تأييد أحكام الإعدام على المحكومين في قضية مقتل الصحفي / محمد طه محمد أحمد

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-12-2024, 04:56 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-14-2008, 03:45 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تأييد أحكام الإعدام على المحكومين في قضية مقتل الصحفي / محمد طه محمد أحمد

    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
    محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل
    النمرة/أ س ج/1266/2007م
    التاريخ: 10/3/2008م
    السيد/ مدير السجن الاتحادي - كوبر
    الموضوع
    محاكمة إسحق السنوسي وآخرين
    أرفق لكم صورة من القرار في الاستئناف بالنمرة أعلاه وذلك لإخطار المتهمين المذكورين أدناه بالقرار. ونُفاد
    هاشم إبراهيم احمد
    كبير مراقبي محكمة الاستئناف
    بحري وشرق النيل
    وهم:
    1/ إسحق السنوسي جمعة صالح
    2/ عبدالحي عمر محمد خليفة
    3/ الطيب عبدالعزيز إسحق
    4/ مصطفى آدم محمد سليمان
    5/ محمد عبدالنبي آدم إسماعيل
    6/ صابر زكريا حسن عبدالقادر
    7/ حسن آدم فضل خميس
    8/ آدم إبراهيم الحاج عمر
    9/ جمال الدين عيسى الحاج
    10/ عبدالمجيد علي عبدالمجيد أحمد
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلطة القضائية
    محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل
    الدائرة الجنائية
    الدائرة:-
    السيد/ الأمين عوض علي - رئيساً.
    السيد/ الفاتح حامد حسن - عضواً.
    السيد/ أنور تاج الدين عباس - عضواً
    محاكمة/ إسحق السنوسي وآخرين
    أ س ج /1266/2007م
    الحكم
    أدانت محكمة جنايات بحري وسط «قاضي محكمة عامة» المتهمين إسحق السنوسي وعبدالحي عمر والطيب عبدالعزيز ومصطفى آدم ومحمد عبدالنبي وصابر زكريا وحسن آدم وآدم إبراهيم الحاج وجمال الدين عيسى وعبدالمجيد علي لمخالفتهم المواد (21/130/2) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
    كما أدانت المتهمين عبدالحي عمر ومصطفى آدم ومحمد عبدالنبي وصابر زكريا وحسن آدم وآدم إبراهيم الحاج وعبدالمجيد علي تحت المواد (12/261) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
    كما أدانت المتهمين إسحق آدم وعبدالحي عمر ومصطفى آدم ومحمد عبدالنبي وصابر زكريا وحسن آدم وآدم إبراهيم الحاج وجمال الدين عيسى وعبدالمجيد علي عبدالمجيد لمخالفتهم المواد (21/128) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
    وبتاريخ 10/11/20072م أصدرت عليهم محكمة الموضوع الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وأمرت بأن تُسلم العربة البوكس هايلوكس المعروضات لمالكها وأن تباد المعروضات الأخرى، وأمرت بأن ترفع الأوراق للتأييد للمحكمة العليا كنص المادة (181) من قانون الاجراءات الجنائىة لسنة 1991م.
    بتاريخ 22/11/7002م تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين وهم الاساتذة كمال عمر وأحمد التيجاني والدخري مركز ويحيى مرسال وهاشم عبدالنبي وتبن عبدالله ورجاء علي عبدالله وعبدالوهاب محمد سعيد وشذى عبدالله وبارود صندل المحامون باستئناف ضد الحكم وهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المحدد قانوناً، أما موضوعه فهو أن محكمة الموضوع قد خالفت قواعد الاختصاص المكاني، حيث تمت واقعة القتل حسب الاتهام في منزل في مايو وهو مؤكد لأن يكون الاختصاص منعقداً لمحكمة الكلاكلة الجنائية.
    كما أن تشكيل دائرة خاصة للإستئناف مخالفة دستورية، إذ أن المادة (34) الفقرة (3) تُقرأ على أن يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون، كذلك تولي نيابة التحقيق الجنائى باعتبارها نيابة خاصة خالفت كذلك قواعد الاختصاص الجنائى المعروفة وساهمت في إهدار حقوق المتهمين، التي مارست سلطات دون ضمانات قانونية أو دستورية واستباحت خصوصية المساكن الخاصة واستباحت القبض والتفتيش وقبض وحبس الأسر والأطفال وقلة التغذية لهم لشهور.
    وقد إدعى المتهمون العشرة ان إقراراتهم كانت نتيجة إكراه مادي ومعنوي وقد ذكر شاهد الاتهام عابدين أن القبض كان يستهدف كل الأسرة والمنزل وقد ظهر في مستند إتهام 17 (CD) مسجل فيه الاعتراف للمتهم الرابع مصطفى ان قميص المتهم ملطخ بالدماء خاصة في أكمام القميص الأعلى قصاد الذراع، كما أن المتهم العاشر كان يصمت فجأة ويلتقط الكلام من وجهة اخرى وقد فسر المتهمون ذلك أن هنالك ورقة مكتوبة يقرأ منها. وقد شهد بذلك المتهمون بعضهم لبعض - كذلك أكد المتهمون ان بعضهم حالته صعبة وقد اختفى عدد منهم في التمثيل للجريمة رغم أنهم مقبوض عليهم وهذا يؤكد ان ما ذكره المتهمون من أن بعضهم كانت حالته سيئة ومنهم المتهم عبدالمجيد، كما أن محكمة الموضوع لم تستجب للطلب من الدفاع بمنح الإذن تحت المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية وقد شهد بعض شهود الدفاع على الإكراه البدني من ان المنزل كان مكسراً وأنهم أخذوا أشياء البيت وأن بعضهم شاهد متهمين تحت التعذيب وقد هدد بعضهم. أيضاً ذكروا ان محكمة الموضوع قد أخطأت في وزن البينات المقدمة من الإتهام في الآتي:-
    1/ أن قاضي محكمة الموضوع كان مشرفاً على أخذ الاعترافات ومطلعاً على يومية التحري مما يعني أنه كان مسبقاً محيطاً بالاجراءات وهذا كان يقتضي منه التنحي.
    2/ أثير الكثير عن طوعية الاعترافات حيث يستفسر المتهم عن الحماية التي توفر له إذا رفض الاعتراف فتكون إجابة القاضي سلبية.
    3/ أيضاً كان التجديد يتم دون ان يحضر المتهم أمام القاضي.
    4/ لم يكن قاضي الموضوع حريصاً على إحضار القاضي الذي سجل الاعتراف على اليمين للتأكيد على صحة الاعتراف.
    5/ ان الذي قام بتسجيل (CD) هو المتحري وهو نوع من أنواع أخذ الأقوال في اليومية.
    كذلك أخطأت محكمة الموضوع في وزن القرائن والأدلة.
    1/ في المادة 50 (2) اعتبرت أقوال المتهمين في اليومية بينة شريك وأهملت أقوال المتهمين في المحاكمة رغم أن الأولى ثبت فيها التعذيب والأخرى كانوا يدلون بأقوالهم لساعات طويلة بصورة مترابطة ومنسجمة.
    2/ أهمل مستند الاتهام وتقرير الأدلة المادية الذي أثبت العراك والحركة والدماء في مسرح الجريمة (4) حيث تم تحريره الساعة العاشرة صباحاً وهو أقرب للحقيقة.
    3/ كذلك عدم وجود دماء في الملاءة المعروضات باختلاف لونها وهي مستجلبة بواسطة الشرطة وأخذت بأقوال اللواء عابدين الطاهر وتعتري إفادته تهم ولاء للإتهام وعداء للمتهمين ولم يقدم ما يقنع بأنه خبير في الأدلة وقد غير العبث بالمسرح وسخونة الشمس ملامح المسرح وتسربت الدماء الى الأرض.
    أما شهود الاتهام فكلهم من الشرطة وتعتري إفاداتهم تهم الولاء والعداء.
    أما المستندات فقد قدمت ورقة مستند اتهام رقم 6 وهو عبارة عن أمر تفتيش خاص بمنزل المتهم الأول والسادس وقد أسفر التفتيش عن ضبط ورقة داخل شوال مكتوب عليها بقلم شيني أخضر عبارة مجموعة القتل ومجموعة حريق المنزل وتحتوي على بعض أسماء، والتفتيش لم يراع ضوابط المادة 59 من قانون الاجراءات الجنائىة لسنة 1991م فالتفتيش لم يجر في حضور شاهدين من أقارب المتهم ووفقاً لما جرى عليه القضاء في السودان فإن التفتيش باطل، كما أن المتحري ذكر أن مجموعة القتل ومجموعة الحريق هي أسماء حركية ولم يتحر عنها.. كما جاء رد دائرة الأدلة الجنائىة بأنه لم يستطع ربط المتهمين الأول والسابع بعد استكتابهم بما ورد في الورقة من أسماء جاء الرد بأنه لم يستطع ربط المتهمين بالموضوع.
    كذلك الجردل المعروضات لم يوجد به دماء بشرية تحمل فصيلة دم المجني عليه أو أي دليل . وهو أمر لازم للمنزل وطبيعي ان يوجد به جردل، كما ذكر المتحري أنه لم يعثر على دماء بالمقعد الخلفي للعربة حيث كان المجني عليه يجلس بها.
    وأيضاً أسفر التفتيش عن وجود المعروضات رقم (9) عددين من صحيفة «أخبار اليوم» وتحتوي على مشاهد الذبح لرهينتين بدولة العراق بذات الكيفية التي ذبح بها المرحوم بالإضافة الى عدد كبير من أعداد جريدة «أخبار اليوم» والتي ثبت أنه من روادها. أما التفتيش فقد كان باطلاً حيث أنه لم يتم في حضرة شهود من أقرباء المتهمين أو من الجيران وقد صدرت الصحيفة في العام 4002م وتاريخ ارتكاب الجريمة 2006م.
    أما بالنسبة للاعتراف وشروط صحته وحجيته فإن اعترافات المتهمين يكذبها ظاهر الحال ومنها عدم وجود أثر مادي للجريمة في المسرح رقم (3) وأن كل البينات المادية التي أخذت من هذا المسرح لا يوجد بها أثر للجريمة.. كما أكد المتحري الأول أنه تم أخذ تراب من غرفة المتهم السادس وأرسلت خارج السودان للتحليل وكانت النتيجة سالبة لم تخدم التحري.. وقد استخدمت الكلاب البوليسية كما أكد شاهد الدفاع (12) وكانت النتيجة سالبة، كما أكدت الوقائع أن هناك أشخاصاً خلاف المتهمين يقيمون في المسرح الثالث بصفة مستديمة وأن الإقرارات المعدول عنها لم تشر الى دورهم السلبي أو الايجابي أثناء الاجتماعات أو أثناء التنفيذ المزعومين.. كما أن التسجيل للاجتماعات وتمثيلها تم صورة بدون صوت.
