هذا البوست اخصصه للانتخابات القادمة وكل ما يتعلق بها وسوف بظل مفتوحا كمرجع للاحزاب والكيانات السياسية الاخرى .. نورد فيه كل معلومة مهمة لتعم الفائدة فهو للجميع للمشاركة والنقاش والتوثيق ..
العدد رقم: 944 2008-06-30
الانتخابات: النساء داخل القائمة الحزبية الخرطوم: المحرر السياسي اودع قانون الانتخابات منضدة البرلمان امس فيما يستهل المجلس الوطني في جلسته التي تعقد يوم غد مداولاته حول مشروع القانون الذي من المتوقع إجازته بحلول يوم الخميس. وأكدت المصادر على اتفاق لتمثيل النساء داخل القائمة الحزبية بما لا يقل عن (25%) من عضوية المجالس التشريعية القومية والجنوب والولائية. وأودع وزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو لدى الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني امس مشروع قانون الانتخابات الذي رفعته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية بالاضافة لملحق من وزارة العدل يتضمن (27) مادة شملت المواد الخلافية في القانون بعد الاتفاق عليها من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. وأحال المجلس مشروع القانون وملحقاته للجنة التشريع والعدل توطئة لتقديم تقريرها حول القانون في مرحلة السمات العامة في جلسة المجلس التي تعقد يوم غدٍ في جلستين (صباحية ومسائية) على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الاربعاء وتقدم تقريرها في مرحلة العرض الثالث بجلسة المجلس التي تعقد يوم الخميس. وأعرب رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر خلال مخاطبته لجلسة الأمس عن أمله في إجازة القانون بواسطة المجلس بحلول الخميس. وأورد ملحق القانون الذي اودعته وزارة العدل مع القانون أمس والذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه – وتنشر نصه بص (13)- في المادة 57 (3) على تضمين أي قائمة حزبية على عدد مساوٍ للمقاعد التي يتم انتخابها من خلال التمثيل النسبي واشترط أن تتضمن تلك القائمة ما لا يقل عن 50% من الأسماء مرشحات من النساء وترتيب أسماء المرشحين بالتتابع باسم الرجال والنساء من أعلى إلى اسفل وألزمت المادة 32 (6) بالملحق على قيام مفوضية الانتخابات من شغل النساء لـ(25%) من الأعضاء على الأقل في كل مجلس تشريعي ونصت المادة 32 (7) على طرح عدد المقاعد التي ستملأ بالنساء من مجموع المقاعد المخصصة لكل قائمة حزبية، كما حدد رسوم التأمين لمرشحي المجلس الوطني بواقع (100) جنيه ونصفها لمرشحي المجلس التشريعي للجنوب ومبلغ (25) جنيه لمرشحي المجالس التشريعية بالولايات، وفيما يتصل بمرشحي القوائم الحزبية فقد نص على ايداع مبالغ التأمين بذات الفئات عن كل مرشح أو مرشحة بالقائمة. واشترط لأهلية الترشح لمناصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالي خمس شروط وهي أن يكون (سودانيا بالميلاد، سليم العقل، لا يقل عمره عن أربعين عاما وملما بالقراءة والكتابة ولم يدان في جريمة تتعلق بخيانة الأمانة أو الفساد الأخلاقي) فيما اشترط لأهلية الترشح للمجالس التشريعية أن يكون (سودانياً،سليم العقل،لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، ملماً بالقراءة والكتابة ولم تسبق إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي) ونصت على استقالة أعضاء برلمان الجنوب أو حكومته، والولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها الراغبين في الترشح للمجلس الوطني من مناصبهم قبل تقديمهم لطلب ترشيحهم. يذكر ان قضية تمثيل النساء كانت من اكثر القضايا العالقة في قانون الانتخابات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومسانديها من القوى السياسية بعد تمسك الوطني بمقترح تمثيلهن عبر قائمة منفصلة واقترح الرأي الثاني تمثيل النساء عبر قائمة حزبية مدمجة مناصفة بين الرجال والنساء.
العدد رقم: 944 2008-06-30
(السوداني) تنشر النص الكامل للملحق الذي أودعته وزارة العدل مع قانون الانتخابات أمس
الخرطوم السوداني تمثيل النساء داخل القائمة الحزبية بما لا يقل عن (50%) في انتخابات المجالس التشريعية تقوم المفوضية بعد تحديد حصة كل قائمة بطرح عدد المقاعد التي ستملأ بالنساء من المقاعد المخصّصة للقائمة خمسة شروط للترشُّح لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والوالي وعضوية المجالس التشريعية رسوم التأمين لمرشح المجلس الوطني (100) جنيه و(50) جنيهاً لمجلس الجنوب و(25) جنيهاً لتشريعي الولاية تمهيد ارفقت وزارة العدل مع مشروع قانون الانتخابات لسنة 2008م الذي اودع منضدة المجلس الوطني نهار امس ملحقاً لمشروع القانون. وتكون الملحق، الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه، من (27) مادة، تضمنت القضايا المختلف حولها بمسودة القانون الذي رفعته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في مارس الماضي لمؤسسة الرئاسة. ومن الضروري أن نلفت انتباه القراء إلى أن ترقيم مواد القانون الموضحة بالمرفق هي طبقاً لترقيمها في مشروع قانون الانتخابات. وفيما يلي نص الملحق.
بسم الله الرحمن الرحيم وزارة العدل ملحق لقانون الانتخابات لسنة 2008م الفرع الثاني النظام الانتخابي لانتخابات المجالس التشريعية تكوين المجالس التشريعية 29- (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقاً لأحكام المادة (83) من الدستور. (2) يتكون المجلس الوطني من اربعمائة وخمسين عضواً منتخباً يتم توزيعهم بنسبة: (أ) ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية السودان، (ب) خمسة وعشرين بالمائة من الأعضاء المنتخبين يكونون نساء على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية، (ج) خمسة عشر بالمائة ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية، (3) وفقاً لأحكام المادة (58) من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 تحدّد حكومة جنوب السودان بعد الإحصاء السكاني، وبالتشاور مع المفوضية ورئاسة الجمهورية، مجموع عدد أعضاء مجلسه التشريعي، ويتم توزيعهم بنسبة: (أ) ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جنوب السودان، (ب) خمسة وعشرين بالمائة من الأعضاء المنتخبين يكونون نساء على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية بجنوب السودان، (ج) خمسة عشر بالمائة ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية بجنوب السودان. (4) يحدد دستور الولاية عدد أعضاء مجلسها التشريعي، على أن يتم توزيعهم بنسبة: (أ) ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية، (ب) خمسة وعشرين بالمائة من الأعضاء المنتخبين يكونون نساء على أساس التمثيل النسبي، (ج) خمسة عشر بالمائة ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي. طريقة انتخاب أعضاء مجلس الولايات 30- (1) يكون لكل ولاية ممثلان اثنان لها في مجلس الولايات، ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس التشريعي للولاية، بأن يدلي كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي للولاية بصوت واحد، لصالح أحد المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات. ويفوز بالانتخاب المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة. (2) يكون لأبيي مراقبان اثنان لتمثيل أبيي في مجلس الولايات يختارهما مجلس أبيي بأن يدلي كل عضو من أعضاء مجلس أبيي بصوت واحد لصالح أحد المرشحين كمراقب لمجلس أبيي من أبيي، ويفوز بالانتخاب المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة. (3) تضع المفوضية القواعد المنظمة لإجراءات الانتخاب لعضوية مجلس الولايات والمراقبين من أبيي وفقاً لأحكام هذا القانون.
طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية 31- (1) يدلي الناخب بصوت واحد، لصالح أحد المرشحين الواردة أسماؤهم على ورقة الاقتراع في دائرته الجغرافية. (2) يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة. طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية 32- (1) يدلي الناخب بصوت واحد، لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحزبية. (2) تستثنى كل قائمة حزبية لا تحصل على ما لا يقل عن خمسة بالمائة (5%) من أصوات الناخبين الصحيحة، وتستبعد من عمليات توزيع وتخصيص المقاعد المنتخبة المنصوص عليها في هذه المادة. (3) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي لتحديد عدد المرشحين المنتخبين عن كل قائمة حزبية، نسبةً إلى عدد الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة. ويتم احتساب القاسم الانتخابي من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة لكافة القوائم الحزبية الحاصلة على ما يزيد عن خمسة بالمائة (5%) من مجمل أصوات الناخبين الصحيحة، على مجموع المقاعد التي يتم انتخابها لتمثيل القوائم الحزبية في المجلس التشريعي الذي تجري الانتخابات له زائداً واحد. ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة على أنه القاسم الانتخابي لأغراض توزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية في ذلك المجلس. (4) تقوم المفوضية بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة حزبية، حصلت على أكثر من خمسة بالمائة (5%) من المجموع الكلي للأصوات الصحيحة للناخبين، على القاسم الانتخابي الذي تم احتسابه استناداً إلى البند (3) ويخصص لكل قائمة عدد من المقاعد المنتخبة يساوي حاصل هذه القسمة، وهو ما يساوي الرقم الصحيح الناتج عن القسمة المذكورة. (5) عندما لا تفضي عمليات القسمة المبينة في البند (4) لملء كافة المقاعد التمثيلية التي يجب انتخابها، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية استناداً إلى طريقة المتوسط الأعلى، وذلك من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة حصلت على أكثر من خمسة بالمائة (5%) من الأصوات الصحيحة للناخبين على مجموع المقاعد التي حصلت عليها تلك القائمة بموجب عمليات القسمة حسبما وردت في البند (4)، زائداً واحد، ويتم توزيع المقاعد المتبقية على القوائم التي تحصل على أعلى نتائج القسمة المبينة هنا بالتسلسل، وتقوم المفوضية بإعادة هذه العملية حتى تنتهي من ملء كافة المقاعد المتبقية، وتضع المفوضية القواعد اللازمة لتفصيل عمليات القاسم الأعلى وتطبيقاتها. (6) تقوم المفوضية بتحديد المرشحين في كل قائمة حزبية الذين سيتم انتخابهم عند تحديدها عدد المقاعد التي فاز بها كل حزب سياسي بموجب نظام التمثيل النسبي وفقاً لأحكام البنود (1)، (2)، (3)، (4) و(5) أعلاه، وتقوم المفوضية بتأكيد ان يكون (25%) خمسة وعشرين بالمائة من الأعضاء على الأقل في كل مجلس تشريعي من النساء، وعند قيامها بهذا الإجراء تقوم المفوضية باحتساب عدد النساء اللائي سيتم انتخابهن إلى أعلى رقم كامل للوفاء بهذا المتطلب لكل مجلس تشريعي. وسوف يكون العدد هو الأقل من النساء اللائي سيتم انتخابهن في ذلك المجلس التشريعي، وتقوم المفوضية بعد ذلك بطرح عدد النساء اللائي تم إعلان انتخابهن في الدوائر الجغرافية من هذا العدد للوصول إلى عدد النساء اللائي ينتخبن من القوائم الحزبية للوفاء بمتطلب أن يكون (25%) خمسة وعشرون بالمائة من المقاعد في كل مجلس تشريعي يملأ بالنساء. تقوم المفوضية بعد ذلك بقسمة عدد مقاعد القائمة الحزبية في ذلك المجلس التشريعي على مجموع عدد المقاعد التي تملأ بالنساء من القائمة الحزبية، وتكون النسبة إلى ثلاث نقاط عشرية، حسبما يتم احتسابه، هو قاسم مقاعد القائمة الحزبية النسائية. تقوم المفوضية بعد ذلك بقسمة عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة حزبية على قاسم مقاعد القائمة الحزبية النسائية للوصول إلى عدد النساء اللائي يتم إعلانهن فائزات من كل قائمة حزبية. يتم حساب الرقم الذي تم الحصول عليه بموجب الإجراء أعلاه إلى أقرب عدد صحيح إذا كان هناك كسور أكبر من النصف، ويكمل إلى أسفل أقرب عدد صحيح إذا كانت الكسور أقل من النصف، وتقوم المفوضية بعد ذلك بإعلان عدد النساء اللائي سيتم انتخابهن من كل قائمة حزبية وفقاً للترتيب الذي وردت به أسماؤهن في القائمة الحزبية. (7) تقوم المفوضية بطرح عدد المقاعد الواردة في القائمة الحزبية التي ستملأ بالنساء من مجموع المقاعد المخصصة لكل قائمة حزبية بتحديد مجموع المقاعد التي ستملأ بالرجال في كل قائمة حزبية. وتقوم المفوضية بإعلان المرشحين من الرجال في القائمة الحزبية حسب ترتيب ورودهم في القائمة إلى أن يتم ملء جميع المقاعد في القائمة الحزبية. (8) في حالة أن عدد النساء المنتخبات للدوائر الجغرافية في المجلس التشريعي وفق قاسم مقاعد القائمة الحزبية النسائية التي تم احتسابها وفقاً لأحكام البند (6) ليكون أكثر من 2.000 تقوم المفوضية بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها في البندين (6)، (7) أعلاه، وتعلن انتخاب المرشحين من الرجال والنساء في القائمة الحزبية وفقاً لترتيب ورودهم في القائمة الحزبية إلى أن يتم ملء جميع مقاعد الحزب السياسي. (9) في حالة انتخاب مرشح في قائمة حزبية في دائرة جغرافية تقوم المفوضية بإعلان المرشح أو المرشحة التالية له للانتخاب في تلك القائمة الحزبية. (10) تقوم المفوضية بموجب القواعد بتوضيح مفصل عن النظام المطبق في البنود (6)، (7)، (8) و(9) أعلاه. الفصل الخامس تحديد الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر الجغرافية في كل ولاية في المجالس التشريعية تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس التشريعية في كل ولاية 33- تقوم المفوضية فور إعلان نتائج التعداد السكاني العام ووفقا لأحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه بتحديد: (أ) متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلس تشريعي وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعده، (ب) حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخاب كل من المجالس التشريعية بحسب الحال وفقاً لأحكام القانون والقواعد.
احتساب القاسم الوطني وتخصيص المقاعد المنتخبة في الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخابات المجلس الوطني 34- (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الوطني لتحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجلس الوطني عن كل ولاية. ويتم احتساب القاسم الوطني وفقاً لأحكام المادة (29 -2- أ) من هذا القانون عن طريق قسمة مجموع عدد سكان جمهورية السودان على عدد أعضاء المجلس الوطني المنتخبين لتمثيل الدوائر الجغرافية، زائد واحد. ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة هو القاسم الوطني لهذا الغرض. (2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل ولاية على القاسم الوطني المبين في البند (1) لاحتساب عدد مقاعد المجلس الوطني التي يجب انتخابها لتمثيل كل ولاية من خلال الدوائر الجغرافية، فإذا انتهت المفوضية من تنفيذ هذه القسمة لكافة الولايات ولم توزع كافة مقاعد المجلس الوطني المخصصة للانتخاب عن طريق الدوائر الجغرافية، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية على الولايات استنادا إلى طريقة المتوسط الأعلى التي تفصلها القواعد. احتساب القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان وتحديد المقاعد المنتخبة لتمثيل كل ولاية من ولايات جنوب السودان في المجلس التشريعي لجنوب السودان من خلال الدوائر الجغرافية 35- (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الخاص بجنوب السودان لتحديد عدد الدوائر الجغرافية المنتخبة في المجلس التشريعي لجنوب السودان عن كل ولاية من ولايات جنوب السودان. ويتم احتساب القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان من خلال قسمة مجموع عدد السكان في جنوب السودان على عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان المنتخبة لتمثيل الدوائر الجغرافية وفقاً لأحكام المادة (29- 3-أ) من هذا القانون، زائد واحد. ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة هو القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان لهذا الغرض. (2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل ولاية من ولايات جنوب السودان على القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان المبين في البند (1) لاحتساب عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان التي يجب انتخابها لتمثيل كل ولاية من خلال الدوائر الجغرافية، فإذا انتهت المفوضية من تنفيذ هذه القسمة لكافة الولايات في جنوب السودان ولم توزع كافة مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان المخصصة للانتخاب عن طريق الدوائر الجغرافية، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية على الولايات استنادا إلى طريقة المتوسط الأعلى التي تفصِّلها القواعد. احتساب عدد الدوائر الجغرافية وعدد المقاعد المنتخبة لتمثيل القواعد الحزبية في المجلس التشريعي للولاية 36- (1) تقوم المفوضية بتحديد عدد الدوائر الجغرافية لانتخابات المجلس التشريعي للولاية، على أن لا يزيد عن ستين بالمائة من مجموع مقاعد مجلس الولاية التشريعي، وعند احتساب هذا العدد تأخذ المفوضية بالرقم الصحيح الأصغر لعدد المقاعد عن طريق حذف الكسور بغضِّ النظر عن قيمة الكسور. (2) تقوم المفوضية بتحديد متوسط حجم كل دائرة جغرافية عن طريق قسمة مواطني كل ولاية على عدد الأعضاء الذين يجب انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية في مجلس الولاية التشريعي زائداً واحد، وهذا يكون القاسم الانتخابي للولاية ويكون حجم المتوسط للدائرة الجغرافية بالولاية. (3) تقوم المفوضية بتحديد عدد المقاعد المنتخبة من القوائم الحزبية عن طريق الانتخاب النسبي في المجلس التشريعي للولاية، على ألا يقل عن أربعين بالمائة من مجموع عدد المقاعد في مجلس الولاية التشريعي. وعند احتساب هذا العدد تأخذ المفوضية بالرقم الصحيح الأكبر لعدد المقاعد، بغض النظر عن قيمة الكسور. تحديد حدود الدوائر الجغرافية 37- تقوم المفوضية بتحديد الحدود الجغرافية للدوائر الجغرافية لانتخابات المجالس التشريعية مع مراعاة: (أ) عدم تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الولاية، (ب) ألا يتجاوز عدد الناخبين في كل دائرة جغرافية القاسم الانتخابي في كل حالة بأكثر أو أقل من خمسة عشر بالمئة، (ج) إعطاء الاعتبار اللازم للواقع الجغرافي وتوزيع المواطنين وإمكانيات التنقل والحدود الإدارية المحلية. نشر التقرير النهائي لحدود الدوائر الجغرافية 38- (1) تقوم المفوضية بإعداد تقرير بمراجعة حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية ونشره في الجريدة الرسمية فوراً ورفعه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة وأعضاء المجالس التشريعية والاحزاب السياسية. (2) يجوز للجهات المشار إليها في البند (1) أن تتقدم باعتراضاتها أو بأية اقتراحات أخرى كتابةً للمفوضية خلال ثلاثين يوما من استلامها للتقرير المنشور في الجريدة الرسمية. (3) تقوم المفوضية بعد النظر في كافة الاعتراضات وإدخال التعديلات التي تراها ملائمة بنشر تقريرها النهائي حول الدوائر الجغرافية متضمناً المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية عن طريق الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية في المجلس التشريعية، والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في جميع الولايات.
الطعن في التقرير النهائي لتحديد حدود الدوائر الجغرافية 39- يقدم أي طعن ضد تقرير المفوضية النهائي حول تحديد الدوائر الجغرافية المنشور بموجب أحكام المادة (38) إلى المحكمة، وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ نشر التقرير، على أن تصدر قرارها فيه بصورة نافذة ويكون قرار المحكمة نهائياً.
الفصل السادس الترشيح وسحب الترشيح واالطعون الفرع الأول الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان أهلية الترشيح ومتطلباته 40- (1) يكون أهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور أي شخص: (أ) يكون سودانيا بالميلاد، (ب) يكون سليم العقل، (ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما، (د) يكون ملما بالقراءة والكتابة، (هـ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي. (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1). (3) يكون لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور. الفرع الثاني الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية 53- (1) يجب على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية أيٍّ من المجالس التشريعية استيفاء شروط الأهلية التالية: ( أ) أن يكون سودانياً، (ب) أن يكون سليم العقل، (ج ) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، (د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، (هـ) ألا يكون قد سبقت إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي، (2) يجب على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني من أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته، والولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها، تقديم استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني. (3) يجوز للمفوضية أن تطلب أية إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).
متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية 54- (1) يجوز لأي ناخب مسجل في الدائرة الجغرافية ترشيح من يراه مناسباً في تلك الدائرة لعضوية المجلس الذي يتم انتخابه، على أن يكون من المؤهلين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) يتم تأييد المرشح لعضوية: (أ) المجلس الوطني من عدد لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية. (ب) المجلس التشريعي لجنوب السودان من عدد لا يقل عن خمسين ناخباً مسجلا في سجل الدائرة الجغرافية، ج) المجلس التشريعي للولاية من عدد لا يقل عن خمسة وعشرين ناخبا مسجلا في سجل الدائرة الجغرافية، (3) تقوم المفوضية بإعداد ونشر نماذج تأييد المرشحين على أن تشمل على الآتي: (أ) الاسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده، (ب) الاسم الكامل للناخب المسجل، (ج) عنوان إقامة الناخب، (د) مكان وتاريخ ميلاد الناخب، (هـ) توقيع الناخب. (4) تقوم المفوضية، أثناء فترة فحص الترشيحات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشح.
إبلاغ المفوضية عن نية المرشح لأي الدوائر الجغرافية من خلال القوائم العضوية لمجالس التشريعية 55- (1) على كل من يرعب بالترشح لعضوية أحد المجالس التشريعية كمرشح عن دائرة انتخابية، إبلاغ المفوضية كتابة برغبته في أي وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ الانتخابات. ويكون على المفوضية اعتماد الشخص كأحد الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس التشريعي الذي يجري انتخابه. ويجوز لذلك الشخص بعد اعتماده جمع التوقيعات المؤيدة للترشيح، ولهذا الغرض يمكنه القيام بما يلي: (أ) عقد الاجتماعات وفقاً لأحكام القانون، (ب) جمع التوقيعات المؤيدة لترشيحه، (ج) إعداد برنامجه الانتخابي ومواد الحملة الانتخابية الأخرى، (د) جمع التبرعات والهبات لتمويل حملته الانتخابية بالطرق القانونية، (2) على الشخص الراغب بالترشيح بموجب أحكام هذه المادة إبلاغ السلطات المعنية في الولاية والشرطة ببرنامج نشاطاته وتنقلاته، دون أن يتمتع بأية امتيازات أو حصانات غير التي نص عليها الدستور وهذا القانون.
تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية للانتخاب المباشر في الولايات 56- (1) يقدم المرشح أو أي شخص مفوض منه طلب الترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية في أي ولاية إلى المفوضية مباشرة في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية. (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح. (3) تقدم طلبات الترشيح بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات والمرفقات التي تفصلها القواعد. (4) على المرشح عند تقديم طلب الترشيح عن الدوائر الجغرافية، إيداع تأمين لدى المفوضية على النحو التالي: (أ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيه سوداني، (ب) لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره خمسون جنيهاً سودانياً، (ج) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرين جنيهاً سودانياً، (5) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول المرشح على ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا انسحب المرشح أو المرشحة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع. (6) على المرشح لعضوية عن الدوائر الجغرافية من قبل حزب سياسي، إرفاق شهادة موقعة من ذلك الحزب تفيد دعمه لذلك المرشح. (7) لا يجوز الجمع بين الترشيح عن طريق القائمة الحزبية وكمرشح مستقل في دائرة جغرافية. (8) لا يجوز قبول ترشيح أي شخص عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات أي من المجالس التشريعية.
تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من خلال القوائم الحزبية للانتخاب النسبي من قبل الأحزاب السياسية 57- (1) يجوز لأي حزب سياسي أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية لعضوية أحد المجالس التشريعية عن طريق الانتخاب النسبي، ويجب أن يقدم تلك القائمة شخص مفوض رسميا من قبل الحزب السياسي، في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية. (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح. (3) يجب أن تتضمن القائمة الحزبية المرشحة من قبل أي حزب سياسي، على عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها من خلال التمثيل النسبي، ويجب أن تضمن القائمة ما لا يقل عن (50%) من الأسماء مرشحات من النساء، ويتم ترتيب أسماء المرشحين في القائمة الحزبية وفق ترتيب الانتخاب بأن يبدأ باسم الرجال والنساء بالتتابع من أعلى إلى أسفل حسبما يقرره الحزب السياسي، ولا يجوز تشريح أي شخص في أكثر من قائمة حزبية وأن لا تتضمن القائمة اسم مرشح مستقل. (4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي متضمناً المعلومات والمرفقات التي تفصلها القواعد. (5) على الحزب السياسي، عند تقديم طلب الترشيح بقائمة حزبية بموجب أحكام هذه المادة، أن يودع تأميناً لدى المفوضية على النحو التالي: (أ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيه سوداني عن كل مرشح على القائمة، (ب) لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره خمسون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة، (ج) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة، (6) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول القائمة الحزبية على ما لا يقل عن خمسة بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة في انتخابات القوائم الحزبية، أو سحب الحزب السياسي تلك القائمة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع. (7) في حال قيام مرشح حزب سياسي بإدراج اسم أيٍّ من مرشحيه لدائرة جغرافية في قائمة حزبية، فلا يجوز مطالبته بإيداع مبلغ التأمين المنصوص عليه في البند (5) عن ذلك المرشح.
