|
تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...!
|
الثلاثاء 2 ديسمبر 2008م، 4 ذو الحجة 1429هـ العدد 5548 (الحركة) تتهم (الوطني) بتزوير قانونين أجازهما مجلس الوزراء الخرطوم - الصحافة اتهمت الحركة الشعبية، شريكها المؤتمر الوطني بتزوير قانوني مفوضية الاراضي وحقوق الانسان، ونفضت يدها عن القانونين اللذين تمت اجازتهما من قبل مجلس الوزراء سابقا،لكن المؤتمر الوطني كذب تلك الاتهامات ،واكدان اللجنة القانونية المشتركة لم تناقش اطلاقا قانوني مفوضية الاراضي وحقوق الانسان، باعتبار ان النقاش حولهما تم في مفوضية الدستور. وقال رئيس اللجنة القانونية المشتركة، مايكل مكواي، في مؤتمر صحافي امس ان قانون الصحافة الذي تم حوله اتفاق كامل من قبل اللجنة القانونية، تعدل لصالح الصحف والناشرين، باعتبار ان حرية الصحافة والنشر لا يمكن ان تترك في يد الحكومة. واشار لاستمرار الخلاف حول عدد من النقاط في قانون الامن وعلى رأسها سلطة التوقيف واشتراط الحركة تعيين المدير العام لجهاز الامن ونائبه ومساعديه بموافقة النائب الاول، مع رفض المؤتمر الوطني. وأكد مكواي، ان المؤتمر الوطني ابدى عددا من الملاحظات حول قانون الاستفتاء لم تتسن مناقشتها، واتهم الوطني بتبديل قانوني مفوضية الاراضي وحقوق الانسان. واشار الى ان ما اجازه مجلس الوزراء ليس ما اتفق عليه في اللجنة بين الطرفين. واردف «التعطيل لن يتماشى مع روح التحول الديمقراطي، ولن نحرز تقدما الى الامام في ظل هذه التصرفات»، ورهن اكتمال التحول الديمقراطي بتعديل القوانين ومواءمتها مع الدستور. وأوضح «اذا لم تعدل القوانين فإن الحديث حول الحريات سيكون حبراً على ورق»، واكد انه سيرفع تقريرا مفصلاً حول الاجتماعات وما تم فيها، لاجتماعات المكتب السياسي للحركة غداً للتقرير بشأنها. لكن عضوة اللجنة القانونية المشتركة من جانب المؤتمر الوطني، بدرية سليمان، كذبت في تصريح لـ «الصحافة» تلك الاتهامات ، وقالت ان اجتماعات اللجنة القانونية المشتركة لم تناقش اطلاقا قانوني مفوضية الاراضي وحقوق الانسان، باعتبار ان النقاش حولهما تم في مفوضية الدستور. واوضحت «سبق وان قدمت الحركة المشروعين الا اننا رفضنا نقاشهما ؛لان المفوضية الدستورية فرغت منهما». وكشفت بدرية، عن رفض الوطني مناقشة قانون الاستفتاء في اطار اللجنة المشتركة، ورأى احالته لمفوضية الدستور بهدف توسيع الشورى والمشاركة حوله. وذكرت ان قرارا رئاسيا صدر بتكليف المفوضية بإعداد القانون، واوضحت ان«المفوضية بدأت في اعداده منذ أكثر من ستة اشهر». الصحافة
وانقر هنا ومن ثم نعلق على الاتهام
حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
صعب جدا على من اعتاد على التزوير واللف والدوران والكذب والخداع الانصياع للراى الاخر او الاتفاق معه على شىء طالما انه لا يتخلى عت هذه العادة السيئة والمسيئة .. ومنذ الانتخابات الطلابية يعتمد الكيزان فى اخر الامر على التزوير ومارسوه من ثم بعد ذلك فى الانتخابات النقابية التى دخلوها فيما بعد .. وحتى بعد استلامهم للسلطة لم يتخلوا عنها مارسوه كنوع من الفهلوة والخداع كما حدث فى نتخابات نقابة المحامين وقانون الشرطة الحالى الذى تم تزويره ما بين المجلس الوطى ومجلس الوزراء وتم كشف ذلك وكانت فضيحة كبيرة .. اليوم الحركة اكتشفت تزويرا اخر وهذا لا يدل على شىء سوى الخوف من سيادة القانون احترامه من لا يحترم القانون يحترم الفوضى واللف والدوران فى ممارساته شخص غير سوى وغير جدير بالاحترام .. اواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
وهذا هو نفس الخبر كما اوردته اخر لحظة بتوسع
الحرگة الشعبية تتهم الوطني بتزوير مسودتي الأراضي وحقوق الإنسان, قالت إنه يماطل في إجازة الاستفتاء 02/12/2008 الخرطوم: بكري خضر
عطّلت الخلافات بين شريكي نيفاشا حول قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني إجازة القانون، وانحصرت الخلافات في (3) نقاط واتهمت الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بتمرير مسودتين لقانوني الأراضي وحقوق الإنسان بمجلس الوزراء خلافاً للمسودتين المتفق عليهما. وأكد مولانا مايكل مكواي ـ وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب رئيس الشؤون القانونية بلجنة شريكي نيفاشا ـ مسعى الحركة الجاد لإعادة النظر في القانونين. وقال مكواي في مؤتمر صحفي ـ عقد بمقر الحركة بالمقرن أمس ـ أن الوطني اكتفى بجزئية من مقترحات الحركة في القانون الجنائي وأهمل جزئية أخرى مهمة الأمر الذي يعدمخالفاً لبنود الدستور. وأردف (ما يحدث لن يدفع بنا للأمام وسيؤخر إجازة القوانين المقيدة للحريات لمدى أبعد). واتهم مكواي الوطني بالمماطلة في إجازة ومناقشة قانون الاستفتاء محجماً في الوقت ذاته عن ذكر الأسباب ولكنه قال «إن الوطني يعلمها تماماً دون أن نخوض فيها». وأوضح مكواي أن خلافهم والوطني حول قانون الأمن والمخابرات الوطني إنحصر في سلطة القبض التي يرى الوطني ان تمنح لجهاز الأمن وتعيين المدير العام ونوابه وضباط الجهاز. وقال إن المؤتمر الوطني قطع بأن أمر التعيين شأن خاص برئيس الجمهورية وأكد مكواي ان الخلاف مازال قائماً حول أن يكون للمدير العام لجهاز الأمن نائب واحد او عدد من المساعدين أو نائب أول ومساعدون، مشيراً إلى أن الحركة اقترحت ان يكون للمدير العام نائب دون مساعدين. موضحاً أن الخلافات بينهم والوطني أدت الى تعطيل إجازة القانون. وقال مكواي إنهم والوطني إتفقا على بنود قانون الصحافة والمطبوعات، وأكد أن الأمر سيؤول إلى مجلس الصحافة والمطبوعات الذي سيتم انتخابه بواسطة الصحافيين والناشرين دون تدخل من أي جهة، موضحاً بأن تعديل قانون الصحافة سيأتي لمصلحة اهل المهنة، وشدد على ضرورة أن تكون السلطة بيد الصحافيين أنفسهم وقال إن الأيام القليلة القادمة ستشهد ايداع القانون منضدة الجهاز التنفيذي والتشريعي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