    أما علاقة الصداقة بين المجني عليه والمتهم العاشر فلا يوجد أحد من العاملين بالصحيفة شاهد المتهم العاشر «شاهد دفاع 62».
    أيضاً لماذا لم يرشد المتهمون عن السمسار نورين المدعي استئجار عربة كورولا منه؟ والتي ادعى أنه تم اختطاف المجني عليه بها رغم إرشادهم لبعضهم البعض - أيضاً أكد شاهد الدفاع الثاني عدم إمكانية وصول عربة الى المسرح رقم (3) وقد نشرت الصحف خبر هطول أمطار غزيرة في ليلة 4/9/2006م.
    كذلك ناقشت المذكرة أقوال شهود الدفاع بغرض إثبات صحتها وقوتها الكافية لنفي الجرم عن المتهمين وإثبات براءتهم وخلصت الى أن بينة الدفاع لا يفترض ان تكون متوازنة مع بينة الاتهام بل مجرد التعارض يعتبر شكاً يفسر لصالح المتهم. كما أن الاعتراف المعدول عنه لا يعتبر بينة قاطعة في المسائل الجنائىة وأن قرابة شاهد للمجني عليه ليس مانعاً لقبول شهادته واختلاف الشهود في بعض التفاصيل الطفيفة لا يؤثر على مؤدى شهادتهم وجوهرها.
    وعليه ولما سبق فإن الدفاع يرى أن المحكمة قد خالفت صحيح القانون في الوزن السليم للبينات لذا يلتمس إلغاء القرار والإفراج عن المتهمين.
    وقائع هذه الدعوى كما صدقتها محكمة الموضوع هي ان المجني عليه محمد طه محمد أحمد الذي يعمل رئيس تحرير ومالكاً لصحيفة «الوفاق» اليومية خرج كعادته في صباح الثلاثاء 5/9/2006م الساعة السابعة صباحاً من منزله. بحي كوبر بمحلية بحري الى مكان عمله بالخرطوم.
    وبعد انتهاء عمله عاد الى منزله كعادته ما بين الساعة الثامنة الى الساعة التاسعة مساء وبعد أدائه لصلاة العشاء وتناوله وجبة العشاء ذهب الى النوم واستلقى على سريره الساعة العاشرة مساء في الجانب الغربي من المنزل الذي ينام فيه مع زوجته وبالقرب من باب صغير يطل على الشارع الرئيسي ويقع في الجنوب الغربي من المنزل ويبعد السرير عن الباب الصغير حوالى ستة أمتار تقريباً، وكان المرحوم يرتدي جلباب نوم لونه بيجي «معروض الاتهام» (1) عند الساعة الحادية عشرة مساء طرق الباب الصغير الذي ينام بقربه المرحوم لمدة ثم لمدة اخرى إثر ذلك نهض المرحوم وزوجته من السرير حيث اتجه المرحوم نحو الباب بينما ظلت زوجته في مكانها وقد استفسر المرحوم عمن بالباب ثلاث مرات قائلاً: «مين.. مين.. مين» واتجه للباب وقام بفتحه بعد أن سمع كلاماً من الخارج ورد بقوله «جداً» عندها سمعت زوجته حديثاً يدور بين المجني عليه وبين آخرين لم تسمع منه شيئاً ولم تفهمه.. وبعد أن تأخر لمدة خمس دقائق خرجت زوجة المجني عليه للشارع ورأت عربة صالون بيضاء مظللة تحركت من أمام الباب وأكدت بأنها كانت محملة بالأشخاص وركب بها شخص وهي متحركة وكان الشخص يرتدي بنطلوناً وقميص نصف كم حتى أنه لم يستطع قفل الباب الذي ركب منه وقد اتجهت العربة من امام الباب الصغير شرقاً بشارع الأسفلت الذي يمر جنوب منزل المرحوم ثم انعطفت جنوباً وعندها استغاثت أرملة المرحوم بالمدعو عبدالعزيز حسن جوهر وهو الجار الملاصق لمنزلهم من الغرب وبأحد مستخدمي الطريق وكان يركب موتراً وأيضاً بابنها رماح الذي جرى مطارداً العربة الصالون حتى كوبري قوات الشعب المسلحة.
    تحركت العربة الكورولا من كوبري قوات الشعب المسلحة بعد تقييد أيدي وأرجل المجني عليه بالحبل المعروضات بواسطة المتهمين الخامس والسادس محمد عبدالنبي وصابر زكريا وتبع العربة الصالون العربة بوكس التي كان يقودها المتهم السابع حسن آدم. وقد سبق ذلك اجتماعات وتخطيط ووزعت الأدوار لاستكشاف مسرح الجريمة الأول وهو منزل المجني عليه بواسطة المتهمين الخامس والسادس والعاشر.. أيضاً وزعت الأدوار في مسرح الجريمة الثاني وهو منزل المتهم التاسع جمال عيسى الذي كلف برئاسة الجماعة التي أصدرت أمرها بإعدام المجني عليه في حضور المتهمين الخامس والسادس والثامن والعاشر.. هذا وقد اتجهت العربة البوكس التي يقودها المتهم السابع لمنزل المتهم الأول بحي النصر ومعه المتهمان الثاني والرابع حسب التخطيط.
    عندها حضرت العربة الصالون المظللة التي تحمل المجني عليه في معية المتهمين الخامس والسادس والثامن والعاشر وحضر المتهم التاسع بعربة اخرى الى مسرح الجريمة الثالث حيث أدخل الغرفة الخاصة بالمتهم السادس صابر زكريا وبعد ان جلس المجني عليه وهو مكتوف الأيدي والأرجل وتم سؤاله عن إشانته لسمعة بعض المتهمين وعندها عاجله المتهم الخامس بطعنه بالترقوة على الجانب الأيسر من خلف العنق. ثم قام المتهم السادس بذبح المجني عليه من الرقبة بالخلف كما قام المتهم العاشر برفع الذقن الى الخلف وقام بكسر رقبة المجني عليه.
    كان المتهم الثالث يراقب كل ذلك من النافذة وطلب منه احضار جردل لأخذ الدم وقد فعل ذلك.
    اخذ المتهمون من الأول وحتى العاشر المجني عليه من غرفة صابر عدا التاسع حيث وضعوه في العربة البوكس التي كان يقودها المتهم السابع ومعه المتهم الأول بالأمام حيث أجلس المرحوم بعد لف عنقه بملاءة أحضرها المتهم الثالث بطلب من المتهم الأول ومن غرفته، وقد جلس من حوله المتهمان الخامس والسادس. كما استغل المتهمان الثاني والرابع صندوق العربة، أما المتهمان الخامس والعاشر فقد ركبا في العربة الصالون، أما المتهم التاسع فقد ركب بالعربة الصالون الاخرى في حين لم يغادر المتهم الثالث مسرح الجريمة وبإرشاد المتهم الأول ذهب الجميع الى فضاء يقع شرق حي القادسية يحد من الشمال الغربي بحي القادسية ومن الشمال الشرقي قيادة قوات الاحتياطي المركزي حيث وضعت الجثة داخل مجرى ضحل في منتصف الفضاء.. حيث كان موضع الرأس في اتجاه الشرق والأرجل في الناحية الغربية والأيدي خلف الظهر ومكتف بالحبل المعروضات وكذلك الأرجل. حيث كان الرأس مفصولاً عن الجسد وقد وضع على ظهر المرحوم ومن بعد غادر المتهمون مسرح الحادث الرابع.
    وفي يوم الاربعاء الساعة العاشرة والنصف صباحاً دار الهمس بسوق القادسية بوجود جثة شخص مجهول الهوية في الفضاء الموصوف الذي يقع شرق الحي بعد أن أبلغ الشاكي شرطة الكلاكلة وتعرفوا على الجثة وأنها جثة المرحوم محمد طه محمد أحمد.
    تم ضم البلاغ لبلاغ سابق بالخطف وباشرت النيابة التحريات، وقد قامت بشطب الاتهام في مواجهة عدد كبير من المتهمين ووجهت تهمة للمتهمين من الأول وحتى التاسع عشر تحت المواد (21/24/25/26/230/162) من القانون الجنائي لسنة 1991م وبعد إحالة البلاغ للمحكمة وسماع بينات الاتهام واستجواب المتهمين أصدرت محكمة الموضوع قراراً بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين من الحادي عشر وحتى التاسع عشر بموجب المادة «141/1» من قانون الإجراءات الجنائىة لسنة 1991م لعدم وجود بينات كافية تؤدي لإدانتهم.. ومن ثم وجهت تهماً للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر تحت المواد «12/162» من القانون الجنائي لسنة 1991م.. كما وجهت للمتهمين من الأول وحتى العاشر تهماً تحت المواد «21/126/130«2») من القانون الجنائي لسنة 1991م وردوا عليها بأنهم غير مذنبين وأن الاعترافات كانت نتيجة التعذيب.. كما ذكر المتهم الثالث أنه كان في ذلك التاريخ خارج ولاية الخرطوم والمتهم الثامن ذكر أنه كان ساعة ارتكاب الجريمة في مكان عمله بالسفارة الأمريكية وبعد سماع قضية الدفاع وتقديم المرافعات صدر الحكم.
    أولاً: بالنسبة لدائرة الاختصاص المكاني والدائرة الخاصة السابقة التي نظرت في بعض الاستئنافات أثناء سير الدعوى وتولي نيابة التحقيق الجنائي التحري في البلاغ الجنائي تقول إن هذا قد تم تجاوزه وإلا فما هو المطلوب هل إعادة البلاغ للتحري أمام جهة اخرى ومن ثم تقديمه لمحكمة جنايات الكلاكلة أم ماذا حيث لم تقدم أي طلبات للفصل فيها.
    وعليه فإننا ندلف للموضوع للتقرير في مدى مسؤولية المتهمين الجنائية فيما نسب إليهم نص المادة (129) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أن (القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ) وتنص المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أنه (يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله).
