برغم عدم إرتياح الكثيرون لك وزير العدل أ.عبد الباسط سبدرات برافو عليك ومزيدا" من العدالة لشعبنا

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-10-2024, 05:18 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-27-2008, 07:52 AM

democracy
<ademocracy
تاريخ التسجيل: 06-18-2002
مجموع المشاركات: 1707

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
برغم عدم إرتياح الكثيرون لك وزير العدل أ.عبد الباسط سبدرات برافو عليك ومزيدا" من العدالة لشعبنا

    قرارات داوية لوزارة العدل حول اوامر القبض و«اخبار اليوم » تنفرد بتفاصيلها
    بتاريخ 19-2-1429 هـ

    الخرطوم/ اخبار اليوم : عمر محمد الحسن
    تورد (اخبار اليوم) ان السيد وزير العدل الاستاذ عبد الباسط سبدرات اصدر امس قراراً بتعديل لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م تعديل لسنة 2008م على ان يعمل به من تاريخ التوقيع عليه امس، ونص التعديل الذي هدف الى تقصير مراحل الاستئناف على الآتي :
    ü الاستئناف
    مع مراعاة احكام المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م تستأنف قرارات وأوامر
    أ- وكيل النيابة امام وكيل اول النيابة

    ب - وكيل اول النيابة امام وكيل النيابة الاعلى بالمحلية
    ج - وكيل النيابة الاعلى امام رئيس النيابة العامة في الحالات الاتية
    1- عدم توجيه التهمة او شطب الدعوى الجنائية
    2- الاوامر والقرارات المقيدة لحرية المستأنف في نفسه او ماله
    3 - تكون قرارات وكيل النيابة الاعلى في حالة توجيه التهمة نهائية وملزمة وتكون قرارات رئيس النيابة العامة الصادرة في الاستئنافات المرفوعة اليه نهائية وواجبة التنفيذ عدا شطب التهمة والدعوى.
    الى ذلك علمت (اخبار اليوم) ان المدعي العام مولانا صلاح الدين ابو زيد مختار اصدر امس منشوراً الى جميع وكلاء النيابات وجه عبره باتباع ضوابط جديدة تتعلق بتنفيذ اوامر القبض .. حيث جاءت تلك الضوابط في اطار مراعاة المبادئ الواردة في قانون الاجراءات الجنائية المادة 4و التي نصت على الرفق كلما تيسر في اجراءات التحري والاستدعاء وعدم اللجوء الى ممارسة الضبط الا اذا كانت لازمة. وفي خصوص تنفيذ اوامر القبض بموجب المادة 67 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م في غير حالات التلبس وجه السيد المدعي العام بالاتي:
    1- عدم تنفيذ اوامر القبض خلال الفترة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً من غروب الشمس وحتى شروقها في اليوم التالي.
    2- عدم تنفيذ القبض في ايام الخميس بعد الرابعة مساء.
    3- عدم تنفيذ اوامر القبض في ايام العطلات الرسمية.
    4- يخضع تنفيذ اوامر القبض في الازمات المحددة اعلاه (من 1 و حتى 3) لتقدير وكيل النيابة المختص ذلك في الحالات الطارئة فقط.
    في خصوص تنفيذ القبض الذي يتم بواسطة الشرطة او الاداري الشعبي بموجب المادة 68/2 وجه السيد المدعي العام باجراء التحري الفوري في تلك البلاغات دون اي ابطاء او تأخير تمليه الضرورة او تفرضه.
    الى ذلك تورد (اخبار اليوم) ان السيد المدعي العام اصدر منشوراً اخر الى السادة وكلاء النيابات وجه خلاله ان يقوم كل وكيل نيابة مختص بتفقد الحراسات والمرور عليها يومياً وان يقوم عند كل زيارة بمراجعة دفتر القبض (سجل القبض) كما على وكيل النيابة المعني التأكد من صحة الاجراءات والالتزام بحسن المعاملة تجاه كل مقبوض عليه، واوجب السيد المدعي العام على كل وكيل نيابة اياً كانت درجته ان يقوم عند كل زيارة او تفقد بتدوين تاريخ وزمن المرور على الحراسة في دفتر المناوبة الخاص بالنيابة زائداً ملخصا للقرار الذي اصدره إن وجد. ونص المنشور كذلك على ان يستصحب كل وكيل نيابة المبادئ التي يجب ان تراعى عند تطبيق الاجراءات الجنائية في المادة 4 من القانون التي نصت في الفقرة (و)منها على الرفق في اجراءات التحري والاستدعاء وعدم اللجوء الى ممارسة الضبط الا في الحالات التي تلزم بتلك الممارسة، كما وجه المنشور الذي حمل الرقم (3) ان يقوم وكيل النيابة بحصر المنتظرين في الحراسات ورفع ذلك لرئيسه المباشر ومن ثم لرئيس النيابة العامة بالولاية والمدعي العام. وفي تصريح خاص استطلعت (اخبار اليوم) رأي الدكتور علي احمد السيد المحامي رئيس لجنة السلام والمصالحة الوطنية بالمجلس الوطني، واشاد سيادته بقرارات السيد وزير العدل والقرارات