دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
من هنا كانت البداية..
مسارب الضي اتجاه المعركة
الحاج وراق * تصور: ادخلوا له زجاجة في مستقيمه! وهذا لم يكن مجرد ادعاء وانما اثبته الكشف الطبي! أحد اشكال التعذيب التي يقشعر لها وجدان كل شريف، والتي تعرض لها الطبيب عمر التاج النجيب! وقبله تعرض طلاب جامعة أم درمان الاهلية، ومعتقلو دارفور و الشعبي، وقبلهم الالوف في بيوت الاشباح من الديمقراطيين والمعارضين الى شبيه لهذه الممارسات الوحشية، مما يطرح بإلحاح قضية التعذيب في البلاد: أهي تجاوز لبعض افراد في اجهزة الامن ام مظهر من مظاهر انتهاكات حقوق الانسان في البلاد؟! والفرق بين مفهومي (التجاوز) و(الانتهاكات) فرق مهم وأساسي، حيث تحدث الانتهاكات نتيجة البيئة السياسية والقانونية، مما يفضي الى التعذيب كممارسة تحميها القوانين السائدة، او نتيجة ان القوانين والمؤسسات والآليات اللازمة لتحريمها اما غير كافية او غير فعالة، هذا، بينما التجاوزات تحدث نتيجة طبائع البشر، وهم خطاؤون، ولكن في هذه الحالة فإن المتجاوزين لا تسندهم لا البيئة السياسية ولا القانونية، وحين ارتكابهم للتعذيب فإنهم يعاقبون بالعقوبات الرادعة. ولكن في حالتنا السودانية، فخلاف ان البيئة الفكرية والسياسية التي يشيعها التنظيم الحاكم تجوِّز استخدام العنف ضد المخالفين، فإن القوانين القائمة تشكل أساساً ملائماً لانتهاكات حقوق الانسان، ومن بينها ممارسة التعذيب. * يحرم قانون قوات الامن الوطني التعذيب، حيث تنص المادة 32/3 من القانون على: (يعامل الموقوف او المقبوض او المعتقل بما يحفظ كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا). * ولكن القانون يسحب بالشمال ما سبق واعطاه باليمين، حيث يحرم التعذيب من جانب، الا انه من الجانب الآخر، لا يضع الاسس القانونية الكافية لضمان عدم تعرض المعتقل للتعذيب، والاهم، انه يجرد المعتقل من أهم ضمان لمعاملته الانسانية، الا وهو الشكوى أمام القضاء، حيث يضفي القانون حصانة كاملة على افراد جهاز الامن والمتعاونين معه، فلا يمكن تحريك اجراءات اي بلاغ في مواجهتهم الا بإذن من مدير جهاز الامن نفسه! اي ان جهاز الامن يصير الخصم والحكم في آن واحد! تنص المادة 33/ب من القانون: (مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة، لا يجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية او جنائية ضد العضو او المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير، ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل بذلك)! فالواضح ان القانون يحصن أعضاء الجهاز والمتعاونين معهم من اية مساءلة قانونية اثناء تأدية عملهم الرسمي، وبالطبع فإن التعذيب حين يرتكب فإنه يرتكب اثناء تأدية مهامهم الرسمية! وعلى كل، فإن الحكم في مبدأ تحريك اجراءات الشكوى انما هو مدير جهاز الامن نفسه! وهو غير ملزم بإعطاء الموافقة ببدء اجراءات التقاضي الا في حالة واحدة: اذا كانت الممارسة مثار الشكوى (كالتعذيب مثلا) قد تمت خارج تأدية المهام الرسمية!! * ومما يزيد الامر سوءً، ويؤكد بأن التعذيب في البلاد ليس مجرد تجاوز وانما انتهاك مؤسسي لحقوق الانسان، ان قانون قوات الامن ينص على عقوبات لمخالفات كثيرة، كإفشاء الاسرار، والادلاء بمعلومات