فى مؤتمر الشفافية الدولية والذى عقد بمدينة ديربان بجنوب افريقيا رفض السودان الانضمام للمنظمة لان معاييرها صعبة عليه وقوانينها التى تقوم على الشفافية وعناصر الصدق فى المعلومة معدومة لدى نظام الاخوان .. ومنذ ذلك الوقت لم تسلم تقارير المنظمة عن الوضع المتردى للنظامالاقتصادى والاجتماعى فى هذا المجال ...ويتبوا السودان منصبا مسيئا له فى تقارير المنظمة الدولية كل عام وهو تقرير يخجل منه كل سودانى ولكنه لا يخجل الحاكمين بامر الله فى بلادنا بل يزدادون شراسة وغلوا ومكابرة وهياجا تجاه كل تقرير الذى عادة ما يصفونه بالسياسى وهم اكثر الناس تسييسا للامور حتى الموت والقتل والدمار وجد من يسيسه عندهم ... اواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
وهنا تزوير فى مكان اخر
التاريخ: الجمعة 5 ديسمبر 2008م، 7 ذو الحجة 1429هـ التزوير في الأراضي: مقترحات وحلول رصد :حافظ الخير أقامت جامعة الرباط الوطني ورشة عمل حول الجرائم المعلوماتية وناقشت الورشة ورقة عن تنامي ظاهرة التزوير في الأراضي قدمها المقدم شرطة ضو البيت آدم صالح رئيس فرع التحقيق في نيابة مخالفات الأراضي حمَّل فيها عدة جهات مسؤولية التزوير في مستندات الأراضي وبيع الأراضي عن طريق التزوير. حضر الورشة الفريق بروفيسور عبد اللطيف عشميق رئيس جامعة الرباط الوطني ومستشارون بوزارة العدل ومحامون ومسؤولون بمصلحة الأراضي. أوصت الورشة بضرورة عمل نموذج لشهادة البحث يحتوي صورة المالك مع إدخال تقنية البصمة للحد من ظاهرة انتحال شخصية المالك، ووضع التدابير اللازمة للبيع بواسطة التوكيل بعد التأكد التام من صحته، مع التعامل بحذر مع التوكيلات الواردة من خارج السودان. ودعت التوصيات اتحاد المحامين الى تحديد ذوي خبرة طويلة ومشهود لهم بالنزاهة كموثقين لعمليات التواكيل والبيع في الأراضي مثلاً تكون خدمة الموثق أكثر من (51) سنة. وقالت التوصيات إن معظم عمليات التزوير تتم بواسطة بطاقات شخصية مزورة بانتحال شخصية المالك. عليه لابد من وضع الضوابط الصارمة لاستخراج البطاقة الشخصية. وطالبت التوصيات مصلحة الأراضي بحصر كل الأراضي الخالية في المربعات المميزة والحجز عليها إدارياً وعدم فك الحجز إلا بعد التحري اللازم مع المالك. أو وضع اللوائح التي تلزم الملاك بتسوير هذه القطع أو تشييدها. ودعت الى وضع الضوابط اللازمة للوكالات العقارية التي تتعامل كوسيط للبيع. وحصر كل الأراضي التي لا توجد لديها ملفات (فقدت - تلفت) في مكاتب الأراضي المختلفة وحجز هذه القطع وإعلان أصحابها بالصحف اليومية لعمل ملفات لها وتقنين وضعها، وإحكام المراقبة الصارمة على أماكن تجمعات السماسرة وجمع كل المستندات بهذه الأماكن خاصة الخرط، ومراقبة الأماكن التي تعمل في مجال التصوير الملون وأماكن الطباعة التي تستعمل تقنيات حديثة، وترحيل كل المدانين في بلاغات التزوير للسجون الاتحادية وعلى وجه الخصوص معتادي جرائم التزوير. وأوصت بإنفاذ عمل إعلامي موسع لتوضيح هذه الظاهرة وحث المواطنين على حجز أراضيهم وعقاراتهم وضرورة المراجعة الدورية خاصة المغتربين. وكشفت الورشة أن جريمة التزوير في الأراضي تتطور بتطور العلم وتقدمه وتطور أساليب الحياة وتعقدها وقالت إن جرائم المعلومات تتصدر غيرها من الجرائم في المجتمعات المتحضرة ولم يكن السودان بعيداً عن هذه المجتمعات حيث انتشرت جريمة التزوير في مستندات التصرف في الأراضي من بيع رهن، وعمليات تزوير أخرى. وذكر مقدم الورقة أن جريمة التزوير في الأراضي قد تطورت أساليبها وتنوعت أشكالها وأصبحت تؤثر سلباً على ضمانات الرهن العقاري بالجهاز المصرفي، وعلى الملكية العقارية وتسبب ضرراً كبيراً على الاقتصاد القومي لارتباطها بجرائم غسل الأموال. ومن المناطق التي تأثرت بهذه الظاهرة بصورة كبيرة ولاية الخرطوم على سبيل الحصر ونمت في بعض الولايات الأخرى على سبيل المثال مدينة بورتسوان بولاية البحر الأحمر. وقال إن تطور التزوير في مستندات الأراضي بولاية الخرطوم لها عدة أسباب منها نزوح معظم سكان الأقاليم الأخرى إليها وأيضاً لتوفر الخدمات بها ولأسباب أخرى في المناطق التي هجرها أهلها للولاية. وذكر أن ولاية الخرطوم بها (22) بليون متر مربع مأهولة بالسكان. ولأن الأرض تعتبر سهلة التسييل والإقبال عليها كبير جداً خاصة المواقع المميزة لذا كثر التزوير فيها. وشرح مقدم الورقة جريمة التزوير في القانون الجنائي لسنة 1991م وقال إن المادة «122» والتي تُقرأ: «يعد مرتكباً جريمة التزوير في المستندات من يقوم بقصد الغش باصطناع مستند أو تقليده أو