    وعليه فإن المجنى عليه كان حياً قبل اختطافه يسعى بين الناس وقد وجد مقتولاً فهل ينسب الفعل للمتهمين؟ ونرى صحة إسناد ذلك الفعل وقد أقر المتهمون وأدلوا باعترافات قضائية بذلك وقل مثلوا أثناء التحري أمام قضاة الجنايات وأدلوا بإقراراتهم دونها قضاة جنايات وفقاً لسلطاتهم المنصوص عليها في المادة 7(2) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م.
    وقد نصت المادة (51) من قانون الإثبات لسنة3991م (الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسؤولية مدعى بها عليه) ونصت المادة 61/1 من قانون الإثبات على أن الإقرار القضائي هو الإقرار بواقعة عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة.. أو أثناء إجراء متعلق بالدعوى أمام قاضٍ أو أمام جهة شبه قضائية، وبالتالي فإن تفصيل إقرارات المتهمين كانت حسب ما أدلوا به أمام قضاة الجنايات تعتبر إقرارات قضائية وهي كالآتي:-
    (1) المتهم الأول أدلى باعترافه القضائي على صفحة (181) الى (188) من يومية التحري وذلك بعد اعترافه للمتحري.
    (2) المتهم الثاني بعد اعترافه أمام المتحري دون إعتراف قضائي له أمام القاضي خالد محمد المبشر على صفحة (275) الى (972).
    (3) المتهم الثالث بعد اعترافه للمتحري تم إحضاره لقاضي الجنايات عبد الفتاح النور ودون له اعترافه القضائي على صفحة (319) الى(322).
    (4) المتهم الرابع بعد اعترافه أمام المتحري دون اعترافه القضائي على صفحة (236) الى (274) من يومية التحري.
    (5) المتهم الخامس محمد عبد النبي اعترف للمتحري ودون اعترافه القضائي أمام قاضي الجنايات عبد الفتاح النور على صفحة (432) الى (438).
    (6) المتهم السادس بعد اعترافه أمام المتحري دُوِّن اعترافه القضائي على صفحة (209) الى (215).
    (7) المتهم السابع اعترف للمتحري ثم تم تدوين اعترافه القضائي على صفحة (369) الى (375).
    المتهم الثامن اعترف امام المتحري ومن ثم تم تدوين اعتراف قضائي على صفحة «473» إلى «480».
    المتهم التاسع بعد اعترافه أمام المتحري تم تدوين اعترافه القضائي على صفحة (487) الى (489) من يومية التحري.
    المتهم العاشر بعد اعترافه أمام المتحري دون اعتراف القضائي له على صفحة (463) الى (475).
    وجميع المتهمين حضروا لقضاة الجنايات وقد تليت عليهم اعترافاتهم القضائية وبصموا عليها.
    ولا يقدح في ذلك أن قاضي الموضوع كان يتابع تسجيل الاعترافات وسير التحري فهو ما يحدث في المحاكم من قديم الزمان حيث يشرف القاضي المختص على المحكمة.. بل ويمكن أن يقوم بتدوين الاعتراف القضائي.. وقد يكون القاضي الوحيد بالمدينة، عموماً هو أمر لا يقدح في حيدته كما لا يقلل من قيمة الاعترافات كما أرادت مذكرة الاستئناف المقدمة من محامي المتهمين.
    أما جوهر الاعترافات التي أدلى بها المتهمون فقد أدلى المتهم الأول اسحق السنوسي أنه كان حاضراً تنفيذ الجريمة وقد ذكر أن المتهمين الخامس والسادس احضرا شخصاً وقتلاه في غرفة المتهم السادس صابر وحملاه بعد ذلك الى جنوب الحزام وأن المتهم صابر ومحمد برقد أقرا له بأنهما قتلاه.
                  

03-14-2008, 05:53 PM

الصافي بشير الصافي

تاريخ التسجيل: 02-12-2008
مجموع المشاركات: 120

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تأييد أحكام الإعدام على المحكومين في قضية مقتل الصحفي / محمد طه محمد أحمد (Re: عصام دهب)

    Quote: أولاً: بالنسبة لدائرة الاختصاص المكاني والدائرة الخاصة السابقة التي نظرت في بعض الاستئنافات أثناء سير الدعوى وتولي نيابة التحقيق الجنائي التحري في البلاغ الجنائي تقول إن هذا قد تم تجاوزه وإلا فما هو المطلوب هل إعادة البلاغ للتحري أمام جهة اخرى ومن ثم تقديمه لمحكمة جنايات الكلاكلة أم ماذا حيث لم تقدم أي طلبات للفصل فيها.
    وعليه فإننا ندلف للموضوع للتقرير في مدى مسؤولية المتهمين الجنائية فيما نسب إليهم

    شكراً أخي الأستاذ/ عصام دهب علي إتاحة الفرصة لنا للوقوف علي حيثيات قرار محكمة الإستئناف في هذه القضية التي ينظر إليها الجميع بترقب، وننتظر منكم عرض باقي حيثيات هذا القرار إن أمكن .. وأعتقد أن محكمة الإستئناف قد بدأت بداية غير موفقة في تفنيدها للسبب الأول لطعن هيئة الدفاع عن المتهمين المتعلق بالإختصاص المكاني -والهادف إلي إلغاء قرار محكمة الموضوع لمخالفته قواعد الإختصاص المكاني والأمر بإحالة أوراق القضية لمحكمة جنايات الكلاكلة- حيث لم تقم المحكمة بتفنيد هذا الأمر وأكتفت بالقول "أن الدائرة الخاصة السابقة التي نظرت في بعض الاستئنافات أثناء سير الدعوى وتولي نيابة التحقيق الجنائي التحري في البلاغ الجنائي تقول إن هذا قد تم تجاوزه" في الوقت الذي كان ينبغي عليها فيه الإدلاء برأيها القانوني حول هذا الأمر بدلاً عن الإستدلال برأي جهة قضائية أدني درجة منها!! ولم تفشل محكمة الإستئناف في تفنيد هذا السبب وحسب وإنما فشلت أيضا في تفنيد عدد من الأسباب الأخري التي أشارت إليها هيئة الدفاع عندما رأت أن تدلف للموضوع للتقرير في مدي مسئولية المتهمين الجنائية!! ولا شك أن هذا المسلك من جانب محكمة الإستئناف سيدمغها بالتحامل علي المتهمين ومخالفة القانون والعدالة في عدم تفنيدها لجميع أسباب الطعن، وأنه كان خير لها أن تقوم بتفنيد هذه الأسباب وتخطئ ألف مرة في التفنيد من أن تغلق الباب أمامها!!
                  

03-15-2008, 08:16 AM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تأييد أحكام الإعدام على المحكومين في قضية مقتل الصحفي / محمد طه محمد أحمد (Re: الصافي بشير الصافي)

    Quote: : بسم الله الرحمن الرحيم
    محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل
    النمرة/أ س ج/1266/2007م
    التاريخ: 10/3/2008م
    السيد/ مدير السجن الاتحادي - كوبر
    الموضوع
    محاكمة إسحق السنوسي وآخرين
    أرفق لكم صورة من القرار في الاستئناف بالنمرة أعلاه وذلك لإخطار المتهمين المذكورين أدناه بالقرار. ونُفاد
    هاشم إبراهيم احمد
    كبير مراقبي محكمة الاستئناف
    بحري وشرق النيل
    وهم:
    1/ إسحق السنوسي جمعة صالح
    2/ عبدالحي عمر محمد خليفة
    3/ الطيب عبدالعزيز إسحق
    4/ مصطفى آدم محمد سليمان
    5/ محمد عبدالنبي آدم إسماعيل
    6/ صابر زكريا حسن عبدالقادر
    7/ حسن آدم فضل خميس
    8/ آدم إبراهيم الحاج عمر
    9/ جمال الدين عيسى الحاج
    10/ عبدالمجيد علي عبدالمجيد أحمد
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلطة القضائية
    محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل
    الدائرة الجنائية
    الدائرة:-
    السيد/ الأمين عوض علي - رئيساً.
    السيد/ الفاتح حامد حسن - عضواً.
    السيد/ أنور تاج الدين عباس - عضواً
    محاكمة/ إسحق السنوسي وآخرين
    أ س ج /1266/2007م
    الحكم
    أدانت محكمة جنايات بحري وسط «قاضي محكمة عامة» المتهمين إسحق السنوسي وعبدالحي عمر والطيب عبدالعزيز ومصطفى آدم ومحمد عبدالنبي وصابر زكريا وحسن آدم وآدم إبراهيم الحاج وجمال الدين عيسى وعبدالمجيد علي لمخالفتهم المواد (21/130/2) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
    كما أدانت المتهمين عبدالحي عمر ومصطفى آدم ومحمد عبدالنبي وصابر زكريا وحسن آدم وآدم إبراهيم الحاج وعبدالمجيد علي تحت المواد (12/261) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
    كما أدانت المتهمين إسحق آدم وعبدالحي عمر ومصطفى آدم ومحمد عبدالنبي وصابر زكريا وحسن آدم وآدم إبراهيم الحاج وجمال الدين عيسى وعبدالمجيد علي عبدالمجيد لمخالفتهم المواد (21/128) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
    وبتاريخ 10/11/20072م أصدرت عليهم محكمة الموضوع الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وأمرت بأن تُسلم العربة البوكس هايلوكس المعروضات لمالكها وأن تباد المعروضات الأخرى، وأمرت بأن ترفع الأوراق للتأييد للمحكمة العليا كنص المادة (181) من قانون الاجراءات الجنائىة لسنة 1991م.
    بتاريخ 22/11/7002م تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين وهم الاساتذة كمال عمر وأحمد التيجاني والدخري مركز ويحيى مرسال وهاشم عبدالنبي وتبن عبدالله ورجاء علي عبدالله وعبدالوهاب محمد سعيد وشذى عبدالله وبارود صندل المحامون باستئناف ضد الحكم وهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المحدد قانوناً، أما موضوعه فهو أن محكمة الموضوع قد خالفت قواعد الاختصاص المكاني، حيث تمت واقعة القتل حسب الاتهام في منزل في مايو وهو مؤكد لأن يكون الاختصاص منعقداً لمحكمة الكلاكلة الجنائية.
    كما أن تشكيل دائرة خاصة للإستئناف مخالفة دستورية، إذ أن المادة (34) الفقرة (3) تُقرأ على أن يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون، كذلك تولي نيابة التحقيق الجنائى باعتبارها نيابة خاصة خالفت كذلك قواعد الاختصاص الجنائى المعروفة وساهمت في إهدار حقوق المتهمين، التي مارست سلطات دون ضمانات قانونية أو دستورية واستباحت خصوصية المساكن الخاصة واستباحت القبض والتفتيش وقبض وحبس الأسر والأطفال وقلة التغذية لهم لشهور.
