مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 12:13 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-20-2008, 07:30 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين

    أدناه مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم بدولة قطر ، هذا القانون قيد البحث والدراسه لاجازته واصداره رسميا ، نشرته هنا للاطلاع عليه من المعنيين بدولة قطر وللقانونيين كافة وللمهتمين عموما .

    من له ملاحظات او تعليق او رأى التكرم بالادلاء به

    ---------------------------------------------------------------------------------



    نص مشروع القانون:
    الباب الأول
    تعاريف
    المادة (1)
    في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
    الوزارة: وزارة الداخلية.
    الوزير: وزير الداخلية.
    الجهة المختصة: الإدارة المختصة بتنفيذ هذا القانون التي يحددها الوزير.
    الوافد: كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية.
    السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.
    ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ.
    الإقامة: تصريح يسمح بإقامة الوافد في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.
    كفيل الإقامة: رب العمل أو رب الأسرة أو مستقدم الزائر على كفالته، وتشمل كفالته منح إذن الخروج لمكفوله.
    كفيل الخروج: الشخص الذي يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي قد تكون قد ترتبت في ذمة الوافد قبل مغادرته البلاد، ولم يفِ بها، وتنتهي مسؤوليته بعودة الوافد للبلاد.
    المنفذ: أي مكان يحدده الوزير لدخوله الدولة أو الخروج منها.
    المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.
    الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.
    الأمر بالخروج: إلزام الوافد الذي دخل الدولة بصورة غير مشروعة بالخروج منها.

    الباب الثاني
    دخول الوافدين إلى الدولة والخروج منها
    مادة (2)
    لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تقوم مقامه صادرة من السلطات المختصة في بلده، أو أي سلطة أخرى معترف بها، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.
    مادة (3)
    لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز سفره، أو الوثيقة التي تقوم مقامه، أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.
    مادة (4)
    يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، وللوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق.
    مادة (5)
    على كل من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول الوافد إلى البلاد؛ لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة، أو زيارة العمل، ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للكفيل أو الوافد بأن ينيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
    مادة (6)
    على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم إلى الجهة المختصة متى طلب منه ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.
    ويجب في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يُبلغ الجهة المختصة بذلك فور اكتشاف الفقد أو التلف، واستخراج بدل فاقد أو تالف.
    مادة (7)
    على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات وغيرها من وسائل النقل فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ألا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول، وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم يتعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة وإبلاغ السلطات المختصة.
    وفي جميع الأحوال يلتزم الناقل المخالف على نفقته بإعادة الراكب الذي لا يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه.
    مادة (8)
    على مديري الفنادق، وما في حكمها، أو من ينوب عنهم تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثماني وأربعين ساعة، دون إخطار الفندق بذلك فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول.
    وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يأوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها الفندق أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.

    الباب الثالث
    إقامة الوافدين في الدولة
    مادة (9)
    يجب على كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك.
    ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها.
    وعلى الكفيل تسليم المكفول جواز سفره، أو الوثيقة التي تقوم مقامه بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة أو تجديدها، ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك.
    مادة (10)
    يعفى الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، أو لأعمال تجارية وما لحكمها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، من الالتزامات المنصوص عليها المادة (5) من هذا القانون. ولا يجوز للوافد أن يبقى في البلاد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إلا بعد تجديدها أو الحصول على الإقامة.
    مادة (11)
    على الوافد الذي رخص له الدخول في أو الإقامة بغرض معين أو في جهة معينة إلا يخالف الغرض الذي رخص له من اجله.
    وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء هذا الغرض خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء عمله، أوفي حالة إلغاء الإقامة لأي سبب.
    مادة (12)
    يجوز للوزير أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، وفي حال وجود دعاوي بين الكفيل والعامل الوافد.
    وللوزير، أو من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو لغير ذلك من الأسباب.
    ويجوز للوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل كفالة العامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر.
    مادة (13)
    لا يجوز للوافد الذي رخص بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل، قبل سفره أو قبل مضي سنة، على أذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوما. ويجوز للوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة.
    مادة (14)
    إذا فصل العامل، بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو أي قانون آخر، دون أن يطعن في قرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.
    مادة (15)
    يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته.
    ويجوز للجهة المختصة، استثناءً مما تقدم، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثله. كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة.
    ويحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجهه من الوجوه أو تداولها من قبل الغير سواءً كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أم بدون مقابل.

    مادة (16)
    تمنح الإقامة لزوج المرخص له ووالديه وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
    مادة (17)
    يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة للمولود خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله البلاد.
    وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد، وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة.