إخفائه أو إتلاف بعضه أو إحداث تغيير جوهري فيه. وذلك لاستخدامه في ترتيب آثار قانونية». وقال إن عملية التزوير في مدلوله العام يعني طمس الحقيقة وفي جوهره الغش والخداع وفي مبتغاه اغتيال لعقيدة الغير للوصول الى كسب غير مشروع أو تسبيب خسارة غير مشروعة وهي جريمة تنتشر في المجتمعات الحضارية التي أصبحت المستندات ذات المحتوى الكتابي الوسيلة الأساسية للمعاملات القانونية لنقل الحقوق والالتزامات. ولقد أسهم التطور الالكتروني كثيراً في تأمين المستندات من التزوير ولذا فإن جريمة التزوير من الجرائم التي لا تُرتكب بالصدفة أو الخطأ وإنما بتخطيط ومهارات فنية وهي ذات طابع يستلزم تعاون مجموعة من الأشخاص على ارتكابها كل حسب دوره. ووفقاً لهذا التطور فإنه يمكن ان تُرتكب عن طريق عدد من الأشخاص في مواقع مختلفة ذلك بفضل التطور الالكتروني الذي أشرنا اليه «أي يمكن إعداد مستند وإرساله الى آخر عن طريق الانترنت» وتزداد هذه الجريمة نسبة لعدم الحيطة والحذر وضعف الرقابة على المستندات في الإمكان التي تقدم فيها، أو قلة خبرة الأشخاص الذين يوكل لهم العمل أو يتعاملون مع هذه المستندات، ويستغل مرتكبيها هذه الثغرات، وتقل تدريجياً ظاهرة جرائم التزوير كل ما كانت هناك قدرة على تأمين المستندات تشديد الرقابة عليها. وقال مقدم الورقة إن التزوير في الأراضي كظاهرة بدأت في سبعينات القرن الماضي وكانت ظاهرة محدودة وتعتمد على مساعدة موظفين في تسجيلات الأراضي أو الأراضي وذلك بإنشاء سجلات وهمية لأراضٍ غير موجودة ومملوكة للغير يتم استحداث سجل بتغيير أورنيك «23» لها ثم يتم التصرف فيها بالبيع، وكانت هذه الظاهرة محصورة في السواقي المطرية في منطقة الجريف غرب وشمبات والجريف شرق مطري كركوج واللاماب ومناطق أخرى كثيرة مما أدخل الدولة لاحقاً فيما عرف بالمشترين حسني النية إذ أنهم اشتروا بشهادات بحث بغرض البيع صادرة عن تسجيلات الأراضي. وتم تعويضهم لاحقاً مما ساعد في إهدار موارد الدولة. وقال إن الظاهرة أخذت في الانتشار بالتحديد في العام 1983م، وبدأت بقضية المواطن «أ.ع» الذي تمكن من سرقة عدد كبير من العقودات وفورمات شهادات البحث واستطاع الحصول مع آخرين على قطع بأسماء وهمية في مربعات مميزة وفي المنطقة الصناعية أم درمان وقاموا بتسجيلها ومن ثم قام بالتصرف فيها بالبيع بواسطة توكيل من المالك الوهمي واحتفظوا بالعقودات الخاصة لهذه القطع لتباع على دفعات على فترات مختلفة، وذلك باستخراج بطاقة باسم المالك الوهمي ومن التصرف فيها بالبيع. ثم أخذت الظاهرة بعد ذلك في الانتشار وأخذت منحىً آخر حيث يقوم مزورون بمعرفة رقم قطعة باسم مالك محدد واستخراج بطاقة شخصية باسم هذا المالك أو عمل توكيل منه دون علمه، وقد لعب بعض المحامين دوراً سلبياً وأساسياً في ذلك حيث كانوا يقومون بعمل تواكيل دون حضور الشخص الموكل ويتم التعرف على مستندات إثبات الشخصية من ملف القطعة بواسطة موظفي الأراضي لاستعماله في التواكيل وقد تسببت هذه الظاهرة في ضياع حقوق الكثير من المواطنين وخلقت ربكة كبيرة في سوق العقارات في ولاية الخرطوم، ثم بدأت بالإنتشار في ولايات اخرى. ومن ثم تطور الأمر إبان فترة البدل في الأراضي في الأعوام 1996 - 2001م حيث ان البدل يتم بواسطة الاستحقاق وهذه ظاهرة كانت تتمثل في سرقة ملفات مواطنين من داخل مكاتب الخطط الإسكانية والتلاعب بمعلومات الملف (تعديل في الإسم مثلاً استحقاق باسم «سمير» يعدل الى اسم «سميرة») ومن ثم عمل توكيل إجرائي لأغراض البدل وعمل مبايعة مفتوحة وبعد استخراج القطعة يتم التصرف فيها بواسطة المبايعة المفتوحة وهذا النوع كان سهلاً ودون عوائق لأن الملف بعد تعديل الاسم يصعب الوصول لصاحبه الحقيقي وان التعديل في الاسماء أضاع جل المعلومات المهمة. وفي زمان البدل كانت شبكات إجرامية تعمل داخل الأراضي من موظفين وسماسرة يقومون بعمل إجراءات بدل لقطع موجودة ومملوكة لحكومة السودان دون دفع رسوم البدل حيث تقوم هذه الشبكات بأخذ ملف المواطن المراد البدل له وأخذ رسوم البدل، ومن ثم عمل إيصال مزور وعمل عقد صحيح وإتلاف الملف وإرسال العقد للتسجيلات باسم المالك ليفاجأ المالك بعد فترة بأنه لم يسدد رسوم القطعة «بلاغات آسيا بدوي» ولا يوجد له ملف. أما التزوير في السنوات الأخيرة فقال مقدم الورقة إنه الحديث وخلق التزوير باستعمال الكمبيوتر والماسحات الضوئية وذلك باستخراج شهادة بحث بغرض البيع ثم التلاعب بالمعلومات الواردة فيها وذلك بمسح اسم المالك وإنزال الشخص المراد البيع باسمه وتظل الشهادة في شكلها العام وأختامها دون تعديل. وهذه الشهادات تستعمل لأغراض البيع أو الرهن للبنوك أو بإستحداث شهادة بحث لعقار وهمي وباسم شخص مستندات الاثبات له وهمية، ومن ثم رهن هذا العقار للبنوك (بلاغ بنك الخرطوم .. «أ.