النص الكامل لإتفاقية أبوجا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-15-2024, 07:54 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.مهدى محمد خير(Dr Mahdi Mohammed Kheir)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-01-2006, 07:08 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
النص الكامل لإتفاقية أبوجا

    تتكون إتفاقية أبوجا من 33 مادة , و515 بندا تفصيليا لهذه المواد.
                  

06-01-2006, 07:14 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاقية ابوجا (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    ديباجة

    إن حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة (المشار إليها فيما بعد بـ"الأطراف") المجتمعة في أبوجا، نيجيريا في سياق جمهودها طويلة الأمد الرامية إلى إيجاد حلّ دائم للنزاع في دارفور؛
    إذ تضع في الاعتبار اتفاقاتها السابقة حول هذا الموضوع.
    إذ تدين جميع أعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة؛
    إذ تؤكد التزامها المتبادل بمقررات الاتحاد الإفريقي وقرارات مجلس أمن للأمم المتحدة المتعلقة بضرورة التوصل إلى حلّ سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور؛اقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل يأتي في النهاية بالسلام والأمن لأهل دارفور؛
    إذ تؤكد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه؛
    إيمانا منها بأن هذا الاتفاق يشكل الأساس السليم لتسوية النزاع؛
    إذ تؤكد بعزم أن التوقيع على هذا الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إيجاد حلّ سياسي عادل وسلمي ودائم للنزاع في دارفور.
    تتفق لدى توقيعها على هذا الاتفاق على ما يلي:
    1. التنفيذ الكامل والفعلي لهذا الاتفاق الذي يشمل تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ووقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية فضلا عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.
    2. كون الوثائق التالية تشكل جزءا من هذا الاتفاق (وهي واردة على شكل ملحقات) ينبغي أن تنفذها الأطراف من الآن فصاعدا وفقا لأحكام الفصول الواردة في هذا الاتفاق:
    أ‌) اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الخاص بالنزاع في دارفور، الموقع في 8 إبريل 2004 (الملحق 1)؛
    ب‌) البروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية، الموقع في 8 إبريل 2004 في انجامينا، تشاد (الملحق 2)؛
    ج) اتفاق الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين في دارفور، الصادر في 28 مايو 2004 (الملحق 3)؛
    د) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، المتعلق بتحسين الوضع الإنساني في دارفور والصادر في 9 نوفمبر 2004 (الملحق 4)؛
    هـ) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقا لاتفاق انجامينا (الملحق 5)؛
    و) إعلان المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دارفور، الصادر في 5 يوليو 2005 (الملحق 6).
    3. كون عبارة "هذا الاتفاق" الواردة في الفصول هنا تشير إلى اتفاق السلام لدارفور.
    الفصل الأول: تقاسم السلطة


    المبادئ الأساسية


    المادة 1
    المبادئ العامة لتقاسم السلطة

    1. إن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة. وتمارس الدولة هذه السيادة التي خولها إياها الشعب وفقا لأحكام الدستور القومي الذي ستندمج في هذا الاتفاق.
    2. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
    3. تعتبر الديانات والمعقتدات والتقاليد والعادات مصدرًا لقوةٍ معنويةٍ والهامٍ للشعب السوداني.
    4. إن النقل السلمي للسلطة بطرق ديموقراطية هو ضمان الاستقرار ووحدة البلد.
    5. إن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يدعّم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام برعاية الشعب.
    6. يتم ضمان سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية.
    7. تؤكد الأطراف مجددًا التزامها باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    8. إن تقاسم السلطة أمر حيوي لضمان الوحدة الوطنية. ويكون نقل السلطة السلمي إستنادا إلى انتخابات حرة ونزيهة أساسًا لقيام حكم ديموقراطي في السودان.
    9. ومن الأساسي إيجاد نظام حكم فيدرالي، يكفل تخويلا فعليا للسلطات وتوزيعا واضحا للمسؤوليات بين المركز ومستويات الحكم الأخرى، بما فيها الإدارة المحلية، وذلك لضمان مشاركة متكافئة ومنصفة لمواطني السودان عموما وأهل دارفور بوجه خاص.
    10. تقوم الانتخابات على كافة مستويات الحكم في السودان على التصويت الحر والمباشر، بحضور مراقبين محايدين/دوليين، قصد ضمان مشاركة نزيهة لجميع شعب السودان. وتعقد الانتخابات بالنسبة للرئاسة والهيئة التشريعية على كافة مستويات الحكم.
    11. يجب تمثيل جميع المواطنين على كل المستويات، بصورة منصفة ومتكافئة، بمن فيهم أهل دارفور، في الخدمة المدنية القومية والقوات المسلحة القومية والشرطة والخدمات الاستخبارية.
    12. دون الإخلال بأحكام اتفاقية السلام الشاملة المتعلقة بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقية دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تتم إعادة حدود دارفور إلى المواقع التي كانت عليها حتى أول يناير 1956 ويتم إنشاء لجنة فنية مؤقتة مختصة برسم الحدود وفقا لذلك.
    13. يكون للمحكمة الدستورية الاختصاص في فصل المنازعات بين مستويات الحكم أو أجهزة الحكم في مجالات اختصاصاتها الحصرية والمشتركة والمتبقية.
    14. يعتبر التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان أساسا للتماسك القومي ينبغي تعزيزه وتنميته.
    15. تقر الأطراف بنقص تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لكفالة مشاركة النساء على نحو متكافئ وفعلي في أجهزة صنع القرار على جميع المستويات.


    المادة 2
    المعايير والخطوط الإرشادية لتقاسم السلطة


    فيما يلي معايير تقاسم السلطة وخطوطها الإرشادية:
    16. ضمان مشاركة أهل دارفور في كافة مستويات الحكم في جميع مؤسسات الدولة، من خلال معايير مدققة لتقاسم السلطة.
    17. يمكن استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان، عند الإقتضاء، لتحديد تمثيل مواطني دارفور على كافة المستويات.
    18. ضمان المشاركة الكاملة والبعيدة الأثر للدارفوريين في إعداد الأساس العادل لإجراء الانتخابات التي تكون لها آثار بعيدة المدى بالنسبة لمجموع السودان. ويتعين تمثيل الدارفوريين في جميع الأنشطة السياسية وبالنسبة للخدمة المدنية والهيئة القضائية والقوات المسلحة والشرطة والخدمات الاستخبارية، وكل الأجهزة الأخرى للدولة يتم احترام مبدإ المشاركة مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالمؤهلات والكفاءة.
    19. يعتمد التمييز الإيجابي لصالح الدارفوريين لتعزيز مشاركتهم في قطاع الخدمات العامة. وعلى المدى البعيد يستمر توفير فرص التعليم الخاص والتدريب والعمل في الخدمة العامة لإتاحة المشاركة الكاملة لأهل دارفور في الإسهام في رفاهية الأمة، على أساس متكافئ.
    20. دعما وتمكينا لجميع الفئات السكانية في دارفور، وسعيا لتقريب الحكومة منها، من الضروري القيام، فور إبرام هذا الاتفاق، بدمج الدارفوريين في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في دارفور. وفي هذا السياق، يتعين الشروع في برامج تساعد على معالجة الآثار العكسية للنزاع فضلا عن آثاره الكبيرة المترتبة عليه.
    21. يتم تحديد معايير وأساليب ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الانتخابات بحسب نتائج الانتخابات ووفقا لأحكام الدستور.
    22. تسترشد الأطراف، لدى تنفيذها هذا الاتفاق بمبادئ حسن النية والشفافية والمساءلة.


    المادة 3
    حقوق الإنسان والحريات الأساسية


    23. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
    24. تؤكد الأطراف مجددا التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو ما تم تفصيله أدناه وفي مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان.
    25. لكل شخص الحق في الحرية والسلامة والأمان. لا يجوز إيقاف أو احتجاز أي شخص أو تجريده من حريته أو تقييدها إلا إذا كان ذلك منسجما مع التدابير التي يفرضها القانون وبالأخص مع التدابير التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية أو الأوامر القضائية.
    أ‌) يعتبر أي شخص متهم بريئا ما لم تثبت إدانته وفقا للقانون.
    ب‌) يتم أبلاغ أي شخص تم إيقافه، لحظة إيقافه، بأسباب إيقافه كما يتم إخطاره على الفور بالتهم الموجهة ضده. ويتمتع الشخص المتهم بالحق في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامٍ يختاره. تقدم الدولة المساعدة القانونية في حالة عجزه عن الدفاع عن نفسه إذا وجهت له تهم خطيرة.
    ج) يتمتع كل شخص متهم بحكم عادل يجري في وقت معقول حسب ما نص عليه القانون. ويتولى القانون تنظيم محاكمته غيابيا.
    د) في جميع المداولات المدنية والإجرامية، لكل شخص الحق في محاكمة علنية وعادلة تعقدها محكمة مختصة عادية وفقا للإجراءات التي يفرضها القانون.
    هـ) لا توجه للشخص المتهم اتهامات بالقيام بعمل أو إغفال لا يشكل خرقا للقانون في الوقت الذي يزعم أنه تم ارتكابه فيه.
    و) لا يحرم أي شخص من حق اللجوء إلى العدل. ويتم ضمان الحق في التقاضي لجميع الأشخاص.
    26. لكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والنزاهة. ولا يجوز حرمان أي أحد من الحياة بصورة قسرية.
    27. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في الحماية المنصفة من الدستور والقانون، دون تمييز على أساس الجنس، اللون، نوع الجنس، اللغة، المعقتدات الدينية أو السياسية أو أي آراء أخرى.
    28. أ) يتمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الميثاق الدولي الذي صدّقت عليه حكومة السودان.
    ب) إن الأسرة هي أساس المجتمع ويتعين على القانون حمايتها. ويتمتع الرجال والنساء بحق التزوج وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأسرة الخاصة بها.
    ج) تقاوم الدولة العادات والتقاليد التي تقوض كرامة المرأة ومركزها.
    د) توفر الدولة خدمات الأمومة ورعاية الأطفال والرعاية الطبية للنساء الحوامل والأطفال المحتاجين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تمشيا مع المواثيق الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.
    هـ) تقوم الدولة بحماية حقوق الطفل، على نحو ما نصت عليها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.
    و) توفر الدولة فرص الوصول إلى التعليم دون تمييز على أساس الدين، الجنس، العرق، نوع الجنسين أو العجز، وكذا الاستفادة من مجانية الرعاية الصحية الأولية ومجانية التعليم الإبتدائي الإجباري.
    29. لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو معاملته معاملة قاسية، لاإنسانية أو مهينة كما لا يجوز معاقبته بصورة غير قانونية.
    30. يمنع الاسترقاق والتجارة بالرقيق بجميع أشكاله. ولا يجوز مطالبة أي شخص بأداء عمل بصورة قسرية أو إجبارية إلا إذا تعلق الأمر بعقوبة أصدرتها محكمة مختصة إدانة له.
    أ) لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا كان ذلك على سبيل جزاء أو عقوبة تفرض على جرائم جد خطيرة حسب القانون.
    ب) لا تصدر عقوبة بالإعدام في حق شخص يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما أو شخص بلغ من العمر سبعين عاما إلا في حالات متعلقة بالجزاء أو العقوبات الشرعية.
    ج) لا تنفذ عقوبة بالإعدام في حق نساء حوامل أو مرضعات إلا بعد سنتين من الإرضاع.
    31. يتمتع كل مواطن بلغ من العمر ما حدده القانون، بحق التصويت في أي انتخابات وترشيح نفسه لمنصب عام، على أساس حق الإقتراع السري، وذلك بدون تمييز أو قيد وحسبما نص عليه القانون.
    32. تحترم الحياة الشخصية لجميع الأفراد ولا يتعرض أي شخص لانتهاك حرمة حياته أو حياة أسرته أو بيته أو مراسلاته بشكل قسري وغير قانوني إلا بما يتفق مع القانون.
    33. يحق لكل شخص إقتناء أو حيازة ممتلكات وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز مصادرة ملكية خاصة إلا بالقانون مع مراعاة المصلحة العامة والحاجة إلى دفع تعويضات سريعة ومنصفة. ولا يجوز مصادرة أي ملكية خاصة، إلا بحكم يصدر عن محكمة قضائية.
    34. يتمتع كل شخص بالحق في حرية التنقل والحرية التامة في اختيار مكان إقامته، بما لا يخالف القانون. ولكل مواطن الحق في مغادرة بلده حسب ما ينظمه القانون. وله الحق في العودة.
    35. لكل شخص الحق المتكافئ في العمل والممارسة التجارية في الحدود التي يفرضها القانون.
    36. لكل شخص الحق في حرية الإعتقاد الديني والعبادة.
    37. لكل شخص حق غير مقيد في حرية التعبير وتلقي المعلومات وتوزيعها ونشرها حسب ما يحدده القانون. وتكفل الدولة حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام في جوٍ يسوده التنافس وينظمه القانون. وتلتزم جميع وسائل الإعلام باحترام أخلاقيات المهنة والكف عن تحريض البغض الديني والعرقي والجنسي أو الثقافي والكف عن إثارة العنف أو الحروب.
    38. أ) تكفل الدولة الحق في التجمع السلمي. ويتمتع كل شخص بالحق في حرية إنشاء الجمعيات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك، حق إنشاء أو إنضمام لأحزاب سياسية وجمعيات ونقابات عمالية أو مهنية بهدف حماية مصالحهم.
    ب) ينظم القانون كيفية تشكيل وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات العمالية.
    ج) لكل جمعية الحق في التسجيل والعمل كحزب سياسي وفقا للقانون وبوجه خاص:
    1- إذا كانت العضوية فيها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن دينهم وأصلهم العرقي ونوع جنسهم أو مكان ميلادهم.
    2- إذا كان له برنامج لا يتعارض مع أحكام الدستور الذي سيندمج فيه هذا الاتفاق.
    3- إذا كشف بصورة شفافة عن مصادر تمويله.
    د) يتم إنشاء مكتب أمين السجل يكون مستقلا ومحايدا ويراقب تسجيل الأحزاب السياسية وأدائها وتحترم جميع السلطات الحقوق الشرعية وحريات الأحزاب السياسية وتحترم المحكمة الدستورية هذه الحقوق والحريات.
    39. يكون للجماعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معقتداتها واستخدام لغاتها وتنمية ثقافاتها ضمن عاداتها.
    40. تقر الدولة بالحقوق الملكية الثقافية وتحميها لكل مواطن سواء كانت من إنتاجه علمي أو أدبي أو فني.
    41. لا ينتقص من الحقوق والحريات المذكورة سابقا إلا بما نص عليه الدستور الذي ستندمج فيه هذا الاتفاق. وتتمتع لجنة حقوق الإنسان الذي ينص عليها الدستور القومي الانتقالي باستقلال كامل وتتولى مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة بهذا.
    42. تتم مراجعة جميع القوانين القائمة وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي.
    43. تتخذ حكومة السودان الإجراءات الضرورية لحماية وتعزيز تنمية الموارد الطبيعية للبلد ولمكافحة التدهور البيئي.
    النظام الفيدرالي وجميع مستويات الحكم واختصاصاتها


    المادة 4
    نظام الحكم الفيدرالي


    44. تنعم جمهورية السودان بنظام حكم فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات. وريثما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع دارفور، وفقا لهذا الاتفاق، توزع المسؤوليات بين المستوى القومي للحكم ومستويات الحكم الأخرى انسجاما مع أحكام الدستور القومي الانتقالي.


    المادة 5
    المستوى القومي للحكم


    45. تشتمل المؤسسات على المستوى القومي ما يلي:
    أ) السلطة التنفيذية القومية
    ب) السلطة التشريعية القومية
    ج) أجهزة السلطة القضائية القومية، و
    د) المؤسسات والمفوضيات الأخرى التي يحددها الدستور القومي الانتقالي.
    هـ) يحدد الدستور القومي الانتقالي السلطات والمهام المسندة لهذه المؤسسات والعلاقة فيما بينها على نحو ما وردت في الدستور القومي الانتقالي.


    المادة 6
    المستوى الولائي للحكم

    46. تنشأ أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تكون بمثابة أذرع للحكومة على مستوى الولاية وتعمل وفقا للدستور القومي الانتقالي والدستور الولائي ذي الصلة.
    47. تعمل حكومة السودان على تعزيز وتمكين الحكم المحلي. ويجري تنظيم الحكم المحلي والانتخاب في المؤسسات الخاصة به وفقا للدستور الولائي ذي الصلة.
    إدارة دارفور
    48. تقوم حكومة السودان، فور التوقيع على هذا الاتفاق، وفي أجل لا يتجاوز 21 يومًا بعده بإنشاء سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية.
    49. تعمل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية التي يمثل فيها – بصورة فعلية – كل من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كأداة رئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور الثلاث. وتكون سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية رمزا للمصالحة ووحدة أهالي دارفور ولما يبذلونه من جهود لبناء مستقبل يقوم على السلم وحسن الجوار.
    تشكيل وتمويل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية
    50. تتألف سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ممّا يلي ذكره أدناه:
    أ‌) كبير مساعدي الرئيس؛
    ب‌) حكام ولايات دارفور الثلاث؛
    ج‌) رؤساء لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين؛
    د) صندوق دارفور للإعمار والتنمية؛
    هـ) مفوضية أراضي دارفور؛
    و) مجلس دارفور للأمن؛
    ز) مجلس دارفور للسلم والمصالحة؛
    ح) لجنة التعويضات لدارفور؛
    ط) وآخرين ممن قد تتفق عليهم الأطراف.
    51. ويترأس الاجتماعات كبير مساعدي الرئيس وفي غيابه أو غيابها، يترأس الاجتماعات بالتناوب حكام ولايات دارفور الثلاث.
    52. تضع سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية نظامها الداخلي الخاص بها، وتستخدم من الموظفين من تراه ضروريا لإنجاز عملها، وتضع ميزانية للإنفاق على أعمالها. وتوفر حكومة السودان ميزانية كافية لتمويل أنشطة سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ويجوز لها أن تنشئ صندوقا خاصا لتلقي أموال المانحين الدوليين الخاصة ببرامج سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية.
    اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية
    53. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية الوظائف التالية:
    أ) تتطلع بالمسؤولية الأولى عن تنسيق تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته. وتتضمن هذه المسؤولية بصفة خاصة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا وتنسيق إقرار الأمن وتعزيز السلم والمصالحة عبر أراضي دارفور.
    ب) تستعرض التدابير التشريعية والتنفيذية وتوصي بها مما يعزز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور.
    ج) تسهل الاتصال والتعاون والتنسيق بين حكومات ولايات دارفور.
    د) تسهل تنسيق إعادة الإعمار وإعادة التأهيل وجهود التنمية المستدامة في دارفور.
    هـ) تسهل الاتصال والتفاعل بين حكومة السودان ودارفور في إطار سياق الوحدة الوطنية والدستور وبدون مساس بالحاجة لإقامة علاقة مباشرة بين كل ولاية على حدة وحكومة السودان فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية؛ و
    و) أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية لتعزيز مقاصد هذا الاتفاق.
    54. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية المهام المذكورة أعلاه دون المساس بالسلطات والمهام الدستورية لولايات دارفور الثلاث. وفي حالة ما إذا رأى كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية أن الإجراء المتخذ على مستوى الحكم الولائي يقوض تنفيذ هذا الاتفاق، سيحال الأمر إلى الرئاسة لتسويته بالتوافق.
    الوضع الدائم لدارفور
    55. يتحدد الوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء يجري في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث.
    56. يجري الاستفتاء على وضع دارفور في وقت لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد إجراء الانتخابات في دارفور التي سوف تنظم بالتزامن مع الانتخابات الوطنية كما نص على ذلك الدستور القومي الانتقالي، على أن لا يتجاوز ذلك بأي حال شهر يوليو 2010.
    57. تقدم في الاستفتاء خيارات الإدارة السياسية لدارفور التالية:
    أ) إنشاء إقليم دارفور المكون من ثلاث ولايات.
    ب) الإبقاء على الوضع القائم للولايات الثلاث.
    في كلتا الحالتين يتم احترام المميزات الخاصة لدارفور على نحو ما حددتها التقاليد والصلات الثقافية والتاريخية.

    58. تقوم مفوضية الانتخابات الوطنية بتنظيم الاستفتاء على وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات الوطنية القواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء. ويخضع الاستفتاء للإشراف الدولي.
    59. وفي حالة تصويت غالبية أهالي دارفور في الاستفتاء لصالح إنشاء إقليم دارفور، تقوم سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وتقدم اللجنة، بغرض الإعتماد، دستورها المقترح إلى مجالس ولايات دارفور الثلاث المجتمعة في جلسة مشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد الاستفتاء. ويتخذ رئيس جمهورية السودان بعد ذلك خطوات لتنفيذ الدستور كما اعتمدته المجالس وأي خطوات أخرى مطلوبة لإنشاء إقليم.
    60. وفي حالة تصويت الأغلبية ضد الإقتراح الرامي إلى إنشاء إقليم، يتم الإبقاء على وضع وبنية الولايات الثلاث في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. وتضطلع كل من الحكومات المنتخبة في ولايات دارفور الثلاث بأية مهام متبقية لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، كل في ولايته.
    حدود دارفور
    61. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل الخاص بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقات دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى وضعها الذي كان سائدا حتى أول يناير 1956. ويجري تشكيل فريق تقني متخصص لترسيم الحدود على هذا الأساس.

                  

06-01-2006, 07:24 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    المادة 7
    الحكم المحلي

    62. يعد المستوى المحلي للحكم أمرا جوهريا للوفاء لالتزام تفويض السيادة للشعب ونقل السلطة إلى القواعد الشعبية وضمان المشاركة الفعلية للمواطنين وتعزيز التنمية على أوثق نحو ممكن للسكان وزيادة مردودية تكاليف إدارة الشؤون العامة. ريثما يتم إجراء الانتخابات، ترشح الحركات ستة مفوضين حكوميين محليين وستة مديرين تنفيذيين في دارفور.
    63. تحترم الإدارة المحلية حيثما كان ذلك مناسبا التقاليد التاريخية والمجتمعية المستقرة والأعراف والممارسات شريطة أن لا تكون منافية لأحكام الدستور الوطني أو دستور الولاية أو قانونها وإذا حدث ذلك تكون السيادة للقانون الوطني أو دستور الولاية أو قانونها.
    المشاركة الفعلية في جميع المؤسسات على المستوى الفيدرالي وعلى جميع مستويات الحكم الأخرى.


    المادة 8
    السلطة التنفيذية القومية

    الرئاسة:
    64. لدى إجراء التعيينات لتحديد تشكيل الرئاسة خلال فترة ما بعد الانتخابات يولى الاعتبار المناسب لضمان التمثيل لمناطق شمال السودان بما في ذلك دارفور، التي لم تتمتع تاريخيا بمثل هذا التمثيل.
    65. لدى توقيع هذا الاتفاق يقوم الرئيس بتعيين كبير مساعدي الرئيس، على أن يكون أيضا رئيسا لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، من قائمة من المرشحين الذين تقدمهم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويصبح كبير مساعدي الرئيس في المرتبة الرابعة في هيئة الرئاسة.
    66. ويضطلع كبير المساعدين باختصاصات هامة تمكنه/ها من التأثير على السياسات الوطنية. وبلوغا لهذه الغاية، يكون كبير المساعدين عضوا، ضمن جملة أمور أخرى، في مجلس الوزراء القومي ومجلس الأمن القومي ومجلس التخطيط القومي ويشارك في مداولاتها وفي عملية اتخاذ قراراتها. وإضافة إلى ذلك يكون كبير المساعدين:
    (أ) يترأس اجتماعات سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية حيثما كان هو/هي متواجدا/متواجدة في دارفور. وفي حال غياب كبير المساعدين، يترأس الاجتماعات واحد من حكام الولايات بالتناوب؛
    (ب) يعمل كهمزة وصل وتنسيق وكمستشار رئيسي للرئيس فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق؛
    (ج) تقع عليه المسؤولية الأولى في مساعدة الرئيس في كافة القضايا المتصلة بدارفور؛
    (د) يقوم بتنسيق صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بدارفور بما في ذلك إعادة التأهيل والإعمار والتنمية في دارفور إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا.
    (هـ) بعد التشاور مع الأطراف، يقترح على الرئاسة مرشحين لرئاسة لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين، وصندوق دارفور للإعمار والتنمية، ولجنة أراضي دارفور، واللجنة المعنية بتنفيذ ترتيبات دارفور الأمنية، ومجلس دارفور للسلم والمصالحة، ولجنة دارفور للتعويضات، وأية هيئات أخرى قد يتفق عليها الأطراف، ويجب على كبير مساعدي الرئيس، لدى تقديم هذه الترشيحات، أن يأخذ بعين الاعتبار إختيار شخصيات بارزة تحظى بالاحترام وتكون قادرة على أن تحظى بثقة جميع الأطراف.
    67. إضافة إلى كبير المساعدين يقوم الرئيس أيضا بتعيين مستشار للرئيس من بين الدارفوريين.
    68. على إثر الانتخابات الوطنية يقوم الحكام المنتخبون في ولايات دارفور الثلاث بتقديم قائمة مشتركة من ثلاثة مرشحين لتولي منصب كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. ويقوم الرئيس بتعيين هؤلاء من قائمة المرشحين المقدمة إليهم.
    تمثيل دارفور في الجهاز التنفيذي لحكومة السودان
    69. قبل إجراء الانتخابات وبغية التعبير عن الحاجة لتحقيق الوحدة والشمولية، تضمن حكومة السودان تمثيلا فعليا للدارفوريين، بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة كما يلي:
    (ا) مناصب الوزراء الثلاثة ومناصب وزراء الدولة الثلاثة التي يشغلها حاليا الدارفوريون تظل مشغولة بواسطة الدارفوريين.
    (ب) يتم تخصيص منصب وزير ومنصبين إضافيين لوزيري الدولة لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    (ج) تخصص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    (د) يبذل جهد خاص لضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات.
    70. لدى القيام بتعيينات أخرى نص عليها في الدستور القومي الانتقالي أو في هذا الاتفاق يتخذ الرئيس الخطوات المناسبة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين بما في ذلك حصة منصفة للمرأة.


    المادة 9
    الهيئة التشريعية القومية

    المجلس القومي:

    71. قبل إجراء الانتخابات وبغية الوفاء بالحاجة إلى تحقيق الوحدة والشمولية تضمن حكومة السودان تمثيلا للدارفوريين في المجلس القومي بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وفي هذا الصدد، يخصص ما لا يقل عن إجمالي اثني عشر مقعدا لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويوصى بشدة أن يكون بعض المرشحين من النساء.
    مجلس الولايات
    72. يكون ممثلو ولايات دارفور في مجلس الولايات أشخاصا بارزين ليست لهم علاقة حزبية ولا إنتماء سياسي. ويوافق الأطراف على ضرورة إجراء تشاور واسع النطاق بين الدارفوريين بشأن تمثيل ولايات دارفور في مجلس الولايات وهذا سوف يكون موضوع التشاور في الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.


    المادة 10
    الهيئات القضائية القومية

    73. يمثل الدارفوريون على نحو مناسب في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا وغيرها من المحاكم القومية الأخرى إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمة القضائية وذلك بواسطة المحامين الأكفاء وذوي الخبرة.


    المادة 11
    الخدمة المدنية القومية

    74. توافق الأطراف على أن تكون الخدمة المدنية القومية، وبخاصة على المستويين الأعلى والأوسط، ممثلة للشعب السوداني.
    75. توافق الأطراف أيضا على إنشاء مفوضية الخدمة المدنية الوطنية التي سوف تقوم، ضمن جملة أمور أخرى، بتصحيح الاختلالات في الخدمة المدنية القومية. وبغية خلق حس بالوحدة الوطنية وبالإنتماء يجري تمثيل الدارفوريين تمثيلا منصفا في مفوضية الخدمة المدنية الوطنية.
    76. على الأمد الطويل وعلى إثر توقيع هذا الاتفاق يتم إنشاء فريق من الخبراء تحت رعاية مفوضية الخدمة المدنية الوطنية لتحديد مستوى تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية على كل المستويات. وينبغي إشراك الدارفوريين الأكفاء والمؤهلين تعينهم الحركات في أعمال الفريق.
    أ) يحدد الفريق أي مجال للإختلال حال دون تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية. ويقوم الفريق بوضع توصيات عملية المنحى بغية تصحيح هذه الإختلالات والتباينات في الخدمة.
    ب) لتحديد مشكلة الإختلالات والتوصية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين في الخدمة، ويسترشد الفريق في عمله بما يلي:
    i. حجم السكان على أساس تعداد السكاني لعام 1993.
    ii. التمييز الإيجابي بشأن التوظيف والتدريب والترقية بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين.
    iii. السوابق في اتفاق السلام الشامل.
    ج) يكمل الفريق عمله ويرفع تقريره في وقت لا يتجاوز مدة عام بعد توقيع هذا الاتفاق. وعلى إثر ذلك تقوم حكومة السودان باتخاذ الإجراءات العلاجية خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ رفع تقرير الفريق.
    77. وفي المدى القصير وفي انتظار نتيجة ما يتوصل إليه الفريق، تضمن حكومة السودان القيام بالمهام التالية:
    أ) تحديد وإنجاز أهداف انتقالية بمشاركة الدارفوريين وبخاصة على المستويين الأوسط والأعلى في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك وليس قصرا على، مناصب وكلاء الوزارات والسفراء وأعضاء المجالس ورؤساء تلبية شواغل التمثيل المتدني للدارفوريين في بعض المستويات. وسوف تستند هذه الأهداف التي سيجري استعراضها بعد تقديم تقرير فريق الخبراء، إلى نفس المعايير التي وردت في الفقرة 76 (ب). ومع مراعاة ضرورة تمثيل الحركات في الخدمة المدنية ينبغي تخصيص هذه المناصب على المرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حصرًا.
    ب) الاحتفاظ ببعض الوظائف في الخدمة المدنية القومية حصرا للنساء المؤهلات وبخاصة اللائي ينتمين إلى أقل المناطق نموا مثل دارفور.
    ج) صياغة سياسات واتخاذ إجراءات تمييز إيجابية بشأن التدريب والتوظيف في الخدمة المدنية القومية للدارفوريين المؤهلين أخذا في الاعتبار المعايير الواردة في الفقرة 76 (ب) أعلاه بهدف ضمان تمثيل منصف في الخدمة الوطنية ولتحصحيح الإختلالات السابقة.
    د) بعد السنوات الثلاث الأولى يجري استعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الموضوعة ووضع أهداف ومقاصد جديدة ووضع ما قد يكون ضروريا من أهداف ومقاصد مع مراعاة نتيجة التعداد السكاني.
    78. تتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة في الخدمة المدنية.


    المادة 12
    القوات المسلحة وأجهزة تطبيق القانون والأمن القومي

    79. يتعين أن تكون القوات المسلحة السودانية نظامية واحترافية وغير حزبية، على أن يكون تمثيل الدارفوريين على جميع المستويات فيها، بما في ذلك المناصب القيادية الكبيرة على نحو منصف، وفقا للفصل 3 من هذا الاتفاق.
    80. يتعين دمج المقاتلين السابقين المؤهلين من قوات الحركات، في القوات المسلحة السودانية وأجهزة تطبيق القانون والخدمات الأمنية، وفقا للفصل الثالث من هذا الاتفاق.
    81. يتعين عل حكومة السودان اتخاذ التدابير الملائمة الرامية إلى تصحيح أي خلل توازني إن وجد في تمثيل الدارفوريين على مستوى المناصب الكبيرة في القوات المسلحة السودانية بصفة عامة وفي قبولهم في الأكاديميات العسكرية بصفة خاصة.
    82. يتعين أن تكون خدمات الشرطة والجمارك والهجرة وحراسة الحدود والسجون والحياة البرية مفتوحة لانضمام كافة السودانيين بما في ذلك الدارفوريون بصفة خاصة ومرشحو الحركات تعبيرا عن تنوع المجتمع السوداني.
    83. يتعين أن تكون مؤسسة الأمن القومي تمثيلية للشعب السوداني، على أن يكون أهل دارفور ممثلا فيها على كافة المستويات وعلى نحو منصف.


    المادة 13
    المؤسسات والمفوضيات القومية الأخرى

    84. يتعين أن يتم تمثيل الدارفوريين بما في ذلك أعضاء حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في كافة المؤسسات والمفوضيات القومية الأخرى على نحو كاف وفقا للمنصوص عليه في الدستور والقانون وفي هذا الاتفاق، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالمؤهلات والخبرة والكفاءة بما في ذلك مفوضية المراجعة الدستورية بصفة خاصة والمفوضية القومية للانتخابات والمجلس القومي للإحصائيات السكانية واللجنة الفنية المختصة لترسيم حدود 1/1/1956 من الشمال إلى الجنوب.


    المادة 14
    المؤسسات التعليمية

    85. يتعين تمثيل الدارفوريين على نحو منصف في الإدارة وفي مجالس للجامعات والمؤسسات العامة الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية و في دارفور مع الأخذ في الاعتبار بالمؤهلات المطلوبة والكفاءة.
    86. تتفق الأطراف على الحاجة، كمسألة ذات أولوية، إلى معالجة المشاكل المرتبطة بتردي نوعية التعليم والإفتقار إلى فرص القبول بالنسبة للدارفوريين على مستويات التعليم الإبتدائي والمتوسطي والثانوي والجامعي. ويجب، من بين أمور أخرى، اعتماد مبدإ التمييز الإيجابي لتشجيع المجموعات الدارفورية المحرومة على الإقبال على التعليم من خلال:
    أ) مراعاة المرونة في تطبيق معيار الأهلية في القبول في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في السودان، و
    ب) إلغاء الرسوم المدرسية عن كافة الطلاب الجدد من دارفور على جميع المستويات لفترة خمسة أعوام.
    87. يتعين على حكومة السودان حين تعتزم وضع وتنفيذ خططها القومية للاستثمار في المؤسسات التعليمية وتقديم المعونات والمنح الدراسية والتدريب، أن تعطى الأولوية في إصلاح الخلل التوازني فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي في دارفور بهدف تمكين دارفور من احتلال مكانتها في المستويات القومية للقبول في المؤسسات التعليمية والإنجاز على جميع المستويات.
    88. وقفا على الوفاء بشروط القبول، يتعين تخصيص ما لا يقل عن 15% من مجموع المقبولين في الجامعات العامة والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية وما لا يقل عن 50% فيما يتعلق بتلك الجامعات والمؤسسات الموجودة في دارفور، لصالح طلاب دارفور لفترة عشر سنوات كحد أدنى. ولا يوجد في هذا الخصوص شئ يهدف إلى تقييد عدد البرامج الأخرى المعدة لفائدة الطلبة الدارفوريين.


    المادة 15
    العاصمة القومية

    89. يتعين أن تعكس إدارة العاصمة القومية، الخرطوم، وحدة وتنوع السودان. قبل إجراء الانتخابات، يجب أن تمثل الحركات على نحو منصف في إدارة العاصمة القومية. قبل انتخابات الولاية، يجب أن يشغل مرشح واحد من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة منصبا وزاريا واحدا في السلطة التنفيذية لحكومة ولاية الخرطوم.
    90. يجب أن تكون أجهزة تطبيق القانون للعاصمة القومية تمثيلية للسودانيين جميعا وأن تتلقى تدريبا جيدا وحساسة للتنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.