كاذبة، وسوءالتصرف في الممتلكات، وكمثل التعدي على الضباط الاعلى والمرؤوسين، كما في المادة 56، التي تنص: (يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا اي عضو يستعمل القوة ضد: (أ) ضابطه الاعلى، او يتهجم عليه، او يشرع في ذلك اثناء الخدمة او خارجها وهو يعلم او يتوفر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنه هو ضابطه الاعلى. (ب) أي من مرؤوسيه، او يتهجم عليه او يشرع في ذلك). انتهى نص المادة، وكما هو واضح، فإنها لا تضيف الى فقراتها استخدام القوة او التهجم على المعتقلين، رغم انهم الاجدر بالحماية القانونية!! بل والانكى ان القانون لا يفرد أي مادة من مواده للنص على عقوبة لاساءة المعتقل او تعذيبه!! مما يؤكد بأن التعذيب انتهاك مؤسسي تحميه البيئة السياسية والقانونية القائمة في البلاد!! * واذا كان الدستور القائم حالياً في البلاد، وقبله دستور 1998م، قد نصا على تحريم التعذيب، بل وتعاملا معه، اضافة الى حرمة الاسترقاق، باعتبارهما من حقوق الانسان المطلقة ـ أي التي لا يجوز تعليقها او انتهاكها، في أي حالة من الحالات، بما في ذلك حالة الطواريء، الا ان قانون قوات الامن الوطني، في المقابل، لا يحمي هذا الحق بصورة كافية، بل وبالحصانات الشاملة التي يمنحها لأفراده والمتعاونين معه فإنه يرسي الأساس القانوني لانتهاك هذا الحق، وبذلك فإن هذا القانون يتعارض مع مواثيق حقوق الانسان، ومع اتفاقية السلام التي تنص على كفالة هذه الحقوق وفق المواثيق والمعايير الدولية، كما يتعارض مع الدستور القائم، ولذا فإن المدافعين عن حقوق الانسان في البلاد، خصوصاً نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان، لابد وان يعطوا المعركة ضد التعذيب اتجاهها الرئيسي، أي نحو إلغاء قانون قوات الامن الوطني، وإلغاء الحصانة الممنوحة لأفراد الامن والمتعاونين معهم، وضمان عقوبة مشددة على ممارسة التعذيب في أي قانون بديل للأمن يصدر لاحقا.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=6&issue_id=993&col_id=5&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
الاخ العزيز
عدلان
اجهزة الامن الموجوده حاليا وعلى رأسهامايسمى بجهاز الامن الوطنى برئاسة صلاح قوش واشراف على عثمان محمد طه, ونافع على نافع اجهزه فاشية يديرها الأكثر ظلاميه واجرام من اعضاء الجبهه القوميه المتأسلمه
معا
لإلغاء قانون جهاز الأمن الفاشى
كشف كل جرائم التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها, ورفع الحصانة مهما كان نوعهاعن منتهكى حقوق الانسان وتقديمهم للمحاكمة
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون جهاز الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
الأعــزاء..
الأسـتاذ خالد عويس، أيضاً نحي وقـوفك الحازم والدائم في جبهة ترسيخ ثقافة الديمقراطية والحقوق..
الأخ نصـار، نعم نحتاج التضامن وما هو أكثر كمان.. والتجارب أثبتت أن المثابرة بتجيب عائدها، لنستمر.. بلا كلل..
الأخ عادل عثمان، تحياتي.. مساهمتك من وجهة النظر القانونية مطلوبة، وكـذا الأعـزاء أعضاء المنبر من القانونيين، محمد النعمان، عجب الفيا، عبدالله، وعفيفي، وطه ود الزين، وآخرين قد لا أعرفهم.. نتعشم في مساهمتكم القانونية والسياسة وقد عرفتم بالمواقف الناصعة.
