حيثيات المحكمة الدستورية ...فى رفضها لقضية تعذيب فاروق محمد ابراهيم ...!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-15-2024, 05:17 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-21-2008, 04:13 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حيثيات المحكمة الدستورية ...فى رفضها لقضية تعذيب فاروق محمد ابراهيم ...!

    التاريخ: الجمعة 19 ديسمبر 2008م، 21 ذو الحجة 1429هـ


    الدستورية تشطب طعناً في مواد من (الأمن والاجراءات الجنائية)

    الخرطوم: رقية الزاكي

    شطبت المحكمة الدستورية طعناً ضد الحكومة والهيئة التشريعية يقوم على عدم دستورية المادة (38) من قانون الاجراءات الجنائية التي تقضي بسقوط الدعوى بعد مدة معينة بدعوى تعارضها مع المادة (35) من الدستور «حق التقاضي» والمادة (5) من الدستور التي تنص بأن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان كما يقوم الطعن على عدم دستورية المادة (33) من قانون الامن الوطني لسنة 1999م التي تمنع ملاحقة منسوبي الجهات بسبب أية مخالفات الا بإذن من رئيس الجهاز بدعوى تعارضها مع المادة (31) من الدستور (المساواة امام القانون والمادة «58» من قانون الاجراءات الجنائية) حق النائب العام في وقف الدعوى بدعوى أن صياغتها فضفاضة، وتقدم بالطعن المواطن فاروق محمد ابراهيم النور واشار الى انه اعتقل في العام 1989م بواسطة جهاز الامن وتعرض للتعذيب.
    واورد المطعون ضده في رده بان قانون الاجراءات الجنائية المادة (38) نص على اسقاط الدعوى بالتقادم، واشار الى ان الاسقاط يعبر عن ضرورة حسم الدعوى الجنائية ولا ينتهك اي حق دستوري وذهبت المحكمة الى انه لم يبين الطاعن أي ضرر لحقه من صياغة المادة (58) حتى يطالب بعدم دستوريتها وهي سلطة منحت للنائب العام لاستخدامها للمصلحة العامة. وذكرت الدستورية ان المادة (33) من قانون قوات الامن الوطني مادة اجرائية تنص على تكوين المجلس الاعلى للأمن وان المادة «32» مادة الحصانة لا غبار عليها من الناحية الدستورية وتمثل حماية مقيدة وليست مطلقة. واتفقت الدستورية برئاسة مولانا عبد الله الامين البشير على شطب الدعوى لعدم وجود سند لاقامة الدعوى وباشر الدعوى الدستورية عن وزارة العدل المستشارون محمود بشير محمود ومحمد صالح محجوب وعمرو الطاهر.


    الراى العام
                  

12-21-2008, 04:19 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حيثيات المحكمة الدستورية ...فى رفضها لقضية تعذيب فاروق محمد ابراهيم ...! (Re: الكيك)

    للاطلاع على اصل القضية اقرا هذا البوست القديم
    ومن ثم نتيح الفرصة للقانوننين واهل الاختصاص التعليق وكل قراء المنبر عن القضاء فى السودان ومدى استقلاليته بعد الانقاذ لكى لا نعمم كما يدعى قادة الانقاذ فى اجهزة الاعلام بان القضاء السودانى مستقل ومشهود له بالكفاءة وهم انما يعنون فترات سابقة لا يعترفون هم بالذات بها وقاموا بانقلاب ضدها ...
    انقر هنا

    فيصل محمد صالح يكتب عن قضية د. فاروق محمد ابراهيم
                  

12-22-2008, 04:39 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حيثيات المحكمة الدستورية ...فى رفضها لقضية تعذيب فاروق محمد ابراهيم ...! (Re: الكيك)

    عدة اسئلة لابد ان تقال هنا اولها
    هل القوانيين فى السودان اصبحت تفصل بمقاس معين لحماية مجرمين مثلا ؟
    الى من يشكو المظلوم الذى يعذب ويسجن ويقتل احيانا وهو حى ؟
    هل الشريعة الاسلامية تحمى المجرم او اى دين اخر ؟
    هل قوانيين الشريعة غير عادلة عندنا او قل هل هى فعلا لها علاقة بالشريعة ؟
    ما راى الدكتور الترابى واساطين الاخوان المسلمين فى هذا الحكم ؟ هل اعتذر الدكتور الترابى عن مثل ماحدث للدكتور فاروق وكان وقتها هو الرجل الاول فى الدولة ؟
    نتوقع بعض الاجابات منكم ومن تلك الجهات المعنية بالاسئلة على الاقل
                  

