل وهيئة تقييم خلال الفترة الانتقالية لمراقبة تطبيق اتفاقية السلام خلال الفترة المؤقتة، وستجري الهيئة تقييما في منتصف المدة لترتيبات الوحدة التي تم التوصل إليها طبقا لاتفاقية السلام.
- تشكل هيئة التقييم من ممثلين متساويين من حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، ومما لا يزيد عن ممثلين اثنين، من الدول والمنظمات الآتية:
الدول الأعضاء في اللجنة الفرعية حول السودان التابعة لإيجاد: (جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا).
دول مراقبة: (إيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وأي دول أخرى أو هيئات دولية إقليمية يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف.
- ستعمل الأطراف مع الهيئة خلال الفترة المؤقتة بهدف تحسين المؤسسات والترتيبات المؤسسة طبقا للاتفاقية وجعل وحدة السودان جذابة لأهل جنوب السودان.
- في نهاية الفترة المؤقتة التي تستغرق 6 سنوات سيجرى استفتاء تحت رقابة دولية، تنظمه حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، لأهل جنوب السودان لتأكيد وحدة السودان بالتصويت على تبني نظام حكم مؤسس طبقا لاتفاقية السلام.. أو التصويت على الانفصال.
- تمتنع الأطراف عن أي شكل من أشكال التعديل والإلغاء من طرف واحد لاتفاقية السلام.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
نص اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية
والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان
فيما يلي الجزء الثاني من برتوكول السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق حول تقسيم السلطة في ضاحية نيفاشا بكينيا بتاريخ 26 أيار (مايو) الماضي والذي مثل اتفاقا بين الطرفين
8 ــ 2 ــ 2 أي قانون يجيزه المجلس الوطني أو الجمعية الوطنية القومية يجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً وإذا لم يوجه رئيس الجمهورية علي مشروع القانون يجب أن يوضح الأسباب التي دفعته أو دفعتها إلي ذلك عند إعادة القانون إلي المجلس التشريعي ويصبح مشروع القانون قانوناً قابلاً للنفاذ إذا إجازة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين وتصبح موافقة رئيس الجمهورية في هذه الحالة ليست ضرورية.
2 ــ 2 ــ 9 إن السلطة التشريعية للمجلس الوطني القومي منصوص عليها في الجدول (أ) الملحق بهذا البرتوكول.
2 ــ 2 ــ 10 موافقة الجمعية الوطنية القومية موضحة في الجدول الملحق (ج).
2 ــ 2 ــ 12 الجهازان التشريعيان يختاران رئيسيهما ونوابهما عبر الانتخاب.
2 ــ 3 الجهاز التنفيذي القومي:
2 ــ 3 ــ 1 يتكون الجهاز التنفيذي من الرئاسة ومجلس الوزراء.
2 ــ 3 ــ 2 ينشأ جهاز رئاسي من رئيس الجمهورية ونائبين للرئيس.
2 ــ 3 ــ 3 تعرف أو تحدد مهام النائبين خلال هذه الاتفاقية
2 ــ 3 ــ 4 من أجل الحفاظ علي الاتفاقية يكون هناك كلية أو شراكة في مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار. 2 ــ 3 ــ 5 إلي حين قيام انتخابات يكون الرئيس الحالي (أو من يخلفه) هو رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وأن يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية (أو من يخلفه) هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ويشغل في نفس الوقت منصب رئيس الجنوب والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان. 2 ــ 3 ــ 6 من أجل هذه التدابير فإن رئيس الجمهورية يتخذ القرارات التالية بالتشاور وموافقة نائبه الأول: 2 ــ 3 ــ 6 ــ 1 إعلان حالة الطوارئ.
2 ــ 3 ــ 6 ــ 2 إعلان الحرب.
2 ــ 3 ــ 6 ــ 3 التعيينات المتعلقة أو المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
2 ــ 3 ــ 6 ــ 4 استدعاء أو تعليق أو تعطيل أجل الجهاز التشريعي.
2 ــ 3 ــ 7 ينتخب رئيس الجمهورية في انتخابات عامة تحدد علي ضوء اتفاق الطرفين ويعين الرئيس المنتخب نائبين أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال.
إذا كان الرئيس المنتخب من الشمال يكون النائب الثاني من الذي انتخب رئيساً لحكومة جنوب السودان وإذا انتخب شخص من الجنوب رئيساً للبلاد عليه تعيين النائب الأول من الشمال ويستمر تطبيق جميع الأمور المتعلقة بالاتفاق
2 ــ 3 ــ 8 إذا خلا منصب الرئيس فإن مهام الرئيس يقوم بها مجلس مكون من رئيس الجمعية الوطنية النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس
2 ــ 3 ــ 8 ــ 1 يتولى رئيس البرلمان رئاسة المجلس الرئاسي في الفترة التي تسبق الانتخابات أما بعد الانتخابات يتولى النائب الأول رئاسة المجلس.
2 ــ 3 ــ 8 ــ 2 يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع.
2 ــ 3 ــ 8 ــ 3 يصبح النائب الثاني القائد العام للقوات المسلحة السودانية.
2 ــ 3 ــ 9 إذا خلا منصب الرئاسة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات يعين المؤتمر الوطني من يشغل منصب نائب الرئيس خلال أسبوعين
2 ــ 3 ــ 10 إذا خلا المنصب خلال الفترة التي تلي الانتخابات فإن المنصب يشغل علي ضوء انتخابات رئاسية تجري خلال ستين يوماً.
2 ــ 3 ــ 11 إذا خلا منصب النائب الأول للرئيس:
2 ــ 3 ــ 11 ــ 1 قبل الانتخابات فإن منصب النائب الأول يشغله شخص تعينه الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.
2 ــ 3 ــ 11 ــ 2 إذا خلا المنصب بعد الانتخابات فإن الرئيس يعين النائب الأول استنادا إلي الدستور الانتقالي واتفاقية السلام.
2 ــ 3 ــ 12 يشرع الرئيس خلال ثلاثين يوماً من سريان مفعول الاتفاقية وبالتشاور مع النائب الأول علي تشكيل مجلس الوزراء علي نحو يعكس التنوع والوحدة الوطنية ويخضع المجلس للمحاسبة من قبل الرئيس والمجلس التشريعي.
2 ــ 3 ــ 13 يكون الرئيس والنائب الأول والنائب هم أعضاء في مجلس الوزراء.
2 ــ 3 ــ 14 يجيز الجهاز التشريعي إعلان الحرب وإعلان الطوارئ.
2 ــ 3 ــ 15 خلال الأوامر التنفيذية والقانونية الصادرة من الرئيس يناقشها مجلس الوزراء.
2 ــ 4 العاصمة القومية
2 ــ 4 ــ 1 الخرطوم هي العاصمة القومية لجمهورية السودان ويجب أن تكون العاصمة القومية هي نموذجاً و مثالاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع الموجود في السودان.
2 ــ 4 ــ 2 يشارك الطرفان في إدارة العاصمة القومية خلال الفترة الانتقالية. 2 ــ 4 ــ 3 حقوق الإنسان الحريات الأساسية المنصوص عليها في برتوكول مشاكوس وهذه الاتفاقية مما في ذلك احترام جميع الأديان والمعتقدات في العاصمة القومية كذلك في جميع أنحاء السودان وينص علي ذلك في الدستور الانتقالي القومي.
2 ــ 4 ــ 4 القوات والوكالات التي تطبق القانون في العاصمة يجب أن تمثل جميع السودانيين وأن تخضع للتدريب حول الثقافات والأديان والتنوع الاجتماعي للسودانيين..
2 ــ 4 ــ 5 المبادئ التالية يجب أن تحكم تطبيق القوانين في العاصمة القومية:
2 ــ 4 ــ 5 ــ 1 التسامح يجب أن يكون أساس التعايش بين السودانيين بثقافاتهم وأديانهم وأعراقهم المختلفة. 2 ــ 4 ــ 5 ــ 2 أن السلوك المستند علي الثقافات والتقاليد التي لا يتعارض مع القانون العام يجب أن لا يعزل من قبل التقاليد الأخرى.
2 ــ 4 ــ 5 ــ 3 وأن يراعي عند تنفيذ الأحكام القضائية أن غير المسلمين يجب ألا يخضعوا للعقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية.
2 ــ 4 ــ 6 تعين الرئاسة مفوضية خاصة لمراقبة صيانة حقوق غير المسلمين وعدم تطبيق قوانين الشريعة عليهم في العاصمة وترفع هذه المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوجيهاتها للرئاسة. 2 ــ 5 حكومة الوحدة الوطنية:
2 ــ 5 ــ 1 خلال الفترة الانتقالية تشكل حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة لتعزيز الوحدة الوطنية وتدافع عن سيادة البلاد وتحترم وتطبق اتفاقية السلام.
2 ــ 5 ــ 2 تشكل الرئاسة ومجلس الوزراء الجهاز التنفيذي وتراعي الجداول المنصوص عليها في الجدول (A) و(D) و(E) و(F).
2 ــ 5 ــ 5 قبل إجراء الانتخابات يتشكل مجلس الوزراء علي النحو التالي:
(أ) المؤتمر الوطني يجب أن يمثل باثنين وخمسين (52%) من أعضاء المجلس.
(ب) الحركة الشعبية ثمانية وعشرين (28%).
(ج) القوي السياسية الشمالية الأخري أربعة عشرة في المائة (14%).
(د) القوي الجنوبية الأخرى ستة في المائة (6%).
2 ــ 5 ــ 6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن إدارة الدولة وإعداد وتطبيق السياسات العامة استنادا إلي الدستور الانتقالي.
2 ــ 5 ــ 6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن تأسيس نظام توظيف وسياسات إضافية للجامعات القومية ، المؤسسات القومية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى تمنح الفرص المتساوية لكافة السودانيين. 2 ــ 5 ــ 9 ــ 1 تطبق حكومة الوحدة الوطنية حملة إعلامية عبر السودان بجميع اللغات القومية للتعريف بالاتفاقية وتحقيق وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الفهم المشترك.
