اللعب على المكشوف ...قانون العمل الطوعى

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 02:21 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-07-2005, 00:50 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اللعب على المكشوف ...قانون العمل الطوعى









    2005-09-07 00:25:46 UAE
    قانون تنظيم العمل الطوعي في السودان
    بقلم :الطيب زين العابدين



    في خطوة استباقية عُرفت بها الإنقاذ صدر بمرسوم رئاسي قانون تنظيم العمل الطوعي في الرابع من أغسطس الماضي، أي في أخر عهدها بالشمولية وأول عهدها بالتعددية، وهو قانون أجمعت المنظمات الطوعية من أهل اليمين واليسار على أنه معيب شكلاً ومضموناً، ووصفته المنظمات الأجنبية بأنه استهدف إخراجها من السودان. ولو تجاوزنا السؤال التقليدي: لماذا أقدمت الحكومة في لحظاتها الأخيرة على إصدار قانون لا يتسم بالعجلة أو الضرورة بمرسوم جمهوري؟.


    مما يعنى أنه لا بد أن يعرض على المجلس الوطني الجديد الذي يملك حق إجازته أو تعديله أو إسقاطه. لو تجاوزنا هذا السؤال، كيف نتجاوز عن التعهد الذي قطعه رئيس الجمهورية على نفسه في لقائه الجامع مع مئات من منظمات العمل الطوعي الوطنية التي التقى بها في قاعة الصداقة في الحادي عشر من يونيو الماضي والتزم لها بعدم تشريع أو سن أي قوانين خاصة بالعمل الطوعي إلا بعد التشاور مع المنظمات الطوعية الوطنية التي يمثلها إلى حد كبير المجلس السوداني للمنظمات الطوعية (اسكوفا).


    وفى ذات اليوم الذي قيل فيه ذلك الكلام كان القانون يرقد في أجندة مجلس الوزراء الذي أجازه على عجل في اليوم الثاني! وتسلل القانون بعد ذلك إلى أروقة القصر الجمهوري دون أن يمر عبر بوابة وزارة العدل شأن كل القوانين والتشريعات الحكومية. واعترف بأن جماعة الضغط التي وقفت من خلف القانون حتى أوصلته مكتب المستشار القانوني بالقصر الجمهوري صاحبة يد طولى وذات سر باتع،


    ولكن ليتها أحسنت التصرف في استعمال قوتها الخفية فلم تعرض مصداقية الحكومة إلى تساؤل هي في غنى عنه، في الفترة الحرجة بين شمولية الإنقاذ المنتهية وتعددية الوحدة الوطنية المقبلة. ولم يكن غريبا أن تجهر الحركة الشعبية بالقول إن القانون لا يعنيها في شيء لأنها لم تشارك في وضعه وأن الجنوب غير ملزم بهذا القانون. هل تصب هذه الخطوة الاستباقية في بناء ودعم الثقة بين الشريكين الكبيرين في الحكومة الجديدة؟


    يفهم الناس أن تكون القوانين ذات الصبغة الإسلامية (وهى قليلة جداً) معمولاً بها في الشمال فقط حسب بروتوكول ماشاكوس في يوليو 2002م ولكن القوانين والتشريعات الأخرى ستكون قومية التطبيق في كل أنحاء السودان وتحت سلطة الاستئناف في المحكمة القومية العليا.


    ولكن بمثل هذا السلوك غير الموفق ستقدم الحركة الشعبية على وضع قوانين خاصة بالجنوب في كل المجالات ويطبقها الجهاز القضائي الخاص بالجنوب ولن تكون هناك قوانين قومية تجمع بين طرفي البلاد وليس في اتفاقية السلام أو الدستور الانتقالي ما يمنعها من ذلك، وكأنما الانفصال قد وقع بالفعل في جانب من أهم جوانب الحياة العامة.


