ممكن تساعدوني؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 05:18 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-19-2008, 10:22 PM

nasmah1981

تاريخ التسجيل: 10-10-2002
مجموع المشاركات: 671

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ممكن تساعدوني؟

    السلام عليكم...
    أبحث عن نص قانون الأذى الجسيم في القانون السوداني؟؟
    ممكن تساعدوني؟
                  

06-20-2008, 00:59 AM

Mohamed Elbashir
<aMohamed Elbashir
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 819

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ممكن تساعدوني؟ (Re: nasmah1981)


    تحياتي
    هذا المواقع يحتوي على روابط أرجو أن تكون مفيده

    http://www.lawsofsudan.net


    تحياتى
    محمد على
                  

06-20-2008, 06:41 AM

لؤى
<aلؤى
تاريخ التسجيل: 06-01-2003
مجموع المشاركات: 14343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ممكن تساعدوني؟ (Re: nasmah1981)

    نسمة
    صباح الخير

    ما يلي قُمت بنقله من هنا :-
    (( http://3dpolice.maktoobblog.com/766337/%D8%A7%D9%84%D9%...88%D8%AF%D8%A7%D9%86 ))

    Quote:
    الباب الأول

    أحكام تمهيدية

    الفصل الأول

    أحكام تمهيدية

    اسم القانون

    1 ـ يسمي هذا القانون " القانون الجنائي لسنة 1991م " ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

    إلغـاء

    2 ـ يلغي قانون العقوبات لسنة 1983م.

    تفسير وإيضـاحـات

    3 ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها :

    " إجراء قضائي " تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون .

    " إحتمال" يقال عن الفعل أنه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة ، أو أثر معين ، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي .

    " أذى جسيم " يعني الجراح كما هي معرفة بهذا القانون ، بإستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح.

    " إستفزاز شديد " يعني تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من الكمال والتثبت والتروي ويخرج عن حال الإعتدال ، ولا يعتد بالإستفزاز الذي :

    أـ يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى إليه ذريعة لإرتكاب الجريمة .

    ب ـ يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة السلطة العامة.

    ج ـ يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني إستعمالاً مشروعاً .

    " إيواء " يقال عن الشخص أنه أوي شخص آخر إذا أمده بالمأوي أو الطعام أو ساعده بأي طريقة على تجنب القبض عليه .

    " بالغ " يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالإمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره ، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه إمارات البلوغ .

    " جريمة " تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

    " جرائم الحدود " تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية .

    " حسن نية " يقال عن الشخص أنه فعل الشيء ، أو اعتقده ، بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين .

    " خمر " تشمل كل مسكر سواء أسكر قليلة أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً .

    " رجل " و " امرأة " ، " رجل " يعني الذكر البالغ و " امرأة" تعني الأنثى البالغة .

    " رضا " يعني القبول ، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من :

    أـ شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأنَّ الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ ، أو :

    ب ـ شخص غير بالغ ، أو :

    ج ـ شخص لا يستطيع إدراك ماهية ما رضي به أو نتائجه بسبب اختلال قواه العقلية أو النفسية .

    " سلطة عامة " تعني أي سلطة مختصة في الدولة ، وتشمل الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .

    " سند قانوني " يعني المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو انقضاءه أو الإبراء منه ، أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه أو إثبات لأيهما .

    " سوء قصد ": يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً " بسوء قصد " إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره ، أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر ، وتعني عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع ، وتعني عبارة " خسارة غير مشروعة " حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه وحجزه منه بطريق غير مشروع .

    " شخص " تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص ، سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن .

    " ضرر " تعني أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته .

    " عقار ومنقول " " عقار " يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار أو يرتبط بشيء متصل بها كذلك ، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول .

    " عقوبة تعزيرية " تعني أي عقوبة غير الحدود والقصاص .

    " علم " يقال عن الشخص أنه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الإعتقاد به .

    " فعل " الكلمات التي تدل على " الفعل " تشمل " الإمتناع " المخالف للقانون ، كما تشمل الأفعال المتعددة .

    " قصد " يقال عن الشخص أنه سبب الأذى " قصداً " إذا سببه بإستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو بإستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب هذا الأذى ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه .

    " قصد الغش " يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً بقصد الغش إذا فعله بقصد خداع غيره ، ليتوصل بذلك الخداع إلى الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر .

    " القوات النظامية " تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأي قوات أخري تستحدث فيما بعد .

    " ما يحمله على الإعتقاد " يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الإعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للإعتقاد .

    " محكمة " تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون .

    " مكلف " يعني ، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري ، من لديه أهلية للإلتزام القانوني .

    " موظف عام " يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل وبصفة مؤقتة أم دائمة .

    " نتيجة راجحة " يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال .

    الفصل الثاني

    سريان القانون

    4ـ ( 1 ) على الرغم من حكم المادة (2 ) يطبق القانون الذي كان معمولاً به فى وقت إرتكاب الجريمة.

    ( 2 ) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم.

    ( 3 ) يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ، ويراجع تقدير العقوبة ، لمن صدر في حقه حكم نهائي ، وفق أحكام هذا القانون.

    ( 4 ) يراجع أي حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون وفق أحكامه في استيفائها.

    الجرائم التي ترتكب في السودان

    5-( 1 ) تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان.

    ( 2 ) لأغراض هذا القانون يدخل فلي تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الأقليميه وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت.

    ( 3 ) لا تسرى أحكام المواد 78 (1) ، 85 ، 126 ، 139 (1) ، 146 (1) و(2) و(3) ، 157 ، 168 (1) و171 على الولايات الجنوبية ، إلا إذا قررت السلطة التشريعية المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه.

    الجرائم التي ترتكب خارج السودان.

    6- (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب :

    (أ‌) خارج السودان فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم.

    ( أولاً ) الموجهة ضد الدولة.

    ( ثانياً ) المتعلقة بالقوات النظامية.

    ( ثالثاً ) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات ، إذا وجد الجاني داخل السودان.

    (ب‌)داخل السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان ، يعد جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها.

    (2) لا يعاقب أي شخص أرتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التي يمكن معاقبته عليها داخل السودان إذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان . استوفى عقوبته ، أو برأته تلك المحكمة.

    الجرائم التي يرتكبها السوداني

    7- يعاقب كل سوداني ارتكب ، وهو في الخارج ، فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانـون إذا عاد إلى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها ، ما لم يثبت أنه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان ، واستوفى عقوبته ، أو برأته تلك المحكمة.
    الباب الثاني

    المسئولية الجنائية

    أساس المسئولية الجنائية

    8- (1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار.

    (2) لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد ، أو فعل يرتكب بإهمال.
    فعل الصغير

    9- لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً.
    أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه.

    10- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون ، وقت إرتكاب الفعل المكون للجريمة ، مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب :

    (أ‌) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية ، أو

    (ب‌) الجنون أو الإغماء ، أو

    (ج) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه فإذا كان ذلك بإختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير.

    أداء الواجب وإستعمال الحق.

    11- لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة ، أو كان يعتقد بحسن نيه أنه ملزم به ، أو مخول له القيام به.

    حق الدفاع الشرعي.

    12- (1) لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند إستعمال حق الدفاع الشرعي إستعمالاً مشروعاً.

    (2) ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر إعتداء حال أو وشيك الوقوع ، على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه ، وكان من المتعذر عليه إتقاء الخطر باللجوء إلى السلطة العامة أو بأي طريقة أخرى ، ويجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.

    (3) لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود سلطة وظيفته إلا إذا خيف تسبيب الموت أو الأذى الجسيم.

    (4) لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه أحداث الموت أو الأذى الجسيم أو الإغتصاب أو الإستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف الجنائي بالإغراق أو بإشعال النار أو بإستخدام المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة.

    الإكراه

    13- (1) لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره على الفعل بالإجبار أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه في نفسه أو أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب على ظنه وقوع قاهرة أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل.

    (2) لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو إرتكاب أي من الجر ائم ، الموجه ضد الدولة ، المعاقب عليها بالإعدام.