    المادة 16
    تقاسم السلطة خلال فترة ما قبل الانتخابات داخل دارفور

    91. يتعين إجراء الانتخابات وفقا لأحكام الدستور القومي الانتفالي. وكجزء من الترتيبات التي تسبق الانتخابات، تتفق الأطراف على ما يلي:
    السلطة التنفيذية
    أ‌) يتعين أن يكون والي إحدى ولايات دارفور الثلاث ونائبا والي الولايتين الأخريين من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    ب‌) يخصص منصبان وزاريان ومنصب كبير مستشارين واحد في كل من ولايات دارفور الثلاث، ووفقا للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 77 (أ)، يخصص منصب واحد رفيع المستوى على الأقل في وزارة من وزارات الدولة لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    المجلس التشريعي
    ج) قبل إجراء لانتخابات الولائية، يتعين زيادة مقاعد كل من ولايات دارفور الثلاث إلى 73 مقعدا. ومن بين هذه المقاعد، يخصص 21 مقعدا في المجلس التشريعي في كل ولاية لمرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    د‌) يجب أن يكون نواب رؤساء المجالس التشريعية لولايات دارفور من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    92. يجب أن تجري انتخابات المجلس التشريعي للولاية وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي. ومن ثم، يجب أن يكون عدد المقاعد وفقا لما يحدده دستور كل ولاية

    الفصل الثاني: تقاسم الثروة

    المادة 17
    المفاهيم والمبادئ العامة لتقاسم الثروة

    مبادئ تقاسم الثروة:

    93. تتفق الأطراف على أن المبادئ التوجيهية والأحكام المذكورة أدناه تشكل الأساس للنص الشامل حول تقاسم الثروة بموجب هذا الاتفاق.
    94. يتم تحديد مفهوم ثروة السودان بمعناها الأوسع لتشمل الموارد الطبيعية والبشرية والتراث التاريخي والثقافي والأصول المالية بما في ذلك الإئتمان والإقتراض العام والمساعدة والمعونة الدولية.
    95. تشكل الثروة عاملا حيويًا يتأثر إنتاجها وتوزيعها بقدر كبير بسياسات وبرامج ومؤسسات الحكومة. من ثم، يشمل تحديد مفهوم الثروة الوسائل والمؤسسات والسياسات والفرص التي تسهم في خلق الثروة وتوزيعها، بالإضافة إلى الموارد المادية والإيرادات الحكومية. وتعتبر المشاركة العادلة في صنع القرار عنصرا أساسيا يؤثر على إنتاج الثروة وتوزيع الموارد.
    96. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    97. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
    أ) السلامة من الجوع؛
    ب) كسب وسائل العيش المستدامة؛
    ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب؛
    د) الحصول على تعليم جيد؛
    هـ) الاستفادة من الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛
    و) الاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية بصفة ملائمة؛
    ز) الاستفادة من التنمية وفرص العمل بصفة منصفة؛
    ح) حرية الوصول إلى الأسواق؛
    ط) ضمان سلامة الممتلكات؛
    ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي؛
    ك) إعادة الممتلكات إلى المتضررين من النزاع؛
    ل) المراجعة القضائية للإجراءات الإدارية التي تؤثر على ظروف المعيشة.
    98. يتم تقاسم ثروة السودان بصفة عادلة حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها القانونية والدستورية والاضطلاع بواجباتها تجاه أهل السودان. وتقوم الحكومة القومية بتحويلات مالية ملائمة لفائدة مستوى الحكم المناسب في دارفور، وهذا طبقًا لما تتفق عليه الأطراف.
    99. إقرارًا بالآثار المتراكمة الناجمة عن التخلف والمظالم التي تعرضت لها دارفور زمنا طويلا، بالإضافة إلى الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب، وسعيا إلى معالجة هذه المشكلة، تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال يتسم بالشفافية والمسؤولية يتولى توزيع الثروة. ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة الوضع من خلال ممارسة العمل الإيجابي في السياسية الاقتصادية.
    100. يجب أن يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على أساس المنطق المتمثل في أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة. وإقرارا بتفشي الفقر في السودان، بصفة عامة وفي دارفور بصفة خاصة، يتعين تبني استراتيجية قومية لإزالة الفقر، تكون بمثابة إطار لسياسة التنمية في البلاد وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
    101. تعتبر إعادة تأهيل وإعادة إعمار دارفور من الأولويات. وتحقيقًا لهذا الغرض، يجب اتخاذ إجراءات ترمي إلى دفع تعويضات إلى أهل دارفور ومعالجة المظالم المترتبة على الخسائر في الأرواح، وتعرض الممتلكات للإتلاف والسرقة والمعاناة الناجمة عن ذلك.
    102. إن دارفور هي في حاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وتنمية البنى التحتية الاجتماعية والمادية المتضررة من جراء النزاع، لا سيما فيما يتعلق بالنازحين داخليا واللاجئين والأشخاص المتضررين من الحرب، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية.
    103. تتفق الأطراف على إجراء تقييم شامل لهذه الاحتياجات كمسألة ذات أولوية قصوى، من خلال إنشاء بعثة تقييم مشتركة لدارفور لهذا الغرض. وسيتم تحديد ترتيبات تشكيل هذه البعثة وموعد إنشائها في أقرب وقت ممكن. وتعتبر هذه المسألة أولوية تحتاج إلى تنفيذ عاجل بعد التشاور مع جميع المعنيين. ونظرًا إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءًا حارًا إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية.
    104. تتفق الأطراف على أن دارفور جميعا ولا سيما المناطق التي هي في حاجة إلى بناء/إعادة بناء يجب أن ترقى إلى نفس المستوى الذي يسمح لها ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على نحو سريع. وستتم صياغة برنامج لتنمية البنى التحتية الأساسية لدمج دارفور في كامل الاقتصاد.
    105. ينص هذا الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لإعمار وإعادة إعمار وتنمية دارفور.
    106. تتفق الأطراف على أن تهدف السياسات والبرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية القومية إلى ما يلي:
    أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم دون تمييز عنصري أوديني أو تمييز قائم على الجنس والعرق واللغة أو على الإنتماء السياسي والجغرافي؛
    ب) ضمان مشاركة المواطنين، من خلال مستويات الحكم الخاصة بهم والمؤسسات غير الحكومية، في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنشاء وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛
    ج) ضمان التمثيل المنصف في جميع المؤسسات الحكومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
    107. تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
    أ) إنتاج الثروة وتوزيعها على أساس عادل عبر جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛
    ب) ضمان تحصيل الضرائب بصورة عادلة واستخدامها لفائدة الجميع؛
    ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛
    د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات؛
    هـ) الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي؛
    و) تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار؛
    ز) ضرورة معالجة التدهور البيئي؛
    ح) تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة؛
    ط) تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي.
    108. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين داخليا والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم بكل أمان وكرامة. ويحدد هذا الفصل مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين وتقديم المساعدة لإعادة إدماجهم الكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب.
    109. تشارك نساء دارفور في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين داخليا والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءًا في جميع هذه النواحي نتيجة للحرب، التي ألحقت ضررا كبيرا بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهم. ومن ثم، يتعين التركيز بوجه خاص على الأوضاع التي تعيشها النساء وعلى اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن؛ فضلا عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في اللجان والمفوضيات والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
    110. من الأهمية بمكان، الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير)، والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
    111. تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي و/أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية ، أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي و/أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات ملائمة.
    112. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونيا للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي.


    المادة 18
    النظام الفيدرالي المالي والعلاقات فيما بين الحكومات

    تحديد المسؤوليات المالية:

    113. تؤكد الأطراف أن توزيع المسؤوليات بخصوص المصروفات والإيرادات بين مستويات الحكم القومية والولائية ينبغي أن يتم طبقا لما يلي:
    أ‌) تنشأ وظيفة خاصة بالمصروفات تعهد إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بشكل أفضل، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه الوظيفة. ويمكن تقديم خدمة معينة (تنفيذ المصروفات)، على وجه الحصر، من جانب أحد مستويات الحكم أو بالإشتراك بين مستويين أو أكثر؛
    ب‌) على الحكومات الولائية سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في ولاية جغرافية معينة بواسطة الإيرادات المحصل عليها في هذه الولاية (تنفيذ الإيرادات).
    114. يكون لمستويات الحكم الولائية الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم، وكذلك معدل الضريبة المحدد على هذا الأساس، دون تدخل الحكومة القومية، وذلك وفقا لما جاء في الفقرة 118 من هذه الوثيقة.
    تحديد قواعد الدخل
    115. إن كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي أو من جانب الحكومة السودانية، بما في ذلك إيرادات أي وزارة أو إدارة أو حصة الحكومة من أرباح أية مؤسسة أوشركة أو أي كيان آخر، الناتجة عن نشاط تجاري أو غيره، تدفع في حساب صندوق الدخل القومي الذي تديره الخزينة القومية. ويشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتودع وتقيد فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية.
    116. إن جميع الإيرادات (الضريبية وغيرها) والمصاريف الخاصة بكافة مستويات الحكم تقيد في الميزانية، ويتم الإعلان عنها.
    117. يجوز للحكومة الاتحادية سنّ قانون لتحصيل الإيرادات وجمع الضرائب من المصادر الآتية:
    أ) الضريبة القومية على الدخل الفردي؛
    ب) الضريبة على أرباح المؤسسات والشركات؛
    ج) الرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد؛
    د) دخل الموانئ والمطارات؛
    هـ) رسوم الخدمات؛
    و) الإيرادات البترولية؛
    ز) إيرادات مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية؛
    ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة وغيرها من الرسوم المطبقة على السلع والخدمات.
    ط) الضرائب غير المباشرة؛
    ي) القروض بما فيها الإقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين؛
    ك) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
    ل) رسوم أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة التشريعية القومية.

    118. وفقا للدستور القومي الانتقالي، يكون لولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
    أ) الرسوم العقارية وضرائب الملكية؛
    ب) تكاليف الخدمات الولائية؛
    ج) رسوم إصدار الرخص؛
    د) الضرائب المطبقة على الدخل الفردي على المستوى الولائي؛
    هـ) الضرائب المتعلقة بالسياحة؛
    و) الحصة الولائية من دخل البترول والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛
    ز) مشاريع الحكم الولائي والمحميات الطبيعية؛
    ح) إيرادات الدمغة؛
    ط) الرسوم الزراعية؛
    ي) الضرائب غير المباشرة؛
    ك) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقا للجدارة الإئتمانية للحكومات الولائية وانسجاما مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية؛
    ل) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
    م) مخصصات صندوق الإيرادات القومية كما وردت في الفقرة 115 أعلاه؛
    ن) جميع الإعتمادات اللازمة لإنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور وفقا للمبادئ العامة المتفق عليها من قبل الأطراف؛
    س) أية ضرائب أو رسوم تحت سلطتها يتم تشريعها بين الحين والآخر من جانب السلطات التشريعية.
    119. يجوز لولايات دارفور – ضمن اختصاصاتها وسلطاتها - إبرام اتفاقات لرفع مستوى حشد الموارد وإدارتها.
    إطار التحويلات النقدية فيما بين الحكومات
    120. تحقيقا للتوازن المالي تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على ضمان تمثيل مصالح وآراء أهل دارفور، على أساس يتناسب مع مصالح الحكومات الولائية الأخرى. وينبغي هيكلة المفوضية بما يسمح باستخدام وتقاسم الموارد المالية على نحو ملائم عموديا وأفقيا، وضمان الشفافية والإنصاف في تخصيص الأموال لفائدة ولايات دارفور وغيرها من ولايات البلاد، والتأكد من إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التساوي لفائدة ولايات دارفور والولايات الأخرى. وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية القومية.
    121. حتى تتمكن المفوضية من آداء مهامها يقوم الرئيس بتعيين فريق من الخبراء المستقلين، بناء على توصية من المفوضية وموافقة الهيئة التشريعية القومية. ويتألف هذا الفريق من اقتصاديين ذوي الكفاءة العالية وخبراء آخرين من مؤسسات جامعية وحكومية ومن القطاع الخاص. ويقترح الفريق صيغا للتخصيص الرأسي للموارد بين الحكومة القومية والولايات، ومعايير التخصيص الأفقي بين الولايات. ويبرز هذا الإقتراح أو التقرير أيضا الأهمية التي تكتسيها هذه المعايير. وتقوم المفوضية كذلك بتحديد صلاحيات الفريق.
    122. يقوم الفريق بتقديم تقريره إلى الرئيس عن طريق المفوضية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ تشكيله. ويعرض الرئيس التقرير بعد ذلك على الهيئة التشريعية القومية للموافقة عليه في غضون شهر من تاريخ استلامه. وفي حالة المصادقة على هذا التقرير، يتعين على المفوضية تنفيذ الصيغ والمعايير المتعلقة بتخصيص الموارد، على نحو ما ورد في التقرير.
    123. تتفق الأطراف على أن تكون المفوضية مستقلة وقادرة على إنجاز عملها بطريقة فعالة. ومن أجل القيام بعملها على نحو متواصل ومستقل يتم تعيين رئيس المفوضية لفترة معينة ولا يجوز إقالته من منصبه دون مبرّر مقبول. ولتمكين اللجنة من القيام بعملها بشكل فعال، يتم إنشاء أمانة فنية تشتمل على موظفين محترفين ذوي الكفاءة العالية. وتتخذ المفوضية قراراتها بتوافق الآراء.
    124. تتخذ الحكومة القومية كافة الخطوات اللازمة لضمان تفعيل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد خلال السنة المالية 2006 وقيامها بعرض توصياتها بشأن صيغة التخصيص الأفقي والتخصيص العمودي، على الرئاسة والهيئة التشريعية لإدراجها في الميزانية القومية لعام 2007. وتحقيقا لذلك، يتم تعيين فريق خبراء فور التوقيع على هذا الاتفاق. وفي حالة عدم قيام الفريق بإعداد التقرير عن المفوضية أو عدم الموافقة عليه من جانب الهيئة التشريعية خلال 2006، تقوم اللجنة بإقتراح صيغة ترتكز على المؤشرات الأولية التي يعدها فريق الخبراء حتى يتسنى للحكومة القومية تخصيص حصة من الدخل القومي لفائدة الولايات ، بصرف النظر عن ولايات جنوب السودان. ويجوز لولايات شمال السودان التفاوض على أساس جماعي لأجل الحصول على مستويات أعلى من المخصصات الرأسية من الحكومة القومية. وتقوم مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد أيضا بتحديد صيغة التخصيص الأفقي بالنسبة للولايات، اللازم إدراجه في الميزانية التي ستقدمها الرئاسة إلى الهيئة التشريعية للسنة المالية 2007.
    125. من الضروري قيام الحكومة الاتحادية بتحويلات مالية للوفاء باحتياجات ولايات دارفور من المصروفات. وتتفق الأطراف على اعتماد إجراءات التسوية المالية كما حددتها مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد. وينبغي لهذه الإجراءات:
    أ) ألا تحدّ من الصلاحيات التي تمارسها السلطات المحلية في نطاق مسؤوليتها؛
    ب) أن تدعم كافة أشكال التحويلات، كالتي تتعلق بالمشاريع والإعتمادات المالية المشروطة؛
    ج) أن تضمن، دون تمييز، حياة كريمة وظروفا معيشية جيدة لجميع السكان.
    126. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها دفع التحويلات إلى ولايات دارفور وإلى الحكومات الفرعية الأخرى، كما ستتفق عليه الأطراف وذلك بناءًا على التوقعات وحسب مواعيد محدّدة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية بإحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى.
    127. يجوز لولايات دارفور رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية بإحتجاز الأموال المستحقة لها.
    128. تتفق الأطراف على ضرورة استحداث نظام اعتمادات لتأدية أغراض محددة سعيا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المتمثلة في إزالة الفقر والنهوض بالمرأة.
    مستحقات دارفور المالية:
    129. في إطار النظام الفيدرالي يحق لمستوى الحكم المناسب في دارفور الاستفادة مما يلي:
    أ) التحويلات من الإيرادات المحصلة على الصعيد القومي، وفقا للمعايير المبينة أعلاه؛
    ب) حشد الإيرادات وجمعها على النحو المبين أعلاه؛
    ج) التمثيل الملائم في مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛
    د) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛
    هـ) منح موارد من صندوق الإئتمان المتعدد المانحين؛
    و) التحويل الكامل وفي الوقت المناسب للإعتمادات المالية من صندوق الإيرادات القومية.
    مصادر التمويل الخارجية
    130. يمكن لولايات الاستفادة من الإقتراض من الأسواق الرأسمالية الإقليمية والدولية شريطة أن يتم ذلك بكيفية منسجمة مع سياسة الاقتصاد الكلي وأن تحظى الحكومة الولائية بالجدارة الإئتمانية. ودون الإخلال باستقلالية بنك السودان المركزي وفي حدود قدرة الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي أو كليهما على تقديم ضمانات سيادية على القروض الممنوحة للولايات، فإن أولوية الحصول على هذه الضمانات ستعطي لدارفور والمناطق المتضررة من الحرب والمناطق الأقل نموا.
    131. تحيل حكومة ولايات دارفور تقريرًا إلى الحكومة القومية يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة.
    تعزيز القدرات
    132. تعمل الحكومة الفيدرالية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج واسع وشامل لبناء القدرات في مجال المالية العامة والعلاقات الحكومية، بما في ذلك إدارة المصروفات بما يضمن المساءلة.
    المراقبة والمساءلة
    133. تتعاون ولايات دارفور مع الحكومة القومية على إعداد تقارير مرحلية شاملة (ربع سنوية، نصف سنوية وسنوية) حول مبالغ كافة مصروفاتها وإيراداتها (الرسوم الضريبية وغير الضريبية). ويجب أن تكون هذه النفقات والإيرادات مدرجة في الميزانية. ويتم تحديد شكل إعداد هذه التقارير وفقا لمعايير شفافية الحكم على المستوى القومي. ومن البديهي أن هذا الأسلوب في إعداد التقارير يساعد على تحديد قيمة التحويلات المالية القومية من جانب الحكومة القومية.
    134. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة عملية تنفيذ هذا الاتفاق ما يلي:
    أ) رئاسة الجمهورية؛
    ب) الهيئات التشريعية القومية؛
    ج) مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛
    د) غرفة مراجعة الحسابات القومية؛
    هـ) الهيئات التشريعية الولائية؛
    و) المحكمة الدستورية العليا.

                  

06-01-2006, 07:37 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    المادة 19
    السياسة الاقتصادية لإعادة الإعمار والاستثمار والتنمية

    سياسات الاقتصاد الكلي

    135. تعتبر السياسة الاقتصادية إحدى المهام الرئيسية للحكومة. من ثم، فإن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية، هو السعي إلى توفير العمالة الكاملة من خلال اتباع سياسات سليمة تركز على استقرار الأسعار ومستويات العمالة والنمو الاقتصادي المستدام لفائدة الفقراء. وتشكل مثل هذه السياسات إطارا لسياسة الاقتصاد الكلي القومي الذي يتم من خلاله صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية على المستويات الولائية.
    136. لهذا، فإن إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومي، يوفر وسيلة مهمة لمكافحة الفقر والتهميش في السودان خلال الفترة التي تعقب النزاع.
    137. يتعين صياغة سياسات الاقتصاد الكلي القومية بشكل يدعم الحياة الكريمة والظروف المعيشية الجيدة لجميع المواطنين في السودان بدون تمييز يقوم على العنصر أوالعرق أوالدين أو اللغة أوالانتماء الجغرافي أو السياسي أو نوع الجنس.
    138. يتعين مراجعة السياسات المالية والنقدية ولا سيما فيما يتعلق بالنظام المصرفي سعيًا إلى الوفاء بمتطلبات النمو المستدام والتنمية العادلة وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الرأسمالية الدولية.
    139. تناشد الأطراف بنك السودان المركزي تبني أساليب ووسائل مبتكرة كفيلة بتكثيف جهود التنمية في ولايات دارفور والأقاليم المحرومة الأخرى في السودان.
    140. إقرارًا بأن القطاع الخاص (القومي والأجنبي) يؤدي دورًا حاسما في التنمية، يتعين على السياسات الاقتصادية القومية أن تسعى إلى تهيئة جو موات لمشاركته الفعالة في تنمية ولايات دارفور خلال فترة ما بعد النزاع.
    141. يتعين تشجيع ودعم البحوث والتنمية ولا سيما التنمية التكنولوجية.
    142. يكتسب القطاع الزراعي بما في ذلك تربية المواشي أهمية خاصة في الاقتصاد وفي حياة كافة مواطني السودان لاسيما أهل ولايات دارفور. من ثم يتعين على السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية إيلاء الأولوية لهذا القطاع، والتركيز على تنميته.
    143. يجب بذل الجهود لوضع قاعدة صلبة للتنمية الصناعية مع تركيز خاص على الصناعة الزراعية.
    144. يجب توجيه السياسات الاقتصادية القومية نحو تشجيع التصدير من السودان إلى الأسواق الإقليمية والدولية.


    سياسات تنمية دارفور


    145. تتفق الأطراف على أن سياسة التنمية القومية ينبغي أن تقوم على تأكيد حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة وعلى ضرورة منح هذه السياسات أولوية خاصة للولايات الأكثر حرمانا بما في ذلك ولايات دارفور؛
    146. في هذا الإطار تسعى ولايات دارفور إلى تحقيق أهدافها القصيرة والمتوسطة المدى المتمثلة في إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية مع مراعاة الاحتياجات الملحة وضرورة وضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وستمنح عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لولايات دارفور بأن تنتقل بسرعة من مرحلة طلب الإغاثة إلى مرحلة تحقيق التنمية؛
    147. إن الأهداف الاستراتيجية الرئيسي لولايات دارفور في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية خلال فترة ما بعد النزاع ضمن السياسة الاقتصادية القومية الشاملة المشار إليها آنفا تتمثل في:-
    أ) تنشيط اقتصاد ولايات دارفور بما يتيح لها الإندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة فيما بين الأقاليم؛
    ب) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل توفير التعليم والصحة والمياه؛
    ج) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية عادلة واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
    د) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية وتعزيز الوعي؛
    هـ) توفير فرص العمالة بشكل مناسب؛
    و) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة للحكم الرشيد وتعزيز المساءلة والشفافية؛
    ز) تنمية البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول ولايات دارفور إلى أسواقها الرئيسية فضلا عن أسواق بقية أنحاء السودان والبلدان المجاورة؛
    ح) بناء القدرات الفنية والتحليلية في المجالات الرئيسية مثل الإدارة الاقتصادية والإدارة المالية والمشتريات؛
    ط) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب تدهور البيئة.
    148. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور باعتبارها تاريخيا منطقة محرومة وعانت الكثير من الدمار جراء الحرب، في حاجة ماسة، إلى ما يلي:
    أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي.
    ب) تنفيذ المهام الحكومية على نحو فعال.
    ج) دعم الإدارة المدنية.
    د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وبناء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية خلال فترة ما بعد النزاع.
    149. هناك مشكل هام يتمثل في تنافس الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين على المراعي والمياه. وستتم معالجة هذا المشكل بكيفية شاملة، من خلال وضع سياسات تستهدف الحدّ من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، وحمل الرعاة تدريجيا على الاهتمام بالكيف بدلا من الكم، وتوفير إطار لتكافؤ فرص وصول مختلف مستخدمي الأراضي إلى الموارد المائية، فضلا عن تنمية القدرة على إجراء بحوث في هذه المجالات.
    150. تتفق الأطراف على بذل الجهود من أجل إرتقاء ولايات دارفور إلى المعدل القومي من التنمية البشرية في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.


    إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية

    151. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم ومن ثم تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة النهوض الاقتصادي والتنمية.
    152. دعما للفترة الانتقالية هذه، وتحقيقا للأهداف السالفة الذكر، تحتاج ولايات دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على حشد الموارد على الصعيد الاقتصادي المحلي في مستقبل قريب. ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية هامة ومضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق / صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى فضلا عن المعونة الأجنبية.
    153. تتفق الأطراف على أنه، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد من صندوق الإيرادات القومية، تقوم الحكومة القومية بتخصيص مبلغ أولي قدره 300,000,000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) لصندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2006. وتلتزم الحكومة القومية أيضا بتخصيص المبالغ التالية لهذا الصندوق:
    أ) مبلغ لا يقل عن 200,000,000 (مائتي مليون دولار أمريكي) للسنة الواحدة خلال السنتين 2007 و 2008 وتتم تسوية هذا المبلغ بناء على نتائج بعثة التقييم المشتركة.
    ب) حصتها من التزاماتها تجاه بعثة التقييم المشتركة ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها بعثة التقييم المشتركة خلال مؤتمر إعلان التبرعات الذي سيعقد بعد نهاية مهة بعثة التقييم المشتركة، على أن تتم تسوية هذه الحصة وفقا لهذا القرار.
    ج) المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور إذا لم تكن هذه المشاريع مستكملة في نهاية ولاية بعثة التقييم المشتركة، حتى نهاية 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.


    صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية

    154. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق خاص لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور، يدعى "صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية".
    أ) يسعى صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية إلى طلب الأموال وحشدها وجمعها من المانحين المحليين والدوليين على أن تصرف هذه الأموال في عمليات إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة دمج اللاجئين والنازحين داخليا. كما يسعى إلى تصحيح أوجه الإختلال في مجال التنمية لاسيما على صعيد البنى التحتية.
    ب) تتم إدارة صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية بأسلوب الاحتراف والشفافية. وضمانا للمساءلة والشفافية والعدل والإنصاف في استغلال الأموال يتعين قيام هذا الصندوق بوضع نظام فعال للمراقبة والتقييم.
    ج) يكون صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية مسؤولا عن إدارة موارده ومصروفاته. ويحق له حشد أموال إضافية عن طريق هبات من البلدان الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية و/أو هيئات أخرى لغرض إعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور.
    د) يقوم صندوق دارفور بإنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء. وتشمل هذه الآليات، دون الحصر، توفير فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ومنح القروض وعناصر الإنتاج، وبناء القدرات لفائدة النساء.
    هـ) يشمل هيكل إدارة صندوق دارفور ممثلين عن كل من الحكومة القومية وولايات دارفور والمانحين. ويتم تحديد كيفية تسيير هذا الصندوق في إطار آليات التنفيذ والضمانات.


    بعثة التقييم المشتركة لولايات دارفور

    155. تتفق الأطراف على التعجيل بإنشاء بعثة التقييم المشتركة بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج النهوض الاقتصادي والتنمية وإزالة الفقر في فترة ما بعد النزاع في ولايات دارفور. وستعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق. وفي هذا الشأن، تدعو الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية والأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والصناديق العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكافة البلدان والأطراف الأخرى المعنية.


    المادة 20
    تنمية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية


    الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض

    156. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستغلالها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي يتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
    157. إن الحقوق المتعلقة بالأرض التي تمتلكها الحكومة القومية داخل دارفور تتم ممارستها من جانب مستوى الحكم الملائم أو المحدد.
    158. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، وفي طرق المواشي التقليدية والعرفية، وفي الحصول على المياه. ويتعين على كافة مستويات الحكم تبني عملية تهدف إلى تطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بصورة تدريجية بغية تضمين القوانين العرفية والممارسات التقليدية والتوجهات والممارسات الدولية، وحماية التراث الثقافي.
    159. يستعيد كافة النازحين داخليا وسائر الأشخاص الآخرين حقوقهم في الأرض التي انتزعت منهم بشكل تعسفي وغير مشروع. ولا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من حقهم التقليدي والتاريخي في ملكية الأرض والوصول إلى المياه إلا بعد إجراء مشاورات أو تقديم تعويضات لهم على أساس عادل.
    160. تتفق الأطراف على أن الأراضي المشار إليها في هذا الاتفاق بدارفور تكون حدودها الشمالية هي الحدود المشار إليها في الفقرة 61 من الفصل 1 من هذا الاتفاق.
    الموارد الطبيعية
    161. تتفق الأطراف على أن الولايات التي تنتج النفط والموارد المعدنية لها الحق في التفاوض بشأن هذه الموارد واستلام النصيب المتفاوض عليه من الدخل الناتج عنها.
    الإصلاح القانوي
    162. تنص القوانين المعدلة وفقا للفقرة 158 أعلاه، على إقرار وحماية الحقوق التقليدية أو العرفية المتعلقة بالأرض.
    مفوضية الأراضي
    163. دون المساس بسلطة المحاكم، يتعين إنشاء مفوضية أراضي دارفور للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية.
    164. يشترط في مفوضية أراضي دارفور ما يلي:
    أ) أن تكون مستقلة ومحايدة؛
    ب) أن يمثل أعضاءها مصالح استغلال الأراضي في المنطقة الجغرافية التي تمارس فيها مفوضية الأراضي الولائية سلطتها؛
    ج) أن تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
    د) أن يسمح لها بالإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
    هـ) أن تؤدي مهامها في مواقيت ملائمة؛
    و) أن تقوم باتخاذ التدابير المعقولة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في وضع قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
    ز) أن ترفع تقريرًا سنويًا إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن عملياتها ومصروفات ميزانيتها السنوية.
    ح) أن ينظم القانون العضوية والتعيينات وشروط خدمة مفوضية أراضي دارفور.
    165. تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام التالية:
    أ) التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض باتفاق الأطراف؛
    ب) تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بخصوص سياسات إصلاح الأراضي واستغلالها والاعتراف بالحقوق التقليدية و التاريخية المتعلقة بالأرض؛
    ج) الفصل في الطلبات بمراجعة القرارات المتعلقة بتخطيط استغلال الأرض والموافقة على تنمية الأرض وفقا للتشريع الذي تم سنّه طبقًا لهذا الاتفاق؛
    د) إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض والحفاظ عليها؛
    هـ) القيام ببحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية التي تتم فيها ممارسة السلطة؛
    و) تقديم توصية إلى المستوى الملائم من الحكم حول التدابير المتعلقة بتحسين النظام الخاص بتخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
    ز) مراجعة الوثائق الحالية المتعلقة بالأرض وإعداد توصية إلى السلطة ذات الصلة، بإدخال التغييرات الضرورية المطلوبة بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.
    166. تكون لمفوضية أراضي دارفور خلال تأديتها مهمة التحكيم، صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها بموافقة من الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية و/أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزمًا لأطراف النزاع، ويمكن أن يوضع موضع التنفيذ من جانب محكمة ذات الاختصاص.
    167. تكون لمفوضية أراضي دارفور ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة تمنح لها الصلاحية من مستوى الحكم الملائم أو تنشأ خصيصًا لذلك بموجب هذا الاتفاق لإصدار الأحكام المتعلقة بأراضي النازحين داخليا والأشخاص الآخرين المتضررين جراء الحرب.
    168. على اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي التي أنشئت بموجب هذا الاتفاق أن تتعاونا وتنِّسقا أنشطتهما بغية استخدام مواردهما بصورة فعالة. ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، يمكن أن تتفق اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي على ما يلي:
    أ) تبادل المعلومات والقرارات التي يتخذها كل منهما؛
    ب) إسناد بعض مهام اللجنة القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى اللجنة الولائية للأراضي؛
    ج) الكيفية التي يمكن بواسطتها تسوية كل مسألة تتعارض مع نتائج أو توصيات أي لجنة من اللجنتين؛
    169. في حالة وجود تعارض بين نتائج أو توصيات اللجنة القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور يستعصي الوصول إلى تسوية بالاتفاق، يتعين على اللجنتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يعد بالإمكان التوفيق بين الموقفين.
    تخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية
    170. على السلطات المختصة التي تعتزم إعتماد عمليات شفافة ومسؤولة لتحديد استغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور، إيجاد نظام لوضع خطة لاستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور بما في ذلك الأراضي التي تمتلكها الحكومة القومية لتحقيق الأهداف والمشاريع الإنمائية القومية الأخرى.
    171. تكون لنظام تخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية الذي يقام بموجب هذا الاتفاق، الأهداف التالية:
    أ) الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحفظها بما في ذلك الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية والأحراج والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى، وذلك بهدف تعزيز الإزدهار والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد بيئة أفضل؛
    ب) تعزيز وتنسيق العمل الاقتصادي المنظم لاستغلال وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
    ج) التنمية المستدامة مع سلامة البيئة؛
    د) حماية التراث الثقافي؛
    هـ) حماية وتوفير وتنسيق الاتصالات والخدمات؛
    و) توفير الأراضي لأغراض عامة؛
    ز) توفير وتنسيق الخدمات والتسهيلات الاجتماعية؛
    ح) حماية البيئة بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات الأصلية والأنواع المهددة بالإنقراض والمجتمعات البيئية؛
    ط) إعادة تأهيل الأراضي التي تعرضت للإتلاف، وبرامج إعادة التشجير؛
    ي) دعم المسؤولية المشتركة في التخطيط البيئي بين مختلف مستويات الحكم في دارفور؛
    ك) إتاحة فرص الإنخراط العام والمشاركة في تخطيط وتقييم البيئة؛
    ل) إتاحة التشاور مع جميع الأشخاص المتضررين من برامج تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
    م) تقديم تعويضات كافية للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تنمية الأراضي والموارد الطبيعية.
    172. يتعين على مستويات الحكم دون القومية في دارفور، تعزيز وتنفيذ خطط إدارة الأراضي في إطار اختصاصاتها وفقا للأهداف الواردة في الفقرة 171 أعلاه. وعلى الإدارات المحلية أن تتشاور مع الأشخاص المتضررين وتأخذ في الاعتبار الأهداف الواردة في الفقرة 171 وفي أي قانون عرفي أو تقليدي يمكن تطبيقه فيما يتعلق باتخاذ قرارات حول التنمية في إطار اختصاصاتها.
    استغلال الأرض وتخطيط الموارد الطبيعية:
    173. يتعين على مستويات الحكم دون القومية في دارفور – وفقا لدساتيرها - سنّ تشريع ينص على الأهداف الواردة في الفقرة 171. ويجب أن ينص التشريع الخاص بالتخطيط على ما يلي:
    أ) إنشاء هيئة تخطيط تقوم بتنظيم وتنمية وتنفيذ خطط إدارة استغلال الأرض؛
    ب) تحديد المتطلبات الإجرائية التي يتعين على الحكومات أن تتقيد بها كحد أدنى، في تطوير ووضع خطط إدارة استغلال الأرض بما في ذلك حكم خاص باستشارة الأشخاص المتضررين من الخطط المقترحة؛
    ج) تحديد الحد الأدنى من محتوى خطط إدارة استغلال الأرض، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالغايات والسياسات والاستراتيجيات التي يتم بموجبها وضع خطة لتنفيذ أهداف التشريع؛
    د) ممارسة رقابة على تنمية الأرض في دارفور وذلك بتحديد أنواع التنمية التي لا يجوز تنفيذها أو التي لا يسمح بتنفيذها إلا بعد ترخيص؛
    هـ) إنشاء سجل عمومي لكافة خطط إدارة استغلال الأرض؛
    المراجعة والإجراءات الإدارية والمساءلة:
    174. ينبغي للتشريع الخاص بالتخطيط أن ينص على:
    أ) أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الصلاحية القانونية لخطط إدارة استغلال الأراضي المعدة وفقا لأحكامها؛
    ب) أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الاستحقاق والصلاحية القانونية للقرارات المتعلقة بتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
    ج) أن تطلب من هيئة التخطيط رفع تقرير سنوي إلى المستوى المناسب من الحكومة بشأن تنفيذ التشريع الخاص بالتخطيط.
    مشاريع إنمائية رئيسية
    175. في ظروف استثنائية، يجوز للهيئة التشريعية، الولائية في دارفور، الترخيص للحكومة الولائية بإبرام اتفاقات لتنفيذ مشاريع إنمائية رئيسية، لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأرض أو تشريع خاص بالتخطيط. ولا يجوز للحكومة السعي إلى الحصول على هذا الترخيص إلا إذا تضمنت هذه الاتفاقات أحكامًا مفصلة توضح ما يلي:
    أ) الأجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق المتعلقة بحماية البيئة؛
    ب) الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تأثرت مصالحهم بالتنمية المقترحة؛
    ج) الفوائد المستحقة للمجموعات المحلية ولأهل دارفور نتيجة إبرام هذا الاتفاق؛
    د) مستوى التعويضات التي تدفع إلى الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلبًا نتيجة هذا الاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.


    المادة 21
    البرامج العاجلة لفائدة النازحين داخليا واللاجئين والأشخاص الآخرين المتضررين من الحرب والتعويضات المقدمة لهذه الفئة الأخيرة


    المبادئ


    176. يتمتع النازحون والمتضررون من الحرب بنفس الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي يتمتع بها أي مواطن بموجب قوانين السودان. وبصفة خاصة، تتحمل السلطات المختصة مسؤولية ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحرية الحركة واختيار مكان إقامتهم بما في ذلك العودة والاستقرار في أماكنهم الأصلية أو الإقامة في أماكنهم المعتادة.
    177. تتم معاملة النازحين والمتضررين من الحرب النازحين من وإلى دارفور بما ينسجم مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية الواردة في إعلان المبادئ.
    178. في جميع الحالات ينبغي أن تتم إعادة النازحين إلى أماكن أو مناطق نشأتهم، على أساس طوعي. وفي هذا الصدد، ينبغي تيسير حصولهم على معلومات صحيحة وموثوقة حول الظروف السائدة في أماكن نشأتهم. وتعمل السلطات ذات الصلة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان الحماية المناسبة والمعاملة اللائقة للنازحين خلال عودتهم الطوعية وإعادة توطينهم الطوعي وإدماجهم في مكان آخر يختارونه.
    179. تتفق الأطراف على ضرورة توفير الأمن اللازم لعودة النازحين داخليا. فمن أجل بدء النازحين حياتهم الجديدة وضمان اندماجهم في المجتمع ينبغي توفير مياه الشرب والأغذية وهياكل الإيواء، فضلا عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي، والبذور، والنبتات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية، بما في ذلك أجهزة صنع لبنات البناء، فضلا عن تقديم القروض الصغيرة. وتتطلب عميلة الإنعاش إعادة تأهيل/إنشاء مرافق صحية وتعليمية ملائمة.
    180. تلتزم حكومة السودان بالإسهام بموارد للوفاء عاجلا بالاحتياجات الضرورية لعودة وإعادة توطين النازحين داخليا واللاجئين.
    181. تسهر لجنة إعادة تأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بدعم من السلطات ذات الصلة ومساعدة من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان هذه الحقوق وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى وتلبية احتياجات العائدين.