ش».. وآخرين). نجد ان الظاهرة الأولى «إنشاء سجلات وهمية» أدخلت الدولة في التزامات مالية لمواطنين مشترين لأراضٍ هي أصلاً مملوكة للدولة وبيعت لهم عن طريق التزوير أو غير موجودة ومسجلة وبيعت لآخرين مما أدخل الدولة في تعويضات فيما عرف بالمشتري «حسن النية» في مناطق «الكرمتة، والسبيل الجريف غرب وشرق، وبقر شمبات.. إلخ». أما الظواهر الأخيرة «تزوير بطاقة باسم المالك أو توكيل» فيقول مقدم الورقة إنها أثرت على مواطنين أبرياء ظلوا يتابعون أمام المحاكم لسنين حيث يوجد المالك الذي بيعت أرضه عن طريق التزوير والمشتري حسن النية ويختفي أصحاب البطاقات المزورة والبائع المزور والشهود وقد أدخلت هذه الظاهرة أيضاً المؤسسات المالية في مأزق كبير جداً إذ أن العقارات المرهونة رهنت عن طريق التزوير مما يؤدي الى زعزعة الاقتصاد السوداني. عليه وللقضاء على ظاهرة التزوير لابد من وضع بعض التدابير لحماية المشترين وتأمين أراضي الغير خاصة المغتربين خارج السودان. وقد قامت نيابة الأراضي بالتنسيق مع المسجل العام للأراضي باستصدار منشور من المسجل العام للأراضي أوقف بموجبه البيع بواسطة التواكيل كان ذلك في العام 2005م إلا أن القرار لم يستمر طويلاً لتصادمه مع قوانين اخرى وواجه احتياجات كبيرة من قبل شرائح مستفيدة من التواكيل «إتحاد المحامين». بالرغم من ان القرار ساعد على الحد من ظاهرة التزوير بصورة كبيرة جداً. وحمل مقدم الورقة السماسرة مسؤولية التزوير في الأراضي وقال إنه انتشر بصورة كبيرة مع ظاهرة البيع عن طريق السماسرة وما يسمى بالوكالات العقارية التي أنشئ لها اتحاد في السنين الخمس السابقة. حيث كانت في السابق مكاتب بيع الأراضي وهي التي تعرض الأراضي للبيع بواسطة سماسرة يتعاملون مع هذه المكاتب ثم بعد ذلك أنشئت هذه الوكالات وفق نظام هش ولاتوجد بها أدنى أسس لحفظ حقوق البائع والمشتري إذ يسعى أصحاب الوكالة والسماسرة العاملين معه لأخذ عمولتهم فقط وأحياناً يقومون ببيع القطع الصحيحة بأسعار أكبر من السعر الذي يعرض به البائع وذلك لتحقيق الربحية لهم دون مراعاة أدنى شروط المهنة التي تبيع لهم أخذ (5%) من القيمة لهذه الوكالات كعمولة. وأحياناً تكون لهذه الوكالات قناعات كافية أن العقار المعروض مزور (مضروب) ورغم ذلك يقومون بإتمام عملية البيع لضمان الفائدة التي يحصلون عليها فقط. ولا تتحرى هذه الوكالات عن القطع المعروضة ولا من أصحابها رغم أن معظم الوكالات بالأحياء تقوم بعمليات البيع في الحي الذي توجد فيه الوكالة. والمعلومات متوفرة لهم ولا تحتاج لكثير عناء. وبالرغم من أن الفوائد العائدة عليهم كبيرة إلا أنهم لايزالون بعيدين عن العمل المؤسس، عليه لابد من وضع الأسس والضوابط لعمل الاتحاد وللوكالات العقارية حتى يتم ضبط الوكالات. ثم ازدادت جريمة التزوير في المستندات، بيع، ورهن الأراضي تزايداً مضطرداً في الفترة الأخيرة لأهمية العقار في حركة السوق العام بوصفه أكثر الضمانات الرهنية أماناً للوفاء وقد تطورت الأساليب حيث تجاوزت الأساليب العادية بتقليد التوقيع والأختام واصطناع المستندات الرسمية الى نسخها أو استبدال بياناتها بالمعلومات غير الحقيقية وهي عده أساليب منها: أساليب باصطناع شهادة البحث: وهو نوع تقليدي يتم باصطناع شهادة مشابهة للشهادة العادية ومن ثم وضع توقيع وختم مزور عليها ثم عرضها للبيع أو الرهن البلاغ (241/8002) بنك الخرطوم ضد «أ.ش» وآخرين حيث قام المذكورون بتقديم شهادات بحث لعدد (24) قطعة مميزة ورهنه الى بنك الخرطوم اتضح أنها مزورة). وأسلوب التزوير بالتصوير الإلكتروني، وهذا النوع يتم بنقل التوقيع من مستند أصل الى مستند آخرعن طريق هذه التقنية. والتزوير باستعمال ناسخات الليزر الملونة، وهذه التقنية يوضع أصل المستند داخل الماسح الضوئي (Scanner) ويتم مسح البيانات وتستبدل بالبيانات غير الحقيقية وبذلك يتم الحصول على مستند مماثل للأصل. والتزوير باستعمال الطابعة السطحية الإلكترونية، وعملية التزوير تتم بتصوير أصل المستند ضوئياً وتؤخذ الصورة وتوضع ملاصقة لسطح طابعة تتم معالجته كيميائياً بوضعه على آلة الطباعة التي تحتوي على أسطوانات لترطيب المواقع بالمستند غير المراد طباعته بينما تأخذ المواقع الأخرى حبر الطباعة ليتم طبع الجزء المراد طبعه وهو الختم والتوقيع وترويسة الورقة الأصلية وبذات الطريقة يمكن الحصول على عدة نسخ من الأصل بطريقة الطباعة السطحية ويتم ملء الأماكن الشاغرة بالمعلومات المزور. وهذه الطريقة تستعمل في تزوير شهادة البحث بغرض الرهن أو البيع. وهنالك نوع آخر من التزوير ظهر حديثاً: البلاغات 971/8002م ، و942/8002، و052/8002، و152/8002 وفي هذه البلاغات تم عمل تواكيل صادرة من الشهر العقاري بدولة مجاورة للمتهم الرئيسي في هذه البلاغات لعدد أربع قطع بمربع (9) كافوري، وتم اعتماد هذه التواكيل من الخارجية والسفارة السودانية والمسجل العام للأراضي ومن ثم تم التصرف في القطع بالبيع.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
25/11/2008
خطاب مفتوح للسادة رئيس و أعضاء المفوضية القومية للانتخابات
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،،،
كنت أود أن اتقدم بالتهنئة للسيد / رئيس المفوضية و السادة / الأعضاء و خاصة أن السيد / ابيل الير رئيس المفوضية شخص أجمعت عليه كل القوى السياسية لما يتمتع به من استقلالية و كفاءة و نزاهة و استقامة و قوة شخصية و لأدواره الوطنية، كما أعرف من أعضاء تلك المفوضية الدكتور محمد طه أبو سمرة، وهو عالم في مجال القانون ، و أمانته و نزاهته فوق كل شك أو أقاويل. وكذلك عضو المفوضية الدكتور/ محمد مختار الأصم، وهو أستاذ جامعي مشهود له بالكفاءة وخبير ومرجع في نظم الانتخابات.