12-22-2008, 05:31 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حيثيات المحكمة الدستورية ...فى رفضها لقضية تعذيب فاروق محمد ابراهيم ...! (Re: الكيك)

    التاريخ: الإثنين 22 ديسمبر 2008م، 24 ذو الحجة 1429هـ

    مع مولانا رئيس القضاء الاسبق فقيه القانون خلف الله الرشيد (الاخيرة)
    فهم النصوص وتفسيرها يقتضي حذق اللغة العربية

    حوار: محمد صالح يعقوب/تصوير: ابراهيم حامد

    في الحلقة الفائتة «3» حدثنا مولانا خلف الله الرشيد عن السلطات القضائية التي كان يمارسها المفتشون الانجليز وكيف ان استقلال القضاء جعل أحكامهم السياسية غير ذات جدوى.. لأنها كانت تشطب أمام القضاء العالي وفي ذلك إشارة عابرة إلى ما كان أثاره المغفور له باذن الله الاستاذ عبد الله رجب في صحيفته «الصراحة» ثم عرض إلى بدايات دراسة القانون في العام 6391م والدفعات القضائية الأولى التي خرجتها مدرسة القانون وقد كان مقرها في القضائية قبل ان تنقل إلى الكلية بجامعة الخرطوم.. وتوقف بنا عند مبدأ استقلال القضاء.. وكيف نشأ أصلاً.. وطوف بنا حول حكمة شيخنا فرح ود تكتوك كما رواها المغفور له باذن الله الاستاذ الطيب محمد الطيب.. وما زلنا نريده ان يحيطنا بمزيد من المعرفة في نطاق مبدأ إستقلال القضاء وهنا نسأله:
    -----------------------