    الحماية

    182. تنشئ الأطراف لجنة لإعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بغية تنفيذ استراتيجيات عمليات مسح أو تقييم أورصد أوضاع النازحين والمتضررين من الحرب وإعداد تقارير بشأنهم ترفع إلى المستوى المناسب من الحكم. ويتعين إفادة المجتمع الدولي بالاستراتيجيات وعمليات المسح والتقييمات والمعلومات المتعلقة به.
    183. تجري لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور مشاورات مع النازحين داخليا والعائدين، فضلا عن الجهات المعنية الأخرى.
    184. إن لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، إنسجاما مع نظمها، تسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهما من الوكالات الإنسانية، بالوصول إلى النازحين والمتضررين من الحرب، سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في مخيمات، وذلك وفقا للقانون الإنساني الدولي. وتتم إحالة المنازعات المتعلقة بإيصال المساعدة الإنسانية، إلى السلطات القومية الحكومية المعنية.
    185. تتعهد أطراف هذا الاتفاق، بتوفير الحماية والأمن للنازحين والمتضررين من الحرب في جميع مناطق دارفور، وذلك بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. وتبذل السلطات ذات الصلة الجهود اللازمة للاستجابة لشكاوى انتهاك حقوق الإنسان ولمعالجة أثر هذه الإنتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدل بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
    186. تولي السلطات ذات الصلة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، عناية خاصة بالنازحين لحمايتهم من شتى أشكال التحرش الجنسي والمضايقات وفرض "الضرائب" غير القانونية ومصادرة الممتلكات. وفي إطار هذه الجهود، ينبغي إيلاء عناية أكبر بالنساء النازحات لحمايتهن من كافة أشكال التحرش الجنسي والاستغلال والعنف القائم على نوع الجنس.
    187. توفر لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، الأغذية الأساسية والمأوى والمياه الصالحة للشرب لفائدة النازحين وهم يشقون طريقهم نحو مناطق العودة. وتبذل هذه اللجنة جهودًا خاصة لكفالة مشاركة كاملة للنساء في تخطيط وتوزيع هذه المواد الأساسية.
    188. تشمل الاسترتيجيات الواردة في الفقرة 182 الأنشطة الهادفة إلى تحقيق المصالحة وبناء السلام؛ مثل اجتماعات المصالحة المحلية الرامية إلى تسوية النزاعات المحلية والاستعانة بالآليات التقليدية لتسوية النزاعات.
    189. تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، بتقديم المساعدة لأنشطة إعادة تأهيل وإعادة دمج اليتامى وسواهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
    190. بناء على طلب من لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، تقوم السلطات ذات الصلة عند الضرورة، بإنشاء محاكم متنقلة وآليات أخرى لضمان الوصول عاجلا إلى الأجهزة القضائية.


    الوثائق الشخصية

    191. تتخذ لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، إجراءات لتيسير عملية تسجيل جميع النازحين سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في المخيمات، وتصدر جميع الوثائق اللازمة لممارسة حقوقهم الشرعية، مثل جوازات السفر وبطاقات التعريف الشخصية وشهادات الميلاد وشهادت الزواج وكافة سندات الملكية. وتعمل لجنة إعادة التأهيل كذلك على تيسير إصدار الوثائق الجديدة أو استبدال تلك التي ضاعت خلال فترة التشريد، دون فرض شروط أو تكاليف أو مواعيد غير معقولة. وعند اللزوم يمكن الاستعانة بالإدارة التقليدية أو قيادات المجتمع المحلي لإثبات الهوية.
    192. للنازحين من الرجال والنساء حقوق متساوية في الحصول على الوثائق اللازمة. ويتم إصدار الوثائق لفائدة النساء والفتيات باسمهن الشخصي. وتوجه عناية خاصة لليتامى لتزويدهم بالوثائق التي يحتاجون إليها.
    جمع شمل الأسرة
    193. تتعهد الحكومة القومية والسلطات ذات الصلة في دارفور بحماية سلامة الأسرة والمجتمع والحق في التمتع بالحياة العائلية. وتبذل جهود خاصة لتسهيل عودة القاصرين اللذين ليس لهم مرافقون، إلى أسرهم أو مجتمعاتهم الأصلية. وتعمل لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، على تيسير إجراءات تقديم الطلبات التي يقدمها أعضاء الأسر، وعلى التعاون مع المنظمات الإنسانية التي تعمل في مجال المساعدة على لمّ شمل الأسرة.


    إستعادة الممتلكات

    194. يحق للنازحين استعادة ممتلكاتهم سواء اختاروا أم لا العودة إلى ديارهم أو مناطق نشأتهم. ولهم الحق في التعويض الكافي عن إتلاف ممتلكاتهم، وذلك وفقا للمبادئ الدولية.
    195. تضع لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بالتعاون مع السلطات ذات الصلة إجراءات استعادة الممتلكات على نحو مبسط وشفاف وقابل للتنفيذ. وتكون جميع جوانب عملية المطالبة بالاستعادة، بما في ذلك إجراءات الاستئناف، عادلة ومحددة زمنيا وميسرة ومجانية وتأخذ في الحسبان خصائص العمر ونوع الجنس. وتتضمن الإجراءات تدابير إيجابية لكفالة قدرة النساء على المشاركة في العملية على أساس المساواة الكاملة.
    196. يتم التعويض عن الممتلكات بدلا من استعادتها في حالة ثبوت استحالة الاستعادة بشكل قاطع وفقا للإجراءات الواردة في هذا الاتفاق.
    197. تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بإنشاء لجان مستقلة ومحايدة يشار إليها فيما بعد بـ "لجان المطالبة بالممتلكات"، وذلك في المناطق الريفية والحضرية لمعالجة كافة المنازعات المتعلقة بالممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية سريعة محليًا. كما يستعان بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات على أن تكون منسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان ولا تمس بالسلطة القضائية للمحاكم. وتتولى لجان المطالبة بالممتلكات المهام الآتية:
    أ) تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي الناجمة عن تشريد السكان الأصليين أو القائمين باستغلال الأراضي. وفي حالة فشل اللجنة تحال المسألة إلى السلطات ذات الاختصاص؛
    ب) الحرص على أن تكون مستقلة ومحايدة؛
    ج) أن يكون الأعضاء فيها ممثلين لمناطق جغرافية تمارس فيها اللجنة سلطتها؛
    د) تحديد قواعد الإجراءات الخاصة بها، مسترشدة في ذلك بلجنة إعادة التوطين والتأهيل في دارفور؛
    هـ) تيسير الإطلاع على كافة سجلات الأرض وغيرها ذات الصلة؛
    و) القدرة على استدعاء الشهود؛
    ز) القيام بمهامها حسب جدول زمني مناسب؛
    ح) اتخاذ كافة التدابير المعقولة لكفالة المشاركة الكاملة والفاعلة في وضع الإجراءات الخاصة بها؛
    ط) عقد جلسات علنية وإصدار قراراتها؛
    ي) رفع تقارير ربع سنوية عن عمليات ومصروفات ميزانيتها السنوية إلى لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، المنشأة أعلاه؛
    ك) تنسيق عملها مع لجان الأراضي المنشأة بموجب هذا الاتفاق؛
    ل) إصدار توصيات إلى السلطات المعنية حول تنفيذ قراراتها.

    198. ينظم القانون الشؤون المتعلقة بالعضوية والتعيينات وشروط الخدمة في لجان المطالبة بالممتلكات.
    التعويضات
    199. تتفق الأطراف على أن للمتضررين من الحرب في دارفور الحق الثابت في أن تتم معالجة شكاواهم بأسلوب شامل يضمن لهم الحصول على تعويضات. وإن عملية إعادة الممتلكات وتقديم التعويضات عن الأضرار والخسائر تتطلب تعبئة موارد ضخمة.
    200. تتفق الأطراف على إنشاء لجنة تعويضات مستقلة ومحايدة لتعالج – دون المساس بسلطة المحاكم – المطالبات بالتعويض التي يقدمها أهل دارفور ممن عانوا الأذى، بما في ذلك الضرر المادي والعقلي والإنفعالي أو الخسائر البشرية والاقتصادية وغير ذلك مما له علاقة بالنزاع.
    201. يتم إنشاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي. وستظل تمارس مهامها إلى حين الإنتهاء من معالجة جميع المطالبات بالتعويض.
    202. تضم عضوية اللجنة أشخاصا تعينهم الأطراف وأشخاصا يمثلون المجموعات المتضررة من الحرب وقيادات الإدارة الأهلية. ويتم اتخاذ تدابير خاصة لضمان التمثيل الفعلي للنساء في اللجنة. ويجوز للجنة توظيف خبراء والعمل وفقا للتوصيات الصادرة عنهم.
    203. تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها استنادا إلى المبادئ والممارسات الدولية والقانون القومي والقوانين والممارسات العرفية. ويجوز لها إنشاء فروع محلية وغرف متخصصة. وتسهر على أداء عملها – بصفة شفافة – وتيسير وصول المواطنين إليها ممن يطالبون باستعادة الملكية أو أي تعويض عنها.
    204. تبذل اللجنة كل ما في وسعها لتنسيق عملها مع لجان المطالبة بالملكية. وتحيل المنازعات المتعلقة بالملكية والناجمة عن عملية الإعادة، إلى لجان المطالبة بالملكية التي تنشأ بموجب هذا الاتفاق. وفي حالة نشوب نزاع بين لجان المطالبة بالملكية ولجنة التعويضات تتعذر تسويته من خلال التشاور فيما بين الطرفين، فإن لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور هي التي تتولى حل النزاع. وتقوم لجنة التعويضات أيضا بتنسيق أنشطتها مع لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور.
    205. مع الأخذ في الاعتبار لمعاناة أهل دارفور والممارسات العرفية التي تتبعها قبائل دارفور في مجال الاستعادة، تقوم اللجنة بصياغة مبادئ استعادة الملكية أو التعويض عنها على الوجه السليم. وتراعي اللجنة في ذلك، من بين أمور أخرى، الاعتبارات التالية:
    أ) المبادئ والممارسات الدولية، والقانون القومي، والقانون العرفي، والممارسات العرفية؛
    ب) مبدأ الإعادة العادلة والمنصفة للملكية الضائعة أو المتضررة؛
    ج) مبدأ توفير تعويضات أخرى عند استحالة إعادة الملكية؛
    د) احتياجات الفئات المستضعفة، مثل النساء والأطفال؛
    هـ) مبدأ عدم تقديم تعويضات مرتين عن نفس الملكية الضائعة؛
    و) مبدأ التمييز بين الحكم باستعادة الملكية أو التعويض عنها الصادر بموجب هذا القسم، ومسألة المعاقبة بموجب القانون الجنائي؛
    ز) قدرة مرتكب أو مرتكبي الجنح على دفع تعويضات نقدية.

    206. تسند إلى اللجنة، من بين أمور أخرى، الصلاحيات التالية:
    أ) إضفاء الطابع الإلزامي لأحكام استعادة الملكية أو التعويض عنها، التي تصدرها ضمن اختصاصها؛
    ب) تسوية المطالبات بصفة غير رسمية أو عن طريق تطبيق القوانين والممارسات التقليدية أو العرفية؛
    ج) إصدار أمر يسند مسؤولية إعادة ملكية أو دفع تعويضات عنها إلى الأشخاص الذين ترى اللجنة أن لهم المسؤولية المشتركة في ضياع الملكية أو إلحاق الضرر بها، مما يتطلب دفع تعويضات عنها؛
    د) تحديد موعد دفع التعويضات النقدية التي صدر بشأنها قرار من اللجنة.
    207. تشمل قرارات دفع التعويضات الصادرة عن اللجنة ما يلي:
    أ) إعادة الممتلكات المسروقة، أو الضائعة أو المتلفة؛
    ب) دفع تعويضات نقدية؛
    ج) توفير عناصر الإنتاج (المحاصيل، تربية المواشي، الأدوية البيطرية؛ الأدوات الزراعية، الخ...)؛
    د) إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية؛
    هـ) تقديم المساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية؛
    و) الإقرار بالمسؤولية وقبولها؛
    ز) ضمانات عدم المعاودة؛
    ح) تقديم أشكال تقليدية من التعويض.

    208. لا يجوز للجنة النظر في أية مطالبة بالتعويض يتم تقديمها بعد أزيد من عشر سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
    209. ينص المرسوم المؤسس للجنة التعويضات على ما يلي:
    أ) إنشاء آليات مراجعة قرارات اللجنة في الشؤون القانونية؛
    ب) إنشاء آليات تنفيذ قرارات اللجنة بخصوص تقديم تعويضات نقدية أوإعادة الملكية أو دفع تعويضات في أشكال أخرى.

    210. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق تعويضات بعد ثلاثة شهور من التوقيع على هذا الاتفاق. ويجوز للجنة التعويضات سحب مبالغ مالية منه وفقا لما يصدر عنها من قرارات بدفع تعويضات نقدية بصورة مؤقتة، قبل إجراء تحقيق كامل في القضية.
    211. ويتم دفع المبالغ المقررة من اللجنة في غضون 60 يوما من إصدار القرار. وفي حالة ما إذا تم دفع مبلغ معين للمدعي من صندوق التعويضات، فإنه يخصم من المبلغ النهائي الذي تحدده اللجنة، بعد إجراء تحقيق كامل في القضية.
    212. وتحدد اللجنة طرق تشغيلها (لدفع التعويضات) على أن تراعي، من بين أمور أخرى، الآليات التقليدية لتسوية المنازعات.
    213. أعلنت حكومة السودان أنها ستدفع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية في صندوق التعويضات.






    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 06-01-2006, 08:26 AM)
    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 06-01-2006, 09:25 AM)

                  

06-01-2006, 07:37 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    اتفاق ابوجا -4 - وقف اطلاق النار

    الفصل الثالث:

    وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية

    القسم ألف: وقف إطلاق النار الشامل
    المادة 22
    مبادئ عامة

    214. إقرارا بالآثار المدمرة للنزاع المسلح وإدراكا لضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار الشامل، فإن الأطراف، بموجب هذا الاتفاق:

    أ- تؤكد مجددًا التزامها بتنفيذ جميع الاتفاقات والبروتوكولات الموقع عليها، لاسيما اتفاق انجامينا لأبريل 2004 واتفاق أديس أبابا لمايو 2004 وبروتوكول أبوجا لنوفمبر 2004 بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور، فضلا عن إعلان المبادئ الصادر في يوليو 2005.
    ب- تؤكد أن إحلال سلام دائم في دارفور يتم تحقيقه ودعمه، من بين أمور أخرى، من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية التي تعالج الأسباب الجذرية ومختلف جوانب النزاع المسلح.
    ج- تتعهد بالإمتناع عن القيام بأعمال مثل التعبئة أو التجنيد أو إطلاق مبادرات من شأنها تعريض عملية السلام إلى الخطر، بما في ذلك القيام بأعمال عسكرية هجومية وتحركات ونشر قوات والشروع في حملات دعائية عدائية، كتأكيد جديد لالتزام بتهيئة بيئة مواءمة والحفاظ عليها.
    د- تضمن حرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات في دارفور.
    هـ- تمتنع عن أي عمل قد يعرض العمليات الإنسانية إلى الخطر وتؤكد مجددا التزامها بإيجاد ظروف أمنية ملائمة للتدفق الحر للسلع والمساعدات الإنسانية وضمان الأمن في معسكرات النازحين داخليا وتهيئة جوٍ مواتٍ للعودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
    و- تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد ونزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة انسجاما مع القرارين 1556 و 1564 للأمم المتحدة وقرارات قمة الاتحاد الإفريقي واتفاق انجامينا وبروتوكول أبوجا الصادر في نوفمبر 2004، وذلك بما يضمن الأمن في دارفور.
    ز- تتخذ إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين نتيجة النزاع في دارفور، ما عدا الأشخاص الذين تمت إدانتهم نتيجة محاكمة قانونية، وذلك فور التوقيع على اتفاق السلام الشاملة.
    ح- تضمن وجود قوات مسلحة سودانية قوية تعمل على أساس الاحتراف والشمولية وكمؤسسة قادرة على الحفاظ على سيادة الأمة وسلامة ترابها.
    ط- تنشأ آلية تعنى بالتنفيذ الفعال للقوانين وضمان الأمن الداخلي في دارفور والإقرار بأن المسؤولية الأولى لتطبيق القانون وصون السلم العام تقع ضمن صلاحيات الشرطة المعترف بها التي تؤدي واجبها وفقا للقانون في إطار المعايير المقبولة.
    ي- تقوم بصياغة إطار يتيح لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني القيام بدور فعال في تحقيق سلام شامل.
    ك- تضع آليات ملائمة لعمليات تسريح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم في المجتمع عند عودتهم إلى الحياة المدنية.
    ل- تتعهد بأن جميع القوات الخاضعة لقيادتها على كافة المستويات، ستقوم باحترام هذا الاتفاق وتنفيذه وحمايته.

    المادة 23
    الغرض من هذا الاتفاق


    215. يتناول هذا الفصل – من بين أمور أخرى – وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية.
    216. إن الاتفاقات التي وقعتها الأطراف هي: اتفاق انجامينا لعام 2004 حول وقف إطلاق النار الإنساني بشأن النزاع في دارفور، واتفاق أديس أبابا لعام 2004 الذي وقعته الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 2004 بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 2004 بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور، وفقا لاتفاق انجامينا (يشار إلى هذه الاتفاقات فيما بعد بـ "اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية")


    مقاصد هذا الاتفاق

    217. فيما يلي مقاصد هذا الاتفاق:
    أ‌) ضمان سريان وقف إطلاق النار في دارفور.
    ب‌) ضمان عدم تعرض المدنيين لأعمال العنف والترهيب والتهديد والتشريد القسري.
    ج) ضمان عدم تعرض النساء والأطفال للعنف بسبب نوع الجنس.
    د) ضمان توفير المساعدة الإنسانية على نحو آمن للنازحين داخليا والمدنيين الآخرين المحتاجين.
    هـ) المساعدة على تهيئة بيئة ملائمة تتيح للنازحين داخليا واللاجئين العودة الطوعية والآمنة إلى أماكنهم الأصلية.
    و) ضمان تعاون الأطراف مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والهيئات الأخرى لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق.

    نطاق هذا الاتفاق

    218. يشمل هذا الاتفاق المسائل الرئيسية التالية:
    أ‌- المبادئ العامة (المادة 22)
    ب‌- الغرض (المادة 23)
    ج- الأنشطة المحظورة (المادة 24)
    د- تعزيز آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق (المادة 25)
    هـ- حماية النازحين داخليا وطرق الإمدادات الإنسانية (المادة 26)
    و- فكّ الارتباط وإعادة الانفتاح والمراقبة المحدودة للأسلحة (المادة 27)
    ز- توفير الإمدادات اللوجستية غير العسكرية للحركات (المادة 2

    وضع هذا الاتفاق

    219. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، عند بروز أي تناقض أو تباين بين هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تكون الأولوية لهذا الاتفاق ويصبح ناسخا لغيره.
    220. ليس في هذا الاتفاق ما يمس حق حكومة السودان على حماية سلامتها الإقليمية وسيادتها ضد أي عدوان خارجي.
    221. يبدأ سريان مفعول هذا الاتفاق بعد 72 ساعة من توقيع الأطراف عليه.

    تفسير الاتفاقات وتسوية المنازعات:

    222. في حالة نشوب أي نزاع بين الأطراف حول تفسير وقف إطلاق النار الشامل أو أي اتفاق من اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تسعى الأطراف إلى تسوية النزاع عن طريق التوافق في إطار اللجنة المشتركة.
    223. إذا تعذر على الأطراف تسوية النزاع بالتوافق، فعلى رئيس اللجنة المشتركة إجراء مشاورات مع الأعضاء الدوليين في اللجنة المشتركة وإصدار قرار نهائي بهذا الخصوص، على أن يكون ذلك ملزمًا للأطراف.

    الترويج لهذا الاتفاق

    224. يتعين على الأطراف تعزيز التوعية بهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار الشامل وتفهمه والتقيد بأحكامه، بين قادتها وأعضائها والقوات المتحالفة.
    225. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتعاون مع الأطراف، وضع وإدارة برامج توعية في دارفور للتأكد من أن المجتمعات المحلية وقادة الأطراف الميدانيين والأعضاء والقوات المتحالفة على وعي بتفويض بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والتزامات الأطراف بوقف إطلاق النار والأنشطة التي تشكل انتهاكا له، على أن تشمل هذه البرامج الاستفادة من الاجتماعات والوسائل الإعلامية المطبوعة والالكترونية الصادرة باللغات المحلية.

    المادة 24
    الأنشطة المحظورة

    226. في ضوء اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تمتنع الأطراف، على نحو صارم، عن القيام بالأنشطة التالية:
    أ- كافة أنواع الإعتداءات ضد أفراد ومواقع الطرف الآخر، بما في ذلك أعمال التخريب وأخذ الرهائن والإحتجاز وزرع الألغام والإستيلاء على الممتلكات والمعدات التابعة للطرف الآخر.
    ب- كافة الإعتداءات والتحرش والإختطاف والترويع وإيذاء المدنيين، بما في ذلك النازحون داخليا والعاملون في المجالات الإنسانية والأشخاص الآخرون غير المقاتلين وأية محاولة للإستيلاء على معداتهم وممتلكاتهم.
    ج- القيام بأية أعمال من شأنها عرقلة أو تأخير عملية المساعدة الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين.
    د- وضع أية قيود على حرية وسلامة حركة الوكالات الإنسانية وسلاسة حركتها.
    هـ - أي عمل من أعمال العنف الموجه ضد نوع الجنس.
    و- فرض أية قيود على حرية تنقل الأفراد والسلع.
    ز- شن أية هجمات ضد عاملي ومنشآت بعثة الاتحاد الإفريقي واحتجاز معداتها.
    ح- القيام بأنشطة تعرقل جهود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وترقى إلى مستوى عدم التعاون مع البعثة بما في ذلك حظر دوريات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومنع طائراتها من التحليق فوق أية مواقع حتى في حالة فرض حظر التجول والمرور في مناطق محظورة.
    ط- أية محاولة من جانب أي طرف لتمويه معداته أو عامليه أو أنشطته، بغرض نسبها إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ووكالات الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر أو إلى أية منظمة أخرى.
    ي- تحليق أية طائرة عسكرية هجومية في الداخل أو في المجال الجوي لإقليم دارفور.
    ك- أية محاولة لإعادة إنفتاح القوات والمعدات العسكرية أو احتلال مواقع خارجة عن مواقع الأطراف الخاصة بها أو نشر قوات عسكرية إضافية من جانب حكومة السودان في دارفور دون موافقة لجنة وقف إطلاق النار.
    ل- أية محاولة تحريك القوات العسكرية دون إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بذلك والحصول على موافقتها.
    م- عملية تجنيد قوات عسكرية في دارفور من جانب أي طرف من الأطراف.
    ن- أي تجنيد للأطفال أو الفتيات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من جانب أي طرف من الأطراف.
    س- جميع الحملات الدعائية العدائية والتحريض على العمل العسكري.

    227. تمتنع الأطراف عن القيام بجميع الأنشطة المحظورة في أقسام أخرى من هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية.
    228. تمتنع الأطراف عن القيام بكافة الأنشطة التي تعتبرها بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة اختراقات لوقف إطلاق النار استنادا إلى هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية.

    المادة 25
    تعزيز آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق

    أحكام عامة

    229. إن الأطراف:

    أ‌- تقر بأهمية بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة والوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني، وذلك بغية الحفاظ على وقف إطلاق النار وبناء الثقة وفض المنازعات بين الأطراف؛
    ب‌- تؤكد الأطراف مجددًا التزامها بالتعاون مع آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق؛
    ج- تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الآليات وتفعيلها؛
    د- تدعم توفير تدريب لفائدة أعضاء الآليات، بما في ذلك مندوبو الأطراف بهدف تعزيز مشاركتهم في الآليات؛
    هـ- تدعم مشاركة عدد أكبر من النساء في الآليات؛
    و- تدعو – بصورة عاجلة – الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة والوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني؛
    ز- تدعو – بصورة عاجلة – هذه الآليات إلى تطوير عملية أكثر سرعة وكفاءة وحزما في التحقيق في الشكاوى ورفع التقارير واتخاذ القرارات حول انتهاكات وقف إطلاق النار.

    بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان

    230. تطلب الأطراف من الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين ضمان توفير مستويات ملائمة من القوة البشرية والموارد لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بما في ذلك القدرات الجوية والبرية بغية تمكينها من أداء المهام الموكلة إليها.
    231. تعمل حكومة السودان، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين، على ضمان صيانة تسهيلات الهبوط في مطارات دارفور وتوسيعها للوفاء باحتياجات النقل الجوي الاستراتيجي لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    232. يتعين تعزيز القوة البشرية والفنية للشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بما يمكنها من أداء مهامها.
    233. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان العمل على زيادة عدد مراقبيها العسكريين، لاسيما من جهة الأطراف وزيادة مواقع مراقبتها العسكرية بغية تمكينها من القيام، على نحو أفضل، بتغطية أراضي دارفور والوصول إلى المناطق النائية وإجراء التحقيق في كافة الشكاوى، على نحو أسرع.
    234. يتم نشر الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في معسكرات النازحين داخليا والمناطق السكانية التي تسيطر عليها الحركات. وتقوم هذه الشرطة أيضا بوضع خطة انتشار بالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات.
    235. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان زيادة عدد مترجمي اللغات المحلية لاسيما المترجمات بغية تحسين قدرتها على جمع المعلومات الخاصة بالنزاع وإنفاذ القانون والتفاعل مع المجتمعات المحلية.
    236. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تبني سياسة عدم التسامح المطلق فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس نوع الجنس والإساءة إلى النساء والأطفال.
    237. يرخص للشرطة المدنية للاتحاد الإفريقي بزيارة المحتجزين في السجون والمعتقلات بسبب نزاع دارفور المسلح دون أية عوائق.
    238. يتعين على الأطراف توفير حرية التنقل دون إعاقة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في جميع المناطق وفي جميع أوقات الليل والنهار.
    239. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إبلاغ ممثلي الأطراف في لجنة وقف إطلاق النار وقادة الأطراف الميدانيين بأن أي طرف يعمد إلى منع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان من الوصول إلى أية منطقة تحت مراقبته، سيعتبر منتهكا لوقف إطلاق النار.

    لجنة وقف إطلاق النار

    240. يرأس قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان لجنة وقف إطلاق النار ويكون نائب قائد هذه القوة نائبا أول لرئيس لجنة وقف إطلاق النار. وفي حالة غياب قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان يفوض لنائبه القيام بمهام منصبه، بصفته رئيسا للجنة. ويكون ممثل الاتحاد الأوروبي نائب رئيس ثان للجنة وقف إطلاق النار. ويكون مفوض الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان عضوا في لجنة وقف إطلاق النار.
    241. يعمل كل من ممثلي الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كمراقبين.
    242. تقدم الأطراف لقائد القوة الدعم اللازم لقيامه بمهامه كرئيس لجنة وقف إطلاق النار. كما تخول الأطراف السلطة المطلوبة لممثليها في لجنة وقف إطلاق النار حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات اللازمة.
    243. ينشئ قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان لجانا فرعية لوقف إطلاق النار في كل قطاع عسكري من قطاعات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في دارفور، بغية ضمان الإسراع بدورة التحقيق ورفع التقارير عنه. ويرأس اللجان الفرعية لوقف إطلاق النار قادة القطاعات العسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    244. يقدم رئيس لجنة وقف إطلاق النار تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة.
    245. يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إنشاء أمانة اللجنة، على نحو ملائم، على أن يقوم بتجهيزها وتزويدها بالعاملين ذوي الكفاءات المناسبة؛ وذلك بعد إبلاغ حكومة السودان بهذا الأمر وفقا للاتفاق المتعلق بصفة البعثة.
    246. عندما يتعذر على الأطراف التوصل إلى توافق حول مسألة معروضة على لجنة وقف إطلاق النار، يقوم رئيس هذه اللجنة بإحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة. وعلى الأطراف التقيد بالحكم الذي ستصدره هذه الأخيرة.
    247. يصدر رئيس لجنة وقف إطلاق النار بيانات صحفية منتظمة حول اختراقات وقف إطلاق النار بعد إجراء التحقيقات حول الحوادث. ويعلن عن هذه البيانات من خلال موقع الانترنت للاتحاد الإفريقي و بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان كما يقوم بإرسال نسخ من هذه البيانات إلى الأطراف.

    اللجنة المشتركة

    248. ريثما تتم تهيئة الظروف الملائمة لعقد اجتماعاتها في الفاشر، تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويرأس اللجنة المشتركة الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
    249. يتعين على اللجنة المشتركة عقد اجتماعاتها شهريا ورفع تقارير بعد كل اجتماع، على أن يتلقى أعضاؤها جدول الأعمال والوثائق قبل سبعة أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. وعلى اللجنة المشتركة أن تعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
    250. تقوم اللجنة المشتركة باتخاذ إجراء حاسم بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار. وتتضمن هذه الإجراءات واحدا أو أكثر من الخيارات التالية:
    أ- الإعلان عن الانتهاك مع ذكر الطرف الذي ارتكبه،
    ب- إصدار توصية بملاحقة الأفراد الذين قاموا بخرق وقف إطلاق النار، عن طريق إجراءات تأديبية ملائمة بما فيها المثول أمام المحكمة العسكرية أو من خلال إجراءات المحاكمة الجنائية أو من خلال إجراءات دولية.
    ج- التوصية باتخاذ إجراءات ملائمة في حالات الانتهاك الخطيرة،
    د- تقديم توصيات إضافية بشأن الإجراء العقابي إلى الاتحاد الإفريقي لبحثه.

    251. تقوم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة بشأن التدابير التأديبية المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار.
    252. تقوم اللجنة المشتركة برفع جميع تقاريرها إلى الاتحاد الإفريقي لبحثها واتخاذ الإجراءات بشأنها، عند الضرورة.
    253. تقوم الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة المشتركة على أعضائها وتشكيلاتها.
    254. تسعى اللجنة المشتركة لاتخاذ القرارات بالتوافق. وفي حالة تعذر الوصول إلى توافق، تصدر اللجنة تقريرا يعكس وجهات نظر كل الأطراف.
    255. إضافة إلى ذلك، وعند استحالة توصل اللجنة المشتركة إلى توافق، فإن رئيس اللجنة يجري مشاورات مع الأعضاء الدوليين وفقا للقواعد والإجراءات المتعارف عليها. ويصدر قرارا بهذا الشأن إذا رأى في ذلك ضرورة تخدم مصالح حفظ وقف إطلاق النار. وتكون الأطراف ملزمة بالامتثال لهذا القرار.
    256. يقوم رئيس اللجنة المشتركة بإصدار بيانات عامة منتظمة بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار والتقدم المحرز في تنفيذ هذا الاتفاق. ويتم إدراج هذه البيانات في موقع الانترنت للاتحاد الإفريقي وبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وتوزيع نسخ من هذه البيانات على الأطراف.

    الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني

    257. مع تفادي ازدواجية الجهود القائمة المبذولة على الصعيد الدولي في مجال التنسيق والمساعدة وعدم عرقلتها، تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان على وجه الاستعجال وحسب النهج المنصوص عليه في البروتوكول الصادر في 2004 حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور، بإنشاء الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني في الفاشر واستكمال اختصاصاتها وترتيباتها في غضون 14 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق.
    258. تضم الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني كلا من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والأمم المتحدة وممثلي الأطراف وسواهم من ممثلي المجتمع الدولي الذين يدعوهم الاتحاد الإفريقي.
    259. يتولى رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي أو نائبه توجيه الدعوة إلى عقد الاجتماعات المنتظمة للوحدة وتحديد أجندة الاجتماع بعد التشاور مع الأطراف ودعوة أعضاء الوحدة إلى المشاركة في الاجتماعات.
    260. تشمل أدوار ومسؤوليات الوحدة ما يلي:

    أ‌- مراقبة المساعدة الإنسانية والظروف المعيشية؛
    ب‌- مراقبة سلامة واحترام حقوق الإنسان المتعلقة بالنازحين داخليا والمدنيين الآخرين والإمدادات الإنسانية؛
    ج- رفع تقارير شهرية إلى اللجنة المشتركة، عن طريق لجنة وقف إطلاق النار، حول التقدم المحرز والصعوبات التي تمت مواجهتها؛
    د- إصدار التوصيات اللازمة ورفعها إلى اللجنة المشتركة ولجنة وقف إطلاق النار وبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومديري معسكرات النازحين داخليا مع منسقي المساعدات الإنسانية في المعسكرات والمنظمات الإنسانية والأطراف؛
    هـ- توفير الدعم للآليات القائمة للتنسيق الإنساني الدولي والقومي بغية إيصال المساعدات إلى معسكرات النازحين داخليا (بما في ذلك الأمم المتحدة بالتشاور مع ممثلي النازحين داخليا)؛
    و- توفير الدعم لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وفق طلباته؛
    ز- دعم الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور؛
    ح- دعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تيسير العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى أماكنهم الأصلية؛
    ط- دعم المنظمات الإنسانية ذات الصلة – بناء على طلب منها - في عملية تيسير العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى أماكنهم الأصلية؛
    ي- دعم الجهود التي تبذلها المنظمات ذات الصلة لأجل حلّ مشاكل الأطفال الجنود والأطفال المختفين والأطفال المعتقلين وغيرهم من أطفال دارفور؛
    ك- تحديد طرق نزع فتيل التوتر بين المجتمعات وبناء الثقة والوئام في دارفور.
    261. تقوم الوحدة بمراجعة مهامها واختصاصاتها خلال 90 يومًا من تاريخ إنشائها.

    المادة 26
    حماية النازحين داخليا وطرق الإمدادات الإنسانية

    الالتزامات العامة

    262. انسجامًا مع اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تؤكد الأطراف مجددًا على الالتزامات التالية:

    أ- احترام حقوق النازحين داخليا.
    ب- الكف عن الأنشطة التي من شأنها تقويض سلامة ورعاية وأمن النازحين داخليا.
    ج- الكف عن الأنشطة التي من شأنها تقويض أو تعريض العمليات الإنسانية في دارفور للخطر.
    د- تهيئة بيئة ملائمة للعودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية.
    هـ - توفير حماية خاصة للنساء والأطفال والمستضعفين والمعاقين.
    و- الامتثال لبروتوكول انجامينا لعام 2004 المتعلق بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور ولبروتوكول أبوجا الصادر في 9 نوفمبر 2004 حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور.

    المناطق منزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا

    263. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق منزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا في دارفور، مع مراعاة المناطق الآمنة التي تم تحديدها في خطة العمل التي وقعتها كل من حكومة السودان والأمم المتحدة في أغسطس 2004.
    264. تكون المنطقة منزوعة السلاح عبارة عن مساحة تطبق عليها القواعد التالية:
    أ‌- لا يجوز تواجد أية قوات لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أو ميليشيات أخرى في هذه المنطقة إلا بإذن أو مرافقة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان؛
    ب- لا يجوز لأي شخص ليس عضوا في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان حمل السلاح، إلا بإذن ومرافق من بعثة الاتحاد الإفريقي؛
    ج- في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان تجري الشرطة التابعة لهذه الحكومة عملية حفظ النظام بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. أما في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة للحركات، فإن هذه العملية تتم على يد ضباط اتصال للشرطة من الحركات؛ وذلك بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    265. لا تتضمن مساحة منطقة منزوعة السلاح أية منطقة من المناطق الحضرية أو الأماكن المجاورة للمطارات أو مواقع مخططات الأمن الحضري. وفي المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، يتم رسم هذه الحدود على خرائط تتفق عليها بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وحكومة السودان. أما في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة لسيطرة الحركات فإن هذه الحدود يتم تحديدها على خرائط تتفق عليها بعثة الاتحاد الإفريقي والحركات.
    266. لا يجوز لأي طرف أو لأي شخص آخر أن يحيد عن القواعد المذكورة في الفقرة 278 ما عدا الشخص الحاصل على ترخيص خطيّ من رئيس لجنة وقف إطلاق النار أو شخص مفوض منه، على ألا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الترخيص. يجوز لكل طرف أو أي شخص آخر لديه أسباب مشروعة في الحصول على هذا الترخيص، أن يقدم طلبًا خطيًا لهذا الغرض.
    267. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بالمسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين داخليا:
    أ- يتعين على رئيس اللجنة رسم حدود المناطق منزوعة السلاح وإجراء المشاورات اللازمة مع مفوض شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان والحركات، وعند الإقتضاء، مع آليات تنسيق المساعدات الوطنية والدولية القائمة التي تعمل في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك، التشاور مع ممثلي النازحين داخليا).
    ب- يتعين على رئيس اللجنة أن يقرر، بالتشاور مع الأعضاء، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار القوات التابعة لأي طرف أمرًا ضروريًا على ضوء ترسيم الحدود. كما يتعين عليه أن يقرر الإجراءات الخاصة بإعادة أي انتشار مطلوب إضافة إلى الجدول الزمني الخاص بهذا الانتشار.
    ج- تعتبر لجنة وقف إطلاق النار كل خرق للقواعد الخاصة بالمناطق منزوعة السلاح، انتهاكا لوقف إطلاق النار.