6 ــ 2 الخدمة المدنية
يجب ان تؤكد حكومة الوحدة القومية علي ان الوظائف في الخدمة المدنية خاصة علي المستويات العليا والوسطي يجب ان تمثل كل السودانيين من خلال الأسس والمباديء التالية:
2 ــ 6 ــ 1 ــ 1 مراعاة التوازن
2 ــ 6 ــ 1 ــ 2 أهمية الكفاءة والجدارة وضرورة التدريب
2 ــ 6 ــ 1 ــ 3 عدالة التنافس علي الوظائفي في الخدمة المدنية
2 ــ 6 ــ 1 ــ 4 لا يحق لأي لمستويات الحكومات المختلفة ممارسة اي نوع من التميز ضد اي شخص يتمتع بمؤهلات تؤهله للوظيفة استنادا الي دينه او عرقه أو نوعه.
2 ــ 6 ــ 1 ــ 5 تمثل الخدمة المدنية كل السودانيين ولابد من توفير التدريب من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.
2 ــ 6 ــ 1 ــ 6 توفير فرص دراسة إضافية لسكان المناطق المتأثرة بالحرب.
2 ــ 6 ــ 2 تشكيل مفوضية قومية للخدمة المدنية من اجل معالجة قضايا الخدمة المدنية وتحقيق التوازن المطلوب بها من اجل الأهداف التالي:
2 ــ 6 ــ 2 ــ 1 وضع السياسات للتدريب والتوظيف في الخدمة المدنية تستهدف مابين 20 الي 30% للوظائف التي يؤكدها الإحصاء السكاني المشار إليه هنا لسكان جنوب السودان المؤهلين.
2 ــ 6 ــ 2 ــ 2 يشغل المنحدرين من جنوب السودان المؤهلين ما يقل عن نسبة 20% من الوظائف خلال السنوات الثلاث الأولي من الفترة الانتقالية.
7 ــ 2 الأمن القومي
2 ــ 7 ــ 1 مجلس الأمن القومي.
2 ــ 7 ــ 1 ــ 1 يشكل علي المستوي القومي مجلس للأمن القومي تحدد بنيته ومهامه عبر القانون.
2 ــ 7 ــ 1 ــ 2 يضع مجلس الأمن القومي سياسة استراتيجية أمنية جديدة تستند علي التحليلات الخاصة بالتهديدات الأمنية الجديدة.
2 ــ 7 ــ 2 خدمات الأمن القومي.
2 ــ 7 ــ 2 ــ 1 يشكل جهاز واحد لخدمات الأمن القومي.
2 ــ 7 ــ 2 ــ 2 يمثل جهاز الأمن القومي كل السودان ويعكس مشاركة الطرفين المتفاوضين.
2 ــ 7 ــ 2 ــ 7 يكون هناك قانون للأمن القومي يحدد مهام جهاز خدمات الأمن الأمور الموجودة في هذا الاتفاق المتعلقة بالأمن القومي.
2 ــ 7 ــ 2 ــ 8 تؤول جميع ممتلكات الأجهزة الأمنية للطرفين الي جهاز خدمات الأمن الجديد.
الجزء الثاني
2 ــ المؤسسات علي المستوي الوطني
2 ــ 1 تتكون المؤسسات الوطنية خلال الفترة المؤقتة من:
2 ــ 1 ــ 1 المؤسسة التشريعية
2 ــ 1 ــ 2 المؤسسة التنفيذية
2 ــ 1 ــ 3 المؤسسة القضائية
2 ــ 1 ــ 4 المؤسسات واللجان المذكورة في هذه الاتفاقية والدستور الوطني المؤقت.
2 ــ 2 المؤسسة الوطنية التشريعية
2 ــ 2 ــ 1 تتكون المؤسسة الوطنية التشريعية من مجلسين تشريعيين.
2 ــ 2 ــ 1 ــ 1 المجلس الوطني
2 ــ 2 ــ 1 ــ 2 مجلس الولايات
2 ــ 2 ــ 2 في المؤسسة الوطنية التشريعية سوف يتم تطبيق المباديء التالية:
2 ــ 2 ــ 2 ــ 1: سيكون هناك تمثيل عادل للناس في جنوب السودان في كلا المجلسين التشريعيين.
2 ــ 2 ــ 2 ــ 1: سوف تؤخذ اعتبارات ذات الصلة في الحسبان أثناء تحديد قوام التمثيل العادل.
2 ــ 2 ــ 3: سوف يتم تنظيم وتفعيل المؤسسة الوطنية التشريعية كما يلي:
2 ــ 2 ــ 3 ــ 1: يتم انتخاب المجلس الوطني وفقاً للإجراءات التي أقرتها اللجنة الانتخابية التمثيلية المحايدة وأيضاً وفقاً لقوانين الانتخابات العادلة.
2 ــ 2 ــ 3 ــ 2: يتكون مجلس الولايات من مندوبين من كل ولاية.
2 ــ 2 ــ 3 ــ 3: تجري الانتخابات الحرة والعادلة للمجلس الوطني وفقاً للدستور الوطني المؤقت المعمول به خلال الفترة المؤقتة. وسوف يتم تحديد الموعد من قبل الأطراف الموقعة علي هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع اللجنة الانتخابية.
2 ــ 2 ــ 4 في انتظار الانتخابات المذكورة أعلاه، سيكون المجلس الوطني مؤلفاً من اعضاء يمثلون أطراف الاتفاقية وقوي أخري في الشمال والجنوب وذلك من أجل ضمان الشمولية وتعزيز الاستقرار، علي أن يتم تحديد النسب من قبل الاطراف قبل اختتام اتفاقية السلام.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
تقرير مفوضية ترسيم حدود أبيي
الجـزء (1)
14/ يوليو/ 2005م
المقدمة ينص البروتوكول الموقع في نيفاشا بكينيا في السادس والعشرين من مايو 2004م بين حكومة السودان (الحكومة) والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان (الحركة/الجيش) حول تسوية نزاع أبيي على قيام الرئاسة بانشاء "مفوضية ترسيم حدود أبيي" لتعيين وتحديد وترسيم منطقة عُمُوديات الدينكا التسع التى تم ضمها الى كردفان في 1905م. ينص البروتوكول على أن "تشمل المفوضية، بين أشياء أخرى، خبراء وممثلين للجماعات المحلية والإدارة المحلية".
يقرر النص النهائي للملحق الخاص بأبيي : "التفاهم حول مفوضية ترسيم حدود أبيي" الذى تبناه الطرفان في السابع عشر من ديسمبر 2004م على أن يشمل تشكيل مفوضية ترسيم حدود أبيي خمسة أعضاء يمثلون الحكومة السودانية، وخمسة أعضاء يمثلون الحركة الشعبية/الجيش الشعبي، وخمسة خبراء محايدين يتم تعيينهم من كل من الولايات المتحدة الأمريكية (1)، وبريطانيا (1)، ومنظمة الإيقاد (3). تستمع مفوضية ترسيم حدود أبيي الى ممثلي أهل منطقة أبيي والجيران، كما تستمع أيضاً الى ما يقدمة الطرفان".
وبالاضافة الى ذلك يرجع الخبراء في المفوضية "الى الأرشيف البريطاني والمصادر الأخرى عن السودان أينما كانت متاحة بغرض التوصل الى قرار يكون مستنداً على التحليل العلمي والبحث".
ينص الملحق كذلك على قيام الخبراء بتحديد القواعد الإجرائية لمفوضية ترسيم حـدود أبيي وأن "تقرير الخبراء الذى يتم التوصل إليه حسبما هو محدد وفقاً للإجراءات المذكورة، يكون نهائياً وملزماً للأطراف".
تمشياً مع هذا الشرط، فإن قواعد الإجراءات لمفوضية ترسيم حدود أبيي التى قدمها الخبراء بتاريخ 11 أبريل 2005م والتى تم قبولها من الطرفين، تنص على مايلى : "تسعى المفوضية سعياً حثيثاً للوصول الى قرار اتفاقي جماعي فى الرأي. فإذا لم يتحقق موقف متفق عليه من الطرفين فيكون للخبراء الكلمة الأخيرة".
إن هذه القاعدة تتمشى مع لغة الملحق الخاص بأبيي ومؤداها أن تقرير الخبراء نهائي وملزم للطرفين.
بتاريخ 12 أبريل 2005م قدم أعضاء الحكومة والحركة/الجيش الشعبي في مفوضية ترسيم حدود أبيي الى الخبراء طروحاتهم الأولية. وفي اليوم التالي غادرت مفوضية ترسيم حدود أبيي الى الخرطوم جواً ومنها الى مدينة أبيي والتى وصلتها صباح الرابع عشر من أبريل. طوال الستة أيام التالية استمعت مفوضية ترسيم حدود أبيي الى شهادات من السودانيين في مدينة أبيي والمناطق الواقعة الى الشمال الشرقي والشمال الغربي منها : أقوك والمجلد. عادت مفوضية ترسيم حدود أبيي الى الخرطوم في 26 أبريل 2005م وغادرها الخبراء جواً الى نيروبي حيث شرعوا في تنقيح مذكراتهم حول الشهادات التى استمعوا لها في جنوب السودان وتشاوروا مع منظمة الإيقاد.
عاد الخبراء الى الخرطوم في السابع والعشرين من أبريل، وخلال فترة الأسبوعين التاليين قاموا بتدقيق المستندات التاريخية في دار الوثائق السودانية القومية والخرائط الموجودة في هيئة المساحة القومية السودانية والوثائق الإضافية الموجودة في مكتبة جامعة الخرطوم. كذلك استمعوا الى شهادة مجموعة من دينكا نوك الذين يعيشون في الخرطوم ومجموعة من دينكا توج المقيمين هناك.
لا توجد خريطة تبين المنطقة التى كان يقطنها دينكا نوك في 1905 كما لم تقم السلطات الحكومية لدولتي الحكم الثنائي البريطاني ـ المصري باعداد وثائق كافية في تلك السنة تحدد بطريقة وافية الوضع الإداري الذى كان قائماً في تلك المنطقة في ذلك الوقت. وعليه، فقد كان من الضروري للخبراء الاستفادة من المادة التاريخية ذات الصلة التى أصدرت قبل 1905 وبعدها على حد سواء، فضلاً عن تلك التى صدرت في تلك السنة ليحددوا بأقصى قدر ممكن من الدقة منطقة العموديات التسع لدينكا نوك كما كانت عليه في عام 1905م. وعند قيامهم بهذا فإن الخبراء يقظين ومدركين لأن من قاموا بصياغة الاقتراح الأمريكي الذى تم تضمينه في البروتوكول الخاص بأبيي قد قالوا : "كان رأينا بوضوح عندما قدمنا مقترحنا أن المنطقة التى تم ضمها في عام 1905م كانت تقريباً مساوية لمساحة أبيي التى تم ترسيم حدودها في السنوات اللاحقة".