كنت أود أن اتقدم لكم بالتهنئة، ولكن حال دون ذلك سببان:
أولهما:
أني اعتقد أن تشكيل هذه المفوضية قد جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وأنه يخالف و يتناقض مع القانون.
أ/ فلقد نصت المادة 141 (1) من الدستور على الآتي:
" تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية و الكفاءة و عدم الإنتماء الحزبي و التجرد".
ولقد جاء القانون متمشياً مع الدستور حيث نصت المادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م حيث جاء فيها:
" تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للانتخابات تكون لها شخصية اعتبارية و خاتم عام".
وقد أجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008م، و لكن لم تتم التسمية لأعضاء المفوضية إلا في شهر نوفمبر، أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
و كما يعلم طلاب القانون فأن المشرع لا يعبث، فإذا وضع المشرع أي شرط أو قيد زمني أو موضوعي أو إجرائي، فأن ذلك الشرط و القيد تحكمه إرادة المشرع و يجب أن ينفذ، ولا يمكن الزعم بأن ذلك الشرط أو القيد قد وضع عبثاً أو لا معنى له أو يمكن إلغاؤه أو تجاوزه، خاصة عندما يكون ذلك القيد في الدستور.
إن مخالفة القيد الزمني المضروب تعني مخالفة لنص دستوري صريح مما يؤدي إلى البطلان المطلق ؛ و المفوضية التي تنشأ و تتكون بما يعارض نصاً دستورياً، و بما يخالف القانون، تعتبر باطلة وكأن لم تكن ولا يمكن أن تسند لها أي مهام.
ب/ و من الغريب في هذا الأمر أن الأستاذ / فاروق أبو عيسى، وكعضو في المجلس الوطني، كان قد تقدم بنقطة نظام عند بداية عرض أمر تكوين المفوضية، ولفت نظر رئيس المجلس إلى نص كل من المادتين 141(1) من الدستور و المادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م، و لكن المجلس تجاوز ذلك الاعتراض و لم يلتفت إلى نقطة النظام الأساسية والجوهرية التي تقدم بها الأستاذ فاروق، ومضى قدماً في تكوين المفوضية ضارباً عرض الحائط بكل من الدستور و القانون.
السبب الثاني:
أن النظام الانتخابي الذي وضعه ذلك القانون مخالف أيضاً ومتعارض مع الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ؛ ونبين ذلك في الآتي:
أ/ لقد نصت المادة 29(2)(ب) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على أن تتكون الهيئة التشريعية القومية:-
25% (خمسة وعشرون بالمائة) نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
كما تنص المادة 29(2)(ج) من ذات القانون على أن يشتمل التكوين:
15% (خمسة عشرة بالمائة) يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
و نقول أن وجه انتهاك الدستور وإهدار أحد نصوصه يتبين من أن احتكار الحق في الترشيح سواء للمرأة، أو نسبة 15% التمثيل النسبي وقصرها على الحزبيين تعني بالضرورة حرمان المستقلين وغير الحزبيين من حقهم في الترشيح، وهذا يعتبر مخالفة لنص المادة/ 31 من الدستور (المساواة أمام القانون) والمادة 41/2 من ذات الدستور التي تجعل الحق في الانتخاب والترشيح حقاً مكفولاً لكل المواطنين.
ج/ لقد سبق للمحكمة الدستورية في مصر عام 1983م أن أصدرت حكماً بإلغاء انتخابات مجلس الشعب المصري لأنه قصر الحق في الانتخاب في التمثيل النسبي على القوائم الحزبية، باعتبار أن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص و يؤدي إلى حرمان طائفة من المواطنين من حقهم في الترشيح.
كما أصدرت نفس المحكمة الدستورية عام 1987م حكماً مطابقاً.
إن حرمان المستقلين سواء من الرجال أو النساء من المشاركة في انتخابات التمثيل النسبي، والتي تشكل نسبة أربعين في المائة من نسبة الاقتراع يعني بالضرورة إهداراً لمبدأ المساواة أمام القانون التي نصت عليها المادة 31 من الدستور، ومخالفة أيضاً وتعارضاً مع نص المادة 41(2) من ذات الدستور، والتي تجعل الحق في الانتخاب حقاً مكفولاً لكل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، و لم تجعل ذلك الحق حكراً أو قاصراً على الحزبيين.
ثالثاً: قد يدفع البعض بأن القيد الزمني الذي وضعه الدستور أمر ثانوي ولا أهمية له و يمكن تجاوزه واعتباره كأن لم يكن؛ و نرد على ذلك بأن اختصاص مفوضية الدستور في وضعه اختصاص مطلق، وتقدير مدى الحاجة إلى التشريع أمر تختص به وحدها، وهي التي تقدر مدى ضرورة وأهمية النص، و لا يملك أي شخص أو جهة بما في ذلك المحكمة الدستورية أن تراقب مدى ملاءمة النص أو الحاجة إليه.