    268. يجب على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أن تضطلع بالمسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين داخليا:

    أ‌- يعمل قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع كل من مفوض الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة حكومة السودان في المناطق الخاضعة لمراقبة حكومة السودان وضباط اتصال الشرطة في الحركات في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة للحركات، يعمل على تطوير خطة خاصة بمراقبة المناطق منزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا وتنظيم الدوريات فيها والإشراف على تنفيذ هذه الخطة.
    ب‌- ففي المناطق منزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة السودان فإن أمر القيام بالدوريات تسند إلى وحدات تضم المراقبين العسكريين لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطتها المدنية ووحدات حماية قوتها والشرطة التابعة للحكومة السودانية. وتتولى هذه الأخيرة المهام التنفيذية المتعلقة بالحفاظ على النظام، تحت مراقبة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    ج- أما في المناطق منزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة للحركات، فإن أمر القيام بالدوريات تسند إلى وحدات تضم المراقبين العسكريين لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطتها المدنية ووحدات حماية قوتها وضباط اتصال للشرطة من الحركات.

    269. تناط بالأطراف المسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق منزوعة السلاح.

    أ- يتعين على الأطراف التقيد بالقواعد الخاصة بالمناطق منزوعة السلاح.
    ب- يتعين على الأطراف التأكد من أن قادتها الميدانيين على معرفة جيدة بالحدود والقواعد المعمول بها في المناطق منزوعة السلاح.
    ج- تمارس شرطة حكومة السودان صلاحيات تنفيذ الحفاظ على النظام في المناطق منزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة السودان. وتتم ممارسة هذه الصلاحيات تحت رقابة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، وفقا لأحكام هذا الفصل.
    د- في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة لرقابة الحركات، يتولى ضباط اتصال للشرطة من الحركات مهام الحفاظ على النظام بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    الأمن الداخلي في معسكرات النازحين داخليا
    270. تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة سلامة في معسكرات النازحين داخليا.
    271. تقوم كل من الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة حكومة السودان بوضع الترتيبات الأمنية في كل معسكر يقع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، بالتنسيق مع آليات تنسيق المساعدات القومية والدولية القائمة في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك، التشاور مع ممثلي هؤلاء النازحين). وفي معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لسيطرة الحركات، تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات بوضع خطط مماثلة استنادا إلى نفس المبادئ.
    272. في معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق الخاضعة للحكومة السودانية، تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع شرطة حكومة السودان، بوضع خطة لإنشاء وبناء قدرات شرطة مجتمعية وتدريبها. وتقوم هذه الخطة على مبادئ يختار بموجبها مجتمع النازحين داخليا أنفسهم الشرطة المجتمعية التي تعمل، بتعاون وثيق، مع قيادات المجتمع وتفوض لها الصلاحيات من قبل شرطة حكومة السودان وتحيل حالات التحقق التي تقوم بها إلى السلطات القضائية، بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وفي المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لسيطرة الحركات، فإن الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تقوم، بالتعاون مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات، بصياغة خطط مماثلة، بالاستناد إلى نفس المبادئ المبينة أعلاه.
    273. تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع الأطراف، بتدريب شرطة المجتمع المدنية المحلية في معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، لتمكينها من أداء مهامها الخاصة بحفظ النظام في المعسكرات على أن تشكل الأساس لقوة شرطة المجتمع بالنسبة للنازحين داخليا عند عودتهم إلى ديارهم.
    274. تقدم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في كل معسكر تقارير منتظمة إلى اللجنة المشتركة، عن طريق لجنة وقف إطلاق النار. وتتضمن التقارير هذه مستوى الأمن في المعسكر وموجزا عن الحوادث المسجلة والجاري التحقيق فيها؛ وذلك بمراقبة الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    حماية النساء والأطفال
    275. تقوم الأطراف بإطلاق سراح جميع الصبية والبنات المرتبطين بالقوات والمجموعات المسلحة. ويتم دعوة كل من منظمة اليونيسيف والمنظمة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة على تحديد هوية الأطفال وفصلهم عن القوات والمجموعات المسلحة وإعادتهم إلى أسرهم وإعادة دمجهم.
    276. تعمل الأطراف، بالتنسيق مع الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وآليات تنسيق المساعدات الإنسانية الوطنية والدولية التي تعمل حاليا في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك التشاور مع ممثلي النازحين داخليا)، تعمل على ضمان حماية النساء والأطفال من كافة أشكال العنف.
    277. في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحقيق في كافة الجرائم، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال. وتسعى لضمان ملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا، مع السهر على تيسير وصول الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إلى المعلومات اللازمة لمراقبة هذه الأنشطة.
    278. تقوم شرطة حكومة السودان، جنبا إلى جنب مع الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات، كل في المنطقة التي يراقبها، بإنشاء وحدات شرطة منفصلة للإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال. ويكون الموظفون في هذه الوحدات من النساء الشرطيات.
    279. يتعين توظيف عدد أكبر من النساء في كل من شرطة حكومة السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات والشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ولا بد من تشغيلهن في وحدات متخصصة في مسائل الجنسين للتعامل مع النساء والأطفال. ويتعين أن تشمل فرق الشرطة التي تقوم بالتحقيقات والمراقبة إمرأة واحدة على الأقل.
    استعراض الاتفاق من قبل الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني
    280. بعد مائة يوم من توقيع هذا الاتفاق، تقوم الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني بتقييم فعالية الإجراءات الأمنية الواردة في الأجزاء السابقة من هذه الوثيقة والمتعلقة بمعسكرات النازحين داخليا وحماية النساء والأطفال.
    281. لدى القيام بهذا الاستعراض، تقوم الوحدة بتقييم الأوضاع في المعسكرات والتشاور مع الوكالات الإنسانية ذات الصلة بهدف تذليل العقبات التي تحول دون توفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية.
    نزع السلاح في طرق مختارة من طرق الإمدادات الإنسانية
    282. تمتنع الأطراف عن عرقلة حرية حركة سلع وسيارات المساعدة الإنسانية وتنقل العاملين فيها، داخل دارفور.
    283. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق منزوعة السلاح على طول طرق مختارة من طرق الإمدادات الإنسانية في دارفور. ولهذا الغرض يتم اختيار طرق الإمدادات الإنسانية لتصبح طرق منزوعة السلاح، على أساس مرورها عبر أو بجوار المناطق المراقبة/مناطق إعادة الانفتاح التابعة لمختلف الأطراف. وتعود المسؤولية عن أمن مسلك الإمدادات الإنسانية الذي يقع، على وجه الحصر، داخل منطقة المراقبة/منطقة إعادة الانفتاح التابعة لطرف ما، إلى هذا الطرف ذاته.
    284. يتعين رسم الطرق المختارة ومنزوعة السلاح للإمدادات الإنسانية بشكل واضح على خرائط تتفق عليها الأطراف.
    285. يتم تطبيق القواعد التي تحكم المناطق منزوعة السلاح والمحددة في الفقرات 266 و 264 و 265 من هذا الفصل. ويجوز لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان – بناء على طلب من المنظمات الإنسانية – توفير المرافقة العسكرية للسيارات الإنسانية عبر الطرق منزوعة السلاح من طرق الإمدادات الإنسانية.
    286. يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار إنشاء طرق إضافية منزوعة السلاح للإمدادات الإنسانية حسب ما يراه ضروريا، وذلك بالتشاور مع الأطراف.
    مسارات هجرة السكان الرحل
    287. تمتنع الأطراف عن عرقلة حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات في دارفور أو الحيلولة دون قدرة أهل دارفور على العيش بسلام حسب تقاليدهم.
    288. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع الأطراف بوضع خطة عاجلة لتنظيم هجرة السكان الرحل على طول المسارات التاريخية. وتعالج هذه الخطة الجانب الأمني لضمان سلامة المهاجرين من دارفور، بمن فيهم الرحل التقليديون. كما تشمل إعداد خرائط مفصلة تبيّن هذه المسارات.
    289. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع الأطراف، برصد تنفيذ الخطة المشار إليها في الفقرة 293. ومن ثم، تتخذ أية خطوات إضافية لازمة لضمان أمن هجرة السكان الرحل في دارفور، بما في ذلك الرحل التقليديون.



    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 06-01-2006, 08:40 AM)

                  

06-01-2006, 07:37 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    اتفاق ابوجا -5 - وقف اطلاق النار

    المادة 27
    فكّ الارتباط وإعادة الانفتاح والمراقبة المحدودة للأسلحة

    أحكام عامة

    290. تحقيقا لمصداقية وقف إطلاق النار، فإن الأطراف ترى أن ذلك يحتاج إلى عمليات ملائمة لفكّ الارتباط العسكري وإعادة الانفتاح للقوات والمراقبة المحدودة للأسلحة.
    291. وسعيا إلى تحقيق وقف إطلاق نار ذي مصداقية، من شأنه أن يعمل على تعزيز الأمن وبناء الثقة، يجب أن يتم ذلك وفقا لخطوات تدريجية متبادلة مع توفير ضمانات أمنية ملائمة واردة في اتفاقات يتم التوصل إليها من خلال لجنة وقف إطلاق النار. وتقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من ذلك.
    292. يضطلع رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية تخطيط وتنسيق وإدارة ومراقبة العمليات، ويشرف على تنفيذ المقررات والاتفاقات.
    293. تجري العمليات حسب الترتيب التالي:-
    أ‌) التحضير لفكّ الارتباط وإعادة الانفتاح بما في ذلك التحقق.
    ب‌) المرحلة الأولى: فكّ الارتباط؛
    ج- المرحلة الثانية: إعادة الانفتاح؛
    د- المرحلة الثالثة: المراقبة المحدودة للأسلحة.

    294. يتعين على الأطراف إبلاغ قوادها الميدانيين عن جوانب الخطط والقواعد المتعلقة بهذه المراحل وضمان التقيد بهذه القواعد.
    295. يتعين على الأطراف إبلاغ رئيس لجنة وقف إطلاق النار عن مواقع قواتها بدقة وتوضيحها بصورة جلية على الخرائط على أن تكون هذه المواقع خاضعة للتحقق من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ولا يتم إفشاء هذه المعلومات للأطراف الأخرى.
    296. على الأطراف الالتزام بالخريطة الرئيسية الأصلية التي تحددها في المقام الأول وساطة الاتحاد الإفريقي وتوافق عليها الأطراف وهي قابلة للتغيير حسب ما يراه رئيس لجنة وقف إطلاق النار ضروريا للتعديل بالتشاور مع الأطراف.
    297. يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار تزويد الأطراف بالخرائط المعدلة الخاصة بالمناطق الخاضعة للأطراف والمناطق منزوعة السلاح وطرق الإمدادات الإنسانية منزوعة السلاح ومناطق إعادة الانفتاح.
    298. يتعين على الأطراف التقيد بالقواعد الرئيسية المتعلقة بتحرك الجنود والأسلحة والمؤن والإمدادات وفقا للنظام التالي:
    أ‌- في حالة تحرك الجنود المسلحين وتناوب واستبدال الوحدات أوسحب الوحدات من المنطقة، يتعين إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان سلفا بذلك وإعطاؤها مهلة 72 ساعة على أن توافق عليه بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    ب‌- في حالة نقل [الصنف الخامس والصنف السابع] (ذخيرة ونظم أسحلة) إلى منطقة، داخلها أو منها، يتعين إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان سلفا بذلك وإعطاؤها مهلة قدرها 72 ساعة، على أن توافق بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان عليه.
    ج- فيما يتعلق بتوصيل مؤن عادية إلى منطقة ومنها: الصنف الأول (الأغذية والمياه) الصنف الثاني (المعدات والمواد الطبية) الصنف الثالث (الوقود والزيوت والشحوم) والصنف الرابع ( مواد البناء) يتم إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان فقط وإعطاؤها مهلة قدرها 72 ساعة عند الإقتضاء.

    299. سيعتبر أي إخلال بالقواعد المتعلقة بعمليات فك الارتباط وإعادة الانفتاح والمراقبة المحدودة للأسلحة الواردة في هذا الفصل، خرقا لوقف إطلاق النار.
    300. يتعين عدم عرقلة تمركز وإعادة انتشار القوات واستخدام طرق الوصول من أجل حماية الحدود في دارفور على أن يتم إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بذلك سلفا.

    الإطار الزمني

    301. يجب تنفيذ المراحل حسب المواعيد المحددة أدناه:
    أ‌) يجب الشروع في التحضيرات بما في ذلك التحقق بعد مرور أسبوع واحد من التوقيع على هذا الاتفاق على أن يستكمل خلال 30 يومًا.
    ب‌) المرحلة الأولى: بشأن فك الارتباط، تبدأ فور استكمال التحضيرات وتنتهي خلال مدة 45 يوما.
    ج- المرحلة الثانية: حول إعادة الانفتاح، تبدأ فور استكمال المرحلة الأولى وتنتهي خلال مدة 45 يوما.
    د- المرحلة الثالثة: حول المراقبة المحدودة للأسلحة تبدأ فور استكمال المرحلة الثانية وتنتهي خلال مدة 30 يوما.

    302. تضطلع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمسؤولية التحقق فيما يتعلق باستكمال المراحل.
    303. يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار وبالتشاور مع الأطراف تبديل تواريخ البدء والمواعيد النهائية، إذا رأى ذلك ضروريا. وقد يشمل ذلك الإسراع في تنفيذ المراحل في أي قطاع معين وتنفيذ المراحل على نحو متواصل إذا كان ذلك ممكنا.
    304. على رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن يرفق المواعيد النهائية بمختلف الأنشطة التي يجب القيام بها في كل مرحلة من مراحلها.

    التحضير لفكّ الارتباط وإعادة الانفتاح

    صنع القرار والاتصال

    305. فيما يتعلق بالتحضير لعملية فكّ الارتباط وإعادة الانفتاح، يتعين على لجنة وقف إطلاق النار بذل الجهود في صنع القرارات وحل المنازعات بتوافق الآراء.
    306. عند إخفاق الأطراف في التوصل إلى التوافق، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار رفع المنازعة إلى اللجنة المشتركة بغية اتخاذ قرار خدمةً للمصالح العليا فيما يتعلق بعملية فكّ الارتباط وأمن المدنيين في دارفور وعلى الأطراف التقيد بهذه القرارات.
    307. على رئيس لجنة وقف إطلاق النار التأكد من أن جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بالمناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة والمناطق الخاصة بالأطراف ومناطق إعادة الانفتاح، تم رسمها بوضوح على الخرائط مرفقا بإحداثيات دقيقة وفقا للنظام العالمي لتحديد المواقع. و يجب عليه التأكد كذلك من أن في حوزة الأطراف نفس الخرائط مع نفس الترسيمات الخرائطية المرفق بها.
    308. على لجنة وقف إطلاق النار تدوين مقرراتها في ملاحق ترفق بهذا الاتفاق.
    309. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إقامة نظام للاتصالات والإجراءات بغية إيجاد اتصال فعال وموثوق به بين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والأطراف.

    التحقق

    310. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تقييم المعلومات التي توفرها الأطراف والتحقق منها حسبما وردت إلى وساطة الاتحاد الإفريقي ولجنة وقف إطلاق النار فيما يتعلق بمواقع قوات كل طرف. ويجب التحقق من الموقع المحدد لكل وحدة. ويجب أن يحتفظ رئيس لجنة وقف إطلاق النار بهذه المعلومات بصورة سرية طوال فترة مرحلتي التحضير وفكّ الارتباط.

    الخطط

    311. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تشكيل فريق عمل للتنفيذ، على أن يتألف هذا الفريق من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وممثلي الأطراف والشركاء الدوليين الملائمين، ويقوم الفريق بزيارة المواقع (مع عضو من الطرف الملائم فقط) الخاضعة لسيطرة قوات حكومة السودان المكونة من كتيبة أو أكثر وزيارة مراكز قيادة جميع الحركات بغية توفير المعلومات لضباط حكومة السودان وقواد الحركات الميدانيين والتخطيط لتنفيذ هذا الاتفاق.
    312. يتعين على الأطراف رفع قائمة إلى لجنة وقف إطلاق النار بشأن المجموعات المسلحة والميليشيات الأخرى التي تنتسب إليها والخاضعة لنفوذها على أن توضح مواقع هذه المجموعات والتدابير المتخذة للسيطرة و/أو تحييد فعالية الميليشيات غير المنضبطة.
    313. يتعين على حكومة السودان تقديم خطة لإعادة الانفتاح إلى لجنة وقف إطلاق النار تتضمن جميع مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار.
    314. يتعين على حكومة السودان تقديم خطة شاملة إلى لجنة وقف إطلاق النار خاصة بتحييد ميليشيات الجنجويد ونزع سلاحها والميليشيات المسلحة وتحديد الإجراءات التي ستتخذ خلال جميع مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار. وتقدم هذه الخطة قبل ابتداء المرحلة الأولى (أي في غضون 37 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق) وتنفذ طبقا للتوقيت الزمني في هذا الاتفاق.
    315. تتضمن هذه الخطة أهدافا محددة يتعين على حكومة السودان إنجازها والتصديق عليها من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وفقا للأطر الزمنية المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وتتضمن هذه الأهداف، ضمن ما تتضمن، ما يلي:
    أ‌- فرض حكومة السودان قيودا على حركة جميع الجنجويد/الميليشيات المسلحة وقوة الدفاع الشعبي من مقارهم وحامياتهم ومواقع تجمعهم أو مجتمعاتهم. وتتخذ خطوات أخرى لاحتواء تهديدات هذه القوات والحد منها إلى أن يتم القضاء عليها في نهاية المطاف.
    ب‌- قيام حكومة السودان بنزع الأسلحة الثقيلة للقوات المذكورة آنفا.
    ج- وفقا للمادة 30، الفقرة 457، ضمان حكومة السودان عدم تمثيل الجنجويد/الميليشيات المسلحة أي تهديد على عمليات تجميع ونزع سلاح الحركتين.
    316. تتضمن هذه الخطة مسؤولية حكومة السودان عن منع إنتهاكات وقف إطلاق النار من جانب القوات المذكورة آنفا، بما في ذلك، نزع السلاح الفوري لهذه القوات وتسريحها.
    317. تتخذ حكومة السودان بمساندة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان جميع الخطوات الأخرى المطلوبة للقضاء تماما على التهديد الذي يمثله الجنجويد/الميليشيات المسلحة على السكان المدنيين وضمان الامتثال لوقف إطلاق النار.
    318. تقوم لجنة وقف إطلاق النار برسم خرائط تشير إلى مواقع محددة في المناطق العازلة والمناطق منزوعة السلاح ومناطق الرقابة ومناطق الانتشار الخاصة بها بالنسبة لمختلف مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار.
    319. بعد التشاور مع الأمم المتحدة والأطراف، يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضع خطة لإزالة الألغام في أثناء عملية فكّ الارتباط وإعادة الانفتاح.


    شرطة الحفاظ على الأمن والنظام

    320. يتعين على حكومة السودان بعد التشاور مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، وضع خطة لنشر شرطة للقيام بدوريات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان في دارفور. على أن يضع مفوض الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات، خطة لنشر الشرطة للحفاظ على الأمن في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات، وعلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع شرطة حكومة السودان وضباط شرطة الاتصال التابعين للحركات، وضع خطة لنشر الشرطة للحفاظ على الأمن والنظام في المناطق العازلة والمناطق منزوعة السلاح. ويجب على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أن تتولى مراقبة هذه الخطط.
    321. تتضمن هذه الخطط ما يلي:-
    أ‌) الاستراتيجيات الشرطية التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
    ب‌) إعداد الترتيبات لتوفير خدمة شرطية للمجتمع المحلي أثناء مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق؛
    ج) استراتيجيات للتعامل مع مشكلة العنف ضد النساء والأطفال؛
    د) أدوار شرطة حكومة السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات والشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وحماية قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة المجتمع والهيئات الأخرى المتعلقة بهذه الاستراتيجيات؛
    هـ) استراتيجية للتعامل مع اللصوص المسلحين والخارجين على القانون؛
    و) المهام التي يضطلع بها شرطة المجتمع في معسكرات النازحين داخليا.
    ز) أدوار الزعماء التقليديين والسلطات المحلية.

    322. تقوم الشرطة بالأنشطة التنفيذية في المناطق التالية وبالكيفية التالية:-

    أ‌) في المناطق منزوعة السلاح الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، يتعين على شرطة حكومة السودان تنفيذ الأنشطة الشرطية تحت إشراف بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ويقوم ضباط اتصال للشرطة من الحركات بوظائف شرطية في المناطق منزوعة السلاح في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات؛
    ب‌) في المناطق العازلة التي تفصل بين حكومة السودان والحركات، على شرطة حكومة السودان ممارسة سلطاتها في تنفيذ الأنشطة الشرطية وفقا للخطة المتفق عليها بإشراف بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبالتنسيق مع ضباط اتصال الشرطة في الحركات. [يتم القيام بدوريات مشتركة بين شرطة حكومة السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات تحت إشراف الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان]؛
    ج) تقوم الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بدوريات بالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات في المناطق منزوعة السلاح والمناطق التي يقرّ هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات والمناطق العازلة التي تفصل بين قوات الحركات المختلفة.

    المرحلة الأولى: فكّ الارتباط

    موجز الخطوات الرئيسية

    323. يتعين أن تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الرئيسية التالية:

    أ‌) أن تكون تحركات وأنشطة قوات الأطراف مقصورة على المناطق المختصة بالأطراف؛
    ب‌) وفقا لما ورد في المادة 26 من هذا الاتفاق، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إقامة المناطق منزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا وعلى طول مسار الإمدادات الإنسانية المختار؛
    ج) بعد التشاور مع الأطراف، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إقامة المناطق العازلة في المناطق التي تحتدم فيها المنازعات؛
    د) يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة المناطق العازلة والقيام بالدوريات بها؛
    هـ) يتعين على الأطراف التأكد من أن المجموعات المسلحة والميليشيات في المناطق المختصة بها، تتقيد بوقف إطلاق النار.


    324. ورد وصف لهذه الخطوات أدناه بصورة أوسع:

    الحصر داخل مناطق السيطرة المختصة

    325. خدمة لمصالح فك الارتباط وبناء الثقة وتحسين الأمن، يتعين على الأطراف حصر قواتها وأنشطتها العسكرية ضمن المناطق المختصة بها فقط.
    326. على الأطراف إنشاء مركز قيادة ضمن المناطق المختصة بها على أن تكون مسؤولة عن قيادة ومراقبة القوات المتواجدة في تلك المنطقة، وعلى أن يتمتع مركز القيادة بقدرات ضرورية في مجالي الاتصال والتنسيق.
    327. خلال الاستعدادات لعملية فك الارتباط وإعادة الانفتاح، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بعد التشاور مع الأطراف، تعيين الحدود بين مناطق الأطراف المختصة بها. ويجب أن ترسم الحدود بصورة واضحة على الخرائط.

    إنشاء المناطق العازلة

    328. تحقيقا لهدف فك الارتباط وبناء الثقة وتحسين الأمن، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بعد التشاور مع الأطراف، إنشاء مناطق عازلة في أشد مناطق النزاع حدة. ويجب أن ترسم الحدود بصورة واضحة بما فيه الكفاية على الخرائط.
    329. تكون المنطقة العازلة مساحة تنطبق عليها القواعد التالية:-
    أ‌) لا يجوز أن تكون فيها أية قوات تابعة لأي طرف ولا مجموعات مسلحة أوميليشيات أخرى؛
    ب‌) لا يجوز لأي طرف أن يقوم بأية أنشطة عسكرية هناك أو أن تنشئ بها أية مجموعة مسلحة أو ميليشيات؛
    ج) لا يجوز حمل الأسلحة داخلها من جانب أي شخص لا ينتمي إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان باستثناء الأحكام الخاصة بدوريات الشرطة المتضمنة في هذا الاتفاق.
    د) على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة أنشطة شرطة حكومة السودان باستثناء المناطق العازلة المقامة خصيصا للفصل بين قوات الحركات المختلفة، وفي هذه الحالة يجب أن تقوم بالدوريات تحت إشراف الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات.


    مسؤوليات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان

    330. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة تقيد الأطراف بقواعد فك الارتباط والقواعد التي تحكم المناطق العازلة.
    331. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضع خطة للقيام بدوريات ومراقبة المناطق العازلة والإشراف على تنفيذ الخطة.
    332. يجب القيام بدوريات للمناطق العازلة ومراقبتها من جانب فرق المراقبة المشتركة التي تضم مراقبي بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومراقبي الأطراف.
    333. يتعين على شرطة حكومة السودان، بالتنسيق مع الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات، وضع خطة للعمل الشرطي في المناطق منزوعة السلاح وتقوم شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة تنفيذ الخطة.

    ضرورة تقيد المجموعات المسلحة الأخرى والميليشيات التي ليست طرفا في هذا الاتفاق، بوقف إطلاق النار

    334. فيما يتعلق بالمناطق المختصة بها، على الأطراف بذل الجهود عبر الوسائل غير العسكرية لضمان تقيد المجموعات المسلحة والميليشيات التي ليست طرفا في هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار، بما فيها المفاوضات والوساطة والأشكال التقليدية لحل النزاع والاستعانة بدعم القيادات التقليدية للزعماء التقليديين والسلطات المحلية؛ وأساليب ضبط الأسلحة بما فيها تسجيل الأسلحة، تخزين الأسلحة وفرض قيود على حمل السلاح.
    335. تقوم الأطراف بعرض تقارير شهرية تستعرض نشاطها داخل لجنة وقف إطلاق النار وتتضمن الإشارة إلى المجموعات والميليشيات المسلحة التي وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار وتلك التي رفضته.
    336. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بتحديد أنسب الاستراتيجيات الصالحة للتعامل مع المجموعات المسلحة والميليشيات التي لاتلتزم بوقف إطلاق النار. ويرفع هذه الخطة إلى اللجنة المشتركة للموافقة عليها وتقديمها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للبت فيها.
    337. إضافة إلى الوسائل غير العسكرية المذكورة أعلاه، تشمل هذه الاستراتيجيات حظر الإمدادات بالأسلحة والذخيرة وإنشاء مناطق عازلة إضافية ونشر العاملين في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بشكل مركز وتعزيز قدرات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ونزع السلاح الإجباري وتقوية مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في حماية المدنيين والمنظمات الإنسانية وطرق الإمدادات الإنسانية.

    الإجراءات التي تتخذ ضد الجنجويد/الميليشيات المسلحة

    338. تقوم حكومة السودان بتحييد فعالية الجنجويد/الميليشيات المسلحة المتواجدة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، وتشمل الإجراءات حصرها والتحكم في حركتها ضمن مواقع محددة ومقيدة بحزم. وستزود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بتفاصيل هذه الأنشطة.
    339. بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار، يتعين على حكومة السودان اتخاذ إجراء قوي ضروري لكبح جماح الجنجويد/الميليشيات المسلحة وفقا للخطة التي تم اعتمادها.
    340. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من تحييد فعالية الجنجويد/الميليشيات المسلحة وفقا للخطة المتفق عليها.

    المقاتلون الأجانب في دارفور

    341. تقوم حكومة السودان بالوفاء بمسؤوليتها وهي التأكد من احترام كل المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي السودانية لاتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأوقات ما داموا في دارفور.
    342. تأخذ الأطراف علما بأحكام اتفاق طرابلس الموقع عليها في 8 فبراير 2006 ولاسيما فيما يتعلق بالمادة 4 التي تنص على أن على حكومة السودان منع العناصر المتمردة من جمهورية تشاد من البقاء في الأراضي السودانية.
    أ‌) تقدر الأطراف التهديد الذي تمثله المجموعات الأجنبية المتمردة على أمن واستقرار السودان والبلدان المجاورة؛
    ب‌) تعمل الأطراف جنبًا إلى جنب على تنفيذ عمليات نزع سلاح هذه المجموعات وإعادة توطينها أو طردها في أقرب وقت ممكن.

    343. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بفحص أية تقارير تتعلق بخرق وقف إطلاق النار من جانب المقاتلين الأجانب. ويجب إحاطة آلية طرابلس علما بنتائج هذه التحقيقات.
    344. تمشيا مع مقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بدعم فريق العمل الذي تم تشكيله سعيا إلى تنفيذ اتفاق طرابلس.


    المرحلة الثانية: إعادة الانفتاح

    موجز الأنشطة الرئيسية

    345. تشمل عملية إعادة الانفتاح الأنشطة الرئيسية التالية:-
    أ- يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق إعادة إنفتاح القوات؛
    ب- تقوم الأطراف بإعادة إنفتاح قواتها وأسلحتها بعيدا عن المناطق العازلة وداخل مناطق إعادة إنفتاح القوات الخاصة بها؛
    ج- تراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان المناطق العازلة وتقوم فيها بالدوريات؛
    د- يطلق سراح الأشخاص المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع المسلح والأطفال المجندين في دارفور؛
    هـ- يستمر التحكم في الجنجويد/الميليشيات غير المنضبطة مع الشروع في نزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة؛
    و- تبدأ إعادة تقديم الخدمات الأساسية.

    346. فيما يلي وصف مستوف لهذه الأنشطة.

    مناطق إعادة الانفتاح والمناطق العازلة

    347. يتم رسم مناطق إعادة الانفتاح والمناطق العازلة بصورة واضحة على الخرائط التي اتفقت عليها الأطراف.
    348. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بتعيين حدود مناطق إعادة الانفتاح المختصة بالأطراف على نحو دقيق كما يحق له تعديلها لاحقا.
    349. يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق عازلة بين مناطق إعادة إنفتاح القوات الخاصة بالأطراف، وذلك بالتشاور مع هذه الأخيرة. وقد تم أعلاه تحديد القواعد المطبقة في المناطق العازلة.
    350. تقوم حكومة السودان بسحب قواتها إلى مواقع مستوى كتيبة واحدة باستثناء المنشآت والبنى التحتية الرئيسية والحدود الأمنية الخاصة بالمدن. وتنسحب الحركات من أية مواقع خارج مناطق إعادة الانفتاح الخاصة بها.
    351. تقوم الأطراف بإعادة إنفتاح قواتها بعيدة عن المناطق العازلة إلى داخل مناطق إعادة الانفتاح الخاصة بها.
    352. يتعين على حكومة السودان التأكد من أن أية منطقة مخصصة للحركات لإعادة الانفتاح فيها، تكون فيها الجنجويد/الميليشيات المسلحة محيدة الفعالية تماما وتقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق.
    353. يتعين تحديد منطقة إعادة الانفتاح باعتبارها منطقة جغرافية تكون قوات وأسلحة طرف محصورة فيها لفترة مؤقتة ريثما يتم تنفيذ جميع مراحل الترتيبات الأمنية النهائية. ولا يجوز لأي طرف الدخول في منطقة إعادة الانفتاح الخاصة بطرف آخر بدون إذن مسبق ومشروط بالقواعد التالية:-
    أ‌) لا يجوز لطرف نشر قواته وأسلحته خارج منطقة إعادة الانفتاح الخاصة بها بدون إذن مكتوب من قبل قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أو من يكلفه بذلك.
    ب‌) لا يجوز لأي فرد مسلح أو لمن يرتدي زيًّا رسميا تابعا لطرف أن يدخل منطقة إعادة الانفتاح الخاصة بطرف آخر بدون الموافقة الصريحة من ذلك الطرف وقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ويجوز لقائد قوة الاتحاد الإفريقي أن يصر على أن يصحبه في الدخول مرافق من عناصر بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    354. تقوم حكومة السودان بإعادة إنفتاح مدفعيتها وإعادة إنفتاح العربات المدرعة لنقل الجنود والأسلحة المضادة للدبابات، ومدافع الهاون على مستوى مركز قيادة اللواء. وتراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان هذه المواقع. وتقوم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بسحب مدفعيتهما وأسلحتهما المضادة للدبابات، ومدافع الهاون التي بحوزتها، إلى مركز القيادة الخاص بكل منهما. وتراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان هذه المواقع.
    355. تتعهد حكومة السودان بنزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة وفقا لهذا الاتفاق. في حالة ما إذا ما رغبت حكومة السودان نقل المعدات المشار إليها أعلاه في الفقرة 354 يتعين عليها إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسبقا.
    356. تقوم الأطراف، ضمن مناطقها لإعادة الانفتاح، بإنشاء مركز تسند إليه مسؤولية قيادة ومراقبة القوات المتواجدة في هذه المنطقة، على أن تكون له القدرات اللازمة في مجالي الاتصال والتنسيق.

    تعيين حدود المناطق

    357. عند رسم حدود المناطق لإعادة إنفتاح القوات والمناطق العازلة أو تعديلها، يراعي رئيس لجنة وقف إطلاق النار والأطراف ما يلي:
    أ- أماكن تواجد التجمعات البشرية الرئيسية، طرق الإمدادات الإنسانية، المسارات التاريخية لهجرة الرحل وأماكن معسكرات النازحين داخليا، والمناطق منزوعة السلاح، واعتبارات إنسانية أخرى.
    ب- ضرورة فصل المناطق لإعادة إنفتاح القوات التابعة لمختلف الأطراف، بواسطة مناطق عازلة متباعدة بما فيه الكفاية.
    ج- ضرورة التقليل من كل المخاطر الأمنية التي تمثلها عملية إعادة الانفتاح.
    د- ضرورة بناء ثقة الأطراف في عملية إعادة الانفتاح.

    358. يتم رسم حدود المناطق لإعادة إنفتاح القوات والمناطق العازلة على الخرائط بصورة واضحة.

    بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان

    359. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي بالتحقق من التزام الأطراف بالاتفاقات والقرارات المتعلقة بعملية إعادة الانفتاح.
    360. تتابع بعثة الاتحاد الإفريقي امتثال الأطراف للقواعد المطبقة في المناطق لإعادة إنفتاح القوات والمناطق العازلة.
    361. يقوم قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي بوضع خطة للمراقبة وتنظيم الدوريات في المناطق العازلة والإشراف على تنفيذ هذه الخطة.
    362. تقوم فرق المراقبة المشتركة التي تضم مراقبين عسكريين من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومن الأطراف، بمراقبة المناطق العازلة وتنظيم الدوريات فيها.

    تنظيم الأنشطة الحدودية

    363. مراعاة لالتزامات حكومة السودان والدول المجاورة باحترام جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة بما في ذلك على وجه الخصوص، الحظر على إباحة استخدام الأراضي الإقليمية لشن هجمات عسكرية ضد دولة أخرى ومنع مرور الأسلحة عبر الحدود الدولية، فإن حكومة السودان تؤكد على حقها السيادي في مراقبة حدودها القومية وفي ممارسة هذا الحق بطريقة تتمشى مع الالتزامات التي تتضمنها هذا الاتفاق، على أن تخضع التدابير التي تتخذها حكومة السودان في حماية حدودها الدولية لإخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسبقا.