    الباب الرابع
    تنظيم كفالة الوافدين
    مادة (18)
    يجب على كل وافد منح سمة لدخول الدولة أن يكون له كفيل.
    ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الأسرة والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة.
    ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه، مع عدم تعيينه وكيلا عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر عن تاريخ مغادرة الوافد البلاد، في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة.
    مادة (19)
    يشترط في كفيل الإقامة سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ما يلي:
    -1 أن يكون قطرياً، أو أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة، أو له إدارة فرعية فيها.
    -2 أن يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون. وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت إشرافه إذا كان قادماً للعمل.
    مادة (20)
    لا يجوز إلزام كفيل الإقامة أو الخروج بدفع مبالغ أو بتحمل التزامات أكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول.
    مادة (21)
    يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد على النحو التالي:
    -1 تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه.
    -2 يكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة.
    -3 تكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم في الدولة.
    -4 تكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل على كفالته حتى إذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجها، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
    5- المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقاً للقانون، يجوز لها أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية.
    مادة (22)
    للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للفئات الخاضعة لأحاكم قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها.
    مادة (23)
    يكون كفيل الإقامة مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.
    مادة (24)
    يلتزم كفيل الإقامة بما يلي:
    -1 بإعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله، فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه.
    وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة.
    2 - بتحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى. ويجوز للوزارة أن تلزم الكفيل، للعامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.
    مادة (25)
    إذا أخل الموظف العام بالالتزام تجاه مكفوله يتم استيفاء نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، بعد التنسيق بين الوزارة وجهة عمل الموظف.
    مادة (26)
    يتعين أن يكون إذن الخروج موقعاً من كفيل الإقامة أو من وكيله أمام الجهة المختصة، أو يكون توقيع الكفيل أو وكيله على إذن الخروج مطابقاً لتوقيعه المحفوظ لدى هذه الجهة، أو يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالتصديق.
    أما إذا كان كفيل الخروج غير كفيل الإقامة فيشترط لقبول كفالته أن يوقع على إذن الخروج أمام الجهة المختصة.
    مادة (27)
    مع مراعاة حكم المادة (23) من هذا القانون، لا يجوز للدائن أن يرجع بدينه على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين المكفول، كما لا يجوز له التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين المكفول من أمواله وذلك ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين المكفول.
    وفي جميع الأحوال، يجب على الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بالالتزامات أو بالتنفيذ على أمواله إلا بعد الرجوع على المدين المكفول، وإلا اعتبر متنازلاً عن هذا الحق.
    مادة (28)
    يشترط لقبول الدفع بتجريد المدين المكفول من أمواله، ألا يكون الكفيل قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً، وألا يكون متضامناً مع المدين المكفول. وعلى الكفيل أن يقوم على نفقته الخاصة، بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين المكفول تفي بالدين، على أن تكون هذه الأموال قابلة للحجز عليها وغير متنازع عليها، وموجودة داخل الدولة.
    مادة (29)
    لا يترتب على الدفع بالتجريد أثناء نظر دعوى مطالبة الكفيل بالدين المكفول به، إيقاف السير فيها، وإنما يتعين على المحكمة نظرها والحكم في موضوعها، مع مراعاة النص في منطوق الحكم على عدم جواز التنفيذ بموجبه على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ به ابتداءً على أموال المدين إن وجدت وتجريده منها.
    مادة (30)
    للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي يجوز للمدين الاحتجاج بها، على أنه إذا كان الدفع الذي يحتج به المدين المكفول هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الدفع.
    مادة (31)
    في جميع الأحوال، التي يَدُل فيها الكفيل على أموال لمكفوله المدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
    مادة (32)
    إذا قبل الدائن أن يستوفي مقابل الدين شيئاً آخر غير النقود، برئت ذمة الكفيل.
    مادة (33)
    يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه بالدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين الأصلي، وإذا كان هذا الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل، أو أن يحوله إليه، فإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين إلى الكفيل ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.
    مادة (34)
    إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي وفاه من الدين وجاز له الرجوع به على المدين المكفول.
    مادة (35)
    تنقضي الكفالة تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
    مادة (36)
    مع مراعاة حكم المادة السابقة، تبرأ ذمة الكفيل في الحالات الآتية:
    1 - ببراءة ذمة مكفوله المدين.
    2 - بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات أو التأمينات المخصصة للوفاء بدينه ولو تقررت بعد الكفالة، وبقدر قيمة التأمين أو الضمان الضائع بقيمة المال الذي كان مثقلاً به.
    3 - إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق له خلال ثلاثين يوماً من إخطار الكفيل للدائن لاتخاذ إجراءات المطالبة، بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويتعين على الدائن إخطار الكفيل خلال عشرة أيام بما اتخذه من إجراءات للمطالبة بدينه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وإلا انقضت الكفالة.
    4 - الالتزامات التي لا يطالب بها أصحابها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيامه بالإعلان عن تاريخ مغادرة المدين المكفول الوافد للبلاد ودعوة الدائنين إلى التقدم بديونهم، ويتم الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة، ويبدأ حساب المدة من اليوم التالي لتاريخ النشر.