الصادرة عن السيد المدعي العام ووصفها انها حضارية وتمثل تطبيعاً حقيقياً للتحول الديمقراطي المنشود وانها تؤكد السير على خطى الاستقرار والنماء والتقدم، وقال انه من حسن الطالع ان يأتي ذلك التطبيع الحقيقي طبيعياً وخالياً من الفرقعات السياسية التي اضاعت وقت البلاد والعباد، وقال الدكتور علي السيد ان السيد وزير العدل بحكم منصبه هو مسؤول عن العدالة الجنائية مما يجعل القرار يصب في ترسيخ تلك العدالة التي هي ضمانة الحياة لكل مواطن ورمز تأمينها الحقيقي، واضاف الدكتور علي السيد (وهو عضو قيادي في التجمع الوطني) ان القرارات التي وصفها بالحكيمة حملت تخفيفاً ـ إن لم يكن تحريراً ـ من غلواء القوانين المقيدة للحريات الشخصية ومن تعسفها بما يجعل أمر بسط الحريات والحقوق واقعاً ملموساً خصوصاً وأن ذلك البسط للحريات والحقوق هو من قواعد التحول الديمقراطي ويمثل أقوى اركانه واهمها، وذكر أن قرار السيد وزير العدل بتقليص مراحل الاستئناف. ومنشوري المدعى العام بتقليص ازمان تنفيذ اوامر القبض والرقابة علي الحراسات يمثلان احتراما لانسانية الانسان وتخفيفا لمعاناة تاريخية عاناها المواطنون والمتقاضون حتى خلال فترات الحكومات الحزبية الديمقراطية دون ان يمسها التغيير على النحو الذي اعلن امس من وزارة العدل، واكد ان القرار والمنشوران المذكوران من شأنهما اعادة الطمأنينة الي المواطنين وترسيخ معاني التقاضي الواقعي الخالي من الاغراض والمكائد، واعرب عن تطلع المواطنين الى المزيد من المعالجات التي تجعل المواطن اكثر اطمئناناً واعتزازاً بوطنه، مشيراً الى ان القرار والمنشورين من شأنهما وضع الحد لبعض المقاصد الرخيصة التي استهدفت بعض المستثمرين من ابناء الوطن وبعض رجال الاعمال الناجحين الذين تشابكت علاقاتهم التجارية دون قصد سئ منهم، واعتبر القرار والمنشورين انهم انتصاراً للنهج القانوني الصارم والعادل وانه يحقق اهدافاً عدة اقتصادية وسياسية واجتماعية. واختتم الدكتور علي السيد المحامي ان الوزير الاستاذ سبدرات سبق له إبان ولايته السابقة علي وزارة العدل اصدار قرارات مماثلة في عدالتها وفي مواكبتها للتطور القانوني في البلاد.
    وتورد (اخبار اليوم) في ما يلي نص قرار وزير العدل بتعديل لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م (تعديل سنة 2008م
    نورد فيما يلي نص لائحة تنظيم تعديل عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 2008م الذي اصدره مولانا عبد الباسط سبدرات وزير العدل :
    لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م (تعديل لسنة 2008م)
    عملاً بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة 18(2) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م اصدر وزير العدل اللائحة الاتي نصها :
    إسم اللائحة وبدء العمل بها
    1- تسمى هذه اللائحة : (لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م) (تعديل لسنة 2008م) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
    تعديل
    2- تعدل لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م على الوجه الاتي :
    أولاً : في المادة (4)
    (أ) في البند (1)
    تلغى الفقرة (ب) ويعاد ترقيم البند
    (ب) في البند (2)
    تلغى الفقرة (ب) ويعاد ترقيم البند
    ثانياً: في المادة (6)
    تلغى المادة (6) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية:
    الاستئناف
    6/(1) مع مراعاة احكام المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م تستأنف قرارات واوامر:
    أ - وكيل النيابة امام وكيل اول النيابة
    ب - وكيل اول النيابة امام وكل النيابة الاعلى بالمحلية
    ج - وكيل النيابة الاعلى امام رئيس النيابة العامة في الحالات الاتية :
    1- عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية
    2- الاوامر والقرارات المقيدة لحرية المستأنف في نفسه او ماله
    2- تكون قرارات وكيل النيابة الاعلى في حالة توجيه التهمة نهائية وملزمة
    3- تكون قرارات رئيس النيابة العامة الصادرة في الاستئنافات المرفوعة اليه نهائية وواجبة التنفيذ عدا شطب التهمة او الدعوى
    ثالثاً : في المادة 9
    في البند (1)
    تحذف عبارة (الوكيل) الواردة في صدر البند
    رابعاً في المادة (10)
    في البند (1)
    تحذف عبارة (الوكيل) الواردة في صدر البند