    إطلاق سراح المحتجزين

    364. تقوم الأطراف بدون شرط، باطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع في دارفور، باستثناء الأشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب القانون، كما هو منصوص في الفقرة 6 من القرار رقم 1556 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة عام 2004.
    365. تقوم لجنة وقف إطلاق النار بتيسير الإفراج عن المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع المسلح في داروفر وتطلب مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    نزع السلاح الجزئي للجنجويد/الميليشيات المسلحة

    366. تضمن حكومة السودان عدم قيام الجنجويد/الميليشيات المسلحة والمتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان بأي نشاط في مناطق سكنى المدنيين ومعسكرات النازحين داخليا أو أن تنتقل إلى المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات من شأنه عرقلة إعادة إنفتاح قوات الحركات.
    367. تقوم حكومة السودان بتنفيذ مراحل خطتها ذات الصلة بتحييد فعالية الجنجويد/الميليشيات المسلحة والسيطرة عليها ونزع سلاحها في المناطق التي تسيطر عليها. وتتم عملياتها بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبعد إخطار مسبق للجنة وقف إطلاق النار. وستشمل هذه المرحلة من الخطة ما يلي:
    أ‌) عمليات التطبيق تتم في مواقع مختارة بهدف الاحتجاز ونزع الأسلحة؛
    ب‌) مصادرة أنظمة الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى والأسلحة التي تديرها الأطقم وكذلك الأسلحة والسيارات.
    ج) إجراءات المحاكمة وإنزال العقوبات على العناصر المجرمة.
    د) وأي إجراء مماثل وفقا لما ورد في الخطة التي تتفق عليها لجنة وقف إطلاق النار.

    368. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من الإجراءات المذكورة أعلاه.


    إعادة تقديم الخدمات الأساسية

    369. تتولى حكومة السودان مسؤولية توفير العاملين وتمويل الخدمات الحكومية في المناطق التي انقطعت عنها هذه الخدمات جراء النزاع، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والخدمات البيطرية والتوسع الزراعي والغابات وصيانة الطرق والمراكز والاتصالات السلكية واللاسلكية مع تركيز خاص على الاحتياجات الخاصة بالنساء. ويأتي هذا منسجما مع أحكام الفصل حول تقاسم الثروة. على أن تتعاون الحركات في استعادة مثل تلك الخدمات.

    المرحلة الثالثة: المراقبة المحدودة للأسلحة

    370. في أعقاب إعادة إنفتاح قوات الأطراف في مناطق إعادة الانفتاح الخاصة بها وتنفيذ مراحل الخطة ذات الصلة بغية تحييد فعالية ونزع سلاح الجنجويد/الميليشيات الخارجة على القانون وإبطال نشاط الميليشيات غير المنضبطة والسيطرة عليها، تودع الأطراف أنظمة أسلحتها البعيدة المدى والمدافع الثقيلة والأسلحة التي تديرها الأطقم والذخيرة ذات الصلة، في أماكن آمنة خاضعة للتفتيش من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان على مستوى وحدة. ويجب القيام بزيارة مقر قيادة اللواء والفرفة العسكرية التابعة لحكومة السودان. ويجب كذلك زيارة المقار الرئيسية ومقار القطاعاعا التابعة للحركات.
    371. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية مراقبة الأسلحة وتحديد الأسلحة والذخيرة التي يتم إيداعها بدقة وذلك لتمكين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان من تفتيشها وتعيين الأماكن وتحديد الاحتياجات والإجراءات للإيداع والتفتيش والزيارة.
    372. يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، باختيار مناطق تجميع قوات الحركات، ويشرع في التحضيرات المتعلقة بتجميع مقاتلي الحركات كما ورد بالتفصيل في القسم "باء" من هذا الفصل.

    عمليات التحقق المنوطة ببعثة الاتحاد الإفريقي في السودان

    373. خلال جميع مراحل التحضير وفكّ الارتباط وإعادة الانفتاح والمراقبة المحدودة للأسلحة، تكون بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسؤولة عن التحقق من التزام الأطراف بالاتفاقيات والقرارات الصادرة عن لجنة وقف إطلاق النار وقرارات رئيس اللجنة.
    374. تقدم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بصفة منتظمة تقارير عن عمليات التحقق إلى لجنة وقف إطلاق النار، وتخبرها على الفور بما يجري من خروقات للقواعد أو انتهاكات لوقف إطلاق النار.
    375. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة التزامات حكومة السودان بالكف عن أي تحليق جوي عسكري هجومي داخل أو فوق دارفور. وفي هذا الإطار تدخل صفة اتفاق البعثة التي تجيز الوصول إلى جميع المطارات والتسهيلات ذات الصلة في دارفور.
    376. تلتزم الأطراف بعدم استعمال شارة وأعلام بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وتعتبر لجنة وقف إطلاق النار أي إخلال بالالتزامات في هذا النطاق انتهاكا خطيرا للغاية لوقف إطلاق النار.

    المادة 28
    الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات

    377. عندما يتم إعادة إنفتاح قوات الحركتين، يجوز للحركتين أن تطلبا دعما لوجستيا غير عسكري ومعدات الاتصال لصالح قواتهما. وعلى لجنة وقف إطلاق النار بحث مثل هذه الطلبات.
    378. بناءا على طلب اللجنة المشتركة، يتعين على الاتحاد الإفريقي التماس وحشد الدعم من المانحين والمنظمات الدولية سعيا إلى الحصول على مؤن لوجستية غير عسكرية من أجل تمويل مثل تلك الإمدادات لقوات الحركتين.
    379. يجوز للحركتين طلب دعم لوجستي غير عسكري عندما تتعهدان بتأدية الأنشطة التالية التي تحظى برضى قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    أ‌- إعادة إنفتاح قواتهما وأسلحتهما؛
    ب‌- إيداع أنظمة أسلحتهما البعيدة المدى والمدافع الثقيلة والأسلحة التي تديرها الأطقم والذخيرة ذات الصلة، في أماكن آمنة وخاضعة لتفتيش بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    ج- تسجيل أسماء مقاتليهما وتحديد أرقام وأعمار ونوع جنس المقاتلين الذين يحتاجون للدعم.

    380. يجوز لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تعليق وصول الإمدادات إلى أية منطقة ثبت فيها خرق وقف إطلاق النار. ويحال هذا الأمر بسرعة إلى لجنة وقف إطلاق النار للبت فيه.
    381. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بإنشاء لجنة للتنسيق اللوجستي تتولى مسؤولية مراقبة وتنسيق الدعم اللوجستي المقدم إلى قوات الحركتين. وترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار.
    382. تشمل اختصاصات لجنة التنسيق اللوجستي ما يلي:
    أ- جمع وتقييم البيانات المتعلقة بالمستلزمات اللوجستية لقوات الحركتين.
    ب- تسلم الإمدادات اللوجستية من المانحين وتخزينها.
    ج- تقديم طلبات الحصول على الإمدادات اللوجستية بالنسب الملائمة من حيث الكمّ والنوع، إلى كبير المديرين في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان المسؤول عن المشتريات.
    د- توزيع الإمدادات اللوجستية على قوات الحركتين، عن طريق نقاط ومراكز التوزيع.
    هـ- تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير الإمدادات اللوجستية غير العسكرية لفائدة قوات الحركتين.

    383. تضم لجنة التنسيق اللوجستي، نائب قائد القوات (رئيس اللجنة) ورئيس مركز العملية اللوجستية المشتركة وموظف رئيسي للشؤون الإدارية وممثل الأطراف والمانحين والأمم المتحدة.
    384. تتعاون الأطراف مع لجنة التنسيق اللوجستي و بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وأي جهاز آخر يشارك في توفير الدعم اللوجستي للحركتين.
    385. تقوم لجنة التنسيق اللوجستي بتحديد احتياجات الحركتين من الدعم اللوجستي والتحقق منها، بالنسبة لما يلي:
    أ- الإعاشة
    ب- المياه
    ج- المأوى
    د- الإمدادات الطبية
    هـ- الكسوة
    386. تيسيرا لعملية تقديم الدعم اللوجستي، تقوم لجنة التنسيق اللوجستي، بإنشاء نقاط ومراكز التوزيع في المناطق لإعادة إنفتاح القوات الخاصة بالحركتين.
    387. تضمن الأطراف عدم تعرض طرق إيصال الدعم اللوجستي التي استحدثتها لجنة التنسيق اللوجستي للأعمال الدائية. وتقوم هذه اللجنة بإبلاغ الأطراف بحركة الإمدادات في الموعد المطلوب.
    388. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بتوفير حراس لمرافقة قوافل الإمدادات انطلاقا من المخازن إلى نقاط ومراكز التوزيع.


    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 06-01-2006, 08:55 AM)

                  

06-01-2006, 09:09 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الترتيبات الأمنية النهائية لدارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    الترتيبات الأمنية النهائية لدارفور


    المادة 29
    الغرض


    389. ينص هذا القسم على الدمج ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي وعلى إصلاح مؤسسات أمنية قومية مختارة.
    دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية القومية
    مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور
    390. يتعين على سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور على الفور على أن تكون جهازا فرعيا لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية وتنسيق تنفيذ ما جاء في هذا القسم.
    391. يتعين على مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور إنشاء هيئات فرعية كتلك التي تعتبرها ضرورية للقيام بمهامها الرامية إلى دمج قوات الأمن ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.
    392. تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ولاة ولايات دارفور الثلاثة وممثلا عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية وممثلا عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وثلاثة ممثلين ترشحهم الحركتان وممثلين عن بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ورئيس الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية المشار إليه أدناه وأشخاصا آخرين يطلب منهم تنفيذ عملية الدمج. وعلى رئاسة الجمهورية تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفقا للمادة 8، الفقرة 66 (هـ) من الفصل الأول.
    393. تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلين من المجموعات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.
    394. يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها اللجنة تمثيلا منصفا. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول مسائل ذات الاهتمام الخاص بالنسبة للنساء والأطفال.
    الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية

    395. سعيا إلى بناء الثقة وضمان الإنصاف، تقوم حكومة السودان بالتنسيق مع الأطراف الأخرى بإنشاء فريق استشاري للشؤون الأمنية يتكون أعضاؤه من الخبراء الفنيين من دولة أو دول مقبولة لدى الأطراف أو من منظمة دولية أو إقليمية وتعمل على دعم دمج المقاتلين السابقين ومراقبته والإشراف عليه بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية المختارة.
    396. توفر حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي بصورة كافية للفريق الاستشاري للشؤون الأمنية ويجوز لها السعي إلى تعبئة المجتمع الدولي بغية المساعدة في توفير مثل ذلك الدعم.
    397. يتعين أن يرأس الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية جنرال عسكري للقيام بالدعم والاستشارة لمفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في الصياغة والتخطيط والتنفيذ والإدارة والإشراف والتحقق فيما يتعلق بدمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية المختارة. وعلى الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية القيام بأنشطته بالتشاور مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وهيئات ملائمة أخرى.
    398. يكون الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية مستعدا لمساعدة مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في التوسط في أية منازعة قد تنشأ بين الأطراف بخصوص دمج المقاتلين السابقين.

    مبادئ دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية لدارفور

    399. تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور، بالتعاون مع الأطراف، بإنشاء اللجنة الفنية للاندماج بهدف صياغة وتخطيط وتنفيذ وإدارة عملية دمج المقاتلين السابقين ومتابعتهم وتقوم هذه اللجنة بوضع خطة دمج المقاتلين السابقين في غضون 60 يوما من إنشائها. وتضم عضوية اللجنة ممثلين عن الحركات والقوات السودانية المسلحة والفريق الاستشاري الأمني وبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وغيرهم من المستشارين الفنيين الذين تختارهم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور. ويعمل ممثلو الحركات والقوات السودانية المسلحة كرؤساء، بالإشتراك، في اللجنة الفنية للاندماج.
    400. تتم صياغة عملية الدمج وتنفيذها بطريقة تساعد في تعزيز مهنية وشمولية وقدرات المؤسسات الأمنية السودانية دون تمييز على أساس نوع الجنس. وتستكمل عملية الدمج خلال 18 شهرا بما في ذلك التدريب التقليدي باستثناء التدريب الأساسي الخاص بالمنصب أو رفع مستواه.
    401. توفر حكومة السودان المناصب لصالح المقاتلين السابقين على أساس هيكل الرتب ويشمل ذلك المناصب الكبيرة عند الضرورة، مع الأخذ في الاعتبار لفرص التدريب السريع المتاحة لأفراد الجيش، توصي اللجنة الفنية للاندماج بأن يتقلد عدد معين من المقاتلين السابقين مناصب عالية ومناصب خدمات الدعم على مستوى القيادة العليا للقوات السودانية المسلحة ومقر القيادة العليا في المنطقة الغربية التابعة للقوات السودانية المسلحة ووزارة الدفاع، ومديرية الاستخبارات العسكرية ومقر القيادة العليا للشرطة المماثلة؛ وذلك على أساس المؤهلات والخبرة والاحتياجات المؤسسية مع المراعاة، بصفة خاصة في هذا الصدد، لدمج المقاتلات السابقات.
    402. يتعين على حكومة السودان ترتيب أو توفير دعم وتدريب المقاتلين السابقين بما في ذلك التدريب المستعجل إن كان ذلك ضروريا ضمانا لاستيفائهم متطلبات رتبهم ومهامهم واحتمال ترقيتهم إلى مناصب أعلى.
    403. يحق لحكومة السودان أن تطلب من الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء والشركاء الدوليين إتاحة فرص التدريب في مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين بما في ذلك كبار الضباط وضباط الصف والجنود وقوات الأمن المعينة الأخرى عند الإقتضاء لزيادة خبراتها المهنية.
    404. بعد دمجهم يتعين إرسال أو نشر المقاتلين السابقين إلى الوحدات العاملة في دارفور، لفترة خمسة أعوام على الأقل فور دمجهم.
    405. لا يجوز إبعاد المقاتلين السابقين المندمجين حديثا، من الخدمة الحكومية نتيجة لأية تخفيضات لمستوى القوة تكون متزامنة مع إصلاحات قد تتم في القطاع الأمني أو أية متطلبات أخرى لتخفيض القوات خلال فترة الخمسة الأعوام الأولى من الخدمة.
    406. يعطى المقاتلون السابقون الذين خدموا سابقا كضباط شرطة، الأفضلية في المعاملة تشجيعا لهم على العودة إلى قوة الشرطة متمتعين برتبهم السابقة.
    407. لن يقبل مقاتلون وغير مقاتلين سابقون تقل أعمارهم عن 18 سنة في أية مؤسسة من المؤسسات الأمنية القومية السودانية.

    خطة إدماج المقاتلين السابقين

    408. تتفق الأطراف على أن تنص خطة إدماج المقاتلين السابقين على الدمج المبني على معيار معقول وعادل للأهلية فيما يتعلق بالعمر واللياقة للخدمة:
    أ‌- يتم إدماج 4000 من المقاتلين السابقين لقوات الحركتين في القوات السودانية المسلحة. ويتم الدمج على أساس متسلسل بحسب قطاعات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، ووفقا لإجراءات التسلسل التي تقوم بها اللجنة الفنية للاندماج. وتعطى هذه الإجراءات الأولوية للدمج في المناطق التي كانت تسكن فيها سابقا أغلبية النازحين داخليا واللاجئين الحاليين.
    ب‌- تعطى الأولوية لإعادة استيعاب المقاتلين السابقين الذين خدموا في القوات المسلحة السودانية سابقا والذين تركوا الخدمة أو فصلوا عنها نتيجة النزاع في دارفور. ويدخل هؤلاء المقاتلون السابقون في القوات السودانية المسلحة مع الاحتفاظ بالرتبة التي كانوا عليها سابقا.
    ج- يتم دمج 1000 من المقاتلين السابقين من الحركتين في قوة الشرطة القومية السودانية وغيرها من المؤسسات الأمنية الأخرى السودانية، ولاسيما حرس الحدود وقوات الدفاع الشعبية. وفي ظروف استثنائية، يجوز دمج قوات مشكلة في مثل هذه المؤسسات الأمنية.

    409. بالإضافة إلى الأعداد المشار إليها أعلاه، يتم دعم 3000 من المقاتلين السابقين عن طريق تقديم برامج تعليمية وتدريبية محددة، يتم تطويرها بالتنسيق مع الحركتين. ويتم وضع وتفعيل هذه البرامج وفقا للأحكام المتعلقة بالدعم الاقتصادي والاجتماعي الضروري لإعادة الدمج كما وردت في هذا الفصل.
    410. يضم عدد المقاتلين السابقين نحو 33% من الكتائب المدمجة مؤخرا. وفي بعض الجوانب يتم الاتفاق عليها، يبلغ عدد المقاتلين السابقين 50% من الكتائب المدمجة مؤخرا. ويتم إدماج جميع المقاتلين السابقين في هذه الكتائب حسب مجموعات يتراوح عددها ما بين 100- 150 من المقاتلين السابقين.
    411. يتم إنشاء قيادات عليا مدمجة بالنسبة للفرق العسكرية واللواءات والكتائب عن طريق تعيين ضباط فرادى وضباط الصف والجنود. ويضم عدد المقاتلين السابقين نحو 20% من عاملي القيادات العليا.
    أ‌) يختار قائد لواء واحد من بين المقاتلين السابقين؛
    ب‌) يكون واحد من بين ثلاثة قادة الكتائب من المقاتلين السابقين؛ ويكون نائب قائد كل كتيبة يقودها حاليا موظفو القوات المسلحة السودانية من المقاتلين السابقين، والعكس بالعكس.
    412. يتم توفير تدريب فردي وجماعي لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة شهور لفائدة عاملين معينين في كل كتيبة
    413. لا يجوز زيادة مجموع العاملين في القوات المسلحة السودانية نتيجة عملية الدمج. وتتم مراجعة حجم القوات المسلحة السودانية وقدرتها وصلاحيتها وفقا للفقرتين 446 و 447.
    414. تنص خطة دمج المقاتلين السابقين على قيام القوات الأمنية ذات الصلة بوضع خطة الدمج والإرشادات والجداول الزمنية الخاصة بها؛ على أن تخضع خطط الدمج هذه لمراجعة من لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور قبل إعتمادها.
    415. في حالة ادماج الوحدات التي تم تشكيلها في المؤسسات الأمنية المشار إليها أعلاه، يتعين أن تشمل خطة دمج المقاتلين السابقين الإرشادات بشأن التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بإعادة هيكلة الوحدات التي تم تشكيلها لتحويلها إلى وحدات تقليدية ونشرها في حاميات حكومة السودان.
    416. يتعين على الخطة الخاصة بدمج المقاتلين السابقين الأخذ في الاعتبار لاحتياجات المقاتلات السابقات.

    تجميع المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم

    أحكام عامة
    417. يتعين أن يبدأ تجميع قوات الحركتين فور استكمال المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية وقفا على قيام بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من نزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة. على أن يستكمل تجميع القوات في غضون 60 يوما فور استكمال المرحلة الثالثة.
    418. تجري عملية تجميع قوات الحركتين لأغراض نزع سلاحها وتسريحها بالموازاة مع البدء في برامج إصلاح مؤسسات أمنية مختارة.
    419. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان خلال المرحلة 3 من اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، وبالتشاور مع الأطراف، بوضع خطة تتضمن مواقع التجميع التي تشمل ما يلي:
    أ‌) حجم وعدد مواقع تجميع قوات الحركتين؛
    ب‌) المواصفات المطلوبة لمواقع التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء المقاتلات سابقا؛
    ج) الدعم اللوجستي لمواقع التجميع.

    420. توفر حكومة السودان التمويل الكافي والدعم اللوجستي غير العسكري لدعم عملية تجميع المقاتلين السابقين. ويجوز لها السعي لتعبئة مساعدات لدى المنظمات الدولية الملائمة بغية ضمان الدعم المالي والفني واللوجستي وغير ذلك من أشكال الدعم اللازم للقيام بعمليات تجميع القوات ونزع سلاحها وتسريحها.
    421. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بنقل المقاتلين السابقين إلى مواقع تجميع نهائية ومراقبة هذه المواقع نفسها. وتتفق الأطراف على منح البعثة حرية الوصول بدون عائق إلى جميع مواقع التجميع.
    422. تتحمل الحركتان المسؤولية عن شؤون الإدارة والانضباط والأمن الداخلي للمقاتلين السابقين في مواقع التجميع.
    423. قبل استكمال عملية نزع السلاح، لا يسمح للأفراد من المقاتلين السابقين بحمل السلاح خارج مواقع التجميع. ويتعين على الوحدات المقاتلة السابقة والراغبة في التنقل خارج مواقع التجميع إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بهذا الأمر بـ 72 ساعة على الأقل قبل القيام بذلك. ويجب أن توافق البعثة على هذا الشأن.

    عمليتا نزع السلاح والتسريح

    424. تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أي جهاز فرعي تنشئه، بوضع خطة تحدد مواقيت وتسلسل مراحل عمليتي نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم.
    425. تقوم الحركتان بنزع السلاح والتسريح بمساعدة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والشركاء الدوليين.
    426. تقوم الأطراف بضمان تجميع المقاتلين السابقين مع الحرص على أن تجري عمليتا نزع السلاح والتسريح وفقا لما يلي:
    أ‌) توعية وتحسين وتدريب القيادات والقوات التي تشرف عليها في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وعملية السلام وتوعيتها بأدوارها ومسؤولياتها.
    ب‌) تتفق الأطراف على معايير الأهلية لعملية نزع سلاح المقاتلين الذين لا يتم دمجهم، كما ورد ذلك في الملحق لهذا الاتفاق.
    ج) في انتظار تدمير الأسلحة، يتم تخزينها في حاويات توضع في أماكن معينة وتغلق بقفلين أحدهما بيد الحركتين والثاني مودع لدى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    د) تجري عملية تسجيل قوات الحركتين وفرزها وتصنيفها قبل تسريحها.
    هـ) تبدأ عملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين المعوقين، على الفور.

    427. يتم الشروع في عملية التسريح بعد عملية نزع السلاح، على أن تكون عملية التسريح هذه مرتبطة بعملية الاندماج على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. ويتم تنفيذ هذه العملية في مواقع تجميع الحركتين بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    428. تشمل عملية التسريح المقاتلين السابقين، بمن فيهم المقاتلات السابقات.
    429. تقوم حكومة السودان باستكمال العملية التي بدأت في أغسطس 2004 والمتعلقة بتخفيض عدد أفراد قوات الدفاع الشعبية ووحدات الحراسة على الحدود وهي العملية التي تم تسخيرها استجابة للنزاع في دارفور. وتقوم أيضا بنزع سلاح وتسريح أفراد الوحدات التي تم تخفيضها فضلا عن كشفها لحجم قوام هذه القوات حتى أغسطس 2004 وإبلاغ لجنة وقف إطلاق النار بهذا الأمر، باعتبار ذلك أحد المعايير القياسية اللازمة للمراقبة.
    430. تتفق الأطراف على عدم نقل المقاتلين السابقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى مواقع التجميع، بل يجب نزع سلاحهم وتسريحهم على انفراد. كما تتفق على ضرورة البدء في نزع سلاح الأطفال وتسريحهم فور التوقيع على الاتفاق.

    إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمقاتلين السابقين

    أحكام عامة
    431. بمساعدة الشركاء الدوليين تكفل حكومة السودان لجميع المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية والذين لا تتوفر لهم المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالقوات العسكرية السودانية والمؤسسات الأمنية المختارة، تكفل لهم الدعم اللازم من خلال برامج إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
    432. تضمن حكومة السودان أيضا الدعم الملائم لجميع الأفراد من أصل دارفوري والمسرحين من القوات المسلحة السودانية والمسرحين من المؤسسات الأمنية المسلحة، وذلك من خلال برامج إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
    433. عند تحديد أهلية حصول المقاتلين السابقين على المساعدة، يجب التحلي بالإنصاف والشفافية والمساواة والاستقامة.
    434. تتم معاملة المقاتلين السابقين على قدم المساواة، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة لأي حركة من الحركات. ويتم تمكينهم ودعمهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات لهم بحيث يصبحون قادرين على اختيار طريقهم نحو الاندماج، بصورة طوعية. وينبغي أن تقوم عملية إعادة الدمج على المجتمع ويستفيد منها كل من العائدين والمجموعات المحلية.
    435. تستهدف الجهود التي تبذل في مجال إعادة الدمج تحقيق الاستدامة على المدى البعيد. وتشمل هذه الجهود اتخاذ إجراءات المتابعة والرصد وتدابير الدعم المستمر، بحسب ما هو مطلوب.
    436. تشجع برامج إعادة الدمج مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
    437. توفر حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي الكافي لإعادة دمج المقاتلين السابقين وتسعى لحشد هذا الدعم لدى المجتمع الدولي.
    438. يتم حشد موارد خاصة وتوجيهها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج. وتتم إدارة هذه الموارد على حدة بواسطة آلية قادرة على أداء هذه المهمة على أكمل وجه.

    المؤسسات والتخطيط لإعادة الدمج

    439. تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أية هيئة فرعية تنشؤها، بوضع خطة لإعادة الدمج تكون ذات صلة وثيقة بالخطط التي تم إعدادها بالنسبة لنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم.
    440. تعالج خطة إعادة الدمج ما يلي:
    أ‌) أهداف برنامج إعادة الدمج كعنصر من الخطة الاستراتيجية القومية لتحقيق مصالحة وإعادة الإعمار والتنمية.
    ب‌) إطار البرنامج وآلياته ومواقيته والدعم الفني المقدم لعمليات إعادة الدمج.
    ج) الاحتياجات الخاصة في مجال إعادة الدمج، كما هي مبنية أدناه.

    441. تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أي جهاز فرعي تنشأه، بتنسيق جهودها مع صندوق دارفور لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. ويجوز لها أن تلتمس الدعم من المانحين الدوليين.


    الاحتياجات الخاصة في مجال إعادة الدمج

    442. في إطار خطة إعادة الدمج يتم تطوير برامج محددة لفائدة المقاتلين السابقين اللذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمقاتلات السابقات والمقاتلين السابقين المعوقين.
    443. يتم وضع برامج محددة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال، لاسيما يتامى المقاتلين، في مجال إعادة الدمج.
    444. يتم توجيه دعوة إلى منظمة اليونيسيف وغيرها من منظمات حماية الأطفال لكي تقدم الدعم والمساعدة في عمليات تحديد هوية الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة، بهدف إبعادهم عنها ولمّ شمل أسرتهم وإعادة دمجهم.
    445. يتم وضع برامج محددة لمواجهة الاحتياجات الخاصة للنساء، لاسيما أرامل المقاتلين السابقين، في مجال إعادة الدمج.

    إصلاح مؤسسات أمنية مختارة

    أحكام عامة
    446. يشمل الإصلاح، دون أن يقتصر عليها، المؤسسات الأمنية التالية؛ لاسيما تلك التي توسعت أو تغير تشكيلها أو تفويضها خلال النزاع في دارفور.
    أ‌) قوات الدفاع الشعبية؛
    ب‌) وحدات الاستخبارات على الحدود؛
    ج) شرطة الولاية (حكومة السودان) وإداراتها الفرعية، بما فيها الشرطتين التاليتين، دون الاقتصار عليهما:
     الشرطة الشعبية
     الشرطة الظاعنة
    د) القوات المسلحة السودانية.
    447. يتم إصلاح مؤسسات أمنية مختارة وفقا لما يلي:
    أ‌) يتم تحديد حجم وقدرة وتفويض المؤسسات بما ينسجم مع المهام التي تؤديها. وتوجه عناية خاصة لاحتياجات دارفور.
    ب‌) تتم إدارتها على أساس الحيدة والاحتراف.
    ج) تكون العضوية فيها على أساس الجدارة والأهلية بغض النظر عن العنصر أو الانتماءات السياسية، مع التمثيل المنصف لجميع الفئات.
    د) أن تخضع للرقابة المدنية والمساءلة القانونية.
    هـ) أن تتضمن العضوية فيها النساء من جميع الطبقات الاجتماعية. وتضم وحدات محددة تعنى بتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال في مجال الأمن الشخصي وإنفاذ القانون.
    و) يؤدي أفرادها مهامهم بطريقة تنال الثقة من كافة المجموعات التي يخدمونها وأهل دارفور.

    المؤسسات وتخطيط الإصلاح

    448. سعيا للحد من حالات الخروج على القانون ودعما لسيادة القانون في دارفور، تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بمراجعة كل مؤسسة أمنية وتقديم توصيات بشأنها إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور.
    449. تقوم حكومة السودان، بالتنسيق مع الحركات، بتنفيذ تلك التوصيات التي أقرتها السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور

    بناء قدرات الشرطة

    450. تكون قوة شرطة حكومة السودان في ولايات دارفور الثلاث محترفة ومحايدة وممثلة للمجموعات السكانية في دارفور، وتباشر عملها وفقا للمعايير المتبعة (دوليا).
    451. بعد 60 يوما من توقيع هذا الاتفاق، تشرع مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في مراجعة شاملة لضبط النظام في دارفور، بهدف تقديم توصيات محددة إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور لتحسين مستوى فعالية واحتراف الشرطة، لاسيما قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الخاصة للنساء ومراعاتها.
    452. تعالج المراجعة الشاملة الهياكل التنظيمية والإدارة والمراقبة والتحكم والتدريب والتوظيف والتنمية المهنية ومسائل حقوق الإنسان والمساءلة والعلاقة بين الشرطة والمجتمعات. وتتم إحالة التوصيات الناجمة عن المراجعة إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور والحكومات الولائية لاتخاذ إجراءات بشأنها.

    مراقبة أسلحة المدنيين والجماعات المحلية

    453. كجزء من التزامها بإحلال سلام دائم وثابت في دارفور، تواصل الأطراف جهودها طويلة الأمد في مجال مراقبة الأسحلة التي هي بحوزة المدنيين وأفراد المجتمع. ويتعين إدراج هذه العملية كبند يتم بحثه في إطار الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.

    المادة 30
    تسلسل العمليات ومواقيتها

    إرشادات خاصة بتسلسل العمليات ومواقيتها

    454. إن الترتيب الصحيح للأنشطة أمر أساسي لضمان بناء الثقة المتبادلة بين الأطراف.
    455. إن المجتمعات السكانية في دارفور لها دور هام في عملية إعادة الدمج. ولذا يتعين استشارتها على نطاق واسع.
    456. ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة التي تقوم بوضعها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور الترتيب النهائي والمواقيت المحددة لإنجاز البرامج الواردة في هذا الاتفاقذ.

    457. المراحل والمواقيت
    أ) المرحلة الرابعة ( تبدأ فور استكمال المرحلة الثالثة وتنتهي بعد شهرين).
    ب) نزع السلاح الكامل للجنجويد/الميليشيات المسلحة.
    ج‌) تجميع قوات الحركتين عند نهاية المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.
    د‌) المرحلة الخامسة (تبدأ فور استكمال المرحلة الرابعة وتنتهي بعد 16 شهرا.
    هـ) دمج المقاتلين السابقين في القوات السودانية المسلحة والمؤسسات الأمنية التابعة للحكومة السودانية.
    و‌) إصلاح بعض المؤسسات الأمنية المختارة في دارفور، بما في ذلك تخفيض عدد المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم.
    ز) البدء في توظيف وتدريب قوات الشرطة الحكومية التي جرى إصلاحها لتحسين فاعليتها وأدائها الاحترافي.
    ح) الشروع في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
    ط‌) المرحلة السادسة (تبدأ فور استكمال المرحلة الخامسة وتنتهي بعد 12 شهرا).
    ي‌) استكمال عملية دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
    ك‌) استكمال عمليات إصلاح بعض المؤسسات الأمنية المختارة.



                  

06-01-2006, 09:50 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    الفصل الرابع:

    الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور


    المادة 31
    تعريف

    458. الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور هو مؤتمر يمكّن ممثلي كل أصحاب الشأن الدارفوريين من الاجتماع لمناقشة تحديات إعادة السلام لأرض دارفور، وتجاوز الانقسامات بين المجتمعات المحلية، وحلّ كل المشاكل الحالية لبناء مستقبل مشترك.
    المبادئ العامة
    459. إنطلاقا من حقيقة أن إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في دارفور يقتضي تحقيق مصالحة مجتمعية تتجاوز بكثير كل ما يمكن تحقيقه في المحادثات بين الأطراف السودانية بشأن النزاع في دارفور المنعقدة في أبوجا وما تفضي إليه من اتفاق، يشكل الحوار الدارفوري_الدارفوري والتشاور آلية ربط هذا الاتفاق بالقضايا الاجتماعية والسياسية في دارفور مما يمكن الآليات الاجتماعية التقليدية المعنية بحل المنازعات من النهوض بدورها في إقرار سلام إجتماعي مستدام. ويشكل الحوار الدارفوري-الدارفوري فرصة للحركات لتقديم جدول أعمالها السياسي لشعب دارفور وبذلك تحقق استثمارا في التطورات السياسية السلمية. وفضلا عن ذلك يوسع الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور نطاق التمثيل غير الكافي للدارفوريين في أبوجا مما يتيح الفرصة لأطراف أخرى لتصبح جزءا من اتفاق سلام لدارفور.
    460. وينتظم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور وفقا لإعلان المبادئ المبرم بتاريخ 5 يوليو 2005 والذي ينص على ما يلي: "يجب عرض الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف على أهل دارفور لضمان دعمهم لها من خلال حوار وتشاور دارفوري-دارفوري".
    461. يمثل الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور آلية لحشد التأييد لهذا الاتفاق وتنفيذه، وذلك عن طريق:
    أ‌) نشر هذا الاتفاق والتعريف به وعدم إعادة فتح مفاوضات إضافية بشأنه؛
    ب‌) تعميق هذا الاتفاق لمجابهة تحديات السلم المحلية وقضايا المصالحة؛
    ج) مناقشة وإيجاد توافق جماعي حول القضايا الأساسية العالقة الخاصة بسكان دارفور وأسباب النزاع وانعدام الأمن وإعادة بناء النسيج الاجتماعي ومستقبل مشترك للجميع؛
    د) توفير منتدى للأطراف للمشاركة في الإضطلاع بمسؤولياتها أثناء تنفيذ التزاماتها الواردة في هذا الاتفاق؛ و
    هـ) إشراك ذوي الشأن الآخرين في عملية السلام حول دارفور مع إيلاء اهتمام خاص للمشاركة النشطة والظاهرة من جانب النساء والشباب.
    462. يجب على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور أن يسعى إلى حشد التأييد لهذا الاتفاق وضمان آليات لتنفيذه فيما بين أبناء دارفور من خلال تبنيهم لهذا الاتفاق.
    463. يجب على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور أن يضع أسسا للمشاركة والتمثيل بصفة ديموقراطية لشعب دارفور.
    464. تؤكد الأطراف على أن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور جزء لا يتجزأ من عملية أبوجا للسلام. وعلى الأطراف أن تحترم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بضمان استقلاليته. وعليها أن تمتنع عن استخدامه كأداة لتحقيق مكاسب سياسية على أمد قصير. وعليها أيضا التأكد من أن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور منظم بطريقة نزيهة.
    465. يشكل الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور آلية استشارية. وتكون صلاحيات اتخاذ القرار مقتصرة على بعض المجالات المحددة في اتفاق السلام حول دارفور. ومن مهامها تقديم المشورة والنصح حول جملة من القضايا الأخرى التي لم تنص عليها اتفاق السلام. وذلك بالبحث عن توافق بين أصحاب المصالح.
    466. يسعى الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إلى تمثيل حقيقي لكل الدارفوريين بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية وبذلك يصبحوا متمتعين بسلطة أخلاقية وسياسية.
    467. توافق الأطراف على أن يكون العنصر النسائي ممثلا بصفة منصفة في كل الأجهزة واللجان المنبثقة عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.
    الولاية
    468. يستمد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور ولايته من إعلان المبادئ الصادر بتاريخ 5 يوليو 2005. وتكون الولاية متطابقة مع روح اتفاق السلام الشامل بتاريخ 9 يناير 2005.
    469. يمثل الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور آلية للتشاور والتيسير.
    470. يقدم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور توصيات وملاحظات للسلطات الدارفورية والسلطات القومية، بما في ذلك الزعماء المحليون.
    471. يعقد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.

    اللجنة التحضيرية

    472. في غضون ثلاثين يوما من توقيع هذا الاتفاق يقوم الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الأطراف بتشكيل لجنة تحضيرية للحوار الدارفوري-الدارفوري.
    473. لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة التحضرية خمسة وعشرين عضوا وتتألف من ممثلي حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وممثلي منظمات المجتمع المدني وزعماء القبائل وممثلي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ويرأس ممثل الاتحاد الإفريقي اللجنة التحضيرية.
    474. تجري اللجنة التحضيرية مشاورات موسعة بين أطياف عريضة من ذوي المصالح الدارفوريين في مراحل مناسبة. وتسهل هذه العملية وضع أجندة عريضة. وترفع اللجنة التحضيرية توصية بإختيار رئيس الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على أن يتم تعيينه بالتشاور مع الأطراف ويجب أن يكون من الشخصيات الإفريقية المرموقة.