بطلان الترشيح لعضوية المجالس التشريعية 58- يعتبر طلب الترشيح لعضوية أي من المجالس التشريعية باطلاً إذا كان الشخص غير مؤهل للانتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب الترشيح له، أو لم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (53-1) الفقرات من (أ) إلى (هـ) شاملة، أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.
فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية 59- تقوم المفوضية بفحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون إذا لم يستوفِ الطلب المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز للمفوضية رفض ذلك الطلب مع إبداء الأسباب وإخطار الحزب السياسي المعني بذلك. الطعن في قرار المفوضية برفع طلبات الترشيح 60- (1) يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشيح، إلى المحكمة المختصة. (2) يجب أن يقدم أي طعن وفق أحكام البند (1) خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول أو رفض طلب الترشيح. (3) تنظر المحكمة المختصة في الطعون المقدمة إليها بموجب أحكام البند (2) خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لطلب الطعن، وتعلن عن قرارها، ويجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار أي أمر في أية مسألة في هذا الشأن، ويكون قرارها نهائياً. نشر القوائم النهائية للمرشحين لعضوية المجالس التشريعية 61-(1) تقوم المفوضية بنشر القائمة النهائية للمرشحين عن الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية في انتخاب لأي من المجالس التشريعية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة، وذلك بعد انتهاء المحكمة من الفصل في جميع الطعون مباشرةً. (2) على المفوضية التحقق من نشر القوائم النهائية للمرشحين وفقاً لأحكام البند (1) على أوسع نطاق في كل ولاية، وبأية طريقة تراها مناسبة، (3) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/ أو وسائل الإعلام عن فترة الحملات الانتخابية والتي يجب ألا تزيد عن خمسين يوما ولا تقل عن ثلاثين يوماً، على أن تنتهي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد، (7) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة عن تاريخ وساعات الاقتراع للمجلس التشريعي الذي يتم انتخابه، ويكون عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه على أوسع نطاق على مستوى جمهورية السودان والولايات المعنية، على ألا يتجاوز تاريخ الاقتراع ستين يوما من تاريخ انتهاء علميات الترشيح.
تخصيص الرموز 62- (1) يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب المعتمد وفقا للقانون، ويكون على المفوضية استخدام ذلك الرمز في كل ما يتعلق بذلك المرشح. (2) يستخدم المرشح عن تحالف أحزاب أو ائتلاف الرمز المتعمد من قبل المفوضية لذلك التحالف أو الائتلاف وفقا لأحكام هذا القانون. (3) يكون على المرشح المستقل في الدائرة الجغرافية اختيار أحد الرموز على قائمة الرموز التي تقرها المفوضية لهذا الغرض. ويكون اختيار الرموز للمرشحين المستقلين لأي دائرة جغرافية يتم تحديده بواسطة المفوضية وفقاً لترتيب تقديم طلب الترشيح أو القوائم في تاريخ الترشيح، ولا يجوز لأي مرشح مستقل استخدام رمز مطابق لأي مرشح أو قائمة أخرى في الولاية أو لرمز أي حزب سياسي. (4) لا يجوز أن يتشابه أي رمز تقترحه وتقره المفوضية لأي مرشح أو قائمة مع الرمز المعتمد لأي مرشح آخر او أي حزب سياسي، من حيث الاسم، أو المختصر، أو العلامات المميزة، كما لا يجوز أن يشتمل الرمز على ما قد يوحي بالترويج للعنف أو الكراهية أو التمييز ضد أية فئة. (5) يجب على الأحزاب السياسية التي تدعم ترشيح أيٍّ من المرشحين في دائرة جغرافية أو قائمة حزبية تقديم رموزها للمفوضية بالطريقة والشكل الذي تحدده المفوضية، وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ نشر قوائم المرشحين النهائية. سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية 63- (1) يجوز لأي مرشح ترشيحا صحيحا في أي دائرة جغرافية، سحب ترشيحه في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل تاريخ الاقتراع. (2) يجب على أي شخص يرغب في الانسحاب بموجب البند (1) إخطار المفوضية بانسحابه بخطاب موقع عليه من المرشح أو المرشحة شخصياً وموثقاً توثيقاً قانونياً. (3) يجوز للحزب السياسي الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشحة ترشيحاً صحيحاً، سحب تلك القائمة في موعد اقصاه ثلاثين يوماً قبل تاريخ الاقتراع. (4) في حالة انسحاب أو وفاة أي مرشح على القائمة الحزبية التي تقدم بها حزب سياسي في أي وقت قبل انتهاء الاقتراع، يجب على الحزب السياسي إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله، على أن يستوفي المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب على المرشح المنسحب إخطار المفوضية والحزب السياسي الذي رشحه بانسحابه بموجب كتاب موقع منه شخصياً وموثق توثيقاً قانونياً. (5) لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة وتدرج على أوراق الاقتراع أسماء كافة المرشحين والقوائم المرشحين ترشيحا صحيحا وغير المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر الأصوات التي يحصل أيٌّ منهم عليها صحيحة. وفاة المرشح لعضوية أيٍّ من المجالس التشريعية عن الدائرة الجغرافية 64- (1) إذا توفي المرشح في دائرة جغرافية ما، بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وقبل انتهاء الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الانتخابات في تلك الدائرة وبتحديد موعد جديد للترشيح. (2) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تعتبر طلبات الترشيح السابقة لباقي المرشحين صالحة ولا يطلب منهم الترشيح مرة أخرى. (3) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تقوم المفوضية بتحديد موعد جديد للاقتراع في موعد أقصاه ستين يوماً من آخر يوم للترشيح الجديد.
إعلان الفائز بالتزكية في انتخابات الدوائر الجغرافية لعضوية المجالس التشريعية 65- في حالة وجود مرشح واحد لعضوية أي من المجالس التشريعية في أي دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل باب الترشيح، أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة.
الفصل الثامن الحملة الانتخابية، الاقتراع، إعلان النتيجة، تأجيل الانتخابات والاستفتاء الفرع الأول الحملة الانتخابية برنامج الحملة الانتخابية 66- (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، على أن لا تزيد عن سبعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً بحسب الحال، وأن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد. (2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعلان الطريقة التي تتم بها الحملة الانتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منه وفقاً للقواعد. (3) لا يجوز القيام بأية فعاليات تعتبر من قبيل الحملة الانتخابية قبل قفل باب الترشيح ونشر قوائم المرشحين النهائية، كما لا يجوز القيام بأي من تلك الفعاليات خلال الأربع وعشرين ساعة قبل تاريخ الاقتراع أو أثناء يوم أو أيام الاقتراع وفقا للقواعد. حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية 67- (1) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية. (2) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي في الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الانتخابية بأية وسيلة كانت وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد. (3) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الحملة الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
السودانى
07-01-2008, 07:23 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
إيداع مشروع قانون الانتخابات منضدة البرلمان وأبو عيسى يتحدث عن وجود نسختين ووزير بتاريخ 27-6-1429 هـ
اللجنة المختصة بالبرلمان تبدأ مناقشة مشروع القانون في مرحلة السمات العامة وتحديد ثلاثة أيام لإجازة القانون أبرز ما تضمنه مشروع القانون: 60 % للدوائر الجغرافية و40% للتمثيل النسبي بما فيها النساء وعدد المقاعد البرلمانية (450)
البرلمان : نجل الدين آدم ـ أحمد بكر
اودع وزير الشئون البرلمانية جوزيف اوكيلو امس مشروع قانون الانتخابات لسنة 2008م المثير للجدل منضدة البرلمان في جلسة استثنائية توطئة لاجازته، ويحوي مشروع القانون الذي بدأت لجنة العدل والتشريع والتي احيل اليها مشروع القانون النقاش حوله في مرحلة السمات العامة مساء امس وينتظر ان يعقد المجلس الوطني جلستين صباحية ومسائية صباح غد الثلاثاء للتداول حول التقرير الذي ستعده اللجنة المختصة عن القانون في مرحلة السمات العامة واجازته، وحدد رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر الخميس المقبل موعدا لاجازة مشروع القانون، وفي السياق شكك عضو البرلمان عن دوائر التجمع الوطني الديمقراطي فاروق ابوعيسى في نسخة مشروع القانون التي تم ايداعها وقال للصحافيين عقب الجلسة التي اختصرت على ايداع مشروع القانون انهم تفاجأوا بان الذي اودع قانونان وليس قانونا واحدا، واضاف ان القانونين ادخلا بطريقة تهكمية -على حد وصفه - ببعضهما ليكونا قانونا واحدا، وذكر ابوعيسى انهم تفاجأوا بان هنالك جزءاً اخر من مشروع القانون جاء من وزارة العدل لم يمر على المفوضية ومؤسسة الرئاسة دون علمنا، في وقت قال ان البرلمان مطالب باجازة مشروع القانون خلال ثلاثة ايام، واضاف نريد قانونا اتفقنا عليه ولكن لن نتفق على القانون بطريقته الحالية، على حد تعبيره.
فيما رفض وزير العدل عبدالباسط سبدرات اتهامات وجود نسخة مزورة من القانون تم ايداعها وتحدى كل من يشكك في نسخة اخرى ان يعرضها على البرلمان، وقطع بالقول ان وزارته لم تدخل اية تعديل على مشروع القانون بعد المفوضية، مشيرا الى ان ما تم هو قيام وزارة العدل بصياغة مواد القانون من المادة (1) - 115 بعدما احيل اليها ما تم التفاق فيما بين القوى السياسية، واوضح سبدرات ان النسخة التي كانت قد سلمت لرئاسة الجمهورية عن المواد المتفق عليها عدا الاربع المختلف عليها والتي قدمت وهي المواد 27 - 40 من المادة 50 - 64 وذكر سبدرات ان نقاط الخلاف انحصرت في اربع، مشيرا الى ان اتفاق تم التوصل اليه بان يكون التمثيل الجغرافي 60% والنسبي 40% واضاف ان واحدة من نقاط الخلاف كانت كم تكون نسبة التمثيل الجغرافي والنسبي التي تشمل النساء، وذكر سبدرات ان جملة المقاعد البرلمانية المحدد بـ 450 تم تخصيص 270 منها كمقاعد جغرافية تعادل نسبة الـ 60% وتخصيص 180 مقعدا في المقابل للتمثيل النسبي بما فيه مقاعد النساء والذي تعادل نسبته 40%. واكد عضو الحزب الشيوعي سليمان حامد للصحافيين تمسك الاحزاب بموقفها المعارض لمشروع القانون وحذر من انه اذا ما اجيز القانون بشكله الحالي سيأتي بانتخابات غير ديمقراطية وشكك في ذات الوقت في قيام الانتخابات. وفي السياق ابان رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر ان القانون المودع نسخة من مذكرتين، مشيرا الى ان المذكرة التي جاءت الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تحتوي على كل المواد وان المواد التي كان حولها اختلاف وعطلت مسيرة القانون والتي توصلت فيها القوى السياسية لاراء فقد اعدت وزارة العدل ملحقا لان محلها فارغ لم يوضع شئ في المذكرة الاولى، مبينا ان الملحق مكمل للمذكرة الاولى لان كل ما اتفق عليه بشأن الانتخابات وطريقتها وادائها موجود في المذكرة الاخري التي اجازها مجلس الوزراء، واكد الطاهر ان الفرصة متاحة للجنة بان تتقدم باي تعديلات ومقترحات في جلسة الثلاثاء. من جانبه وصف د. غازي صلاح الدين مشروع القانون بالمفصلي والجوهري بنقل السودان نقلة جوهر - على حد قوله - لاعتبارات انه قانون غير مجرب تم استقاء الحكمة من تجارب تشريعية اخرى، مشيرا الى انه جاء بالنظام المختلط الذي يسمح للقوى الصغيرة نسبيا بان تكون مدرجة في النظام الاساسي ويتيح للمرأة مقاعد بنسبة لا تقل عن 25%. واوضح د. غازي ان القوى السياسية ابدت موافقتها على القانون وان هنالك بعضا من الملاحظات جزئية طلب ان تدرج في الصياغة النهائية للقانون واكد انهم ينظرون للقانون بصدر مفتوح.
اخبار اليوم 30/6/2008
07-01-2008, 07:32 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
ول قانون الإنتخابات وإجازته والمضي قدماً في خطوات مضطردة نحو إجراء الإنتخابات . ولكن المتدبرين لأحوال السودان معتبرين بأحوال الشعوب والأمم عبر التأريخ يعلمون تمام العلم مدى الأهمية المفصلية للإنتخابات القادمة فهي قد تكون بداية لمرحلة سياسية جديدة راشدة تقوم على التوافق لا على التنازع على ثوابتها, وتتسم بالتراضي والقبول بين الفرقاء السياسيين على الرغم من إحتفاظهم بالإختلافات في الرؤى والتقديرات السياسية, فلا معنى للديمقراطية إذا إنعدمت الفروق بين فرقاء السياسة ، لأن مغزى الديمقراطية هو أن يكون للشعب الخيار فإذا كانت الأحزاب لا تختلف إلاّ في شخوص قياداتها فلا معنى لفعل الإختيار ولذلك فإن إيدولوجيا السودان الجديد بوصفها رؤية سياسية تقوم على البحث عن سودان علماني ديمقراطي يجب أن لا يكون سبباً للإنزعاج وألا ينظر إليها بوصفها مؤامرة على خيار سـودان ملتزم بدينه الذي لا يتناقض مع الإقرار بالديمقراطية وبالحقوق المتساوية لجميع المواطنين بلا تفرقة بسبب الدين أو العرق أو الثقافة . ولئن كانت أحزاب المؤتمر الوطني والأمة والإتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي لا تختلف على التوجه الإسلامي فإنّ لكل منها مذهباً فكرياً تنهض عليه رؤى سياسية متغايرة وكذلك فإنّ هذا لا ينبغي أن يزعج أحداً بل إنه مدعاة للإطمئنان. فالتنوع كان دائماً علامة على الخصب والنماء والإستقرار ومحاولة فرض مذهب بحكم الواقع أو أمر القوة أثبت دائماً أنه صنو للعُقم والجمود والتفكك. وإذا كان الحزب الشيوعي لا يزال يؤمن بالمادية فلسفة وبالجدلية التأريخية مفتاحاً لقراءة الواقع السوداني وبالإشتراكية العلمية طريقاً للتطور مع إستعداده للقبول بالديمقراطية نهجاً رغم مخالفتها للرؤية اللينينية حول سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية سبيلاً لتمكين الطبقة العاملة فإن رؤى الحزب الشيوعي ولو ظل شيوعياً ينبغي أن لا تكون سبباً للإنزعاج لأحد . وإذا كانت أحزاب القومية العربية لا تزال تتمسك بآخر نسخة لرؤية حزب البعث أو الحزب الناصري فإن ذلك ينبغي أن لا تثير حساسية أحد. ما دامت هذه الأحزاب لا ترى في نهج الأنظمة العربية التي تتبنى رؤاها النهج المناسب للسودان ، فالسودان في المرحلة الراهنة والقادمة لن يناسبه إلاّ التراضي السياسي على أسس ديمقراطية قابلة للإستمرار. وقد يختلف أصحاب الأيدولوجيات حول الديمقراطية. وقد إختلف الفلاسفة حولها فلسفياً منذ عهد أفلاطون إلى هوبز وهيوم وسبنسر. ولكنها لا تزال هي الخيار الأفضل بين الخيارات أو الخيار الأقل سوءاً إن كانت الدولة شراً لابد منه كما يقول هوبز، أو شراً من الصعب تفاديه كما يقول جون لوك . ديمقراطية الفرصة الأخيرة : الإنتخابات القادمة تفتح الطريق نحو الديمقراطية التي يحب البعض تسميتها بالديمقراطية الرابعة وأحب تسميتها بديمقراطية الفرصة الأخيرة . وهي كذلك لأنها الورقة الحاسمة في تقرير إستقرار السودان أو تفككه إلى حالة يحارُ في تصورها المتفائلون والمتشائمون على حدٍ سواء . ولا أدري إن كان قادتنا السياسيون جميعاً يدركون هذه الحقيقة ويتحسبون لها أم إن الحسابات الحزبية لا تزال الهمّ الشاغل لهم عن كل هم آخر قد يطيح بالأحزاب وبمقدرات الوطن الواحد التي تتنافس حولها الأحزاب . ولا شك أن السامعين قد سمعوا كثيراً والقارئين قرأوا كثيراً تحذيرات من القادة السياسيين حول حتمية الوفاق والتراضي. ولكن قد آن الأوان للقادة السياسيين وقواعدهم على حدٍ سواءٍ أن يدركوا أنه يتوجب على الجميع التوافق على خارطة طريق لإنجاح الإنتخابات. وبعد ذلك تأسيس شرعية جديدة متوافق عليها لنصيب كل حزبٍ من الأحزاب في سلطة ما بعد الإنتخابات. ويتوجب عليهم منذ الساعة الإتفاق مسبقاً أن السلطة القادمة مهما تكن نتائج الإنتخابات وتقاسم الانصبة بناءاً على مآلاتها فإن تلك السلطة سوف تكون حكومة وحدةٍ وطنيةٍ تستمر حتى العام 2011م ، عام تقرير المصير . لأن وحدة القوى السياسية ووحدة الحكومة على الأقل بين القوى الاكثر أثراً حسب نتائج الإنتخابات هي الضمانة التي يحتاج إليها أهل الجنوب ليكون خيارهم الوحدة. وهي أيضاً ضرورة في حال إختيار أهل الجنوب الإنفصال. لأن تحقيق إنفصال سلمي يفتح طريقاً لعلاقات سلمية بل ودية بين الدولتين يحتاج هو الآخر إلى إرادة موحدة على مستوى القوى السياسية وفي حكومة الوحدة الوطنية . ولئن كان ذلك كذلك فإن رصف الطريق الإنتخابي المعبد لحكومة التراضي الوطني أو حكومة الوحدة الوطنية التي هي ضرورة سياسية لا معدى عنها وضرورة لضمان تصاعد التنمية الإقتصادية وتدفق الإستثمارات للبلاد وضرورة لإستعادة ترابط النسيج الإجتماعي ، يظل كل ذلك أمراً لازماً وحاسماً لتحقيق إستحقاقات مرحلة التراضي والإستقرار. التراضي السياسي حول الإنتخابات : كان إتفاق التراضي السياسي بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة خطوة لا تقل حكمة عن إتفاقية السلام الشامل . فلئن كان إتفاق السلام الشامل قد فتح البوابة نحو مرحلة سياسية جديدة فإن الذريعة والسبيل للوصول إلى القاعدة الشرعية لتلك المرحلة السياسية الجديدة هي التوافق الشامل حول الإنتخابات القادمة. وقد كان ذلك هو أهم ما إشتملت عليه وثيقة التراضي الوطني والتي يجب أن تتطور عبر الأفكار التي تقدمها مبادرة الميرغني. وأفكار تقدمها الأحـزاب الأخرى التي نحب والتي ليس بيننا وبينها وُدّ مفقود ، إلى وثيقة تراضي وطني يرسم خارطة الطريق إلى الإنتخابات ويحدد معالم مرحلة ما بعد الإنتخابات بناءاً على ما تؤسسه نتائج تلك الإنتخابات ، وأول ما يُتفق عليه في هذا الصدد هو قانون الإنتخابات وقد إتضح الطريق نحو ذلك رغم مماحكات الأحزاب الصغيرة . ثم التوافق على المفوضية الإنتخابية التي يتوجب أن يُختار أعضاؤها بحيث لا يكون أحدهم موضع تحفظ قط ، ولن يعدم أهل السودان أمثال هؤلاء الذين هم رمزٌ للنزاهة والجرأة وإستقلال الرأي ، ثم يتوجب أن يقع التراضي على قسمة الدوائر بناءاً على نتائج التعداد السكاني أكان ذلك على المستوى الإتحادي أو المستويات الولائية . ولئن كان البعض يقول منذ الآن أن التعداد قد نجح بنسبة (90%) فإن ذلك لا ينبغي أن يكون سبباً للإدعاء بأن نتائجه سوف تعتمد بنفس النسبة فليس هنالك تعداد في الدنيا العريضة ينجح بنـسبة (100%) لذلك فإن إعتماد نتائج التعداد مؤشراً لتقسيم الدوائر ينبغي أن يكون موضع الإتفاق التام بين فرقاء السياسة . القوانين المؤثرة في الإنتخابات : ولتأكيد نزاهة الإنتخابات يتوجب الإتفاق على رؤية تحكم تصرفات كل الجهات التي يمكن أن يكون لتصرفها تأثيرٌ على التعامل المنصف مع جميع القوى السياسية . ولئن كان البعض يتحدث عن قانون الصحافة أو قانون الأمن أو الإعلام القومي حديثاً يتسم بالمزايدة فإن هذا لا يجب أن يحول دون النظر الموضوعي لهذه القوانين . بحيث يكون الشأن فيها ذات الشأن المتعارف عليه في جميع البلدان الديمقراطية. ولا يعني هذا بالطبع أن تتحول حرية الصحافة إلى حرية إفتراس الآخرين أو إلقاء القمامة على الأشخاص والهيئات. ولكنه لا يمكن أن يعني أو يبرر أية رقابة قبلية على ما تنشره الصحف ، ولكنه أيضاً لا يجب أن يمنع الجهات المختصة من مصادرتها إذا إنتهكت القانون بشكل صارخ بعد صدورها. وأما بشأن قانون الأمن فلا يمكن أن يتصور أن يتحول الجهاز الذي يرعى الأمن العام والأمن القومى إلى مركز للدراسات والمعلومات. لأن هذا غير معمول به في أي بلد من بلدان العالم. ولم يقل الدستور بهذا ولا إتفاقية السلام ولا يقول بذلك عاقل قط . ولعل آخر الأخبار القادمة من فرنسا هي إتجاه لتقليص الجيش وتوسيع نطاق عمل الإستخبارات . وآخر الأخبار من بريطانيا هي توسيع نطاق سلطات الأمن في حجز المشتبه بهم بسبب قانون مكافحة الإرهاب أو الهجرة. ولكن على الرغم من كل ذلك فإن مثل هذه السلطة الممنوحة لأجهزة الأمن يتوجب أن تكون مرعية برعاية قضائية دائمة ومشمولة برقابة برلمانية لحقوق الافراد والجماعات . لأن هذه الرعاية والرقابة مهمة للغاية لرفع عصا التهديد من رؤوس القوى السياسية التي تسبب مواقفها وأقوالها صداعاً قوياً للحاكمين. والذين يتوجب عليهم الصبر على هذا الصداع طالما بقيت هذه القوى ملتزمة بالنهج السلمي وبالسجال الديمقراطي وبسيادة القانون. إن الحكومة والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية اللذان هما طرفاها الأكبران يتوجب عليهم التحلي بالصبر ثم المزيد من الصبر ثم المزيد من الصبر على كثير من المضايقات والتصريحات وربما الإفتراءات. طالما لم يتجه الفرقاء لخيار العنف أو الخروج على أسس الديمقراطية أو حكم القانون. لأن الحكمة العربية تقول ( العيب على كبير العقل ) وعلى الشريكين أن لا يكتفيا بالنصيب الأكبر من السلطة فحسب بل عليهما أن يتحليا بالنصيب الأكبر من التعقل والصبر والتنائي عن مسايرة الإنفعالات والثورات العاطفية . لأن أعظم ما يُمدح به الحاكم هو القدرة على ضبط النفس ضد ثورات الغضب أو نزعات الهوى حباً وكراهيةً . الإعلام القومي والإنتخابات : وأما بشأن الإعلام القومي فإن الإنصاف في القسمة بين فرقاء الرأي حسب الوضع والمسئولية يجب أن يكون نهجاً للإعلام القومي في كل الأحوال. ولكن الإعلام القومي في موسم الإنتخابات ينبغي أن يحتكم إلى ميثـاق إعلامي خاص بالإنتخابات . يتوافق عليه الفرقاء عبر وثيقة التراضي الوطني أو الملتقى الجامع أياً كان الأمر . لا ينتقص ذلك من حق الحكومة في الإدلال بإنجازاتها أو الإهتمام بأخبارها ولكنه لا ينبغي أن ينتقص من حق المعارضة في الإدلاء بآرائها أو إسماع صوتها والتعريف بأحوالها ، والتعويل الكبير على الإعلام في التأثير الإنتخابي في بلد مثل السودان دلالة على قلة وعي بدوافع وحوافز المقترعين في السودان. فلا أحد ينكر تأثير الإعلام ولكن تأثيره يتفاوت حسب متغيرات عديدة بعضها إجتماعي وطبقي بل وإقتصادي ويبقى عاملاً ثانوياً إلى جانب عوامل إجتماعية أخرى ذات أثر بالغ وفاعل . الإنتخابات والمؤثرات الخارجية : ليست العوامل المحلية وحدها هي التي تؤثر على الإنتخابات بل إن مؤثرات خارجية عديدة لها أثرها هي الأخرى وقد يُحتاط لتقليل هذه المؤثرات الخارجية. ولكن أثرها لن ينعدم تماماً . وأهم هذه المؤثرات : التمويل الأجنبي لبعض القوى السياسية التي ترى بعض الأجندات الأجنبية أنها هي الحكومة الأفضل في السودان. فهنالك جهات في الولايات المتحدة الامريكية لا تخبئ جهودها لإلحاق الهزيمة بالمؤتمر الوطني من خلال دعم غرمائه. فكذلك فإن إعلان الإدارة الأمريكية بتخصيص مبلغ سبعين مليون دولار لدعم الديمقراطية في السودان يذكر بسلوك ذات الإدارة في الإنتخابات الفلسطينية الأخيرة. والتي لم تمنع فيها أموال تعزيز الديمقراطية حماس من قطف الأغلبية ، وشأن حماس في فلسطين مثل شأن المؤتمر الوطني في السودان . والإعلام الدولي هو الآخر له أثره الإنتخابي مثل الإعلام المحلي ويصدق عليه ذات التحليل بشأن الإعلام المحلي . ولذلك ففي شأن التمويل للإنتخابات يتوجب أن يخضع لقانون محاربة الأساليب الفاسدة مثلما كان عليه الشأن في كل الإنتخابات السابقة. وأما الإعلام الدولي فلا يد لأحد فيه ولكن أثره يمكن أن يكون سلباً في أحيان كثيرة على من يعتقد أنه يسدى إليهم يداً كريمة . لا شك أن بلداناً غربية بل وربما بلداناً أقرب صلة ورحماً قد يسرها أن يتقهقر المؤتمر الوطني وأن تتراجع حظوظه الإنتخابية. وسوف تبذل جهداً لتحقيـق ذلك فإن هؤلاء القوم ليسوا كنظرائهم في بلادنا يقفون عند حد التمنيات. ولكن المؤتمر الوطني رغم التحديات التي يواجهها يحظى بفرص جيدة لتحقيق فوز مقدّر في الإنتخابات ولذلك يتوجب على المؤتمر الوطني عبء كبير في ضمان نزاهة الإنتخابات و سلاسة سيرها . بما في ذلك القبول بل وتشجيع الرقابة الدولية الواسعة على الإنتخابات من مؤسسات رسمية وشعبية. وتشجيع كيانات أهلية عربية وأفريقية للمشاركة فيها. وتوسيع دور القضاء في الرقابة على الإنتخابات. ولن يمنع ذلك من يحصد الخيبة في الإنتخابات من إطلاق الإدعاءات. ولكن شرعية هذه الإدعاءات وأثرها سوف يتلاشى بإزاء التراتيب الرقابية الصارمة المتبعة في الإنتخابات . دارفور والإنتخابات : لاشك أن السؤال الذي سيظل يتردد دائماً هو ماذا إذا لم تهدأ بعض المناطق في دارفور إلى الدرجة التي تسمح بإجراء إنتخابات ؟ وعلى الرغم من أن الرغـبة لدى هذا الطرف أن تبذل كل الجهود للتوصل إلى إتفاقية تؤدي إلى تهدئة الأوضاع في دارفور قبل الإنتخابات بحيث تكون الإنتخابات نفسها جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة، إلاّ أنه إذا لم يتحقق الرجاء فإن في تجربة السودان من الحلول الكثيرة التي تعامل بها مع الدوائر التي لم تسمح الظروف فيها بإجراء الإنتخابات. وواحدة من الحلول الجديدة التي قد يسمح بها قانون الإنتخابات الجديد هو ملء هذه الدوائر حسب نتائج القائمة النسبية إلى حين التمكن من إجراء إنتخابات مباشرة فيها. ويتوجب أن يُلتفت إلى تضمين هذا المقترح في قانون الإنتخابات إن رؤيت فيه الوجاهة وأنه قد يشكل حلاً محتملاً لتمثيل أهل الدائرة على المستوى الإتحادي أو الولائي . لذلك فلئن كانت بعض الحركات الدارفورية تراهن على تأجيل الإنتخابات بسبب الأوضاع الأمنية في دارفور فإن هذا الرهان رهان غير رابح. والأجدى لها أن تغتنم الفـرصة للوصول عبر المفاوضات لصيغة تجعل من الإنتخابات وسيلة ناجعة لحسم قضايا مثل قضية الأقليم الواحد أو قضية تقاسم السلطة في دارفور. أو على المستوى الإتحادي. فليست هنالك طريقة يعرفها العالم أفضل من الإنتخابات لحسم التداول على السلطة أو إقتسامها خير من الإنتخابات. على أن ينصرف الهم إلى ضمان نزاهتها وصدقيتها. وهذا ما يتوجب أن يعمل الجميع على تأكيده وتأمينه. وأما قضية الإقليم الواحد فإن الإنتخابات وحدها سوف تفصل بين القوى السياسية المؤيدة أو المعارضة لها .. فإن لم يكن ذلك كافياً فإن الإستفتاء المضمن في إتفاقية أبوجا كفيل بحسم الموضوع بعد الإنتخابات . الإنتخابات والحكمة السودانية : يحلو لأهل اليمن أن يرددوا الحديث بأن الحكمة يمانية ، وإذا كان قصد الحديث الإشارة إلى أهل اليمن وليس إلى التيامن بإزاء التشاؤم ، فإن ذلك لن يحرم أهل السودان من نصيب في الحكمة. ولقد أثبت أهل السودان في كثير من مفترقات الطرق قدرتهم على التحلي بأقدار واسعة من الرصانة والحكمة . وليس إتفاق السلام الشامل آخر علامات الحكمة السودانية. ولكن أهل السياسة في السودان يقفون بإزاء خيارات حاسمة ومفترق طريق يقود أحد فرعية لدرب السياسة الحكيمة والحكم الراشد، ويقود الثاني إلى حيث لا حيث وعند لا عند حيث لا ينتهي الثقب الأسود إلى قرار .