    الباب الخامس
    الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد
    مادة (37)
    استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمرا بترحيل أي وافد يثبت أن وجوده في الدولة يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
    مادة (38)
    يجوز للوزير، عند الضرورة، توقيف الوافد الذي صدر ضده حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من البلاد لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
    مادة (39)
    يجوز للوزير أن يفرض على الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله وتعذر تنفيذه، بدلاً من توقيفه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى إبعاده أو ترحيله.
    مادة (40)
    لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله، العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزير.
    مادة (41)
    يغادر الوافد الدولة إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو إذا انتهى هذا الترخيص، ويجوز له العودة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.
    مادة (42)
    يجوز للوزير أو من ينيبه أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة.
    الباب السادس
    دخول وإقامة بعض الفئات
    مادة (43)
    يجوز للوزير إصدار سمات، ومنح تراخيص إقامة للفئات التالية:
    -1 المستثمرين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم (13) لسنة 2000.
    -2 المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام قانون تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية رقم (17) لسنة 2004.
    -3 أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
    مادة (44)
    يشترط لإصدار إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
    -1 أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.
    -2أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
    -3 أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية.
    مادة (45)
    تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
    مادة (46)
    يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.
    مادة (47)
    للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.
    مادة (48)
    لا يجوز للمرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
    مادة (49)
    يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها.
    مادة (50)
    تلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:
    1- إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
    2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
    3- إذا خالف الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة.


    الباب السابع
    العقوبات
    مادة (51)
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2)، (3)، (10/فقرة ثانية)، (11)، (15/فقرة أولى وثالثة) (39)، (48) من هذا القانون.
    وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
    مادة (52)
    يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المواد (5/فقرة أولى)، (6)، (7)، (8)، (9)، (17/فقرة أولى).
    مادة (53)
    لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على المتهم، أو العقوبة المقضي بها على المتهم العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.



    الباب الثامن
    الصلح
    مادة (54)
    يجوز للوزير أو من ينيبه، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.
    وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه يعرض على النيابة العامة.
    مادة (55)
    يتولى إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موظفو الجهة المختصة، وعلى كل منهم، أن يعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضره، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويؤدي مبلغ الصلح إلى خزانة الوزارة أو أحد موظفيها المرخص لهم بتحصيل هذه المبالغ، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.
    مادة (56)
    لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة البلاد قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو قبل صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه، بحسب الأحوال، على أنه يجوز التصريح له بمغادرة البلاد بكفالة كفيل ضامن يتعهد بتسديد الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.
    واستثناءً، من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من البلاد إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة لم يسددها.


    الباب التاسع
    أحكام عامة
    مادة (57)
    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:
    1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.
    2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة، والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم وكذلك الوفود الرسمية.
    3- ربابنة وطاقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.
    4- من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام.
    وينظم وزير الخارجية بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وترخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
    مادة (58)
    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
    مادة (59)
    تلغى القوانين أرقام (3) لسنة 1963، (8) لسنة 1983، (3) لسنة 1984، (2) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليها.


    ............................................................................................................................





                  

04-20-2008, 08:44 AM

محمد الأمين موسى
<aمحمد الأمين موسى
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 3470

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: wadalzain)

    Quote: المنفذ: أي مكان يحدده الوزير لدخوله الدولة أو الخروج منها.


    أخي الفاضل ودالزين هذا التعريف غير واضح ربما يحتاج إلى إضافة كلمة حتى يصبح: المنفذ: أي مكان يحدده الوزير لدخول الوافد للدولة أو الخروج منها.
                  

04-20-2008, 08:49 AM

محمد الأمين موسى
<aمحمد الأمين موسى
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 3470

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: محمد الأمين موسى)

    Quote: الوافد: كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية.


