الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 06:43 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-11-2008, 02:32 AM

يسرى معتصم
<aيسرى معتصم
تاريخ التسجيل: 12-25-2006
مجموع المشاركات: 4033

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل

    تجاوزت عقوباتها السجن «4» أعوام
    المحكمة تبرئ د. عبد الهادي من القتل العمد وتدينه بالاجهاض

    أسدلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عبد الوهاب اسماعيل أمس، الستار على قضية د. عبد الهادي اسماعيل طبيب النساء والتوليد المتهم بإجراء عمليات اجهاض داخل عيادته الخاصة بالخرطوم، وأصدرت المحكمة التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، عقوبتها في مواجهته بالسجن «أربع سنوات وشهرين» وأدانته المحكمة في مخالفات جرائم الاجهاض والافعال الفاضحة والدعارة وحيازة سلاح ناري دون تصديق وحيازة وتعاطي الخمور، بالاضافة للغرامة «3» آلاف جنيه لاستخدامه لعقار «الميزتول» غير المرخص به من قبل الصيدلة. وبرأت المحكمة المتهم وسكرتيرته من جريمة القتل العمد لتضارب أقوال الاطباء حول مستند الاتهام «5» أورنيك التشريح واختبار الطفو، ولم تتوصل المحكمة الى ما إذا كان الطفل قد توفى في بطن أمه أم لا، موضحة أن الاتهام لم يقدم أدلة تفوق مرحلة الشك المعقول.

    وأصدرت المحكمة عقوبات سجن متفاوتة تصل جملتها الى «17» شهراً في حق المتهمة السادسة سكرتيرة الطبيب بعد ادانتها في جرائم الزنا والأفعال الفاضحة والدعارة وممارسة مهنة الطب. وقالت المحكمة إنها اطلعت على «800» صورة فاضحة للمتهمة مع الدكتور المتهم وآخر أجنبي، بالاضافة لاعترافها بأنها كانت تساعد المتهم في إجراء العمليات الجراحية بمعاونة المتهم الثالث الذي يعمل مراسلاً بالعيادة، ووقعت عليه عقوبة السجن «10» أشهر ايضاً لمزاولته مهنة الطب.

    وأسقطت المحكمة اتهاماتها عن المتهم د. عبد الهادي بالمادة «130» القتل العمد، وايضا المادة «2/21» من قانون الصحة العامة الخاصة بعدم ترخيص العيادة للعمليات الجراحية بعد ثبوت ان المتهم كان يقوم باجراء عمليات الاجهاض بواسطة عقاقير طبية وليست عمليات جراحية، والمادة «146» بعد ثبوت زواجه من المتهمة السادسة وممارسته الشرعية لها. فيما ألزمت المحكمة المتهم بالتضامن مع المتهمة الخامسة بسداد دية الجنين الذي توفى أثناء عملية الاجهاض وتسديدها لحكومة السودان، وصادرت المسدس ضمن المعروضات لصالح سلاح الأسلحة.

    وشملت أحكام المحكمة المتهمات «الأولى والثانية والثالثة» بغرامات مالية بلغت الفي جنيه لكل واحدة بعد ادانتهن في جريمة التستر على الزنا الخاص بالمتهمة الرابعة التي اصدرت عقوبة في شأنها بالجلد «100» جلدة. وبرأت المحكمة المتهمات من التستر على الإجهاض، فيما عاقبت المتهمة الخامسة بالجلد «100» جلدة والسجن «6» أشهر بعد ادانتها تحت المواد «135/146». وبرأت المتهم السابع من تهمة الزنا، وأمرت بإطلاق سراحه، وقررت المحكمة من خلال جلستها مخاطبة الانتربول للقبض على المتهم العاشر الموجود خارج البلاد لتنفيذ عقوبة الجلد عليه التي وقعتها المحكمة في مرحلة توجيه التهمة، بجانب ابادة كميات من الخمور والصور الفاضحة وجدت داخل العيادة وتسليم بقية المعروضات لأصحابها.

    عن ألوان
                  

04-11-2008, 02:55 AM

سامى عتبانى
<aسامى عتبانى
تاريخ التسجيل: 04-02-2008
مجموع المشاركات: 2142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل (Re: يسرى معتصم)

    Quote: الاجهاض.
    135- (1) يعد مرتكباً جريمة الاجهاض من يتسبب قصداً فى اسقاط جنين لأمراة ، الا اذا حدث الاسقاط فى أى من الحلات الآتية:
    (أ‌) اذا كان الاسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الام.
    (ب) اذا كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة فى الاسقاط ،
    (ج) اذا ثبت ان الجنين كان ميتاً في بطن امه.
    (2) من يرتكب جريمة الاجهاض يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.


    Quote: 154-(1) يعد
    مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم
    بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة
    أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

    Quote: 155-(1) من يقوم بادارة محل
    للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب
    بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم
    باغلاق المحل او مصادرته .
                  

04-11-2008, 10:08 PM

يسرى معتصم
<aيسرى معتصم
تاريخ التسجيل: 12-25-2006
مجموع المشاركات: 4033

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل (Re: سامى عتبانى)

    عتبانى
    سلامات
    شكرآ جزيلآ
                  

04-11-2008, 10:24 PM

سامى عتبانى
<aسامى عتبانى
تاريخ التسجيل: 04-02-2008
مجموع المشاركات: 2142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الـنـطـق بالحـكـم فـى قضـية د/ عبدالهادي اسماعيل (Re: يسرى معتصم)

    قضاء غريب!!!
    بس كده
    وخلاص...
    ده حكم
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de