    ? هل للاستقلال حدود؟
    قال مولانا خلف الله الرشيد:
    - بعض الناس يظن ان إستقلال القاضي يعني أن «يعمل الداير يعملو» وهذا غير صحيح، فالقاضي أشد الناس إنضباطاً فهو كما يعرف يلتزم بمواعيد الدولة في مكاتبها والحضور في محكمته يعني «لا يمكن ان يقول ليك والله أنا ما ماشي الليلة» أنا مستقل.. هنا يصبح الأمر فوضى، فهو مستقل حين ينظر نزاعاً بين طرفين لا يحكم باملاءات من الخارج ولا إغراءات. إنما يحكم بضميره فقط دون ان ينسى انه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى لذلك كانت الأحكام السياسية التي تصدر ضد صحيفة «الصراحة» وغيرها من الصحف التي كان يكتب فيها السياسيون تأتي هذه القضايا وتسقط في المحكمة العليا.. هذه السوابق كلها موجودة في مجلة (الأحكام القضائية) التي بدأت منذ العام 1591م.
    - قلنا هذا يعني ضرورة النظر في السوابق القضائية.
    ? قال: كان الناس يشكون في كيف تكون هناك سوابق قضائية تلزم المحاكم الأخرى.. إنها تلزم المحاكم الأخرى إذا سارت السوابق على مبدأ معين.. مثلاً أنك لا تحكم إذا كان هناك «نص» فلا تجتهد.. إذا كان هناك نص فإنه ينبغي تطبيقه وذلك وفقاً لفهمك له.. مع ملاحظة ان فهمك للنص يرتبط بإدراك قواعد اللغة.. فاللغة مسألة في غاية الأهمية قد يكون في السوابق إجلاء لغامضها فإن فهم النص يرتبط بفهم قواعد اللغة.. وهناك قصة أذكرها حيث كان أحدهم من الطلبة الذين «قدموا» للقضائية.. سألناه عن موقع «سيما» في الإعراب.. قد يقال لك أكل الفاكهة على الريق مفيد لا سيما تفاحة على الريق.. بالضم في تفاحة.. أو «لا سيما تفاحة على الريق» بفتح تفاحة - أم لا سيما تفاحة على الريق- بخفض التفاحة.. أخبرنا أيها تظنه هو الاستعمال الصحيح احتج الطالب قائلاً: «ليه تسألوا كده ليه تسألوا عن مسألة ليس لها إرتباط بالشغلانة دي»؟ قلنا له كيف لا تكون المسألة ذات إرتباط فانت تجد النص وقد كتب بالعربي. فإذا أنت ما بتعرف العربي وقواعد اللغة كيف تفسر النص، ذلك مهم لأنك أنت الذي يفسره وأنت الذي يطبق هذا النص فكيف تفسره إذا كنت لا تعرف اللغة المكتوبة به ولا قواعدها.. عندئذ فهم إن استيعاب اللغة أمر مهم جداً.. والجميع يعلم ان الله سبحانه وتعالى حين أنزل القرآن قيده بقواعده اللغة ولم يأتنا بلغة جديدة وكان يمكن ان يجيئنا بلغة جديدة «مرة واحدة» ويعلمها الناس.. كثير من الناس الآن حين تصوب له خطأ لغوياً «يزعل».. ان شكواي الآن من الطريقة التي ينطق بها بعض الفلسطينيين إذ يقول بعضهم باستمرار «ومن ثم» بضم الثاء.. فما معنى (ثم) هذه إنها لا تعدو حرف عطف والمقصود هو «ثم» بفتح الثاء- ومعناها- ظرف مكان وتفيد الزمان.. «من هنا وأنت ماشي» ولكن ثم بضم الثاء عاطفة على التراخي مثل واو العطف وبخلاف «الفاء» فوراً فاستيعاب اللغة ورعاية الاستقلال من الأمور بالغة الأهمية والخطر في القضاء.
    ولا ينسى الناس ان القضاء وإن كان يمثل جزءاً من الدولة ولكنه هو الحكم بين الأطراف كلها.. بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبين البشر والحكومة.. وبين الحكومة والحكومة.. وبين البشر والبشر، فلا بد إذن من حيادة وهذه هي قيمة إستغلاله.
    ? ماذا عن أعمدة القضاء القدامى الذين وطدوا لنا استقلال قضاءنا في بواكير عهده..
    قال مولانا رئىس القضاء السابق خلف الله الرشيد وفقيه القانون المعروف:
    - تحت راية استقلال القضاء في العهد البريطاني كان من الشوامخ احمد متولي العتباني وقد عرف بتميزه وتفوقه في القانون انه «قانوني ضليع»، كما نقول عنه.. ومحمد احمد ابو رنات ومحمد ابراهيم النور ومجذوب علي حسيب ابو رنات كان «سينيراً» على الباقين ولكن كان «السينير» عليهم هو عتباني وحين أنشئت وزارة العدل التي تحتاج إلى نائب عام أختير لها عتباني ليصبح هو النائب العام وبقى أبو رنات في القضاء وفصل النائب العام عنه، لأن النائب العام كان يتبع للقضاء أعتنى الجزء الذي كان يعرف بالمحامي العام.. هذا كان يتبع للقضائية وقد أرضوا عتباني بتخصيص ذات الراتب الذي خصص لأبي رنات فقد كان أبو رنات يتقاضى «0042» جنيه في السنة ومثله عتباني.. وقد تعجب إذا علمت ان الزعيم أزهري كان يتقاضى «0022» جنيه في السنة.. وهو «رئيس وزراء» والوزراء كان الوزير منهم يتقاضى «0091» جنيه في السنة ومدير المديرية راتبه «0081» جنيه في السنة، وعتباني هو الذي أنشأ وزارة العدل وكان له الأثر الكبير جداً في التشريعات وفي تعديل الدستور ابتداء من داستوستاندبيكر «6491» فعمل عتباني الدستور الانتقالي «6591م» واستمر حتى جاءت حكومة عبد الله خليل الذي حال دون حضوره جلسات مجلس الوزراء كما كان يحضرها لأسباب وشكوك سياسية