    هذا التعريف يساوي بين من يدخل دولة قطر بطريقة شرعية ومن يدخلها بطريقة غير شرعية..
    هل هناك إمكانية للتفريق بينهما، كأن يطلق على من دخل البلاد بكيفية شرعية: "وافد"؛ ومن يدخلها بكيفية غير شرعية: "متسلل" مثلا؟؟
                  

04-20-2008, 09:07 AM

محمد الأمين موسى
<aمحمد الأمين موسى
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 3470

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: محمد الأمين موسى)

    Quote: مادة (7)
    على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات وغيرها من وسائل النقل فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ألا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول، وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم يتعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة وإبلاغ السلطات المختصة.
    وفي جميع الأحوال يلتزم الناقل المخالف على نفقته بإعادة الراكب الذي لا يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه.


    ألا تتحمل سلطات الجهة التي قدمت منها وسيلة النقل أي مسؤولية في وجود راكب لا يحمل وثائق ثبوتية؟؟
    أفرض أن الوافدقام باتلاف وثائقه الثبوتية أو أخفاها، ما ذنب الناقل حتى يلزم بإعادة ترحيل الوافد؟
                  

04-20-2008, 09:10 AM

Saifeldin Gibreel
<aSaifeldin Gibreel
تاريخ التسجيل: 03-25-2004
مجموع المشاركات: 4084

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: محمد الأمين موسى)

    Quote: يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة للمولود خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله البلاد.
    وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد، وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة


    ياكيكى يلة اتخارج تعال هنا بعد خمسة سنين يكون عندك الجواز وممكن تكون حاكم ولاية... وبعدين لو انت بتحمل الجنسية الامريكية لة انجبت ولد لو عايش فى الوق الواق بكونو امريكان على الفور....هذا قانون قمة فى التخلف والجهل ومصادرة لحقوق الانسان وفيه نوع من العبودية مادايرين نقول لي ناس قطر رايكم شنو والقيامة تقوم لكن احسن ترجعوا السودان بي كرامتكم...
                  

04-20-2008, 09:12 AM

Omar Bob
<aOmar Bob
تاريخ التسجيل: 02-02-2005
مجموع المشاركات: 2543

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: wadalzain)

    الاخ ود الزين او احد القانونين:
    لو سمحتم واحد يوضح لينا بايجاز ما هي الاختلافات الرئيسيه بين هذا القانون والقانون السابق
    بحسب فرائتي الاوليه لهذا القانون ومعرفتي المحدوده لم اجد اي فروقات تذكر بين القانونين علي رغم ان الحديث المتداول قبل صدور هذا القانون
    كان غير ذلك وكان يوحي بان هناك فروقات جوهريه بين القانون السابق والقانون المزمع اجازته
                  

04-20-2008, 09:52 AM

عصام الدين حسين حسن

تاريخ التسجيل: 08-21-2006
مجموع المشاركات: 194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: Omar Bob)

    الأخوان لكم كل التقدير ..

    أولاً : أحب أن أنوه بأنه ليس من حقنا الطعن في هذا المشروع أو الإساءة أو التجريح ،، لسبب واحد بأن الأمر يتعلق بسيادة دولة على إقليمها وفقاً للمشكلات المعقدة التي تعاني منها ، وبالتالي على الإخوة المتداخلين مراعاة الحدود الموضوعية بحيث لا يضار أخوانهم في هذه الدولة .

    ثانياً : من ناحية موضوعية لم يختلف الأمر يا عمر بوب كثيراً كل ماهناك هو أن أصبح كل من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب والقانون رقم (3) لسنة1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم في وعاء واحد ، وهناك وضوح أكثر في بعض الأحكام إضافة لإقرار مبدأ تعسف الكفيل بموجب المشروع والتي كانت تُمارس في إطار المبادئ العامة.

    ثالثاً : أود التوضيح بأن دولة قطر بلد من الرحابة وسعت الصدر ما يكفي لإستيعاب كل من يريد العيش في سلام وأمن دون تطاول أو تجاوز أو إسهتار ، كما بها( بحكم عملي ) من القرارات الإنسانية التي في صالح الوافدين ، علماً بأنها تبذل كل ما بوسعها لوضعها في مصاف الدول المتقدمة ، ويكفي أنها صُنفت من دول العالم الأول قبل سنوات وذلك لما توفره لمواطنها من حقوق مع ضرورة الإلتزم بالواجبات وبنسق عدالة تفتقدها كثير من الدول .. وأصبحت في الآونة الاخيرة ملاذ لحملة الجنسية الأمريكيةمن السودانيين .

    مع تقديري ..
                  

04-20-2008, 09:58 AM

نورالدين بابكر بدري
<aنورالدين بابكر بدري
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 993

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: Omar Bob)

    Quote: مادة (47)

    للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.