    الأفعال غير الإختياريه

    14- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت إرتكابه الفعل مختاراً ولا في وسعه السيطرة على أفعاله بسبب قوة قاهرة أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل.

    الضرورة

    15- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته إلى الفعل حالة ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قاصداً ولم يكن في قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى ، بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر المراد إتقاوه بوسيلة أخرى ، بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه ، على أنه لا تبيح الضرورة القتل إلا في أداء الواجب.

    الحادث العرضي.

    16- لا يعد جريمة ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع الحدوث.

    الرضا

    17- (1) لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضرراً لشخص في جسمه أو ماله ، متى كان بناء على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص0

    (2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأفعال التي يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيم.

    الخطأ في الوقائع

    18- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية ، بسبب خطأ في الوقائع ، أنه مأذون له في الفعل.

    الباب الثالث

    الشروع والإشتراك الجنائي

    الفصل الأول

    الشروع

    تعريف الشروع

    19- الشروع هو اتيان فعل يدل دلالة ظاهرة على قصد ارتكاب جريمة إذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل.

    العقوبة على الشروع

    20- (1) من يشرع في ارتكاب جريمة ، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقرره لها ، فإذا كان فعل الشروع يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها.

    (2) إذا كانت عقوبة جريمة هي الإعدام أو القطع تكون عقوبة الشروع فيها السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.

    الفصل الثاني

    الإشتراك الجنائي

    الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي

    21- إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لإتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها.

    الإشتراك دون إتفاق جنائي

    22- إذا إرتكب شخصان أو أكثر جريمة دون إتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عن فعله ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل.

    الأمر بإرتكاب جريمة والإكراه عليها

    23- من يأمر شخصاً غير مكلف أو حسن النية بإرتكاب فعل يشكل جريمة ، أو يكره شخصاً على إرتكاب ذلك الفعل ، يكون هو مسئولاً عنه كما لو كان قد إرتكبه وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

    الإتفاق الجنائي

    24- (1) الإتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر على إرتكاب جريمة.

    (2)فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام ، لا يعد الإتفاق الجنائي جريمة معاقباً عليها إلا بالشروع في إرتكاب الجريمة ، وفي جميع الحالات لا يعد الإتفاق المعدل عنه جريمة.

    (3)من يرتكب جريمة الإتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وفي حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لإرتكاب تلك الجريمة أو للشروع ،بحسب الحال.

    التعويض :

    25-(1) التحريض هو إغراء الشخص لغيره بإرتكاب جريمة أو أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بإرتكابها.

    (2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة ، يعاقب من يحرض على إرتكاب جريمة وفقاً للأتي :-

    (أ‌) في حالة عدم وقوع الجريمة أو عدم الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

    (ب‌)في حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نص العقوبة.

    (3) من يحرض على إرتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها ، يعد مرتكباً لتلك الجريمة.

    (4)من يحرض شخصاً على إرتكاب فعل معين ، يكون مسئولاً عن إرتكاب أي فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك الشخص إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض.

    المعاينة

    (26) كل من يعاون على إرتكاب أي فعل ، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها ، تطبق بشأنه أحكام المادة ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض ، بسحب الحال.

    الباب الرابع

    الجزاءات

    الفصل الأول

    العقوبات

    الإعدام

    27- (1) يكن الإعدام ، أما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني ، وقد يكون حداً أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب.

    (2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره.

    (3) لا يجوز الحكم بالغ‘دام مع الصلب إلا في الحرابه.

    القصاص

    28-(1) القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله.

    (2) يثبت الحق في القصاص إبتداء للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه.

    (3) في حالة القتل يكون القصاص بإلاعدام شنقاً حتى الموت ، ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به إذا رأت المحكمة ذلك مناسبا.

    (4) في حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون.

    شروط القصاص

    29 – يشترط لتطبيق القصاص في الجراح

    (أ‌)تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار ، فلا يقتص إلا من نظير العضو المجني عليه ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه كيفما وجب القصاص.

    (ب‌) إمكان إستيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي ألحقه بالمجني عليه.

    تعدد القصاص

    30 –(1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد.

    (2) يتعدد القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر في الأكبر إلا إذا قصد الجاني المثله بالمجني عليه فيقتص منه بالقطعين الأصغر ثم الأكبر.

    (3) إذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص إذا طلبه أي واحد منهم دون مساس بحق الباقين في المطالبة بالديه كلها أو بعضها ، حسب الحال.

    (4) إذا قطع الجاني ثلاثة محال أو أكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص جاز أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام.

    سلطات القصاص

    31- يسقط القصاص في أي من الحالات الآتية :-

    (أ‌) إذا كان المجني عليه أو وليه فرعا للجاني.

    (ب‌)إذا عفا المجني عليه أو بعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل.

    (ج) إذا وقعت الجراح برضا المجني عليه.

    (د) باليأس من افاقه الجاني إذا طرأ لعيه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص.

    (هـ) بقوات محل القصاص في حالة الجراح0

    أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص

    32- (1) أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص هو ورثته وقت وفاته.

    (2) إذا كان المجني عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره وللمحكمة إنتظار بلوغ الصغير المراهق إذا رأت ذلك مناسباً.

    (3) الدولة ولي من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته.

    (4) لولى المجني عليه ، في حالة العمد من القتل أو الجراح ، المطالبة القصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو الشامل ، وله في حالتي شبه العمد والخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو العفو ، ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ ، ومن فيحكمه أن يعفو لا بمقابل لا ينقص عن الديه.

    (5) يثبت للولي مجهول المكان أو الغائب حقه في القصاص أو الدية أو العفو إذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية.

    (6)لا يجوز الرجوع في العفو إذا كان عفواً صريحاً صادراً عن رضا.

    السجن والتغريب

    33-(1) يشمل السجن

    (أ‌)السجن المؤبد ومدته عشرون سنة.

    (ب‌)النفي وهو السجن بعيداً عن منطقة إرتكاب الجريمة وعن مكان إقامة الجاني.

    (2) التغريب هو تحديد إقامة الجاني بعيداً عن منطقة إرتكاب الجريمة.

    (3) فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنه عشرة من عمره.

    (4) فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره ، فإذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسرى على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة.

    (5) عند حساب جملة مدة السجن المحكوم بها في محاكمة واحدة لجرائم متعددة لا تزيد مدة السجن الإجمالية عن مدة السجن المؤبد.

    (6) إذا كانت الجريمة مما يجوز أن يعاقب عليه بالغرامة وحدها ، فلا يجوز أن تزيد مدة السجن التي تقررها لا محكمة بديلاً عن دفع الغرامة على

    (أ‌)شهرين ، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز ألف جنية.

    (ب‌) أربعة أشهر ، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز خمسة آلاف جنية.

    (ج) ستة أشهر ، في أي حالة أخرى.

    الغرامة

    34- (1) تقدر المحكمة الغرامة بالنظر إلى طبيعة الجريمة المرتكبة وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني وحالته الماليه.

    (2) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً لأي شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم له بالتعويض إستقلالاً

    (3) عند الحكم بالغرامة بحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة ، تخفض مدة السجن البديلة بنسبة ما دفعه إلى جملة الغرامة.

    (4) تسقط الغرامة بالوفاة.

    الجلد

    35- (1) فيما عدا جرائم الحدود ، لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره ، ولا على المريض الذي تعرض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض.

    (2) إذا سقطت عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض ، يعاقب الجاني بعقوبة بديلة

    المصادرة والإبادة

    36- (1) المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة بدون مقابل أو تعويض

    (2) الإبادة هي إتلاف المال دون مقابل أو تعويض.

    إغلاق المحل

    38- (1) لا يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو

    (2) لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه.

    (3) يجوز إسقاط العقوبة التعزيريه بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وذلك دون مساس بحقوق أي متضرر من الجريمة العفو عنها في الحصول على التعويض.

    الفصل الثاني

    تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود

    تعيين العقوبة التعزيريه وتقديرها

    39 – تراعى المحكمة ، عند تعيين العقوبة التعزيريه المناسبة وتقديرها ، جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية سائر الظروف التي اكتنفت الواقعة.