    وقد إدعى المتهمون العشرة ان إقراراتهم كانت نتيجة إكراه مادي ومعنوي وقد ذكر شاهد الاتهام عابدين أن القبض كان يستهدف كل الأسرة والمنزل وقد ظهر في مستند إتهام 17 (CD) مسجل فيه الاعتراف للمتهم الرابع مصطفى ان قميص المتهم ملطخ بالدماء خاصة في أكمام القميص الأعلى قصاد الذراع، كما أن المتهم العاشر كان يصمت فجأة ويلتقط الكلام من وجهة اخرى وقد فسر المتهمون ذلك أن هنالك ورقة مكتوبة يقرأ منها. وقد شهد بذلك المتهمون بعضهم لبعض - كذلك أكد المتهمون ان بعضهم حالته صعبة وقد اختفى عدد منهم في التمثيل للجريمة رغم أنهم مقبوض عليهم وهذا يؤكد ان ما ذكره المتهمون من أن بعضهم كانت حالته سيئة ومنهم المتهم عبدالمجيد، كما أن محكمة الموضوع لم تستجب للطلب من الدفاع بمنح الإذن تحت المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية وقد شهد بعض شهود الدفاع على الإكراه البدني من ان المنزل كان مكسراً وأنهم أخذوا أشياء البيت وأن بعضهم شاهد متهمين تحت التعذيب وقد هدد بعضهم. أيضاً ذكروا ان محكمة الموضوع قد أخطأت في وزن البينات المقدمة من الإتهام في الآتي:-
    1/ أن قاضي محكمة الموضوع كان مشرفاً على أخذ الاعترافات ومطلعاً على يومية التحري مما يعني أنه كان مسبقاً محيطاً بالاجراءات وهذا كان يقتضي منه التنحي.
    2/ أثير الكثير عن طوعية الاعترافات حيث يستفسر المتهم عن الحماية التي توفر له إذا رفض الاعتراف فتكون إجابة القاضي سلبية.
    3/ أيضاً كان التجديد يتم دون ان يحضر المتهم أمام القاضي.
    4/ لم يكن قاضي الموضوع حريصاً على إحضار القاضي الذي سجل الاعتراف على اليمين للتأكيد على صحة الاعتراف.
    5/ ان الذي قام بتسجيل (CD) هو المتحري وهو نوع من أنواع أخذ الأقوال في اليومية.
    كذلك أخطأت محكمة الموضوع في وزن القرائن والأدلة.
    1/ في المادة 50 (2) اعتبرت أقوال المتهمين في اليومية بينة شريك وأهملت أقوال المتهمين في المحاكمة رغم أن الأولى ثبت فيها التعذيب والأخرى كانوا يدلون بأقوالهم لساعات طويلة بصورة مترابطة ومنسجمة.
    2/ أهمل مستند الاتهام وتقرير الأدلة المادية الذي أثبت العراك والحركة والدماء في مسرح الجريمة (4) حيث تم تحريره الساعة العاشرة صباحاً وهو أقرب للحقيقة.
    3/ كذلك عدم وجود دماء في الملاءة المعروضات باختلاف لونها وهي مستجلبة بواسطة الشرطة وأخذت بأقوال اللواء عابدين الطاهر وتعتري إفادته تهم ولاء للإتهام وعداء للمتهمين ولم يقدم ما يقنع بأنه خبير في الأدلة وقد غير العبث بالمسرح وسخونة الشمس ملامح المسرح وتسربت الدماء الى الأرض.
    أما شهود الاتهام فكلهم من الشرطة وتعتري إفاداتهم تهم الولاء والعداء.
    أما المستندات فقد قدمت ورقة مستند اتهام رقم 6 وهو عبارة عن أمر تفتيش خاص بمنزل المتهم الأول والسادس وقد أسفر التفتيش عن ضبط ورقة داخل شوال مكتوب عليها بقلم شيني أخضر عبارة مجموعة القتل ومجموعة حريق المنزل وتحتوي على بعض أسماء، والتفتيش لم يراع ضوابط المادة 59 من قانون الاجراءات الجنائىة لسنة 1991م فالتفتيش لم يجر في حضور شاهدين من أقارب المتهم ووفقاً لما جرى عليه القضاء في السودان فإن التفتيش باطل، كما أن المتحري ذكر أن مجموعة القتل ومجموعة الحريق هي أسماء حركية ولم يتحر عنها.. كما جاء رد دائرة الأدلة الجنائىة بأنه لم يستطع ربط المتهمين الأول والسابع بعد استكتابهم بما ورد في الورقة من أسماء جاء الرد بأنه لم يستطع ربط المتهمين بالموضوع.
    كذلك الجردل المعروضات لم يوجد به دماء بشرية تحمل فصيلة دم المجني عليه أو أي دليل . وهو أمر لازم للمنزل وطبيعي ان يوجد به جردل، كما ذكر المتحري أنه لم يعثر على دماء بالمقعد الخلفي للعربة حيث كان المجني عليه يجلس بها.
    وأيضاً أسفر التفتيش عن وجود المعروضات رقم (9) عددين من صحيفة «أخبار اليوم» وتحتوي على مشاهد الذبح لرهينتين بدولة العراق بذات الكيفية التي ذبح بها المرحوم بالإضافة الى عدد كبير من أعداد جريدة «أخبار اليوم» والتي ثبت أنه من روادها. أما التفتيش فقد كان باطلاً حيث أنه لم يتم في حضرة شهود من أقرباء المتهمين أو من الجيران وقد صدرت الصحيفة في العام 4002م وتاريخ ارتكاب الجريمة 2006م.
    أما بالنسبة للاعتراف وشروط صحته وحجيته فإن اعترافات المتهمين يكذبها ظاهر الحال ومنها عدم وجود أثر مادي للجريمة في المسرح رقم (3) وأن كل البينات المادية التي أخذت من هذا المسرح لا يوجد بها أثر للجريمة.. كما أكد المتحري الأول أنه تم أخذ تراب من غرفة المتهم السادس وأرسلت خارج السودان للتحليل وكانت النتيجة سالبة لم تخدم التحري.. وقد استخدمت الكلاب البوليسية كما أكد شاهد الدفاع (12) وكانت النتيجة سالبة، كما أكدت الوقائع أن هناك أشخاصاً خلاف المتهمين يقيمون في المسرح الثالث بصفة مستديمة وأن الإقرارات المعدول عنها لم تشر الى دورهم السلبي أو الايجابي أثناء الاجتماعات أو أثناء التنفيذ المزعومين.. كما أن التسجيل للاجتماعات وتمثيلها تم صورة بدون صوت.
    أما علاقة الصداقة بين المجني عليه والمتهم العاشر فلا يوجد أحد من العاملين بالصحيفة شاهد المتهم العاشر «شاهد دفاع 62».
    أيضاً لماذا لم يرشد المتهمون عن السمسار نورين المدعي استئجار عربة كورولا منه؟ والتي ادعى أنه تم اختطاف المجني عليه بها رغم إرشادهم لبعضهم البعض - أيضاً أكد شاهد الدفاع الثاني عدم إمكانية وصول عربة الى المسرح رقم (3) وقد نشرت الصحف خبر هطول أمطار غزيرة في ليلة 4/9/2006م.
    كذلك ناقشت المذكرة أقوال شهود الدفاع بغرض إثبات صحتها وقوتها الكافية لنفي الجرم عن المتهمين وإثبات براءتهم وخلصت الى أن بينة الدفاع لا يفترض ان تكون متوازنة مع بينة الاتهام بل مجرد التعارض يعتبر شكاً يفسر لصالح المتهم. كما أن الاعتراف المعدول عنه لا يعتبر بينة قاطعة في المسائل الجنائىة وأن قرابة شاهد للمجني عليه ليس مانعاً لقبول شهادته واختلاف الشهود في بعض التفاصيل الطفيفة لا يؤثر على مؤدى شهادتهم وجوهرها.
    وعليه ولما سبق فإن الدفاع يرى أن المحكمة قد خالفت صحيح القانون في الوزن السليم للبينات لذا يلتمس إلغاء القرار والإفراج عن المتهمين.
    وقائع هذه الدعوى كما صدقتها محكمة الموضوع هي ان المجني عليه محمد طه محمد أحمد الذي يعمل رئيس تحرير ومالكاً لصحيفة «الوفاق» اليومية خرج كعادته في صباح الثلاثاء 5/9/2006م الساعة السابعة صباحاً من منزله. بحي كوبر بمحلية بحري الى مكان عمله بالخرطوم.
    وبعد انتهاء عمله عاد الى منزله كعادته ما بين الساعة الثامنة الى الساعة التاسعة مساء وبعد أدائه لصلاة العشاء وتناوله وجبة العشاء ذهب الى النوم واستلقى على سريره الساعة العاشرة مساء في الجانب الغربي من المنزل الذي ينام فيه مع زوجته وبالقرب من باب صغير يطل على الشارع الرئيسي ويقع في الجنوب الغربي من المنزل ويبعد السرير عن الباب الصغير حوالى ستة أمتار تقريباً، وكان المرحوم يرتدي جلباب نوم لونه بيجي «معروض الاتهام» (1) عند الساعة الحادية عشرة مساء طرق الباب الصغير الذي ينام بقربه المرحوم لمدة ثم لمدة اخرى إثر ذلك نهض المرحوم وزوجته من السرير حيث اتجه المرحوم نحو الباب بينما ظلت زوجته في مكانها وقد استفسر المرحوم عمن بالباب ثلاث مرات قائلاً: «مين.. مين.. مين» واتجه للباب وقام بفتحه بعد أن سمع كلاماً من الخارج ورد بقوله «جداً» عندها سمعت زوجته حديثاً يدور بين المجني عليه وبين آخرين لم تسمع منه شيئاً ولم تفهمه.. وبعد أن تأخر لمدة خمس دقائق خرجت زوجة المجني عليه للشارع ورأت عربة صالون بيضاء مظللة تحركت من أمام الباب وأكدت بأنها كانت محملة بالأشخاص وركب بها شخص وهي متحركة وكان الشخص يرتدي بنطلوناً وقميص نصف كم حتى أنه لم يستطع قفل الباب الذي ركب منه وقد اتجهت العربة من امام الباب الصغير شرقاً بشارع الأسفلت الذي يمر جنوب منزل المرحوم ثم انعطفت جنوباً وعندها استغاثت أرملة المرحوم بالمدعو عبدالعزيز حسن جوهر وهو الجار الملاصق لمنزلهم من الغرب وبأحد مستخدمي الطريق وكان يركب موتراً وأيضاً بابنها رماح الذي جرى مطارداً العربة الصالون حتى كوبري قوات الشعب المسلحة.