    الأخ ود الزين سلام

    يا باشمهندس عمر فعلاً مافي فرق كبير بصفة عامة للوافدين
    اللهم إلا ما فهمته من المادة أعلاه ممكن تسافر ما دام إقامتك سارية دون إدن خروج

    إيه رايك يا ود الزين

    نورالدين
                  

04-20-2008, 10:05 AM

عصام الدين حسين حسن

تاريخ التسجيل: 08-21-2006
مجموع المشاركات: 194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: نورالدين بابكر بدري)

    الأخ نورالدين المادة (47) تخص فيئات خاصة حددها المشروع ، ولا علاقة لها بالخروجية المعمول بها حالياً.. راجع الموادالمعالجة للخروجية الأخرى بالمشروع .
                  

04-20-2008, 10:05 AM

talha alsayed
<atalha alsayed
تاريخ التسجيل: 05-26-2004
مجموع المشاركات: 5667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: نورالدين بابكر بدري)

    الماده 47 تخص المستثمرين والمالكين للعقارات يمكنهم الخروج دون اذن خروج
                  

04-20-2008, 10:27 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: talha alsayed)

    الاستطلاع ادناه جاء فى جريدة العرب القطريه عن مشروع القانون


    ________________________________________________________________________



    قانون الكفالة ومقيمون لا يرون جديداً


    الدوحة - سليمان حاج إبراهيم
    أثنى عدد من أساتذة القانون بجامعة قطر على مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وأشادوا بالجوانب الإنسانية الذي نشرت «العرب» نصه أمس، في حين رأى مقيمون أنه لا فروق جوهرية بين المشروع والقانون الساري حاليا.
    وأكد الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون أن المشروع جاء لمعالجة بعض الإشكالات التي تبرز من الممارسة اليومية، وأشار إلى أن المشرّع عندما يصدر قانونا جديدا فإنه يسعى لسد الثغرات الموجودة في مجال معين.
    وقال الأستاذ حسن السيد إن قطر دولة تضع نصب عينها في الدرجة الأولى الحفاظ على كرامة الإنسان وصونها بالنسبة للمواطنين والمقيمين في نفس الوقت.
    وبشأن الالتباس الحاصل في قراءة كل من المادتين الـ18 و الـ 47، حيث تؤكد الأولى على ضرورة الحصول على إذن بالخروج من قبل الكفيل، وتقر الثانية على دون ذلك، ذكر العميد أن أي قانون يتضمن قواعد عامة وأخرى خاصة، وهناك مواد تشمل القضايا العامة، وفي نفس الوقت ترد في القانون مواد تتطرق للقواعد الخاصة، وإن وجدت تناقضات فيتحدد الأمر بكون الخاص يعالج العام بصورة عامة، كما أن اللبس يزال نهائيا بصدور اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة التي سيصدرها الوزير، مثلما يشير إلى ذلك مشروع القانون.
    واعتبر السيد أن تأكيد مشروع القانون على إمكانية نقل الوزير أو من ينيبه لكفالة العامل الوافد الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل أو لغير ذلك من الأسباب أمر مشرف وإيجابي جدا.
    وقال العميد إن المشروع يعتبر تفعيلا لما ورد في الدستور القطري، ويحمي الوافد من أي تعسف قد يتعرض له من كفيله، ويكرس الحقوق المنصوص عليها في التشريعات والمواثيق الدولية. وأثنى على التعديلات المستحدثة في مجال منح الإقامة لزوج وأولاد ووالدي المرخص له بالإقامة، وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه المواد التي تحترم حقوق الإنسان والعامل الوافد مستوحاة من الدستور القطري الذي يؤكد على صون الأسرة.
    وقال السيد إن المواد التي تقر بإمكانية منح الإقامة لعائلة المرخص له بالإقامة تعتبر صيانة للمجتمع من أي فساد قد ينتج عن تعاظم أعداد الوافدين العزاب مما يتسبب في حدوث بعض المشاكل الاجتماعية التي حاول مشروع القانون تلافيها صونا للمجتمع وتكريسا لحقوق الوافدين الأساسية.
    وقال العميد المساعد لكلية القانون بجامعة قطر الدكتور مصلح الطراونة لـ «العرب» مشروع القانون من القوانين السيادية في الدولة، ويترك للدولة مطلق الحرية في صياغة القانون وفق ما تمليه مصلحتها العليا التي تتضمن جملة من الاعتبارات الأمنية والسياسية والاجتماعية، ورأى الطراونة أن الدولة هي الأقدر من أية جهة أخرى وبصورة عامة على تقدير المصلحة على أكمل وجه بما يحقق مصالحها العليا وخططها التنموية.
    وقال أستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر الدكتور صلاح زين الدين لـ «العرب» إن مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات لصالح الطرفين المعنيين بالموضوع (الكفيل والمكفول) على حد سواء بما يضمن حقوق الجميع، وينظم حركة دخول الوافدين للبلاد.
    وأشار إلى أن المشروع يأتي في ظل النهضة التي تشهدها قطر، خصوصا في الجانب التشريعي، حيث جاء ليواكب هذه الحركية، خاصة أنه يمثل جزءا من المنظومة التشريعية التي تسعى إلى التحديث في كافة المجالات والنواحي الأخرى.
    وحول الإيجابيات التي أتى بها القانون، رأى زين الدين أن المشروع خفف عن الكفيل الكثير من الأعباء والالتزامات المالية التي كانت على عاتقه، وحدد بصورة أدق بعض التفاصيل بشأن الديون المترتبة على المكفول ووضعها في إطارها العام، وأضاف أن المشرع حدد الكثير من المسميات، وفصلها في مواد القانون لتكون أكثر وضوحا.