الاحداث
07-01-2008, 08:07 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الثلاثاء 1 يوليو 2008م، 27 جمادي الآخرة 1429هـ العدد 5398
قانون الانتخابات والمعادلة الصعبة
د. الطيب زين العابدين د
وأخيراً اتفق شريكا الحكم على معادلة جديدة لقانون الانتخابات تملصت فيها الحركة الشعبية من التزامها السابق مع أحزاب المعارضة واختلفت عن تلك التي اتفق عليها المؤتمر الوطني مع حزب الأمة في وثيقة التراضي الوطني، وليس جديداً على كليها تغيير المواقف والاتفاقيات فالسياسة السودانية تقوم على المقولة المعروفة: كلام الليل يمحوه النهار، ولكل حدث حديث! تنازلت الحركة عن مبدأ القسمة المتساوية بين الدوائر الجغرافية وقائمة التمثيل النسبي (50% لكل منهما) مما يعني انقاص حصة الأحزاب الصغيرة أن تجد مقاعد أكثر من خلال قائمة التمثيل النسبي، وتنازلت عن فكرة القائمة الموحّدة للرجال والنساء في القائمة النسبية، ويصعب في قائمة نسبية موحدة لأربعين في المائة من المقاعد أن نضمن تمثيل المرأة بنسبة (25%) التي اتفقت عليها كل الأحزاب فالمقترح الذي تضمنته وثيقة «التراضي الوطني» يقول بتمثيل النساء في قائمة الحزب الموحدة على نظام الترتيب التبادلي (امرأة.. رجل.. امرأة.. رجل... الخ)، وهذا الترتيب لا يعطي المرأة أكثر من نصف القائمة أي (20%) من جملة مقاعد البرلمان، أما اذا أخذت القائمة (50%) من المقاعد فستكون القسمة بنفس فكرة الترتيب التبادلي كافية لإعطاء النساء الـ(25%) المتفق عليها مناصفة مع الرجال. وتنازل المؤتمر الوطني بدوره من اقتراحه العجيب الذي يجعل القائمة النسائية التي تكسب أكثر الأصوات تفوز بكل المقاعد وهو أمر لم يقل به أحد في تاريخ التمثيل النسبي ويبدو أشبه بلعبة الروتاري منه بالانتخابات النسبية، كما تنازل من قومية دائرة التمثيل النسبي لتكون على مستوى السودان وقبل أن تكون الولاية هي محل التنافس بين القوائم الحزبية النسبية، الأمر الذي يعطي الأحزاب ذات القاعدة الولائية مثل فصائل دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق فرصة أفضل في المنافسة، وهي فصائل ينبغي أن تكسب لجانب العمل السياسي السلمي بعد أن حملت السلاح في وجه الحكومة لتحقق أهداف سياسية وترفع مظالم تاريخية ونجحت في فرض أجندتها بالقوة والاستجابة الى كثير من مطالبها، وقد يغريها ذلك النجاح في المضي على ذات النهج العسكري إن لم ينفتح أمامها الطريق السلمي للعمل السياسي. ولكن هناك صعوبات في تطبيق قائمتين نسبيتين واحدة للنساء وأخرى للرجال لأربعين في المئة من المقاعد على مستوى كل الولايات ذات الكثافات السكانية المتفاوتة. أولى هذه الصعوبات هي تقسيم القوائم النسبية على الولايات، خاصة الولايات ذات الكثافة السكانية المحدودة. إذا قسم سكان السودان الذين يقدرون بـ(40) مليوناً على المقاعد النسبية المخصصة للنساء والرجال (180) مقعداً ستكون قوة المقعد على مستوى القطر حوالى (222000) صوت وسيكون نصيب الولاية من النواب هو حصيلة قسمة عدد سكانها على قوة المقعد الواحد، وهذا يعني أن ولاية الخرطوم التي هي أكثر الولايات كثافة إذ يقدر سكانها بسبعة ملايين نسمة ستحصل على حوالى (31) نائباً، وتحصل الولايات التي يسكنها حوالى مليون نسمة مثل النيل الأزرق والشمالية ونهر النيل على أربعة مقاعد لكل منها، أما بعض الولايات الجنوبية التي يسكنها حوالى نصف مليون نسمة فلن يزيد نصيبها عن مقعدين أو ثلاثة. واذا أردنا أن نقسم هذه المقاعد النسبية في الولاية بين نصيب النساء (25%) ونصيب الرجال (15%)، ستضح صعوبة التقسيم في الولايات قليلة السكان. بالنسبة للخرطوم ستنال النساء (20) مقعداً والرجال (11) مقعداً، وفي الولايات ذات المليون نسمة سيكون نصيب النساء إثنين ونصف مقعد مقابل واحد ونصف للرجال مما يعني جبر الكسر لمصلحة طرف دون الآخر، أما في الولايات التي يسكنها حوالى نصف مليون فسيكون نصيب الولاية مقعدين للنساء ومقعدا واحدا للرجال أو مقعداً واحداً لكل منهما، مما يعني أن ليست هناك قوائم بالمعنى المعروف بل سيكون التنافس أقرب للتمثيل الجغرافي منه للنسبي. وستضطر لجنة الانتخابات لوضع قواعد معقدة لجبر الكسور بالنسبة للولاية وبالنسبة لقائمة النساء ولقائمة الرجال، ولن تكون القواعد مقنعة للخاسرين من تطبيقها! أما عتبة التأهيل للفوز بمقعد في الانتخابات النسبية الذي حدد بـ(5%) من أصوات الناخبين فلن يكون لها جدوى الا في ولاية الخرطوم التي تشكل العتبة فيها )350) ألف صوت أي أكثر من قوة المقعد التي تبلغ (222) ألف صوت، وربما في حالتين اثنين مثل جنوب دارفور والجزيرة اذا بلغ تعداد أي منها أكثر من أربعة ونصف مليون نسمة، وفي كل الولايات الأخرى ستكون قوة المقعد أعلى بكثير من نسبة الـ(5%)، ففي ولايات المليون نسمة تساوي هذه النسبة (50) ألف صوت، أي أقل من ربع قوة المقعد دعك من الولايات التي هي دون ذلك، مما يعني أن فكرة العتبة للتأهيل فقدت قيمتها ومن الأفضل الغاؤها. والتعديل الذي اقترحه مجلس الوزراء بتمكين المغتربين من التصويت في الانتخابات لن يكون دقيقاً الا في حالة منصب رئاسة الجمهورية التي يجري التصويت فيها على مستوى السودان، أما بقية التصويت فهي على مستوى جنوب السودان أو على مستوى الولايات وسيكون من الصعب التثبت من الولاية التي ينتمي اليها المغترب وهذا ما حدا بالحكومة الانتقالية في 1986 أن تسمح للمغتربين بالتصويت على قائمة الخريجين في أي اقليم شاءوا مما مكّن الجبهة الاسلامية القومية أن تفوز بمقعدين في جنوب السودان بأصوات المغتربين الشماليين في اليمن! وقد يكون من الأفضل أن يسمح القانون لمفوضية الانتخابات بعقد الانتخابات النسبية (للنساء والرجال) على مستوى الأقاليم (المديريات التسع القديمة) بدلاً من الولايات ان وجدت ان هناك مشاكل عملية في عقدها على مستوى الولايات، وهي درجة وسطى بين الذين يطالبون بالمستوى القومي الانتخابي والمستوى الولائي كما ترضي طموحات الذين يريدون توحيد اقليمهم، وتعطي فكرة القائمة النسبية مصداقيتها السياسية. وبما أن الاجتماع الذي دعا له المؤتمر الوطني في داره مساء الخميس ليعرض على الأحزاب السياسية ما توصل إليه الشريكان من اتفاق حول قانون الانتخابات لا يزيد عن كونه تمريناً في العلاقات العامة لأن الأمر قد أبرم بعد مساومات طويلة ومرهقة وما عاد قابلاً للتغيير في النقاط الشائكة التي تتصل بالتمثيل النسبي، فلا أقل من أن يستجيب المؤتمر الوطني لدعوة أحزاب المعارضة والحركة الشعبية بتهيئة المناخ الديمقراطي وذلك بتغيير القوانيين المقيدة للحريات والتي سبق للمؤتمر أن اتفق حولها مع حزب الأمة في وثيقة التراضي الوطني. فما زالت هذه القوانين تسمح بمراقبة الصحف ونزع موادها أو سحب أعدادها من السوق أو بإيقافها لعدة أيام أو بالغاء ترخيصها ومصادرة ممتلكاتها إن تجرّأت ومست البقرة المقدّسة في السياسة السودانية! الصحافة
Quote: انطلقت اليوم 21 يونيو 2008 حملة صوت الشتات من أجل حق المشاركة فى الانتخابات القادمة وستقوم بخاطبة كل تجمعات السوادنيين والسودانيات خارج السودان والأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدنى . وقد تكونت اللجنة التمهيديةمن الآتية أسماءهم: 1/ صديقة المهدى 2/تغريد هاشم محمد أحمد 3 /مجدى الحواتى 4/ نزار محجوب عتيق 5/ نزار يوسف محمد
شكرا نزار على استهلال المشاركة .. واعتقد ان المغتربين سمح لهم بالمشاركة فى التصويت . لرئاسة الجمهورية فقط و.لكن كيف ما عارف .. ويبدو حتى الان ان مشاركتهم معلقة فى اختيار نواب الشعب اقرا هذا النص يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سودانيا وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب) و(د) من المادة (21) الحق ان يطلب تسجيله او ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية او الاستفتاء وفقا للضوابط التي تحددها القواعد.
الخرطوم السوداني مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1. يسمى هذا القانون "قانون الانتخابات القومية لسنة 2008" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء 2. (1) يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م (2) يلغى قانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994. تفسير 3. في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الاستفتاء": يقصد به عملية استفتاء كل الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء وفقاً لأحكام المادة (217) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، ولا يشمل ذلك الاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 183 (3) و(220) من ذات الدستور، "الأمانة العامة": يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليها في المادة (15)، "الانتخابات": يقصد بها عملية أخذ رأي الناخبين وفق أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وهذا القانون، "الحزب السياسي": يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007، "الدائرة الجغرافية": يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الولاة، وكذلك اختيار عضوية أي جهاز تشريعي قومي أو لجنوب السودان أو ولائي، على ألا يزيد حجم السكان في الدائرة أو ينقص عن القاسم الوطني المنصوص عليه في هذا القانون، "الدستور": يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، "رئيس المفوضية": يقصد به رئيس المفوضية القومية للانتخابات المنتخب وفقاً لأحكام المادة 6 (3)، "رئيس لجنة الاقتراع": يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة 20 (3)، "رئيس مركز الاقتراع": يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة 20 (3)، "السجل الانتخابي": يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب والمشاركة في الاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون، "السلوك الانتخابي": يقصد به القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو إجراء يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء، "ضابط الانتخابات": يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة 20 (1)، "العضو": يقصد به عضو المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليه في المادة 6 (1)، "القاسم الانتخابي": يقصد به المعدل المستخرج من حاصل قسمة مجموعة أصوات الناخبين الصحيحة على مجموع المقاعد المخصصة للقائمة زائداً واحد لتحديد قوة المقعد على الوجه المفصل في المادة (33)، "القاسم الوطني": يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة للقائمة زائداً واحد على الوجه المفصل في المادة (33)، "القواعد": يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، "كبير ضباط الانتخابات": يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة 20 (1)، "اللجان العليا": يقصد بها اللجان العليا المنصوص عليها في المادة (18)، "اللجان الفرعية": يقصد بها أي من اللجان لأي انتخاب أو استفتاء التي تشكل وفقاً لأحكام المادة (19)، "المجالس التشريعية"" تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجلس التشريعي لجنوب السودان والمجالس التشريعية للولايات، "المحكمة": يقصد بها المحكمة القومية العليا، "المحكمة المختصة": يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس القضاء في شمال السودان، أو رئيس السلطة القضائية لجنوب السودان، حسبما يكون الحال، لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً لأحكام هذا القانون، "المفوضية": يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة 4 (1)، "الناخب": يقصد به أي شخص مؤهل للانتخابات والمشاركة في الاستفتاء ومسجل في السجل الانتخابي حسبما تفصله المادتان (21) و(22)، "ورقة اقتراع"" يقصد بها الورقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية انتخابات أو استفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون. الفصل الثاني المفوضية إنشاء المفوضية ومقرها 4 - (1) تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون مفوضية تسمى "المفوضية القومية للانتخابات" تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام. (2) تقوم المفوضية بتشكيل لجان عليا على مستوى الحكم في جنوب السودان وكل ولايات السودان. (3) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم. استقلالية المفوضية 5 – تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظر على أية جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها. تكوين المفوضية وعضويتها 6- (1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور وموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى مع وجوب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية: أ. أن يكون سودانياً، ب. أن يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ج. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، د. أن يكون سليم العقل، هـ. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أو من هو في درجة قاضي استئناف على الأقل، و. ألا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو مخالفة للسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو، ز. ألا يتقدم للترشيح في انتخابات عامة أو يتولى الوكالة عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية، (2) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية، شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (3) ينتخب جميع أعضاء المفوضية من بينهم رئيس للمفوضية ونائب له. (4) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل. خلو المنصب 7 – (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية: أ. صدور قرار بموجب أحكام المادة (8)، ب. قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية، ج. العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية، د. الوفاة. (2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثون يوماً بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 6(1). إسقاط العضوية أو العزل 8 – (1) تسقط عضوية العضو بقرار من رئاسة الجمهورية لأيٍّ من الأسباب الآتية: (أ) الغياب المتكرر عن خمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول، على أن يرفع رئيس المفوضية أو نائبه، حسبما يكون الحال، تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية، (ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناءً على إخطار من رئيس المفوضية. (2) يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها عزل رئيس المفوضية او نائبه او اي من الأعضاء لأي من الأسباب الآتية: (أ) الانتماء الحزبي او عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها، على ان يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناء على طلب من رئيس المفوضية بموافقة ثلثي اعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا، ويرفع رئيس المفوضية قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية، (ب) بناء على توصية مسببة من ثلثي اعضاء المفوضية. قسم أعضاء المفوضية 9-يؤدي أعضاء المفوضية القسم التالي امام رئيس الجمهورية: (أنا......................... بوصفي عضوا في المفوضية القومية للانتخابات أقسم بالله العظيم ان أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون ادنى محاباة او تحيز لأية جهة، وأن التزم بالدستور والقانون، والله على ما أقول شهيد، وأن يوفقني الله). مهام المفوضية وسلطاتها 10-(1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية في الترشيح وإبداء الرأي الحر باقتراع سري في انتخابات دورية او ابداء الرأي في استفتاء يجري وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون. (2) مع عدم الإخلال بعموم احكام البند (1) تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية: (أ) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والمجالس التشريعية، والإشراف على تلك الانتخابات، (ب) تنظيم اي استفتاء وفقا لأحكام الدستور والإشراف عليه دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و(220) من الدستور، (ج) اعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته واعتماده، (د) تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون، (هـ) وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك، (و) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية واعتماد الوكلاء والمراقبين. (ز) تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في اجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك، (ح) ضبط احصاء وفرز وعد اوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات او الاستفتاء، (ط) تأجيل اي اجراء للانتخابات او الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها، (ي) إلغاء نتيجة الانتخابات او الاستفتاء بناءً على قرار من المحكمة اذا ثبت وقوع اي فساد في صحة الإجراءات في اي موقع او دائرة جغرافية، على ان تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات او الاستفتاء في تلك المواقع او الدوائر في مدة اقصاها ستين يوما، وفقا لأحكام هذا القانون، (ك) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات او الاستفتاء وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات او الاستفتاء وتحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد اجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين، (ل) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اي شخص يرتكب افعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية او الممارسات الفاسدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد اي موظف او عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون او اللوائح او القواعد الصادرة بموجبه، (م) اقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية، (ن) تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها، (س) انشاء مكاتب تنفيذية لها في جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها، (ع) تحديد المهام والسلطات والإجراءات لضباط وموظفي التسجيل او الانتخابات او الاستفتاء وتعيينهم والإشراف عليهم، (ف) اجازة الموازنة السنوية وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء، (ص) اجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة، (ق) معالجة اي ضرورات او مطلوبات او اجراءات لازمة للتسجيل او الانتخاب او الفرز او الاستفتاء، (ر) ممارسة اي مهام اخرى تكون ضرورية لإجراء الانتخابات او الاستفتاء. (3) يجور للمفوضية تفويض ايٍّ من سلطاتها لرئيسها او نائبه او اي من الأعضاء او اي لجنة تشكلها او مكتب تنشئه، بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة. اجتماعات المفوضية 11-(1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها او طلب مقدم من ثلث الأعضاء. (2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور اكثر من نصف الأعضاء. (3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح، على ان يكون النصاب متوافرا. (4) تنشر قرارات المفوضية بالطريقة التي تعتمدها المفوضية، ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات بموافقة اغلبية الأعضاء. (5) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم اعمالها وإجراءات اجتماعاتها. اختصاصات رئيس المفوضية 12- يكون رئيس المفوضية هو المسؤول عن اعمال المفوضية. ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية: (أ) رئاسة اجتماعات المفوضية، (ب) تمثيل المفوضية لدى الغير، (ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية، (د) الإشراف على الأمانة العامة، (هـ) رفع الموازنة السنوية المجازة بوساطة المفوضية لرئاسة الجمهورية، (م) القيام بأية مهام اخرى يكلف بها، اختصاصات نائب رئيس المفوضية 13- يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه، كما يباشر الاختصاصات التي يوكلها له رئيس المفوضية. حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء 14- فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ اي اجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية او نائبه او الأعضاء عن اي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة اليهم بموجب احكام هذا القانون، الا بعد الحصول على اذن مكتوب من رئيس الجمهورية. الأمانة العامة واختصاصاتها 15-(1) تكون للمفوضية امانة عامة يرأسها امين عام يعينه رئيس المفوضية، بقرار منه بناء على موافقة ثلثي اللأعضاء، وتضم عددا من العاملين وفق الهكيل المجاز بما يمكن المفوضية من اداء مهامها. (2) تختص الأمانة العامة بأداء العمل التنفيذي والإداري والمالي للمفوضية. (3) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمانة العامة. موازنة المفوضية وحساباتها 16-(1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة وتعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة، ويرفعها رئيس المفوضية بعد اجازتها لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. (2) تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م واللوائح الصادرة بموجبه. (3) تؤول للمفوضية جميع حقوق ومتلكات والتزامات هيئة الانتخابات العامة، المنشأة بموجب قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م (الملغى)، ويدرج بموازنة المفوضية المبلغ الصافي الناتج عنها. مراجعة حسابات المفوضية 17- يقوم ديوان المراجعة القومي، او من يفوضه في ذلك وتحت اشرافه، بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية، وبعد انتهاء كل عملية انتخابية او استفتاء لوضعها امام المجلس الوطني. الفصل الثالث إدارة الانتخابات الفرع الأول اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل وموظفو الانتخابات تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها 18-(1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان العليا وفقا لأحكام البند (2) وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا على مستوى جنوب السودان والولايات. (2) تتكون اللجنة العليا من خمسة اعضاء من اشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ومستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة (6) فيما عدا موافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني. (3) مع مراعاة احكام المادتين 183 (3) و(220) من الدستور تكون اللجان العليا مسؤولة لدى المفوضية عن ادارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف على ذلك على مستوى جنوب السودان والولايات. (4) تتمتع اللجنة العليا بالاستقلال التام عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات. (5) تختص اللجان العليا بجنوب السودان والولايات بمباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالانتخابات او الاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية. تشكيل اللجان الفرعية 19- يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كل دائرة جغرافية او موقع اي استفتاء او انتخاب وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها كتابة. ضباط وموظفو التسجيل والانتخابات 20-(1) تقوم المفوضية بتعيين: (أ) كبير ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وكل ولاية، وضابط انتخابات على مستوى كل دائرة جغرافية للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي وحفظه. (ب) تعيين موظفين للمساعدة في عمليات اعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه لازما. (2) يقوم كبير ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وفي كل ولاية وضباط الانتخابات في الدوائر الجغرافية بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعد في الانتخابات والاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون، والقواعد وتوجيهات المفوضية. (3) تقوم المفوضية قبل كل انتخابات او استفتاء بتعيين رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية، ورئيس لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعد وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد. الفرع الثاني السجل الانتخابي العام أهلية الناخب 21- يشترط في الناخب ان يكون: (أ) سودانيا، (ب) بالغا من العمر ثمانية عشر عاما، (ج) مقيدا في السجل الانتخابي، (د) سليم العقل. شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء 22-(1) يعد التسجيل في السجل الانتخابي حقا اساسيا ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانونا. (2) دون المساس بعموم احكام البند (1) يجب ان تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية: (أ) ان يكون مقيما في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل تاريخ قفل السجل، (ب) ان تكون لديه وثيقة اثبات شخصية او شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية بالمحلية او من سلطات الإدارة الأهلية او التقليدية، حسبما تكون الحال، (ج) الا يكون قد تم تسجيله في اي دائرة جغرافية اخرى. (3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سودانيا وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب) و(د) من المادة (21) الحق ان يطلب تسجيله او ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية او الاستفتاء وفقا للضوابط التي تحددها القواعد. (4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات او الاستفتاء الا اذا تم تسجيله قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الانتخابات او الاستفتاء. (5) تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون. تنظيم السجل الانتخابي 23-تقوم المفوضية: (أ) بإعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان او خارجها بالطريقة وفي الميعاد المقرر في القواعد، (ب) بمراجعة السجل الانتخابي بالإضافة او الحذف او التعديل مرة واحدة في العام، او مراجعته قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات او الاستفتاء وفق احكام هذا القانون، (ج) بإتاحة السجل الانتخابي للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل، (د) بتحديد ميعاد عرض السجل لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء اي تعديل في معلوماتهم او تعديل مكان اقامتهم. الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي 24-(1) يجوز لأي ناخب مسجل في دائرة جغرافية ان يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة ايام من تاريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح اية معلومات او بيانات خاطئة تخص تسجيله، او بالاعتراض على تسجيل اي شخص آخر اذا: (أ) كان متوفيا، (ب) غادر الى مكان آخر، (ج) لم يبلغ ثماني عشرة سنة، (د) لم يكمل الإقامة مدة ثلاثة اشهر في الدائرة الجغرافية المعنية. (2) يتم النظر في اي اعتراض على السجل الانتخابي خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية. (3) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح ايٍّ من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما، (ب) يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) الاعتراض على قرارات التصحيح او الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد، (ج) يجب على كبير ضباط الانتخابات في حالة قبول او رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة او اعادة اسم الناخب المشطوب الى السجل الانتخابي. (4) يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاعتراض المنصوص عليها في البند (3) في الولاية المعنية برفع الأسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها او حذفها الى المفوضية. السجل الانتخابي النهائي 25-(1) تقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصوص على نتائج الاعتراضات، بإعداد وإجازة السجل النهائي للناخبين للانتخابات وإعلانه قبل فترة ثلاثة اشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع، ولا يجوز نظر اي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات. (2) تقوم المفوضية: (أ) بمنح صورة من السجل النهائي للانتخابات للأحزاب السياسية مجانا متى ما طلبت ذلك، (ب) بجعل السجل النهائي للانتخابات متاحا لاطلاع اي شخص بناءً على طلب يقدم للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده ودفعه الرسم المقرر. الفصل الرابع النظم الانتخابية الفرع الأول النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان وولاة الولايات انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي 26-(1) يتم انتخاب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز في الانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة من اصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد او اكثر، وذلك وفقا لأحكام المادة (54) من الدستور، او المادة (99) من دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة 2005م بحسب الحال. (2) في حالة عدم احراز اي مرشح وفقا لأحكام البند (1) للأصوات المقررة تقوم المفوضية بإعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على اكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع، ويفوز المرشح الحاصل على اعلى الأصوات. (3) يتم انتخاب والي الولاية بوساطة مواطني الولاية المعنية وفقا لنصوص الدستور، الدستور الانتقالي لجنوب السودان متى ما كان منطبقا وأحكام دستور الولاية المعنية وهذا القانون، بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب الوالي، ويفوز المرشح الحاصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين الصحيحة. تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي 27-(1) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي بقرار منها عند تعذر اجراء الانتخابات اذا وقع او استجد طارئ يهدد كل البلاد او جنوب السودان او الولاية او جزء منها بحسب الحال، او في حالة اعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة (210) من الدستور في كل البلاد او جنوب السودان او الولاية، او اي جزء منها، على ان تحدد المفوضية تاريخا جديدا لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة الا يتجاوز ذلك ستين يوما من التاريخ الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات. (2) يستمر شاغل المنصب المنصوص عليه في البند (1) في منصبه بالوكالة الى حين اجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائيا حتى اداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية. الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه 28-(1) يجوز للمجلس التشريعي للولاية وفق احكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة ارباع جميع الأعضاء. (2) فور حجب الثقة عن الوالي بموجب احكام البند (1) اعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجري خلال ستين يوما، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلبا بذلك من رئيس جنوب السودان. (3) يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة. (4) في حال اعادة انتخاب ذات الوالي الذي حجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلا، وتجري انتخابات خلال ثلاثة اشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل. (5) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي الا بعد ان يمضي اثني عشر شهرا في منصبه. *ملحوظة: من المادة (29) الى المادة (40) سيتم مناقشتها لاحقا وهي تتعلق بالنظام الانتخابي لانتخاب المجالس التشريعية وكذلك الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين للمجالس التشريعية.