    تحدد الجرائم وأثره في العقوبة

    40- (1) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فإن العقوبات تتداخل وتوقع عقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد.

    (2) إذا تعددت الجرائم فإن الحكم بالإعدام عن إحداها يجب ما عداه من عقوبات سوى المصادره.

    العود

    41-(1) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق ادانته في مثلها مرتين ، تحكم عليه المحكمة بالسجن.

    (2) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن مرتين ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وجوب إنذاره ، فإذا عاد بعد الإنذار وأدين في أي جريمة ، تجوز المعاقبة عليها بالسجن ، إرتكبها أثناء سجنه أو خلال سنة من الإفراج عنه ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة لا تقل عن أقصى عقوبة السجن المقررة لتلك الجريمة.
    الفصل الثالث

    التعويض

    42- (1) الديه مائة من الإبل أو ما يعادلها قيمتها من النقود وفق ما يقدره ، من حين لآخر ، رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.

    (2) تقدر الديات من أرش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.

    (3) تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد بتعدد الجناة في الجريمة الموجبة لها وإنما توزع عليهم بالتساوي إذا كان اشتراكهم تنفيذا لإتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلى كل حسب جنايته.

    (4) لا يجوز مع الديه إقتضاء أي تعويض آخر عن القتل أو الجراح.

    (5) ينقص مقدار الديه في حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر نسبة إشتراك المجني عليه في تسبيب الجريمة.

    الحكم بالدية

    43- تحكم المحكمة بالدية وفقاً للجدول الثاني بهذا القانون في أي من الحالات الآتية :-

    (أ‌)في العمد من القتل والجراح ، إذا سقط القصاص.

    (ب‌) في شبه العمد من القتل والجراح.

    (ج) في الخطأ من القتل والجراح

    (د) في القتل والجراح التي تسبب فيها غير البالغ أو فاقد التمييز.

    من تثبت له الديه.

    44- تثبت الديه ابتداء للمجني عليه ثم تنتقل لورثته حسب أنصبتهم في الميراث وإذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول الدية إلى الدولة.

    من تجب عليه الديه وكيفية إستيفائها منه

    45-(1) تجب الديه على الجاني والعاقلة في جرائم شبة العمد او الخطأ من القتل أو الجراح.

    (2) تجب الديه على الجاني والعاقلة في جرائم شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح.

    (3) العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني ، أو الجهة المؤمن لديها أو الجهة المتضامنة مالياً معه ، أو الجهة التي يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله.

    (4) تجب دية العمد من القتل أو الجراح حالة ، ويجوز تأجيلها أو تنجيمها برضى المجني عليه أو أوليائه ، أما دية شبه العمد أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة ، وعلى من تجب عليه الديه تقديم الكفالة اللازمه إذا طلبها المستحقون.

    (5) تستوفي الديه وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية.

    رد المال أو المنفعة أو التعويض

    46- تأمر المحكمة عند إدانة المتهم برد أي مال أو منفعة حصل عليها ، ويجوز لها بناء على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم بالتعويض عن أي ضرر يترتب على الجريمة وذلك وفقاً لأحكام قانوني المعاملات والإجراءات المدينة.

    الفصل الرابع

    تدابير الرعاية والإصلاح

    تدابير المقررة الحدث

    47- يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ ، وقت إرتكاب الفعل الجنائي ، سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة :

    (أ‌)التوبيخ بحضور وليه في الجلسة.

    (ب‌) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة

    (ج) تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته.

    (د) الحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.





    تحاياي


    أنـا في البـعـيـد مُـشـتـاق لهـمـسـة من الوطن يا نـسـمـة

                  

06-21-2008, 05:25 PM

nasmah1981

تاريخ التسجيل: 10-10-2002
مجموع المشاركات: 671

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ممكن تساعدوني؟ (Re: لؤى)

    Salam,
    Thank you Loai and Mohamed.
    This website only told what ALAZA ALJASEEM is. I would also like to know the punishment...is it imprisonment ?? and for how long?
    Thank you.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de