    وأضاف أن المشروع وضع مخرجا وحلا لمسألة نقل الكفالة في حالة تعسف الكفيل، من خلال وضع القضية بيد وزير الداخلية أو من ينيبه، وبالتالي يساهم الأمر في إرجاع الحقوق لأصحابها، ويبرز الإطار الأوضح الذي تتدخل فيه السلطات المعنية ممثلة في وزير الداخلية أو من ينيبه.
    ونوه زين الدين في تحليله لمشروع القانون الجديد إلى أهمية تمكين المكفول من استقدام الزوجة، والأبناء حتى سن الـ25، أو الوالدين ومنحهم الإقامة، واعتبر هذه النقطة ميزة إيجابية تساهم في حدوث الاستقرار العائلي وجمع أفراد الأسرة.
    واعتبر أستاذ القانون مبدأ مأذونية الخروج قائما من حيث المبدأ، لكنه بالمقابل أعطى بدائل أخرى في حالة تعذر الحصول على الإذن، سواء برفض الكفيل أو لغيابه، وهي كفيل الخروج أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوي مطالبة ضد الوافد والتي تستصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشرها في صحيفتين يوميتين.
    وردا على سؤال بشأن الالتباس الحاصل عند مقارنة المادة الـ 18 التي تستوجب وجود إذن بالخروج من الكفيل، مع المادة الـ47 التي تنص على أنه للمرخص له بالإقامة الخروج من البلاد دون الحصول على إذن أو تصريح، قال زين الدين إن هناك انسجاما بين المادتين، فالأولى هي قاعدة لكن حكمها ليس مطلقا، أما المادة الـ 47 فهي تشير إلى القاعدة التي سبق إبرازها في المادة الـ 18.
    ورأى أن مسالة تنظيم دخول وخروج الوافدين ليس من السهل تنظيمها وتحديد العلاقة الموجودة بينهما بدقة كبيرة، واقترح في هذا الصدد معالجة الإشكالية بصورة عامة من خلال الاستعاضة عن نظام الكفالة بتصاريح العمل الصادرة من الدولة التي يعمل بها ليعالج الأمر جميع الإشكالات؛ لأن الشخص الذي يدخل البلد ويحصل على هذا التصريح سيخضع لعلاقة العرض والطلب بين الطرفين.
    وأشار المستشار القانوني الأسبق في معرض تحليله لمشروع القانون إلى وجود عيب في صياغة المادة الـ 48 التي تنص على أنه لا يجوز للمرخص له بالإقامة مخالفة الغرض الذي من أجله رخص له بالإقامة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة، واقترح استبدال كلمة مخالفة التي لا تتوافق ونص المادة بكلمة (تغيير).
    ورأى أغلب المستهدفين أنه لا فروق جوهرية بين مشروع القانون مع القانون المعمول به حالياً.
    فقال فادي غنام: «أنا سعيد لإعادة النظر في قضية الخروجية في المشروع الجديد، إلا أن المادة التي ذكرت إلغاء تصريح الخروج لم تكن واضحة بشكل جيد، وتحتاج إلى تفسير من قبل ذوي الاختصاص في القانون». وذكر أن تصريح السفر أو ما يعرف بـ (الخروجية) «من أقسى الإجراءات التي تؤثر بشكل كبير على المقيم، وتعطيه إحساساً بالسجن أو التقييد»، وأشار فادي إلى واقعة حدثت له شخصياً قائلاً: «أصيبت ابنتي في حادث سير، واضطررت إلى السفر بشكل مستعجل، إلا أنه بسبب نظام التصريح بالخروج والروتين الإداري وعدم وجود مندوب الشركة في الوقت المناسب، اضطررت للتأخر يوماً كاملاً، وبإمكانك تخيل حالتي النفسية وحالة عائلتي، فمن الممكن أن نتفهم تطبيق هذا الإجراء على العمال اليدويين أو ذوي عمال المنازل، أما كبار الموظفين وذوي المهن المحترمة، فمن غير الأخلاقي إلزامهم بهذا الإجراء».
    وقال أحمد محمد سعيد (مقيم عربي) إن ظاهرة احتجاز جواز السفر لدى الكفيل كضمان، تتعارض بصورة صارخة مع حق الفرد في الاحتفاظ بوثائقه الرسمية الخاصة، وأضاف «جواز السفر وثيقة رسمية ملك للدولة التي تصدره، ولا يحق بأي وجه أن يستخدم كعنصر ضغط ضد حامله، أو يمنع مالكه من الاحتفاظ به، ومن الغريب أن حامل الجواز لا يستطيع أن يسافر من البلاد بدون تصريح خروج من الكفيل حتى ولو كان يحمل جواز سفره في يده، إذاً ما الداعي إلى منعه من التصرف فيه!!؟».
    ورأى المواطن فهد العنزي أن الفقرة الخامسة من المادة الـ21 من المشروع -التي نصت على أن المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقاً للقانون، يجوز لها أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية- جاءت لتضع حداً لبعض التكهنات التي تحدثت عن احتمال صدور قانون يمنح حق الحصول على الجنسية لأبناء القطريات.
    وأضاف العنزي أنه «من غير المعقول أن يعامل أبناء الأمهات القطريات بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها مع الأجانب، وبالتالي يجب أن تكون هناك بعض الامتيازات على الأقل».
    وأشاد العنزي في الوقت ذاته ببعض المواد التي وردت في المشروع التي تنم عن وعي كبير بالمشاكل التي كان يعاني منها الكفيل والوافد في بعض جوانب العلاقة التي تربطهما، مثل المادة التي تنص على أنه إذا أخل الموظف بالالتزام تجاه مكفوله يتم استيفاء نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وفي الوقت نفسه يعتبر الكفيل مسؤولاً عن كل الالتزامات المالية التي على مكفوله في حالة ما إذا كان على علم بها ووافق عليها خطياً. وهو ما يراه فهد العنزي توضيحاً جلياً للذمة المالية لكل من الكفيل والمقيم كان يطرح العديد من المشاكل في السابق.

    مدة الإقامة
    المادة الـ45 التي تقول إن مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، كانت محور استفسار أغلب من التقت بهم «العرب» من المقيمين، فقال خالد مدحت (مندوب معاملات رسمية لدى شركة استقدام) إنها أهم مادة في المشروع، حيث إن الإقامة كانت تجدد كل سنة، ويضيف خالد: «إن هذا الإجراء أفضل، إلا أن هناك تساؤلاً عن: هل سيكون التجديد للمقيم بعد هذه المدة بشروط معينة أم لا؟ وهل هناك شروط معينة يجب استيفاؤها قبل التجديد؟».



    ............................................................................................................................

                  

04-20-2008, 10:47 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: wadalzain)

    لم اجد ما يدعم رأى طلحه السيد وعصام حسين الذى ذكراه اعلاه حول الماده 47 فى القانون
                  

04-20-2008, 12:28 PM

Adil Osman
<aAdil Osman
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 10208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: wadalzain)

    لماذا اختار القانون اسم الوافدين بدلا عن الاجانب؟

    Quote: مادة (4)
    يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، وللوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق.

    لماذا سنتان؟


    Quote: مادة (6)
    على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم إلى الجهة المختصة متى طلب منه ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له

    هل يعنى هذا ان يحمل الوافد المقيم جواز سفره او اقامته معه فى كل الاوقات؟ وهل فى الواقع يحدث ان توقف السلطات الاجانب فى الشارع او اى مكان اخر وتطلب منهم ابراز اوراقهم الثبوتية؟


    Quote: مادة (8)
    على مديري الفنادق، وما في حكمها، أو من ينوب عنهم تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثماني وأربعين ساعة، دون إخطار الفندق بذلك فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول.
    وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يأوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها الفندق أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.

    هذه المادة غير واضحة. هل يسمح للفنادق باستقدام الاجانب؟
    ايواء الاجانب، هل يشمل هذا الايواء المنازل السكنية؟

    Quote: مادة (12)
    يجوز للوزير أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، وفي حال وجود دعاوي بين الكفيل والعامل الوافد.
    وللوزير، أو من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو لغير ذلك من الأسباب.
    ويجوز للوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل كفالة العامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر.