هذا القيد الزمني الذي وضعه الدستور لا يجوز اقتحامه أو تخطيه ولا النيل منه بالزيادة أو النقصان. و لا شك أن أي مخالفة له تعتبر انتهاكاً وإهداراً لنص دستوري صريح. و لا توجد أي صلة بين الحاجة وملاءمة التشريع، و بين دستورية التشريع.
و إذا فتح الباب للنظر في مدى الملاءمة أو الحاجة إلى النصوص الدستورية فهذا يؤدي بالضرورة إلى جعل الدستور أشلاء ممزقة و لا يساوي الحبر الذي كتب به.
رابعاً: السيد رئيس و أعضاء المفوضية:
أنتم ستأدون قسماً أمام السيد / رئيس الجمهورية وقد حددت المادة 9 من قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008م صيغة ذلك القسم و فيه:
1/ أنكم تقسمون " بالله العظيم أن أؤدي واجباتي و مسؤولياتي بأمانة وتجرد لأي جهة وأن التزم بالدستور و القانون والله على ما أقول شهيد" .
فإذا كنتم سوف تقسمون على الالتزام بالدستور والقانون، فكيف يتأتى و يتماشى ذلك مع أمر تكوين مفوضيتكم، وهو في ذاته مخالف ومعارض للدستور والقانون؟ و كيف تقسمون على أداء واجباتكم دون محاباة والنظام الانتخابي نفسه الذي سوف تطبقونه به محاباة وتمييز بين المواطنين الحزبيين و غير الحزبيين أو المستقلين.
5/ رأيت من واجبي أن اتقدم لكم بهذا الخطاب المفتوح و أنا على ثقة بأنكم سوف تحتكمون إلى ضمير القاضي و نزاهة العالم المتأصل فيكم.
لا شك أن إجراء الإنتخابات أمر ضروري و حيوي و لا بد من قيامها بأسرع ما يمكن و لذلك أنبه إلى أن إجراء الانتخابات بما يتماشى مع الدستور والقوانين ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً، وهو سهل المنال ولا يحتاج إلى تعديل في الدستور أو إجراءات معقدة، وكل ما يتطلبه الأمر إصدار قانون جديد للانتخابات:
أ/ يعدل فيه النظام الانتخابي بما يكفل الحقوق المتساوية لكل المواطنين حزبيين وغير حزبيين ويسمح لهم بالمشاركة في قوائم التمثيل النسبي الجديد.
ب/ أن يصدر أمر في خلال شهر من إصدار ذلك القانون يتم بموجبه تعيين المفوضية القومية للانتخابات.
و الله من وراء القصد
الصادق سيد أحمد شامي
ِ المحامي ــ الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
بعد ان اصبحت الاراضى فى السودان هى ضمان الادخار الوحيد المضمونبعد انهيار قيمة الجنيه السودانى اتجه اليها غاسلى الاموال من اللصوص والحرامية الجدد الذين نهبوا الفلوس من الخليج وحاصة من قطر والامارات والسعودية وهم من ثلاث عصابات معروفة لكل سودانى و اشخاص معروفون الان فى المجتمع السودانى يحاولون بقدر الامكان الاندماج فى المجتمع وتساعدهم الحكومة وبعض المنتفعين من اموالهم ليكونوا نجوما فى المجتمع الحزبيى او السياسى الر ياضيى احيانااخرى ز فارتفعت الاارضى السكنية والزراعية فى المدن حتى اصبحت الخرطوم رغم انها مدينة متريفة او قذرة اغلى مدن العالم فى كل شىء الاكل والشرب والاراضى والفنادق والموااصلات وكل ما يخطر وما لا يخطر على بال انسان بفعل الخلل الى احدثته تلك الاموال المنهوبة وتلك الاخرى المطبوعة والتى تعطى لاهل الولاء السياسى فانتشر الغش والتزوير وكثر الكذب والحليفة بالله بمناسبة وبدون .. من اعلى السلطات والى ادناها فى اهل لحكم وتلوث المجتمع وكثر فيه الفساد والافساد المنظم لهذا انتشر التزوير وعم القرى والحضر نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
الأربعاء 17 ديسمبر 2008م، 19 ذو الحجة 1429هـ العدد 5556 قطر الأولى عربيا في محاربة الفساد وفي المركز 28 عالمياً تقرير الشفافية الدولية اعتبر الفساد كارثة إنسانية فتاكة الخرطوم - الصحافة : قال تقرير الفساد لعام 2008 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي لايزال غير مقنع فيما يخص محاربة الفساد في المعاملات الرسمية. وأشار التقرير الى أن دولة قطر قد حافظت على المرتبة الأولى بين جميع الدول العربية بعد أن حلت في المركز 28 عالميا ما يعني تحسين ترتيبها أربع مراتب عن عام 2007. وقال ان قطر قد نجحت في جمع 6.5 من النقاط على المؤشر المكون من عشر نقاط ما يعني زيادة غلتها بواقع 0.5 من النقاط مقارنة بتقرير عام 2007. وحلت دولة الإمارات في المرتبة 35 عالميا والمرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون والدول العربية. ما يعني أن الإمارات واصلت سلسلة تأخرها بعد أن حلت في المرتبة 34 في تقرير عام 2007 فضلا عن 31 عالميا في تقرير عام 2006. وكانت الإمارات قد حظيت بالمرتبة الأولى خليجيا وعربيا في عام 2006 بحلولها في المركز 31 عالميا. في المقابل حققت عمان قفزة نوعية في ترتيبها متقدمة 12 مرتبة في غضون سنة واحدة إلى المركز رقم 41 دوليا. بدورها تقدمت البحرين ثلاث مراتب إلى المرتبة 43 دوليا على خلفية تعزيز الشفافية في منح المناقصات الحكومية مثل القدرة على تقديم عطاءات إلكترونيا. وتراجع ترتيب الكويت خمس مراتب إلى المركز 65 عالميا. و تأخرت السعودية مرتبة واحدة إلى المركز 80 دوليا. وقد غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 مستويات الشفافية في 180 بلدا في العالم ما يعني عدم إضافة دول جديدة. واعتمد المؤشر على 13 استطلاعاً ومسحاً من تنفيذ مؤسسات عالمية من بينها وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومركز التنافسية العالمي وبيت الحرية. وكشف التقرير أن أياً من دول مجلس التعاون الخليجي لم تحظ بشرف الانضمام إلى نادي