    كثر الحديث في الصحف مؤخرا من بعض الأقلام اليسارية تنتقد القانون الجديد وتدعو للتكتل ضده، وبدا وكأن تلك الأقلام هي الجهة الوحيدة التي بادرت بانتقاد ذلك القانون المعيب، وذاك أمر غير صحيح وغير منصف للجهة التي بدأت فعلا تفنيد مواد القانون قبل صدوره مرسوما جمهوريا، وانتقدت ذات النقاط التي دار الحديث حولها في الصحف.


    فقد كتب المجلس السوداني للمنظمات الطوعية (اسكوفا) في يونيو 2005م، بعد أن قام بتنظيم حشد ضخم من الجمعيات الطوعية التقى برئيس الجمهورية في قاعة الصداقة، كتب مذكرة ضافية في نقد القانون قدمها لوزير الشؤون الإنسانية ووزير العدل ووزير التقانة ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الوطني وكلهم أيد فحوى المذكرة.


    وظن حملة المذكرة أنهم قاموا بواجبهم في تقديم النصح الخالص لإخوانهم في السلطة حتى يقوموا بمعالجة عيوب القانون التي أوضحوها لهم وأيدهم فيها عدد من الوزراء المتصلين بالموضوع، وما ساورهم شك في أن نصحهم الذي بذلوه في داخل المكاتب المغلقة دون ضجة أو ضوضاء سيجد حظه من التأثير على القرار حتى فوجئوا بالقانون يصدر كما هو دون حذف أو إضافة!


    وليتهم اتبعوا منهجنا في القول الجهير بالحق لا تأخذنا فيه لومة لائم، تبرئة للذمة ومعذرة لله وصونا للدين من أن تصب عليه كل أخطاء انكشارية الإسلام! قالت المذكرة إن القانون خلط بين مصطلح العمل الطوعي الإنساني وبين منظمات المجتمع المدني، فالثاني يشمل النقابات والاتحادات المهنية والفرق الفنية والرياضية والجماعات الثقافية


    بل والأحزاب السياسية ولا يمكن لكل هذه أن تحكم بقانون واحد واضطر القانون لاستثناء الأحزاب «وأي هيئة مسجلة بموجب أي قانون آخر معمول به» وما كان أغناه عن ذلك لو اقتصر على الجمعيات الطوعية الإنسانية. رفضت المذكرة الفقرة التي تقول بأيلولة ممتلكات المنظمة التي يلغى تسجيلها إلى وزارة الشؤون الإنسانية واقترحت أن تقوم المنظمة المعنية بإهدائها إلى منظمة طوعية وطنية، وفرض القانون على أي منظمة أن لا تتلقى دعما من الخارج أو من شخص أجنبي في الداخل أو من «جهة أخرى»


    إلا بعد التحقق من مصدرها وموافقة الوزير عليها، وقالت المذكرة إن ذلك سيحول دون التبرع لأن الجهة المتبرعة ستتعرض إلى تحقيق حول مصدر أموالها وكأنها محل شبهة قانونية. وجاء في القانون أن المسجل العام للمنظمات يجوز له أن يطلب من المراجع العام مراجعة حسابات المنظمات وكأنها جهاز من أجهزة الدولة مع أن قانون المراجع العام ينص على مراجعة حسابات الهيئة فقط إذا زادت مساهمة الدولة فيها على 20%،


    فكيف له أن يراجع منظمات لا تساهم الدولة فيها بشيء؟ أعطى القانون المسجل العام صلاحيات واسعة في إصدار الجزاءات والعقوبات ضد المنظمات تبدأ بلفت النظر وتنتهي بمصادرة الأموال والممتلكات، بما في ذلك رفض التسجيل وإلغاء التسجيل دون أن يعطى المنظمة حق الاستئناف إلى جهة أعلى اللهم إلا الشكوى لرب العالمين! ومن ضمن دواعي رفض تسجيل المنظمة «إذا لم توافق الجهات الرسمية أو الفنية المختصة على ذلك»، ولم يوضح القانون تلك الجهات الرسمية والفنية،