    أدوار الأطراف

    475. يرشح كل طرف أعضاء في اللجنة التحضيرية للقيام بدور في صياغة الأجندة واختيار الرؤساء ولجنة الخبراء والأمانة العامة. ويجب على الأطراف بذل جهد كبير لتحقيق تمثيل عادل للمرأة في هذه الترشيحات.
    476. وعلى الأطراف أن ترشح ممثليها في الحوار كمراقبين أو مشاركين حسب ما يقتضي الأمر. ويعتبر التمثيل العادل للمرأة والشباب أمرا إلزاميا.
    477. لجميع الأطراف دور هام في تأمين نزاهة الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور وعدم التلاعب به وعليهم الالتزام بالتعاون لجعل هذا الحوار حوارا حقيقيا.

    الصلاحيات

    478. يركز الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على مجالين اثنين وهما المجال السياسي والمجال الاجتماعي الاقتصادي والتقليدي. ويعقد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تحت شعار: "بناء السلام والمصالحة في دارفور".

    الوظيفة السياسية

    479. تكون أول وظيفة للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور التعريف بهذا الاتفاق وحشد الدعم والمساندة له من قبل ذوي الشأن في دارفور. وهذا يتضمن النقاش والتفاهم ونشر الأجزاء المختلفة من هذا الاتفاق.
    480. وبالإضافة إلى ذلك قد تنص بعض البنود المحددة في هذا الاتفاق على تخويل الصلاحية للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور النظر أو اتخاذ قرارات عند الإقتضاء في قضايا معينة. وتشمل هذه القرارات:
    أ‌) العمل كآلية نهائية لمعالجة الحالات المستعصية؛
    ب‌) وضع آليات محلية لمنع النزاعات وتشجيع المصالحة

    481. على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور أن يشكل فرصة مبكرة تمكّن الأطراف من عرض رؤاهم لشعب دارفور في منتدى مفتوح.
    482. يمكن للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تقديم النصح حول أفضل السبل لتنفيذ عناصر محددة في هذا الاتفاق.

    الوظيفة التقليدية والاجتماعية

    483. تتم دعوة ممثلي المجتمعات المحلية إلى تحمّل المسؤولية فيما يتعلق بالمصالحة فيما بين القبائل والوئام المجتمعي في مجال إعادة بناء المجتمع الذي دمرته الحرب.
    484. ومن بين النقاط التي ينبغي على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تقديمها ما يلي:
    أ‌) إجراءات للتعريف بهذا الاتفاق وتطبيقه؛
    ب‌) مصالحة داخل المجتمعات المحلية وداخل القبائل وفيما بينها؛
    ج) العودة الآمنة للاجئين والنازحين داخليا؛
    د) الأرض والماء والموارد الطبيعية ومواقع وتنظيم طرق انتقال الرحّل؛
    هـ) الأمن الإنساني والمواضيع الاقتصادية والاجتماعية؛
    و) مراقبة الأسلحة الصغيرة والتنظيم الانتقالي لمجموعات الدفاع المحلية بعد القيام بنزع السلاح النهائي؛
    ز) ضمان معالجة الخلافات السياسية من خلال الطرق المدنية السياسية لا عن طريق العنف.
    ح) المركز القانوني للإدارة الأهلية وسلطاتها؛
    ط) التدابير الكفيلة بالحفاظ على تعددية العرقيات في دارفور؛
    ي) التدابير الكفيلة بمعالجة المسائل الخاصة بالنساء وانشغلاتهن.

    485. في حالة عدم التمكن من استيفاء هذه المسائل حقها خلال الزمن المتاح قد يوصى الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بأن تدرسها جمعيات الولايات التشريعية في دارفور (أو لجانها) أو تعالجها كيانات السلم والمصالحة التي سيتم إنشاؤها.
    486. يتعين على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور السعي إلى تحقيق توافق حول كافة المسائل.

    لجنة الخبراء

    487. يتعين على رئيس اللجنة التحضيرية بالتشاور مع الأطراف والشركاء الدوليين، إنشاء لجنة خبراء للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.
    488. يتعين أن يتكون أعضاء لجنة الخبراء أساسا، من الخبراء السودانيين على أن تضم أيضا عند الإقتضاء، الخبراء الدوليين، مع إيلاء اهتمام خاص لإشراك خبراء حل المنازعات ونوع الجنس.
    489. على لجنة الخبراء أن تعقد اجتماعا للاسهام في تقديم المقترحات بشأن جميع جوانب الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إلى اللجنة التحضيرية وإلى الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور عند عقد دوراته.

    المقر والدعم اللوجستي والتمويل

    490. على اللجنة التحضيرية أن تبت، بالتشاور مع الأطراف، في موضوع مقر الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور والمشاورات التمهيدية داخل دارفور.
    491. يتعين تنظيم الدعم اللوجستي للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على أساس ثلاثي بين حكومة السودان والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة.
    492. على حكومة السودان توفير الأمن للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    493. يتعين على حكومة السودان الاسهام جزئيا في تكلفة الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على أن توجه الدعوة إلى المجتمع المحلي الدارفوري للاسهام في تقديم أموال إضافية. كما ينبغي أن يوجه نداء إلى الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء والشركاء الدوليين للاسهام في هذا الصدد. ويجب الاحتفاظ بهذه الأموال في صندوق إئتمان خاص يتم إنشاؤه لهذا الغرض.

    التمثيل

    494. على اللجنة التحضيرية أن تقرر التمثيل في الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور وفقا للخطوط الإرشادية التالية:
    أ) يتعين أن يتكون الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور من مندوبين يبلغ عددهم ما بين 800 إلى 1000مندوب بالإضافة إلى المراقبين.
    ب) يتعين اختيار 60% مندوبا على أساس تمثيل مجتمعي وقبلي. ويجب أن تمثل كافة قبائل دارفور فيها. ويجب أن يشمل هذا التمثيل زعماء القبائل المعروفين والممثلين الذين تختارهم كافة الفئات المحلية. بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخليا. ويجب تشكيل آليات خاصة للتأكد من أن القبائل الصغيرة وغير الدارفوريين القاطنين في دارفور ممثلون أيضا فيها.
    ج) يتم اختيار 40% مندوبا من أجل تمثيل ذوي الشأن الآخرين في اللجنة، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية وزعماء رجال الأعمال وأعضاء الشتات والاتحادات النقابية والمهنيين.
    د) يجب ضمان تمثيل كاف وفعال للنساء والشباب.
    هـ) يجب أن يأتي المراقبون من أجزاء أخرى من السودان ووساطة الاتحاد الإفريقي والمسهلين وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتجمع الساحل والصحراء (س-ص) و(إيجاد) والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

    الرؤساء

    495. يتعين أن يكون رئيس لجنة الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور من حيث المهام السياسية، من الشخصيات الإفريقية المرموقة ويختاره الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الأطراف.

    496. بالنسبة للمهام الاجتماعية والتقليدية للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور قد يعين الرئيس فريقا من الشيوخ الذين سيشغلون منصب الرئيس المشارك بالتناوب.

    الأمانة

    497. بناءا على توصية اللجنة التحضيرية، ينشئ الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والشركاء الدوليون الآخرون، عند الإقتضاء، أمانة تتكون عضويتها من مجموعة خبراء فنيين وخبراء. وتتمثل مهمة الأمانة بداية، في خدمة اللجنة التحضيرية ولجنة الخبراء. وفي حالة انعقاد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور نفسه على الأمانة تقديم خدمات للرؤساء. ويتعين توجيه دعوة إلى الشركاء الدوليين للتعاون في دعم الأمانة.
    498. على الأمانة التقدم بطلب إلى الخبراء بخصوص إعداد الخطوط الإرشادية بشأن المسائل التي سيتم نقاشها.
    499. على الاتحاد الإفريقي الاضطلاع بمسوؤلية تقديم الإحاطات الإعلامية حول هذا الاتفاق والمسائل ذات الصلة.
    500. سيقوم الاتحاد الإفريقي بالمشاركة مع رؤساء الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بوضع جدول الأعمال لمناقشة هذه المسائل بما في ذلك تحديد المتحدثين الرئيسيين.
    501. يتعين أن تكون لدى الأمانة استراتيجية إعلامية للتأكد من أن المعلومات عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تم نشرها على أوسع نطاق وفي متناول أيدي الجميع داخل دارفور ومناطق أخرى في السودان وعلى المستوى الدولي.

    النتائج

    502. يتعين إحالة نتائج الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إلى سلطات دارفور ذات الصلة والسلطات القومية الأخرى.
    503. على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إنشاء مجلس السلم والمصالحة باعتباره آلية دائمة لتحقيق السلم والمصالحة في دارفور وفقا لأحكام اتفاق السلام لدارفور.

    الفصل الخامس: أحكام عامة

    المادة 32
    دمج الإتفاق فى الدستور القومى الإنتقالى

    504. يدمج هذا الاتفاق في الدستور القومي الانتقالي، وتحقيقا لهذا الغرض وكمسألة ذات أولوية، على المفوضية القومية للمراجعة الدستورية القيام بإعداد نص ملائم دستوريا لاعتماده وفقا للإجراءات المحددة في الدستور القومي الانتقالي.
    505. تتفق الأطراف على أن تقوم – فور التوقيع على هذا الاتفاق، بإنشاء لجنة دارفور للإغاثة وإعادة التأهيل. وفي هذا الصدد، تدعو الأطراف المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمادي والمالي إلى هذه اللجنة بغية تمكينها من البدء في عملياتها في أقرب وقت ممكن.
    506. توجه الأطراف نداء إلى المجتمع الدولي ليوفر الأرصدة الأولية للجنة دارفور للإغاثة وإعادة التأهيل بغية الانطلاق في تنفيذ برامج ذات تأثير سريع وبناء القدرات في مجالات رئيسية مثل الإدارة الاقتصادية والبنى التحتية المادية والمؤسسية المرتبطة بعمليات الإغاثة.
    507. تناشد الأطراف معا المجتمع الدولي ككل بما فيه المنظمات والدول المشاركة في التفاوض حول هذا الاتفاق بصفة خاصة على أن يجدد دعمه الكامل للاتفاق وأن يشارك على نحو وافٍ في الأنشطة الواردة في هذا الاتفاق بالأسلوب الذي سيتم توخيه والمساعدة في توفير الموارد والخبرات الضرورية بغية التنفيذ الكامل والناجح للاتفاق.
    508. تتفق الأطراف على تسوية أي خلاف أو منازعة تنشأ عند تطبيق هذا الاتفاق بالوسائل السلمية. كما تتفق الأطراف على أنه في حالة المنازعة بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب عليها إحالة المسألة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.
    509. يدخل الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيع الأطراف عليه ومن ثم، على الأطراف اتخاذ الخطوات العاجلة للوفاء بالتزاماتها المذكورة أدناه بما في ذلك الخطوات ذات الصلة بإضفاء الصبغة القانونية على الترتيبات المتفق عليها فيها. وعلى الأطراف التعهد بأن كافة المؤسسات والهيئات والمفوضيات واللجان والكيانات الأخرى التابعة لها بما في ذلك أعضاؤها، تراعي شروط هذا الاتفاق.
    510. على رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    الفصل السادس: طرق ومواعيد التنفيذ

    المادة 33
    طرق التنفيذ بالنسبة لتقاسم السلطة

    التقييم

    511. تنشأ في غضون ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق لجنة مستقلة للتقييم في دارفور (اللجنة) بغية تعزيز تنفيذ هذا الاتفاق على نحو كامل وحسن التوقيت.
    512. تشتمل اللجنة على:
    (أ‌) ثلاثة ممثلين من حكومة السودان، بمن فيهم مستشار الرئيس للشؤون المرتبطة بدارفور.
    (ب‌) ثلاثة ممثلين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.

    1.505 زيادة على ذلك، تدعو الأطراف الدول والمنظمات التالية إلى تعيين ممثليها كأعضاء:
    (أ) ممثل واحد (1) من الاتحاد الإفريقي.
    (ب) خمسة (5) ممثلين من الدول والمنظمات.
    (ج) ثلاثة ممثلين إضافيين على الأكثر من دول أخرى أو هيئات إقليمية أو دولية تتفق عليهم الأطراف.

    513. يرأس اللجنة أحد الممثلين المشار إليهم في الفقرة 505 (1)، حسب ما تتفق عليه الأطراف.
    514. تحدد اللجنة نظامها الداخلي ويجوز لها توظيف عاملين ضروريين لإنجاز عملها.
    515. تمارس اللجنة المهام التالية:
    ت‌) متابعة تنفيذ هذا الاتفاق باستمرار؛
    ث‌) تقييم الصعوبات التي تطرأ خلال التنفيذ وتيسير تذليل هذه الصعوبات في الوقت المناسب؛
    ج‌) القيام، عند الإقتضاء، بالتشاور والتنسيق مع أجهزة المراقبة الأخرى أو آليات التنفيذ التي ينص عليها هذا الاتفاق؛
    د‌) الإبقاء على اتصالات وثيقة مع الأطراف لتعزيز الامتثال الكامل لجميع أحكام هذا الاتفاق وتيسير الجهود التي تبذلها الأطراف في هذا الغرض.
    هـ) التنسيق، عند اللزوم، مع المنظمات والوكالات الإقليمية والدولية المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق؛
    و) النهوض بالتعاون الكامل مع الأطراف والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية المشاركة في تنفيذ هذا الاتفاق.



                  

06-01-2006, 01:21 PM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13622

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    الدكتور مهدى
    دبايوا
    شكرا لايراد هذا الاتفاق لاهميته لملف الشرق .
    ونشكر لك اهتمامك بكل ما هو مفيد.
                  

06-09-2006, 05:48 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: هاشم نوريت)



    الأخ هاشم نوريت

    دبايوا

    شكرا على المرور


    أدناه إتفاقية نيفاشا

    ------------

    نص الاتفاق بين حكومة السودان وحركة جارانج والذي تم توقيعه في ماشاكوس بكينا في 20/7/ / 2002

    المقدمة

    حيث إن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان (واللذين يشار إليهما لاحقا بالطرفين) قد اجتمعا بماتشاكوس، كينيا، من 18 يونيو 2002 وحتى 20 يوليو 2002، وحيث إن الطرفين أكدا حرصهما على حل النزاع السوداني بصورة عادلة ومستدامة بمخاطبة جذور المشكلة وخلق إطار للحكم يقوم على الاقتسام العادل للسلطة والثروة وضمان صيانة حقوق الإنسان، منتبهين إلى أن النزاع السوداني أطول النزاعات الحالية في كل إفريقيا، وأنه حصد أرواح الملايين، ودمّر البني التحتية للبلاد وأهدر الموارد الاقتصادية وتسبب في معاناة تفوق الوصف خاصة بالنسبة لشعب جنوب السودان، وواضعين في الاعتبار المظالم التاريخية والتنمية غير المتوازنة بين أجزاء السودان المختلفة التي تستوجب المعالجة، ومهتدين إلى أن اللحظة الحاضرة تتيح فرصة نادرة للوصول إلى اتفاقية سلام عادل تضع حدا للحرب، ومقتنعين بأن مبادرة سلام الإيجاد التي اكتسبت حيوية مضافة، بقيادة صاحب الفخامة الرئيس الكيني دانيال أراب موي، توفر الوسائل الكفيلة بحل النزاع والوصول إلى سلام عادل ودائم، وملتزمين بحل شامل وسلمي يصلان إليه عبر التفاوض، لهذا النزاع على أساس إعلان المبادئ لمصلحة الشعب السوداني، وعلى هذه الأسس يعلن الطرفان أنهما اتفقا على ما يلي:

    الجزء أ (المبادئ المتفق عليها)

    1-1 إن وحدة السودان القائمة على الإرادة الحرة لشعبه، وعلى الحكم الديمقراطي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدل لكل مواطني السودان، هي الأولوية بالنسبة للطرفين وستبقى كذلك، وإن رفع مظالم أهل جنوب السودان والاستجابة لطموحاتهم يصبح أمرًا ممكنًا في مثل هذا الإطار.

    1-2 إن من حق أهل جنوب السودان أن يحكموا ويقرروا شؤون إقليمهم، وأن يشاركوا مشاركة عادلة في الحكومة القومية.

    1-3 إن أهل جنوب السودان لهم الحق في تقرير المصير، ضمن أشياء أخرى، عن طريق الاستفتاء، لتحديد وضعهم المستقبلي.

    1-4 إن الدين والعادات والتقاليد مصادر للقوة الروحية، ومصادر للإلهام بالنسبة لشعب السودان.

    1-5 إن أهل السودان لديهم إرث وتطلعات مشتركة وهو ما يجعلهم ميالين إلى العمل معًا من أجل:

    1-6 إقامة نظام ديمقراطي للحكم يعطي الاعتبار للتنوع الثقافي والإثني والعرقي والديني وتعدد اللغات ومساواة الجنسين، لكل شعب السودان.

    1-7 إيجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي للسودان ويستبدل الحرب، ليس فقط بالسلام، بل كذلك بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الأساسية، الإنسانية والسياسية، لكل شعب السودان.

    1-8 مناقشة الوقف الشامل لإطلاق النار لوضع حد للمعاناة والقتل في صفوف الشعب السوداني.

    1-9 صياغة خطة لإعادة التوطين والاستقرار والتعمير وإعادة البناء والتنمية، وذلك لمقابلة احتياجات تلك المناطق المتأثرة بالحرب ولإزالة الاختلالات التاريخية للتنمية وتوزيع الموارد.

    1-10 صياغة وتطبيق اتفاقية السلام بصورة تجعل وحدة السودان خيارًا جذابًا وخاصة لأهل جنوب السودان.

    1-11 النهوض للتحدي بخلق إطار تنفذ فيه هذه المبادئ المشتركة بأفضل الصور ويعبر عنها بأحسن الصيغ، لمصلحة كل شعب السودان.

    الجزء ب (العملية الانتقالية)

    من أجل حل النزاع لضمان مستقبل يعمه الأمن والرخاء لكل شعب السودان ومن أجل التعاون في حكم البلاد، يتفق الطرفان على تطبيق اتفاقية السلام وفق الترتيب والأطر الزمنية والمراحل المنصوص عليها أدناه:

    2 ستكون هناك فترة تمهيدية سابقة للفترة الانتقالية مدتها 6 أشهر.

    1-2: خلال هذه الفترة التمهيدية:

    أ- تؤسس الهيئات والآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام.

    ب- إذا لم يكن ذلك قد تحقق بالفعل، ينفذ وقف للأعمال العدائية مصحوبا بخلق آليات المراقبة المناسبة.

    ج- خلق آليات لمراقبة وتنفيذ اتفاقية السلام.

    د- إنجاز كل التجهيزات لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار بأسرع ما يمكن.

    ذ- البحث عن المساعدات العالمية.

    ر- خلق إطار دستوري لاتفاقية السلام وللمؤسسات المشار إليها في 2-1 (أ).

    2-2 تبدأ الفترة الانتقالية بنهاية الفترة التمهيدية وتستمر 6 سنوات.

    3-2 خلال الفترة الانتقالية:

    أ- تعمل المؤسسات والآليات التي أقيمت خلال الفترة التمهيدية وفق الترتيبات والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية السلام.

    ب- إذا لم يكن قد أنجز بعد، يطبق عندها الوقف الشامل لإطلاق النار وتقام وتفعّل الآليات الدولية للمراقبة.

    4-2 تكوين آلية مستقلة للتقييم والمراقبة خلال الفترة التمهيدية، وذلك لمراقبة وتائر تنفيذ اتفاقية السلام ولإجراء تقييم على المدى المتوسط لترتيبات الوحدة.

    المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية السلام

    * تكوين آلية المراقبة والتقييم يكون على أساس التمثيل المتساوي بين حكومة السودان والحركة الشعبية - الجيش الشعبي لتحرير السودان، إضافة إلى ممثلين للجهات التالية لا يزيد عددهم عن ممثلَين اثنين للجهة الواحدة.

    * أعضاء اللجنة الفرعية حول السودان لدول إيجاد، وهي (جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، وأوغندا) - أعضاء الدول المراقبة وهي (إيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) - أية دول أخرى أو هيئات إقليمية أو دولية يتفق عليها الطرفان.

    * يعمل الطرفان مع هذه الآلية خلال الفترة الانتقالية بغرض تطوير وتحسين المؤسسات والترتيبات المكونة بموجب الاتفاقية وجعل وحدة السودان خيارًا جذابًا لأهل جنوب السودان.

    * في نهاية العام السادس للفترة الانتقالية يجري استفتاء تحت المراقبة الدولية تتعاون في إجرائه حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل تدعيم وحدة السودان بالتصويت لتبني نظام الحكم الذي أقيم بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت لصالح الانفصال.

    * يمتنع الطرفان عن إلغاء هذه الاتفاقية أو خرقها من طرف واحد.

    النص المتفق حوله فيما يتعلق بدين الدولة:

    · اعترافًا بأن السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق والإثنيات والأديان واللغات، وتأكيدًا لعدم استخدام الدين كعامل للفرقة، يتفق الطرفان على ما يلي:

    1-6: الأديان والأعراف والمعتقدات مصدر للقوة الروحية والإلهام للشعب السوداني.

    2-6: تضمن حرية المعتقد والعبادة والضمير لاتباع كل الأديان والمعتقدات والأعراف، ولا يجوز التمييز ضد أي شخص على هذه الأسس.

    3-6: تولي جميع المناصب، بما فيها رئاسة الدولة والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات، يتم على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات أو الأعراف.

    4-6: يمكن أن تجرى وتنظم كل الأمور الشخصية والعائلية، ومن ضمنها الزواج والطلاق والإرث والتنصيب والولاء، وفق القوانين الشخصية (بما فيها الشريعة أو القوانين الدينية الأخرى أو العادات أو الأعراف) الخاصة بأولئك الذين يهمهم الأمر.

    5-6: يتفق الطرفان على احترام الحقوق التالية:

    - حرية العبادة والتجمع من أجل أداء الممارسات الدينية أو الممارسات الخاصة بالمعتقدات الأخرى وتأسيس وحماية الأماكن التي تقوم لأداء هذه الشعائر.

    - إنشاء وحماية المؤسسات الخيرية والإنسانية التي تقتضيها الحاجة.

    - صناعة وحيازة واستخدام كل المواد والأدوات المتعلقة بأداء الشعائر أو العادات الخاصة بأي دين، بصورة تستوفي أداء الغرض المتوخى منها.

    - تأليف وإصدار وتوزيع المطبوعات الخاصة بهذه القضايا.

    - تدريس الديانات والمعتقدات في الأماكن المناسبة لأداء هذه الأهداف.

    - السعي للحصول على المساهمات النقدية وغيرها من الأفراد والمؤسسات وتسلم هذه المساهمات.

    - تدريب وتعيين وانتخاب وانتداب القادة الذين تتوفر فيهم الشروط والمستويات التي يتطلبها الدين أو المعتقد المعين.

    - التمتع بالعطلات والاحتفال بالمناسبات وفق المبادئ والتعاليم التي ينص عليها الدين الذي يدين به الفرد المعين.

    - إقامة الصلات والاتصال بالأفراد والمجموعات فيما يتعلق بالشؤون الدينية المعتقدية، على المستويين القومي والعالمي.

    - لإزالة الشكوك حول هذه القضية لا يسمح بالتمييز ضد أي شخص من قبل الحكومة القومية أو الدولة أو المؤسسات أو مجموعة من الأفراد أو فرد واحد على أساس الدين أو المعتقد.

    6-6: المبادئ الواردة في المواد 1-6 إلى 5-6 تضمن في الدستور.

    الجزء ت: هيئات السلطة

    من أجل تفعيل الاتفاقات الواردة في الجزء (أ) يتفق الطرفان، في إطار السودان الموحد الذي يعترف بحق تقرير المصير لأهل جنوب السودان، على أنه فيما يتعلق بتقسيم السلطات والبنية والوظائف المختلفة لأجهزة الحكم، فإن الإطار السياسي للحكم في السودان سيكون على الوجه التالي:

    السلطات السيادية

    1-1-3: يكون الدستور القومي للسودان هو القانون الأعلى في البلاد. كل القوانين يجب أن تتوافق مع الدستور. وينظم هذا الدستور العلاقات ويحدد السلطات والوظائف بين مختلف المستويات الحكومية، كما يحدد في نفس الوقت آليات اقتسام الثروة بين هذه المستويات. ويضمن الدستور الوطني حرية المعتقد، والعبادة وأداء الشعائر الدينية بكاملها ولكل المواطنين السودانيين.

    2-1-3: تكون لجنة قومية لمراجعة الدستور خلال الفترة التمهيدية، وسيكون على رأس مهامها صياغة الدستور والقانون.

    3-1-3: يجاز الإطار المشار إليه سابقا وفق آلية يتفق عليها الطرفان.

    4-1-3: خلال الفترة الانتقالية تجرى عملية مراجعة شاملة للدستور.

    5-1-3: لا يُعدل الدستور أو يُلغى إلا عن طريق إجراءات خاصة وأغلبيات متفق عليها، وذلك من أجل حماية مبادئ اتفاقية السلام.

    الحكومة الوطنية

    1-2-3: يتفق على تكوين حكومة وطنية لتمارس الوظائف وتجيز القوانين التي تتطلب طبيعتها أن تجاز وتمارس من قبل سلطة عليا ذات سيادة وعلى المستوى القومي. وستأخذ الحكومة الوطنية في الاعتبار، في كل القوانين التي تجيزها، الطبيعة التعددية للشعب السوداني دينيا وثقافيا.

    2-2-3: التشريعات التي تسنّ على المستوى الوطني والتي تطبق على الولايات خارج جنوب السودان، يكون مصدرها التشريعي الشريعة وإجماع الشعب.

    3-2-3: التشريعات التي تسنّ على المستوى الوطني والتي تطبق على الولايات الجنوبية و / أو الإقليم الجنوبي يكون مصدرها التشريعي الإجماع الشعبي وقيم وعادات الشعب السوداني، ومن ضمنها تقاليده ومعتقداته الدينية، مع اعتبار التعددية السودانية.

    في حالة ما إذا كانت التشريعات الوطنية المعمول بها الآن أو المطبقة وكان مصدرها دينيا أو القوانين العرفية، وكانت أغلبية سكان الولاية أو الإقليم لا يمارسون شعائر هذا الدين أو القوانين العرفية:

    - إما طرح تشريعات تسمح بـ أو تؤسس مؤسسات أو ممارسات في الإقليم متماشية مع دينهم أو أعرافهم.. أو

    - يتم عرض القانون على مجلس الولايات لإقراره بأغلبية الثلثين أو تقديم تشريعات وطنية تطرح مثل هذه المؤسسات البديلة الضرورية كما هو مناسب.

    حق تقرير المصير لأهل جنوب السودان

    لأهل جنوب السودان الحق في تقرير المصير، بين أشياء أخرى، عبر استفتاء لتقرير أوضاعهم في المستقبل.

    - سيتم تأسيس مجلس مستقل وهيئة تقييم خلال الفترة الانتقالية لمراقبة تطبيق اتفاقية السلام خلال الفترة المؤقتة، وستجري الهيئة تقييما في منتصف المدة لترتيبات الوحدة التي تم التوصل إليها طبقا لاتفاقية السلام.

    - تشكل هيئة التقييم من ممثلين متساويين من حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، ومما لا يزيد عن ممثلين اثنين، من الدول والمنظمات الآتية:

    الدول الأعضاء في اللجنة الفرعية حول السودان التابعة لإيجاد: (جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا).

    دول مراقبة: (إيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وأي دول أخرى أو هيئات دولية إقليمية يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف.

    - ستعمل الأطراف مع الهيئة خلال الفترة المؤقتة بهدف تحسين المؤسسات والترتيبات المؤسسة طبقا للاتفاقية وجعل وحدة السودان جذابة لأهل جنوب السودان.

    - في نهاية الفترة المؤقتة التي تستغرق 6 سنوات سيجرى استفتاء تحت رقابة دولية، تنظمه حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، لأهل جنوب السودان لتأكيد وحدة السودان بالتصويت على تبني نظام حكم مؤسس طبقا لاتفاقية السلام.. أو التصويت على الانفصال.

    - تمتنع الأطراف عن أي شكل من أشكال التعديل والإلغاء من طرف واحد لاتفاقية السلام.



                  

06-10-2006, 05:59 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    نص اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية

    والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان




    فيما يلي الجزء الثاني من برتوكول السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق حول تقسيم السلطة في ضاحية نيفاشا بكينيا بتاريخ 26 أيار (مايو) الماضي والذي مثل اتفاقا بين الطرفين

    8 ــ 2 ــ 2 أي قانون يجيزه المجلس الوطني أو الجمعية الوطنية القومية يجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً وإذا لم يوجه رئيس الجمهورية علي مشروع القانون يجب أن يوضح الأسباب التي دفعته أو دفعتها إلي ذلك عند إعادة القانون إلي المجلس التشريعي ويصبح مشروع القانون قانوناً قابلاً للنفاذ إذا إجازة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين وتصبح موافقة رئيس الجمهورية في هذه الحالة ليست ضرورية.

    2 ــ 2 ــ 9 إن السلطة التشريعية للمجلس الوطني القومي منصوص عليها في الجدول (أ) الملحق بهذا البرتوكول.

    2 ــ 2 ــ 10 موافقة الجمعية الوطنية القومية موضحة في الجدول الملحق (ج).

    2 ــ 2 ــ 12 الجهازان التشريعيان يختاران رئيسيهما ونوابهما عبر الانتخاب.

    2 ــ 3 الجهاز التنفيذي القومي:

    2 ــ 3 ــ 1 يتكون الجهاز التنفيذي من الرئاسة ومجلس الوزراء.

    2 ــ 3 ــ 2 ينشأ جهاز رئاسي من رئيس الجمهورية ونائبين للرئيس.

    2 ــ 3 ــ 3 تعرف أو تحدد مهام النائبين خلال هذه الاتفاقية

    2 ــ 3 ــ 4 من أجل الحفاظ علي الاتفاقية يكون هناك كلية أو شراكة في مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار.
    2 ــ 3 ــ 5 إلي حين قيام انتخابات يكون الرئيس الحالي (أو من يخلفه) هو رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وأن يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية (أو من يخلفه) هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ويشغل في نفس الوقت منصب رئيس الجنوب والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان.
    2 ــ 3 ــ 6 من أجل هذه التدابير فإن رئيس الجمهورية يتخذ القرارات التالية بالتشاور وموافقة نائبه الأول:
    2 ــ 3 ــ 6 ــ 1 إعلان حالة الطوارئ.

    2 ــ 3 ــ 6 ــ 2 إعلان الحرب.

    2 ــ 3 ــ 6 ــ 3 التعيينات المتعلقة أو المنصوص عليها في اتفاقية السلام.

    2 ــ 3 ــ 6 ــ 4 استدعاء أو تعليق أو تعطيل أجل الجهاز التشريعي.

    2 ــ 3 ــ 7 ينتخب رئيس الجمهورية في انتخابات عامة تحدد علي ضوء اتفاق الطرفين ويعين الرئيس المنتخب نائبين أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال.

    إذا كان الرئيس المنتخب من الشمال يكون النائب الثاني من الذي انتخب رئيساً لحكومة جنوب السودان وإذا انتخب شخص من الجنوب رئيساً للبلاد عليه تعيين النائب الأول من الشمال ويستمر تطبيق جميع الأمور المتعلقة بالاتفاق

    2 ــ 3 ــ 8 إذا خلا منصب الرئيس فإن مهام الرئيس يقوم بها مجلس مكون من رئيس الجمعية الوطنية النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس

    2 ــ 3 ــ 8 ــ 1 يتولى رئيس البرلمان رئاسة المجلس الرئاسي في الفترة التي تسبق الانتخابات أما بعد الانتخابات يتولى النائب الأول رئاسة المجلس.

    2 ــ 3 ــ 8 ــ 2 يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع.

    2 ــ 3 ــ 8 ــ 3 يصبح النائب الثاني القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

    2 ــ 3 ــ 9 إذا خلا منصب الرئاسة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات يعين المؤتمر الوطني من يشغل منصب نائب الرئيس خلال أسبوعين

    2 ــ 3 ــ 10 إذا خلا المنصب خلال الفترة التي تلي الانتخابات فإن المنصب يشغل علي ضوء انتخابات رئاسية تجري خلال ستين يوماً.

    2 ــ 3 ــ 11 إذا خلا منصب النائب الأول للرئيس:

    2 ــ 3 ــ 11 ــ 1 قبل الانتخابات فإن منصب النائب الأول يشغله شخص تعينه الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.

    2 ــ 3 ــ 11 ــ 2 إذا خلا المنصب بعد الانتخابات فإن الرئيس يعين النائب الأول استنادا إلي الدستور الانتقالي واتفاقية السلام.

    2 ــ 3 ــ 12 يشرع الرئيس خلال ثلاثين يوماً من سريان مفعول الاتفاقية وبالتشاور مع النائب الأول علي تشكيل مجلس الوزراء علي نحو يعكس التنوع والوحدة الوطنية ويخضع المجلس للمحاسبة من قبل الرئيس والمجلس التشريعي.

    2 ــ 3 ــ 13 يكون الرئيس والنائب الأول والنائب هم أعضاء في مجلس الوزراء.

    2 ــ 3 ــ 14 يجيز الجهاز التشريعي إعلان الحرب وإعلان الطوارئ.

    2 ــ 3 ــ 15 خلال الأوامر التنفيذية والقانونية الصادرة من الرئيس يناقشها مجلس الوزراء.

    2 ــ 4 العاصمة القومية

    2 ــ 4 ــ 1 الخرطوم هي العاصمة القومية لجمهورية السودان ويجب أن تكون العاصمة القومية هي نموذجاً و مثالاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع الموجود في السودان.

    2 ــ 4 ــ 2 يشارك الطرفان في إدارة العاصمة القومية خلال الفترة الانتقالية.
    2 ــ 4 ــ 3 حقوق الإنسان الحريات الأساسية المنصوص عليها في برتوكول مشاكوس وهذه الاتفاقية مما في ذلك احترام جميع الأديان والمعتقدات في العاصمة القومية كذلك في جميع أنحاء السودان وينص علي ذلك في الدستور الانتقالي القومي.

    2 ــ 4 ــ 4 القوات والوكالات التي تطبق القانون في العاصمة يجب أن تمثل جميع السودانيين وأن تخضع للتدريب حول الثقافات والأديان والتنوع الاجتماعي للسودانيين..

    2 ــ 4 ــ 5 المبادئ التالية يجب أن تحكم تطبيق القوانين في العاصمة القومية:

    2 ــ 4 ــ 5 ــ 1 التسامح يجب أن يكون أساس التعايش بين السودانيين بثقافاتهم وأديانهم وأعراقهم المختلفة.
    2 ــ 4 ــ 5 ــ 2 أن السلوك المستند علي الثقافات والتقاليد التي لا يتعارض مع القانون العام يجب أن لا يعزل من قبل التقاليد الأخرى.

    2 ــ 4 ــ 5 ــ 3 وأن يراعي عند تنفيذ الأحكام القضائية أن غير المسلمين يجب ألا يخضعوا للعقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية.

    2 ــ 4 ــ 6 تعين الرئاسة مفوضية خاصة لمراقبة صيانة حقوق غير المسلمين وعدم تطبيق قوانين الشريعة عليهم في العاصمة وترفع هذه المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوجيهاتها للرئاسة.
    2 ــ 5 حكومة الوحدة الوطنية:

    2 ــ 5 ــ 1 خلال الفترة الانتقالية تشكل حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة لتعزيز الوحدة الوطنية وتدافع عن سيادة البلاد وتحترم وتطبق اتفاقية السلام.

    2 ــ 5 ــ 2 تشكل الرئاسة ومجلس الوزراء الجهاز التنفيذي وتراعي الجداول المنصوص عليها في الجدول (A) و(D) و(E) و(F).

    2 ــ 5 ــ 5 قبل إجراء الانتخابات يتشكل مجلس الوزراء علي النحو التالي:

    (أ) المؤتمر الوطني يجب أن يمثل باثنين وخمسين (52%) من أعضاء المجلس.

    (ب) الحركة الشعبية ثمانية وعشرين (28%).

    (ج) القوي السياسية الشمالية الأخري أربعة عشرة في المائة (14%).

    (د) القوي الجنوبية الأخرى ستة في المائة (6%).

    2 ــ 5 ــ 6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن إدارة الدولة وإعداد وتطبيق السياسات العامة استنادا إلي الدستور الانتقالي.