الكبار في محاربة الفساد المالي والإداري. وتلزم منظمة الشفافية الدولية الحكومات بنشر إحصاءات دورية دون تدخل من السلطات للتأثير في الأرقام أو تاريخ النشر لأغراض سياسية. يشار إلى أن المستثمرين الدوليين يعتمدون جزئيا على تقرير منظمة الشفافية كمتغير أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول. الأمر المؤكد هو أن مسألة الشفافية في المعاملات بشكل عام باتت مهمة أكثر من أي وقت مضي حيث أكدت الأزمة المالية الأخيرة، التي لم تنته فصولها، أهمية نشر إحصاءات وأرقام صحيحة في كل الظروف لتفادي خسائر ضخمة. وقال التقرير السنوي للمنظمة الذي نشر في برلين ان الفساد في البلدان الفقيرة يشكل كارثة انسانية حقيقية فتاكة مشيرة بشكل خاص الى العراق والصومال وبورما وهايتي. ولفتت هوايت لابيل رئيسة المنظمة غير الحكومية الى ان الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدول الأكثر فقرا لا سيما عندما يكون الامر متعلقا بالمال الواجب توفيره للمستشفيات أو المياه الصالحة للشرب. وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا. وجاءت مصر في المركز 115 في القائمة التي تضم 180 دولة، من الأقل فسادا إلى الأعلى فسادا. وجاءت سورية في المركز 147 وايران جاءت في المركز 141 في منظومة الدول الأعلى فسادا. أما افضل البلدان المصنفة كدول نظيفة فهي الدنمارك والسويد ونيوزيلندا اذ بلغ مؤشر كل منها 3.9 نقطة تتبعها سنغافورة مع 2.9 نقطة. اما الدول الاكثر تقهقرا فهي بلغاريا وبوروندي والمالديف والنروج وبريطانيا. وتتمتع الدول الإسكندنافية بأفضل سجل في محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية. فقد حلت كل من الدنمارك والسويد إضافة إلى نيوزيلندا في المرتبة الأولى عالميا في محاربة الفساد في المعاملات الرسمية حيث جمعت كل دولة 9.3 نقطة من أصل عشر نقاط على المقياس. لكن تم اعتبار الدنمارك في المرتبة الأولى بسب أبجدية الحروف في اللغة الإنجليزية. تشترك هذه الدول الثلاث في محدودية إمكانية قبول أصحاب القرارات، خصوصا في الدوائر الرسمية إغراءات الحصول على فوائد تجارية أو شخصية. كما حلت أربع دول أوروبية أخرى وهي فنلندا، سويسرا، آيسلندا، وهولندا في المراتب العشر الأولى. أما على مستوى قارة آسيا فكان شرف الدولة الأولى في محاربة الفساد من نصيب سنغافورة حيث جمعت 9.2 نقطة على المقياس واستحقت بذلك المرتبة الرابعة دوليا أي ترتيب عام 2007 نفسه. وشملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام الرشا. تشترط المنظمة توافر ثلاث دراسات على الأقل حتى يتم شمول أي بلد في التقرير. وتبين من التقرير استخدام خمس دراسات لتقييم أداء دول مجلس التعاون باستثناء قطر حيث تم الاعتماد على أربعة مسوحات.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
الأحد 21 ديسمبر 2008م، 23 ذو الحجة 1429هـ العدد 5560 صدي تقرير المراجع العام والاعتداء على المال العام «1» آمال عباس [email protected] ? قال المراجع العام امام المجلس الوطني يوم الاثنين الفائت ان 4،2 مليون جنيه من المال العام تم الاعتداء عليها خلال الفترة من سبتمبر 7002م وحتى اغسطس 8002م في نطاق الاجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف. ? وعندما دخل في تفاصيل التقرير الذي يعطي انطباعاً عاماً بان الاعتداء على المال العام قد انحسر في هذه السنة فهو عندما يقول ان الـ 4،2 استرد منها 923،531 جنيها يحس المتلقي العابر ان هناك تحسنا.. بل بعض الصحف قالت ان الاعتداء على المال العام انحسر.. والعافية درجات. ? لكن.. ولكن هذه ام المنغصات.. واولى اللكن هذه حال قطاع المصارف الذي لا نعلم حقيقة ما يدور في هذا القطاع الحيوي والمهم والخطير وقد امتلأت مجالس المدينة بالهمس الذي لا يقع باي حال من الاحوال في خانة الايجاب. ? واللكن الثانية تكمن فس ارقام الوحدات التي روجعت والتي لم تطالها المراجعة.. قال المراجع ان الوحدات التابعة له 552 وحدة تمت مراجعة 341 منها 09 وحدة جرت مراجعتها لعام 7002م و35 وحدة روجعت لاعوام سابقة و46 وحدة ما زالت تحت المراجعة. ? واللكن الثالثة والخطيرة هي ان 69 وحدة لم تقدم حساباتها للمراجعة من اصله منها 95 لم تقدم حساباتها لفترة خمس سنوات و73 وحدة لم تقدم حساباتها لاكثر من خمس سنوات.. ومع ذلك التقرير لم يشر الى أي تصرف اتخذ مع هذه الوحدات طوال الخمس سنوات الماضية. ? وتقرير المراجع الذي اتسم بقدر من الشفافية عندما تطرق الى اسباب التجاوزات.. قال ان جملة اسباب تقف وراء تجاوزات لحقت باداء الموازنة وعلى رأسها عدم الدقة في اعداد الموازنة حيث اظهرت المؤشرات عدم واقعية الايرادات والمبالغة في المصروفات مما تسبب في تجاوزات ووفورات لبعض الاجهزة وضرب مثلاً ببعض الاجهزة القومية التي تجنب الايرادات وتودعها في حسابات خاصة دون موافقة وزارة المالية. ? مع ملاحظة التقرير لعدم الدقة وتجنيب الايرادات.. يحق لنا التساؤل واطلاق العنان للخيال.. في كيف يكون الحال داخل الوحدات التي لم تقدم على تقديم حساباتها.. وهل بعد هذا يحق لنا ان نفسح المجال لمشاعر التفاؤل لمجرد ان هناك تراجعا في حالات الاعتداء على المال العام او ان هناك جزءا من المعتدى عليه استرد؟ ? هذا واقع مأساوي.. ان توجد على الدوام في تقرير المراجع العام اعتداءات على المال العام.. بل في بعض الاعوام تتمرد وحدات وترى نفسها فوق المراجعة والمساءلة كما حدث في العام الماضي. وفي هذا العام 69 وحدة لم تقدم حساباتها.. ودائماً القطاع المصرفي خارج دائرة تقرير المراجع.. واقع مأساوي ان تأتي الصورة بهذا الشكل ولا تقرع اجراس الخطر في كل مكان. ? المراجع العام يقدم تقريره امام المجلس الوطني ويثني عليه الاعضاء ويقولون انه صادق وشفاف وينتقدون التجاوزات وينتقدون الوحدات ويشيرون الى هنا وهناك ويجاز التقرير وتنتهي المسألة ويأتي العام القادم وتتكرر الصورة. اواصل مع تحياتي وشكري الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