العدد رقم: 946 2008-07-02
نص مشروع قانون الانتخابات لعام 2008
الخرطوم السوداني
الفصل السادس الترشيح وسحب الترشيح والطعون الفرع الأول الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي أهلية الترشيح ومتطلباته 41 – (1) يكون أهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور أي شخص: (أ) يكون سودانياً بالميلاد، (ب) يكون سليم العقل، (ج) لا يقل عمره عن أربعين عاماً، (د) يكون ملماً بالقراءة والكتابة، (ه) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلَّق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي. (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1). (3) يكون لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور. تأييد الترشيح 42 – (1) يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 41(3) من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثماني عشرة ولاية على الأقل، على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب. (2) يجب تأييد المرشَّح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً لأحكام المادة 41(3) من عشرة آلاف ناخب مسجل ومؤهل من سبع ولايات بجنوب السودان على ألا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب عن كل ولاية. (3) يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقاً لأحكام المادة 41(3) من خمسة آلاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولايات المعنية. (4) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد. تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي 43 –(1) يقدّم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي بوساطة المرشح أو أي شخص آخر مفوضاً منه، إلى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده. (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو بأي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الأقل. (3) مع مراعاة أحكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه سوداني عن رئيس الجمهورية وخمسة آلاف جنيه عن رئيس حكومة جنوب السودان وألفي جنيه عن الوالي، كتأمين لدى المفوضية على أن يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات في الانتخابات أو إذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاقتراع. (4) يجب على كل مرشح وفق أحكام البند (1) أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية. بطلان الترشيح 44 – يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكام المادة (43)(1) باطلاً إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لذلك المنصب أو لم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 41 أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون. فحص طلبات الترشيح 45 – (1) تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح، بنشر قائمة باسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات وفقاً لأحكام المادة 43(1) واسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي أيدهم وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن تكون هذه القائمة معلنة لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة في القائمة، لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات عليها. (2) تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراض المشار إليها في البند (1) وكيفية نظر تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة. (3) تقوم المفوضية بنشر قائمة طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية. الطعن في رفض طلب الترشيح 46 – (1) يجوز للشخص المتقدم بطلب الترشيح وفقاً لأحكام المادة 43(1) أو من رشحوه الطعن ضد قرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة، على أن يقدم ذلك الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 45(3). (2) يجب على المحكمة الفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لذلك الطعن وإعلان قرارها، ويجوز لها في هذه الحالة إصدار أي أمر في أي مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرارها في الطعن نهائياً. نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي 47- تقوم المفوضية بنشر القائمة النهائية للمرشحين وفقاً لأحكام المادة (43)(1) في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة أو بأي طريقة تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشرة، والتأكد من أن القائمة النهائية قد تم توزيعها على أوسع نطاق لجمهورية السودان وخارجها بالنسبة لرئيس الجمهورية، وفي جنوب السودان بالنسبة لرئيس حكومة جنوب السودان، وفي الولاية بالنسبة للوالي. تخصيص الرموز الانتخابية 48 – (1) لأغراض الانتخابات يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب الذي تحدده له المفوضية ويكون للمرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقاً لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفاة قانوناً. (2) أي رمز مقترح من المفوضية يجب ألا: (أ) يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو أي علامة، مع أي حزب سياسي أو أي مرشح آخر، (ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الركاهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين. الفرع الثاني سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية لمنصب رئيس الجمهورية، رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي سحب الترشيح 49 – (1) يجوز لأي مرشح معتمد تم قبول ترشيحه للانتخاب وفق أحكام المادة 43(1) أن يسحب ترشيحه في مدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً سابقة ليوم الاقتراع على أن يخطر المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقاً توثيقاً قانونياً. (2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب أحكام البند (1) مبلغ التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح. (3) لا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة المذكورة في البند(1)، ويتم إدراج اسمه في ورقة الاقتراع ويعتبر أي صوت حصل عليه صحيحاً. وفاة المرشح 50 – (1) إذا توفي المرشح بعد إعلان ونشر القائمة النهائية للمرشحين قبل أو أثناء يوم الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات. (2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية. (3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات. إعلان الفائز بالتزكية 51- في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب في تاريخ قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثماني وأربعين ساعة من التاريخ المحدد لقفل باب الترشيحات.
الخرطوم السوداني الوصول بعد طول انتظار جلسة المجلس الوطني الاستثنائية التي عقدت نهار امس الأول لإيداع قانون الانتخابات لسنة 2008م تباينت فيها ردود الفعل والتعليقات، لكن بكل تأكيد فإن أسعد حضور تلك الجلسة بوصول قانون الانتخابات لمنضدة المجلس الوطني هو رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر، بعد قيادته لضغوط كبيرة على المفوضية القومية للمراجعة الدستورية منذ آخر جلسات الدورة البرلمانية الماضية حينما لوح بإمكانية قبول المجلس لأي مشروع قانون للانتخابات يقدمه اي من النواب، واستمرت ضغوطه خلال الدورة البرلمانية الحالية والتي انتهت في خاتمة المطاف بوصول القانون اخيراً لمنضدة البرلمان بعد شهور طويلة من الانتظار. عين على الانتخابات رئيس الكتلة البرلمانية للاتحادي الديمقراطي (المسجل) ورئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني صديق الهندي، نشط خلال الدورة البرلمانية الحالية من اجل وصول قانون الانتخابات لقبة البرلمان من خلال قيادته للعديد من المبادرات وسط النواب، وكانت اشهر تعليقاته التي ذكرها للصحفيين أن انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون اجازة للقانون "ستمثل فضيحة تاريخية للمجلس باعتباره قد فشل في اهم واجباته المتمثلة في إقرار قانون ديمقراطي يتيح للشعب السوداني أن يختار من يمثله". إلا أن التصريحات التي ذكرها الهندي قبل بداية الجلسة الاستثنائية لإيداع القانون ومطالبته بإلغاء الحاجز الانتخابي لتمثيل القوائم الحزبية والمقرر بـ(5%) بعد إقرار القوائم على اساس الولاية وتوجيهه لانتقادات لمبالغ التأمين المفروضة على المرشيحن والتي اعتبرها "مبالغ باهظة يمكن أن تستنزف ميزانية الحزب في الانتخابات" كشفت أن الاتحادي المسجل (يضع عينه على الانتخابات القادمة). وتلاحظ أن الهندي وجه انتقادت لمطالبة مشروع قانون الانتخابات بتزكية مرشحي الأحزاب، ونادى بالاكتفاء بتزكية الأحزاب لمرشيحها وتحديد عدد قليل لتزكية المرشحين غير الحزبيين، وأضاف ساخراً: "هذه الأحزاب مسجلة بالقانون ومعترف بها، لكن هذا الإجراء يجعل تسجيلها كأنما هو أمر بلا داعٍ"، وشدد على ضرورة تمويل الدولة للعملية الانتخابية الذي يمثل (80%) من تكلفة العملية الانتخابية بترحيل الناخبين لمراكز التسجل والاقتراع لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني ولزيادة نسبة المشاركة في التسجيل للانتخابات والاقتراع، موضحاً أن عدم حسم هذا الجانب يجعل عملية ترحيل الناخبين هي العامل الحاسم في الانتخابات.. إذاً الجانب الاخر من حديث الهندي يوضح أن (عينهم فعلاً على الانتخابات). الحشاش يملا شبكتو يعتبر النائب مختار عبيد (الأحزاب الشمالية) صاحب اتجاهات مختلفة من جميع النواب، فهو لا يزال مصراً على ضرورة تعديل الدستور الانتقالي وإلغاء النص الدستوري الذي ينص على تبني السودان لاقتصاد السوق الحر باعتباره (لا يحقق النمو بالبلاد)، لكن آراء العبيد انتقلت لقانون الانتخابات حينما طالب في تصريحات صحفية بأن يوزع النظام الانتخابي بواقع (75%) للدوائر الجغرافية و(25%) لتمثيل النساء، وحينما سئل عن دوافع ذلك التقسيم قال: "هناك احزاب تدعي انها كبيرة وما سواها احزاب صغيرة، وبالتالي عليها أن تثبت جدارتها وجماهيريتها من خلال الدوائر الجغرافية"، وأضاف: "لكن خوفي الأساسي انو بناتنا ديل ما يمسكن قائمتن دي عديل ويقوم الرجال يغمتوها منهن ودي بتبقى عوجة كبيرة". جيتك يا عبد المعين تعين خلال جلسة المجلس الوطني التي قدمت فيها لجنة الأمن والدفاع تقريرها حول بيان وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية توجه النائب محمد وداعة (التجمع الوطني الديمقراطي) بحزمة من الأسئلة والاستفسارات، كان من بينها توجيه انتقادات لشرطة المرور وتعطيلها للمواطنين من خلال الحملات مطالبا باتباع وسائل اكثر تحضراً لتحصيل الأموال، وكان تعليق وزير الدولة بالداخلية عباس جمعة بقوله: "أنا ذاتي عربتي لما تكون ما مرخصة إلا أزوغ من ناس المرور وألف من الشارع وما بطلع منهم إلا بالبطاقة"، وأضاف: "لكن في النهاية دي أموال دولة ولازم تورد للخزينة العامة وكل البيعلموا ناس المرور إنهم بيحافظوا على هذه الأموال ونحن ما عندنا مشكلة إنكم في المجلس تضعوا أي ضوابط لتحصيل هذه الأموال، وعلى استعداد لقبول تلك الضوابط وأهلاً وسهلاً بيها"... وزير الدولة بدلاً من ان يعين وجده النواب يحتاج لمن يعينه. مفردات تحت القبة الأسابيع الماضية استخدمت عبارات لوصف اوضاع واقعية اثارت ردود فعل متباينة، كان ابرزها وصف احد النواب لأحد القوانين بأنه "ولد حرام" الأمر الذي اثار جلبة وسط النواب وطالبوه بسحب العبارة. اما وزير السياحة جوزيف ملول فقال امام المجلس في الجلسة التي ناقشت تقرير لجنة السياحة حول اداء وزارته وخطتها بأن العاملين بالوزارة "عملوا فيها الما عملوا نجار في الخشب، فهم من العدم سووا حاجات كتيرة في وزارة بلا مقر ولا أي حاجة". ويذكر النواب العبارات التي اوردها وزير التجارة الخارجية جيمس كوك خلال تعليقه على مداولات النواب على بيانه الذي قدمه حول اداء وزارته حينما وصف وزارته بأنها "وزارة مشلعة: بسبب افتقادها للعديد من الصلاحيات. في الحالتين تلتلة يعتزم النائب عن كلتة الاتحادي الديمقراطي المسجل الفكي علي مدني التقدم بطلب لاستجواب وسحب الثقة عن وزير شؤون مجلس الوزراء باقان اموم، بسبب ما ذكره مؤخراً حول فشل وانهيار الدولة السودانية وباتت مساعي الفكي في سباق مع الزمن، فالدورة البرلمانية الحالية التي مددت حصرت في بند واحد هو اجازة قانون الانتخابات مما سيجعله في انتظار تحريك تلك الإجراءات في الدورة البرلمانية القادمة.. ومع ما ذكره وزير الخارجية والقيادي بالحركة دينق الور عن اعتزم الحركة إجراء تعديلات وزارية تشمل اموم المطلوب تفرغه لتصريف مهام الأمانة العامة من أي منصب تنفيذي فمساعي الفكي نفسها ربما تصاب بنكسة كبيرة حينما يغادر باقان الوزارة بقرار من الحركة، وفي الحالتين فإن الفكي (متلتل). مراقبة الصحافة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر الأسبوع الماضي لشرح التفاصيل الخاصة بقرار تمديد الدورة البرلمانية لإجازة قانون الانتخابات، قال الطاهر للصحفيين بأنه يراقبهم من مكانه بالقاعة "وأنه يستطيع أن يحدد المنشغلين عن الجلسة بالأحاديث الجانبية أو النائمين"، وأضاف: "إذاً عليكم أن تعلموا أنكم مراقبون من قبل البرلمان مثلما أنتم تراقبونه". انتقال للوسط ينقسم الصحفيون عند جلوسهم في شرفتهم الى مجموعتين تختار الأولى الجلوس في الوسط، فيما تتجه مجموعة ثانية للجلوس على اليسار، وتصنف المجموعة (اليسارية) بأنها المجموعة المشاغبة وأصحاب التعليقات على وقائع الجلسة حتى أن البعض اطلق عليها اسم (الشعبي) تشبيهاً لها بالمساطب الشعبية في دور الرياضة، واتسم وجود الصحفيين وتقسيمهم على الوسط واليسار بوجود شبه ثابت، لكن الأسبوع الماضي تحول احد ابرز وجوه (اليسار) لـ(الوسط) دون أي سابق انذار، وربط البعض بين هذا التحول و(قانون الانتخابات)... لكن ما اخشاه حقيقة هو أن يحاول البعض أن يتفاعل (اليسارية) مع (الشعبي) فنكتشف أن ذلك المواقع تم الاستيلاء عليها لدواعٍ (...). شكلة بعد ايداع قانون الانتخابات للمجلس الوطني في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم امس الأول وجه عضو الكتلة البرلمانية للتجمع فاروق ابوعيسى انتقادات شديدة لوزير العدل عبد الباسط سبدرات واتهمه بتقديم قانونين للانتخابات الأول يعرفونه وهو قانون المفوضية والثانية لا يعرفونه ولا يدرون من اين جاء. وحينما واجه الصحفيون الوزير بتلك الاتهامات نفى الأمر، وبرر اسباب تقديم وزارته لملحق المواد المختلف عليه. ومن المشاهد التي اثارت انتباه العديد من الحضور جلوس الوزير جوار ابوعيسى في المسطبة امام كافتريا المجلس الداخلية ودخولهما في نقاش طويل وضح من مجرياته أن ابوعيسى غير مقتنع بالتبريرات والدفوعات التي قدمها الوزير.
السودانى
07-03-2008, 03:55 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صديق الهندى يدعو للحوار حول الـ5% المشروطة بتاريخ 28-6-1429 هـ القسم: اخبار الاولى صديق الهندى يدعو للحوار حول الـ5% المشروطة ود.غازى صلاح الدين يساند المتحفظين و«اخبار اليوم» تجرى استطلاعات واسعة مع القوى السياسية حول مشروع القانون الخرطوم : أخبار اليوم
حصلت (أخبار اليوم) على رؤية لجنة الاحزاب لقوانين التحول الديمقراطي التي عممتها امس على الصحف ووكالات الانباء العالمية، ودعت اللجنة الى اجراء تعديلات واسعة على النظام الانتخابي وادارة العملية الانتخابية حيث نادت بالغاء الفقرة (2) من المادة (32)
من النظام الانتخابي التي تنص على الحصول على 5% عتبة مؤهلة واعتماد قوة المقعد مؤهلا للفوز وان يكتفى بتزكية الحزب للمرشح وناخبين للمرشح المستقل والغاء المادة 55/2 باعتبارها تمثل انتهاكا ومصادرة لحق دستوري. وحول ادارة الانتخابات دعت لحذف تفسير الحزب السياسي في الفصل الاول من قانون الانتخابات وابانت ان التعريف مكانه قانون الاحزاب. وفي ما يلي النص الكامل لملاحظات ومقترحات لجنة الاحزاب حول مشروع قانون الانتخابات : بسم الله الرحمن الرحيم لجنة الاحزاب لقوانين التحول الديمقراطي ملاحظات ومقترحات حول مشروع قانون الانتخابات يتكون مشروع القانون المطروح امام المجلس الوطني من وثيقتين الاولى تتعلق بادارة الانتخابات والثانية بالنظام الانتخابي. اولا : النظام الانتخابي 1- المادة 32 نصت في الفقرة 2 على 50% كعتبة مؤهلة ونرى ضرورة الغائها واعتماد قوة المقعد مؤهلا للفوز. 2- الفقرة 3 نصت على نظام اعلى المتوسطات لاحتساب القاسم الانتخابي ونري ان يحسب القاسم الانتخابي بقسمة عدد الاصوات الصحيحة على عدد المقاعد ويوزع المتبقي بنظام اعلى البواقي وليس اعلى المتوسطات المبرر : النظام المقترح معقد ويقصي الاقليات. 3- المادة 34 : نرى ان يحدد القاسم الوطني بقسمة عدد السكان على عدد مقاعد المجلس الوطني ولتحديد نصيب كل ولاية من المقاعد يتم قسمة عدد سكان الولاية على القاسم الوطني وباقي المقاعد توزع بطريقة اعلى البواقي ثم تقسيم الناتج بنسبة 50% الى 50% لتحديد عدد مقاعد القائمة ويطبق نفس المبدء لتحديد عدد مقاعد الولايات ومجلس الجنوب. 4- المادة 37 أـ تضاف كلمة (بعد التشاور مع القوى السياسية). ب- تعدل النسبة الى اكثر او اقل من 5%. 5- المادة 45 الفقرات أ،ب،ج يكتفي بتزكية الحزب لمرشح الحزب وناخبين للمرشح المستقل. 6- المادة 55/2 تُلغى، المبرر انتهاك ومصادرة لحق دستوري. 7- المادة 56/4 تعدل الفئات المذكورة الى النصف تصبح 50، 25،15 على التوالي. 8- المادة 61 نرى ان ينص علي نشر كشف اسماء المرشحين النهائي بعد الطعون لمدة لا تقل عن 60 يوما من تاريخ الاقتراع على ان تعدل كل الفقرات الخاصة بذلك لتتواءم مع هذا المقترح. 9- المادة 66/3 يلغى النص بتحديد زمن لبداية الحملة الانتخابية وينص علي وقف الحملة الانتخابية قبل 24 ساعة من زمن الاقتراع. ü ثانيا ادارة الانتخابات : 1- الفصل الاول تفسير (الحزب السياسي) يحذف من قانون الانتخابات التعريف مكانه قانون الاحزاب. 2- الفصل الثاني المادة 6/1 (تكوين المفوضية) نتمسك بمقترحنا حول اتفاق القوى السياسي على 15 مرشحا تختار منهم مؤسسة الرئاسة 9 على ان ينص على ثلاثة نساء على الاقل. 3- المادة 6/1/ ب بدلا من انتماء حزبي يحدد بان لا يكون قياديا في عمل حزبي. 4- المادة 10 مهام المفوضية يجب ان يتم التشاور وايجاد الصيغة المناسبة بهذه المادة لاهميتها كما يجب ان تحدد مهام اللجان العليا في الولايات ومهامها واهمية التشاور فيما تتخذه من قرارات وان ينص في المادة 11/3 تتخذ قرارات المفوضية لاهميتها في العملية الانتخابية بثلثي الاعضاء. 5- ايضا ان تخضع تكوينات اللجان العليا وقراراتها للتشاور. 6- تضاف لمهام اللجان العليا بوضوح اشرافها وتحديدها لدوائر برلمانات الولايات وحكومة الجنوب والاشراف على انتخابات الحكم المحلي وفقا لقوانين الحكم المحلي لكل ولاية. 7- المادة 24/2 يحدد قاضي للنظر في الطعون وليس لجنة يكونها ضابط الانتخابات. 8- اضافة مادة حول البطاقة الانتخابية ونقل النص الوارد في المشروع السابق 2007(تقوم المفوضية بعد اعداد واجازة السجل الانتخابي باستخراج بطاقة انتخابية تحمل رقما لا يتكرر لاي ناخب مستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون). 9- المادة 48 رمز الحزب تحدده الاحزاب وليس المفوضية. 10- المادة 67/3 الاعلان وتحديد مكان الاقتراع يتم عند الاعلان للتسجيل اذ من راينا ان يكون مركز التسجيل هو مركز الاقتراع. 11- لمادة 52 يشترط الاقامة بالولاية. 12- المادة 68/1 تحذف لورودها في الملحق. 13- المادة 70/1 تحذف كلمة (لايجوز) وتعديل بـ (يكفل). 14- المادة 71/1 لا يجوز للمرشحين والاحزاب تمويل حملاتهم الانتخابية من المساعدات والهبات من اي بلد اجنبي او جهة اجنبية وتحذف باقي الفقرات. 15- المادة 75/1 بدل (استنادا) مساويا. 16- المادة 76/1 تحذف كلمة (او) 17- المادة 67 /3 ان تكون مراكز الاقتراع كثيرة وقريبة لمكان سكن الناخبين. 18- المادة 77/2 تضاف (على ان يكون يوم الاقتراع عطلة رسمية). 19- المادة 80/4 تحذف الفقرة (من قيامه الى اخر الفقرة). 20- المادة 82/3/أ اقل من عشرة بالمائة يتم مزيد من التشاور لتقليل النسبة. 21- المادة 86/2 تحذف كلمة (او) 22- المادة 100 مكرر المعني في المادة 73تعدل المادة 73 لتقرأ (يعتبر المرشح او الحزب ممارسين لمخالفة انتخابية في حالة استخدامه اي من موارد الدولة وذلك بهدف تنفيذ فعاليات الحملة الانتخابية (2) في حالة ثبوت المخالفة المنصوص عليها يبطل ترشيح المرشح او قائمة الحزب او تلغي نتيجة الانتخابات في الدوائر التي تم فيها استغلال امكانات الدولة. 23- المادة 102/1 تلغى.