الأخ عمر إدريس، تحياتي.. ما ذكرته عن الشخوص صحيح تماماً، وفي تقديري أن مسك قضية محددة وبعينها والمثابرة على طرحها أمر مطلوب، و ينقلنا لمربع البرامج العملية. عارف يا صديقي.. منظمات حقوق الإنسان العريقة مثل أمنستي وغيرها، ينصحون بأنه عند تقديم العرائض بضرورة التقيد بوجوب إستخدام ألقاب المخاطبة الرسمية المصادق عليها في كل دولة، مثل السيد الرئيس، سمو الأمير، جلالة الملك، إلخ..! تخيل أن يذهب وفد من البرلمان الأروبي إلى الخرطوم ويطالب الحكومة ب "إلغاء قانون جهاز الأمن الفاشي" سيكون رد الحكومة الجاهز: والله نحنا ما عندنا قانون إسمه "قانون جهاز الأمن الفاشي"! طبعاً ومن المؤكد اتفاقي التام معك أن جهاز الأمن والسلطة التي أنشأته ذات طبيعة فاشية.. وعلى الصعيد السياسي نعمل بكل ما أؤتينا من عزيمة على كنس سلطة الإنقاذ الفاشية وكنس القوانين التي حيكت لقهر وإذلال المواطنين.. وإلى ذلك الحين، الذي هو آتٍ.. آت لا ريب فيه..، ندعـوا نواب التجمع والحركة الشعبية لتبني الحملة.. فإن عجزوا عن ذلك فالأكرم –على الأقل- للحزب الشيوعي سحب نوابه عن مجلس لا يستطيعون فيه مجرد طرح مسألة إلغاء قانون فاشي!
أما أن يكون هناك تحول حقيقي نحو دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون على الجميع.. أو كفانا خداعاً.
لكم إحتراماتي،
عدلان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
أخي عدلان سبحان الله دولة الشعارات البراقة دولة الطهر والعفاف والخلافة الراشدة - ؟؟ هي لله لا للسلطة ولا للجاه ؟؟ أصحاب اللحى والذقون وعلامات الصلاة تتوسط جباههم؟ يرتكون الفظائع والفواحش و باسم الدين ؟ بس التغيير آت وتغيير شامل ليس فقط قانون الأمن الوطني- قوانين كثيرة تم سنها وتنفيذها دون الالتفات لأي ضرر أو أذى يحل بالغير و مهما كان حجم ونوع الأذى أو الضرر، فقط مبدأتحقيق مكاسب ومنافع الموتمر الوطني الحزب الحاكم ليحكم ويستمر في حكمه الآن فالنرفع الأصوات ونكرر النداءات ونقيم الندوات لا ومليون لا لقوانين حزب الموتمر الوطني - مودتي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
أعـزائـي ..
تحيـاتـي وتقـديـري ...
Quote: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قوات الأمن الوطني.
** نواب التجمع والحركة الشعبية مطالبون بتبني الحملة..
** القانونيين الوطنيين الديمقراطيين مطالبون بإعداد المشروع البديل.. |
لا تحلمـوا بعـالـم سـعيد ..!!
أرى أن نفسـكم النضـالي كـاد ان ينقطـع !! وارى أن طمـوحكـم دون قـامـة جمـاهـير شـعبنـا التي تنتظـر منـا مـا هـو أعظـم وأروع !! خلاص نسينا استراتيجية اسقاط النظام ..!! ونريد فقط أن نتعايش معه ؟؟ وكيف يمكن لنواب التجمع والحركة وغيرهم من نواب الكرتون أن يتغلبوا على نواب الكيزان !!؟؟ ففاقد الشئ لا يعطيه أعزائي ..
ما تسمونهم بنواب التجمع والحركة ، لا علاقة لهم بجماهير شعبنا ، لأنها وببساطة لن تنخب اي واحد فيهم .. وباعتبار أن المجلس في أصله غير ديمقراطي ولم يأت منتخباً ، بالتالي لا يعبر عن إرادة جماهير الشعب السوداني . هؤلاء رضوا بفتات السلطة ، لذلك سيأتي نضالهم بقدر ما تريد السلطة ، ولن يستطيعوا أن يفعلوا شئيا ..
ولا نستطيع أن ننكر ، أن المجلس الوطني سواء قبل أو بعد اتفاقات نيفاشا هو مجرد ديكور وأداة في يد النظام لإضفاء طابع ديمقراطي علي إجراءات وتشريعات النظام.