تم ابلاغ هذا الموقف الى الطرفين في محادثات نيفاشا وفقاً للمشاركين الأمريكيين.
اجتمع الخبراء عند عودتهم الى نيروبي في 11 مايو بالمبعوث الخاص لمنظمة الإيقاد، الجنرال لازارو سومبيويا، ليبلغوه بالتقدم الذى تم احرازه والعمل الذى لم يتم اكماله بعد؛ كما أعلموه بالحاجة الى الخدمات المهنية لرسام خرائط.
بتاريخ 16 مايو التقى الخبراء مرة ثانية في مكاتب منظمة الإيقاد للاجتماع بالبروفيسور شادراك قوتو، الخبير الخامس وتقديم تلخيص له. وفي اليوم التالي وعقب اجتماع آخر مع البروفيسور قوتو سافر رئيس مفوضية ترسيم حدود أبيي السيد/ بترسون، وممثل المملكة المتحدة جونسون، ومندوب منظمة الإيقاد موريوكي الى إنجلترا. وإبان فترة وجودهم في إنجلترا من السابع عشر الى السابع والعشرين من مايو توجه الخبراء الثلاثة الى جامعة أوكسفورد أولاً حيث قاموا بفحص الوثائق في مكتبة رودس هاوس، والمستندات، والخرائط في مكتبة بودليان؛ واجتمعوا لاحقاً بالمدير الإداري الأسبق السيد/ مايكل تيبس في سسكس، وبالسيد/ إيان كنيسون، عالم الانثروبولوجيا ومؤلف كتاب عرب البقارة، في مدينة هّل. كذلك سافروا الى درهام حيث راجعوا الوثائق والخرائط في أرشيف السودان بجامعة درهام. وخلال الفترة نفسها اضطلع الأستاذين الدكتورين بيرهانو وقوتو بمزيد من الأبحاث في أديس أبابا وبريتوريا على التوالي.
اجتمع الخبراء الخمسة كلهم مرة ثانية في نيروبي في الرابع عشر والخامس عشر من يونيو، وفي اليومين السادس عشر والسابع عشر قدمت كل من الحكومة والحركة الشعبية/الجيش الشعبي طروحاتهما النهائية.
استمر الخبراء من ثمّ في مداولاتهم التى اختتموها في العشرين من يونيو. وفي ذات اليوم اجتمعوا مرة أخرى مع الجنرال سومبيويا والذى وافقهم الرأي بشأن تعهدهم بعدم اطلاع أي شخص أو مؤسسة بخلاصة قرارهم قبل تقديمه الى الرئاسة السودانية.
تم استخدام طريقة مبسطة لكتابة الأسماء العربية والدينكاوية حسبما تنطق لفظاً.
الاهداء قامت منظمات عدة بمعاونة خبراء مفوضية ترسيم حدود أبيي في عملهم وكذلك عدد من الأشخاص. ونود أن نعرب عن عظيم امتناننا وتقديرنا للأعمال التى تمت بالنيابة عنا والخدمات التى تم تقديمها لنا من الآتية أسماؤهم :
* سكرتارية منظمة الإيقاد، نيروبي.
* حكومة جمهورية السودان مع شكر خاص للسفير/ الدرديري محمد أحمد.
* الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان مع شكر خاص للقائد/ دينق ألور كول.
* السفير الدرديري والقائد دينق ألور أكول ونائب الوالي/ أحمد الصالح للنصح والمشورة الحكيمة التى قدموها للمواطنين الذين حضروا اجتماعاتنا في مدينة أبيي والمناطق المحيطة بها : أقوك والمجلد.
* السلطات في مدينة أبيي والمجلد التى وفرت لنا المأوى والطعام والمواصلات وأماكن لاجتماعاتنا.
* السلطات في أقوك التى قدمت لنا الطعام ووفرت أماكن لاجتماعنا.
* القيادة العسكرية المشتركة التى قدمت لنا المروحية لتنقلاتنا في الميدان.
* عمليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين قدموا لنا المأوى ووفروا لنا المواصلات.
* على كرار، مدير دار الوثائق القومية وموظفيها في الخرطوم.
* محمد خير محمد علي، المدير العام لهئية المساحة القومية وموظفيها.
* منسوبي مكتبة السودان بجامعة الخرطوم.
* سيف الاسلام محمد من وزارة الخارجية السودانية.
* جون بينفولد، أمين مكتبة رودس هاوس، أوكسفورد وموظفيها.
* منسوبي قسم الخراط الجغرافية بمكتبة بودليان بأوكسفورد.
* جين هوغان وموظفيها في المقتنيات الخاصة، مكتبة بالاس قرين بجامعة درهام.
* ريشارد هنتينجتون، وديفيد كول، وماريام نيامير ـ فولر لتقديمهم المادة من مشروع التطوير الريفي المتكامل لأبيي بجامعة هارفارد.
* مايكل تيبس، وآن تيبس، والأستاذ الدكتور/ إيان كنيسون والذين قدموا لنا بسخاء إجابات عن أسئلتنا ومنحونا من وقتهم الثمين عندما نقبنا في ذاكرتهم عن المنطقة عندما كانت عليه قبل أكثر من خمسين عاماً.
* روبرت موانجي قيتاو من الخرائط السياحية المحدودة والرئيس الأسبق لقسم الخرائط لدى إدارة المساحة في كينيا لقيامه برسم الخرائط المصاحبة لهذا التقرير.
* وأخيراً لأفراد الشعب السوداني الذين أدلوا بشهادتهم الى مفوضية ترسيم حدود أبيي، وللجميع الذين قدموا مساعدتهم المباشرة وغير المباشرة للخبراء.
قائمة بأسماء أعضاء الوفود الى مفوضية ترسيم حدود أبيي
وفد حكومة السودان
1- السفير/ الدرديري محمد أحمد، رئيس الوفد.
2- السيد/ أحمد الصالح صلوحة، عضواً.
3- السيد/ عبد الرسول النور، عضواً.
4- السيد/ زكريا أتيم، عضواً.
5- السيد/ أحمد عبد الله آدم، عضوا".
وفد الحركة الشعبية
1- القائد/ دينق ألور كول، رئيس الوفد.
2- السيد/ جيمس لوال دينق، عضواً.
3- السيد/ فيكتور أكوك، عضواً.
4- السيد/ جيمس أجينق باث، عضواً.
5- السيد/ دينق آروب كول، عضواً.
الخبراء
1- السفير/ دونالد بترسون، رئيساً ـ ممثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- البروفيسور/ جودفرى موريوكي، ممثل منظمة الإيقاد.
3- البروفيسور/ كاساهون بيرهانو، ممثل منظمة الإيقاد.
4- الدكتور/ دوجلاس ات هـ. ونسون، ممثل المملكة المتحدة.
5- البروفيسور/ شادراك ب. قوتو، ممثل منظمة الإيقاد.
سكرتارية منظمة الإيقاد
1- السيدة/ فليشينا دبليو كيرو.
2- السيد/ بونيفاس مواكا.
3- السيدة/ فرجينيا قيتاو.
4- آنسة/ سويلا كاسين.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
خلاصة تقرير الخبراء وقرارهم
مهام خبراء مفوضية ترسيم حدود أبيي
كما تبين مقدمة هذا التقرير، ينص الملحق الخاص ببروتوكول أبيي وقواعد الإجراءات التى أقرتها مفوضية ترسيم حدود أبيي، فى جوهره، على أنه إذا لم تتمكن مفوضية ترسيم حدود أبيي المؤلفة من (15) شخصاً من التوصل الى قرار اتفاقى باجماع الرأي حول مايجب أن تكون عليه حدود منطقة أبيي، فإن قرار خبراء مفوضية ترسيم حدود أبيي يكون نهائياً وملزماً للطرفين. كذلك، وحسبما هو وارد في المقدمة، فقد تم تحديد منطقة أبيي على أنها منطقة العموديات التسع لدينكا نوك التى تـم تحـويلها من بحر الغزال وضمها الى كردفان في 1905 ( المرفق "1" ).
وكما حدث، فإن الطرفين، وهما حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، لم يتمكنا من تسوية خلافاتهما حول نزاع أبيي. وبالتالي فإن القرار الذى تم التوصل إليه من قبل الخبراء الخمسة في مفوضية ترسيم حدود أبيي هو الحاسم لأمر الحدود موضوع النزاع.
ينبغي التأكيد هنا ان الخبراء في توصلهم لقرارهم لم يقبلوا أو يرفضوا المواقف النهائية لكل من حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان. بل على العكس من ذلك، قاموا باستخدام مواقف كلا الطرفين كنقاط إنطلاق لاستقصاءاتهم وتحرياتهم والتى أدت إضافياً الى وثائق الحكومة الثنائية البريطانية - المصرية. وكذلك استخدم الخبراء الشهادات التى استمعوا إليها في السودان والملاحظات التى قدمتها لهم المصادر البريطانية الملمة بمنطقة أبيي قبل الاستقلال والمصادر الثانوية ذات الصلة.
سوء الفهم الشعبي حول ترسيم حد أو تخم
وجد الخبراء أثناء اجتماعاتهم مع الناس في منطقة أبيي سوء فهم كبير حول الأثر الذى سيحدثه ترسيم حدود للمنطقة. وعليه، يود الخبراء أن يؤكدوا هنا أن الحد الذى سيتم تعيينه وترسيمه لن يكون عائقاً أو حائلاً دون التعايش بين مجتمعات المسيرية ودينكا نوك. ويجب ألا يكون للقرار تأثير فعلي على أنماط الرعي التقليدية للمجتمعين إذ أن تلك الأنماط كانت متبعة لسنوات عدة الى أن عطلها ومزقها النزاع المسلح. إن الخبراء على ثقة من أن الرئاسة ستتخذ الخطوات التى تضمن إنتشار هذا المعنى وعلى الأخص بين مجتمعي المسيرية ودينكا نوك.
الشهادات
عقدت مفوضية ترسيم حدود أبيي أربعة عشر اجتماعاً في منطقة أبيي، واستمعت الى شهادات رسمية من (104) شخصاً [47 من الدينكا و57 من المسيرية] في الفترة ما بين الرابع عشر والعشرين من أبريل. أخذت جميع الشهادات في اجتماعات عامة وأدلى الشهود بشهاداتهم علانية بعد أدائهم القسم وكانوا يسمعون شهادات الآخرين ويسمعهم جميع الحاضرين. تم سماع الشهادات في : مدينة أبيي، وقلى/لانقر، وباول، والدمبلويا/داك جور، ولاو، وأم بلايل/ترداخ، والشقى/ثيجى، ولوكجي/كول يث، وأقوك (في منطقة الحركة/الجيش الشعبي)، ومدينة المجلد.