    ولكن من منا لا يعرف تلك الجهات! وانتقدت مذكرة اسكوفا المادة 17 من القانون التي تنص على إنشاء اتحاد عام لمنظمات المجتمع المدني حددت عضويته ومقر رئاسته وأن له نظاما أساسيا يوضح كيفية إدارته وحفظ أمواله واختصاصاته، دون أن تذكر من الذي يضع ذلك النظام الأساسي. ولماذا يفرض على منظمات طوعية أن تندرج تحت مظلة اتحاد (حكومي)؟


    إن قانون تنظيم العمل الطوعي قانون معيب شكلا ومضمونا وغير قابل للتطبيق العملي في ظل التعددية السياسية والوصاية الدولية المضروبة على السودان، ومن الخير إذن لنواب الحكومة في البرلمان أن يعترضوا عليه قبل غيرهم من نواب المعارضة حتى يبرهنوا على قدر من استقلالية الرأي ويكتسبوا قدرا من المصداقية السياسية أمام الجماهير، ويدركوا أن الزمان قد تغير وأن الحال ما عاد كما كان في منتصف التسعينات فقد (انكسر المرق واتشتت الرصاص)!


    كاتب سوداني








    جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة دبي للإعلام© 2005
                  

09-07-2005, 03:31 AM

sultan
<asultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اللعب على المكشوف ...قانون العمل الطوعى (Re: الكيك)

    الكيك

    تحية وسلام مع إضافة حول الموضوع
    - - - - -

    الأيام - صفحة الأخبار / الثلاثاء

    منظمات المجتمع المدني ترفض قانون تنظيم العمل الطوعي

    وتطعن في دستوريته أمام المحكمة الدستورية



    تصدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المشاركة في منتدى اوسلو للقانون الجديد للعمل الطوعي الذي أصدره رئيس الجمهورية بأمر مؤقت في الرابع من شهر أغسطس الحالي اي بعد إجازة وسريان الدستور الجديد. وترى هذه المجموعة ان القانون الجديد قد خرق الدستور الانتقالي وأهدر حق التنظيم الوارد عامة في وثيقة حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص المادة 40 (1) التي تكفل الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التنظيم بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية والاهتمام بها وطالبت بسحب هذا القانون لهذه الأسباب واعتبرته ينتهك الدستور الذي حرم رئيس الجمهورية من إصدار أوامر مؤقتة تمس (اتفاقية السلام أو وثيقة حقوق الإنسان كما ورد في المادة 109 (2) من الدستور وهذا القانون يمس وثيقة حقوق الإنسان. وقالت المجموعة ان القانون قد صدر بأمر مؤقت مما يتعارض تماما مع هذه المادة) وقررت تحويل الأمر إلى (قضية دستورية تتبناها الجمعيات التي أعدت المذكرة) كما لاحظت المجموعة ان (القانون قد عرّف المجتمع المدني بطريقة غير مكتملة وكان القصد من ذلك ان يغفل ذكر نشاطات العمل الطوعي في مجالات حقوق الإنسان وهو نهج تلجأ إليه الحكومات الشمولية لمطاردة منظمات المجتمع المدني العاملة في تلك المجالات وفي بناء الوعي والشفافية ومحاربة الفساد)..

    وقد استعرضت مذكرة قدمتها المجموعة لرئاسة الجمهورية وستستند عليها في طعن دستوري المواد التي ترى انها استلبت حقوق المنظمات الطوعية وقالت فيها:


    اولاً: اغفل القانون ان التسجيل للجمعية الطوعية يكون قد انجز عندما تلتئم الجمعية العمومية وتمارس حقوقها في الانتخابات وإصدار النظام الأساسي وقبول ورفض التمويل، هذه المؤسسية يتم إيداع وثائقها التي تعاقدت عليها لدى مسجل الجمعيات وهو جهة حكومية لاغراض حماية الطرف الثالث. وبالتالي فان القانون إذا كان حميدا فيعني مساعدة الجمعيات العمومية في أداء وظيفتها ومتابعة ومراقبة أجهزتها التنفيذية التي انتخبتها وموظفيها الذين عينتهم. ويكون حق التنظيم قد صار شخصية اعتبارية امام الغير فإذا كان هناك اي شخص متضرر من ممارسة هذه الشخصية الاعتبارية فعليه ان يذهب للمحكمة لتحكم بين المتخاصمين وللأسف (هذا الحق الدستوري بالتقاضي قد أغفله القانون حين أعطى المسجل العام للمنظمات (المادة 10من القانون) الحق في إلغاء التسجيل (10-1(أ،ب،ج) ولم يكتف بذلك بل ان الأصول الثابتة والمنقولة والأموال، والتي هي في الأصل من اشتراكات وتبرعات أعضاء وشركاء المنظمة لهم فقط حق التصرف في ملكيتهم (وفق المادة 43 (1) من الدستور)، يتم مصادرتها وأيلولتها للوزارة (المادة 10(2))

    ويفرض القانون الجديد لائحة جزاءات تجعل من المنظمات التطوعية خادما ذليلا للمسجل العام للجمعيات هي في واقع الحال تبتذل مبدأ المحاسبية ولم تعتمدها الحكومة في لائحة محاسبة العاملين لديها (المادة 32) وهذا أيضا تجاهل كامل للمؤسسية وسيادة حكم القانون. ونكرر ان العمل الطوعي – الوطني – شريك كامل الاهلية في علاقة الحكومة بالمجتمع وعلى الحكومة كشخصية اعتبارية أمام القانون ان تدرك ان المنظمات التطوعية أيضا أمام الدستور شخصية اعتبارية ولا يحق لاي شخص اعتباري ان يوجه إليها اي اتهام إلا أمام القضاء.

    ويذهب التدخل عند المسجل مداه حين يقرر القانون خرق مبدأ المساواة أمام القانون حين يفرض عدد 30 شخصا لاعتبار كينونة المنظمة ثم يجوز للمسجل ان يقبل المنظمات بأقل من هذا العدد (المادة 6/2 من القانون) كما يساوي القانون في نظرية ممتلكات المنظمات الوطنية والأجنبية (المادة 30) رغما عن ان المستوى الحقوقي الوطني والدولي مختلفين نصا وممارسة إلا في حالة الذهاب للقضاء في دولة سيادة حكم القانون.

    حق الاختيار

    ثانياً: يبلغ تجاهل حق التنظيم وحق الاختيار مداه بشكل لا سابق له حين يفرض في الفصل الخامس إنشاء اتحاد عام لمنظمات المجتمع المدني (المادة 17) واتحادات فرعية (المادة 1 وهي تكون تحت حكومات ولاية ودساتير لم يتم بناؤها بعد، ويفرض اتحادات فدرالية لقضايا اسماها نوعية وشبكات (المادة19) وبالتالي يكون قد اسقط كامل حقوق الجمعيات العمومية. وكان العرف السائد ان ينص القانون على حق المنظمات في انشاء اتحادات وشبكات وفق مصالحها ومتطلبات حشد الموارد والتأييد لقضايا العمل الطوعي.

    ثالثاً: يتابع القانون خط مصادرة حقوق التنظيم والتعبير وحق التملك الاعتباري للمنظمات التطوعية الوطنية ويقرر لها ممن تقبل أو ترفض الأموال. ويكفي ان نذكر ان الحكومة وفق شراكتها الدولية يقع عليها إثبات مشروعية أو عدم مشروعية الأموال (المادة36) التي تتحصل عليها الجمعيات إذا وافقت عليها جمعياتها العمومية وفي المادة 20 فرض تحفظات على حق المنظمات في المشاركة والشراكة الإقليمية والدولية. ونسى المشروع في غمرة النظرة الشمولية التي تهدر الحقوق ان نفس المانحين للحكومة هم شركاء المنظمات التطوعية وقد قبلت بهم الحكومة وقبلت أموالهم وموظفيهم فلماذا المنظمات التطوعية ؟