    تحركت العربة الكورولا من كوبري قوات الشعب المسلحة بعد تقييد أيدي وأرجل المجني عليه بالحبل المعروضات بواسطة المتهمين الخامس والسادس محمد عبدالنبي وصابر زكريا وتبع العربة الصالون العربة بوكس التي كان يقودها المتهم السابع حسن آدم. وقد سبق ذلك اجتماعات وتخطيط ووزعت الأدوار لاستكشاف مسرح الجريمة الأول وهو منزل المجني عليه بواسطة المتهمين الخامس والسادس والعاشر.. أيضاً وزعت الأدوار في مسرح الجريمة الثاني وهو منزل المتهم التاسع جمال عيسى الذي كلف برئاسة الجماعة التي أصدرت أمرها بإعدام المجني عليه في حضور المتهمين الخامس والسادس والثامن والعاشر.. هذا وقد اتجهت العربة البوكس التي يقودها المتهم السابع لمنزل المتهم الأول بحي النصر ومعه المتهمان الثاني والرابع حسب التخطيط.
    عندها حضرت العربة الصالون المظللة التي تحمل المجني عليه في معية المتهمين الخامس والسادس والثامن والعاشر وحضر المتهم التاسع بعربة اخرى الى مسرح الجريمة الثالث حيث أدخل الغرفة الخاصة بالمتهم السادس صابر زكريا وبعد ان جلس المجني عليه وهو مكتوف الأيدي والأرجل وتم سؤاله عن إشانته لسمعة بعض المتهمين وعندها عاجله المتهم الخامس بطعنه بالترقوة على الجانب الأيسر من خلف العنق. ثم قام المتهم السادس بذبح المجني عليه من الرقبة بالخلف كما قام المتهم العاشر برفع الذقن الى الخلف وقام بكسر رقبة المجني عليه.
    كان المتهم الثالث يراقب كل ذلك من النافذة وطلب منه احضار جردل لأخذ الدم وقد فعل ذلك.
    اخذ المتهمون من الأول وحتى العاشر المجني عليه من غرفة صابر عدا التاسع حيث وضعوه في العربة البوكس التي كان يقودها المتهم السابع ومعه المتهم الأول بالأمام حيث أجلس المرحوم بعد لف عنقه بملاءة أحضرها المتهم الثالث بطلب من المتهم الأول ومن غرفته، وقد جلس من حوله المتهمان الخامس والسادس. كما استغل المتهمان الثاني والرابع صندوق العربة، أما المتهمان الخامس والعاشر فقد ركبا في العربة الصالون، أما المتهم التاسع فقد ركب بالعربة الصالون الاخرى في حين لم يغادر المتهم الثالث مسرح الجريمة وبإرشاد المتهم الأول ذهب الجميع الى فضاء يقع شرق حي القادسية يحد من الشمال الغربي بحي القادسية ومن الشمال الشرقي قيادة قوات الاحتياطي المركزي حيث وضعت الجثة داخل مجرى ضحل في منتصف الفضاء.. حيث كان موضع الرأس في اتجاه الشرق والأرجل في الناحية الغربية والأيدي خلف الظهر ومكتف بالحبل المعروضات وكذلك الأرجل. حيث كان الرأس مفصولاً عن الجسد وقد وضع على ظهر المرحوم ومن بعد غادر المتهمون مسرح الحادث الرابع.
    وفي يوم الاربعاء الساعة العاشرة والنصف صباحاً دار الهمس بسوق القادسية بوجود جثة شخص مجهول الهوية في الفضاء الموصوف الذي يقع شرق الحي بعد أن أبلغ الشاكي شرطة الكلاكلة وتعرفوا على الجثة وأنها جثة المرحوم محمد طه محمد أحمد.
    تم ضم البلاغ لبلاغ سابق بالخطف وباشرت النيابة التحريات، وقد قامت بشطب الاتهام في مواجهة عدد كبير من المتهمين ووجهت تهمة للمتهمين من الأول وحتى التاسع عشر تحت المواد (21/24/25/26/230/162) من القانون الجنائي لسنة 1991م وبعد إحالة البلاغ للمحكمة وسماع بينات الاتهام واستجواب المتهمين أصدرت محكمة الموضوع قراراً بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين من الحادي عشر وحتى التاسع عشر بموجب المادة «141/1» من قانون الإجراءات الجنائىة لسنة 1991م لعدم وجود بينات كافية تؤدي لإدانتهم.. ومن ثم وجهت تهماً للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر تحت المواد «12/162» من القانون الجنائي لسنة 1991م.. كما وجهت للمتهمين من الأول وحتى العاشر تهماً تحت المواد «21/126/130«2») من القانون الجنائي لسنة 1991م وردوا عليها بأنهم غير مذنبين وأن الاعترافات كانت نتيجة التعذيب.. كما ذكر المتهم الثالث أنه كان في ذلك التاريخ خارج ولاية الخرطوم والمتهم الثامن ذكر أنه كان ساعة ارتكاب الجريمة في مكان عمله بالسفارة الأمريكية وبعد سماع قضية الدفاع وتقديم المرافعات صدر الحكم.
    أولاً: بالنسبة لدائرة الاختصاص المكاني والدائرة الخاصة السابقة التي نظرت في بعض الاستئنافات أثناء سير الدعوى وتولي نيابة التحقيق الجنائي التحري في البلاغ الجنائي تقول إن هذا قد تم تجاوزه وإلا فما هو المطلوب هل إعادة البلاغ للتحري أمام جهة اخرى ومن ثم تقديمه لمحكمة جنايات الكلاكلة أم ماذا حيث لم تقدم أي طلبات للفصل فيها.
    وعليه فإننا ندلف للموضوع للتقرير في مدى مسؤولية المتهمين الجنائية فيما نسب إليهم نص المادة (129) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أن (القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ) وتنص المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أنه (يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله).
    وعليه فإن المجنى عليه كان حياً قبل اختطافه يسعى بين الناس وقد وجد مقتولاً فهل ينسب الفعل للمتهمين؟ ونرى صحة إسناد ذلك الفعل وقد أقر المتهمون وأدلوا باعترافات قضائية بذلك وقل مثلوا أثناء التحري أمام قضاة الجنايات وأدلوا بإقراراتهم دونها قضاة جنايات وفقاً لسلطاتهم المنصوص عليها في المادة 7(2) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م.
    وقد نصت المادة (51) من قانون الإثبات لسنة3991م (الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسؤولية مدعى بها عليه) ونصت المادة 61/1 من قانون الإثبات على أن الإقرار القضائي هو الإقرار بواقعة عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة.. أو أثناء إجراء متعلق بالدعوى أمام قاضٍ أو أمام جهة شبه قضائية، وبالتالي فإن تفصيل إقرارات المتهمين كانت حسب ما أدلوا به أمام قضاة الجنايات تعتبر إقرارات قضائية وهي كالآتي:-
    (1) المتهم الأول أدلى باعترافه القضائي على صفحة (181) الى (188) من يومية التحري وذلك بعد اعترافه للمتحري.
    (2) المتهم الثاني بعد اعترافه أمام المتحري دون إعتراف قضائي له أمام القاضي خالد محمد المبشر على صفحة (275) الى (972).
    (3) المتهم الثالث بعد اعترافه للمتحري تم إحضاره لقاضي الجنايات عبد الفتاح النور ودون له اعترافه القضائي على صفحة (319) الى(322).
    (4) المتهم الرابع بعد اعترافه أمام المتحري دون اعترافه القضائي على صفحة (236) الى (274) من يومية التحري.
    (5) المتهم الخامس محمد عبد النبي اعترف للمتحري ودون اعترافه القضائي أمام قاضي الجنايات عبد الفتاح النور على صفحة (432) الى (438).
    (6) المتهم السادس بعد اعترافه أمام المتحري دُوِّن اعترافه القضائي على صفحة (209) الى (215).
    (7) المتهم السابع اعترف للمتحري ثم تم تدوين اعترافه القضائي على صفحة (369) الى (375).
    المتهم الثامن اعترف امام المتحري ومن ثم تم تدوين اعتراف قضائي على صفحة «473» إلى «480».
    المتهم التاسع بعد اعترافه أمام المتحري تم تدوين اعترافه القضائي على صفحة (487) الى (489) من يومية التحري.
    المتهم العاشر بعد اعترافه أمام المتحري دون اعتراف القضائي له على صفحة (463) الى (475).
    وجميع المتهمين حضروا لقضاة الجنايات وقد تليت عليهم اعترافاتهم القضائية وبصموا عليها.
    ولا يقدح في ذلك أن قاضي الموضوع كان يتابع تسجيل الاعترافات وسير التحري فهو ما يحدث في المحاكم من قديم الزمان حيث يشرف القاضي المختص على المحكمة.. بل ويمكن أن يقوم بتدوين الاعتراف القضائي.. وقد يكون القاضي الوحيد بالمدينة، عموماً هو أمر لا يقدح في حيدته كما لا يقلل من قيمة الاعترافات كما أرادت مذكرة الاستئناف المقدمة من محامي المتهمين.
    أما جوهر الاعترافات التي أدلى بها المتهمون فقد أدلى المتهم الأول اسحق السنوسي أنه كان حاضراً تنفيذ الجريمة وقد ذكر أن المتهمين الخامس والسادس احضرا شخصاً وقتلاه في غرفة المتهم السادس صابر وحملاه بعد ذلك الى جنوب الحزام وأن المتهم صابر ومحمد برقد أقرا له بأنهما قتلاه.
    أما المتهم الثاني عبد الحي عمر محمد خليفة فقد دون اعترافه بأنه ذهب معهم وحضر الاختطاف وأخذ المرحوم بالعربة وحضر المحكمة التي عقدت للمرحوم وقتله ثم حمله ورميه بالعراء.
    المتهم الثالث الطيب عبد العزيز جوهر إقراره القضائي أنه رأي القتيل من النافذة وأُجبر على غسل الستائر التي بها الدم.