07-03-2008, 04:40 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شهدت جلسة المجلس الوطني التي عقدت صباح امس جدلاً بين النواب حول عدد من القضايا المتصلة بقانون الانتخابات وعلى رأسها التشاور السياسي بين القوى السياسية حوله واعتماد الاحصاء السكاني لتوزيع الدوائر والحاجز الانتخابي. واعتبر غازي سليمان (الحركة الشعبية) اجتماع جوبا الاخير وتوجيهات رئيس الحركة قد قطعت قول كل خطيب مؤكداً إلتزام نواب الحركة بالمسودة التي تمت اجازتها من مجلس الوزراء وقال:"لن تجلس أي لجنة لتجتمع فقد حسم الامر"، إلا أن نائب الامين العام للحركة الشعبية بقطاع الشمال ياسر عرمان دعا المجلس لعدم تغييب مختلف وجهات النظر وللتحلي بالحكمة والصبر لمعالجة القضايا المختلف حولها وإمكانية الاستجابة لما هو معقول مبيناً أن اجتماع القوى السياسية الاخير الذي عقد بدار المؤتمر الوطني توصل لاتفاق لتكوين لجنتين داخل البرلمان وخارجه مشدداً على ضرورة استمرار الحوار للوصول لقانون يحوز على الرضا الوطني ومواصلة الجهود للاتفاق على إعلان نوايا لدارفور بين كافة القوى السياسية، فيما طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية عثمان خالد مضوي (المؤتمر الوطني) المجلس بالقيام بواجبه كاملاً بإجازة القانون بعد انقضاء أوان المشاورات خارجه عقب ايداع القانون لمنضدة المجلس. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين إن المواقف المتصلة بالقانون "تقديرية" مبرراً دوافع الوطني لقومية القائمة الحزبية غير النسوية وفصل القوائم النسائية والحاجز الانتخابي مبيناً أن القضايا الخلافية طرحت وأجيزت داخل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بحضور نائب رئيس التجمع الفريق عبد الرحمن سعيد الذي لم يبد أي اعتراض، مؤكداً حرصهم على الاجماع واضاف:"سيظل الحوار قائماً ونستصحب بأنه يستحيل تحقيق إجماع كامل بين البشر"، وأعلن عضو الكتلة البرلمانية للتجمع فاروق ابوعيسى رفضهم للنسب المحددة لتقسيم النظام الانتخابي بواقع (60%) للدوائر و(40%) لقوائم التمثيل النسبي ولجعل الحصة النسائية المحددة بـ(25%) في قائمة منفصلة والحاجز الانتخابي المحدد بـ(5%) باعتباره ينتقص من فرص الاحزاب الصغيرة "وهذا لن يحقق اي اجماع" طبقاً لقوله كما ابدى عدم ارتياحهم للطريقة التي اودع بها ملحق القانون لمنضدة المجلس من قبل وزارة العدل الذي لم يمر بالمفوضية الدستورية، مشيراً لعقدهم اجتماعاً مع رئيس كتلة الوطني للتشاور ولتقريب وجهات النظر، مشدداً على ضرورة تعديل كل القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور. ومن جانبه نفى وزير العدل عبد الباسط سبدرات اجراء أي تعديلات على نص القانون الذي اودعته المفوضية، وأكد عدم ادخال (كلمة) أو اجراء تعديلات على القانون وأضاف:"لم ندخل شولة على القانون، وكان لنا حق الصياغة لكننا آثرنا أن نحضره كما اجازته المفوضية" وقدم مقارنة بين قانوني الانتخابات لسنة 1998م و2008م. ودعا وزير العلوم والتقانة برفسير إبراهيم أحمد عمر القوى السياسية بالاستقامة في تفكيرها عند تقديمها لاطروحاتها حول القانون، مشدداً على ضرورة التوصل لقانون متفق عليه ومنطقي ومتراضٍ عليه يكفل للبلاد تحقيق الاستقرار، ونادى رئيس الكتلة البرلمانية للاتحادي المسجل ورئيس لجنة النقل صديق الهندي بتهيئة البيئة السياسية التي تشمل القوانين والممارسات وطالب بأن يكون القانون منظماً للانتخابات وليس مقيداً لها عبر إعادة النظر في التأمين المالي والتزكية وإجراءات استئناف السجل الانتخابي وإلغاء الحاجز الانتخابي للقوائم الحزبية. وأعلن على درايو (كتلة سلام دارفور) رفضهم لاعتماد نتيجة التعداد السكاني الذي نظم في ابريل الماضي لتوزيع الدوائر بين الولايات ونادي بإلغاء الحاجز الانتخابي لتمثيل القوى السياسية واعتبره محاولة لاقصاء قوى حية ومساهمة في الاستقرار والتحول الديمقراطي منادياً بتحقيق الاجماع حول القانون وانتقد عدم تضمين اتفاق ابوجا ضمن الدستور الانتقالي وعدم تمثيل الحركات الموقعة بالمفوضية الدستورية، ودعا رئيس لجنة التعليم د.الحبر يوسف نورالدائم بالنأي عن القانون من المكابرات والمزايدات مشيراً لامكانية ادخال المجلس لاي تعديلات على ما اتفقت عليه الرئاسة ومجلس الوزراء منبهاً لضرورة مراعاة تمثيل الاحزاب الصغيرة. وأبدت رئيسة لجنة الصحة والسكان مارغريت صمويل ارو (سانو) تحفظها حول الحاجز الانتخابي واعتماد نتائج التعداد الاخير لتوزيع الدوائر ورفضت وزيرة الصحة د.تابيتا بطرس (الحركة الشعبية) اعتماد نتائج التعداد الاخير لتوزيع الدوائر بولاية جنوب كردفان لملء الاستمارات فيها بـ(كردفان الكبرى)، فيما اوضحت رئيسة لجنة التشريع بدرية سليمان أن لجنتها ستجتمع مع مجلس الاحصاء لاستفسارهم حول القضايا المتصلة بالتعداد السكاني والملاحظات التي اوردها عدد من النواب. وفي ذات السياق قال محمد عبد الله آدم (ود ابوك) من كتلة سلام دارفور لـ(السوداني) أن إشتراط الحصول على (5%) لتمثيل القوائم بالمجالس التشريعية واعتبره يستهدف قوىً فاعلة وعاملة لتوطيد السلام بالجنوب ودارفور مبيناً أن الاصرار عليه "قد يعيد الامور بالبلاد لخانة الحرب مجدداً ويرجع دورة المواجهات المسلحة من جديد".
السودانى
07-03-2008, 09:55 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
رفض تصريحات غازي سليمان وشكاه لسلفاكير التجمع يهدد بمقاطعة التصويت حال عدم التوافق
أم درمان: إسماعيل حسابو الصحافة
أرجأ البرلمان، عرض ومناقشة مشروع قانون الانتخابات العامة في مرحلة القراءة الثالثة إلى الأثنين المقبل بدلاً عن اليوم، بينما شهدت أروقته أمس، اجتماعات واتصالات مكثفة بين الكتل المختلفة من جهة وبين اللجنة المختصة والقوى السياسية من جهة أخرى، في حين هدد التجمع بمقاطعة التصويت على اجازة القانون في حالة عدم التوصل الى توافق حول النقاط الخلافية. وأجرت لجنة التشريع والعدل خلال اجتماعين مطولين أمس، جملة تعديلات على مشروع القانون، وقالت رئيسة اللجنة بدرية سليمان إن اللجنة التمست من رئاسة البرلمان إرجاء عرض مشروع القانون للمناقشة في مرحلة القراءة الثالثة إلى الأسبوع القادم، وتستكمل اللجنة اجتماعاتها اليوم توطئة لإعداد تقريرها لمرحلة القراءة الثالثة. وشهدت اجتماعات اللجنة جدلاً كثيفاً حول المواد المتعلق بتزكية المرشحين إلى رئاسة الجمهورية ، واعتمدت اللجنة ما أوردته مفوضية المراجعة الدستورية بأن يتم الترشيح بتزكية 15 ألف مواطن من 18 ولاية، كما أثارت قوائم النساء جدلاً حول أن تكون القوائم حزبية نسائية أو نسائية فقط، وبحسب نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين، فإن النقاش دار بكثافة حول السماح بقوائم منفصلة للمستقلين، مؤكداً حسم مسألة الفراغ الذي تخلفه إقالة وإلى الولاية بإرجاع السلطة إلى رئيس الجمهورية لتعيين خلف له إلى حين قيام انتخابات جديدة خلال ستين يوما. وجددت الهيئة النيابية للتجمع الوطني، تمسكها بموقفها السابق المتمثل في أن يكون توزيع النسب للدوائر الجغرافية ودوائر التمثيل النسبي بـ 50% لكل، واعتماد القائمة الموحدة للمرأة وخفض النسبة المؤهلة للتمثيل النسبي إلى أقل من 5%، وقال فاروق أبوعيسى للصحافيين إن الهيئة تلقت اتصالات من رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني الدكتور غازي صلاح الدين، واجتمعت إلى رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان، ووعدا بالنظر في تحفظات التجمع على القانون. وقررت كتلة التجمع التقدم بشكوى إلى رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت، ضد عضو الحركة غازي سليمان، بسبب حديث أدلى به في جلسة أمس الأول اعتبرته الكتلة هجوماً من متحدث باسم الحركة فيه تجنٍ على الحركة الوطنية ومؤسس الدولة السودانية، وكان سليمان أنكر في حديثه الذي أعقب أبوعيسى المتحدث باسم التجمع، وجود معارضة بالبلاد بعد عام 2005م، تاريخ اتفاق السلام الشامل، وقال من يريد أن يعارض فعليه البحث عن بلاد أخرى، كما رفض أي اجتماع مع القوى السياسية بعد اجتماع رئيس الحركة مع نائب رئيس الجمهورية بجوبا أخيراً. واستمعت اللجنة إلى تنوير من رئيس لجنة الرقابة والمتابعة للتعداد السكاني، عبدالباقي الجيلاني، الذي أكد أن الترتيبات والمعالجات الفنية التي وضعت للمناطق التي لم تصلها فرق التعداد تحقق العدالة لها كافة ، موضحاً أن التعداد وفر قاعدة بيانات ومعلومات مهمة للعملية الانتخابية، خاصة في تحديد الدوائر الجغرافية. وطلبت رئاسة اللجنة من ممثلات منبر النساء السياسيات الخروج من الاجتماع بعد أن شرعن في توزيع مذكرة وصفتها بدرية سليمان بأنها «منشورات»، وأعلنت المذكرة المعنونة إلى رئيس البرلمان والنواب رفض النساء من عدة أحزاب على رأسها الأمة القومي، الاتحادي والشيوعي والشعبي، الملحق الذي اعدته وزارة العدل حول القانون، وطالبت بقوائم موحدة للمرأة، وأشارت المذكرة إلى أن التمثيل النسبي ينسف فكرة التمييز الايجابي للمرأة، واعتبرت القائمة المنفصلة للمرأة إجهاضا للديمقراطية. وحذر فاروق أبوعيسى، من انفراد الشريكين بإصدار قانون الانتخابات ، مشدداً على إشراك كافة الكتل بالبرلمان، وقال «في حال تمريرهم القانون بهذه الصورة ، فلدينا سيناريوهات عديدة، أمسك عن الإفصاح عنها». لكن المتحدث الرسمي لكتلة التجمع سليمان حامد قال لـ»الصحافة» ان الكتلة في اجتماعها امس وصلت لاتفاق انه اذا لم تسفر المشاورات مع المؤتمر الوطني والكتل الأخرى عن توافق حول القانون، أو حدثت اية مساومات حول بعض القضايا، فإن للتجمع الحق في اعلان موقفه والانسحاب من الجلسة، وعدم حضور التصويت على اجازة القانون.
07-03-2008, 09:58 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
المفوضية القومية للانتخابات من كان محايداً فليرمها بحجر
تقرير : التقي محمد عثمان
الصحافة
هنا اذاً بوادر معافرة جديدة ، فقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 نص على (تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون مفوضية تسمى (المفوضية القومية للانتخابات) تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ) وان تتكون المفوضية من تسعة اعضاء (من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) مما يعني انه ما ان يجاز القانون حتى تبدأ المجادلة القاسية حول اعضاء المفوضية وانتماءاتهم الحزبية من عدمها ، ومن يرشح من ، ومن بعد ذلك سيدور اللغط حول نزاهة الانتخابات منذ الآن. ابتداءً هل يجوز الحديث عن الاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي في ظل استقطاب حاد جدا تشهده البلد ، واذا جاز وتم النص عليه في شروط عضوية المفوضية ، اهو مطلب سهل التحقق ، وهل يمكن ان يكون هناك محايدون في وطن هو التنوع على شأفة الاحتراب يتمثل ذلك في احزاب تتأبط الشر لبعضها وحركات تتمنطق بالسلاح ، وكيف السبيل الى التعامل مع النص على الاستقلالية اذا كانت كلمات مثل الشفافية والتحول الديمقراطي رغم ما فيها من حيدة الا انها في الحقيقة عند استخدامها تخدم طرفا ضد طرف ، محمد سيداحمد عتيق القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي يقول (لا افهم ان يكون هناك انسانا محايدا ) موضحا في حديث مباشر معه امس ان (المحايد هو في اقصى حد من يريد ان يحافظ على الواقع القائم كما هو وايضا في هذه الحالة فهو ليس محايدا لأن الواقع الراهن له مصالحه وقواه المستفيدة منه ) مؤكدا ان الحياد شئ مستحيل مشيراً الى ان الحياة السياسية في تاريخنا الوطني العام في القطاع الفئوي ، الطلاب وغيرهم ، كثيرا ما تم فيها خداع تحت مسمى المحايدين والمستقلين والشخصيات الوطنية وكلها كانت مخالب قط لهذه القوى او تلك. عضو المفوضية القومية للمراجعة الدستورية فاروق ابو عيسى يقر بصعوبة توافر هذه المواصفات بالدقة المطلوبة في العدد المطلوب مع شرط ان يكون عندهم استعداد للعمل في المفوضية مع كثرة اعبائها ، مؤكداً (ما في زول ما عندو مزاج حزبي) مشدداً على انه (امر صعب جدا الوصول الى هذه الشخصيات) وتتجلى المفارقة هنا في ان مشروع القانون نص على ( يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها عزل رئيس المفوضية او نائبه او أي من الاعضاء لاي من الاسباب الاتية : (أ) الانتماء الحزبي او عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها واجراءاتها على ان يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناء على طلب من رئيس المفوضية بموافقة ثلثي اعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا ويرفع رئيس المفوضية قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية) مما يجعل التساؤل الذي طرحه عتيق مشروعا حين قال ( هذه مسائل سياسية ، سواء المراجعة الدستورية او الانتخابات ، هذه قضايا صراع سياسي فكيف تأتي بمحايد لينظم صراعا سياسيا بين احزاب ) وبالتالي ينفتح الباب امام التساؤل حول القسم الذي يؤديه اعضاء المفوضية امام رئيس الجمهورية : (انا............. بوصفي عضوا في المفوضية القومية للانتخابات اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجباتي ومسؤولياتي بامانة وتجرد واستقلال تام دون ادنى محاباة او تحيز لاية جهة وان التزم بالدستور والقانون والله على ما اقول شهيد/ وان يوفقني الله) فاذا كان الشخص محايدا كيف ستحاسبه واذا ارتكب اخطاء اليس مطلوبا ان يكون ممثلا لجهة حتى تسأل هذه الجهة ، محمد سيداحمد عتيق يقول ( المفروض ان يكون هناك مزج بين ذوي الخبرة والانتماء السياسي بدلا من البحث عن شئ هلامي اسمه المحايد او المستقل ، فالخبير بشكل اكاديمي مجرد مكانه قاعات البحث والتدريس وليس ساحات الصراع السياسي المتحرك والحي ) الآن يلوح العراك القادم اذ كيف يمكن ارضاء كل الوان الطيف السياسي باناس مسيسين ، ابو عيسى يقول لي عبر الهاتف امس (يمكن الاتفاق على شخصيات عرفت بالاستقامة وقوة الشخصية وعدم الانقياد وراء هذا او ذاك مع توافر ضمير وطني يميز بين الغث والسمين والمفيد والمضر وان لا يتبع الهوى وان لا ينحاز ويلتزم بنصوص القانون) بينما يذهب عتيق الى ( اذا كان هناك خبراء في مجال الانتخابات وقوانينها المنظمة وفي نفس الوقت لهم ادوار سياسية قاموا بها او ما زالوا يلعبونها ومحل اجماع ، هؤلاء الخبراء السياسيين هم المناسبين والمقنعين كقيادة لمعركة الانتخابات ويمكن ان تتراضى عليهم القوى السياسية) ولكن هل الوصول لاتفاق سهل اذا كانت عملية التحول الديمقراطي وتداول السلطة واختيار الادارة السياسية للبلاد لما تبقى من فترة انتقالية تنتهي باستفتاء حول تقرير المصير للجنوب ما زالت تواجه مصاعب جمة ، ابوعيسى يقول ( مع احترامنا الكامل لنص المادة 58 من الدستور والتي اعطت رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول وثلثي اعضاء المجلس الوطني الا اننا نرى انه من الواجب والضروري لجعل الكل راض عن الانتخابات وقابل لنتائجها ان تتشاور رئاسة الجمهورية مع القوى السياسية في اختيار اعضاء المفوضية خاصة ان المؤتمر الوطني قد قبل شرط التشاور مع القوى السياسية في اتفاق التراضي الوطني مع حزب الامة الشيء الذي يسهل قبول مطلبنافي رأينا، وبما ان مهمة هذه المفوضية مركزية وكبيرة وبما انها هي الجهة التي ستنظم وتقود الانتخابات في كل انحاء السودان في هذه الظروف السياسية المعقدة وبما ان عملية الانتخابات مفصلية في تسهيل الوصول الى اتفاق يمكن اللجؤ الى مقترح كان تقدم به حزب الامة ابان حواره مع المؤتمر الوطني، اقترح ان الكتل السياسية في السودان ثلاث الاولى المؤتمر واحزاب التوالي والثانيةالحركة الشعبية واحزاب الجنوب والثالثة لجنة الاحزاب لقوانين التحول الديمقراطي وكل كتلة تقدم ثلاثة مرشحين يتوخى فيهم المواصفات التي اشترطها القانون على ان تكون واحدة من الثلاثة امرأة حتى نضمن تمثيل المرأة وهو اقتراح لا بأس به)
07-03-2008, 10:25 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
نائب رئيس المجلس الوطنى لـ«اخبار اليوم» : بتاريخ 29-6-1429 هـ القسم: اخبار الاولى الاتفاق السياسى بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية تجاوز الخلاف حول الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبى
ام درمان : التجاني السيد قال الاستاذ محمد الحسن الامين، نائب رئيس البرلمان في تصريح خاص لـ (خبار اليوم) امس بان هناك شبه حالة اجماع داخل كل الكتل التي تشكل البرلمان بعد تأييد حزب الامة وازالة تحفظات الحركة السابقة على القانون.