كما نستطيع أن نؤكد ، أنه لن نطلع علي تجربة سودانية أو في أي بقعة من بقاع الكرة الأرضية ، تم فيها تعيين المعارضة من قبل الحاكم ! لذلك لا نعتقد أن من تبوأ مقعده بمنحه يستطيع أن يتنكر لمانحه إن لم نقل سيسبح بحمده .
كما يجب ألا ننسى أن الاتفاق الذي أوصل هؤلاء لمقاعد البرلمان قد حدد لهم بدقة حجمهم ووزنهم وقد ارتضوا هم بذلك ، ولا نحسب أن بمقدارهم أن ( يأكلوا ) من جرف أغلبية الحزب الحاكم داخل البرلمان بل نؤكد أن الجبهة الإسلامية ، السابقة التي تمكنت من اختراق الأحزاب التقليدية ، وهي خارج السلطة ، بعد انتفاضة مارس أبريل 1985م يستطيع امتدادها الإنقاذي أن يبتلع عدداً لأباس به ممن سال لعابهم للمشاركة في السلطة علي أي مستوي.
وأخيرا، نؤكد أن التحاق التجمع بالإنقاذ ، سيكمل ما ابتدره حليفه ( الحركة الشعبية ) وهو إلي جانب ما يشير إليه من التنكر للمبادئ والأهداف التي قام من أجلها التجمع وعدم مصداقية أطرافه في الدفاع عنها والتمسك بها ..
إلا أنه بالمقابل يساعد في إزالة ما لحق بوعي شعبنا من تغبيش طوال الحقبة التي حسب فيها التجمع علي المعارضة ، الأمر الذي وأن أدي إلي إطالة أجل النظام وإضفاء مشروعية عليه إلا أنه في نفس الوقت سيحدث فرزاً في الخنادق يسمح بانطلاق فعل حركة جماهير شعبنا عبر إطار معارض يقود نضالاتها لإسقاط النظام وشركاءه الجدد الذين فرطوا في ثوابت الوطن وفي مقدمتها استقلاله ،وحددته الوطنية ، وزيفوا وشوهوا توجهه نحو استعادة الديمقراطية. ولعلنا نذكر أخيراً أن بعض عضوية المجلس التي تم تعيينها ، كجزء من حصة التجمع ، ليس لها عمق جماهيري يتجاوز منتسبيها في المجلس الأمر الذي يعكس بؤس الرهان علي دور يمكن أن يضطلع به أمثال هؤلاء .
بـاختصـار أعـزائـي أرى أن يكـون هـدفنـا المقـدس هـو اسـقاط السـلطة ، وليس تـرقيـع فضـائحهـا وبلاويهـا !!
وأرجـو ألا أكون قد أثقلت عليكم !!
ولكـم السـلام .. ولنـا السـلام .. فـي زمـن البحـث عـن السـلام .. حتـى مجـئ السـلام ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
عزيزي حسين يوسف احمد، سلام..
لن نُـحرم أيضاً من الأحلام بالعوالم السعيدة.. فمنها تتعزز عزيمتنا!Quote: إلا أنه بالمقابل يساعد في إزالة ما لحق بوعي شعبنا من تغبيش طوال الحقبة التي حسب فيها التجمع علي المعارضة ، الأمر الذي وأن أدي إلي إطالة أجل النظام وإضفاء مشروعية عليه إلا أنه في نفس الوقت سيحدث فرزاً في الخنادق يسمح بانطلاق فعل حركة جماهير شعبنا |
ذلكم مربط الفرس وبيت القصـيد.
شكراً
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
Quote: As you are well aware Article 31 and 33 of the National Security Forces Act, passed by Parliament in 1999, allows the Sudanese National Security Agency to detain anyone incommunicado without charge or access to a prosecutor or a judge for up to nine months. Article 33(b) of the National Security Forces Act allows almost complete immunity to officers of the national security for any actions. Despite numerous reports of torture of detainees by the National Security Agency, no one has been made accountable, because of Article 33(b). |
من خطاب حول دارفور أرسله السياسي القيادي في الحزب الإشتراكي الهولندي؛ هاري فان بومل، للبرلمان السوداني، عبر السيد حسب النبي ضو النور، نشر في 21 ديسمبر 2004 في موقع الحزب الإشتراكي الهولندي في الإنترنت. المصدر: http://international.sp.nl/bericht/041221-SP_supports_A...tion_for_Darfur.html
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
الاخ عدلان التحايا عطرة اشكرك علي هذا الجهد لقد علمت ان قانون الامن الوطني هو ضمن القوانين المطروحة لتعديلها للاسوا وقد تقدموا بالفعل بمسودة تبقي علي الاعتقال التعسفي وغيره من الاجراءات التعسفية ساوافيك بتفاصيل اوفي لاحقا. نحن الان مع مجموعة من المهتمين نقوم باعداد بحث شامل عن قوانين الامن في السودان في مختلف الحقب. اعدك بارسال نسخة قريبا مع فائق الشكر والتقدير الاخ دينق مع احترامي لاختلافك مع عدلان حول اي موضوع .. ارجو ان تؤجل خلافك عن هذا البوست لاننا نرجو ان يسير الي اهداف محددة ليس من ضمنها محاكمة عدلان, طالما كان موضوع النقاش الان شيء مفيد.ولا اظنك ترفض الغاء هذا القانون, غض النظر عن اختلافك مع من يطرح الفكرة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
الأخ علي عجب، تحياتي..
المحامين عودونا دائماً على أنهم في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان، في أحلك أيام الديكتاتورية لم تهن عزيمتهم دفاعاً عن الحقوق، ودون نية للحصر، رحم الله مصطفى عبدالقادر، ومحمود الشيخ، والتحية للأساتذة الأجلاء عدنان زاهر، وعلي السيد، والحسين محمد صالح، والعم علي محمود حسنين، وعبدالباقي عبدالحفيظ الريح، ونازك محجوب عثمان، وزينب عباس، وزميلتنا في البورد هنادي يوسف، وعلي عجب.. إلخ قائمة المحامين والمحاميات البواسل..
معاً حتى إلغاء مواد القانون الفاشي..
عدلان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
الأعــزاء جميعاً..
اتصلت بعشرات من الصديقات والأصدقاء عبر البريد الإلكتروني ودعـوتهم للإنضمام إلى الحملة الكبرى لإلـغاء قانون جهاز الأمن الوطني..
هـدف الدعوة أن يشارك كل المهتمين في الحملة، كلٍ من الموقع الذي يناسبه.. وبالطريقة أو الإسلوب الذي يلائم كل فرد.. وليس بالضرورة عبر منبر سودانيزأونلاين.
المهم هو إستمرار الحملة حتى بلوغ غاياتها.. وتعدد المنابر الذي تُطرح فيها القضية، يعد مكسباً عظيماً، إذ تنداح الدوائر إلى مسافات أبعد.
شكراً لكم جميعاً، ولتمضي الحملة حتى تحقق مرادها.. عدلان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
الأخ عدلان،
ماذا تعنى بكلمـة "إلغـاء"؟
لأن إلغـاء قانون الأمن الوطنى يعنى بالضـرورة حل الجهـاز.. فهل تعنى هـذا، أم أنك تعنى تعديل القانون حتى يتسق مع الدستـور (بكل عيوبه) وتحذف أو تعدل المواد الذى أشـار اليهـا الحاج وراق؟
شخصيـا ضـد حل الجهـاز.. لأنه لا سيـادة بدون جهاز للأمن القومى.. وما كان إنقلاب الجبهـة ممكنـا وميسـورا إلا لأن الحزب الشيـوعى ضغـط بصــورة غريبـة لحل الجهـاز بعيـد الإنتفاضـة (لست أدرى لماذا).. حتى تم لهـم ما أرادوا! ولكن يمكن أن أفهـم الدعـوة لتطهيـر الجهـاز وتقديـم المجرمين و(المتجاوزين) منهـم للعدالـة، وتعديل قانونـه ليتماشى مع حقوق الإنسـان وكرامـة المواطن.
وشكــرا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
الأخ أبوريش، تحياتي..
لقد استخدمت كلمة "إلغـاء" وفي ذهني نفس الدعـوة ل "إلغـاء" قوانين سبتمبر 1983. كما أنني لم أتوقف عند حدود المطالبة ب "إلـغاء" قانون جهاز الأمن الوطني.. ففي صدر مداخلتي الأولى تعمدت كتابة:
Quote: ** القانونيين الوطنيين الديمقراطيين مطالبون بإعداد المشروع البديل.. |
ونريد للقانون الجديد أن يؤكد على ما الشعارات التي طرحها سيف الدولة أحمد خليل؛
Quote: لا احد فوق القانون والمساءلة والمحاسبة لا للحصانات التى تنتهك كرامة وحقوق الانسان |
وشكراً.
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
مسارب الضي مناهضة التعذيب
الحاج وراق
* تنص اتفاقية السلام الشامل، ودستور البلاد القائم عليها، على كفالة حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية. ومن ضمن هذه المواثيق (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة) ،وقد أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتصديق بتاريخ 10 ديسمبر 1984م، ودخلت حيز النفاذ منذ 26 يونيو 1987م. ولأهمية هذه الاتفاقية في مناهضة التعذيب، يتوجب التعريف بها، وبالتالي الحقوق التي تتيحها، وهى حقوق ملزمة لحكومة السودان، بحكم اتفاقية السلام والدستور، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر، فيجب عدم الاكتفاء بلزومها العام، وإنما دفع الحكومة للتوقيع والمصادقة عليها، بحيث تعتبر ملزمة إلزاماً نهائياً لا يمكن التحايل عليه، ويشكل هذا واجباً مقدماً وأحد أهم أسبقيات كتلة التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية في البرلمان تجاه مناهضة التعذيب. * تعرف الاتفاقية في مادتها الأولى التعذيب (...أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أو عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على إعتراف، أو معاقبته على عمل إرتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث- أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أى شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية...). * والمادة «2» تجعل الحرمة من التعذيب حقاً مطلقاً لا يجوز تعليقه تحت أية ظروف: (لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب). كما تحظر التذرع بتنفيذ الأوامر في ممارسة التعذيب: (لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب). وتلزم المادة كل دولة (باجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى اقليم يخضع لا ختصاصها القضائي). * كما تلزم المادة «4» أية دولة بضمان أن تكون (جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأى عمل آخر يشكل تواطؤً أومشاركة في التعذيب). وتنص على ضرورة التزام كل دولة بوضع عقوبات على ممارسة التعذيب: (تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة). * ومما يطمئن أن الاتفاقية تلزم كل دولة بتسليم أولئك الذين يمارسون التعذيب، بل وتتيح القبض عليهم وتسليمهم من أية دولة كما لو أنهم قد مارسوا التعذيب فيها، وهذا منطوق المادة «8» حيث تنص: (تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة «4» «أى جرائم التعذيب» جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الأطراف بادراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها). وفي الفقرة «4» من نفس المادة: (وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لافي المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضاً في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة «1» من المادة «5»). والفقرة «3» من المادة «8» : (تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم). وفي المادة «9» فقرة «1»: (على كل دولة طرف أن تقدم الى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشأن أى من الجرائم المشار اليها... بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات). * وكاجراءات لضمان حظر التعذيب تنص الاتفاقية على: - المادة «11»: (تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن.. وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب). - المادة «12»: (تضمن كل دولة طرف قيام سلطتها المختصة باجراءات تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد أرتكب). - المادة «13» تضمن كل دولة طرف لأى فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى الى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة وينبغي إتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة شكواه أو لأي أدلة تقدم). - المادة «14»: (تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، انصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض). - المادة «15» : (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية اجراءات الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الاقوال). * وانشأت الاتفاقية لجنة دولية لمناهضة التعذيب (المادة -17-) تتسلم تقارير عن التدابير التي تتخذها الدول تنفيذاً لتعهداتها، وتحقق في أية معلومات موثوقاً بها تشير الى أن تعذيباً يمارس بصورة منتظمة في أية دولة طرف، والأهم أنه يحق للضحايا الذين استنفدوا اجراءات التقاضي المحلية ولم ينصفوا أن يتقدموا بشكواهم الى اللجنة الدولية! http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=6&issue_id=1000&col_id=5
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
. ورد في تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" العالمية، نُـشر في مارس من العام الحالي 2006: "في اتفاقية السلام الشاملة تعهد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان على احترام حقوق الإنسان على كل المستويات الحكومية. الشرط الضروري لضمان حقوق الإنسان يتم تحققه عبر إصلاح الأجهزة الأمنية المتعددة والتأكيد على أنها تعمل وفق القانون الذي تم رسم الموجهات العامة له في اتفاقية السلام الشاملة، لوضع قانون جديد للأمن الوطني ومجلس الأمن الوطني. تلك الخطوات الجوهرية، لم يتم العمل بها!"