خصص وقت للأسئلة الموجهة من مفوضية ترسيم حدود أبيي في سبعة اجتماعات فقط من اجتماعاتها في مدينة أبيي، وأقوك، والمجلد. وتم عمل زيارة اضافية الى ماثيانج في منطقة الحركة الشعبية/الجيش الشعبي إلا أنه لم يعقد اجتماع هناك. وتم الاستماع الى مزيد من الشهادات من ممثلي دينكا نوك ودينكا توج في الخرطوم. وككل تم عمل مقابلات مع (125) شخصاً [المرفق "4"].
عند إفتتاح كل جلسة يقوم رئيس مفوضية ترسيم حدود أبيي بشرح أهداف المفوضية. بعدها يتحدث الناطقون الرسميون لوفدي الحكومة والحركة الشعبية/الجيش الشعبي في مفوضية ترسيم حدود أبيي مؤكدين على أن حصيلة مداولات المفوضية لن تؤثر على التحرك بحرية لأية مجموعة من الأشخاص أو طريقتهم التقليدية في الوصول الى الأراضى. عقب ذلك يقوم الطرفان بتقديم مواقفهما الخاصة فيما يتعلق بالتفويض الصادر لمفوضية ترسيم حدود أبيي والاختلافات فى ترسيم حدود المنطقة. نتيجة لذلك، لم يكن هنالك أي شخص في الاجتماعات يساوره أدنى شك أين يقف كل طرف من الطرفين. وضح هذا جلياً في الإفادات اللاحقة التى أدلى بها عدد من الشهود والتى بينت بجلاء أنهم لا يتحدثون دعماً لموقف الحكومة أو الحركة الشعبية/الجيش الشعبي فقط بل حاولوا أحياناً دحض المطالبات التى قدمت في الاجتماعات الأولى التى لم يكونوا حاضرين لها.
لقد قدمت روايات لأحداث قبل عام 1905م بكثير، وأخرى قبلها مباشرة، إلا أن تفاصيل الأحداث الفعلية في عام 1905 كانت شحيحة. قام الكثير من الشهود من دينكا نوك والمسيرية ومن الدينكا الآخرين بعمل إشارة الى الفترات اللاحقة والأحداث اللاحقة (حتى بعد الاستقلال) وخلصوا الى استنتاجات من تلك الفترات عن الوضع الذى كان قائماً في 1905م.
معظم الإفادات الشفوية من دينكا نوك والمسيرية التى تم الإدلاء بها أظهرت لمفوضية ترسيم حدود أبيي الاختلاف الكبير بين الطرفين حول حدود منطقة أبيي. لا أحد ينكر أن كل من المسيرية ودينكا نوك يتشاركان معاً فى استخدام المنطقة نفسها في الآونة الحديثة. إلا أن الاختلاف كان حول ما إذا كان هذا الاستخدام يشكل "ملكية" للمنطقة كما هو الحال فى الاطروحات النهائية لحكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي (المرفق "3") فان الشهادات الشفوية وحدها سوف لن تؤسس تأييد أي من الموقفين.
موقف المسيرية ادعى المسيرية بأن الأراضي الواقعة الى الشمال من مناطق استيطانهم الدائمة فى جنوب بحر العرب كانت ملكهم لعدة قرون، وأن دينكا نوك قادمون جدد إليها وكانوا معدمين، وبناء على طلبهم تم السماح لهم بالسكن في المنطقة الجنوبية للبحر في العصور الحديثة ضيوفاً، وأنه لا توجد حدود بين المجموعتين، وأن كامل المنطقة كانت تحت الاختصاص الإداري لمديرية كردفان ولم تك على الاطلاق من ضمن اختصاص مديرية بحر الغزال. تأييداً لمطالبهم هذه ذكر بعض الشهود أن دينكا نوك لم يدفعوا أية ضرائب على الاطلاق الى مديرية بحر الغزال، وأن دينكا نوك كانوا يعاملون إدارياً على أنهم جزء من المسيرية، وأن كبير نظارهم كان أدنى مرتبة من ناظر المسيرية، وأن للمسيرية زراعات قطن في أماكن مثل ناما (أقصى شمال المنطقة التى يطالب بها دينكا نوك).
موقف دينكا نوك قدم دينكا نوك ادعائهم وتم دعم ذلك من قبل دينكا توج وريك بأنهم قد احتلوا منطقة النهر وشغلوها (بحر العرب / كير/ الرقبة الزرقاء / قول) قبل وصول المسيرية الى منطقة المجلد، وبالتالي فإنهم ليسوا ضيوفاً، وأن مناطق استيطانهم الدائمة قبل 1905م وأثناءها وبعدها كانت تقع شمال وجنوب بحر العرب / كير على حد سواء، وأنه لم تحدث تغيرات رئيسة في مناطق استيطانهم الدائمة أو مناطق رعيهم من 1905 الى 1965. قدم دينكا نوك روايات تفصيلية بأسماء أماكن مناطق استيطانهم الدائمة وأراضى الرعي بالنسبة لكل واحدة من عموديات دينكا نوك.
مواقف الحكومة السودانية / الحركة الشعبية/الجيش الشعبي
إن موقف الحكومة السودانية هو أن المنطقة الوحيدة التى تم تحويلها من بحر الغزال وضمها الى كردفان في 1905م كانت شريحة من الأرض تقع جنوب بحر العرب / كير؛ وأن دينكا نوك عاشوا جنوب بحر العرب / كير قبل 1905م، ونزحوا فقط الى المنطقة شمال النهر بعد ضمهم إدارياً مباشرة لكردفان. وعليه، فإن منطقة أبيي يجب تحديدها بأنها تقع جنوب بحر العرب / كير واستثناء جميع المناطق الواقعة شمال النهر بما في ذلك مدينة أبيي نفسها.
هذا الموقف عارضه وقابله موقف الحركة الشعبية/الجيش الشعبي المتمثل في أن دينكا نوك قد أثبتوا مطالب تاريخية في منطقة تمتد من حدود كردفان / بحر الغزال الحالية الى الشمال من الرقبة الزرقاء / نقول، وأن الحد يجب أن يمر في خط مستقيم على طول خط العرض 10 درجات و35 دقيقة شمالاً (المرفق "3").
فحص السجلات التاريخية بسبب التناقض الكبير في الطروحات المبدئية لكل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيس الشعبي، والشهادات الشفوية لأهالي المنطقة من الجانبين، والتى لم تثبت بنحو قاطع وحاسم موقف أي من الطرفين، شرع الخبراء في مفوضية ترسيم حدود أبيي في الحصول على أكبر قدر من الأدلة والأسانيد تمكنوا من الحصول عليها من دور الوثائق والمصادر الأخرى في السودان، والمملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا. وقد حصر الخبراء أنفسهم الى حد كبير في الوثائق المعاصرة لفترة الحكم الثنائي البريطاني ـ المصري (1899 – 1956) أو تشير إليها. وقد لاحظوا أنه لا توجد خريطة في 1905م توضح منطقة دينكا نوك، كما أن الوثائق التاريخية للحكومة التى كانت قائمة آنذاك لا تؤكد بصورة قاطعة حدود دينكا نوك في ذلك الوقت. عند تحليلهم للمادة التى تم جمعها، قام الخبراء باستخدام وتطبيق الطريقة التاريخية المقبولة والمتعارف عليها لمقارنة المادة الشفوية مع تلك المكتوبة؛ كما أنهم استرشدوا بالمبادئ القانونية الراسخة في تحديد الحقوق المتعلقة بالأراضي في المناطق الأفريقية السابقة التى كانت تديرها الحكومة البريطانية بما في ذلك السودان (المرفق "2 ").
مواقف أطراف النزاع
نشأت ثمة ادعاءات معينة من طروحات حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي ومن الشهادات الشفوية. ولاختبار هذه الادعاءات، أخضع الخبراء كل منها للتحليل استناداً الى الأسانيد التاريخية ذات الصلة. وقد ضمن قسم خاص بالتقرير الكامل عرض للأدلة والتحليل الذى تم تطبيقه على كل إفتراض (المرفقات 4 و5 و6). نوجز هنا ملخصاً للإفتراضات والأسانيد وحيثيات الخبراء.
الادعاء (1) : تمتد منطقـة دينكـا نوك في الأصل الى الاضية وأن الحد بين دينكا نوك والمسيرية يجب أن يمتد من بحيرة كيلاك الى المجلد (شهادة دينكا نوك الشفوية).
الوثائق المعاصرة أياً كان نوعها التى تشير الى الإقليم الواقع بين الاضية وبحر العرب قبل بداية القرن العشرين قليلة جداً. أحد هذه المصادر القليلة هو خط الرحلة الذى سجله و.ج. براون والذى سجله فى مذكراته عندما كان مقيماً في دار فور في 1794 – 1795 والذى حدد موقع المسيرية في البركة (بالقرب من المجلد) وأشار الى ان الدينكا على مسيرة خمسة أيام الى الجنوب الشرقي منها. وقد أكد ك.د. هندرسون الذى كان مأموراً للنهود في أوائل 1930 ما ذهبت إليه هذه المذكرات و يُرجح هندرسون وصول العرب البقارة الى المجلد الى العقد 1765 – 1775.
بلا أدنى شك فإن المجلد كانت وستظل قلب دار المسيرية. وقد وصف هندرسون المجلد بأنها "المفتاح لدار الحمر". كما أفاد مفتشو مراكز كردفان الذين كانوا يسافرون في جنوب كردفان في 1901 و1902 فى تقاريرهم وأفادوا أيضاً بأن كيلك هى جزء من منطقة الحمر. فى عام 1954 كتب إيان كنيسون، عالم الأنثروبولوجيا الذى عاش وسط الحمر في أوائل عام 1950، قائلاً : "يعتبر الحمر المجلد موطنهم وقد كان وصولهم إليها من البحر (بحر العرب) مناسبة فرح وإبتهاج عظيم لهم".
من الواضح أن المطالبة بأن الحدود بين دينكا نوك والمسيرية تقع بين المجلد وكيلك لا أساس لها من الصحة. وهذا بالطبع يستبعد أي احتمال أن الحد كان حتى الاضية.