وأشار الاستاذ محمد الحسن الامين بأن مشروع الاتفاق السياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تمت على أساسه تنازلات من الطرفين، واكد الحسن ان المؤتمر الوطني كان يتمسك بقومية دوائر التمثيل النسبي ليتم التنافس عليها على نطاق السودان بينما تمسكت الحركة بأن يتم التمثيل على مستوى ولائي وليس قوميا، وفي توزيع الدوائر كان المؤتمر يتمسك بـ 60% دوائر جغرافية و 40% تمثيل نسبي ودوائر خاصة بالمرأة، والحركة كانت ترى من جانبها مع بعض القوى ان يتم توزيعها بنسبة 50% جغرافية و 50% نساء ونسبي، وفي اطار هذه المساومة بين الطرفين تنازلت الحركة الشعبية عن نسبة الـ 50% ووافقت على مقترح المؤتمر الوطني على 60و40% والمؤتمر الوطني مقابل ذلك تنازل عن قومية التمثيل النسبي الى ولائية التمثيل النسبي والان القانون ينص على 60% جغرافي و40% نسبي ومرأة وكما تم الاتفاق ايضا على فصل قوائم النساء بان لا تكون داخل الـ 40% وانما النساء لوحدهن 25% و15% للقوى السياسية للتمثيل النسبي. وحول رفض بعض القوى او احتجاجها على نسبة الـ 5% كأساس للتمثيل النسبي والتي يمكن ان تحرم بعض القوى الصغيرة والمعارضة قال نائب رئيس البرلمان بأن هذه النسبة التي تحدد عدد الاصوات التي حصل عليها أي حزب كشرط للتمثيل النسبي من الاشياء المعمول بها في كل العالم كحد ادنى واعتمادها لا يعني حرمان اي حزب لانها في الاساس نسبة بسيطة والحزب الذي لا يحصل عليها سيتم استبعاده لانه اصلا لن يكون حزبا فائزا وتستبعده من المنافسة النتيجة نفسها واذا اعطته على احسن الفروض يمكن ان تعطيه نائبا واحدا من ناحية حسابية، ولذلك رأينا انه مثلما هو معمول به في كل العالم ان الذي يحصل على 5% يعتبر قد دخل في ممارسة سياسية وعرف وضعه لكنه لن ينال بذلك تمثيلا على أي مستوى. وحول سؤال عن مدى تضرر الحركات المسلحة الصغيرة من هذه المادة قال الحسن ان الفرصة امامها بالطبع للمنافسة في الدوائر الجغرافية، وقال ان الدوائر الجغرافية التي حددت نسبتها بـ 60% تعادل الدوائر الجغرافية في سنة 1986 في آخر انتخابات حزبية جرت وعددها كان 275 دائرة، ولذلك فإن تمثيل المرأة والنسبي يكون حصة اضافية لادخال عدد اخر من النواب، وقال ان التجربة هذه تمثل تجربة حديثة لذا لابد من التعامل معها بحذر لمعرفة احجام القوى السياسية ومن ثم تطوير التجربة لاحقا للتمثيل النسبي وغير ذلك اذا كان هو الافضل. وفي سؤال حول احتجاجات المعارضة قال الاستاذ محمد الحسن بان المعارضة لا يمكن ان تكون معارضة وتحاول اقتراح شئ والزام الناس به، وقال انه لا يوجد ظلم لأحد وأن الشئ المعتاد تم عمله والزيادة عليه بالاستجابة لبعض الطلبات ومن بينها الاستجابة لمسألة التمثيل النسبي التي لم تكن موجودة اصلا في السابق. وفي سؤال هل يتم تمرير القانون بالاغلبية أم الوفاق في هذه الحالة قال إن هناك وفاقا على هذا القانون من قبل المؤتمر الوطني والحركة والاحزاب المشاركة وموافقة حزب الامة القومي، والذين يرفضون فقط هم الشيوعيون داخل التجمع وبعض الاتحاديين. وقال إن ما حدث يعتبر خطوة كبيرة واصبح هناك شبه اجماع على هذا القانون والذين يعارضون هذا لهم طموحات يريدون تحقيقها عبر قانون الانتخابات ولكن ليس بالامكان أحسن مما كان. من ناحيته قال انوتي اديقو الناطق الرسمي السابق لكتلة الحركة الشعبية بالبرلمان بأن الاتفاق على 60% دوائر جغرافية و40% للمرأة والتمثيل النسبي يمثل حلا للخلاف السابق على القانون بعد اعتماد التمثيل النسبي والولائي. وقال انوتي لـ (خبار اليوم)بأنه تم الاتفاق على استبعاد الحزب الذي لا يحصل على 5% من اصوات الناخبين. واضاف انوتي بأنهم يعملون في البرلمان وفقا لما تقتضيه الاتفاقية والدستور وان الكتلة ستقدم في الدورة القادمة في اكتوبر مشروع قانون الاستفتاء لجنوب السودان وابيي، مؤكدا بان هذا ربما كان مهما للحركة أكثر من الانتخابات نفسها
البرلمان يرجىء اجازة قانون الانتخابات للاثنين
مداولات ساخنة وجدل واسع حول شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وقوائم ترشيح النساء والتجمع يبدى تحفظات حول القانون
البرلمان : نجل الدين ادم قرر المجلس الوطني امس ارجاء اجازة مشروع قانون الانتخابات لسنة 2008م الذي كان محددا له اليوم الي الاثنين المقبل نسبة لعدم تمكن لجنة التشريع والعدل من اجازة جميع مواد مشروع القانون داخل اللجنة في مرحلة العرض الثالث واعداد تقرير حوله حتي مساء
امس. وشهدت اجتماعات لجنة التشريع امس برئاسة بدرية سليمان نقاشا ساخنا حول عدد من المواد التي تم حسمها، واثار المقترح الوارد في مشروع القانون المتعلق بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية جدلا واسعا، وفيما تحفظ عدد من ممثلي الاحزاب السياسية بالبرلمان علي المقترح الوارد في مشروع القانون المشروط بضرورة حصول المرشح لانتخابات رئىس الجمهورية علي تزكية من 15 الف ناخب في 18 ولاية كشروط وتمسك عدد من النواب بالمقترح الوارد في مشروع القانون مشيرين الي ان رمزية رئىس الجمهورية تتطلب قومية الشخصية وان تجربة الانتخابات السابقة للرئاسة افرزت مظهرا هزليا للانتخابات، ورأى بعض المتحدثين من النواب في المقابل ان شرط حصول المرشح لرئيس الجمهورية علي تزكية من 18 ولاية فيه تقييد دستوري لحق اصيل وانه شرط مستحيل ستواجه اجراءات الطعون فيها تعثرا كبيرا وحسمت اللجنة الجدل حول شروط الترشيح بالتصويت وقوفا وفاز المقترح الوارد في مشروع القانون بأن يحصل المرشح للرئاسة علي تزكية من 15 الف ناخب في عدد 18 ولاية. واثار مقترح حول امكانية ان تكون هناك قائمة انتخابية للمستقلين علي عكس ما نص عليه القانون جدلا واسعا علاوة علي قوائم النساء ما بين المنفصلة او موحدة واقترح العضو لام اكول اجراء تعدل ايدته اللجنة فيه بان يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس مفوضية الانتخابات بدلا من ان يتم اختياره ونائبه من قبل المفوضية من التسع الذين يعينهم رئىس الجمهورية. وفي السياق جددت كتلة التجمع الديمقراطي علي لسان العضو فاروق ابو عيسي تمسكهم بان تكون نسبة الترشيح لدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي مناصفة 50% لكل وان تكون القائمة الواحدة للمرأة. وكشف ابو عيسي عن اجتماع تم مع القيادي بالحركة ياسر عرمان بالخصوص، مشيرا الي حصولهم علي وعد من عرمان بالنظرفي الملاحظات. وهددالتجمع علي لسان ابو عيسي باللجوء لسيناريوهات لم يحددها حال تمرير مشروع القانون، وقال للصحافيين لدينا كثير لن نتحدث عنه الان. وقال العضو كامل قدورة من دوائر هيئة الاحزاب الشمالية انهم يعترضون علي شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، مشيرا الي ان قانون الاحزاب حدد بالنص ان الحزب القوي هو الذي يكون لديه وجود في خمس ولايات، ورأي قدورة الذي اثار النقطة ان الشرط يعني تقييد الاحزاب وان حزبين فقط لهما المقدرة علي التمكن من الـ18 ولاية لكن العضو بروف ابراهيم غندور من دوائر المؤتمر الوطني تساءل كيف يكون لشخص ليست لديه وجود في 18 ولاية ان يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وشدد علي ان المنصب يتميز بالرمزية القومية التي تتطلب ذلك، ونبه غندور الي ضعف التجارب البرلمانية السابقة في الترشيح لرئاسة الجمهورية وما افرزته، وايد العضو بكاش طلحة من دوائر المؤتمر الوطني حديث غندور مشيرا الي ان الشرط الوارد يؤكد القومية. ورأي العضو عثمان عمر الشريف من دوائر التجمع الديمقراطي ان تأييد ترشيح رئىس الجمهورية للانتخابات في خمس ولايات ومن 15 الف ناخب كافية، وأيد العضو محمد الحسن الامين مقترح قدورة ورأي ن الحواجز التي توضع فيها تقييد لاعتبارات ان اي شخص له حق الترشح والترشيح كحق دستوري واقترح تقليل العدد لعشر ولايات بدلا عن 18 علي ان يظل الرقم المحدد كما هو 15 الفا، واكد العضو صديق الهندي في ذات المنحى ان الشروط فيها تقييد واكد ان المقترح الموجود في مشروع القانون مستحيل الا للرئىس الحالي. وقال العضو غازي صلاح الدين رئىس كتلة نواب المؤتمر الوطني انه يتفق مع مقترح المفوضية، مشيرا الي انها راعت فيه كثيرا من الجوانب، مشيرا الي ان التجربة السابقة للترشيح للرئاسة، وعبر عن خشيته من ان يصبح مظهرا هزليا، واضاف باجراءات جادة. فيما أيد عدد من نواب الحركة مقترح المفوضية. الي ذلك قررت لجنة التشريع والعدل برئاسة بدرية سليمان مواصلة اجتماعاتها اليوم لاجازة بقية مواد مشروع القانون في مرحلة العرض الثالث داخل اللجنة توطئة لعرضه علي البرلمان في جلسة الاثنين. الي ذلك وزع منبر النساء السياسيات اللائي حضرن الي البرلمان بيانا اعترضن فيه علي بعض ما حمله مشروع القانون، واعلنت النساء رفضهن للقائمة النسوية المنفصلة في الانتخابات واكدن انهن لن يقفن مكتوفات الايدي تجه ما اورده مشروع القانون. وفي ما يلي نص البيان السيد رئىس المجلس الوطني السيدات والسادة عضوات واعضاء المجلس الوطني الموقرين نخاطبكم نحن نساء الاحزاب السياسية املين ان تقفوا موقفا تاريخيا في هذا المنحنى الوطني الذي تمر به البلاد والتاريخ يرصد المواقف الوطنية ويسجل الذاتية او الحزبية الضيقة . اولا نرفض النص الكامل للملحق الذي اودعته وزارة العدل منتهكة به ابسط قواعد الاجراءات القانونية، نحن نساء الاحزاب السياسية سبق ان رفعنا عدة مذكرات لمفوضية مراجعة الدستور المناط بها وضع مقترح قانون الانتخابات موضوع مذكرتنا والذي وحد بيننا علي اختلاف رؤانا السياسية هو مصلحة الوطن والنساء. اتي مقترح القانون بنظام انتخابي ناسفا ما اتفق عليه من تمييز ايجابي منصوص في الدستور مقترح تخصيص مقاعد بنسبة 25% لتمثيل المرأة بدوائر منفصلة ينسف تماما فكرة التمييز الايجابي والتمثيل النسبي، ذلك لانه يعزل النساء عن احزابهن ويرسخ لاضعاف وتهميش المرأة ولا يعزز مشاركة المرأة السياسية وهو داعم لتمثيل حزب سياسي واحد يحتكر القائمة كما احتكر الوطن طيلة سنوات الشمولية. القائمة المنفصلة اجهاض للديمقراطية لذا نطالب بتمثيل المرأة من داخل القائمة النسبية الحزبية المغلقة. يجب ان ينص القانون علي ان تكون القائمة الحزبية بترتيب متوالي « امرأة - رجل - امرأة - رجل ..... الخ نحن نساء الاحزاب السياسية نرفع صوتنا عاليا موحدا ضد القائمة النسوية المنفصلة لن نقف مكتوفات الايدي تجاه ما يحاك لسلبنا ما ناضلنا من اجله. لا نقبل ان تكون المرأة دوما في مسيرة بلادنا السياسية ثمنا للمساومات والموازنات السياسية وعاش نضال المرأة السودانية منبر النساء السياسيات 1/7/2008م
07-06-2008, 09:51 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قانون الانتخابات :الأمة يحذر من استخدام الأغلبية والتجمع يهدِّد بالمقاطعة
الخرطوم: إنعام الطيب- محمد علي يوسف المحرر السياسي
يوم صاخب بالبرلمان
شهد مبنى المجلس الوطني تحركات سياسية مكثفة مع اقتراب الموعد المقرر لاجازة قانون الانتخابات، وطالب حزب الامة بعدم اجازته باستخدام (الاغلبية) فيما هددت الكتلة البرلمانية للتجمع بالانسحاب من جلسة الاثنين ومقاطعة التصويت على القانون في حالة الاصرار على تمريره بشكله الحالي وفسرت قيادات بالمؤتمر الوطني ذلك التهديد بـ(التشويش على الانتخابات وعدم رغبة في إقامة الانتخابات)، ورحب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني بادخال تعديلات دون تنصل من اتفاقيته مع المجموعات السياسية، وشهد فناء المجلس الوطني صباح ونهار امس تظاهرتين نظمت الاولى مؤيدات القائمة المدمجة وردت عليهن مؤيدات القائمة المنفصلة بتظاهرة نهارية.
وألغت لجنة التشريع والعدل في اجتماعها امس البند الخاص بإمكانية عزل أي من اعضاء مفوضية الانتخابات بموافقة ثلثي اعضائها، وتعقد اللجنة منتصف نهار بعد غد الاحد اجتماعها الاخير لاجازة تقريرها حول القانون في مرحلة العرض الثالث والمقرر مناقشته في جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الاثنين وقالت رئيسة لجنة التشريع بدرية سليمان للصحفيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة عصر أمس أن التعديلات التي ادخلت على القانون إما صياغية أو للمواءمة مع الدستور مشيرة لاتسام النقاشات داخل اجتماع اللجنة بالسلاسة. وأبلغ نائب رئيس المجلس محمد الحسن الامين الصحفيين بعدم ادخال أي تعديلات جوهرية على القانون حيث تم اقرار نسبة (60%) للدوائر الجغرافية و(25%) كقائمة نسوية منفصلة و(15%) للقوائم الحزبية المحصورة على الاحزاب، موضحاً أن قانون الاساليب الفاسدة لسنة 1994م ضمنت مواده بالقانون.
ترحيب مشروط
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين تمسك حزبه بعقد الانتخابات العامة في موعدها وقال في تصريحات صحفية بمقر المجلس أمس إنهم بحثوا خلال اجتماعهم مع ممثلي حزب الامة أمس قانون الانتخابات وكيفية التشاور حول القوانين الاخرى التي يطمح في اجازتها خلال الفترة القادمة، واعلن أن الباب لا يزال مفتوحاً لاجراء التعديلات على القانون لكنه استدرك بقوله:"لكن ارجو أن لا يعتبر بأننا مستعدون أن نتنصل من اتفاقيتنا المبرمة مع اطراف سياسية فنحن ملتزمون بها" وانتقد منهج تفاوض عدد من الفعاليات السياسية التي تقدم (حزمة مطالب تدعو لتنفيذها كاملة غير منقوصة) مبيناً أن الوطني تنازل عن قومية القائمة الحزبية (دون أن يملأ الارض صراخاً لتنازله عن إحدى القضايا) وابدى استغرابه لقيام مجموعة نسائية بالمطالبة بالقائمة المدمجة ورفض القائمة النسائية المنفصلة معتبراً القانون قد حقق مكاسب كبيرة للنساء بالقائمة المنفصلة مشيراً لوجود ملاحظتين من بعض القوى السياسية الاولى الخاصة باعتماد نتيجة التعداد لتوزيع الدوائر والثانية حول الحجز الانتخابي المؤهل للقوائم النسبية والمحدد بـ(5%).
رفض للأغلبية
وقال الامين العام لحزب الامة د.عبد النبي علي أحمد عقب انتهاء الاجتماع المشترك بين ممثلين عن حزبه والمؤتمر الوطني نهار أمس بالبرلمان أنهم شددوا في الاجتماع على ضرورة التراضي حول النقاط العالقة بالقانون لتعزيز التراضي حولها ورفضهم لاجازة القانون بالاغلبية الميكانيكية وعقد الانتخابات في موعدها وبذل القوى السياسية جهودها لحل مشكلة دارفور وإعادة النازحين وتحديد حدود الولايات ومطالبتهم في الترشيح أن تتم التزكية للمرشحين الحزبيين من أحزابهم وتقليل الرسوم لأقل مبلغ ممكن وأنهم جددوا حرص الأمة على اجازة القانون والبدء في ترشيحات اعضاء مفوضية الانتخابات بمشاورة القوى السياسية تفادياً لاحتمالات الاحتقان مثلما حدث في كينيا وزيمبابوي مؤكداً استمرار اتصالاتهم مع حلفائهم من الاحزاب والشريكين للوصول لنتيجة متراضٍ عليها.
الحركة (باصمة)
واعتبر مقرر كتلة سلام دارفور اسماعيل اغبش في تصريحات صحفية أن القوى السياسية اتاحت للقوى الكبيرة الهيمنة على مقاعد التمثيل النسبي بسبب حصر التنافس حولها في بعض الولايات في مقعدين أو ثلاثة مشيراً لتقديمهم لمقترح بإلغاء الحاجز الانتخابي (5%) وتمسكهم بعرضه لجلسة المجلس وقالحتى إذا سقط بالداخل فليعلم الشعب السوداني أننا قدمناه وتكون المسؤولية التاريخية على الذين اسقطوه) وحمل الحركة الشعبية مسؤولية تعطيل تحقيق اجماع حول القانون بسبب تمسكها باتفاق جوبا وأضاف:"الحركة باصمة بالعشرة على القانون وتعرقل أي تعديلات تفضي لاجماع". ومضى عضو الكتلة محمد عبد الله آدم (ود ابوك) في ذات المنحى مبيناً أن اتفاق الشريكين حجّم من دورهما في التوصل لاتفاق سياسي، وطالب الشريكين بالتعامل باحترام مع القوى السياسية مؤكداً تمسكهم برفض الحاجز الانتخابي والاكتفاء بقوة المقعد.
تهديد بالقاطعة
وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد انسحاب الكتلة من جلسة الاثنين في حالة الاصرار على تمرير القانون بشكله الحالي وقال في تصريحات للصحفيين:"لن نشارك في هذه الجريمة التاريخية ونصوت على هذا القانون بشكله الحالي". ومن جانبه ذكر رئيس لجنة السلام والمصالحة وعضو الكتلة البرلمانية للتجمع د.علي السيد في تصريحات صحفية امس أن القضايا الخلافية حسمت داخل اللجنة بالاغلبية (بعد حشد المؤتمر الوطني من نعرف من عضويته ومن لا نعرف) طبقاً لقوله مشيراً لإقرار القائمة النسوية المنفصلة والابقاء على الحاجز الانتخابي المحدد بـ(5%) لتمثيل القوائم ومنع المستقلين من المشاركة في القوائم مما يعد مخالفا للمادة (41) من الدستور وتوقع أن تفضي لاحداث ازمة دستورية.
واعتبر أن دورهم باللجنة كان (لتحسين صياغة القانون الذي كان مليئاً بالاخطاء مما يعني أن النائب العام لم يطلع عليه) مشيراً إلى ان وعود الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني (ذهبت ادراج الرياح) مبيناً أن مذكرتهم التي قدموها لم تعر أي اهتمام وقالبعض التعديلات التي طالبنا بإدخالها لم يستجب لها حتى مطالبتنا بإلغاء كلمة "أو" لم يستجب لها) واصفاً القانون بـ(الشمولي لنظام شمولي ومفصل للرئيس الحالي).
تشويش وعدم رغبة
لكن عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم غندور ابلغ (السوداني) أن كتلة التجمع قدمت مذكرة حوت مقترحاتها يوم أمس ولم يستبعد أن تهدف تهديدات التجمع بمقاطعة جلسة الاثنين لـ(التشويش على الانتخابات وعدم رغبته في إقامة الانتخابات) مشيراً لتوصلهم خلال اجتماعهم مع ممثلي حزب الامة أمس لـ(فهم مشترك للوصول لاجماع حول قانون الانتخابات واقامتها وتجويد وتقوية القانون).
تظاهرة صباحية
ونظم منبر النساء السياسيات تظاهرة نسوية حاشدة أمام مقر المجلس الوطني صباح امس وأعلن فيه رفضهن التام للقائمة النسائية الموحدة لنسفها ما اتفق عليه في التمييز الايجابي لصالح المرأة المنصوص عليه بالدستور بتخصيص نسبة 25% وقامت المتظاهرات بتسليم رئيسة لجنة حقوق الإنسان برسيلا جوزيف مذكرة المنبر الرافضة للقائمة المنفصلة، ووعدت بارسيلا بعقد جلسة نقاش للاستماع لجميع الآراء قبل جلسة اجازة القانون.
وبررت الدكتورة عائشة الكارب رفض القائمة المنفصلة للمراة لطرحه للقضايا الخاصة بالمرأة كشريحة منفصلة في الوقت الذي تتقاطع فيه قضاياها مع الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها مما يستوجب معالجتها داخل العملية السياسية وليس على هامشها واعتبرت بثينة الخرساني أن التظاهرة النسائية للمؤيدات للقائمة المدمجة جاء لفتاً للنظر واحتجاجاً على القائمة النسوية المنفصلة التي اعتبرتها (اجهاضاً للديمقراطية ويعزل النساء ويرسخ لاضعافها)، وقالت نعمات كوكو من مركز الجندر للتدريب والبحوث أن نظام القائمة المنفصلة بنسف فكرة التمييز الايجابي والتمثيل النسبي لعزله للنساء عن احزابهن ولا يعزز مشاركتهن السياسية واعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد عن دعمهم ومساندتهم لمطلب القائمة النسائية المدمجة داخل المجلس الوطني.
تظاهرة مضادة
وسارعت النساء المؤيدات للقائمة النسوية المنفصلة بتنظيم تظاهرة نسائية مضادة للمؤيدات للقائمة المدمجة نهار امس بفناء المجلس الوطني وطالبن بحل منبر النساء السياسيات باعتباره (واجب وطني) واكدن دعمهن للوحدة النسائية ورفضهن لادماج الحصة النسائية بالقائمة المدمجة. ووجهت رئيسة اتحاد المرأة والنائبة البرلمانية رجاء حسن خليفة في تصريحات صحفية للصحفيين نهار امس انتقادات شديدة للتظاهرة الصباحية لمؤيدات القائمة المدمجة واعتبرتهن (مجموعة نسائية معزولة بمنبر النساء السياسيات للمطالبة بقائمة مدمجة في تآمر على النساء لتحقيق مطالب تستفيد منها الاحزاب وتتضرر منها النساء) مشيرةً لامكانية فقدان النساء لعدد من مقاعدهن في حالة القوائم المدمجة مؤكدة استعدادهن للاعتصام امام البرلمان حتى اجازة القانون حفاظاً على حقوق النساء، ودعا رئيس لجنة الإدارة والعمل والمظالم عباس الخضر للحضور القوي وملء كل شوارع العاصمة لاعطاء المجلس الدفعة قبل اجازته للقانون ليعلم أن القائمة المنفصلة تمثل الرأي النسوي باعتباره تمثيل العدالة الحقيقية واتهم المجموعة النسائية الداعمة للقائمة المدمجة بـ(الافتقار للجماهير وأنها بلا قواعد).
السودانى
07-07-2008, 03:00 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أعلنت الكتل البرلمانية رفضها نسبة الـ (5%) التي تحدد دخول الأحزاب إلى البرلمان واعتبرتها لا تستوعب المستجدات التي حدثت في السنوات الأخيرة، كاشفة عن مقترحات بديلة لمواد القانون وأكدت الكتل البرلمانية في اجتماعها أمس على إن تقسيم الدوائر إلى (60%) للدوائر الجغرافية و(40%) للتمثيل النسبي يعقد العملية الانتخابية ويستبعد قوى كثيرة بطريقة غير موضوعية.وفي الاثناء اكد عضو البرلمان فاروق أبوعيسى الى ان هنالك قادة في التجمع لا يتفقون مع مواقف الحركة الشعبية من القانون وألمح أبوعيسى في تصريح لـ(الأيام) للإقتراب بين التجمع والحركة معتبراً في ذات الوقت ان الحركة لها استحقاقات اقتضتها اتفاقية نيفاشا وشراكة المؤتمر الوطني مؤكدا في ذات الوقت على ان المؤتمر الوطني اذا تمسك برأيه حول نسبة الـ 50% سيخرج كل القوى المهمشة. وشددت الكتل البرلمانية على ضرورة اختيار أعضاء المفوضية بالتراضي لضمان حيادية المفوضية واعتبرت ان شروط الترشيح غير موضوعية، فضلاً عن إجراءات العملية الانتخابية المعقدة. وقال عضو البرلمان (الحزب الاتحادي الديمقراطي) عثمان عمر الشريف إن افراد قائمة منفصلة للمرأة يفتح أبواب جديدة للصراع ويميز المرأة سلباً وليس ايجاباً. وذكر الشريف أن الكتل البرلمانية اتفقت على ان نسبة الـ (5%) التي تحدد دخول الاحزاب إلى البرلمان ليس فيها مصلحة للبلد وتستبعد القوى الجديدة مثل الحركات المسلحة وقال (إن هذا يعني دعوتها للرجوع إلى الحرب بدلاً عن المساهمة في عملية التحول الديمقراطي) واشار إلى انهم اتفقوا على ان تقسيم الدوائر الجغرافية إلى (60%) للنظام الجغرافي و (40%) للتمثيل النسبي لم يعتمد على معايير موضوعية ويعقد العملية الانتخابية باعتبار انه يعتمد على القاسم الانتخابي الأكبر والقاسم الانتخابي الأصغر الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد قوى مؤثرة من المنافسة. وذكر عضو البرلمان ان الكتل البرلمانية اتفقت على ضرورة اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات بالتراضي بين القوى السياسية واعطائها حق الطعن في اي عضو لضمان قوة افراد المفوضية ومدى معرفتهم بالعملية الانتخابية وقال (نريد ان تكون المفوضية محايدة وغير خاضعة للجهاز التنفيذي). وأوضح الشريف ان برلمانيي المعارضة انتقدوا بعض المواد الخاصة بالترشيح واعتبروها تعجيزية باعتبار ان الترشيح لرئاسة الجمهورية يستوجب توقيع (18) ولاية، فضلاً عن الرسوم الباهظة وقال (كأنما أريد من العملية الانتخابية الجباية) مشيراً إلى انهم يسعون إلى اجراء عملية انتخابية بسيطة وتراعي كل ظروف السودان. وأكد على ان الاجراءات المعقدة قد تقود إلى فشل العملية الانتخابية مشيراً إلى انهم اتفقوا على مقترحات بديلة سيطرحها نواب الكتل. وأبان ان قائمة منفصلة للمرأة تعزلها من اتخاذ القرار مع الرجل وتميزها سلباً وتقود إلى خلل باعتبار ان الأمية متجذرة وسط النساء اللائي يتوزع انتماؤهن بين شيخ الحلة والفقير المداوي مشدداً على ضرورة ان يكون ترشيح المرأة في قائمة واحدة مع الرجل. وفي السياق رفضت هيئة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية وكتلة سلام دارفور واعضاء من جبهة الشرق التعديلات التي أدخلتها رئاسة الجمهورية على مشروع قانون الانتخابات. واعتبر أبوعيسى ان غازي سليمان أقرب لأن يكون في قبل المؤتمر الوطني ( على حد قوله)فيما ذهب القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي علي السيد الى ان غازي سليمان لا يمثل الحركة الشعبية (على حد قوله) مشيراً في اتصال هاتفي الى ان الحركة الشعبية قد تغيبت عن اجتماع الكتل البرلمانية بخصوص قانون الانتخابات مؤكداً دعوتهم لهذا الاجتماع.