    2 ــ 5 ــ 6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن تأسيس نظام توظيف وسياسات إضافية للجامعات القومية ، المؤسسات القومية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى تمنح الفرص المتساوية لكافة السودانيين.
    2 ــ 5 ــ 9 ــ 1 تطبق حكومة الوحدة الوطنية حملة إعلامية عبر السودان بجميع اللغات القومية للتعريف بالاتفاقية وتحقيق وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الفهم المشترك.

    6 ــ 2 الخدمة المدنية

    يجب ان تؤكد حكومة الوحدة القومية علي ان الوظائف في الخدمة المدنية خاصة علي المستويات العليا والوسطي يجب ان تمثل كل السودانيين من خلال الأسس والمباديء التالية:

    2 ــ 6 ــ 1 ــ 1 مراعاة التوازن

    2 ــ 6 ــ 1 ــ 2 أهمية الكفاءة والجدارة وضرورة التدريب

    2 ــ 6 ــ 1 ــ 3 عدالة التنافس علي الوظائفي في الخدمة المدنية

    2 ــ 6 ــ 1 ــ 4 لا يحق لأي لمستويات الحكومات المختلفة ممارسة اي نوع من التميز ضد اي شخص يتمتع بمؤهلات تؤهله للوظيفة استنادا الي دينه او عرقه أو نوعه.

    2 ــ 6 ــ 1 ــ 5 تمثل الخدمة المدنية كل السودانيين ولابد من توفير التدريب من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.

    2 ــ 6 ــ 1 ــ 6 توفير فرص دراسة إضافية لسكان المناطق المتأثرة بالحرب.

    2 ــ 6 ــ 2 تشكيل مفوضية قومية للخدمة المدنية من اجل معالجة قضايا الخدمة المدنية وتحقيق التوازن المطلوب بها من اجل الأهداف التالي:

    2 ــ 6 ــ 2 ــ 1 وضع السياسات للتدريب والتوظيف في الخدمة المدنية تستهدف مابين 20 الي 30% للوظائف التي يؤكدها الإحصاء السكاني المشار إليه هنا لسكان جنوب السودان المؤهلين.

    2 ــ 6 ــ 2 ــ 2 يشغل المنحدرين من جنوب السودان المؤهلين ما يقل عن نسبة 20% من الوظائف خلال السنوات الثلاث الأولي من الفترة الانتقالية.

    7 ــ 2 الأمن القومي

    2 ــ 7 ــ 1 مجلس الأمن القومي.

    2 ــ 7 ــ 1 ــ 1 يشكل علي المستوي القومي مجلس للأمن القومي تحدد بنيته ومهامه عبر القانون.

    2 ــ 7 ــ 1 ــ 2 يضع مجلس الأمن القومي سياسة استراتيجية أمنية جديدة تستند علي التحليلات الخاصة بالتهديدات الأمنية الجديدة.

    2 ــ 7 ــ 2 خدمات الأمن القومي.

    2 ــ 7 ــ 2 ــ 1 يشكل جهاز واحد لخدمات الأمن القومي.

    2 ــ 7 ــ 2 ــ 2 يمثل جهاز الأمن القومي كل السودان ويعكس مشاركة الطرفين المتفاوضين.

    2 ــ 7 ــ 2 ــ 7 يكون هناك قانون للأمن القومي يحدد مهام جهاز خدمات الأمن الأمور الموجودة في هذا الاتفاق المتعلقة بالأمن القومي.

    2 ــ 7 ــ 2 ــ 8 تؤول جميع ممتلكات الأجهزة الأمنية للطرفين الي جهاز خدمات الأمن الجديد.


    الجزء الثاني

    2 ــ المؤسسات علي المستوي الوطني

    2 ــ 1 تتكون المؤسسات الوطنية خلال الفترة المؤقتة من:

    2 ــ 1 ــ 1 المؤسسة التشريعية

    2 ــ 1 ــ 2 المؤسسة التنفيذية

    2 ــ 1 ــ 3 المؤسسة القضائية

    2 ــ 1 ــ 4 المؤسسات واللجان المذكورة في هذه الاتفاقية والدستور الوطني المؤقت.

    2 ــ 2 المؤسسة الوطنية التشريعية

    2 ــ 2 ــ 1 تتكون المؤسسة الوطنية التشريعية من مجلسين تشريعيين.

    2 ــ 2 ــ 1 ــ 1 المجلس الوطني

    2 ــ 2 ــ 1 ــ 2 مجلس الولايات

    2 ــ 2 ــ 2 في المؤسسة الوطنية التشريعية سوف يتم تطبيق المباديء التالية:

    2 ــ 2 ــ 2 ــ 1: سيكون هناك تمثيل عادل للناس في جنوب السودان في كلا المجلسين التشريعيين.

    2 ــ 2 ــ 2 ــ 1: سوف تؤخذ اعتبارات ذات الصلة في الحسبان أثناء تحديد قوام التمثيل العادل.

    2 ــ 2 ــ 3: سوف يتم تنظيم وتفعيل المؤسسة الوطنية التشريعية كما يلي:

    2 ــ 2 ــ 3 ــ 1: يتم انتخاب المجلس الوطني وفقاً للإجراءات التي أقرتها اللجنة الانتخابية التمثيلية المحايدة وأيضاً وفقاً لقوانين الانتخابات العادلة.

    2 ــ 2 ــ 3 ــ 2: يتكون مجلس الولايات من مندوبين من كل ولاية.

    2 ــ 2 ــ 3 ــ 3: تجري الانتخابات الحرة والعادلة للمجلس الوطني وفقاً للدستور الوطني المؤقت المعمول به خلال الفترة المؤقتة. وسوف يتم تحديد الموعد من قبل الأطراف الموقعة علي هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع اللجنة الانتخابية.

    2 ــ 2 ــ 4 في انتظار الانتخابات المذكورة أعلاه، سيكون المجلس الوطني مؤلفاً من اعضاء يمثلون أطراف الاتفاقية وقوي أخري في الشمال والجنوب وذلك من أجل ضمان الشمولية وتعزيز الاستقرار، علي أن يتم تحديد النسب من قبل الاطراف قبل اختتام اتفاقية السلام.

                  

06-10-2006, 05:12 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    تقرير مفوضية ترسيم حدود أبيي

    الجـزء (1)

    14/ يوليو/ 2005م

    المقدمة

    ينص البروتوكول الموقع في نيفاشا بكينيا في السادس والعشرين من مايو 2004م بين حكومة السودان (الحكومة) والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان (الحركة/الجيش) حول تسوية نزاع أبيي على قيام الرئاسة بانشاء "مفوضية ترسيم حدود أبيي" لتعيين وتحديد وترسيم منطقة عُمُوديات الدينكا التسع التى تم ضمها الى كردفان في 1905م. ينص البروتوكول على أن "تشمل المفوضية، بين أشياء أخرى، خبراء وممثلين للجماعات المحلية والإدارة المحلية".

    يقرر النص النهائي للملحق الخاص بأبيي : "التفاهم حول مفوضية ترسيم حدود أبيي" الذى تبناه الطرفان في السابع عشر من ديسمبر 2004م على أن يشمل تشكيل مفوضية ترسيم حدود أبيي خمسة أعضاء يمثلون الحكومة السودانية، وخمسة أعضاء يمثلون الحركة الشعبية/الجيش الشعبي، وخمسة خبراء محايدين يتم تعيينهم من كل من الولايات المتحدة الأمريكية (1)، وبريطانيا (1)، ومنظمة الإيقاد (3). تستمع مفوضية ترسيم حدود أبيي الى ممثلي أهل منطقة أبيي والجيران، كما تستمع أيضاً الى ما يقدمة الطرفان".

    وبالاضافة الى ذلك يرجع الخبراء في المفوضية "الى الأرشيف البريطاني والمصادر الأخرى عن السودان أينما كانت متاحة بغرض التوصل الى قرار يكون مستنداً على التحليل العلمي والبحث".

    ينص الملحق كذلك على قيام الخبراء بتحديد القواعد الإجرائية لمفوضية ترسيم حـدود أبيي وأن "تقرير الخبراء الذى يتم التوصل إليه حسبما هو محدد وفقاً للإجراءات المذكورة، يكون نهائياً وملزماً للأطراف".

    تمشياً مع هذا الشرط، فإن قواعد الإجراءات لمفوضية ترسيم حدود أبيي التى قدمها الخبراء بتاريخ 11 أبريل 2005م والتى تم قبولها من الطرفين، تنص على مايلى : "تسعى المفوضية سعياً حثيثاً للوصول الى قرار اتفاقي جماعي فى الرأي. فإذا لم يتحقق موقف متفق عليه من الطرفين فيكون للخبراء الكلمة الأخيرة".

    إن هذه القاعدة تتمشى مع لغة الملحق الخاص بأبيي ومؤداها أن تقرير الخبراء نهائي وملزم للطرفين.

    بتاريخ 12 أبريل 2005م قدم أعضاء الحكومة والحركة/الجيش الشعبي في مفوضية ترسيم حدود أبيي الى الخبراء طروحاتهم الأولية. وفي اليوم التالي غادرت مفوضية ترسيم حدود أبيي الى الخرطوم جواً ومنها الى مدينة أبيي والتى وصلتها صباح الرابع عشر من أبريل. طوال الستة أيام التالية استمعت مفوضية ترسيم حدود أبيي الى شهادات من السودانيين في مدينة أبيي والمناطق الواقعة الى الشمال الشرقي والشمال الغربي منها : أقوك والمجلد. عادت مفوضية ترسيم حدود أبيي الى الخرطوم في 26 أبريل 2005م وغادرها الخبراء جواً الى نيروبي حيث شرعوا في تنقيح مذكراتهم حول الشهادات التى استمعوا لها في جنوب السودان وتشاوروا مع منظمة الإيقاد.

    عاد الخبراء الى الخرطوم في السابع والعشرين من أبريل، وخلال فترة الأسبوعين التاليين قاموا بتدقيق المستندات التاريخية في دار الوثائق السودانية القومية والخرائط الموجودة في هيئة المساحة القومية السودانية والوثائق الإضافية الموجودة في مكتبة جامعة الخرطوم. كذلك استمعوا الى شهادة مجموعة من دينكا نوك الذين يعيشون في الخرطوم ومجموعة من دينكا توج المقيمين هناك.

    لا توجد خريطة تبين المنطقة التى كان يقطنها دينكا نوك في 1905 كما لم تقم السلطات الحكومية لدولتي الحكم الثنائي البريطاني ـ المصري باعداد وثائق كافية في تلك السنة تحدد بطريقة وافية الوضع الإداري الذى كان قائماً في تلك المنطقة في ذلك الوقت. وعليه، فقد كان من الضروري للخبراء الاستفادة من المادة التاريخية ذات الصلة التى أصدرت قبل 1905 وبعدها على حد سواء، فضلاً عن تلك التى صدرت في تلك السنة ليحددوا بأقصى قدر ممكن من الدقة منطقة العموديات التسع لدينكا نوك كما كانت عليه في عام 1905م. وعند قيامهم بهذا فإن الخبراء يقظين ومدركين لأن من قاموا بصياغة الاقتراح الأمريكي الذى تم تضمينه في البروتوكول الخاص بأبيي قد قالوا : "كان رأينا بوضوح عندما قدمنا مقترحنا أن المنطقة التى تم ضمها في عام 1905م كانت تقريباً مساوية لمساحة أبيي التى تم ترسيم حدودها في السنوات اللاحقة".

    تم ابلاغ هذا الموقف الى الطرفين في محادثات نيفاشا وفقاً للمشاركين الأمريكيين.

    اجتمع الخبراء عند عودتهم الى نيروبي في 11 مايو بالمبعوث الخاص لمنظمة الإيقاد، الجنرال لازارو سومبيويا، ليبلغوه بالتقدم الذى تم احرازه والعمل الذى لم يتم اكماله بعد؛ كما أعلموه بالحاجة الى الخدمات المهنية لرسام خرائط.

    بتاريخ 16 مايو التقى الخبراء مرة ثانية في مكاتب منظمة الإيقاد للاجتماع بالبروفيسور شادراك قوتو، الخبير الخامس وتقديم تلخيص له. وفي اليوم التالي وعقب اجتماع آخر مع البروفيسور قوتو سافر رئيس مفوضية ترسيم حدود أبيي السيد/ بترسون، وممثل المملكة المتحدة جونسون، ومندوب منظمة الإيقاد موريوكي الى إنجلترا. وإبان فترة وجودهم في إنجلترا من السابع عشر الى السابع والعشرين من مايو توجه الخبراء الثلاثة الى جامعة أوكسفورد أولاً حيث قاموا بفحص الوثائق في مكتبة رودس هاوس، والمستندات، والخرائط في مكتبة بودليان؛ واجتمعوا لاحقاً بالمدير الإداري الأسبق السيد/ مايكل تيبس في سسكس، وبالسيد/ إيان كنيسون، عالم الانثروبولوجيا ومؤلف كتاب عرب البقارة، في مدينة هّل. كذلك سافروا الى درهام حيث راجعوا الوثائق والخرائط في أرشيف السودان بجامعة درهام. وخلال الفترة نفسها اضطلع الأستاذين الدكتورين بيرهانو وقوتو بمزيد من الأبحاث في أديس أبابا وبريتوريا على التوالي.

    اجتمع الخبراء الخمسة كلهم مرة ثانية في نيروبي في الرابع عشر والخامس عشر من يونيو، وفي اليومين السادس عشر والسابع عشر قدمت كل من الحكومة والحركة الشعبية/الجيش الشعبي طروحاتهما النهائية.

    استمر الخبراء من ثمّ في مداولاتهم التى اختتموها في العشرين من يونيو. وفي ذات اليوم اجتمعوا مرة أخرى مع الجنرال سومبيويا والذى وافقهم الرأي بشأن تعهدهم بعدم اطلاع أي شخص أو مؤسسة بخلاصة قرارهم قبل تقديمه الى الرئاسة السودانية.

    تم استخدام طريقة مبسطة لكتابة الأسماء العربية والدينكاوية حسبما تنطق لفظاً.

    الاهداء
    قامت منظمات عدة بمعاونة خبراء مفوضية ترسيم حدود أبيي في عملهم وكذلك عدد من الأشخاص. ونود أن نعرب عن عظيم امتناننا وتقديرنا للأعمال التى تمت بالنيابة عنا والخدمات التى تم تقديمها لنا من الآتية أسماؤهم :

    * سكرتارية منظمة الإيقاد، نيروبي.

    * حكومة جمهورية السودان مع شكر خاص للسفير/ الدرديري محمد أحمد.

    * الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان مع شكر خاص للقائد/ دينق ألور كول.

    * السفير الدرديري والقائد دينق ألور أكول ونائب الوالي/ أحمد الصالح للنصح والمشورة الحكيمة التى قدموها للمواطنين الذين حضروا اجتماعاتنا في مدينة أبيي والمناطق المحيطة بها : أقوك والمجلد.

    * السلطات في مدينة أبيي والمجلد التى وفرت لنا المأوى والطعام والمواصلات وأماكن لاجتماعاتنا.

    * السلطات في أقوك التى قدمت لنا الطعام ووفرت أماكن لاجتماعنا.

    * القيادة العسكرية المشتركة التى قدمت لنا المروحية لتنقلاتنا في الميدان.

    * عمليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين قدموا لنا المأوى ووفروا لنا المواصلات.

    * على كرار، مدير دار الوثائق القومية وموظفيها في الخرطوم.

    * محمد خير محمد علي، المدير العام لهئية المساحة القومية وموظفيها.

    * منسوبي مكتبة السودان بجامعة الخرطوم.

    * سيف الاسلام محمد من وزارة الخارجية السودانية.

    * جون بينفولد، أمين مكتبة رودس هاوس، أوكسفورد وموظفيها.

    * منسوبي قسم الخراط الجغرافية بمكتبة بودليان بأوكسفورد.

    * جين هوغان وموظفيها في المقتنيات الخاصة، مكتبة بالاس قرين بجامعة درهام.

    * ريشارد هنتينجتون، وديفيد كول، وماريام نيامير ـ فولر لتقديمهم المادة من مشروع التطوير الريفي المتكامل لأبيي بجامعة هارفارد.

    * مايكل تيبس، وآن تيبس، والأستاذ الدكتور/ إيان كنيسون والذين قدموا لنا بسخاء إجابات عن أسئلتنا ومنحونا من وقتهم الثمين عندما نقبنا في ذاكرتهم عن المنطقة عندما كانت عليه قبل أكثر من خمسين عاماً.

    * روبرت موانجي قيتاو من الخرائط السياحية المحدودة والرئيس الأسبق لقسم الخرائط لدى إدارة المساحة في كينيا لقيامه برسم الخرائط المصاحبة لهذا التقرير.

    * وأخيراً لأفراد الشعب السوداني الذين أدلوا بشهادتهم الى مفوضية ترسيم حدود أبيي، وللجميع الذين قدموا مساعدتهم المباشرة وغير المباشرة للخبراء.



    قائمة بأسماء أعضاء الوفود الى مفوضية ترسيم حدود أبيي

    وفد حكومة السودان

    1- السفير/ الدرديري محمد أحمد، رئيس الوفد.

    2- السيد/ أحمد الصالح صلوحة، عضواً.

    3- السيد/ عبد الرسول النور، عضواً.

    4- السيد/ زكريا أتيم، عضواً.

    5- السيد/ أحمد عبد الله آدم، عضوا".



    وفد الحركة الشعبية

    1- القائد/ دينق ألور كول، رئيس الوفد.

    2- السيد/ جيمس لوال دينق، عضواً.

    3- السيد/ فيكتور أكوك، عضواً.

    4- السيد/ جيمس أجينق باث، عضواً.

    5- السيد/ دينق آروب كول، عضواً.


    الخبراء

    1- السفير/ دونالد بترسون، رئيساً ـ ممثل الولايات المتحدة الأمريكية.

    2- البروفيسور/ جودفرى موريوكي، ممثل منظمة الإيقاد.

    3- البروفيسور/ كاساهون بيرهانو، ممثل منظمة الإيقاد.

    4- الدكتور/ دوجلاس ات هـ. ونسون، ممثل المملكة المتحدة.

    5- البروفيسور/ شادراك ب. قوتو، ممثل منظمة الإيقاد.


    سكرتارية منظمة الإيقاد

    1- السيدة/ فليشينا دبليو كيرو.

    2- السيد/ بونيفاس مواكا.

    3- السيدة/ فرجينيا قيتاو.

    4- آنسة/ سويلا كاسين.

                  

06-10-2006, 05:27 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    خلاصة تقرير الخبراء وقرارهم

    مهام خبراء مفوضية ترسيم حدود أبيي

    كما تبين مقدمة هذا التقرير، ينص الملحق الخاص ببروتوكول أبيي وقواعد الإجراءات التى أقرتها مفوضية ترسيم حدود أبيي، فى جوهره، على أنه إذا لم تتمكن مفوضية ترسيم حدود أبيي المؤلفة من (15) شخصاً من التوصل الى قرار اتفاقى باجماع الرأي حول مايجب أن تكون عليه حدود منطقة أبيي، فإن قرار خبراء مفوضية ترسيم حدود أبيي يكون نهائياً وملزماً للطرفين. كذلك، وحسبما هو وارد في المقدمة، فقد تم تحديد منطقة أبيي على أنها منطقة العموديات التسع لدينكا نوك التى تـم تحـويلها من بحر الغزال وضمها الى كردفان في 1905 ( المرفق "1" ).

    وكما حدث، فإن الطرفين، وهما حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، لم يتمكنا من تسوية خلافاتهما حول نزاع أبيي. وبالتالي فإن القرار الذى تم التوصل إليه من قبل الخبراء الخمسة في مفوضية ترسيم حدود أبيي هو الحاسم لأمر الحدود موضوع النزاع.

    ينبغي التأكيد هنا ان الخبراء في توصلهم لقرارهم لم يقبلوا أو يرفضوا المواقف النهائية لكل من حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان. بل على العكس من ذلك، قاموا باستخدام مواقف كلا الطرفين كنقاط إنطلاق لاستقصاءاتهم وتحرياتهم والتى أدت إضافياً الى وثائق الحكومة الثنائية البريطانية - المصرية. وكذلك استخدم الخبراء الشهادات التى استمعوا إليها في السودان والملاحظات التى قدمتها لهم المصادر البريطانية الملمة بمنطقة أبيي قبل الاستقلال والمصادر الثانوية ذات الصلة.

    سوء الفهم الشعبي حول ترسيم حد أو تخم

    وجد الخبراء أثناء اجتماعاتهم مع الناس في منطقة أبيي سوء فهم كبير حول الأثر الذى سيحدثه ترسيم حدود للمنطقة. وعليه، يود الخبراء أن يؤكدوا هنا أن الحد الذى سيتم تعيينه وترسيمه لن يكون عائقاً أو حائلاً دون التعايش بين مجتمعات المسيرية ودينكا نوك. ويجب ألا يكون للقرار تأثير فعلي على أنماط الرعي التقليدية للمجتمعين إذ أن تلك الأنماط كانت متبعة لسنوات عدة الى أن عطلها ومزقها النزاع المسلح. إن الخبراء على ثقة من أن الرئاسة ستتخذ الخطوات التى تضمن إنتشار هذا المعنى وعلى الأخص بين مجتمعي المسيرية ودينكا نوك.

    الشهادات

    عقدت مفوضية ترسيم حدود أبيي أربعة عشر اجتماعاً في منطقة أبيي، واستمعت الى شهادات رسمية من (104) شخصاً [47 من الدينكا و57 من المسيرية] في الفترة ما بين الرابع عشر والعشرين من أبريل. أخذت جميع الشهادات في اجتماعات عامة وأدلى الشهود بشهاداتهم علانية بعد أدائهم القسم وكانوا يسمعون شهادات الآخرين ويسمعهم جميع الحاضرين. تم سماع الشهادات في : مدينة أبيي، وقلى/لانقر، وباول، والدمبلويا/داك جور، ولاو، وأم بلايل/ترداخ، والشقى/ثيجى، ولوكجي/كول يث، وأقوك (في منطقة الحركة/الجيش الشعبي)، ومدينة المجلد.

    خصص وقت للأسئلة الموجهة من مفوضية ترسيم حدود أبيي في سبعة اجتماعات فقط من اجتماعاتها في مدينة أبيي، وأقوك، والمجلد. وتم عمل زيارة اضافية الى ماثيانج في منطقة الحركة الشعبية/الجيش الشعبي إلا أنه لم يعقد اجتماع هناك. وتم الاستماع الى مزيد من الشهادات من ممثلي دينكا نوك ودينكا توج في الخرطوم. وككل تم عمل مقابلات مع (125) شخصاً [المرفق "4"].

    عند إفتتاح كل جلسة يقوم رئيس مفوضية ترسيم حدود أبيي بشرح أهداف المفوضية. بعدها يتحدث الناطقون الرسميون لوفدي الحكومة والحركة الشعبية/الجيش الشعبي في مفوضية ترسيم حدود أبيي مؤكدين على أن حصيلة مداولات المفوضية لن تؤثر على التحرك بحرية لأية مجموعة من الأشخاص أو طريقتهم التقليدية في الوصول الى الأراضى. عقب ذلك يقوم الطرفان بتقديم مواقفهما الخاصة فيما يتعلق بالتفويض الصادر لمفوضية ترسيم حدود أبيي والاختلافات فى ترسيم حدود المنطقة. نتيجة لذلك، لم يكن هنالك أي شخص في الاجتماعات يساوره أدنى شك أين يقف كل طرف من الطرفين. وضح هذا جلياً في الإفادات اللاحقة التى أدلى بها عدد من الشهود والتى بينت بجلاء أنهم لا يتحدثون دعماً لموقف الحكومة أو الحركة الشعبية/الجيش الشعبي فقط بل حاولوا أحياناً دحض المطالبات التى قدمت في الاجتماعات الأولى التى لم يكونوا حاضرين لها.

    لقد قدمت روايات لأحداث قبل عام 1905م بكثير، وأخرى قبلها مباشرة، إلا أن تفاصيل الأحداث الفعلية في عام 1905 كانت شحيحة. قام الكثير من الشهود من دينكا نوك والمسيرية ومن الدينكا الآخرين بعمل إشارة الى الفترات اللاحقة والأحداث اللاحقة (حتى بعد الاستقلال) وخلصوا الى استنتاجات من تلك الفترات عن الوضع الذى كان قائماً في 1905م.

    معظم الإفادات الشفوية من دينكا نوك والمسيرية التى تم الإدلاء بها أظهرت لمفوضية ترسيم حدود أبيي الاختلاف الكبير بين الطرفين حول حدود منطقة أبيي. لا أحد ينكر أن كل من المسيرية ودينكا نوك يتشاركان معاً فى استخدام المنطقة نفسها في الآونة الحديثة. إلا أن الاختلاف كان حول ما إذا كان هذا الاستخدام يشكل "ملكية" للمنطقة كما هو الحال فى الاطروحات النهائية لحكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي (المرفق "3") فان الشهادات الشفوية وحدها سوف لن تؤسس تأييد أي من الموقفين.

    موقف المسيرية

    ادعى المسيرية بأن الأراضي الواقعة الى الشمال من مناطق استيطانهم الدائمة فى جنوب بحر العرب كانت ملكهم لعدة قرون، وأن دينكا نوك قادمون جدد إليها وكانوا معدمين، وبناء على طلبهم تم السماح لهم بالسكن في المنطقة الجنوبية للبحر في العصور الحديثة ضيوفاً، وأنه لا توجد حدود بين المجموعتين، وأن كامل المنطقة كانت تحت الاختصاص الإداري لمديرية كردفان ولم تك على الاطلاق من ضمن اختصاص مديرية بحر الغزال. تأييداً لمطالبهم هذه ذكر بعض الشهود أن دينكا نوك لم يدفعوا أية ضرائب على الاطلاق الى مديرية بحر الغزال، وأن دينكا نوك كانوا يعاملون إدارياً على أنهم جزء من المسيرية، وأن كبير نظارهم كان أدنى مرتبة من ناظر المسيرية، وأن للمسيرية زراعات قطن في أماكن مثل ناما (أقصى شمال المنطقة التى يطالب بها دينكا نوك).

    موقف دينكا نوك

    قدم دينكا نوك ادعائهم وتم دعم ذلك من قبل دينكا توج وريك بأنهم قد احتلوا منطقة النهر وشغلوها (بحر العرب / كير/ الرقبة الزرقاء / قول) قبل وصول المسيرية الى منطقة المجلد، وبالتالي فإنهم ليسوا ضيوفاً، وأن مناطق استيطانهم الدائمة قبل 1905م وأثناءها وبعدها كانت تقع شمال وجنوب بحر العرب / كير على حد سواء، وأنه لم تحدث تغيرات رئيسة في مناطق استيطانهم الدائمة أو مناطق رعيهم من 1905 الى 1965. قدم دينكا نوك روايات تفصيلية بأسماء أماكن مناطق استيطانهم الدائمة وأراضى الرعي بالنسبة لكل واحدة من عموديات دينكا نوك.

    مواقف الحكومة السودانية / الحركة الشعبية/الجيش الشعبي

    إن موقف الحكومة السودانية هو أن المنطقة الوحيدة التى تم تحويلها من بحر الغزال وضمها الى كردفان في 1905م كانت شريحة من الأرض تقع جنوب بحر العرب / كير؛ وأن دينكا نوك عاشوا جنوب بحر العرب / كير قبل 1905م، ونزحوا فقط الى المنطقة شمال النهر بعد ضمهم إدارياً مباشرة لكردفان. وعليه، فإن منطقة أبيي يجب تحديدها بأنها تقع جنوب بحر العرب / كير واستثناء جميع المناطق الواقعة شمال النهر بما في ذلك مدينة أبيي نفسها.

    هذا الموقف عارضه وقابله موقف الحركة الشعبية/الجيش الشعبي المتمثل في أن دينكا نوك قد أثبتوا مطالب تاريخية في منطقة تمتد من حدود كردفان / بحر الغزال الحالية الى الشمال من الرقبة الزرقاء / نقول، وأن الحد يجب أن يمر في خط مستقيم على طول خط العرض 10 درجات و35 دقيقة شمالاً (المرفق "3").

    فحص السجلات التاريخية

    بسبب التناقض الكبير في الطروحات المبدئية لكل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيس الشعبي، والشهادات الشفوية لأهالي المنطقة من الجانبين، والتى لم تثبت بنحو قاطع وحاسم موقف أي من الطرفين، شرع الخبراء في مفوضية ترسيم حدود أبيي في الحصول على أكبر قدر من الأدلة والأسانيد تمكنوا من الحصول عليها من دور الوثائق والمصادر الأخرى في السودان، والمملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا. وقد حصر الخبراء أنفسهم الى حد كبير في الوثائق المعاصرة لفترة الحكم الثنائي البريطاني ـ المصري (1899 – 1956) أو تشير إليها. وقد لاحظوا أنه لا توجد خريطة في 1905م توضح منطقة دينكا نوك، كما أن الوثائق التاريخية للحكومة التى كانت قائمة آنذاك لا تؤكد بصورة قاطعة حدود دينكا نوك في ذلك الوقت. عند تحليلهم للمادة التى تم جمعها، قام الخبراء باستخدام وتطبيق الطريقة التاريخية المقبولة والمتعارف عليها لمقارنة المادة الشفوية مع تلك المكتوبة؛ كما أنهم استرشدوا بالمبادئ القانونية الراسخة في تحديد الحقوق المتعلقة بالأراضي في المناطق الأفريقية السابقة التى كانت تديرها الحكومة البريطانية بما في ذلك السودان (المرفق "2 ").

    مواقف أطراف النزاع

    نشأت ثمة ادعاءات معينة من طروحات حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي ومن الشهادات الشفوية. ولاختبار هذه الادعاءات، أخضع الخبراء كل منها للتحليل استناداً الى الأسانيد التاريخية ذات الصلة. وقد ضمن قسم خاص بالتقرير الكامل عرض للأدلة والتحليل الذى تم تطبيقه على كل إفتراض (المرفقات 4 و5 و6). نوجز هنا ملخصاً للإفتراضات والأسانيد وحيثيات الخبراء.

    الادعاء (1) : تمتد منطقـة دينكـا نوك في الأصل الى الاضية وأن الحد بين دينكا نوك والمسيرية يجب أن يمتد من بحيرة كيلاك الى المجلد (شهادة دينكا نوك الشفوية).

    الوثائق المعاصرة أياً كان نوعها التى تشير الى الإقليم الواقع بين الاضية وبحر العرب قبل بداية القرن العشرين قليلة جداً. أحد هذه المصادر القليلة هو خط الرحلة الذى سجله و.ج. براون والذى سجله فى مذكراته عندما كان مقيماً في دار فور في 1794 – 1795 والذى حدد موقع المسيرية في البركة (بالقرب من المجلد) وأشار الى ان الدينكا على مسيرة خمسة أيام الى الجنوب الشرقي منها. وقد أكد ك.د. هندرسون الذى كان مأموراً للنهود في أوائل 1930 ما ذهبت إليه هذه المذكرات و يُرجح هندرسون وصول العرب البقارة الى المجلد الى العقد 1765 – 1775.

    بلا أدنى شك فإن المجلد كانت وستظل قلب دار المسيرية. وقد وصف هندرسون المجلد بأنها "المفتاح لدار الحمر". كما أفاد مفتشو مراكز كردفان الذين كانوا يسافرون في جنوب كردفان في 1901 و1902 فى تقاريرهم وأفادوا أيضاً بأن كيلك هى جزء من منطقة الحمر. فى عام 1954 كتب إيان كنيسون، عالم الأنثروبولوجيا الذى عاش وسط الحمر في أوائل عام 1950، قائلاً : "يعتبر الحمر المجلد موطنهم وقد كان وصولهم إليها من البحر (بحر العرب) مناسبة فرح وإبتهاج عظيم لهم".

    من الواضح أن المطالبة بأن الحدود بين دينكا نوك والمسيرية تقع بين المجلد وكيلك لا أساس لها من الصحة. وهذا بالطبع يستبعد أي احتمال أن الحد كان حتى الاضية.

    الادعاء (2) : امتدت منطقة المسيرية في الأصل جنوب بحر العرب الى الحدود الحالية لكردفان وبحر الغزال. ( شهادة المسيرية الشفوية).

    كانت مناطق الرعي المعروفة للحمر في موسم الجفاف في أوائل القرن العشرين تتمركز بالقرب من نهر نجول وليس بحر العرب، وبدرجة أقل كثيراً الى الجنوب من بحر العرب. ففي يناير 1908 ومرة أخرى في أكتوبر من العام نفسه قدم مدير مديرية كردفان واتكيس لويد تقريراً بأن الحمر أخذوا قطعانهم الى بحر الحمر (نجول) في موسم الجفاف. كرر هذه الملاحظة مأمور المنطقة آنذاك ر.ب. بينس – بمبروك في تقرير كتبه في 1916 : "حالما يشح العشب وتسمح الذبابة يتوارى الحمر العجايرة الى موارد المياه البعيدة في بحر الحمر". لم يتوغل الحمر جنوباً إلا في سنوات لاحقة بتوسيع مناطق رعيهم خلال موسم الجفاف حتى بحر العرب. وقد تم توضيح هذا في تقرير عام 1923 قدمه مسئول حكومي من بحر الغزال ـ الرائد تيثرينجتون يشتكي فيه من دخول العرب مع قطعانهم بحر الغزال.

    أشار كنيسون الى أن هجرة المسيرية الى السودان تبعت حزام السافانا الذى يعتبر البيئة الطبيعية لهم إذ أنه يقع بين المنطقة شبه الصحراوية شمالاً والمستنقعات الموسمية جنوباً. من جانبهم استوطن دينكا نوك على طول الأنهار والمجاري المائية. استوطن الحمر ودينكا نوك بيئتيهما المختلفتين لفترة كافية ظهرت في السلالات المختلفة للماشية. إن الأسانيد البيئية تدحض أي احتلال لفترة طويلة من قبل الحمر لحوض النهر (البحر).

    انه لشيء بناء أن ننظر الى الكيفية التى تم بها حل قضية مماثلة. ففي أوائل القرن العشرين كان هناك نزاع بين دينكا ملوال من مديرية بحر الغزال وعرب الرزيقات من دار فور شكل هاجساً مستمراً من التوتر. وبموجب قرار من حكومة دولتي الحكم الثنائي في 1924 اعترف القرار بمطالبة الرزيقات وأعطاهم حداً جنوبياً يقع 12 ميلاً جنوب بحر العرب. لم يصدر مثل هذا القرار على الاطلاق بالنسبة للنوك والمسيرية حيث لم يطالب المسيرية رسمياً أثناء فترة الحكم الثنائي بأية منطقة جنوب بحر العرب.

    الادعاء (3) : ان دينكا نوك قادمون جدد الى المنطقـة حيث غادروا جزيرة الزراف في أعالي النيل في القرن التاسع عشر وتم إيوائهم لاجئين معدمين بناءً على طلبهم الى قادة (نظار) الحمر. (شهادة المسيرية الشفوية وطرح حكومة السودان).

    إذا أثبتت أسانيد و.ج. براون (المنوه عنها في الادعاء "1" أعلاه) أن المسيرية كانوا في منطقة المجلد ـ البركة، فإنها تثبت كذلك بالقوة نفسها أن الدينكا كانوا مستوطنين في الرقبة الزرقاء في التاريخ ذاته. ففى دراسته عن نزوح المسيرية كتب هندرسون : "لقد تحرك نوك غرباً على طول نجول تحت إمرة كوال ديت زعيم فرع ابيور. وقد حدث هذا قبل جيل كامل من مجىء البقارة جنوباً الى التردة". وقد سجل هندرسون وصول كوال ديت الى نجول على أنه كان في 1745 – 1755.

    توضح الأبحاث التاريخية التى أجريت في أعالي النيل بأنه لا يوجد رابط بين نزوح دينكا نوك الى كردفان والأحداث المحيطة بتوسع النوير شرقاً في القرن التاسع عشر الى جزيرة الزراف.

    الأسانيد التى تشير الى أن دينكا نوك لم يكونوا بأية حال قادمين جدد في أوائل القرن العشرين قويه. ولا يوجد دليل على أن دينكا نوك طلبوا اللجوء من "أبو قرون" أو "علي جلة". وكان الأخير في حقيقة الأمر يقوم بغارات ضد دينكا نوك والدينكا توج في السنوات الأولى للقرن العشرين وبالتالي يصعب أن يكون هو الشخص الذى يمكن أن يطلب منه دينكا نوك اللجوء. وفى الواقع فإنه قبل سنوات قليلة فقط كان دينكا نوك هم الذين قاموا بمساعدة المسيرية. وكما لاحظ هندرسون في دراسته حول نزوح المسيرية فإن الحمر الذين لم يكونوا موالين للمهدية قد طردوا من موطنهم وتم تعقبهم من قبل المهدويين خارج ديارهم وتمكن الأحياء منهم من اللجوء (حتى 189 الى الناظر أروب بيونج في مستنقعات باراليل.