الادعاء (2) : امتدت منطقة المسيرية في الأصل جنوب بحر العرب الى الحدود الحالية لكردفان وبحر الغزال. ( شهادة المسيرية الشفوية).
كانت مناطق الرعي المعروفة للحمر في موسم الجفاف في أوائل القرن العشرين تتمركز بالقرب من نهر نجول وليس بحر العرب، وبدرجة أقل كثيراً الى الجنوب من بحر العرب. ففي يناير 1908 ومرة أخرى في أكتوبر من العام نفسه قدم مدير مديرية كردفان واتكيس لويد تقريراً بأن الحمر أخذوا قطعانهم الى بحر الحمر (نجول) في موسم الجفاف. كرر هذه الملاحظة مأمور المنطقة آنذاك ر.ب. بينس – بمبروك في تقرير كتبه في 1916 : "حالما يشح العشب وتسمح الذبابة يتوارى الحمر العجايرة الى موارد المياه البعيدة في بحر الحمر". لم يتوغل الحمر جنوباً إلا في سنوات لاحقة بتوسيع مناطق رعيهم خلال موسم الجفاف حتى بحر العرب. وقد تم توضيح هذا في تقرير عام 1923 قدمه مسئول حكومي من بحر الغزال ـ الرائد تيثرينجتون يشتكي فيه من دخول العرب مع قطعانهم بحر الغزال.
أشار كنيسون الى أن هجرة المسيرية الى السودان تبعت حزام السافانا الذى يعتبر البيئة الطبيعية لهم إذ أنه يقع بين المنطقة شبه الصحراوية شمالاً والمستنقعات الموسمية جنوباً. من جانبهم استوطن دينكا نوك على طول الأنهار والمجاري المائية. استوطن الحمر ودينكا نوك بيئتيهما المختلفتين لفترة كافية ظهرت في السلالات المختلفة للماشية. إن الأسانيد البيئية تدحض أي احتلال لفترة طويلة من قبل الحمر لحوض النهر (البحر).
انه لشيء بناء أن ننظر الى الكيفية التى تم بها حل قضية مماثلة. ففي أوائل القرن العشرين كان هناك نزاع بين دينكا ملوال من مديرية بحر الغزال وعرب الرزيقات من دار فور شكل هاجساً مستمراً من التوتر. وبموجب قرار من حكومة دولتي الحكم الثنائي في 1924 اعترف القرار بمطالبة الرزيقات وأعطاهم حداً جنوبياً يقع 12 ميلاً جنوب بحر العرب. لم يصدر مثل هذا القرار على الاطلاق بالنسبة للنوك والمسيرية حيث لم يطالب المسيرية رسمياً أثناء فترة الحكم الثنائي بأية منطقة جنوب بحر العرب.
الادعاء (3) : ان دينكا نوك قادمون جدد الى المنطقـة حيث غادروا جزيرة الزراف في أعالي النيل في القرن التاسع عشر وتم إيوائهم لاجئين معدمين بناءً على طلبهم الى قادة (نظار) الحمر. (شهادة المسيرية الشفوية وطرح حكومة السودان).
إذا أثبتت أسانيد و.ج. براون (المنوه عنها في الادعاء "1" أعلاه) أن المسيرية كانوا في منطقة المجلد ـ البركة، فإنها تثبت كذلك بالقوة نفسها أن الدينكا كانوا مستوطنين في الرقبة الزرقاء في التاريخ ذاته. ففى دراسته عن نزوح المسيرية كتب هندرسون : "لقد تحرك نوك غرباً على طول نجول تحت إمرة كوال ديت زعيم فرع ابيور. وقد حدث هذا قبل جيل كامل من مجىء البقارة جنوباً الى التردة". وقد سجل هندرسون وصول كوال ديت الى نجول على أنه كان في 1745 – 1755.
توضح الأبحاث التاريخية التى أجريت في أعالي النيل بأنه لا يوجد رابط بين نزوح دينكا نوك الى كردفان والأحداث المحيطة بتوسع النوير شرقاً في القرن التاسع عشر الى جزيرة الزراف.
الأسانيد التى تشير الى أن دينكا نوك لم يكونوا بأية حال قادمين جدد في أوائل القرن العشرين قويه. ولا يوجد دليل على أن دينكا نوك طلبوا اللجوء من "أبو قرون" أو "علي جلة". وكان الأخير في حقيقة الأمر يقوم بغارات ضد دينكا نوك والدينكا توج في السنوات الأولى للقرن العشرين وبالتالي يصعب أن يكون هو الشخص الذى يمكن أن يطلب منه دينكا نوك اللجوء. وفى الواقع فإنه قبل سنوات قليلة فقط كان دينكا نوك هم الذين قاموا بمساعدة المسيرية. وكما لاحظ هندرسون في دراسته حول نزوح المسيرية فإن الحمر الذين لم يكونوا موالين للمهدية قد طردوا من موطنهم وتم تعقبهم من قبل المهدويين خارج ديارهم وتمكن الأحياء منهم من اللجوء (حتى 189 الى الناظر أروب بيونج في مستنقعات باراليل.
إن الزعم بأن دينكا نوك كانوا معدمين مشكوك فيه استناداً الى المشاهدات المعاصرة من قبل الموظفين البريطانيين في السنوات الأولى من 1900. فعلى سبيل المثال في رحلة من الأُبيض الى "دار السلطان روب" في 1902، لاحظ الحاكم ماهون أن دينكا نوك "أغنياء ويملكون أعداداً ضخمة من رؤوس الأبقار". وهذا بالمقابل مع الملاحظات الأخرى التى أشارت الى الفقر النسبي للحمر.
الادعاء (4) : إن إدارج منطقة أبيي في منطقة "دار المسيرية" اعتراف بأن منطقة دينكا نوك تعود لدار المسيرية (الشهادة الشفوية للمسيرية وطروحات حكومة السودان).
مرة أخرى لم يطلب دينكا نوك اللجوء من الحمر ولم يتلقوه منهم ولم يتحركوا جسدياً (فيزيقياً) من منطقة الى أخرى. ان ماحدث في 1905 هو أنه بسبب شكاوى الدينكا من غارات الحمر، قررت السلطات البريطانية ضم دينكا نوك وجزء من دينكا توج الى مديرية كردفان وإلغاء الاشراف الإداري لمديرية بحر الغزال عليهم. وهذا الاجراء وضع دينكا نوك والحمر تحت سلطة نفس الحاكم (وهى واقعة أوردت في طروحات كل من حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي).
على الرغم من إتخاذ بعض دينكا نوك للزي العربي واستيعابهم لسمات ثقافية شمالية معينة، فإن دينكا نوك حافظوا على استقلالهم وذاتيتهم. ذكر مايكل تيبس، آخر مأمور منطقة بريطاني لدار المسيرية، أنه في 1952 عندما أصبح دينكا نوك جزءاً من مجلس المنطقة وانضموا إليه مع المسيرية لم يكونوا أعضاءً فى قبيلة المسيرية ولم يكونوا تحت اختصاص نظارة المسيرية وكانت لهم محكمتهم الخاصة.
الادعاء (5) : كان دينكا نوك إدارياً جزءاً من المسيرية في الضرائب ونظام المحاكم (شهادة المسيرية الشفوية وطرح حكومة السودان).
توضح السجلات أن منطقة دينكا نوك كانت تدار بشكل منفصل. فعلى سبيل المثال في عام 1908 قد أدرج الدينكا منفصلين عن العرب في قائمة الجزية المدفوعة الى مديرية كردفان. كانت هناك قيود مستقلة للنوك في ميزانية كردفان لعام 1932 والتى أوضحت كذلك أن دينكا نوك يدفعون الضرائب مباشرة الى حكومة كردفان وليس من خلال ناظر الحمر. كما لم تشمل قوائم الضرائب الخاصة بالمسيرية منذ أواخر عام 1940 دينكا نوك.
إن الدليل من سجلات الحكم الثنائي قاطع وحاسم بأن محاكم الدينكا 'دينكا نوك' كانت مستقلة عن محاكم المسيرية وكانت تدار بصفة غير رسمية طوال فترة العشرينات من القرن العشرين الى أن تم تسميتها في 1936 المحكمة رقم (12) (منفصلة عن محاكم المسيرية). في تلك السنة وصف مدير المنطقة، الذى تم نقله منها، ج.و. روبرتسون نظامين منفصلين لمحاكم الحمر ودينكا نوك. وبالنسبة للنوك، كتب يقول :"إن محكمة الدينكا عمل ناجح ومزدهر". في نهاية فترة الحكم الثنائي في 1954 سجل مايكل تيبس أن دينكا نوك استمروا في أن تكون لهم محكمتهم الخاصة (انظر الادعاء 4 أعلاه).
الادعاء (6) : يزعم المسيرية أن مواقع معينة شمال مدينة أبيي (على سبيل المثال قولي / لنجار، وباول، والدمبلويا / داك جر، وأم بلايل / تردخ، والشيقى / ثيقى، ولوكجي / كول يبث، ولاو، وناما) مملوكة لهم منذ زمن التركية وطوال 1905 حتى الوقت الراهن. (شهادة المسيرية الشفوية).
عند تناول هذا الادعاء كان من الضروري إثبات وجود حقوق (سيطرة) (دائمة) و(ثانوية) (موسمية) في استيطان الأراضي أو المنطقة واستعمالها (المرفق "2").
على الرغم من أن هذه المطالبة قد تم ذكرها للخبراء في كل من الأماكن أعلاه، فإنه لم يكن هناك دليل مادي لدعم هذه المطالبة بحقوق استيطان أو استعمال. لا توجد أية إنشاءات مستديمة في أي منها كما لا توجد دلالات أخرى جوهرية على أنها حالياً أو كانت في أي وقت على الاطلاق أماكن استيطان دائمة للمسيرية.
يوجد سبب جيد للاعتقاد بأن المسيرية الرحل كانت لهم أماكن استيطان دائمة خارج رئاستهم في المجلد. في عام 1902 أبدى الرائد ويلكينسون ملاحظة عن بعض الأكواخ الخاصة بالفلايتة الحمر في كيلك (المشيدة بطريقة رديئة) التى ينزح إليها الفلايتة مع أبقارهم في موسم الجفاف. لم يلحظ أية أدلة على أماكن استيطان دائمة للمسيرية أقصى الجنوب في رحلته من الأُبيض الى (دار جانقى ـ الدينكا). عند كتابته في 1948 وصف عالم الأنثروبولوجيا الإداري البريطاني، بول هاول، منازل المسيرية وأغراضهم المنزلية ذات الطبيعة المتنقلة. لم يورد أية إشارة الى أماكن استيطان مستديمة. أيضاً يذكر إيان كنيسون في كتابه عن البقارة أن الحمر "دائمو التحرك والتنقل ولا توجد لهم منازل دائمة في أي مكان". في مقابلة له مع ثلاثة من الخبراء في 22 مايو 2005م ذكر "أن الحمر لم تكن لهم مطالب حول الأراضى ولا أماكن استيطان دائمة ولا منازل على عكس الدينكا"، وأضاف أن المسيرية لديهم مناطق دائمة في المجلد حيث يزرعون.