تُرجم (بتصرف) من النص: In the CPA, the NCP and SPLM committed all levels of government to respect Sudan’s human rights obligations. A key requirement for enjoyment of human rights is the thorough reform of the various security services and ensuring that they operate within the rule of law as set out in the CPA, which provides for the creation of a new National Security Act and a National Security Council. These vital steps, however, have not been taken.
كما ورد في نفس التقرير: "لم يتم تقديم قانون جهاز الأمن الوطني (الجديد) وقانون لجنة الخدمة العدلية الوطني لا ينسجم وشروط الفترة الإنتقالية الوطنية ولا الدساتير الجنوبية، وخاطيئ في إعطاءه الرئيس حق تسمية أعضاء الجهاز القضائي، حتى في جنوب السودان."
تُرجم (بتصرف) من النص: In the CPA, the NCP and SPLM committed all levels of government to respect The National Security Act has not been drafted and the National Judicial Service Commission Act is inconsistent with the provisions of the interim national and southern constitutions in that it incorrectly provides that the president will name all the members of the judiciary, even in Southern Sudan.
المصدر: http://hrw.org/backgrounder/africa/sudan0306/5.htm
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
إن المدافعين عن حقوق الانسان في البلاد، خصوصاً نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان، لابد وان يعطوا المعركة ضد التعذيب اتجاهها الرئيسي، أي نحو إلغاء قانون قوات الامن الوطني، وإلغاء الحصانة الممنوحة لأفراد الامن والمتعاونين معهم، وضمان عقوبة مشددة على ممارسة التعذيب في أي قانون بديل للأمن يصدر لاحقا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
كامل التضامن مع المعتقلين:
العقيد (م) ابو بكر شرف الدين أحمد سيسي نور الدين آدم ابو القاسم احمد ابو القاسم زكريا احمد ابو القاسم علي شابا مبارك حركة
كامل التضامن مع كافة المعتقلين في حراسات الأمن، لا للإعتقال دون إذن أو إشراف قضائي.. دور جهاز الأمن لا يجب أن يتعدى جمع المعلومات.. الجهاز القضائي يجب أن يكون هو السلطة الوحيدة التي تأذن بالإعتقال أو التفتيش.. الشرطة يجب أن تكون الجهة الوحيدة المنفذة لقرارت الجهاز القضائي.. يجب أن تتوفر الحماية الكاملة لأي معتقل، وصيانة حقه في معرفة التهم التي يعتقل بموجبها، وحقه في الإستعانة بمحامين، وحقه في أن يطلق سراحه أو يقدم لمحاكمة عادلة..
فالندعم: الحملة الكبرى لإلــغاء قــانون قـوات الأمـن الوطـني. ولنواصل فضح ممارسات السلطة وإنتهاكاتها للدستور (دستورها!!) وإنتهاكتها لحقوق الإنسان..
أطلقوا سراح المعتقلين والسجناء السياسيين.. لا للإعتقال خارج دوائر سلطة القضاء والشرطة
.
| |
|
|
|
|
|
|
| |