    المتهم الرابع مصطفى آدم أكد حضوره للاجتماعات التي يقيمها النور وفي الاجتماع الأخير عهد إليه بتأمين البيت ذهب لمنزل المجنى عليه معهم بالعربة البوكس وبعد الخطف عادوا للمنزل وحضر معهم القتل ورميه بالعراء.
    أما المتهم الخامس محمد عبد النبي فقد حضر الاجتماع الذي عقد بسبب الإساءة لقبيلة الفور وأكد ذه ابه بالعربة مع بقية المتهمين وبعد خروج المجنى عليه وبعد أن سلم عليه وأمسكه من يده وذهبا للعربة وتم تخديره ودفره على المقعد.
    جوهر إقرار المتهم السادس صابر زكريا فقد أقر قضائياً بأن محمد برقد أخبره بأن لديهم (زول) يريدون قتله وهو صحفي اسمه محمد طه لأنه أساء للفور وللرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي إنت عرفت الكلام ولو ما بقيت معنا نقتلك وكلفه بشراء الحبل وبعد إنتهاء العمل اشترى الحبل.
    المتهم السابع، حسن آدم فضل الله روى في اعترافه القضائي اشتراكه في الخطف والقتل ورمي الجثمان.
    أما المتهم الثامن روى في اعترافه القضائي خطف المجنى عليه من أمام منزله وقتله ثم رميه بالمنطقة التي وجد بها.
    أما المتهم التاسع جمال الدين عيسى: ذكر في اعترافه أنه تم تهديده لكي يحاكم المرحوم وفقاً لميثاق العدل والمساواة وقد حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ العقوبة.
    المتهم العاشر عبد المجيد علي عبد المجيد ذكر ذهابه بعربته مع المجموعة وأنه تم خطف المجنى عليه ثم حضر المحاكمة والنحر وكسر رقبته ثم أخذه ورميه بمسرح الجريمة (4) بالكلاكلة وبالتالي فإن جميع المتهمين قد أقروا بتلك الأفعال المشتركة التي كونت تلك الجريمة.
    إن مجرد مثول المتهم أمام القاضي لتسجيل اعترافه وقيام القاضي بتدوينه دليل على أن الاعتراف كان عن طواعية واختيار وذلك لرسوخ المبادئ القانونية وما جرى عليه العمل أنظر في ذلك حكومة السودان ضد زكي سيدهم مجلة الأحكام القضائية 5791م ص (844) من التثبت والتروي والتأكد من الطواعية والاختيار وعدم الشك في نزاهة وحيادية القضاء رغم ما أشار إليه المتهمون عند استجوابهم لزي القاضي ومكان تواجده وأنه يكتب من ورقة أمامه.. ورغم ذلك.
    أيضاً عثر بمنزل المتهم العاشر على معروض اتهام (01) وهو العدد من صحيفة الوفاق (7273) بتاريخ 81/1/6002م والذي كتب فيه المقال الذي أساء لقبيلة الفور.
    أيضاً قدمت مجموعة أشرطة (C.D) تشمل اعترافات المتهمين عن أدوارهم وأدوار الآخرين وهم المتهمين الأول والثالث والرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر.
    أيضاً مما يعضد تلك الاعترافات أقوال شاهدة الاتهام الأولى فوزية محمد أحمد المكي على صفحة (744) من أنها شهدت عربة صالون بيضاء ومظللة كانت تقف أمام منزلها بعد خروج زوجها ومشاهدة شخص يرتدي قميص وبنطلون وهو يركب في العربة ويعصر الباب لعدم استطاعته الركوب بسهولة، كما أن العربة كانت نازلة للوراء ومحملة «شديد».
    أيضاً شاهد الاتهام الثاني فيصل عثمان علي ذكر أنه مثل دور المتهمين اسحق السنوسي وفيصل زكريا وكانا يشرحون له الدور وأن المتهم صابر هو الذي أرشدهم لمنزل المرحوم وحدد لهم الباب.
    شاهد الاتهام السادس ممدوح عبد الكريم بعد القبض على المتهم الخامس ذكر أنه أقر له بأنه شال المرحوم من كراعه ولكن لم يذبحه.
    أيضاً قدم الاتهام الشاهدة الرابعة عشر وهي فتحية اسماعيل محمد أفادت أنها كانت بالدكان وحضر لها سمسار اسمه نورين ومعه ثلاثة أشخاص لشرب الشاي وذكرت أن أحدهم اسمه رابح والثاني عبد المجيد وقالت اسمه أبو كرنكي وقد سأل عبد المجيد وقال له الزول ده جدعتوه قريب وهوقال له قريب بعيد ما في زول شافنا، ثم قال له هسع المشكلة في صابر».
    شاهد الاتهام السابع د. صابر مكي حسن قام بزيارة مسرح الجريمة (4) وذكر أن الدم الموجود بمسرح الجريمة (4) كان سطحياً وأنه لم يشاهد دماً مرشوشاً حول الجثة وكمية الدم في مكان الذبح والنحر كمية الدماء تكون به أكثر وأضاف أن التحلل بالجثة قليل لدرجة لا تذكر وربما لقلة الدماء بها وأضاف أنه (في خلال دقيقة كمية الدم الموجودة بالجثة بعد عملية الذبح والنحر تنزل في حدود خمسة ليترات لضخ القلب للدم وأن كمية الدماء بالجلابية بسيطة لا تصل للتر.. واضاف بحثنا مسرح الجريمة «4» والتربة بعود لمعرفة كمية الدماء وكانت بسيطة وهذا يدحض ما أثاره الدفاع من أن الدم ربما تسرب في الارض. كما أضاف هذا الشاهد بأنه توجد أثار بالمعصمين تدل على الربط وأيضاً أسفل الساقين توجد أثار تدل على الربط «التكتيف» وأن التكتيف تم قبل الوفاة. وذلك بدليل وجود الحز وهي دلالة حيوية وكذلك يوجد زرقة وورم في المنطقة التي تبعد عن التكتيف ناتج عن انحباس الدم.. الورم في الأيدي أكثر ويدل على أن الايدي ربطت قبل الأرجل الأثر بتاع الحز أقرب للحبل.
    وقد جاء تقرير التشريح كالآتي:-
    الجثة قبل التشريح:
    جثة لرجل أصفر اللون شعره سبيبي يتخلله كثير من الشيب له لحية دائرية بيضاء وشارب أبيض يرتدي جلباباً بأكمام صغيرة والجلباب «بيجي» ملطخ بالدماء ونكس أبيض توجد آثار بالمعصمين تدل على الربط «التكتيف» وايضاً أسفل الساقين توجد أثار حبل تدل على الربط التكتيف».
    خلال التشريح:
    يوجد فصل تام للرأس عن الجثة، توجد سجحة دائرية أسفل العين اليمني بخمسة سنتمترات، توجد زرقة بالشفتين والاطراف توجد سجحة خفيفة بالخد الايسر ويوجد جرح نحري بالعنق من الخلف من الجهة اليسرى طوله 5.3 سم غائر 5 سم.
    أسباب الوفاة:-
    الذبح بواسطة آلة صلبة حادة والفصل التام للرأس عن الجسد والنزف الحاد الشديد.
    ولعل هذا يعزز ما ذكره شاهد الاتهام «11» اللواء عابدين الطاهر صفحة 085 «أول ملاحظة لي كانت وضع الرأس على ظهر الجثة ثم كمية الدماء وشكلها على الارض تأكد لي ان هنالك مسرحاً آخر تمت فيه عملية القتل، وأضاف أن الدم على الارض منساب انسياباً ولا توجد آثار دم متطاير من الجثة، وأضاف:
    بعد قلب الجثة بمسرح الحادث وجدت كمية من الدم أعلى جلابية المرحوم هو مؤشر لفعل يدل على قتل المرحوم بغير هذا الموقع).
    وبالتالي نجد أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون لا يكذبها ظاهر الحال بالنسبة لمسارح الجريمة وأي منها تم النحر والذبح وكسر الرقبة وفصل الرأس عن الجسم حسب ما أورده المتهمون فقد ذكر الطبيب على صفحة 935 النحر تم اولا لأن الجرحين حيويان الذبح والنحر وإذا تم الذبح أولاً فإن النحر لا يكون حيويا وأن كسر الرأس تم باللي وذلك يتضح من شكل طرف العظم المكسور وهو في شكل حلزوني يعطي اشارة لأنه إلتوى أي جسم صلب بما في ذلك العظم عند الكسر يحدث صوتاً.
    اما بالنسبة لما أدلى به المتهمون من اعترافات ومن أنها تمثل بينة شريك تعضد الاعترافات للمتهمين الاقربين فلا أرى ذلك حيث انها لم تكن في مرحلة المحاكمة وقد جاء تعريفها في السابقة م ع/ ف/ ج/501/4991م مجلة الاحكام القضائية 4991 على صفحة 36 (بينة الشريك هي البينة التي تؤخذ في محاكمة واحدة لعدد من المتهمين يدلي أحدهم أو بعضهم ببينة ضد بعضهم) وبالتالي يجب أن يكون ذلك في مرحلة المحاماة وقد جاء في قضية حكومة السودان ضد أحمد أبو عبيدة وآخرين مجلة الاحكام القضائية لسنة 1791م صفحة 31 (إذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي الذي أدلى به وكان الاعتراف مشتملا على ما يجرم متهمين آخرين شركاء له في الاتهام فإن ذلك الاعتراف لا يعتد به كبينة ضد اولئك الشركاء).
    وبالتالي خلافا لما ذكرت محكمة الموضوع فإن ذلك لا يعد من قبيل بينة الشريك.