    صدر تحت توقيعي في يوم الاثنين الثامن عشر من صفر عام 1429هـ
    الموافق اليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير عام 2008م
    عبد الباسط سبدرات
    وزير العدل
    ونورد في ما يلي نص المنشورين الذين اصدرهما المدعي العام :
    منشور المدعى العام بخصوص تنفيذ أوامر القبض
    في اطار مراعاة المبادئ الواردة بقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م المادة (4) (و) التي نصت على الرفق كلما تيسر من اجراءات التحري والاستدعاء وألا يلجأ لممارسة سلطات الضبط الا اذا كانت لازمة فانه وبخصوص تنفيذ اوامر القبض بموجب المادة 67 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م في غير حالات اللبس أوجه بالاتي:
    1- عدم تنفيذ اوامر القبض في الفترة من السادسة مساء الى السادسة صباحاً
    2- عدم تنفيذ اوامر القبض في يوم الخميس بعد الساعة الرابعة مساء
    3 - عدم تنفيذ اوامر القبض في ايام العطلات الرسمية
    4 - يخضع تنفيذ اوامر القبض في الازمان المحددة من (1 ـ3) لتقدير وكيل النيابة المختص وذلك في الحالات الطارئة.
    أما بخصوص تنفيذ القبض الذي يتم بواسطة الشرطة او الاداري الشعبي بموجب المادة 68/2 (68/2) فانني اوجه بإجراء التحري الفوري في البلاغ دون تأخير غير ضروري.
    صدر تحت توقيعي في يوم الاثنين الثامن عشر من صفر عام 1429هـ
    الموافق اليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير عام 2008م
    صلاح الدين ابوزيد مختار
    المدعي العام لجمهورية السودان
    منشور رقم (3)
    المرور على الحراسات وتفتيشها
    على وكيل النيابة المختص المرور على الحراسات يومياً وان يراجع دفتر القبض وان يتأكد من صحة الاجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليه.
    يتوجب على وكيل النيابة عند مروره اليومي على الحراسات اياً كانت درجته ان يدون في دفتر المناوبة الخاص بالنيابة تاريخ وساعة المرور على الحراسة وملخص القرار الذي اصدره.
    على وكيل النيابة استصحاب المبادئ التي يجب ان تراعى عند تطبيق قانون الاجراءات الجنائية وذلك وفقاً لما ورد في المادة (4) من القانون.
    يقوم وكيل النيابة بحصر المنتظرين في الحراسات ورفع ذلك لرئيسه المباشر ومن ثم لرئيس النيابة العامة بالولاية والمدعي العام.
    صلاح الدين ابو زيد مختار
    المدعي العام لجمهورية السودان
    وفيما يلي تورد (اخبار اليوم) نص المادة 67 من القانون الجنائي التي تجوز حالات القبض :
    الفصل الثاني
    ضبط الاشخاص والاماكن
    الفرع الاول
    القبض
    القبض بوساطة وكيل النيابة او القاضي
    67 ـ يجوز لوكيل النيابة او القاضي ان يقبض او يصدر امراً على اي شخص :
    أ- ارتكب في حضوره فعلاً قد يشكل جريمة او فتحت ضده دعوى بإرتكاب جريمة
    ب - اخل بأي امر تكليف بالحضور او تعهد او كفالة اخذت عليه بمقتضى احكام هذا القانون
    ج - ألغي امر الافراج عنه
    حالات القبض الاخري :
    68 ـ 1 - يجب على الشرطي او اي شخص اخر صدر اليه امر القبض من وكيل النيابة او القاضي ان يقبض على الشخص المعني.
    2 يجوز للشرطي او الاداري الشعبي ان يقبض بدون امر على اي شخص :
    أ- مشتبه فيه او متهم بارتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون امر قبض وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون
    ب - وجد في ظروف تدعو للريبة ولم يقدم اسباباً معقولة لوجوده او عجز عن اعطاء بيانات مقنعة في تلك الظروف
    ج - وجد في حيازته مال يشتبه في انه مسروق او اشتبه لاسباب معقولة انه ارتكب جريمة تتعلق به او بوساطته على ان يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك
    د - أخل بتعهده الصادر بموجب احكام المادتين 118 و 120 من هذ القانون
    هـ - يرتكب في حضوره او يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم التي لا يجوز فيها القبض بدون امر اذا رفض هذا الشخص ان يدلي بإسمه او عنوانه عندما يطلب منه ذلك او اعطى اسماً او عنواناً يعتقد انه غير صحيح على ان يفرج عنه فور اعطاء الاسم والعنوان الصحيحين.
    و - اعتراضه اعتراضاً فعلياً اثناء قيامه بواجباته
    ز - هرب او شرع في الهرب من حراسة قانونية
    انتهت

    (عدل بواسطة democracy on 02-27-2008, 07:57 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de