    إن الزعم بأن دينكا نوك كانوا معدمين مشكوك فيه استناداً الى المشاهدات المعاصرة من قبل الموظفين البريطانيين في السنوات الأولى من 1900. فعلى سبيل المثال في رحلة من الأُبيض الى "دار السلطان روب" في 1902، لاحظ الحاكم ماهون أن دينكا نوك "أغنياء ويملكون أعداداً ضخمة من رؤوس الأبقار". وهذا بالمقابل مع الملاحظات الأخرى التى أشارت الى الفقر النسبي للحمر.

    الادعاء (4) : إن إدارج منطقة أبيي في منطقة "دار المسيرية" اعتراف بأن منطقة دينكا نوك تعود لدار المسيرية (الشهادة الشفوية للمسيرية وطروحات حكومة السودان).

    مرة أخرى لم يطلب دينكا نوك اللجوء من الحمر ولم يتلقوه منهم ولم يتحركوا جسدياً (فيزيقياً) من منطقة الى أخرى. ان ماحدث في 1905 هو أنه بسبب شكاوى الدينكا من غارات الحمر، قررت السلطات البريطانية ضم دينكا نوك وجزء من دينكا توج الى مديرية كردفان وإلغاء الاشراف الإداري لمديرية بحر الغزال عليهم. وهذا الاجراء وضع دينكا نوك والحمر تحت سلطة نفس الحاكم (وهى واقعة أوردت في طروحات كل من حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي).

    على الرغم من إتخاذ بعض دينكا نوك للزي العربي واستيعابهم لسمات ثقافية شمالية معينة، فإن دينكا نوك حافظوا على استقلالهم وذاتيتهم. ذكر مايكل تيبس، آخر مأمور منطقة بريطاني لدار المسيرية، أنه في 1952 عندما أصبح دينكا نوك جزءاً من مجلس المنطقة وانضموا إليه مع المسيرية لم يكونوا أعضاءً فى قبيلة المسيرية ولم يكونوا تحت اختصاص نظارة المسيرية وكانت لهم محكمتهم الخاصة.

    الادعاء (5) : كان دينكا نوك إدارياً جزءاً من المسيرية في الضرائب ونظام المحاكم (شهادة المسيرية الشفوية وطرح حكومة السودان).

    توضح السجلات أن منطقة دينكا نوك كانت تدار بشكل منفصل. فعلى سبيل المثال في عام 1908 قد أدرج الدينكا منفصلين عن العرب في قائمة الجزية المدفوعة الى مديرية كردفان. كانت هناك قيود مستقلة للنوك في ميزانية كردفان لعام 1932 والتى أوضحت كذلك أن دينكا نوك يدفعون الضرائب مباشرة الى حكومة كردفان وليس من خلال ناظر الحمر. كما لم تشمل قوائم الضرائب الخاصة بالمسيرية منذ أواخر عام 1940 دينكا نوك.

    إن الدليل من سجلات الحكم الثنائي قاطع وحاسم بأن محاكم الدينكا 'دينكا نوك' كانت مستقلة عن محاكم المسيرية وكانت تدار بصفة غير رسمية طوال فترة العشرينات من القرن العشرين الى أن تم تسميتها في 1936 المحكمة رقم (12) (منفصلة عن محاكم المسيرية). في تلك السنة وصف مدير المنطقة، الذى تم نقله منها، ج.و. روبرتسون نظامين منفصلين لمحاكم الحمر ودينكا نوك. وبالنسبة للنوك، كتب يقول :"إن محكمة الدينكا عمل ناجح ومزدهر". في نهاية فترة الحكم الثنائي في 1954 سجل مايكل تيبس أن دينكا نوك استمروا في أن تكون لهم محكمتهم الخاصة (انظر الادعاء 4 أعلاه).

    الادعاء (6) : يزعم المسيرية أن مواقع معينة شمال مدينة أبيي (على سبيل المثال قولي / لنجار، وباول، والدمبلويا / داك جر، وأم بلايل / تردخ، والشيقى / ثيقى، ولوكجي / كول يبث، ولاو، وناما) مملوكة لهم منذ زمن التركية وطوال 1905 حتى الوقت الراهن. (شهادة المسيرية الشفوية).

    عند تناول هذا الادعاء كان من الضروري إثبات وجود حقوق (سيطرة) (دائمة) و(ثانوية) (موسمية) في استيطان الأراضي أو المنطقة واستعمالها (المرفق "2").

    على الرغم من أن هذه المطالبة قد تم ذكرها للخبراء في كل من الأماكن أعلاه، فإنه لم يكن هناك دليل مادي لدعم هذه المطالبة بحقوق استيطان أو استعمال. لا توجد أية إنشاءات مستديمة في أي منها كما لا توجد دلالات أخرى جوهرية على أنها حالياً أو كانت في أي وقت على الاطلاق أماكن استيطان دائمة للمسيرية.

    يوجد سبب جيد للاعتقاد بأن المسيرية الرحل كانت لهم أماكن استيطان دائمة خارج رئاستهم في المجلد. في عام 1902 أبدى الرائد ويلكينسون ملاحظة عن بعض الأكواخ الخاصة بالفلايتة الحمر في كيلك (المشيدة بطريقة رديئة) التى ينزح إليها الفلايتة مع أبقارهم في موسم الجفاف. لم يلحظ أية أدلة على أماكن استيطان دائمة للمسيرية أقصى الجنوب في رحلته من الأُبيض الى (دار جانقى ـ الدينكا). عند كتابته في 1948 وصف عالم الأنثروبولوجيا الإداري البريطاني، بول هاول، منازل المسيرية وأغراضهم المنزلية ذات الطبيعة المتنقلة. لم يورد أية إشارة الى أماكن استيطان مستديمة. أيضاً يذكر إيان كنيسون في كتابه عن البقارة أن الحمر "دائمو التحرك والتنقل ولا توجد لهم منازل دائمة في أي مكان". في مقابلة له مع ثلاثة من الخبراء في 22 مايو 2005م ذكر "أن الحمر لم تكن لهم مطالب حول الأراضى ولا أماكن استيطان دائمة ولا منازل على عكس الدينكا"، وأضاف أن المسيرية لديهم مناطق دائمة في المجلد حيث يزرعون.

    إن الحقوق الثانوية للمسيرية في جميع تلك الأماكن التى زارتها المفوضية قد تم إثباتها ورغماً عن كل ذلك لم ينازع فيها دينكا نوك.

    إن ناما والتى لم تتمكن المفوضية من زيارتها مكان ذو أهمية كبرى بالنسبة للأهالى من المسيرية ودينكا نوك فهى موقع ذو تربة طينية ـ داخل القوز ـ حيث يوجد الماء عادة طوال السنة. كانت مصدراً غنياً بالأسماك للنوك في نهاية موسم الأمطار حتى بداية فصل الجفاف. بدأ المسيرية بزراعة القطن هناك جزءاً من المشاريع المدعومة من الحكومة في أوائل 1950. لم يستطع أي طرف إثبات مطالبته بحقوق سيطرة على ناما إلا أن كليهما قد استطاع تبيان حقوق ثانوية (موسمية).

    الادعاء (7) : إن المساحة الوحيدة التى تأثرت بالقرار الصادر في 1905 من سلطات الحكم الثنائي لإدارة دينكا نوك كجزء من كردفان كانت مساحة تقع جنوب بحر العرب، وان دينكا نوك استقروا في المنطقة الواقعة شمال النهر فقط بعد عام 1905 (طرح حكومة السودان).

    تتمسك حكومة السودان بأنه عند صدور القرار بضم منطقة دينكا نوك إدارياً لمديرية كردفان، فإن أروب بيونج، ناظر عموم دينكا نوك المرموق ومواطنيه كانوا يعيشون جنوب بحر العرب وأن بحر العرب كان معترفاً به من حكومة الحكم الثنائي على أنه الحد الشمالي لـ أروب بيونج مع الحمر وأن المنطقة الوحيدة التى تم ضمها لمديرية كردفان كانت المنطقة الواقعة جنوب بحر العرب التى يقطنها دينكا نوك ودينكا تويش. للوهلة الأولى فإن الأسانيد التى قدمتها الحكومة فى تفسيرها لحدود 1905 تبدو مقنعة إذ أنها تستند على وثائق معاصرة مضمنة في التقارير السنوية لمديريتي كردفان وبحر الغزال والتى تشمل على إقرارات صريحة تشير الى ان بحر العرب هو الحد الفاصل بين المديريتين وأن الخرائط المعاصرة وشبه المعاصرة توضح ان الحد بين المديريتين يمر على طول بحر العرب.

    إن السند الأساسى المنطقي الذى يعضد تفسير حكومة السودان هذا، هى خريطة لإدارة الاستخبارات السودانية تاريخها 1904، والتقرير الذى قدمه الرائد ويلكينسون أثناء رحلته عام 1902 من الأبيض الى (دار جانقى).

    عند قراءة هذا التقرير والذى أعده ويكلينسون فإنه من المنطقي أن يستخلص المرء، كما فعلت حكومة السودان، أن العرب الحمر كانوا يعيشون بجوار بحر العرب وأن ويكلينسون لم يبلغ أي قرى لدينكا نوك الى أن أصبح على بعد 15 ميلاً جنوب النهر. ومع ذلك، إذا قام المرء بعمل رسم بياني في خريطة حديثة للأميال التى أوردها ويلكينسون بعناية لكل مرحلة من الرحلة، فيصبح من الواضح أن النهر الذى أسماه بحر العرب كان في واقع الأمر الرقبة الزرقاء / نجول. فعلى سبيل المثال، سجل ويلكينسون في الميل 2/1 261 من نقطة بدايته أنه وصل الى كويك حيث شاهد مناطق استيطان خاصة بالعرب لموسم الجفاف وقطعان كثيرة من الأبقار. وبعد عشرة أميال وصل الى فولة حمدي وبعد خمسة عشر ميلاً أخرى بلغ فاول (باول). وبعد ذلك وحوالي أربعة عشر ميلاً الى الجنوب الشرقي من فاول وصل ويكلينسون الى ما أسماه بحر العرب. لقد كان مخطئاً لأنه على بعد 14 ميلاً أو نحوها جنوب شرق فاول حيث تقع نجول. لقد كتب ويلكينسون يقول أنه على نحو 28 ميلاً الى الجنوب من ذلك النهر (نهر كير أو بحر الجانقى) تفاجأ بوصوله الى مناطق استيطان السلطان روب (أروب بيونج). وقد كان نهر الكير هو ما عُرف لاحقاً ببحر العرب.

    لم يكن ويكلينسون هو الوحيد المخطئ في تعيين وتحديد المعالم الجغرافية في السودان. فعلى سبيل المثال، عندما سافر الرائد بيرسيفال من واو الى منطقة اروب بيونج في 1904 وصف كير على أنه يبعد 50 ميلاً جنوب بحر العرب. وقد أوضحت تقارير أخرى أن الموظفين الإداريين أخطأوا في الرقبة الزرقاء/نجول معتقدين أنها بحر العرب واعتقدوا ان كير هو نهر آخر.

    لقد ظهر للخبراء من خلال بحثهم أن هناك خلط جغرافي كبير حول إقليميّ بحر العرب وبحر الغزال خلال فترة العقدين الأولين من الحكم الثنائي وقد كان هذا جزءاً من نطاق عريض لأخطاء وعدم دقة جغرافية فيما يتعلق بمعظم السودان في ذلك الوقت.

    حددت أعمال المسح التى تمت في 1905 ـ 1906 تحديداً صحيحاً لنهر كير على أنه بحر العرب وأسمت الرقبة الزرقاء / نجول كما هى بـ بحر الحمر. ومع ذلك لم يقم الإداريون المحليون في كردفان بوصف الرقبة الزرقاء على أنها "بحر الحمر" في سجلاتهم الرسمية إلا في 1908. وبالرجوع الى الخرائط التى قدمتها حكومة السودان لدعم موقفها نجد أنها لا تُظهر هذه التعديلات. وعلى الرغم من أن تأكيد الحكومة وجزمها بأن منطقة دينكا نوك هى المنطقة الواقعة جنوب بحر العرب وانه قد تم ضمها الى كردفان فى عام 1905 مفهوم لدينا فإنه غير صحيح.

    تسجل الوثائق المعاصرة قبل 1905 بأن دينكا نوك سكنوا مساحة امتدت من بحر العرب / كير شمالاً الى الرقبة الزرقاء / نجول على الأقل. وفي أعقاب النتائج المباشرة لأحداث المهدية استفاد كل من الحمر ودينكا نوك من السياسة العامة للإدارة البريطانية في السودان التى شجعت الأهالي على العودة الى أوطانهم الأصلية بغرض إحياء المناطق الريفية المهجورة، لذلك لا يمكن التعويل على الوثائق التى تشير الى التحركات الداخلية في منطقة دينكا نوك بعد 1905 على أنها دليل على هجرة جماعية للأهالي من منطقة الى منطقة جديدة.

    الادعاء ( : كان هناك استمرارية في المنطقة التى شغلتها واستعملتها عموديات دينكا نوك والتى لم تتغير بين 1905 و1965 عندما نشب النزاع المسلح بين دينكا نوك والمسيرية (الشهادة الشفوية للنوك وطرح الحركة الشعبية/الجيش الشعبي).

    عند تقييم هذه المطالبة يجب أن نقر بأن الوثائق المعاصرة غير مكتملة إذ لم يقم أى من الموظفين البريطانيين على الاطلاق بزيارة دينكا نوك في موسم الأمطار؛ وبالتالي فإنهم لم يلاحظوا استعمال دينكا نوك لمناطق استيطانهم في أقصى الشمال والتى هي محل النزاع حالياً. وعلى أية حال، تمشياً مع السياسة العامة لإدارة الحكم الثنائي بتشجيع الاستعمال الكامل للمناطق القبلية من قبل قاطنيها الأصليين، فمن الواضح أنه على مدى فترة سنوات قبل الإداريون المتعاقبون استمرارية الاستيطان والاستعمال حتى لو لم يلاحظوه بأنفسهم.

    تثبت السجلات الإدارية لفترة الحكم الثنائي مضافاً إليها شهادة الأشخاص الملمين بهذه المنطقة في نهاية الحكم الثنائي أنه كانت هنالك استمرارية لمستوطنات دينكا نوك في منطقة بحر العرب / كير، وأم بيرو، ورقبة اللاو، والرقبة الزرقاء / نجول. مثلاً في 1909 كتب مسئول حكومي في كردفان س.أ. ويليس "ان مستوطنات دينكا نوك وجدت على طول جرف بحر العرب"... وان "نفوذ الدينكا امتد الى مسافة كبيرة الى الشمال فى وقت من الأوقات". يذكر مايكل تيبس على نحو قاطع بأنه كانت هناك استمرارية لمستوطنات دينكا نوك حتى نهاية فترة الحكم الثنائي. كذلك كان إيان كنيسون دقيقاً عندما ذكر "أن المنطقة العامة التى حافظ فيها دينكا نوك على مستوطناتهم الدائمة بقيت كما هى على مر السنوات".

    في اتفاقية الصلح المبرمة بين المسيرية الحمر ودينكا نوك في مارس 1965 إتفق كلا الطرفين بأن دينكا نوك يمكنهم العودة الى مساكنهم وماحولها في الرقبة (الرقبة الزرقاء والأماكن الأخرى التى اعتادوا العيش فيها) وأن للعرب حرية الوصول غير المقيد الى كافة الرقبات التى كانوا يترددون عليها قبل نشوء العداوات.

    من البينة أعلاه انه لمنطقي أن نقول ان دينكا نوك قد أثبتوا حقوق استقرار دائم على طول الرقبة الزرقاء والمنطقة التى الى الشمال منها بينما استمتع المسيرية بحقوق ثانوية ثابتة للاستعمال في ذات الإقليم. والى الشمال، على أية حال، فإن المجموعتين قد مارستا حقوقاً ثانوية متساوية في استعمال الأراضي على أساس موسمي.

    الادعاء (9) : تم تحديد منطقة أبيي على أنها منطقة من كردفان يطوقها خط العرض 10 درجات و35 دقيقة شمالاً في الشمال الى خط الطول 29 درجة و32 دقيقة شرقاً في الشرق والحدود الإقليمية لأعالي النيل وبحر الغزال ودار فور حسبما كانت عليه في تاريخ الاستقلال في 1956. (طرح الحركة الشعبية/الجيش الشعبي).

    يمثل خط العرض 10 درجات و35 دقيقة شمالاً أقصى حد شمالاً طالبت به الحركة الشعبية/الجيش الشعبي مدعية حقوق سيطرة لـ دينكا نوك عليه. إن الخبراء، عقب قيامهم بفحص وتدقيق البينة المقدمة في الادعاءات السابقة، على ثقة بأن المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً هى المنطقة التى لـ دينكا نوك فيها حقوق سيطرة وذلك استناداً الى المستوطنات الدائمة واستعمال الأراضي.

    اما المنطقة الواقعة بين خطي عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً و10 درجات و35 دقيقة شمالاً فتكون منطقة حقوق ثانوية مشتركة بين دينكا نوك والمسيرية. وتتوافق هذه المنطقة الى حد بعيد مع شريط القوز والذى تشير إليه عدة مصادر بأنها المنطقة الحدودية بين دينكا نوك والمسيرية.

    تأسيساً على القاعدة القانونية التى تقضي بتوزيع الحقوق الثانوية بالانصاف، عليه، فإن الحد الشمالي يجب أن يكون فى المنطقة الواقعة بين خطي عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً، و10 درجات و35 دقيقة شمالاً. وبما أنه لم يقدم دينكا نوك ولا الحركة الشعبية/الجيش الشعبي أية مطالبات بشأن المنطقة شرق خط الطول 15 32 29 شرقاً فمن المعقول اتخاذ هذا الخط على أنه الحد الشرقي.

    الخاتمة
    بعد دراسة دقيقة لكل اقتراح قدمه المسيرية ودينكا نوك وحكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي وفحص وتدقيق كاملين للبينة المتاحة، قام الخبراء في مفوضية ترسيم حدود أبيي باتخاذ القرارت التالية :

    * في عام 1905 لم تكن هناك حدود واضحة للمنطقة التى تم ضمها من بحر الغزال الى كردفان.

    * إن اعتقاد حكومة السودان بأن منطقة عموديات دينكا نوك التى تم وضعها تحت إدارة كردفان في 1905 تقع بكاملها جنوب بحر العرب اعتقاد خاطئ حيث أسست الحكومة اعتقادها هذا الى حد كبير على تقرير من موظف بريطاني خلص بطريقة غير صحيحة الى أنه وصل الى بحر العرب بينما في واقع الأمر فإنه وصل الى الرقبة الزرقاء/نجول. ولعدد من السنوات ظلت الخرائط الصادرة بعد ذلك والتى استشهدت حكومة السودان ببعضها في طرحها للخبراء، تظهر هذا الخطأ.

    * إن مطالبة دينكا نوك بأن حدهم مع المسيرية ينبغي أن يمر من بحيرة كيلك الى المجلد لا أساس له من الصحة.

    * تدحض السجلات التاريخية والعوامل البيئية إدعاء المسيرية بأن منطقتهم امتدت بكثير الى جنوب بحر العرب وهى منطقة لم يقدموا بصددها مطالبة رسمية خلال فترة الحكم الثنائي.

    * على الرغم من أن للمسيرية حقوق رعي (ثانوية) (موسمية) فى مناطق بعينها شمال وجنوب مدينة أبيي فإن زعمهم بأن لهم حقوق "سيطرة" (دائمة) على تلك المناطق لا يدعمه سند وثائقي أو بينة جوهرية.

    * توجد بينة كافية لدعم مطالب دينكا نوك في حقوق سيطرة على مناطق على طول بحر العرب والرقبة الزرقاء وأن هذه المطالبات ظلت قائمة لمدة طويلة وسبقت في تاريخها لعام 1905.

    * لا يوجد أساس لمطالبة المسيرية بأنه بسبب تضمين منطقة أبيي في منطقة "دار المسيرية" فإنها تعود الى مواطني المسيرية. تم وضع دينكا نوك والحمر تحت السلطة الإدارية لنفس الحاكم فقط لأسباب الملاءمة الإدارية في 1905. بعد ذلك الإجراء، احتفظ دينكا نوك بذاتيتهم وسيطرتهم على شؤونهم المحلية وحافظوا على نظام محاكم منفصل وهرمية نظار مستقلة.

    * توثق السجلات الإدارية لفترة الحكم الثنائي وشهادة أشخاص ملمين بالمنطقة لاستمرارية مستوطنات دينكا نوك في أماكن شمال بحر العرب واستعمالهم لها في الفترة ما بين 1905 و1965 وفقاً لما طالب به دينكا نوك والحركة الشعبية/الجيش الشعبي.

    * قام الخبراء بدراسة الطرح المقدم من الحركة الشعبية/الجيش الشعبي بأن مطالبتهم بالسيطرة تقع في خط عرض 10 درجات و35 دقيقة شمالاً إلا أنهم وجدوا أن الأدلة التى تدعم هذا غير كافية.

    * إن الحد بين دينكا نوك والمسيرية يقع في منتصف القوز بين خطى عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً و10 درجات و35 دقيقة شمالاً بالتقريب.


                  

06-10-2006, 05:35 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    القرار النهائي والملزم

    عقب قيامهم بدراسة وتقييم ووزن البينة المقدمة لهم فإن الخبراء توصلوا الى القرار التالي :

    1) إن للنوك مطالبة مشروعة بالسيطرة على المنطقة من حدود كردفان ـ بحر العرب شمالاً الى خط عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً الممتدة من الحدود مع دار فور الى الحدود مع أعالي النيل كما كانت عليه تلك الحدود في 1956.

    2) يشترك دينكا نوك والمسيرية فى المنطقة الواقعة شمال خط العرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً على طول القوز حتى تبلدية (شمال خط عرض 10 درجات و35 دقيقة شمالاً) وتشملها على حقوق استقرار منعزلة واستخدام للأرض منذ فترة الحكم الثنائي الأمر الذى أعطى للطرفين حقوق ثانوية مشتركة فى هذه المنطقة.

    3) إن الطرفين يعرضان مطالبات متساوية للمناطق المشتركة وتبعاً لذلك فمن المعقول والمنصف تقسيم القوز بينهما ووضع الحد الشمالي في خط مستقيم عند خط العرض 10 درجات و22 دقيقة و30 ثانية شمالاً بالتقريب. على أن يكون الحد الغربي هو حد كردفان ـ دار فور حسبما تم ترسيمه وتعيينه في الأول من يناير 1956 . يكون الحد الجنوبي هو حد كردفان ـ بحر الغزال ـ أعالي النيل حسبما تم ترسيمه وتعيينه في الأول من يناير 1956 . يمتد الحد الشرقي من خط حد كردفان ـ أعالي النيل عند خط الطول 29 درجة و32 دقيقة و15 ثانية تقريباً شرقاً ويتجه شمالاً حتى يلتقي مع خط العرض 10 درجات و22 دقيقة و30 ثانية شمالاً.

    4) يتم تعيين الحدود الشمالية والشرقية وترسيمها بمعرفة فريق مساحة يتألف من ثلاثة مساحين مهنيين يتم تسمية أحدهم بمعرفة حكومة السودان الوطنية والآخر بمعرفة حكومة جنوب السودان والمساح الثالث يكون مساحاً عالمياً تسميه منظمة الإيقاد. تتم معاونة فريق المساحين بممثل لدينكا نوك وآخر للمسيرية وممثلين للرئاسة. تقوم الرئاسة بارسال أسماء من تختارهم لهذا الفريق الى منظمة الإيقاد كي تتم الموافقة النهائية عليهم من قبل الخبراء.

    5) يحتفظ دينكا نوك والمسيرية بحقوقهم الثانوية المثبتة في استعمال الأراضي شمال وجنوب هذا الحد.


    تم توقيعه من قبل الخبراء الدوليين في مفوضية ترسيم حدود أبيي.


    التوقيع :

    دونالد بترسون كاساهون برهانو

    رئيس مفوضية ترسيم حدود أبيي عضو مفوضية ترسيم حدود أبيي



    التوقيع :
    شاردرآك بي أو فوتو دوجلاس آتشى جونسون

    عضو مفوضية ترسيم حدود أبيي عضو مفوضية ترسيم حدود أبيي



    التوقيع :

    جووفري موريوكي

    عضو مفوضية ترسيم حدود أبيي

                  

06-10-2006, 05:47 PM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    نص البروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية حول حل نزاع ابيي

    نيفاشا ـ كينيا ـ 26/5/2004

    نص الاتفاق حول منطقة ابيي

    وضع إداري خاص تحت الرئاسة إلى حين تنظيم انتخابات

    "هذا هو النص الكامل للمقترح المعنون "مبادئ الاتفاق حول ابيي" والذي قدمه المبعوث الاميركي الخاص السناتور جون دانفورت الى النائب الاول لجمهورية السودان، علي عثمان محمد طه ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق في 19 مارس 2004. ويعلن الطرفان موافقتهما على تبني هذه المبادئ كأساس لحل النزاع حول أبيي".

    هذه الفقرة وردت هامشا على الصفحة الاولى من البروتوكول الخاص بحل النزاع حول ابيي والذي تم توقيعه الاربعاء الماضي في نيفاشا.. وفيما يلي تقدم "البيان" النص الحرفي للبروتوكول مترجماً من نصه الاصلي بالانجليزية الى العربية.


    1 ـ مبادئ الاتفاق حول ابيي

    1 ـ 1 ـ 1 ـ ابيي هي جسر بين الشمال والجنوب وتربط شعب السودان.

    1 ـ 1 ـ 2 ـ يشمل الاقليم تسع مشيخات من دينكا نقوق حولت الى كردفان في عام 1905.

    1 ـ 1 ـ 3 ـ تحتفظ المسيرية والجماعات الرعوية الاخرى بحقوقها التقليدية في الرعي والتحرك عبر اراضي ابيي.

    1 ـ 2 ـ الفترة الانتقالية

    بتوقيع اتفاقية السلام تمنح ابيي وضعاً ادارياً خاصاً بحيث:

    1 ـ 2 ـ 1 يصبح المقيمون في ابيي مواطنين في كل من غرب كردفان وبحر الغزال ويكون لهم ممثلون في المجالس التشريعية في الولايتين.

    1 ـ 2 ـ 2 ـ يدير ابيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه المقيمون فيها، وحتى اجراء الانتخابات تعين رئاسة الجمهورية الاعضاء.

    1 ـ 2 ـ 3 ـ يوزع صافي عائدات بترول ابيي في الفترة الانتقالية على ست حصص تحصل فيها الحكومة القومية على 50% وحكومة جنوب السودان على 42% ومنطقة بحر الغزال على 2% وغرب كردفان على 2% والجهات المحلية في دينكا نقوق على 2% والجهات المحلية في المسيرية على 2%.

    1 ـ 2 ـ 4 ـ تساعد الحكومة القومية ابيي على تحسين الظروف المعيشية لسكانها بما في ذلك رعاية مشاريع تنموية وحضرية.

    1 ـ 2 ـ 5 ـ يتم نشر مراقبين دوليين في ابيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات.

    1 ـ 3 ـ نهاية المرحلة الانتقالية يجري سكان ابيي استفتاء منفصلاً بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان ـ ويضمن الاستفتاء لسكان ابيي الخيارات التالية بصرف النظر عن نتيجة استفتاء جنوب السودان:

    أ ـ تحتفظ ابيي بوضع اداري خاص في الشمال.

    ب ـ تكون ابيي جزءاً من بحر الغزال.

    1 ـ 4 ـ لا يتم انتهاك حدود 1 يناير 1956 بين الشمال والجنوب السوداني الا فيما اتفق عليه اعلاه.

    2 ـ 1 ـ الهيكل الاداري

    بتوقيع اتفاقية السلام تحصل ابيي على وضع اداري خاص تحت اشراف مؤسسة الرئاسة السودانية.

    2 ـ 2 ـ يدير ابيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان ابيي ولحين اجراء انتخابات المجلس التنفيذي تعين رئاسة الجمهورية الأعضاء الاساسيين.

    2 ـ 3 ـ ادارة ابيي تكون شمولية وممثلة لكافة سكان ابيي.

    2 ـ 4 ـ يتكون المجلس التنفيذي من رئيس اداري ونائبه او نائبته وما لا يزيد على خمسة من رؤساء الادارات. ويتم تعيين الرئيس ونوابه من قبل رئاسة الجمهورية في الفترة التي تسبق الانتخابات يرفع الرئيس الاداري توصيات الى الرئاسة حول تعيين رؤساء الادارات.

    2 ـ 5 ـ المجلس التنفيذي في ممارسته لسلطاته يقوم بالتالي:

    2 ـ 5 ـ 1 ـ تقديم الخدمات الضرورية.

    2 ـ 5 ـ 2 ـ الاشراف على ـ وتطوير الأمن والاستقرار في المنطقة.

    2 ـ 5 ـ 3 ـ اقتراح مشاريع تطوير وتنمية حضرية في المنطقة ويرفعها امام مجلس منطقة ابيي ورئاسة الجمهورية.

    2 ـ 5 ـ 4 ـ تقديم اقتراحات للحكومة القومية تتعلق بتوفير المساعدات التي يمكن تقديمها لتحسين الظروف المعيشية لسكان ابيي بما في ذلك مشروعات التنمية والتنمية الحضرية.

    2 ـ 6 ـ تقرر رئاسة الجمهورية بناء على توصيات المجلس التنفيذي الاختصاصات التنفيذية والتشريعية والمالية التي تتوافق وطبيعة الوضع الخاص لمنطقة ابيي في ضوء هذا البروتوكول والبروتوكولات الاخرى والاتفاقات واتفاقية السلام الشامل.

    2 ـ 7 ـ في ضوء الوضع الخاص لمنطقة ابيي تتقدم رئاسة الجمهورية الى الهيئة القضائية لانشاء محاكم في المنطقة على نحو ملائم.

    3 ـ الموارد المالية

    3 ـ 1 ـ دون المساس بمواد اتفاقية تقاسم الثروة ـ يتم تقسيم صافي عائدات نفط ابيي خلال الفترة الانتقالية على النحو التالي:

    3 ـ 1 ـ 1 ـ 50% من العائدات الى الحكومة القومية.

    3 ـ 1 ـ 2 ـ 42% من العائدات الى حكومة جنوب السودان.

    3 ـ 1 ـ 3 ـ 2% من العائدات الى منطقة بحر الغزال.

    3 ـ 1 ـ 4 ـ 2% من العائدات الى غرب كردفان.

    3 ـ 1 ـ 5 ـ 2% دينكا نغوك.

    3 ـ 1 ـ 6 ـ تمنح 2% لقبائل الميريه.

    3 ـ 2 ـ تحصل ابيي اضافة الى الموارد المالية السابقة على ما يلي:

    3 ـ 2 ـ 1 ـ نصيبها من الدخل القومي طبقاً لاتفاقية اقتسام الثروة.

    3 ـ 2 ـ 2 ـ العائدات من ضرائب الدخل والضرائب الأخرى المفروضة في ابيي.

    3 ـ 2 ـ 3 ـ حصة المنطقة من الصندوق القومي لاعادة الاعمار والتنمية.

    3 ـ 2 ـ 4 ـ حصة متساوية من صندوق تنمية واعادة اعمار الجنوب.

    3 ـ 2 ـ 5 ـ المخصصات الحكومية القومية المتعلقة بتغطية كلفة انشاء الادارة الجديدة وتسييرها وتوفير الخدمات.

    3 ـ 2 ـ 6 ـ المنح والهبات.

    3 ـ 3 ـ يتم تحت اشراف المجلس التنفيذي انشاء وكالات اعادة توطين ابيي وصندوق التنمية واعادة الاعمار للاشراف على الغوث والاعادة واعادة التوطين وبرامج اعادة التعمير والتأهيل والتكامل في المنطقة ويمكن ان يتفرع عن الصندوق وكالات اخرى متخصصة.

    3 ـ 4 ـ ستناشد الحكومة القومية المجتمع الدولي والمانحين بضرورة تسهيل عودة واعادة توطين سكان منطقة ابيي.

    3 ـ 5 ـ تودع المصادر المالية لأبيي والموضحة هنا في الجزء الثالث في حسابات خاصة توافق عليها الرئاسة يمكن ان تسحب المنطقة منها.



    4 ـ المساهمة العامة

    4 ـ 1 ـ ينشأ مجلس منطقة ابيي من عدد لا يزيد على 20 عضواً.

    4 ـ 2 ـ في الفترة السابقة للانتخابات تعين الرئاسة اعضاء مجلس منطقة ابيي.

    4 ـ 3 ـ يملك مجلس ابيي الصلاحيات الآتية:

    4 ـ 3 ـ 1 ـ اصدار القوانين والتشريعات المحلية في اطار سلطات الحكومات المحلية وفي اطار الاعراف السائدة.

    4 ـ 3 ـ 2 ـ الموافقة على ميزانية المنطقة.

    4 ـ 3 ـ 3 ـ تبني خطط اعادة الاعمار والتطور والتنمية الحضرية في المنطقة.

    4 ـ 3 ـ 4 ـ الاقتراح على رئاسة الجمهورية باعفاء الرئيس الاداري او نائبه/نائبته من مناصبهم متى كان ذلك ضرورياً.

    4 ـ 3 ـ 5 ـ المساهمة في جهود المصالحة في المنطقة.

    5 ـ رسم الحدود الجغرافية

    5 ـ 1 ـ تقيم رئاسة الجمهورية "لجنة حدود ابيي" لتحدد وترسم الحدود في مشيخات دينكا نغوك التسع التي حولت الى كردفان عام 1905 والمشار اليها هنا باسم منطقة ابيي.

    5 ـ 2 ـ تحدد الرئاسة تشكيل "لجنة حدود ابيي" وجدول عملها الزمني وتضم اللجنة خبراء وممثلين للمجتمعات المحلية وللادارة المحلية. وتنهي اللجنة عملها في العامين الاولين في الفترة الانتقالية.

    5 ـ 3 ـ تقدم لجنة حدود ابيي تقريرها النهائي الى الرئاسة بمجرد تجهيزه، ويتخذ الرئاسة حال تسلمها هذا التقرير الاجراءات الضرورية لجعل الوضع الاداري الخاص لمنطقة ابيي موضع التنفيذ الفوري.

    6 ـ المقيمون في المنطقة.

    6 ـ 1 ـ سكان منطقة ابيي هم:

    أ ـ أبناء مجتمع دينكا نغوك والسودانيون الآخرون الذين يقيمون بالمنطقة.

    ب ـ تحدد لجنة استفتاء ابيي معيار الإقامة.

    6 ـ 2 ـ يكون المقيمون في ابيي مواطنين في كردفان وبحر الغزال ويملكون حق التمثيل في المجالس التشريعية في الولايتين على النحو الذي تحدده اللجنة القومية للانتخابات، وخلال الفترة التي تسبق الانتخابات تقرر رئاسة الجمهورية هذا التمثيل.


    7 ـ الترتيبات الأمنية

    7 ـ 1 ـ يتم إنشاء لجنة ابيي الأمنية ويرأسها الرئيس الاداري وتضم نائب الرئيس الاداري وقائد الجيش وقائد البوليس وممثل جهاز الأمن.

    7 ـ 2 ـ الترتيبات الأمنية: دون المساس بالاتفاقية يشكل الطرفان فرقة أمنية واحدة تنتشر في المنطقة خلال الفترة الانتقالية.

    7 ـ 3 ـ يتم نشر مراقبين دوليين في المنطقة خلال الفترة الانتقالية على ذات الشاكلة التي سيتم الاتفاق بها على اتفاق وقف اطلاق النار الشامل.

    7 ـ 4 ـ يتم نشر المراقبين الدوليين لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات.

    8 ـ لجنة استفتاء ابيي

    8 ـ 1 ـ تشكل الرئاسة لجنة استفتاء ابيي لتشرف على الاستفتاء في أبيي بالتزامن مع الاستفتاء الذي سيجري في جنوب السودان وتحدد الرئاسة تشكيل هذه اللجنة.

    8 ـ 2 ـ يجري المقيمون في أبيي اقتراعاً منفصلاً وتشمل خيارات الاقتراع النقاط الواردة أدناه بغض النظر عن نتائج استفتاء جنوب السودان.

    أ ـ تحتفظ ابيي بوضعها الاداري الخاص في الشمال.

    ب ـ تكون ابيي جزءاً من بحر الغزال.

    8 ـ 3 ـ لا يتم تجاوز حدود 1 يناير 1956 بين الشمال والجنوب إلا فيما اتفق عليه أعلاه.

    9 ـ عملية المصالحة

    تبدأ الرئاسة بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل وبشكل عاجل اجراء عملية السلام والمصالحة لأبيي من أجل الانسجام والتعايش السلمي في المنطقة.

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de