    ونجد أن محكمة الموضوع قد عددت حوالي الخمسين من البينات الظرفية على صفحة 5241 من المحضر وقد صدقتها ومحكمة الموضوع هي المنوط بها وزن البينات ولا معقب على حكمها في ذلك. والقرائن من البينات لانها من قبيل الأدلة والحجج والبراهين ويقال لها أيضا اللوث الظاهر أي قرائن الحال وعن طريقها يتولد لدى القاضي علم يكاد يكون مماثلا للعلم الخاص بالمشاهدة والعيان (أنظر القضاء في الاسلام المرجع السابق ص 912 وبداية المجتهد ج 2 ص 264) وبعد استعراض تلك البينات المقدمة من الاتهام نجد أن الاعترافات القضائية المرجوع عنها وجوهرها فيما أدلوا به من الأول إلى العاشر من الباعث الدافع لإرتكاب الجريمة والبلاغ الذي فتح في مواجهة صحيفة الوفاق وتخطيط المتهمين لإرتكاب الجريمة ثم تجهيز العربة الصالون والعربة البوكس وكان يقودها المتهم السابع وفي معيته عدد من الأشخاص والاشخاص الذي كانوا بالعربة الصالون وهم المتهمون الثامن والسادس وإسناد الدور للمتهم العاشر لمعرفته بالمجنى عليه لاستدراجه للعربة الصالون ورسم الطريق بدءا من الذهاب لمنزل المتهم التاسع لعقد المحكمة هناك وإصدار الحكم بالقتل في مواجهته وانتظار المتهمين الثالث والاول بمنزل المتهم الاول ثم إدخال المجني عليه محمولا وما دار من حديث ثم النحر الذي تم بواسطة المتهم الخامس والذبح بواسطة المتهم السادس وكسر الرقبة بواسطة المتهم العاشر ثم حمله وإجلاسه بالعربة وموقع كل شخص من المتهمين بالعربة ثم وضع الجثة وقطع الرأس ووضعه على ظهره: والاعتراف القضائي يؤخذ منه ما يتسق مع الأقوال الأخرى للتسلسل وما يطابق البينات الاخرى وقد عضد ذلك بالاعترافات غير القضائية للمتحري والمستندات والقرائن والبينات الظرفية مما أسند الفعل للمتهمين وقد جلبوا شهود دفاع لنفي التهمة عنهم وقد حفلت تلك الإفادات بالتناقض وقد بينته محكمة الموضوع فقد دفعوا بالغيبة عن مسرح الجريمة مع أنهم أدلوا باعترافات متسلسلة ولم يأتوا بعذر كتعذيب أو غيره ولم يقيموا البينة على ذلك وقد رأت محكمة الموضوع في إفادات شهود الدفاع وما يعتريها من مصلحة وولاء وقامت بوزن تلك البينات وبينت في موضعه التناقض الذي اعتراها في الدفع عن الغيبة عن مسرح الجريمة: جاء في السابقة القضائية ورثة المرحوم محمد علي حامد ضد نفيسة محمد أحمد ع/ط م/633/1991م مجلة الاحكام القضائية 1991 صفحة 081 أنه (لا تتدخل محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالوقائع الثابتة امام المحكمة الأدنى ولكن لها أن تتدخل فيما يستخلص من الوقائع الثابتة أن لم يكن استخلاص المحكمة سليما: أنظر كذلك قضية عبد الرحيم محمد دين ضد أحمد عبد الله محمد وآخر مجلة الاحكام القضائية لسنة 5791م صفحة 052 وبالتالي فأننا نرى أن الاسناد قد تم فيما وراء أي شك معقول بأنهم قد ارتكبوا الفعل المادي.
    وبالتالي نأتي لمناقشة رابطة السببية جاء في قضية حكومة السودان ضد عبد الله محمد رمضان مجلة الاحكام القضائية لسنة 2791م صفحة 771 أنه يجب أن تكون العلاقة بين الاصابة التي أحدثها المتهم وسبب الموت علاقة مباشرة وواضحة وقد تتدخل عوامل خارجية بين نشاط الجاني وسبب الموت ولكنها لا تقطع بالضرورة علاقة السببية - فالعوامل الخارجية التي تكون من الامور المحتملة أو المتوقع حدوثها من فعل الجاني لا تقطع علاقة السببية وإنما يقطعها تدخل عوامل خارجية غير متصلة بفعل الجاني او نشاطه. فالمرحوم كان حيا يسعى بين الناس تم خطفه بواسطة متهمين ووجد في اليوم التالي وقد اجتث رأسه عن جسده وقد جاء في التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو الذبح بآلة حادة والفصل التام للرأس من الجسد والنزف الحاد الشديد ولم يثبت أن رابطة السببية قد انقطعت لتدخل عامل خارجي إذن ارتبط الفعل بالنتيجة فهل تمت الجريمة عن قصد تنص المادة 3 من القانون الجنائي في تفسير معني قصد على أنه (يقال عن الشخص أنه سبب الاثر قصدا إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل كانت وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه) ففي القتل استدل الفقهاء بالأداة المستخدمة على قصد القتل فمنهم من يشترط للقصاص أن يحصل القتل بمحدد من حديد أو خشب أو حجر (الامام أبي حنيفة النعمان واستبعد القتل بالمثقل لا يجاب القصاص. والجمهور على أنه يشترط للقصاص في القتل أن يحصل بأداة تقتل غالبا سواء كانت من قبيل المحدد أو المثقل أو غيرهما من الوسائل المتلفة للنفس كالسم وذلك من باب الأدلة على القصد: أنظر بدائع الصنائع ج 01 صفحة 6164 وما بعدها، فالقصد الجنائي كما هو معلوم أمر باطني ولكن يستدل عليه بإمارات محددة مثل الأداة التي ارتكبت بها الجريمة ومكان استعمالها وشدة الاستعمال: فالاداة هنا هي تشبه سكين كما جاء في التقرير الطبي وقد قطعت بها الرقبة وأدت للنزف واستعملت بقوة حتى تم النحر والذبح.
    عندما اتفق المتهم الثالث مع الآخرين على الهجوم على قرية (الاماكير) وقتل من يجدونه هناك فقد أدانته المحكمة العليا تحت المادة 87/152 من قانون العقوبات الملغى القتل العمد بالاشتراك رغم أنه لم يثبت انه شارك في قتل المرحوم المعين. بدلا عن التحريض على القتل العمد كما كان قرار المحكمة الكبرى، فقد اكتفت المحكمة العليا بمشاركة المتهم بقصد مشترك مع الآخرين.
    انظر كذلك قضية حكومة السودان ضد الامين هجينا وآخرين مجلة 2791م صفحة 981 حيث أيدت محكمة الاستئناف إدانة المتهمين الأربعة بما فيهم المتهم الرابع الذي كان يقف بعيدا في حراسة الجمال إعداداً للهرب بالمال المنهوب.
    وفي شرح القاعدة قالت المحكمة : هذه المادة تتطلب وجود قصد مشترك بين الجناة لارتكاب فعل جنائي وأنهم تحقيقا أو تنفيذا لذلك القصد المشترك اشتركوا في احداث الفعل الجنائي وفي وجود هذه الحال فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن ذلك الفعل كما لو كان قد ارتكبه وحده والقصد المشترك يعني وجود اتفاق بين الجناة أو التقاء في أذهانهم وتطابق إرادتهم على ارتكاب الجريمة ووضع الخطة لها وقد يمتد الاتفاق على طريقة تنفيذه بأن يعينوا الدور أو الفعل الذي يقوم به كل واحد منهم بتنفيذه ولا يشترط أن يقوم كل واحد منهم بالدور أو الفعل الذي اسند إليه حسب الاتفاق ويكفي لتقرير المسئولية الجنائية عن كل واحد منهم أن يكون حاضرا لارتكاب الجريمة وكان حضوره ناجما عن الاتفاق لارتكابها فبلا شك فإن ارتكاب الجريمة كان تحقيقا لقصد جنائي مشترك بينهم.
    والآن نأتي لمناقشة أسباب موانع المسئولية أو ما يسمى بأسباب الإباحة أو على الأصح أسباب نفي التأثيم تنص المادة 8 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991م لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار وتنص الفقرة «2» من المادة أنه لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو فعل يرتكب بإهمال وتنص المادة «9» على عدم مسئولية الصغير والمادة «01» على عدم مسئولية الشخص المجنون أو النائم والذي تناول مسكرا بإكراه أو ضرورة أو دون علمه والمادة «11» على انعدام مسئولية من يقع منه فعل مجرم إذا كان ملزما بالقيام به بحكم القانون. وعليه فلا مسئولية إلا على الشخص البالغ العاقل المدرك المريد المختار أنظر في ذلك الاحكام في إصول الاحكام للآمدى ج ص 511.
    لم يدفع أي من المتهمين بصغر السن او الإكراه أو الجنون أو غير ذلك من موانع المسئولية ولم يثبت ذلك في المحاكمة ولم يلاحظ عليهم.
    فهل كان المتهمون يمارسون حقهم في الدفاع الشرعي؟
    تنص المادة 21 «1» من القانون الجنائي لسنة 1991م على أنه لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعا.
    وتنص الفقرة «2» على أن ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر إعتداء حال أو وشيك الوقوع على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلى السلطة العامة أو بأي طريقة أخرى ويجوز له ان يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.
    ويلاحظ أن فقهاء ا لمسلمين يؤصلون الدفاع (دفع الصائل على أساس الضرورة (راجع المواق على مواهب الجليل شرح مختصر خليل للخطاب ج 6 ص 323).
    جاء في قضية حكومة السودان ضد الزاكي تركاوي عيسى التي تضع الامر في صورة نظرية عامة كالآتي:
    (إن لحق الدفاع الشرعي شرطي نشوء وبعد نشوء الحق ووجوده فإن استعماله في الحدود القانونية له أيضا شرطا استعمال شرطا النشوء هما أولا وجود عدوان حال أو وشيك الوقوع وثانيهما لزوم قوة لرد العدوان. ولكن الاستعمال ايضا يحمله توفر شرطين أولهما أن يوجد الرد على مصدر العدوان وثانيهما وجود التناسب بين الرد والعدوان.
    ولا وجود لحق الدفاع الشرعي في هذه الدعوى الجنائية فالمرحوم اختطف وهو أعزل من منزله وهم عصبة. أما المقال الذي صدر عن قبيلتهم فلا يبيح لهم محاكمته وأخذ القانون بأيديهم.
    نأتي بعد ذلك لمناقشة الاستثناءات الواردة بالمادة 131 «2» من القانون الجنائي لسنة 1991م والاستثناءات المتاحة لهم حسب ما جرى عليه العمل وهي تجاوز حق الدفاع الشرعي والاستفزاز الشديد المفاجيء والمعركة المفاجئة. اولا تنص الفقرة «ب» من المادة أعلاه على أنه يعد القتل قتلا شبه عمد إذا ارتكب الجاني القتل متجاوزا بحسن نية الحدود المقررة قانونا لممارسة حق الدفاع الشرعي ولما رأيناه أنه لا وجود لحق الدفاع الشرعي فإننا لا نرى مجالا لمناقشة تجاوزه.