    وأنا حينما ذهبت من القضاء للنائب العام «وزارة العدل» وجدت مذكرات كثيرة كتبها عتباني كانت في غاية الروعة والإتقان والاحاطة وسعة الأفق فقد عمل معه لفترة محدودة عابدين اسماعيل ومحمد ابراهيم خليل وعمر ابو بكر وجميعهم تركوا مذكرات نادرة وانشأوا قوانين ممتازة.
    ? وماذا عن طريقة عمل القانون.. ماذا عنها؟
    - قال: كان حين يراد إنشاء قانون فإن الوزارة المختصة مثلاً الزراعة الآلية «في وزارة الزراعة» يكتب بها القانون الذي تريده ثم يعرض على المستشار القانوني ليناقش ذلك القانون مع مسئول الوزارة مادة مادة، ثم يتولى هو عمل المسودة التي تضع فكرة قانونهم في قالب قانوني صحيح ويعيدها اليهم مجدداً، ثم تعاد إليه مرة أخرى لمناقشة أخرى ويخلص من ذلك إلى المسودة الأخيرة ثم بعد ذلك؛ يحملها إلى النائب العام الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء إذا وافق عليها «و ان لم يكن هناك مجلس وزراء فانما هنا مجلس الحاكم العام» وحين تشكلت الجمعية التشريعية خضعت القوانين لمناقشاتها مثل قانون النشاط الهدام الذي جئ به إلى الجمعية التشريعية فرفضته ومن أجل حذق الاعداد الفني لمسودات القوانين آنذاك كان قد جاءنا أثنان من العمالقة المصريين.. جاءنا استاذ الخضير كان وكيل مجلس الدولة المصري المسئول عن اعداد مسودات القوانين والآخر اسمه حبشي سمري- من الاقباط- بدأوا يعيدون مسودات القانون بالعربي.. كان هناك إنجليزي يسمى سلكود يعد «الدرافت» بالانجليزية- الخضير وحبشي سمري علموا كوادرنا كيفية عمل المسودات «الدرافتن» وفي مقدمتهم عباس موسى الذي استوعب التجربة تماماً.. «وقد تنقل كثيراً» ذلك ان المسودة -الدرافتن- هي صب الفكرة في قالب قانوني فإن ذلك عمل كبير جداً يحتاج فعلاً إلى قدرات فذة .. فأنت قد تكتب قانوناً وتعرضه على عدد كبير من البشر يقولون لك «تمام التمام» ولكن حين تعرضه على الخبير يستخرج لك فيه سلبيات كثيرة حتى تحتار ولكنك تجدها مقنعة لانها صبت في قالب علمي.
    ? قلت نعود مرة أخرى إلى ذكر شوامخ القضاء في بدايات تكوين الهيئة القضائية في ذلك التاريخ البعيد.. واحسب ان شخصية رئىس القضاء الاول أبو رنات استوقفك كثيراً وأتذكر في لقاء لي سابق معك في مكتبك وأنت رئىس للقضاء وجدتك تنشد الوقوف على ملف خدمة «أبو رنات» وأظن ان تدرجه في حياته الناجحة لم يكن تقليدياً نرجوك أن تقربنا إليه قليلاً.
    قال مولانا خلف الله الرشيد:
    - هو تخرج من الكلية القديمة في العام 2291م وعمل في المكاتب وفي المراكز فقد كان يعمل باشكاتب مركز سنار .. سمعت أنه عندما كان في سنار يعمل «باشكاتباً» وكان يدرس في إحدى الكليات البريطانية وهي من أوائل الكليات القديمة التي كانت تعمل بالمراسلة.. فقد أحرز آنذاك عن دراسته هذه شهادة قانونية.. عرفنا أنه عندما أحرزها أخطر بها المفتش البريطاني - يتوقع منه التشجيع ودفعه لإحراز المزيد- لكن المفتش البريطاني أبدى عدم إهتمامه بها قائلاً له: «كويس.. خلاص.. أمشي إشتغل شغلك»..
    - بعد حين افتتحت مدرسة القانون «6391-7391».. وقدم هو إليها وقدم طلبه للإلتحاق بها... وقد قبل.. ولا بد ان الشهادة التي نالها بالمراسلة من المعهد البريطاني قد عضدته.. خاصة وان الذين اقبلوا على مدرسة القانون هذه قد طلب من كل واحد منهم ان يكتب بحثاً.. فكان بحثه جيداً بسبب دراسته المسبقة.. وبعد التخرج تنقل أبو رنات إلى أماكن كثيرة.. منها ام درمان.. والرجل له خلفية قضائية أسرية أصلاً جعلته منذ البداية يحدد هدفه.. فقد كان والده هو عمدة النهود وكانت لهذا العمدة محكمة.. فهو إذن من على وعي بشأن المحاكم والسلطة، وأبو رنات أرسى سوابق رفيعة في القضاء والقانون كتب عنه بشأنها كتر تشربازلين وكان استاذ قانون في جامعة الخرطوم كتب عن أبي رنات بشأن السوابق التي أرساها فيما يتعلق بالقانون الجنائي والمدني وهو كتاب ضخم في غاية الأهمية .. وبابكر عوض الله مثل أبي رنات.. أرسى هو الآخر سوابق كثيرة جداً فهو شخصية فذة أحاطه الله برعايته وحفظه وأدام عليه العافية..

    الرى العام
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de