إن الحقوق الثانوية للمسيرية في جميع تلك الأماكن التى زارتها المفوضية قد تم إثباتها ورغماً عن كل ذلك لم ينازع فيها دينكا نوك.
إن ناما والتى لم تتمكن المفوضية من زيارتها مكان ذو أهمية كبرى بالنسبة للأهالى من المسيرية ودينكا نوك فهى موقع ذو تربة طينية ـ داخل القوز ـ حيث يوجد الماء عادة طوال السنة. كانت مصدراً غنياً بالأسماك للنوك في نهاية موسم الأمطار حتى بداية فصل الجفاف. بدأ المسيرية بزراعة القطن هناك جزءاً من المشاريع المدعومة من الحكومة في أوائل 1950. لم يستطع أي طرف إثبات مطالبته بحقوق سيطرة على ناما إلا أن كليهما قد استطاع تبيان حقوق ثانوية (موسمية).
الادعاء (7) : إن المساحة الوحيدة التى تأثرت بالقرار الصادر في 1905 من سلطات الحكم الثنائي لإدارة دينكا نوك كجزء من كردفان كانت مساحة تقع جنوب بحر العرب، وان دينكا نوك استقروا في المنطقة الواقعة شمال النهر فقط بعد عام 1905 (طرح حكومة السودان).
تتمسك حكومة السودان بأنه عند صدور القرار بضم منطقة دينكا نوك إدارياً لمديرية كردفان، فإن أروب بيونج، ناظر عموم دينكا نوك المرموق ومواطنيه كانوا يعيشون جنوب بحر العرب وأن بحر العرب كان معترفاً به من حكومة الحكم الثنائي على أنه الحد الشمالي لـ أروب بيونج مع الحمر وأن المنطقة الوحيدة التى تم ضمها لمديرية كردفان كانت المنطقة الواقعة جنوب بحر العرب التى يقطنها دينكا نوك ودينكا تويش. للوهلة الأولى فإن الأسانيد التى قدمتها الحكومة فى تفسيرها لحدود 1905 تبدو مقنعة إذ أنها تستند على وثائق معاصرة مضمنة في التقارير السنوية لمديريتي كردفان وبحر الغزال والتى تشمل على إقرارات صريحة تشير الى ان بحر العرب هو الحد الفاصل بين المديريتين وأن الخرائط المعاصرة وشبه المعاصرة توضح ان الحد بين المديريتين يمر على طول بحر العرب.
إن السند الأساسى المنطقي الذى يعضد تفسير حكومة السودان هذا، هى خريطة لإدارة الاستخبارات السودانية تاريخها 1904، والتقرير الذى قدمه الرائد ويلكينسون أثناء رحلته عام 1902 من الأبيض الى (دار جانقى).
عند قراءة هذا التقرير والذى أعده ويكلينسون فإنه من المنطقي أن يستخلص المرء، كما فعلت حكومة السودان، أن العرب الحمر كانوا يعيشون بجوار بحر العرب وأن ويكلينسون لم يبلغ أي قرى لدينكا نوك الى أن أصبح على بعد 15 ميلاً جنوب النهر. ومع ذلك، إذا قام المرء بعمل رسم بياني في خريطة حديثة للأميال التى أوردها ويلكينسون بعناية لكل مرحلة من الرحلة، فيصبح من الواضح أن النهر الذى أسماه بحر العرب كان في واقع الأمر الرقبة الزرقاء / نجول. فعلى سبيل المثال، سجل ويلكينسون في الميل 2/1 261 من نقطة بدايته أنه وصل الى كويك حيث شاهد مناطق استيطان خاصة بالعرب لموسم الجفاف وقطعان كثيرة من الأبقار. وبعد عشرة أميال وصل الى فولة حمدي وبعد خمسة عشر ميلاً أخرى بلغ فاول (باول). وبعد ذلك وحوالي أربعة عشر ميلاً الى الجنوب الشرقي من فاول وصل ويكلينسون الى ما أسماه بحر العرب. لقد كان مخطئاً لأنه على بعد 14 ميلاً أو نحوها جنوب شرق فاول حيث تقع نجول. لقد كتب ويلكينسون يقول أنه على نحو 28 ميلاً الى الجنوب من ذلك النهر (نهر كير أو بحر الجانقى) تفاجأ بوصوله الى مناطق استيطان السلطان روب (أروب بيونج). وقد كان نهر الكير هو ما عُرف لاحقاً ببحر العرب.
لم يكن ويكلينسون هو الوحيد المخطئ في تعيين وتحديد المعالم الجغرافية في السودان. فعلى سبيل المثال، عندما سافر الرائد بيرسيفال من واو الى منطقة اروب بيونج في 1904 وصف كير على أنه يبعد 50 ميلاً جنوب بحر العرب. وقد أوضحت تقارير أخرى أن الموظفين الإداريين أخطأوا في الرقبة الزرقاء/نجول معتقدين أنها بحر العرب واعتقدوا ان كير هو نهر آخر.
لقد ظهر للخبراء من خلال بحثهم أن هناك خلط جغرافي كبير حول إقليميّ بحر العرب وبحر الغزال خلال فترة العقدين الأولين من الحكم الثنائي وقد كان هذا جزءاً من نطاق عريض لأخطاء وعدم دقة جغرافية فيما يتعلق بمعظم السودان في ذلك الوقت.
حددت أعمال المسح التى تمت في 1905 ـ 1906 تحديداً صحيحاً لنهر كير على أنه بحر العرب وأسمت الرقبة الزرقاء / نجول كما هى بـ بحر الحمر. ومع ذلك لم يقم الإداريون المحليون في كردفان بوصف الرقبة الزرقاء على أنها "بحر الحمر" في سجلاتهم الرسمية إلا في 1908. وبالرجوع الى الخرائط التى قدمتها حكومة السودان لدعم موقفها نجد أنها لا تُظهر هذه التعديلات. وعلى الرغم من أن تأكيد الحكومة وجزمها بأن منطقة دينكا نوك هى المنطقة الواقعة جنوب بحر العرب وانه قد تم ضمها الى كردفان فى عام 1905 مفهوم لدينا فإنه غير صحيح.
تسجل الوثائق المعاصرة قبل 1905 بأن دينكا نوك سكنوا مساحة امتدت من بحر العرب / كير شمالاً الى الرقبة الزرقاء / نجول على الأقل. وفي أعقاب النتائج المباشرة لأحداث المهدية استفاد كل من الحمر ودينكا نوك من السياسة العامة للإدارة البريطانية في السودان التى شجعت الأهالي على العودة الى أوطانهم الأصلية بغرض إحياء المناطق الريفية المهجورة، لذلك لا يمكن التعويل على الوثائق التى تشير الى التحركات الداخلية في منطقة دينكا نوك بعد 1905 على أنها دليل على هجرة جماعية للأهالي من منطقة الى منطقة جديدة.
الادعاء ( : كان هناك استمرارية في المنطقة التى شغلتها واستعملتها عموديات دينكا نوك والتى لم تتغير بين 1905 و1965 عندما نشب النزاع المسلح بين دينكا نوك والمسيرية (الشهادة الشفوية للنوك وطرح الحركة الشعبية/الجيش الشعبي).
عند تقييم هذه المطالبة يجب أن نقر بأن الوثائق المعاصرة غير مكتملة إذ لم يقم أى من الموظفين البريطانيين على الاطلاق بزيارة دينكا نوك في موسم الأمطار؛ وبالتالي فإنهم لم يلاحظوا استعمال دينكا نوك لمناطق استيطانهم في أقصى الشمال والتى هي محل النزاع حالياً. وعلى أية حال، تمشياً مع السياسة العامة لإدارة الحكم الثنائي بتشجيع الاستعمال الكامل للمناطق القبلية من قبل قاطنيها الأصليين، فمن الواضح أنه على مدى فترة سنوات قبل الإداريون المتعاقبون استمرارية الاستيطان والاستعمال حتى لو لم يلاحظوه بأنفسهم.
تثبت السجلات الإدارية لفترة الحكم الثنائي مضافاً إليها شهادة الأشخاص الملمين بهذه المنطقة في نهاية الحكم الثنائي أنه كانت هنالك استمرارية لمستوطنات دينكا نوك في منطقة بحر العرب / كير، وأم بيرو، ورقبة اللاو، والرقبة الزرقاء / نجول. مثلاً في 1909 كتب مسئول حكومي في كردفان س.أ. ويليس "ان مستوطنات دينكا نوك وجدت على طول جرف بحر العرب"... وان "نفوذ الدينكا امتد الى مسافة كبيرة الى الشمال فى وقت من الأوقات". يذكر مايكل تيبس على نحو قاطع بأنه كانت هناك استمرارية لمستوطنات دينكا نوك حتى نهاية فترة الحكم الثنائي. كذلك كان إيان كنيسون دقيقاً عندما ذكر "أن المنطقة العامة التى حافظ فيها دينكا نوك على مستوطناتهم الدائمة بقيت كما هى على مر السنوات".
في اتفاقية الصلح المبرمة بين المسيرية الحمر ودينكا نوك في مارس 1965 إتفق كلا الطرفين بأن دينكا نوك يمكنهم العودة الى مساكنهم وماحولها في الرقبة (الرقبة الزرقاء والأماكن الأخرى التى اعتادوا العيش فيها) وأن للعرب حرية الوصول غير المقيد الى كافة الرقبات التى كانوا يترددون عليها قبل نشوء العداوات.
من البينة أعلاه انه لمنطقي أن نقول ان دينكا نوك قد أثبتوا حقوق استقرار دائم على طول الرقبة الزرقاء والمنطقة التى الى الشمال منها بينما استمتع المسيرية بحقوق ثانوية ثابتة للاستعمال في ذات الإقليم. والى الشمال، على أية حال، فإن المجموعتين قد مارستا حقوقاً ثانوية متساوية في استعمال الأراضي على أساس موسمي.