    لماذا يستثنى بعض العمال الاجانب من سريان قانون العمل عليهم؟

    Quote: الباب الخامس
    الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد

    ما هو الفرق بين الترحيل والامر بالخروج والابعاد؟

    شكرآ يا ود الزين على اشراكنا فى هذا النقاش القانونى الموضوعى المفيد
                  

04-20-2008, 12:45 PM

عبد الرحمن الطقي
<aعبد الرحمن الطقي
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 3925

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: Adil Osman)


    ود الزين
    سلامات

    جزى الله الكفالة كل شر *** بها الأحرار صاروا كالعبيدِ !!!

    مطلع قصيدة لي في الموضوع ّ!
                  

04-20-2008, 03:04 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: عبد الرحمن الطقي)

    لمزيد من اثراء النقاش يمكن الاطلاع على ( الاتفاقيه الدوليه لحقوق جميع العمال المهاجرين واعضاء اسرهم ) اعتمدت من الجمعيه العامه للامم المتحده ودخلت حيز التنفيذ عام 2003

    لم توقع عليها دول الخليج حتى الآن


    فى الرابط التالى :


    http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/m...rant-workers90e.html
                  

04-20-2008, 03:56 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: wadalzain)

    الاخوة الكرام

    شكرا على إيراد مشروع قانون الكفالة القطري الجديد,

    وهو بالتحديد يمثل نقلة (مـا) في هذه المنطقة من العالم وقد يحـرك بواعث ايجابية في بقية دول المنطقـة لأن مشاريع القوانين تمثل نماذج عملية تحتذى بدلاً عن احتجاجات النقد المتفرقة والتحليلات التي لا تصلح أن تكون بدائل وخيارات واضحـة

    بالقانون الكثير من الايجابيات روحاً ونصـاً , وليس هذه مداخلة للتفصيـل فيه ولكنني اجمالاً أثني على المادة 12 منه

    Quote: مادة (12)
    يجوز للوزير أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، وفي حال وجود دعاوي بين الكفيل والعامل الوافد.
    وللوزير، أو من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو لغير ذلك من الأسباب.
    ويجوز للوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل كفالة العامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر.

    بشـرط أن تورد اللائحة التنفيذية اجراءات ميسرة للتقدم للوزير أو لمن ينيبه بمثل طلب نقل الكفالة هذا , لأن الكثير من القوانين في المنطقة العربية تمنح الحقوق ويتعذر في ذات الوقت (عملياً ) الحصول على الحقوق التي تمنحها هذه القوانين, في كثير من الأحيان.

    من الايجابيات في القانون أيضاً منحه حق كفالة الأبناء والقصـر حتى سن الـ (25) وهي سن مناسبة لفك الارتباط الاسري بالذكور من الأبناء تحديداً , رغم عدم معالجة القانون لوضع الاناث من الأبناء والقصر

    فتح القانون (لأول مرة ) إمكانية الاستثناء منه , لأغراض المعاملة بالمثـل , ورغم أننا لا نتوقع أن يحصل (السودانيون) على المعاملة المفضلة والاستثناء بموجب هذه الفقرة إلا ان (العافية درجات) فقد يحصل عليها مواطنوا دول ... أخرى ... وعسى أن يكونوا ... من أصـل سوداني .. على سبيل المثال.


    من الايجابيات في القانون أن يحتفظ المكفول بجواز سفره أو وثيقة إقامتـه (إذا كان يحسن حفظها .. )

    وإلا فإن (خزانة ) الشركة أو الكفيل .. هي الافضـل ...


    لا زال القانون يحمل الكثير من سمات الاجراءات السابقة له وهي بالطبع من الممارسات التي تعرضت للكثير من الانتقاد في السابق بما لا يحتاج الأمر معها إلى ايراد ذات الانتقادات مثل حرمان العامل من العودة لمدة سنتين في حال الخروج من الدولة , وهي مادة قاسية الوقع على الكثير من العمال المهاجرين الذين تصبح علاقاتهم ومعارفهم مرتبطة بالدول التي يعملون بها ويصعب عليهم في ذات الوقت أن يتمكنوا من اقامة الحياة خلال السنتين التين يفترضهما القانون.

    على أية حال , فحركة التقنين في المنطقة العربية نشطـة هذه الأيام ونتوقع المزيد من التعديلات والاصلاحات والمراجعات في العديد من دول المنطقة وهي جميعها تحركات إيجابيـة ...

    كانت هذه نظرة أكاديمية متسرعـة ...

    لك التحيـة أخ ود الزين



    أحمـد الشايقي
                  

04-21-2008, 07:43 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين (Re: أحمد الشايقي)

    شكرا لجميع المتداخلين

    شكرا عادل عثمان

    شكرا احمد الشايقى ، ملاحظاتك القانونيه مهمه جدا وفى الصميم


    لمزيد من النقاش والملاحظات نرفع البوست عاليا
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de