الإثنين 22 ديسمبر 2008م، 24 ذو الحجة 1429هـ العدد 5561 صدي تقرير المراجع العام والاعتداء على المال العام «2» آمال عباس [email protected] ? بالأمس قلت إن ما جاء في تقرير المراجع العام أمام المجلس الوطني بخصوص الاعتداء على المال العام يثير القلق والفزع ويجعلنا وجهاً لوجه أمام معضلة كبيرة تستوجب الدراسة المتأنية لتشخيص الحالة تشخيصاً دقيقاً.. هذا الى جانب المضي في معاقبة المعتدين ان أمكن الوصول اليهم.. فالذين يستطيعون جمع الملايين بالتزوير والتغول والتبديد لا ينقصهم الذكاء وفي مقدورهم ان يفرقوا بين ما هو خطأ وما هو صواب، وهم قادرون على إدراك طبيعة السلوك الأخلاقي والسلوك غير الأخلاقي.. وهم لا يتجاسرون على تجاهلها أو الغائها إلا اذا وجدوا المبررات. ? إنهم فئة خطرة واخطبوطية التكوين تبدع المبررات المنطقية والمعقولة من وجهة نظرها طبعاً لاختيار طرق الكسب غير المشروع ولا شك ان هذه العناصر تكون حريصة على مكانتها الاجتماعية والسياسية وتتردد ألف مرة قبل ان تقدم على تصرف أشبه بالانتحار لأنه اذا انكشف يفقدها كل شيء.. ومن هنا تظل بعيدة عن دائرة التنفيذ المباشر وتسقط عناصر اخرى نصيبها الفتات من (كيكة) المال العام. ? في تقديري ان نقطة البداية في الوقفة امام هذه الظاهرة هى سياسية واقتصادية قبل ان تكون أخلاقية مع التسليم بأنه لا توجد حدود فاصلة تفرق تماماً بين ما هو ياسي واقتصادي وأخلاقي. ? فالأوضاع الاجتماعية والقيم السائدة فيها هى وليدة للأوضاع السياسية والاقتصادية وهذه حقيقة لا يختلف عليها إثنان.. واذا كان هناك خلاف فهو حول الاولويات هل النظام الاقتصادي هو الذي يؤثر بشكل اساسي على سلوك المجتمع وقيمه ويتبعه النظام السياسي ام الاولوية للنظام السياسي ويتبعه النظام الاقتصادي.. ولكن رغم هذا الاختلاف وخطورته إلا ان الجميع يعترفون بأن السياسة والاقتصاد لهما تأثير مباشر على المجتمع وقيمه. ? وهنا تبرز أهمية القيادات السياسية كقدوة وهى لا تقدم النموذج الأخلاقي فقط بل هى كقدوة تقوم بوظيفة سياسية لانها تضع المعايير التي يزن بها الجميع تصرفاتهم، وهى التي تهيء المناخ الصالح لنشأة الدوافع والطموحات سواء أكانت طيبة أم شريرة، نبيلة أو إنسان رخيصة تتجه الى الصالح العام أو محصورة في نطاق المصالح الخاصة. هذا مع تحياتي وشكري الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 22 ديسمبر 2008م، 24 ذو الحجة 1429هـ بسبب عدم تقديم موازنتها المجلس الوطني يستدعي أكثر من (60) شركة حكومية الخرطوم: عواطف محجوب علمت (الرأي العام) ان اللجان المكلفة بمناقشة تقرير المراجع العام بالمجلس الوطني ستستدعى عدد ما يقارب من «60» شركة حكومية لم تقدم موازنتها للمراجع العام. وكشف د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني عن تجاوزات من الشركات الحكومية والتي لم تقدم حساباتها الختامية لأكثر من خمس سنوات على الرغم من تعديل قانون الهيئات والشركات، حيث اصبحت وزارة المالية هي الجهة المختصة بتعيين المدير المالي والمراجع الداخلي بتلك الشركات لاحكام المزيد من الرقابة وولاية وزارة المالية على المال العام وللمزيد من الشفافية والافصاح المالي لضبط الصرف والايرادات، واعتبر ان الحل الأمثل لمعالجة مشاكل التجاوزات التي تحدث من الشركات الحكومية هو الخصخصة والتعجيل بها في المرحلة القادمة. وعلى الرغم من ان تقرير المراجع العام اظهر ان المتحصل من ارباح وفوائض من الهيئات والشركات المختلفة خلال العام 7002 بلغ «515» مليون جنيه إلاّ أنه اعتبر ان هذا الرقم يقل عن الربط بنسبة «72%» ويشكل المبلغ المتحصل من الوحدات الاربع هيئة الموانيء البحرية «802» ملايين جنيه وبنك السودان «202» مليون جنيه والمؤسسة السودانية للنفط «05» مليون جنيه، وشركة السكر السودانية (20) مليون جنيه حيث قدر اجمالي المتحصل من الارباح وفوائض الهيئات والشركات للوحدات الاربع شكل نسبة «39%» من اجمالي المتحصلات وقال انها نسبة مقدرة من المتحصل. وكان تقرير المراجع اوضح ان عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة «69» وحدة منها «95» وحدة لم تقدم حساباتها لفترة تقل أو تساوى خمس سنوات وعدد (37) وحدة لم تقدم حساباتها لاكثر من خمسة اعوام مما يعد مخالفة لنص المادة «21-1» من قانون ديوان المراجعة القومي، بينما بلغ عدد الوحدات التي تمت تصفيتها أو تحت التصفية «11» وحدة.. فيما يبلغ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان «552» وحدة وما تم مراجعته «341» وحدة منها «09» وحدة تمت مراجعتها في العام 7002م وعدد «35» وحدة روجعت لاعوام مالية اخرى. الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|