    ثانياً: تنص الفقرة «و» على أنه (يعد القتل شبه عمد إذا قتل الجاني في اثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجيء الشخص الذي استفزه أو أي شخص آخر خطأ) العبارات التي نشرت بجريدة الوفاق في حق قبيلة المتهمين عبارات مسيئة وتثير الاستفزاز ولكنه ليس استفزازاً يؤدي إلى القتل إذا أنها قيلت بحق قبيلة تعدادها بالملايين ولم توجه لشخص معين حتى تثيره لدرجة ارتكاب القتل.. كما أنهم يعرفون تماما شخص كاتب المقال وقد سبق أن فتحوا ضده بلاغا كما أنهم ناقشوا المجني عليه بعد خطفه وبين لهم انه ليس كاتب المقال.
    والمعيار الذي يقاس به تحديد الاستفزاز هو معيار الرجل العادي في نفس بيئة الجاني والمقال لم يستفز كل القبيلة ولم تفكر كلها في القتل - بل بضع أشخاص.. والإستفزاز مرت عليه فترة طويلة قبل حادثة القتل.
    جاء في قضية حكومة السودان ضد محمد أحمد قادر مجلة الاحكام القضائية لسنة 1691م صفحة 64 وقضية حكومة السودان ضد عوض آدم عمر مجلة الاحكام القضائية لسنة 1691م ص 57 .
    (أن الشرط الخاص بتصرف المتهم أثناء فقدانه السيطرة على نفسه فهو يعني أن يفعل المتهم الفعل تسبيب الموت بدون أي ترو أو تفكير هاديء). لذا أرى أن المتهمين لا يستفيدون من هذا الدفع.
    ثالثاً: تنص الفقرة «ج» من المادة المذكورة على أنه بالرغم من حكم المادة 031 «1» يعد القتل شبه عمد إذا ارتكب الجاني القتل دون سبق إصرار أثناء عراك مفاجيء من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكا قاسيا أو غير عادي.
    ليست هنالك معركة إبتداء فقط خطط المتهمون للقتل وذهبوا لمنزل المرحوم وأخذوه عنوة واستعملوا سلاحا لم يكن متاحا له مع سبق الاصرار والتعمد جاء في قضية حكومة السودان ضد عبد الرازق رمضان ابراهيم مجلة الاحكام القضائية لسنة 5791م صفحة 535 (أن المتهم الذي يستعمل سكينه ضد المرحوم في معركة كانت بالأيدي يكون قد استغل ظرفا غير متاح للمرحوم وأن من يستعمل السكين في معركة بالايدي يكون قد أخل بقواعد الشهامة والمروءة والفروسية المطلوبة لهذا الدفع) وبالتالي لا نرى أن المتهمين يستفيدون من هذا الاستثناء أو من أي استثناء آخر من الاستثناءات الواردة بالمادة ولم يدفعوا بها ولا تنطبق عليهم. تنص المادة 261 من القانون الجنائي لسنة 1991م على أن (من يخطف شخصا بأن يرغمه أو يغريه بأي طريقة من طرق الخداع على أن يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا) وعليه ومن اعتراف المتهمين وما ثبت من بينات أخرى فإن المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر قد اختطفوا المرحوم من منزله بالقوة بعد أن خدعوه لمقابلتهم تنفيذا لاتفاق جنائي بينهم بغرض ارتكاب جريمة القتل عليه وقد ارتكبوها فعلا.
    تنص المادة 821 من القانون الجنائي لسنة 1991م على أن (من يتعدى على أي مقبرة أو ينبش قبرا أو يزري بجثة آدمى أو يتعرض لها بما ينافي حرمة الموت دون مسوغ ديني أو قانوني او يسبب قصدا تشويشا لاي أشخاص إجتمعوا لتشييع جنازة يعاقب السجن مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
    نجد ان المتهم الخامس أقر بقطع رأس المرحوم ووضعه على ظهره بل أنه بعد ذلك أساء لحرمته وقال له لو راجل رجع رأسك) وقد أمره بذلك المتهم جمال الدين وقد رموا الجثة في الخلاء على الارض.. وقد كان بمسرح الجريمة الرابع المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وعموما فقد تم الفعل تنفيذا للقصد المشترك.
    لذا فإن إدانة المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر تحت المواد 12/031 «2» من القانون الجنائي لسنة 1991م وإدانة المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر تحت المواد 12/261 من القانون الجنائي لسنة 1991م وإدانة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر تحت المواد 12/821 من القانون الجنائي لسنة 1991م قد جاءت صحيحة ونرى تأييدها بالنسبة للعقوبة وبما أن المتهمين قد أدينوا تحت المادة 12/031 «2» من القانون الجنائي لسنة 1991م كما أدينو تحت مواد أخرى هي 821/261 من القانون الجنائي وعقوبة مخالفة المادة 031 «2» من القانون الجنائي لسنة 1991م هي الإعدام وبما أن عقوبة الإعدام تجب بقية العقوبات وفقا للمادة 04 من القانون الجنائي لسنة 1991م وقد حضر أولياء الدم وطالبوا بالقصاص فإن عقوبة الإعدام قد جاءت صحيحة.
    لذا فإننا نرى إصدار الآتي:
    1- تأييد حكم محكمة الموضوع جميعا.
    2- ترفع الأوراق للمحكمة العليا بقصد التأييد وفقاً للمادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
    الفاتح حامد حسن
    قاضي الاستئناف
    41/2/8002م
    الامين عوض علي
    قاضي الاستئناف
    12/2/8002م
    بعد الإطلاع على محضر الدعوى الجنائية ويومية التحري والمستندات والمعروضات والقرار محل الطلب وسائر الأوراق ما كان ينبغي لي ان أضيف شيئاً على مذكرة زميلي مولانا الفاتح حامد في الرأي الأول إلا أن هنالك ملاحظة بسيطة لا تؤثر على صحة الحكم في شيء والملاحظة هي ما جاء على ص 631 من قرار محكمة الموضوع حيث أشار القرار إلى أن اعترافات المتهمين القضائية تعتبر بينة في مواجهة الآخرين كبينة شريك، وفي تقديري أن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع في هذه الجزئية لم يكن موفقاً ولتوضيح ذلك لابد لنا أن نعرف بينة الشريك وما هو المقصود بكلمة بينة المقرونة بالشريك ولتحديد ذلك لابد لنا من تعريف كلمة بينة. المقصود بالبينة نجد أن كلمة بينة وردت في القرآن والسنة ويرى كثير من الفقهاء أن المقصود بالبينة هي شهادة الشهود وحجتهم أنها وردت في لسان الشرع مرادا بها الشهود في أكثر من موضع. ففي الزنا ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» الاية «3» من سورة النور.
    وفسرت البينة الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية هلال بن أمية حينما قذف زوجته ورماها بالزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «البينة او حد في ظهرك».
    بأنها شهادة أربعة رجال واختصم إليه صلوات الله وسلامه عليه الأشعث بن قيس مع آخر في بئر فقال له النبي صلى الله عليه وسل «بينتك أو يمينه» وفي رواية «شاهدان أو يمينه» ولهذا كله قال جمهور الفقهاء كلمة بينة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله يقصد بها ويراد شهادة الشهود.
    وهنالك رأي بعض الفقهاء يرى أن البينة ليست محصورة في شهادة الشهود بل شهادة الشهود هي إحدى أنواع البينات الشرعية فالبينة هي كل ما يبين به الحق ويظهره وهي حجة المدعي على دعواه.
    وممن يرى أن البينة ليست مقصورة على شهادة الشهود العلامة الفقيه ابن القيم الجوزية.
    راجع في ذلك كتاب علم القضاء أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي الدكتور أحمد الحصري ص 21 منه.
    وعلى ضوء ما ذكرت فإن البينة لا تقتصر على الشهادة ولكن كلمة بينة وشريك تعني شهادة الشريك وذلك لما استقر قضاء في كثير من السوابق القضائىة التي عرفت الشريك بأنه المتهم الذي تتم محاكمته بإجراءات منفصلة عن بقية المتهمين ويقدم كشاهد اتهام يعتبر شريك راجع في ذلك ما جاء بسابقه:
    حكومة السودان - ضد/محمد الإمام أبوالقاسم وآخرين مجلة الأحكام القضائىة لسنة 4791م ص «474».
    ومن هنا يتضح ان بينة الشريك مقصود بها شهادة الشريك وهي عادة تكون من المتهم الذي فصلت محاكمته وتحاكم واستدعى كشاهد أيضاً في الشكلات القبلية وأيضاً في حالة عرض العفو والشهادة على حسب نص المادة 32 من قانون الاثبات هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعى بها على آخر أمام المحكمة.
    وقد عرفها الفقهاء بأنها: إخبار الإنسان لحق على غيره لغيره.
    كما وأن الإقرار إخبار بحق على نفسه لغيره راجع في ذلك تأصيل قانون الإثبات لسنة 3991م ص 78.
    وبالتالي لابد لنا ان نفرق بين الإقرار وبينة الشريك وأقوال متهم ضد متهم وهذه الأخيرة فقد حسمت أمرها السابقة القضائىة:-
    م ع/ق ج/4991م.
    مجلة الأحكام القضائىة لسنة 4991م ص 37 حيث فرقت هذه السابقة بين بينة الشريك وبين أقوال متهم ضد أو لصالح متهم آخر يحاكم معه محاكمة مشتركة حيث ان الأولى بينة بمعنى الكلمة حيث ان الشريك في الجريمة يدلي بها كشاهد في المحكمة بعد ان يطلق سراحه أو يحاكم وأن بينته يمكن أن تؤسس عليها من الناحية القانونية الإدانة أما الأخيرة مجرد أقوال يدلي بها المتهم أثناء محاكمته مع متهم آخر.
    خلاصة القول الإقرار خلاف بينة الشريك وبينة الشريك خلاف أقوال متهم ضد أو لصالح متهم آخر يحاكمون معاً وبالتالي فإن الإقرار على حسب نص المادة 12 (1) حجة قاطعة على المقر وفي الختام اتفق مع الإخوة الزملاء في الدائرة على صحة الإدانة والعقوبة مما يتعين معه تأييدها.
    والله نسأله العفو إذا أخطأنا.
    أنور تاج الدين عباس
    قاضي الاستئناف
    82/2/8002م
    الأمر النهائي
    (1) تأييد حكم محكمة الموضوع جميعاً.
    (2) ترفع الأوراق للمحكمة العليا بقصد التأييد أو خلافه وفقاً للمادة 181 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.
    الأمين عوض علي
    قاضي الاستئناف
    رئيس الدائرة
    82/2/8002م

    (عدل بواسطة عصام دهب on 03-15-2008, 08:20 AM)
    (عدل بواسطة عصام دهب on 03-15-2008, 08:23 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de