    إهدار حقوق المواطنة

    رابعاً: مما يؤسف له حقا ان كافة حقوق المواطنة قد تم إهدارها حين ساوى القانون بين المنظمات التطوعية الوطنية والأجنبية. بدءا من المادة التي عرف فيها العمل الطوعي . ونذكر ببساطة شديدة ان العمل الطوعي الوطني يختلف نصا وممارسة عن العمل الطوعي الدولي فالدستور يضمن حق التنظيم وبالتالي التعاقد الاجتماعي الوطني اي جمعية عمومية تتعاقد على انتخاب جهاز تنفيذي وينظم علاقاتها البينية مع المؤسسات الأخرى شبكة من القوانين الوطنية. في حين ان المنظمات الأجنبية تأتي وفق اتفاقات ثنائية بين الحكومة وبلدان هذه المنظمات او مع هذه المنظمات. والعمل الطوعي الوطني هو الذي يرشد ويفعل دور الحكومة في ان يكون لها أهداف التعاون المشتركة لأسباب إنسانية منطلقة من مبدأ الشراكة وهو المبدأ الثامن من أهداف الالفية الذي وافقت عليه الحكومة. وكنا نتوقع ان تصدر الحكومة لائحة – يشارك في وضعها المنظمات التطوعية الوطنية تضمن تفعيل هذه الشراكة ايجابيا وليس بمفهوم المعاقبة والمحاسبة بل بالتراضي والرقابة الفنية والعلمية المسئولة وبرفع درجات التضامن الدولي لإنجاز أهداف إنسانية بعيدة عن فقدان المساواة او العدالة.

    ان محاولة المشرع ان يساوي بين المنظمات التطوعية الوطنية أو الأجنبية تعبر عن قصور في فهم الشراكة بين المنظمات الوطنية والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الأجنبية.

    خامساً: يعكس القانون روحا سادت ردحا من الزمن في قانون المفوضية لسنة 1995م والشئ الوحيد الجديد هو إعطاء المانحين الوطنيين للمنظمات التطوعية الوطنية حق الإعفاء الضريبي من الأموال التي يخصصونها والذي نتمنى ان يضمن في القانون الجديد الذي سيصدر بعد استكمال البناء الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات ودساتيرها.

    دور المنظمات الوطنية

    سادساً: : اغفل القانون حقوق المنظمات الوطنية التي أسهمت في حياة اللاجئين السودانيين وفرض عليها في غيابها عدم الاعتراف بالدور الإنساني الرائع الذي قامت به خلال سنوات الشتات.

    ورغما عن كل ما ذكر الا ان القانون يعج بالتناقضات الصياغية والإبهام الإداري والفني الذي لا نرغب في الخوض فيه لاننا نؤكد على انه معيب شكلا ومضمونا ويخرق الدستور الوطني. وعليه نرجو الإيقاف الفوري لهذا القانون المهين نصا وروحا ولا يشبه أخلاق وسماحة المواطن السوداني عرفا وواجبا.

    مناشدة لدعم المذكرة

    وفي الختام تطالب المذكرة كل منظمات المجتمع المدني بالتضامن والالتفاف حول المذكرة واستخدام كافة علاقاتها الاجتماعية والسياسية لحشد التأييد والمساندة لحق الوجود الفاعل والمثابر الذي عرفت به المنظمات منذ نشأتها ابان عصر الاستعمار. ان يتم اثراؤها بالإضافة المعلوماتية والتجارب العملية في كافة المنابر ومن الضروري ان يكون هدفنا الاوحد هو الغاء هذا القانون وطرح بديل ينسجم مع دور وفاعلية منظمات المجتمع المدني ويجعل الشراكة مع الدولة امراً ممكنا وايجابيا وفي نفس الوقت يسمح للمنظمات التطوعية بالإسهام الفاعل في مسيرة الحكم الراشد والتنمية والتغيير الذي يحقق هدف الدستور الاتحادي في تحقيق مواطنة متساوية في الحقوق والواجبات ولا يقعد بها الجنس أو اللون أو الدين أو الموقع التنفيذي أو السياسي.

    = = = = =
    السودان لكل السودانيين
    المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

    (عدل بواسطة sultan on 09-07-2005, 03:48 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de