الايام
07-07-2008, 03:05 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
يدور خلاف بين تجمع من القوى السياسية وعدد من منظمات المجتمع المدني وبين حزب المؤتمر الوطني ومجموعة منظمات المجتمع المدني التابعة او الموالية له حول مسألة الكوتة النسوية عبر القائمة النسوية والجدل يشمل الاتي: - أن ينُص في قانون الانتخابات على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان (الهيئات التشريعية القومية، الاقليمية، الولائية للمرأة، وهذا امر تم التوافق عليه بالرغم من ان مطلب العديد كان 30%، تلك الحصة او الكوتة للنساء حُسم أمر التوافق عليها. - الامر الاخر هو كيفية توصيف تلك الحصة او الكوتة وكانت هناك السيناريوهات التالية: * القائمة النسوية المنفصلة القومية والتي تفوز بالاغلبية البسيطة، وهذا طرح المؤتمر الوطني واتحاد المرأة الذي واجهته انتقادات لان هذا النظام لا يتماشى مع مبدأ التمثيل النسبي للقائمة، فلا يمكن ان ينص القانون على شمولية مقاعد النساء المخصصة عبر التمثيل النسبي ثم يأتي ويذكر اسلوب الفوز عن طريق الاغلبية البسيطة المتعارف عليه في نظام الدوائر الجغرافي، وحينما تم توضيح ذلك التضارب وانه اسلوب مسخ انتخابي تم التعديل بأن تكون قائمة نسوية منفصلة عن طريق التمثيل النسبي لضمان حصول عدد من النساء يمثلن جهات مختلفة من دخول البرلمان ولكن دون ذكر ان كان هناك استثناء للقوائم النسوية من التمثيل حسب قوة المقعد ودون حاجز الـ 5% المختلف عليه. ودار جدل حول ان القائمة القومية قد لا تأتي بنساء يمثلن مناطق السودان المختلفة ناهيك عن توجهاتهن المتعددة، وبعد جدال وتوضيح بأن القائمة المنفصلة القومية بالاغلبية البسيطة او بحد ادنى 5% من الاصوات هو تضارب في النظام ولا يخدم قضية تمثيل مجموعات عديدة من النساء تم طرح اتحاد المرأة ممثلا للمؤتمر الوطني على قائمة نسوية منفصلة ولائية عن طريق التمثيل النسبي دون الخوض في مسألة الحد الادنى كأمر ُظنّ انه توفيقي. * وظل الجدل بين المجموعات النسوية وعدد من الاحزاب حول ضرورة ان يكون تمثيل النساء ضمن القائمة الحزبية عن طريق التمثيل النسبي على ان لا تقل نسبة النساء عن 25% من القائمة سواء كانت القائمة الحزبية للتمثيل النسبي 50% او 25% يكون للنساء نصيب 25% من المرشحات بالقائمة الحزبية ويكون تواجدهن بالتناوب في القائمة الحزبية، ولقد ظلت تلك الرؤية وهي الاصوب مطلب القوى السياسية العديدة ومنظمات المجتمع المدني وذلك للاسباب التالية: - إن وجود النساء في القوائم الحزبية بالتناوب يجعل النساء يتبؤن مراكز مرموقة داخل العمل الحزبي ويقوي من مكانة وقدرات النساء في العمل السياسي ويعترف بحقهن في المساواة في ولوج العمل القيادي. - يلزم الاحزاب بتبني برامج ذات خصوصية تخدم مصالح النساء ويضمن عدم تهميش النساء في البرنامج الانتخابي والحملة الانتخابية. - يؤكد على ضمان وجود النساء في التيار الرئيسي لعمل الحزب وتكافؤ فرص النساء في الدعم المادي للحملة الانتخابية طالما كنّ جزءاً من قائمة الحزب. - يجعل عدداًَ كبيراً من النساء يتحمسن اكثر للعمل داخل الاحزاب ويؤكد على ان عطاءهن في العمل السياسي يأتي بمردود وجودهن في القائمة الحزبية كمرشحات وليس فقط كناخبات كما كان يحدث سابقا. - يتماشى هذا المطلب، وجود النساء في القائمة الحزبية الموحدة بالتناوب، مع ما هو معمول به في كل النظم الانتخابية التي ارتضت التمثيل النسبي والكوتة للمرأة مثلما حدث في موريتانيا، المغرب، فلسطين، يوغندا، نامينيا، انغولا، وحتى السويد والدنمارك في مراحل سابقة. - إن وجود المرأة في القائمة الموحدة الحزبية بوجود مرشحة ثم مرشح حتى اخر القائمة هو نظام يؤكد على انصاف المجتمع واعترافه بقدرات المرأة وعطائها وامكاناتها على التنافس داخل الحزب لتثبت جدرانها. - أما سيناريو القائمة المنفصلة الولائية عن طريق التمثيل النسبي وبحد ادنى 5% فله مثالب عديدة. ويؤدي للاتي: 1. تقوقع النساء في العمل السياسي خارج المنظومة الحزبية وإبعادهن عن التيار الرئيسي للعمل الحزبي. 2. احتمال عدم دعم الحزب ماديا للقائمة النسوية اذا كانت امكاناته ضعيفة وربما يفضل الصرف على القائمة الرجالية. 3. ربما يتم تحيز الناخبين بعدم الادلاء باصواتهم للقائمة النسوية. 4. يجعل للناخب ثلاثة اصوات بدلا عن صوتين للمجلس التشريعي القومي، الولائي، الاقليمي، إذ سيكون هناك صوت للقائمة الرجالية، وصوت للقائمة النسوية، وصوت للدائرة الجغرافية، وهذا يتنافى والقانون الذي يحدد للناخب صوتين. 5. قد يؤدي إما لزيادة عدد الاوراق والصناديق وبذات التكلفة او أية محاولة لجعل كل التصويت في ورقة واحدة، مما سيؤدي الى عدم قدرة الناخب غير المتمرس على الانتخابات او الامن الى الخلط وبذا تفسد العديد من الاوراق، ولتفادي تلك الاحتمالات وحتى نكون في توافق مع القانون بأن للناخب صوتين لا بد من اعتماد النساء والرجال في قائمة واحدة عن طريق التمثيل النسبي. 6. إشكالية اخرى عملية ستواجه القائمة المنفصلة الولائية للرجال او للنساء هي صغر حجم سكان بعض الولايات وبذا ستكون هناك ولايات بمقعدين او مقعد واحد وعليه ستكون لدينا قائمة تشبه الدائرة الجغرافية تقريبا، أما اذا اندمجت القائمتان يمكن ان يكون لكل ولاية ان يكون عدد مقاعدها وبذا قائمتها تشتمل على الاقل على اربعة او خمسة اشخاص فتصبح فعلا قائمة. إذن فالقائمة المنفصلة للمرأة مرفوضة قانوناً وعرفاً انتخابياً ومبدأ ومن الجوانب الاجرائية العملية فلنتمسك بالرفض وعلى الاخرين التفكير المبدئي وليس التكتيكي إذ لا يمكن ان نضمن ان القائمة النسوية المنفصلة هي ذات كسب سياسي للمؤتمر الوطني وانه سيكسب مزيداً من المقاعد عن طريق ذلك فللانتخابات وأجوائها والاستعداد لها أمر آخر، فقد يفوز بمعظم مقاعد النساء عبر القائمة المدمجة اكثر مما يفوز عن طريق القائمة المنفصلة، ولذا فلنفكر في المبادئ وبقانون مشرف للاجيال القادمة والا سنصنع سابقة سيئة في حق المرأة تحاسبنا عليها امرأة الحاضرة وجيل المستقبل. والله من وراء القصد،،،
الايام
07-07-2008, 03:08 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
كتل دارفور والشرق والتجمع في مواجهة مشروع قانون الإنتخابات
الالتزام بـ"نيفاشا" وحدها ..يوسع هوة الخلاف حول قانون الانتخابات الخرطوم: المحرر السياسي يلتئم مساء اليوم اجتماع مشترك يضم ثلاث كتل برلمانية مع ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة يسبقه مؤتمر صحفي لتلك الكتل نهار اليوم بمقر المجلس الوطني لتوضيح رأيها حول تحفظاتها حول قانون الانتخابات، فيما برزت خلافات جديدة حول المادة (107) من مشروع القانون، ودعا التحالف الوطني السوداني اعضاء الكتل البرلمانية لعدم المشاركة في التصويت على مشروع القانون بشكله الحالي والتفكير الجاد في امر المشاركة بالبرلمان. وتعقد لجنة التشريع والعدل نهار اليوم آخر اجتماعاتها لاجازة تقريرها حول مشروع قانون الانتخابات في مرحلة العرض الثالث توطئة لعرضه على جلسة المجلس الوطني غداً للتداول حول التقرير وإجازة مشروع القانون بصورته النهائية وإعلان فض الدورة البرلمانية الحالية حتى اكتوبر القادم لعقد اخر دورة للمجلس الوطني المشكل وفق اتفاق السلام الشامل. لجنة مشتركة وشكل الاجتماع الذي عقده ممثلون عن الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة الشرق وسلام دارفور الذي عقد صباح امس بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي بالخرطوم بحري لجنة مشتركة بينها تضم في عضويتها كل من (د.علي السيد، اسماعيل اغبش، عبد الله موسى، عصام ميرغني طه وعثمان عمر الشريف). تطابق رؤى وخلص الاجتماع الثلاثي لاستمرار وجود تحفظات على بعض المواد حيث أمّن الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود لتعديل المواد محل الخلاف وتقديم اللجنة المشتركة بإعداد مذكرة تحتوي على النقاط الخلافية وتقديمها لبقية الكتل البرلمانية بالاضافة لعقد مؤتمر صحفي نهار اليوم لتوضيح وجهة نظرها حول مشروع القانون. المادة (107) ودخلت المادة (107) بالفصل الحادي عشر (الأحكام العامة) التي تناولت (الالتزام باتفاقية السلام الشامل) ضمن المواد المثيرة للخلاف بعد ابداء ممثلي كتل التجمع، الشرق وسلام دارفور تحفظاتها حولها لاقتصارها تقديم المرشحين لشهادة موثقة قانونية تفيد باحترامه والتزامه وتنفيذه لاتفاق السلام الشامل فقط، وهو ما اعتبروه اغفال وتنصل صريح من اتفاقيات (القاهرة، ابوجا وأسمرا). تمسك بالموقف وأكد الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد في تصريحات لـ(السوداني) تمسكهم بموقفهم وإصرارهم على أن يكون التصويت خلال الجلسة بالوقوف معلناً تحسبهم لكل الاحتمالات. دعوة (التحالف) وعقد المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني اجتماعاً صباح امس برئاسة رئيس المكتب عبد العزيز خالد اسعترض التطورات المتصلة بقانون الانتخابات ووجه الاجتماع طبقاً للتصريحات التي ادلى بها رئيس لجنة الانتخابات بالحزب عابدين محيسي لـ(السوداني) الدعوة لكل اعضاء الكتل البرلمانية المختلفة بما في ذلك عضوية المؤتمر الوطني في حال الاصرار على تمرير وإجازة القانون بشكله الراهن بعدم المشاركة في التصويت عليه، موضحاً أن الاجتماع اعتبر المعطيات المتصلة بقانون الانتخابات والاصرار على تمريره باستخدام الاغلبية يجب أن يقود لتفكير جاد من القوى المشاركة بالبرلمان لتجميد مشاركتها أو الاستقالة منه باعتباره ما عاد من الممكن تقديم الخدمات المرجو منه إذا كان رضائياً وليس بإعادة انتاج المؤتمر الوطني وقوانينه التي تجاز بالاغلبية. وقال محيسي إن الاجتماع تطرق للانتخابات القادمة وأكد رفض اقامة انتخابات جزئية تستثني منها دارفور، واشتراط تحقيق الاستقرار فيها لعقد الانتخابات، معتبراً عدم الاعتراف بالتعداد بجنوب السودان وجنوب كردفان يقلل فرص إقامة الانتخابات نفسها. غياب الحركة ويشهد دار الحزب الشيوعي السوداني في الثامنة من مساء اليوم الاجتماع الذي تعقده الاحزاب المعارضة مع ممثلي الكتل البرلمانية للتجمع وجبهة الشرق وسلام دارفور، بعد إرجاء الاجتماع الذي كان مقرر عقده صباح امس بسبب تضاربه مع الاجتماع الذي عقدته الكتل الثلاث. ويتوقع ان يشارك في الاجتماع ممثلون عن الاحزاب الموقعة على اتفاق الـ(17) الاخيرة وغياب الحركة الشعبية عن الاجتماع بعد اتفاقها الاخير مع المؤتمر الوطني حول القضايا العالقة بقانون الانتخابات في اجتماع جوبا الاخيرة ويتوقع أن يشارك بالاجتماع الذي سيبحث المستجدات المتصلة بقانون الانتخابات ممثلون عن (التجمع الوطني الديمقراطي، الامة ، الاتحادي، الشيوعي، الشعبي، التحالف السوداني، حركة مناوي، الناصري، الامة الإصلاح والتجديد، البعث قطر السودان، حركة (حق)، الوطني الاتحادي، تحالف الجنوب الديمقراطي، البعث السوداني، المؤتمر السوداني والبعث القيادة القطرية) بالاضافة لممثلات لمنبر النساء السياسيات. قضايا الخلاف وتتركز القضايا الخلافية بصورة رئيسية حالياً في الشروط الخاصة بالتزكية وتأييد الترشيح ورسوم التأمين بالنسبة للمرشحين لرئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة والمجالس التشريعية القومية وبجنوب السودان والولائية بالاضافة لنسب تقسيم النظام الانتخابي والذي ينص القانون الحالي على تقسيمها بواقع (60%) للدوائر الجغرافية و(40%) لقوائم التمثيل النسبي تخصص منها (25%) للنساء كقائمة منفصلة على اساس الولاية و(15%) كقوائم حزبية على اساس الولاية مع اشترط حصول القائمة على نسبة (5%) من الاصوات لتمثيلها، فيما تطالب القوى المعارضة بتقسيمها مناصفة بين الدوائر الجغرافية وقوائم التمثيل النسبي ودمج نسبة النساء بالقائمة الحزبية وإلغاء نسبة الـ(5%) كشرط لتمثيل القوائم، بالاضافة للمادة (107) التي دخلت مؤخراً في دائرة الخلافات حول مشروع قانون الانتخابات.
السودانى
07-07-2008, 03:16 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* التحرك السياسي الذي تم داخل أروقة المجلس الوطني وخارجه من جانب قيادات الأحزاب السياسية المعارضة والنساء السياسيات للضغط في اتجاه تعديل قانون الانتخابات المزمع اجازته يوم غدٍ الاثنين ينبغي النظر إليه بجدية لاجازة القانون عبر التراضي الوطني وليس بالأغلبية الميكانيكية. * اننا نعلم ان غلاة المتشددين في حزب المؤتمر الوطني يساندهم تيار داخل الحركة الشعبية الشريك الرئيسي في الحكومة يعارضون أية تعديلات يرون أنها قد تهدد مستقبلهم السياسي، ولكننا نعلم أيضاً ان هناك تياراً معتدلاً داخل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يرى ضرورة دفع استحقاقات التراضي السياسي مع كل الأحزاب والتنظيمات السياسية للخروج بقانون انتخابات متفق عليه. * وانه لمن المؤسف ان تنظر رئيسة لجنة التشريع بالمجلس الوطني بدرية سليمان لتظاهرة منبر النساء السياسيات بمنظار الأمر الواقع وهي تعلق مقللة من أثر مثل هذه التظاهرات التي تتم خارج مبنى البرلمان بينما كان الواجب عليها ان تهتم بمضمون الرسالة التي وجهها منبر النساء للمجلس بغض النظر عن الأثر الذي يمكن ان تحدثه وسط أعضاء المجلس الذين نأمل ان يحكِّموا ضمائرهم وهم يقررون مصير القانون لدفع عملية التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. * وعندما نقول ان تحديات كثيرة تواجه البلاد في الداخل خاصة في دارفور وأبيي وفي الخارج أيضاً ونحن ندفع بمساعي التراضي الوطني والاتفاق القومي المطلوب فإننا لا ننطلق من مواقف سياسية حزبية وانما من حرصنا على ضرورة تجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا بما يعزز السلام القائم ويستكمله ويعزز الحريات ويحميها بمسؤولية من كل ما يقيدها فكرياً وسياسياً ويبسط العدل ويدفع بمشروعات التنمية المتوازنة في البلاد. * هذا هو الطريق القويم لتأمين وحدة البلاد شعباً وأرضاً وحماية استقلالها وكرامة المواطنين واستمتاعهم بكامل حقوقهم المشروعة بما في ذلك حقهم في حكم البلاد عبر انتخابات نزيهة حرة. * ان دفع استحقاقات التراضي السياسي حول قانون الانتخابات لا تتم اجازته بالأغلبية الميكانيكية التي تبقي الاختناقات السياسية التي تهدد كل العملية السلمية المهددة أصلاً بالحركات المسلحة وبالأجندة المحمولة جواً من فوق رؤوس الجميع.
العدد رقم: 950 2008-07-06
الكوتة النسائية.. اتفاق المبدأ واختلاف حول التطبيق
تقرير: سمية سيد عندما أقرَّ قانون الانتخابات نظام الكوتة في التمثيل النيابي في الانتخابات القادمة، اعتقد الجميع أنها ستكون نهاية الخلاف والاختلاف حول تمثيل المرأة انتخابياً.. لكن يبدو أن رياح أوضاع المرأة في السودان ودخولها حلبة الصراع السياسي تأتي بما لا تشتهي سفن المكاسب الحزبية.. وها هو الجدل يثور حول الموضوع. اتفاق على الكوتة للنساء ..اختلاف حول تنفيذ الكوتة للنساء عددٌ من الحركات النسوية خرجت احتجاجاً على ما اعتبرته محاولات التفاف على حقوقهن المشروعة في التمثيل النيابي، رفضت القائمة النسوية المنفصلة.. اعتبرتها تحجيماً لتمثيل المرأة، ورفضت القانون الملحق للانتخابات الذي أقر هذه القائمة واعتبرت ذلك محاولة إقصاء متعمدة، وكلها تهم تبرّأ منها المؤتمر الوطني.. فمسؤولة المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الأستاذة سامية أحمد محمد وزيرة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، وفي سؤال استنكاري للإجابة على سؤالي حول رفض القائمة المنفصلة قالت: أين كانت هذه الأحزاب الرافضة للقائمة المنفصلة عندما أقر نظام الكوتة؟ إن الكوتة نظام استثنائي أوردته الأمم المتحدة لأنه إتضح أن المرأة لا تأتي بتمثيل مقدَّر في المؤسسات التشريعية إلا عبر نظم استثنائية (هذا هو المبدأ). وتشير في حديثها لـ(السوداني) إلى أنه ومنذ العام 1964م وإلى اليوم لم تأت المرأة في المؤسسات التشريعية إلا عبر النظم الاستثنائية، فحتى دخول المرأة عبر دوائر الخريجين كان نظاماً استثنائياً، غير أن هناك تقدماً حدث في قانون 1998م، حيث حدث تطوير للعوامل الاستثنائية بخلق دوائر خاصة للمرأة ومنح المرأة نوافذ جديدة في التمثيل (ثلث الثلث) فحدثت قفزة لا تقل عن (25%) في تمثيل المرأة. نحن لا نرغب أن يأتي تمثيل المرأة على ظهر الرجال. ووصفت المطالِبات بالقائمة المدمجة، بأنهن لا يثقن في تصويت المجتمع للمرأة كقائمة، لذلك يرغبن أن يكون وجود المرأة في طيات الرجال.. هن يرين أن أحزابهن لا توفر لهن مقتضيات الفوز من ناحية الإعلام وخلافه.. في رأيي أن أي جبر كسر سيأتي على حساب المرأة. وتعتقد أستاذة سامية أن الـ(25%) ستوضِّح مقدرة الأحزاب في الإتيان بقائمة نساء لديهن المقدرة والمنافسة. قلت لها إن هناك توجسات من أن يستأثر المؤتمر الوطني بالكوتة حتى وإن لم تكن باسمه. قالت لي: يجب عدم الخلط بين القانون ومراحل الانتخابات.. هناك مراحل مختلفة قد تخضع للتحالفات وهذا أمر آخر.. نحن في هذه الخطوة نريد المزيد من الثقة للمرأة. أن يخرج المجتمع طوعاً ويصوّت لقائمة النساء دون التستر وراء أولياء الأمور. نحن نعتقد أن هذا النظام يمثل نقلة حقيقية لمشاركة المرأة في الإدماج السياسي والمزيد من تمكين المرأة وإثبات دورها وتوعية المجتمع سياسياً.. وكل المناداة بغير ذلك فهي محاولات اقصاء. وأضافت الوزيرة أن الحديث عن الديموقراطية من قبل المطالِبات بعدم فصل القائمة حديث لا سند له، بل أشارت إلى أن وسائل الديموقراطية الحقَّة هي أن يعرف الناخب أن هذه القائمة للمرأة، وحتى لا يكون هناك اجحاف بأن يصوّت الرجل لقائمة لا يعلم أنها للنساء، لذلك اخترنا الوسيلة الواضحة والمتمثِّلة في القائمة المنفصلة. وحول مقاومة القائمة المنفصلة قالت سامية إنها ضعيفة ووصفت القائمات على أمرها بأنهن من اليسار ومن الأحزاب الضعيفة ولا سند أو منطق لها لدعم القائمة المدمجة وهي فكرة خرجت من نساء الأمم المتحدة ولا علاقة لها بالمنابر الوطنية. مقاومة ولكن.. في المقابل ظهرت مقاومة لفكرة القائمة المنفصلة للنساء.. واعتبرتها بعض المنظمات النسائية (كلمة حق أريد بها باطل) وأنها من صنع المؤتمر الوطني للاستئثار بكل الكوتة. اتفاق فخلاف كنا من ضمن الأحزاب التي تنادت منذ نهاية العام 2006، منذ تقديم المذكرة الأولى من الخبراء بإشراف مركز دراسات السلام، وكان قانون الانتخابات يخلو من إشارة لكوتة المرأة في السابق، وكان هذا أول قانون طرح وأشار إلى وجود نظام مختلط وهو التمثيل النسبي وكذا نظام الدوائر الجغرافية. الحركات النسوية جميعها تنادت للاحتفاء بالتمثيل النسبي والتوعية به كمدخل لتحقيق انتخابات تفضي إلى التمثيل الحقيقي لكل شرائح المجتمع خاصة الأقليات وإزالة الغبن لعدم وجود آلية تمثل كل الأحزاب التي تشارك في الانتخابات لأن الدوائر الجغرافية لا تأبه لتمثيل الأحزاب التي لم تفز في الانتخابات، وذلك للاعتماد على نظام الأغلبية النسبية. لذلك احتفلنا كحركات نسوية بهذا المقترح وطوَّرناه لأنه أوجد للنساء حقهن فتم الاتفاق على التمثيل والكوتة. هكذا حادثتني دكتورة مريم الصادق المهدي الناشطة والقيادية بحزب الأمة القومي.. غير أنها كانت لها عدة ملاحظات حول ما اسمته الالتفاف حول هذا النظام من قبل جهات لم تسمها لجهة الحصول على مكاسب حزبية ضيقة على حد تعبيرها.. وعلى عكس الشعور بالرضاء الذي لازم الحركات النسوية عندما جاءت الصياغات النهائية والتي أكدت هذه المكاسب.. من أين جاءت المشكلة؟ دكتورة مريم قالت إن المشكلة نبعت عند الحديث حول كيفية تحقيق الكوتة وطرق تطبيقها. هنا برز خلاف واضح بين نساء المؤتمر الوطني بقيادة اتحاد المرأة السودانية وكل نساء الأحزاب والناشطات في منظمات المجتمع المدني.. ومحل الخلاف بحسب إفادتها لـ(السوداني) أن نساء المؤتمر الوطني رأين بضرورة ان تكون هناك قائمة منفصلة للنساء على الرغم من أن هذا هو الطريق لأن تحصل المرأة على كوتتها وأنها تحتاج إلى تدرج، غير أن الحركات النسوية الأخرى والأحزاب السياسية -غير المؤتمر الوطني- اتجهوا لان تكون كوتة المرأة ضمن قائمة التمثيل النسبي والتي يجب أن تكون (50%) على أن يكون التمثيل فيها امرأة- رجل- أمراة... وهكذا، بحيث أن أي عدد يفوز في أية قائمة يضمن وجوداً للمرأة بما لا يقل عن النصف أي (25%) وبالتالي يتم تنفيذ الكوتة. أما الادعاء –والحديث لدكتورة مريم- بأنه يمكن تغيير الكوتة فإنه محض تضليل لأن الكوتة أمَّنت بنص قانون الانتخابات ولا يمكن أن تصبح مسألة أخذ ورد ولأن التمثيل النسبي في العالم هو تمثيل ضمن قائمة موحدة ولم يسبق أن طلبت أي نساء بفصلهن فإننا نرفض ذلك الاتجاه وهو اتجاه لم تكن له أي تجارب غير تجربة دولة المغرب، وهي نفسها جاءت تحت إصرار الرجال وعدم حرصهم على التمثيل الحر للمرأة. وفي نظر القيادية بحزب الأمة القومي أن القائمة المدمجة هي ذات جدوى للديمقراطية ومشاركة المرأة وتمكينها سياساً. وكذا من النواحي العملية والإجرائية واللوجستية.. فوجود المرأة في قائمة واحدة يضمن احتواء قضايا النساء في برامج الحزب وهي في العادة برامج تنموية خدمية للمجتمع وهي عادة برامج تتجاوزها الأحزاب في صراع السلطة، ومعلوم أن تشخيص مشاكلنا في السودان هو الاهمال التنموي والتهيمش الخدمي، كما أن وجود النساء في التعبئة السياسية والندوات الجماهيرية يحدث نوعاً من المعرفة المباشرة للرجال السياسيين بقضايا المرأة ويجعل المناداة بقضايا التوعية أهم. وتشير د. مريم إلى أن نظام القائمة المدمجة يخلق نوعاً من الحراك من حيث تمكين المرأة واهتمام الرجل بعملها السياسي والتعبوي والجماهيري واستقطاب الدعم المادي مما يكفل مستوىً عالياً ومكثفاً من التدريب لعمل النساء على المستوى السياسي. من ناحية إجرائية ترى د. مريم، أن نظام القائمة المنفصلة سيزيد لعملية الانتخابات المعقدة أصلاً المزيد من التعقيد والمزيد من التكلفة المالية. وتقول "نحن ندعى في الحركات النسوية السودانية وأننا خلال العامين المنصرمين توصلنا على اختلاف مرجعياتنا على ما اسميناه الأجندة الموحَّدة للمرأة السودانية، ولأنه اتضح لنا أننا مختلفات باختلاف المجتمع السوداني على المستوى السياسي والديني والإثني والجهوي لكن ما يجمع بيننا ليس أننا نساء إنما قضية ثقافية تضعنا في مرتبة غير مرتبة الرجال مما يسقط علينا توابع على المستوى السياسي والاجتماعي والقانوني عرفناها وتعاهدنا على العمل من أجلها كل حسب موقعه المختلف، واليوم إذا كنا سنعمل كنساء فقط في قائمة مختلفة سنجد أنفسنا دخلنا في فتنة".