الادعاء (9) : تم تحديد منطقة أبيي على أنها منطقة من كردفان يطوقها خط العرض 10 درجات و35 دقيقة شمالاً في الشمال الى خط الطول 29 درجة و32 دقيقة شرقاً في الشرق والحدود الإقليمية لأعالي النيل وبحر الغزال ودار فور حسبما كانت عليه في تاريخ الاستقلال في 1956. (طرح الحركة الشعبية/الجيش الشعبي).
يمثل خط العرض 10 درجات و35 دقيقة شمالاً أقصى حد شمالاً طالبت به الحركة الشعبية/الجيش الشعبي مدعية حقوق سيطرة لـ دينكا نوك عليه. إن الخبراء، عقب قيامهم بفحص وتدقيق البينة المقدمة في الادعاءات السابقة، على ثقة بأن المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً هى المنطقة التى لـ دينكا نوك فيها حقوق سيطرة وذلك استناداً الى المستوطنات الدائمة واستعمال الأراضي.
اما المنطقة الواقعة بين خطي عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً و10 درجات و35 دقيقة شمالاً فتكون منطقة حقوق ثانوية مشتركة بين دينكا نوك والمسيرية. وتتوافق هذه المنطقة الى حد بعيد مع شريط القوز والذى تشير إليه عدة مصادر بأنها المنطقة الحدودية بين دينكا نوك والمسيرية.
تأسيساً على القاعدة القانونية التى تقضي بتوزيع الحقوق الثانوية بالانصاف، عليه، فإن الحد الشمالي يجب أن يكون فى المنطقة الواقعة بين خطي عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً، و10 درجات و35 دقيقة شمالاً. وبما أنه لم يقدم دينكا نوك ولا الحركة الشعبية/الجيش الشعبي أية مطالبات بشأن المنطقة شرق خط الطول 15 32 29 شرقاً فمن المعقول اتخاذ هذا الخط على أنه الحد الشرقي.
الخاتمة بعد دراسة دقيقة لكل اقتراح قدمه المسيرية ودينكا نوك وحكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي وفحص وتدقيق كاملين للبينة المتاحة، قام الخبراء في مفوضية ترسيم حدود أبيي باتخاذ القرارت التالية :
* في عام 1905 لم تكن هناك حدود واضحة للمنطقة التى تم ضمها من بحر الغزال الى كردفان.
* إن اعتقاد حكومة السودان بأن منطقة عموديات دينكا نوك التى تم وضعها تحت إدارة كردفان في 1905 تقع بكاملها جنوب بحر العرب اعتقاد خاطئ حيث أسست الحكومة اعتقادها هذا الى حد كبير على تقرير من موظف بريطاني خلص بطريقة غير صحيحة الى أنه وصل الى بحر العرب بينما في واقع الأمر فإنه وصل الى الرقبة الزرقاء/نجول. ولعدد من السنوات ظلت الخرائط الصادرة بعد ذلك والتى استشهدت حكومة السودان ببعضها في طرحها للخبراء، تظهر هذا الخطأ.
* إن مطالبة دينكا نوك بأن حدهم مع المسيرية ينبغي أن يمر من بحيرة كيلك الى المجلد لا أساس له من الصحة.
* تدحض السجلات التاريخية والعوامل البيئية إدعاء المسيرية بأن منطقتهم امتدت بكثير الى جنوب بحر العرب وهى منطقة لم يقدموا بصددها مطالبة رسمية خلال فترة الحكم الثنائي.
* على الرغم من أن للمسيرية حقوق رعي (ثانوية) (موسمية) فى مناطق بعينها شمال وجنوب مدينة أبيي فإن زعمهم بأن لهم حقوق "سيطرة" (دائمة) على تلك المناطق لا يدعمه سند وثائقي أو بينة جوهرية.
* توجد بينة كافية لدعم مطالب دينكا نوك في حقوق سيطرة على مناطق على طول بحر العرب والرقبة الزرقاء وأن هذه المطالبات ظلت قائمة لمدة طويلة وسبقت في تاريخها لعام 1905.
* لا يوجد أساس لمطالبة المسيرية بأنه بسبب تضمين منطقة أبيي في منطقة "دار المسيرية" فإنها تعود الى مواطني المسيرية. تم وضع دينكا نوك والحمر تحت السلطة الإدارية لنفس الحاكم فقط لأسباب الملاءمة الإدارية في 1905. بعد ذلك الإجراء، احتفظ دينكا نوك بذاتيتهم وسيطرتهم على شؤونهم المحلية وحافظوا على نظام محاكم منفصل وهرمية نظار مستقلة.
* توثق السجلات الإدارية لفترة الحكم الثنائي وشهادة أشخاص ملمين بالمنطقة لاستمرارية مستوطنات دينكا نوك في أماكن شمال بحر العرب واستعمالهم لها في الفترة ما بين 1905 و1965 وفقاً لما طالب به دينكا نوك والحركة الشعبية/الجيش الشعبي.
* قام الخبراء بدراسة الطرح المقدم من الحركة الشعبية/الجيش الشعبي بأن مطالبتهم بالسيطرة تقع في خط عرض 10 درجات و35 دقيقة شمالاً إلا أنهم وجدوا أن الأدلة التى تدعم هذا غير كافية.
* إن الحد بين دينكا نوك والمسيرية يقع في منتصف القوز بين خطى عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً و10 درجات و35 دقيقة شمالاً بالتقريب.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
القرار النهائي والملزم
عقب قيامهم بدراسة وتقييم ووزن البينة المقدمة لهم فإن الخبراء توصلوا الى القرار التالي :
1) إن للنوك مطالبة مشروعة بالسيطرة على المنطقة من حدود كردفان ـ بحر العرب شمالاً الى خط عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً الممتدة من الحدود مع دار فور الى الحدود مع أعالي النيل كما كانت عليه تلك الحدود في 1956.
2) يشترك دينكا نوك والمسيرية فى المنطقة الواقعة شمال خط العرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً على طول القوز حتى تبلدية (شمال خط عرض 10 درجات و35 دقيقة شمالاً) وتشملها على حقوق استقرار منعزلة واستخدام للأرض منذ فترة الحكم الثنائي الأمر الذى أعطى للطرفين حقوق ثانوية مشتركة فى هذه المنطقة.
3) إن الطرفين يعرضان مطالبات متساوية للمناطق المشتركة وتبعاً لذلك فمن المعقول والمنصف تقسيم القوز بينهما ووضع الحد الشمالي في خط مستقيم عند خط العرض 10 درجات و22 دقيقة و30 ثانية شمالاً بالتقريب. على أن يكون الحد الغربي هو حد كردفان ـ دار فور حسبما تم ترسيمه وتعيينه في الأول من يناير 1956 . يكون الحد الجنوبي هو حد كردفان ـ بحر الغزال ـ أعالي النيل حسبما تم ترسيمه وتعيينه في الأول من يناير 1956 . يمتد الحد الشرقي من خط حد كردفان ـ أعالي النيل عند خط الطول 29 درجة و32 دقيقة و15 ثانية تقريباً شرقاً ويتجه شمالاً حتى يلتقي مع خط العرض 10 درجات و22 دقيقة و30 ثانية شمالاً.
4) يتم تعيين الحدود الشمالية والشرقية وترسيمها بمعرفة فريق مساحة يتألف من ثلاثة مساحين مهنيين يتم تسمية أحدهم بمعرفة حكومة السودان الوطنية والآخر بمعرفة حكومة جنوب السودان والمساح الثالث يكون مساحاً عالمياً تسميه منظمة الإيقاد. تتم معاونة فريق المساحين بممثل لدينكا نوك وآخر للمسيرية وممثلين للرئاسة. تقوم الرئاسة بارسال أسماء من تختارهم لهذا الفريق الى منظمة الإيقاد كي تتم الموافقة النهائية عليهم من قبل الخبراء.
5) يحتفظ دينكا نوك والمسيرية بحقوقهم الثانوية المثبتة في استعمال الأراضي شمال وجنوب هذا الحد.
تم توقيعه من قبل الخبراء الدوليين في مفوضية ترسيم حدود أبيي.
التوقيع :
دونالد بترسون كاساهون برهانو
رئيس مفوضية ترسيم حدود أبيي عضو مفوضية ترسيم حدود أبيي
التوقيع : شاردرآك بي أو فوتو دوجلاس آتشى جونسون
عضو مفوضية ترسيم حدود أبيي عضو مفوضية ترسيم حدود أبيي
التوقيع :
جووفري موريوكي
عضو مفوضية ترسيم حدود أبيي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
نص البروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية حول حل نزاع ابيي
نيفاشا ـ كينيا ـ 26/5/2004
نص الاتفاق حول منطقة ابيي
وضع إداري خاص تحت الرئاسة إلى حين تنظيم انتخابات
"هذا هو النص الكامل للمقترح المعنون "مبادئ الاتفاق حول ابيي" والذي قدمه المبعوث الاميركي الخاص السناتور جون دانفورت الى النائب الاول لجمهورية السودان، علي عثمان محمد طه ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق في 19 مارس 2004. ويعلن الطرفان موافقتهما على تبني هذه المبادئ كأساس لحل النزاع حول أبيي".
هذه الفقرة وردت هامشا على الصفحة الاولى من البروتوكول الخاص بحل النزاع حول ابيي والذي تم توقيعه الاربعاء الماضي في نيفاشا.. وفيما يلي تقدم "البيان" النص الحرفي للبروتوكول مترجماً من نصه الاصلي بالانجليزية الى العربية.
1 ـ مبادئ الاتفاق حول ابيي
1 ـ 1 ـ 1 ـ ابيي هي جسر بين الشمال والجنوب وتربط شعب السودان.
1 ـ 1 ـ 2 ـ يشمل الاقليم تسع مشيخات من دينكا نقوق حولت الى كردفان في عام 1905.
1 ـ 1 ـ 3 ـ تحتفظ المسيرية والجماعات الرعوية الاخرى بحقوقها التقليدية في الرعي والتحرك عبر اراضي ابيي.
1 ـ 2 ـ الفترة الانتقالية
بتوقيع اتفاقية السلام تمنح ابيي وضعاً ادارياً خاصاً بحيث:
1 ـ 2 ـ 1 يصبح المقيمون في ابيي مواطنين في كل من غرب كردفان وبحر الغزال ويكون لهم ممثلون في المجالس التشريعية في الولايتين.
1 ـ 2 ـ 2 ـ يدير ابيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه المقيمون فيها، وحتى اجراء الانتخابات تعين رئاسة الجمهورية الاعضاء.
1 ـ 2 ـ 3 ـ يوزع صافي عائدات بترول ابيي في الفترة الانتقالية على ست حصص تحصل فيها الحكومة القومية على 50% وحكومة جنوب السودان على 42% ومنطقة بحر الغزال على 2% وغرب كردفان على 2% والجهات المحلية في دينكا نقوق على 2% والجهات المحلية في المسيرية على 2%.
1 ـ 2 ـ 4 ـ تساعد الحكومة القومية ابيي على تحسين الظروف المعيشية لسكانها بما في ذلك رعاية مشاريع تنموية وحضرية.
1 ـ 2 ـ 5 ـ يتم نشر مراقبين دوليين في ابيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات.
1 ـ 3 ـ نهاية المرحلة الانتقالية يجري سكان ابيي استفتاء منفصلاً بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان ـ ويضمن الاستفتاء لسكان ابيي الخيارات التالية بصرف النظر عن نتيجة استفتاء جنوب السودان:
أ ـ تحتفظ ابيي بوضع اداري خاص في الشمال.
ب ـ تكون ابيي جزءاً من بحر الغزال.
1 ـ 4 ـ لا يتم انتهاك حدود 1 يناير 1956 بين الشمال والجنوب السوداني الا فيما اتفق عليه اعلاه.
2 ـ 1 ـ الهيكل الاداري
بتوقيع اتفاقية السلام تحصل ابيي على وضع اداري خاص تحت اشراف مؤسسة الرئاسة السودانية.
2 ـ 2 ـ يدير ابيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان ابيي ولحين اجراء انتخابات المجلس التنفيذي تعين رئاسة الجمهورية الأعضاء الاساسيين.
2 ـ 3 ـ ادارة ابيي تكون شمولية وممثلة لكافة سكان ابيي.
2 ـ 4 ـ يتكون المجلس التنفيذي من رئيس اداري ونائبه او نائبته وما لا يزيد على خمسة من رؤساء الادارات. ويتم تعيين الرئيس ونوابه من قبل رئاسة الجمهورية في الفترة التي تسبق الانتخابات يرفع الرئيس الاداري توصيات الى الرئاسة حول تعيين رؤساء الادارات.
2 ـ 5 ـ المجلس التنفيذي في ممارسته لسلطاته يقوم بالتالي:
2 ـ 5 ـ 1 ـ تقديم الخدمات الضرورية.
2 ـ 5 ـ 2 ـ الاشراف على ـ وتطوير الأمن والاستقرار في المنطقة.
2 ـ 5 ـ 3 ـ اقتراح مشاريع تطوير وتنمية حضرية في المنطقة ويرفعها امام مجلس منطقة ابيي ورئاسة الجمهورية.
2 ـ 5 ـ 4 ـ تقديم اقتراحات للحكومة القومية تتعلق بتوفير المساعدات التي يمكن تقديمها لتحسين الظروف المعيشية لسكان ابيي بما في ذلك مشروعات التنمية والتنمية الحضرية.
2 ـ 6 ـ تقرر رئاسة الجمهورية بناء على توصيات المجلس التنفيذي الاختصاصات التنفيذية والتشريعية والمالية التي تتوافق وطبيعة الوضع الخاص لمنطقة ابيي في ضوء هذا البروتوكول والبروتوكولات الاخرى والاتفاقات واتفاقية السلام الشامل.
2 ـ 7 ـ في ضوء الوضع الخاص لمنطقة ابيي تتقدم رئاسة الجمهورية الى الهيئة القضائية لانشاء محاكم في المنطقة على نحو ملائم.
3 ـ الموارد المالية
3 ـ 1 ـ دون المساس بمواد اتفاقية تقاسم الثروة ـ يتم تقسيم صافي عائدات نفط ابيي خلال الفترة الانتقالية على النحو التالي:
3 ـ 1 ـ 1 ـ 50% من العائدات الى الحكومة القومية.
3 ـ 1 ـ 2 ـ 42% من العائدات الى حكومة جنوب السودان.
3 ـ 1 ـ 3 ـ 2% من العائدات الى منطقة بحر الغزال.
3 ـ 1 ـ 4 ـ 2% من العائدات الى غرب كردفان.
3 ـ 1 ـ 5 ـ 2% دينكا نغوك.
3 ـ 1 ـ 6 ـ تمنح 2% لقبائل الميريه.
3 ـ 2 ـ تحصل ابيي اضافة الى الموارد المالية السابقة على ما يلي:
3 ـ 2 ـ 1 ـ نصيبها من الدخل القومي طبقاً لاتفاقية اقتسام الثروة.
3 ـ 2 ـ 2 ـ العائدات من ضرائب الدخل والضرائب الأخرى المفروضة في ابيي.
3 ـ 2 ـ 3 ـ حصة المنطقة من الصندوق القومي لاعادة الاعمار والتنمية.
3 ـ 2 ـ 4 ـ حصة متساوية من صندوق تنمية واعادة اعمار الجنوب.
3 ـ 2 ـ 5 ـ المخصصات الحكومية القومية المتعلقة بتغطية كلفة انشاء الادارة الجديدة وتسييرها وتوفير الخدمات.
3 ـ 2 ـ 6 ـ المنح والهبات.
3 ـ 3 ـ يتم تحت اشراف المجلس التنفيذي انشاء وكالات اعادة توطين ابيي وصندوق التنمية واعادة الاعمار للاشراف على الغوث والاعادة واعادة التوطين وبرامج اعادة التعمير والتأهيل والتكامل في المنطقة ويمكن ان يتفرع عن الصندوق وكالات اخرى متخصصة.
3 ـ 4 ـ ستناشد الحكومة القومية المجتمع الدولي والمانحين بضرورة تسهيل عودة واعادة توطين سكان منطقة ابيي.
3 ـ 5 ـ تودع المصادر المالية لأبيي والموضحة هنا في الجزء الثالث في حسابات خاصة توافق عليها الرئاسة يمكن ان تسحب المنطقة منها.
4 ـ المساهمة العامة 4 ـ 1 ـ ينشأ مجلس منطقة ابيي من عدد لا يزيد على 20 عضواً.
4 ـ 2 ـ في الفترة السابقة للانتخابات تعين الرئاسة اعضاء مجلس منطقة ابيي.
4 ـ 3 ـ يملك مجلس ابيي الصلاحيات الآتية:
4 ـ 3 ـ 1 ـ اصدار القوانين والتشريعات المحلية في اطار سلطات الحكومات المحلية وفي اطار الاعراف السائدة.
4 ـ 3 ـ 2 ـ الموافقة على ميزانية المنطقة.
4 ـ 3 ـ 3 ـ تبني خطط اعادة الاعمار والتطور والتنمية الحضرية في المنطقة.
4 ـ 3 ـ 4 ـ الاقتراح على رئاسة الجمهورية باعفاء الرئيس الاداري او نائبه/نائبته من مناصبهم متى كان ذلك ضرورياً.
4 ـ 3 ـ 5 ـ المساهمة في جهود المصالحة في المنطقة.
5 ـ رسم الحدود الجغرافية
5 ـ 1 ـ تقيم رئاسة الجمهورية "لجنة حدود ابيي" لتحدد وترسم الحدود في مشيخات دينكا نغوك التسع التي حولت الى كردفان عام 1905 والمشار اليها هنا باسم منطقة ابيي.
5 ـ 2 ـ تحدد الرئاسة تشكيل "لجنة حدود ابيي" وجدول عملها الزمني وتضم اللجنة خبراء وممثلين للمجتمعات المحلية وللادارة المحلية. وتنهي اللجنة عملها في العامين الاولين في الفترة الانتقالية.
5 ـ 3 ـ تقدم لجنة حدود ابيي تقريرها النهائي الى الرئاسة بمجرد تجهيزه، ويتخذ الرئاسة حال تسلمها هذا التقرير الاجراءات الضرورية لجعل الوضع الاداري الخاص لمنطقة ابيي موضع التنفيذ الفوري.
6 ـ المقيمون في المنطقة. 6 ـ 1 ـ سكان منطقة ابيي هم:
أ ـ أبناء مجتمع دينكا نغوك والسودانيون الآخرون الذين يقيمون بالمنطقة.
ب ـ تحدد لجنة استفتاء ابيي معيار الإقامة.
6 ـ 2 ـ يكون المقيمون في ابيي مواطنين في كردفان وبحر الغزال ويملكون حق التمثيل في المجالس التشريعية في الولايتين على النحو الذي تحدده اللجنة القومية للانتخابات، وخلال الفترة التي تسبق الانتخابات تقرر رئاسة الجمهورية هذا التمثيل.
7 ـ الترتيبات الأمنية
7 ـ 1 ـ يتم إنشاء لجنة ابيي الأمنية ويرأسها الرئيس الاداري وتضم نائب الرئيس الاداري وقائد الجيش وقائد البوليس وممثل جهاز الأمن.
7 ـ 2 ـ الترتيبات الأمنية: دون المساس بالاتفاقية يشكل الطرفان فرقة أمنية واحدة تنتشر في المنطقة خلال الفترة الانتقالية.
7 ـ 3 ـ يتم نشر مراقبين دوليين في المنطقة خلال الفترة الانتقالية على ذات الشاكلة التي سيتم الاتفاق بها على اتفاق وقف اطلاق النار الشامل.
7 ـ 4 ـ يتم نشر المراقبين الدوليين لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات.
8 ـ لجنة استفتاء ابيي
8 ـ 1 ـ تشكل الرئاسة لجنة استفتاء ابيي لتشرف على الاستفتاء في أبيي بالتزامن مع الاستفتاء الذي سيجري في جنوب السودان وتحدد الرئاسة تشكيل هذه اللجنة.
8 ـ 2 ـ يجري المقيمون في أبيي اقتراعاً منفصلاً وتشمل خيارات الاقتراع النقاط الواردة أدناه بغض النظر عن نتائج استفتاء جنوب السودان.
أ ـ تحتفظ ابيي بوضعها الاداري الخاص في الشمال.
ب ـ تكون ابيي جزءاً من بحر الغزال.
8 ـ 3 ـ لا يتم تجاوز حدود 1 يناير 1956 بين الشمال والجنوب إلا فيما اتفق عليه أعلاه.
9 ـ عملية المصالحة
تبدأ الرئاسة بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل وبشكل عاجل اجراء عملية السلام والمصالحة لأبيي من أجل الانسجام والتعايش السلمي في المنطقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|