السودانى
07-07-2008, 03:26 AM
الكيك
الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تبقى عام على قيامها ..الانتخابات .. احتمالات التأجيل
الخرطوم : المحرر السياسي
عام واحد فقط تبقى على اجراء الانتخابات فى البلاد المحدد لقيامها طبقا لاتفاقية السلام و الدستور الانتقالى يوليو 2009 ، بينما لا يزال التلاحى حول قانونها بين القوى السياسية و شريكى نيفاشا مستمرا داخل قبة البرلمان .. فهل تكفى تلك الفترة الوجيزة لقيامها ام انه ينبغى تأجيلها ؟ و كيف يمكن ان تقوم انتخابات صارت هى المعبر الوحيد بنظر الداخل و الخارج امام البلاد للانتقال السلمى فى ظل شروط انعقاد بالغة التعقيد ؟ . اول ما تجب الاشارة اليه ان قانون الانتخابات المتوقع ان يجيزه البرلمان هذا الاسبوع استمر الجدل حوله لاكثر من عام و نصف منذ ان افرج عنه من قبل الجهاز التنفيذى، و استمر الجدل حوله يعلو ويخفت وفقا لايقاع الشريكين المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية ، حتى توافقا عليه فى مباحثات اللجنة العليا المشتركة بجوبا الشهر الماضى، بينما لا تزال الاعتراضات مصوبة عليه من قبل القوى السياسية الاخرى بالبرلمان الذى مدد اجل دورته اسبوعا حتى يتسنى له اجازة القانون . و كان يفترض بحسب اتفاقية السلام و الدستور الانتقالى ان يصدر قانون الانتخابات فى فترة اقصاها نهاية العام 2005 م، غير انه حال اجازة القانون كما هو متوقع هذا الاسبوع و من ثم رفعه لرئاسة الجمهورية للتوقيع الاخير عليه فان مرحلة اخرى من المماحكة و كسب الزمن ستبدأ حيث تنص اتفاقية السلام و الدستور الانتقالى على قيام مفوضية «مستقلة» للانتخابات مناط بها القيام بكل الترتيبات اللازمة لاجرائها ، على ان تنشأ المفوضية فى غضون شهر من اجازة القانون ، و يتوقع ان يشتعل الجدل مجددا بين الاطراف المختلفة حول تشكيلها ، و حتى تصل هذه الاطراف لتراضٍ حولها فان ذلك سيستغرق ردحا من الزمن سيكون البرلمان قد انصرف فى «بياته الخريفى» لثلاثة اشهر حسوما لينعقد فى اكتوبر القادم ليقوم باعتماد اعضاء المفوضية بثلثى عضويته حسبما نص القانون ، و معلوم المشقة التى يجدها البرلمان فى حشد ثلثى اعضائه ليس للتوافق حول امر مهم كتكوين المفوضية و لكن لمجرد حضور الجلسات العادية . و يخشى ان يحيق بشأن مفوضية الانتخابات ما حاق بمجلس الاحزاب المناط به اعادة تسجيلها توطئة للسماح لها بالمشاركة فى الانتخابات و الذى كان نص عليه قانون الاحزاب بان يشكل بعد شهر من اجازة القانون الذى اجيز قبل اكثر من عام ، و لكن لم يحدث هذا حتى الان . و كما هو معلوم فان اتفاقية السلام تعد اجراء التعداد السكانى شرطا لازما لقيام الانتخابات، و اشترطت له ان يتم فى جميع انحاء البلاد قبل نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية ، لكن واقع الامر يقول ان التعداد السكانى «المختلف عليه وعلى نتائجه» قام بعد ان دخلت البلاد فى النصف الثانى من الفترة الانتقالية و لم تظهر نتائجه بعد ، التى حدد لها اغسطس القادم ، و حتى اذا اعلنت فمن المتوقع من سياق ما هو معلن من مواقف مسبقة حيالها من قبل حركات دارفور و الحركة الشعبية ان تدخل البلاد فى دوامة أزمة كبيرة حيث تقوم كامل هندسة اجراءات الانتخابات من تحديد الدوائر الجغرافية و التمثيل النسبى و خلافها على النتائج المنتظر اعلانها للتعداد . و حتى ينجلى ذلك الجدل حول نتائج التعداد و من ثم قيام مفوضية الانتخابات بمهامها فان نصف العام المتبقى سيكون قد انقضى و تبقى لعقد الانتخابات من الناحية العملية نصف عام فقط !! . و المطلوب خلال تلك الفترة حتى تقوم الانتخابات وفقا للشروط التى حددتها اتفاقية السلام من نزاهة و شفافية مختومة بخاتم الرقابة الدولية ان يتهيأ المناخ الملائم لانعقادها ، و هذا المناخ يتمثل فى ما تطالب به القوى السياسية من تعديل القوانين التى ترى انها لا تنسجم مع الدستور اولا، و تقيد الحريات اللازمة للاستعداد، و الانخراط فى العملية الانتخابية و على رأس هذه القوانين قانونى الامن الوطنى و الصحافة ، و اللذين لم يعرضا حتى الان على البرلمان او الرأي العام لابداء وجهات النظر المختلفة حوله . و يستصعب كثيرون امكانية قيام الانتخابات فى ظل الصراع المشتعل فى دارفور بينما لا تلوح فى الافق بوادر تسوية سلمية له فى ما تبقى من وقت لقيامها ، و حتى اتفاقية ابوجا «اليتيمة» تواجه عثرات فى تطبيقها ، بينما ادار اكثر من طرف من الاطراف التى اسهمت فيها ظهره اليها ، فزعيم حركة جيش تحرير السودان ، منى اركو مناوى غائب فى ركائب دارفور ام انجمينا ؟ لا احد يدرى ، و كان الرجل قد خاطب طرفى الحكومة المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية و ممثلى المجتمع الدولى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للحركة الشعبية بجوبا فى مايو الماضى مغاضبا و قال لهم بصريح العبارة «اذا كنتم ملتزمين باتفاقية ابوجا فنحن ملتزمون و اذا لم تكونوا ملتزمين فنحن ايضا غير ملتزمين» . و لعل اهم سمات الالتزام بالاتفاقية تتمثل فى تضمينها متن الدستور الانتقالى وهو ما لم يحدث حتى الان ، و مع ان القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، الدكتور امين حسن عمر كان قد ذكر لصحيفة «الاحداث 26 يونيو الماضى » قيام الانتخابات فى دارفور من واقع ان نحو 75 % من اراضيها تحت سيطرة الحكومة و تشديده على انهم «لن يسمحوا لحفنة من المتمردين باعتقال الحياة السياسية» ، الا ان مجموعة الأزمات الدولية كانت قد شككت فى ذلك، و ارجعت فى تقريرها الصادر فى ابريل من العام الماضى بعنوان «اعادة احياء عملية السلام» ما اعتبرته مماطلة و تسويفا من حزب المؤتمر الوطنى فى الانخراط الجاد فى عملية سلمية بدارفور، الى تخوفه من الوصول لاتفاق سلام فى الاقليم المضطرب قبل الانتخابات، الامر الذى سيضعف فرصه فى كسب الانتخابات بأغلبية تتيح له السيطرة على مفاصل الدولة كما هو الحال الان نظرا للثقل البشرى لدارفور . وازاء هذه المعطيات، هل بالامكان قيام الانتخابات فى ميقاتها المحدد دستوريا ؟ الدكتور امين حسن عمر فى حواره انف الذكر يؤكد ان الانتخابات قائمة فى ميقاتها، و انهم فى المؤتمر الوطنى واثقون من الفوز ، بينما كانت الحركة الشعبية قد اكدت على لسان رئيسها سلفاكير فى كلمته الافتتاحية امام المؤتمر العام الثانى بجوبا ، جاهزيتها لخوض الانتخابات على كافة المستويات و فى كل انحاء البلاد . لكن الفقرة «1 - 8 - 4 » من بروتكول قسمة السلطة فى اتفاقية السلام قالت «ان على الطرفين الاجتماع قبل ستة اشهر من نهاية فترة التعداد السكانى و موعد حلول الانتخابات للتقرير بشأن جدوى عقدها فى الموعد المضروب» ، كما تدعو الفقرة «1 - 8 - 5 » من نفس البروتكول لمراعاة «ليس كشروط» عمليات اعادة التوطين ، اعادة التأهيل ، اعادة البناء ، العودة الى الوطن ، بناء الهياكل و المؤسسات و دعم اتفاقية السلام . و كل هذه ذرائع مناسبة للتوافق مع المؤتمر الوطنى لتأجيل الانتخابات . و تشكك المماطلة التى حدثت فى اجازة قانون الانتخابات و الابطاء الحادث فى كل التفاصيل المتعلقة بالسياق العام لعقد الانتخابات انه ربما كان هناك اتفاق سري بين الشريكين على تأجيل الانتخابات ، لكن السؤال الذى يفرض نفسه انه اذا ما تم تأجيل الانتخابات التى ستجرى فى النصف الثانى من العام 2009 ، كيف ستقام بعد ذلك بينما سيكون اوان الاستفتاء على تقرير المصير فى العام 20011 قد حان ؟ ... هل سيتم تأجيل الاستفتاء ايضا ؟ ... اشك فى ذلك لان تأجيله يعنى اندلاع القتال مجددا !! .
حقيقةً لا أدرى لماذا تجري كل هذه (العوّة) حول قانون الإنتخابات حتى تكاد تخرق طبلة أذن الناخب قطب الرحى وسيد الزبدة ـ الذي لو قال (لا رئيس علىّ إلا كيجاب) فلا راد لقوله رغم أن قوله هو الفصل ورأيه هو الحاسم في العملية الإنتخابية، لماذا يظل هذا الناخب (المرتقب) ورغم أهمية (صوته) الذي يتصارع عليه المتنافسون (المنتظرون) مثل الأطرش في الزفة لا يعرف لماذا تدور كل هذه (الزيطة) حول قانون الانتخابات ولا يعرف ماهو التمثيل النسبي وماهو الحر المباشر وماذا تعني القائمة المدمجة للنساء ولماذا يرفضها البعض وإلى ماذا تهدف القائمة المنفصلة للنساء ولماذا يعارضها البعض، وإيه يعني دوائر جغرافية ونظام مختلط ونظام قوائم، وإنتخاب فردي، و (06%) و (05%) و (52%) و (51%) و (5%) وغير ذلك من مفردات ومصطلحات وأرقام ونسب انتخابية وطرائق إقتراعية يدور الجدل حولها على مستوى فوقي نخبوي بين قيادات الأحزاب والتنظيمات بينما الناخب صاحب الجلد والرأس في كل هذه العملية ظل بينهم مثل (الأهبل)، يصرخ هؤلاء فتجذبه الصرخة ناحيتهم ويتابع ما يتلفظون به من مصطلحات دون أن يفقه كنهها وماهيتها وقبل أن يفهم من هذه الصرخة أى شئ أو يتفضل عليه أحد الصارخين بشرح مبسط يضعه في الصورة، تنتزعه صرخة أخرى مضادة من الطرف الآخر تصرخ بكل ما أوتيت الحنجرة من صوت، لابديل ولا تعديل للـ (06%) والما عاجبها أو عاجباه القائمة المنفصلة للنساء فليشرب من البحر أهو دا قريب من المجلس الوطني، ومرة أخرى يقع النائب (غير المحترم) ـ لم يحترمه أحد ـ في حيرة أخرى لا يدرى معها أيهما الأصلح الـ (06%) و الـ(04%) ام الـ (فيفتي فيفتي) ولماذا هذا ولماذا ذاك وماهي حجة هؤلاء وماهو مبرر أولئك حتى ينحاز إذا إنحاز عن بيّنة أو يحيد إذا حاد عن بيّنة أو يعتزل الشغلانة كلها عن بيّنة أيضاً، ولكن لا أحد يعيره التفاتة فيتكرم عليه بندوة أو أى شكل من أشكال الاتصال الجماهيري يعرض فيه بضاعته كاملة ويترك له بعد ذلك حرية الاختيار، إما أعرض عنها أو أقبل عليها، ولكن لا فائض وقت للقيادات النخبوية السياسية تتفضل به على هؤلاء الناخبين المساكين فالجدال الإنتخابي النخبوي الاستعلائى فيما بينها يستنزف منها كل الوقت وكل الجهد والناخب (ملحوق) ولا دخل له بما يجري الآن... ألا يعلم هؤلاء السياسيون أن الجيل الطالع الآن والذي بلغ عمره (52 عاماً) لا يعلم شيئاً عن الانتخابات، بل عندما سئلت عينة مختارة منه ذات مرة عن ثورة (12 اكتوبر) لم يعرفها أحد من المستطلعين، كما أن الجيل السابق له (جيل مايو) ليس أحسن منه حالاً في المعرفة بتكنيكات وتكتيكات الانتخابات ولم يشارك من شارك منه إلا في إنتخابات حقيقية وحيدة هي تلك التي جرت في أعقاب إنتفاضة أبريل وأنجبت الحكومة الديمقراطية الثالثة ثم ألا يعلم هؤلاء السياسيون ـ الذين يبدو أنهم مثل أهل البوربون لا يتعلمون شيئاً ولا ينسون شيئاً ـ أن الغالبية العظمى من الناخبين غيرمكتملي النمو من حيث الثقافة الإنتخابية والمعرفة بطرائق الإنتخابات وتدور في أذهانهم جملة من التساؤلات وعلامات الاستفهام التي تحتاج إلى إجابات وتوضيحات جليّة، وأخيراً ألا يعلم هؤلاء السياسيون أهمية الرسالة الإنتخابية التي يجب أن توجه لعموم الناخبين منذ بدء لحظة التداول حول مفردة إنتخابات وحتى إعلان النتيجة ... أيها السياسيون، من المؤتمر وإلى المؤتمر، أين الناخب الذي هو في النهاية المواطن السوداني، أين هو في أجندتكم الحزبية وأين موقعه من (إعراب) العملية الانتخابية هذا إذا قامت فعلاً وحقاً إنتخابات ؟! ....
يحيى الحسين في مرافعة أخيرة قبل إجازة قانون الانتخابات: لا مانع لدينا من الحوار مـــع المؤتمر الوطني قبل التصــويت
حوار: علاء الدين محمود
يحيى الحسين هو القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي وحزب البعث السوداني والعضو البرلماني عن التجمع وعضو لجنة القوى السياسية لقوانين التحول الديمقراطي، «الصحافة» تحاوره في هذه المساحة حول معركة قانون الانتخابات خاصة وأن الرجل من اقوى الممسكين والعارفين بهذا الملف داخل قوى المعارضة... ? ذكرت إنكم خرجتم من اجتماع اليوم كتجمع على خلفية الجدل الاخير حول قانون الانتخابات بماذا خرج اجتماعكم؟ - نعم، كان هنالك اجتماع للقوى السياسية وهو في الواقع اجتماع روتيني وتمت فيه مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة واللقاءات التي تمت مع القوى السياسية الاخرى وأجيزت فيه دراسة تمت حول الجوانب المتعلقة بقانون الانتخابات ومنها جوانب متعلقة بالقوائم ، وقوة المقعد بالنسبة للنسب الجغرافية ، والاقتراح المقدم من المؤتمر الوطني حول المقاعد النسبية، والدراسة حقيقة استمالت على معادلات رياضية وهي الدراسة التي تكشف صدق طرحنا في النظام الانتخابي وهو النظام الاكثر يُسراً وسهولة والاكثر ديمقراطية وهو خالٍ من التعقيدات الواردة في بقية المقترحات، هنالك اجتماع آخر في نفس وقت اجتماعنا هذا منعقد بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي وهو يضم الهيئة البرلمانية للتجمع والهيئة البرلمانية لنواب جبهة تحرير دارفور، وجبهة الشرق وهو اجتماع لتنسيق المواقف المتوافقة تقريبا فيما يتعلق بالنقاط الواردة في النظام الانتخابي، ونحن طرحنا من جانبنا ورقة كاملة متعلقة بالنظام الانتخابي في القانون والنظام الاداري للقانون وكل النقاط سواء كانت المتعلقة بالجانب الاداري او المتعلقة بالنظام الانتخابي نعتقد انها نقاط مفصلية واجازة القانون دون مراعاة هذه النقاط يجعل منه قانوناً غير ديمقراطي ومخالف للدستور والاتفاقية في الجانب المتعلق بالوصول الى اوسع اتفاق بين القوى السياسية في ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي بالتحديد. ? يعني انتم رفضم ممارسات ادخلتها لجنة التشريع والعدل على مشروع قانون الانتخابات الذي وصفتموه بالشمولي والمكرّس للنظام الشمولي يعني تجاوزاً لهذه اللغة الوصفية ماذا انتم فاعلون وما هو الافق امامكم؟! - الى ما قبل التصويت بلحظات سنظل نطرح وجهة نظرنا الصائبة حول القانون وسنظل نعمل وسط كل القوى السياسية الممثلة في المجلس الوطني بما في ذلك نواب المؤتمر الوطني لأن ما نطرحه هو وجهة نظر مسنودة باحصائيات ومعادلات حسابية اما ما يود المؤتمر الوطني اجازته من خلال القراءتين الثالثة والرابعة للمشروع ، نعتقد ان هذا يصب في محاولة تكريس الشمولية بالابقاء على ترسانة القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة تعارضاً تاماً مع الدستور، ومع الاتفاقية وما يتم في قانون الانتخابات الآن هو محاولة لتكملة ممارسة تمت في قانون الأحزاب، حيث سعى المشرع ممثلاً في المؤتمر الوطني الى ايجاد نصوص من شأنها اقصاء الاحزاب، او عدم اضفاء المشروعية عليها ، وفي قانون الانتخابات يسعى المشرع الى اقصاء الأحزاب من العملية الانتخابية اقصاءً تاماً بوضع العقبات والمتاريس التي تحول دون ممارسة ديمقراطية شريفة ونزيهة. ? الحركة الشعبية كما رشح متفقة تماماً في ما يتعلق بالقانون مع الوطني وهذا يعني نقضها لاتفاقها معكم؟ - الحركة وقعت معنا بيانين وفيهما نفس الطرح في نفس الوقت نعتقد ان الحركة لها موقع مختلف عننا نحن في اللجنة السياسية للاحزاب لقوانين التحول الديمقراطي وفي هذه اللجنة احزاب مشاركة في الهيئة التشريعية وبها احزاب معارضة غير ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية او الهيئة التشريعية القومية اما الحركة فلها شرطها المختلف فهي شريك للمؤتمر الوطني وهذه الشراكة ترتبت عليها التزامات وشروط مقدمة على الاتفاقات التي تعقدها مع اطراف اخرى و... ? مقاطعا: وهل من ضمن ذلك ان تتفق على قانون غير ديمقراطي..؟! - نحن نرى انه ما من سبب لأية قوى سياسية حتى المؤتمر الوطني ان تدفع بقانون غير ديمقراطي او يتعارض مع الحقوق الديمقراطية والحريات المكتسبة بموجب الدستور بالرغم من ملاحظات كل هذه القوى على الاتفاقية والدستور وهي ملاحظات ثبت مؤخراً صوابها ، وما ذكرت ليس مبررا لارتكاب الاخطاء الاخلاقية والمترتبة عليها مخالفات وانتهاكات لحقوق المواطن الديمقراطية والدستورية . ? المؤتمر الوطني وصف موقفكم الرافض بالتخذيل وارجعه الى تخوفكم من انتخابات تكشف حجمكم الحقيقي؟ - اذا كان المقصود بهذه النعوت هي الاحزاب الصغيرة فالاحزاب الصغيرة تعرف حقيقة وضعها وتعترف بحجمها وحتى المؤتمر الوطني والانقاذ طوال هذه الفترة وكل ما ارتكبوه في حق هذه القوى السياسية كان كفيلاً بأن لا يمكنها من المشاركة حتى في العملية الانتخابية باعتبار ان حتي القيود الادارية الموضوعة من اموال وغيره هذه الاحزاب لا تملكها وهذه جريمة كان على المؤتمر الوطني ان يخجل منها ولا يصرح بها لأنه ارتكب في حق هذه القوى السياسية ما ارتكبه، اما اذا كان المقصود هو التجمع المكون من سبعة عشر حزباً والذي يضم احزابا تاريخية كبيرة ولها اوزان واوزان جهوية مثل حزب الامة والاتحادي الديمقراطي فهذه مسألة لا تحتاج الى رد ولا اظن ان المؤتمر الوطني يُزايد على هذه القوة خاصة وانه يسعى دوما الي عزلها من محيطها من القوى السياسية المتحالفة معها ويجتذبها اليه ويذهب الى حد توقيع اتفاق مثل اتفاق التراضي الوطني مع حزب الامة ويسعى الى توقيع اتفاق منفرد مع الاتحادي الديمقراطي وهكذا...! ? طيب هنالك من يرى ان كل هذه المعركة سترسو الى تشكيل حكومة وطنية يترأسها المؤتمر الوطني بموافقة الأمة واقسام من الاتحادي الديمقراطي؟! - بالرغم من كل هذه الاقاويل نحن اكثر القوى حرصاً على قيام الانتخابات ومع موعدها وهذا الحرص لأننا نريد ونُصر على عملية التحول الديمقراطي ان يحدث مهما كان الثمن على ان لا يكون بآليات مشوهة وآليات عرجاء بل بقوانين في حدها الادني قوانين متوائمة مع الدستور والغاء القوانين المقيدة للحريات لذلك سندفع هذه المسألة الى وجوب قيام الانتخابات في مواعيدها ولا نعتقد ان حكومة قومية ستكون بديلاً للانتخابات لأن حكومة قومية بهذا الشكل وعلى رأسها المؤتمر الوطني نحن ضدها لأننا بصمنا على هذه الاتفاقية مع ملاحظاتنا عليها ووافقنا على الدستور وشاركنا في الهيئات التشريعية بسقف معين وفقاً لما ورد في الاتفاق، ان الانتخابات ستقوم في فترة معينة وبالرغم من اننا غير مهيئين بالشكل الكافي إلا اننا مع قيام الانتخابات ووجوب قيامها في مواعيدها وقبلها الغاء القوانين المقيدة للحريات. ? رئيس الجمهورية قال إن جهاز الامن لن يتحول الى جهاز جمع معلومات وهذا يقطع الطريق امام محاولة الغاء القوانين المقيدة للحريات؟ - عندما نتحدث عن عدم مواءمة القانون مع الدستور نقول انه ليس هنالك امام المؤتمر الوطني سوى تعديل الدستور، وهذه العملية لها آليات معينة او الغاء الدستور وبالتالي دخول البلاد في فوضى وبالتالي هذا انقلاب على الدستور وانقلاب على الاتفاقية. ? ما رأيكم في تصريحات القيادي بالحركة الشعبية غازي سليمان ان القانون سيجاز شئتم ام أبيتم؟ - حسب علمنا ان غازي ليس بالعضو القيادي في الحركة الشعبية، نعم هو احد ممثليها في البرلمان ولكن هذه واحدة من اللامبالاة التي ادت بالحركة الشعبية الى اتخاذ مواقف بعضها يصب في اطار تخريب علاقتها بالآخرين، ما ذكره الاخ غازي سواء في البرلمان او التلفزيون او الصحف اعتقد انه يصب في اطار تخريب علاقات الحركة بالآخرين وبالتحديد حلفاء الحركة السابقين وعلى رأسهم التجمع الديمقراطي باعتبار ان ما يضمنا هو حلف واحد، يعني ما يتم بيننا والحركة الشعبية لاعلاقة له بما يقوله غازي سليمان تماماً ، غازي (بعرض بره الداره) فموقفه في وادٍ ومواقف الحركة الشعبية في وادٍ آخر وحديثه لا يهمنا كثيراً. ? الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني ذكرت ان الباب لا يزال مفتوحاً للتفاوض حول القانون؟ - نحن لا زالت ابوابنا مشرعة وقبل وصول القانون للبرلمان بثلاثة أشهر حاولنا ان نتصل بالمؤتمر الوطني اكثر من عدة مرات ، نحن في لجنة الاحزاب لقوانين التحول الديمقراطي حاولنا ان نتصل بالمؤتمر الوطني لكي نجلس معه ونتحاور لكي نراجع المشروع ونبدي ملاحظاتنا بشكل علمي إلا انهم كانوا يتفادون اللقاء معنا، هنالك لقاء موسع تم في دار المؤتمر الوطني حيث كان كان هنالك مقترح من الوطني والحركة بتشكيل لجنتين واحدة خارج البرلمان وواحدة داخل البرلمان ، داخل البرلمان للبرلمانيين، والتي خارج البرلمان لكي تضم القوى السياسية غير الممثلة في البرلمان، ولكنهم ايضاً في الاخير نكصوا كعادتهم، ،ولكننا موجودون وحتى عرض القانون للتصويت ليس لدينا مانع ان نلتقي المؤتمر الوطني ونتحاور معهم حول كافة النقاط الخلافية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة