دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب
|
فى محاولة سيد قطب لشرحه لاية (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) يقول في ظلال القرآن:
(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواتي كن يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات في دار الكفر والحرب حيث تنقطع علاقاتهن بأزواجهن الكفار بانقطاع الدار ويصبحن غير محصنات فلا أزواج لهن في دار الإسلام ومن ثم يكفي استبراء أرحامهن بحيضة واحدة ; يظهر منها خلو أرحامهن من الحمل ويصبح بعدها نكاحهن حلالا إن دخلن في الإسلام أو أن يباشرهن من غير عقد نكاح من يقعن في سهمه باعتبارهن ملك يمين سواء أسلمن أم لم يسلمن " اهـ .
ثم يقول مبرراً :
ومن ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر في المجتمع المسلم فكيف يصنع بهن إن الفطرة لا تكتفي بأن يأكلن ويشربن فهناك حاجة فطرية أخرى لا بد لهن من إشباعها وإلا التمسنها في الفاحشة التي تفسد المجتمع كله وتدنسه ولا يجوز للمسلمين أن ينكحوهن وهن مشركات لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركة فلا يبقى إلا طريق واحد هو إحلال وطئهن بلا نكاح ما دمن مشركات بعداستبراء أرحام المتزوجات منهن وانقطاع صلتهن بأزواجهن في دار الكفر والحرب . اهـ
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: دينا خالد)
|
Quote: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواتي كن يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات في دار الكفر والحرب حيث تنقطع علاقاتهن بأزواجهن الكفار بانقطاع الدار ويصبحن غير محصنات فلا أزواج لهن في دار الإسلام ومن ثم يكفي استبراء أرحامهن بحيضة واحدة ; يظهر منها خلو أرحامهن من الحمل ويصبح بعدها نكاحهن حلالا إن دخلن في الإسلام أو أن يباشرهن من غير عقد نكاح من يقعن في سهمه باعتبارهن ملك يمين سواء أسلمن أم لم يسلمن " اهـ . |
الأخ أحمدأمين,
أعلاه شئ مقرف حقا, ويصلح دفاعا للجنجويد بعد عمليات الإغتصاب, ولا عجب إذا لم تجد سلطة الإنقاذ حالات إغتصاب فى دارفور فالجريمة لاتسمى إغتصاب, بل إسمها ما ملكت أيمانكم.شئ يثير الغثيان.
تحياتى
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
في الكلام المذكور في هذا البوست كثير من التدليس و القراءة المبتسرة. الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله يتحدث عن تفسير آية و أحكام متعلقة بظروف معينة و لا يفهم كلامه إلا من خلال أخذه في سياقه. أما ربط هذا بجنجويد أو غيره فهذا سخف و سذاجة و سوء غرض. فكلامه عن حرب مشروعة بين مسلمين و غير مسلمين في سياق تاريخي معين كانت فيه هذه الممارسات موجودة و جاء الإسلام و تعامل معها بواقعية إلى أن تلاشت. أورد هنا بعضا من كلام الشهيد رحمه الله حتى يفهم كلامه في سياقه:
Quote: ولقد سبق لنا في الجزء الثاني من هذه الظلال بيان موقف الإسلام من مسألة الرق بجملتها كذلك ورد بيان آخر عند تفسير قوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ; فإما منا بعد وإما فداء ; حتى تضع الحرب أوزارها في سورة محمد في الجزء السادس والعشرين فيرجع إليهما في مواضعهما ونكتفي هنا بالقول بأن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه في مسألة استرقاق الأسرى في الحرب كما يعاملونه من حيث مبدأ الرق ويفضلهم في نوع معاملته للرقيق وفي اعتبار إنسانيته فضلا كبيرا ولم يكن له بد من ذلك حيث كان استرقاق الأسرى نظاما عالميا لا يملك الإسلام إبطاله من جانب واحد وإلا كان الأسرى من المسلمين يصبحون رقيقا ; بينما الأسرى من الكفار يصبحون أحرارا فترجح كفة المعسكرات الكافرة على المعسكر الإسلامي وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنة من عواقب الهجوم بل وهي رابحة غانمة ومن ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر في المجتمع المسلم |
Quote: ولكنه لم يبح لغير سادتهن مباشرتهن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج لم يبح لهن أن يبعن أعراضهن في المجتمع لقاء أجر ; ولا أن يسرحهن سادتهن في المجتمع يزاولن هذه الفاحشة لحسابهم كذلك |
Quote: فهو يحل إذن الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك الآخرين ويعين الصورة الوحيدة التي يرضاها للعلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحرائر وهي ذاتها الصورة التي رضيها من قبل في زواج الحرائر فأولا يجب أن يكن مؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وثانيا يجب أن يعطين أجورهن فريضة لهن لا لسادتهن فهذا حقهن الخالص وآتوهن أجورهن وثالثا يجب أن تكون هذه الأجور في صورة صداق وأن يكون الاستمتاع بهن في صورة نكاح لا مخادنة ولا سفاح والمخادنة أن تكون لواحد والسفاح أن تكون لكل من أراد |
Quote: وكان لعبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة وهو من سادة قومه أربع جوار يكسبن له من هذا السبيل وكانت هذه بقايا أو حال الجاهلية التي جاء الإسلام ليرفع العرب منها ويطهرهم ويزكيهم كما يرفع منها سائر البشرية كذلك وكذلك جعل الإسلام طريقا واحدة للمعاشرة بين الرجال الأحرار وهؤلاء الفتيات هي طريق النكاح الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق البهائم وجعل الأموال في أيدي الرجال لتؤدى صداقا مفروضا لا لتكون أجرا في مخادنة أو سفاح وكذلك طهر الإسلام هذه العلاقات حتى في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست في الجاهلية والذي تتلبط فيه اليوم في كل مكان لأن رايات الجاهلية هي التي ترتفع في كل مكان لا راية الإسلام ولكن قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الآية ينبغي أن نقف أمام تعبير القرآن عن حقيقة العلاقات الإنسانية التي تقوم بين الأحرار والرقيق في المجتمع الإسلامي وعن نظرة هذا الدين إلى هذا الأمر عندما واجهه المجتمع الإسلامي إنه لا يسمي الرقيقات رقيقات ولا جواري ولا إماء إنما يسميهن فتيات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وهو لا يفرق بين الأحرار وغير الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني كما كانت الاعتقادات والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك إنما يذكر بالأصل الواحد ويجعل الآصرة الإنسانية والآصرة الإيمانية هما محور الارتباط والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض وهو لا يسمي من هن ملك لهم سادة إنما يسميهم أهلا فانكحوهن بإذن أهلهن وهو لا يجعل مهر الفتاة لسيدها فمهرها إنما هو حق لها |
فكيف يقول من له مسكة عقل إن هذا يبرر الاغتصاب؟ قليل من الإنصاف يا جماعة و لا تحملوا كلام الرجل ما لا يحتمل.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
.... لا أعرف ماذا يقصد الاخ العوض بالسياق التاريخي هنا بالتحديد? ...فقد قطع الإسلام بحرمة أشياء مفارقا بذلك السياق والظرف وممارسات وعادات المجتمع......ولكنه لم يحرم الرق بيعا وشراء..... وإلأ فقل لي هل هناك نص يحرم علي شراء عشر جواري من ريف الهند والتمتع بهن? أذا تعاملنا بمنطق السياق والظرف وأختلاف الواقع لحظر بيع وشراء الرق فما الذي يمنع من إعمال نفس المنطق لحظر زواج القصر? كمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: kamalabas)
|
يذكر الطبرى فى تفسيره [ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: المجلد الرابع ـ الجزء الخامس ـ ص 3 ـ دار المعرفة ـ بيروت ] . عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت:{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فاستحللنا فروجهن.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: Balla Musa)
|
Quote: وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواتي كن يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات في دار الكفر والحرب حيث تنقطع علاقاتهن بأزواجهن الكفار بانقطاع الدار ويصبحن غير محصنات فلا أزواج لهن في دار الإسلام ومن ثم يكفي استبراء أرحامهن بحيضة واحدة ; يظهر منها خلو أرحامهن من الحمل ويصبح بعدها نكاحهن حلالا إن دخلن في الإسلام أو أن يباشرهن من غير عقد نكاح من يقعن في سهمه باعتبارهن ملك يمين سواء أسلمن أم لم يسلمن " اهـ . |
أعلاه هو الهراء يا العوض !!
لماذا? لأن النساء هنا يتم الحديث عنهن كفرج فقط بدون إنسان ! مافى حمل ..... طوالى , بأعتبارهن ملك يمين, إذا لم يثير هذا الكلام فيك أى غضب , دع عنك الكلمات العنيفة , فالأمر يحتاج مراجعة الطبيب النفسى !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
الاخوة أحمد أمين وعادل أسحق تحياتي ........ ليت سيد قطب أقتصر علي هذا فقط!!!!! فالرجل هو رائد مدرسة التكفير وقد أحرج حتي من يشاطره ذات الفكر: http://www.rabee.net/book_index.aspx?pid=1&id=1&gid=0 شهادات على سيد قطب وأتباعه بتكفير المسلمين شهادات على سيد قطب وأتباعه بتكفير المسلمين:
1 – شهادة القرضاوي على سيد قطب وكتبه بالتكفير:
قال القرضاوي في كتابه "أولويات الحركة الإسلامية"([1]):
"في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب، التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع، وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي بفكرة تجديد الفقه وتطويره، وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع، وقطع العلاقة مع الآخرين، وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، والإزراء بدعاة التسامح والمرونة، ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية، ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير "في ظلال القرآن" في طبعته الثانية، وفي "معالم في الطريق"، ومعظمه مقتبس من الضلال، وفي "الإسلام ومشكلات الحضارة"، وغيرها، وهذه الكتب كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير؛ كما كان لها تأثيرها السلبي"([2]).
وقد قاوم هذا الفكر الأستاذ الهضيبي وآخرون في أبحاث أشرف عليها الهضيبي في كتاب "دعاة لا قضاة".
وقاومه الأستاذ أبوالحسن الندوي في كتابه "التفسير السياسي".
وقاومه العلامة المحدث ناصر الدين الألباني، وكثير من علماء المسلمين.
نسأل الله أن يبصر الأمة وشبابها بالحق في كل ميادين الإسلام، وأن يجنبهم الغلو والباطل في كل مجال.
2 – شهادة فريد عبد الخالق (أحد كبار الإخوان المسلمين) على سيد قطب وأتباعه بأنهم يكفرون المسلمين:
قال في كتابه "الإخوان المسلمون في ميزان الحق"([3]): "ألمعنا فيما سبق إلى أن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وأنهم تأثروا بكفر الشهيد سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله، ومحكوميه إذا رضوا بذلك"([4]) اهـ.
ويقول فريد عبد الخالق:
"إن أصحاب هذا الفكر وإن تعددت جماعاتهم، يعتقدون بكفر المجتمعات الإسلامية القائمة، وجاهليتها جاهلية الكفار، قبل أن يدخلوا في الإسلام في عهد الرسول e، ورتبوا الأحكام الشرعية بالنسبة لهم على هذا الأساس، وحددوا علاقاتهم مع أفراد هذه المجتمعات طبقاً لذلك، وقد حكموا بكفر المجتمع لأنه لا يطبق شرع الله، ولا يلتزم بأوامره ونواهيه، ومنهم من قال بعدم كفر مخالفيهم ظاهرياً، وقالوا بنظرية (المفاصلة الشعورية)، فأجاز هذا الفريق الصلاة خلف الإمام الذي يؤم المصلين المسلمين في سجونهم ومتابعته في الحركات دون النية، وقالوا بعدم تكفير زوجاتهم، وأجلوا كفرهم([5]) على أساس نظرية (مرحلية الأحكام)، وأنهم في عصر الاستضعاف – أي: العهد المكي – بأحكامه التي نزلت إبانه، فلا تحرم المشركات ولا الذبائح ولا تجب صلاة الجمعة ولا العيدين ولا يجوز الجهاد، ويكفرون من لم يؤمن بفكرهم، وأخذوا ببعض أساليب الباطنية في (التقية)، ألا يذكروا أسرار معتقداتهم لغيرهم، ويظهرونها لخواصهم وأتباع فكرهم، وذلك عندهم ضرورة حركية.
وطائفة تمسكت بالمفاصلة الصريحة، وكفرت مخالفيهم ومن كان معهم، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدهم، وآباؤهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وهم جماعة (التكفير والهجرة)، الذين يسمون أنفسهم (جماعة المؤمنين)"([6]).
3 – شهادة علي جريشة (وهو من كبار الإخوان المسلمين):
قال بعد أن تحدث عن غلو الخوارج وتكفيرهم لعلي وأصحابه:
"وفي الحديث انشقت مجموعة على جماعة إسلامية كبيرة إبان وجودهم في السجون... ومع ذلك لجأت تلك المجموعة إلى تكفير الجماعة الكبيرة؛ لأنها لا تزال على رأيها في تكفير الحاكم وأعوان الحاكم ثم المجتمع كله، ثم انشقت المجموعة المذكورة إلى مجموعات كثيرة، كل منها يكفر الآخر"([7]).
كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في سياق حديثه عن الحكم بغير ما أنزل الله:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"وقال: ]وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ[([8])، ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي بنبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر؛ فإن كثيراً من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم، التي يأمر بها المطاعون؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله؛ فهم كفار، وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمره، وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، فقال تعالى: ]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا[([9])، وقال تعالى: ]فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[([10]).
فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة، وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله، وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هاهنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية، والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاً في كل زمان ومكان على كل أحد، ولكل أحد، والحكم بما أنزل الله على محمد e هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي e وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله؛ فهو كافر، وهذا واجب على الأمة، في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية"([11]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى قوله تعالى: ]اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ[([12]).
"وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله؛ اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت عن النبي e أنه قال: "إنما الطاعة في المعروف".
ثم ذلك المحرِّم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسل، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول e، ثم اتبعه على خطئه، وعدل عن قول الرسول e؛ فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان، مع علمه أنه مخالف للرسول e؛ فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه، ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه"([13]). راجع http://www.rabee.net/book_index.aspx?pid=1&id=1&gid=0
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: Zakaria Joseph)
|
Quote: حرب مشروعة بين مسلمين و غير مسلمين في سياق تاريخي معين |
الاخ العوض خليك مركز على سياق تاريخى حتصل يوما ما.
لكن اى ايدلوجية تحاكم بفكرها والممارسة العملية لهذا الفكر فى التاريخ السياسى لحركات الاسلام السياسى ولو اول مرة اتيحت لهم فرصة حكم دولة كانت هى دولتنا تعيسة الحظ فمن حيث التنظير، اهو سيد قطب يحلل فى اهم مرجعية فكرية لحركات الاسلام السياسى عملية الاغتصاب اثناء الحرب كلامه فى هذا الصياغ واضح وضوح الشمس (لو عندك تفسير تانى لكلامه جيبو) على كل من حيث الممارسة العملية كما تفضل اخونا زكريا فقد تمت عمليات اغتصاب واسعة فى جنوب السودان وفى جبال النوبة حيث اصدر فيها علماء السوء بكردفان فتوة بمحاربة الكفار والذى كان يشرف على حملة التجنيد للدفاع الشعبى فيها، وهذا ليس صدفة-أحمد هارون) المتهم الان بواسطة المحكمة الدولية بجرائم الحرب فى دارفور من ضمنها الاغتصاب الجنسى الذى قامت به قوات الدفاع الشعبى (الجنجويد) احمد هارون الذى تربى تحت مظلة افكار سيد قطب وغيره فهو حامل لهذه الايدلوجية، واكثر من ذلك فهو عمليا منفذ لها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
Quote: في الكلام المذكور في هذا البوست كثير من التدليس و القراءة المبتسرة. الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله يتحدث عن تفسير آية و أحكام متعلقة بظروف معينة و لا يفهم كلامه إلا من خلال أخذه في سياقه. أما ربط هذا بجنجويد أو غيره فهذا سخف و سذاجة و سوء غرض. فكلامه عن حرب مشروعة بين مسلمين و غير مسلمين في سياق تاريخي معين كانت فيه هذه الممارسات موجودة و جاء الإسلام و تعامل معها بواقعية إلى أن تلاشت. أورد هنا بعضا من كلام الشهيد رحمه الله حتى يفهم كلامه في سياقه: |
العوض
كلامك دا هو الذي يحمل التدليس في دواخلة لان سيد قطب قام بتفسير الاية المعنية ليس من اجل السياحة التاريخية و انما هذا فهمه و هذا هو منهجه الذي يهديه و يرشده في التعامل مع القضايا الحرب و السلام. سيد قطب كان رجل يحمل مشروع سياسي و يسعي للحصول علي السلطة السياسية حتي يتمكن من تنفيذ منهجه الهمجي المتمثل في السبي، و توزيع البشر كغنائم بين المحاربين، و يجيز للمحاربين ممارسة الجنس مع هولاء السبايا حتي ان كنا غير راغبات في ذلك مما يقع في دائرة الاغتصاب!! هذا الظلامي الماجن لا عقل له و هذه الرؤي البهائمية لا مكان لها في حاضر البشرية المعاصره.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: خالد الطيب أحمد)
|
(( وأتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم )) 55 سورة الزمر
(( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وألله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن
بإذن اهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات
أخدان ))
صدق ألله العظيم 25 من سورة النساء
والآية صريحة من لم يستطع أن يصاهر الحرأير ويدفع أجورهن فليتزوج من
السراري وبدفع أجورهن ولا يسافح ولا يخادن
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
Quote: لا أعرف ماذا يقصد الاخ العوض بالسياق التاريخي هنا بالتحديد? ...فقد قطع الإسلام بحرمة أشياء مفارقا بذلك السياق والظرف وممارسات وعادات المجتمع......ولكنه لم يحرم الرق بيعا وشراء..... وإلأ فقل لي هل هناك نص يحرم علي شراء عشر جواري من ريف الهند والتمتع بهن? أذا تعاملنا بمنطق السياق والظرف وأختلاف الواقع لحظر بيع وشراء الرق فما الذي يمنع من إعمال نفس المنطق لحظر زواج القصر? كمال |
الأخ كمال ما أقصده تحديدا أن الإسلام عندما جاء وجد ممارسة الرق موجودة. و كان الرقيق يتم الحصول عليه بعدة وسائل مثل الغارات و الاختطاف. فجاء الإسلام و حرم هذه الوسائل جميعها عدا وسيلة واحدة هي سبي الحرب و ذلك كما ذكر الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه من باب المعاملة بالمثل. و لا يغيب عليك أن الإسلام أرسى القاعدة الأساسية لإلغاء الرق بتثبيت مبدأ أن الناس سواسية و ألا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، في حين أن بعض الديانات الأخرى تقنن للرق بدعوى انه نتيجة طبيعية لغضب الله تعالى على حام و ذريته من السود ناهيك عن مفاهيم الجاهلية السائدة وقتها التي تؤسس للعنصرية و التفاضل بسبب العرق. بالنسبة لسؤالك عن جواز شراء جواري من الهند، فلا أعلم إن كان هذا متاحا و لست مفتيا. لكن حسب معلوماتي المتواضعة فإن هذا الأمر لو كان متاحا فعلا فإنه لا يجوز لك ذلك. لاتفاق العلماء – حتى في الزمن الذي كان فيه الرق موجودا – أنه لا يجوز شراء الرقيق الذي لم يتم تملكه بسبب الحرب. فإن اختطف شخص مجموعة من الناس فإنهم إحرار لا يجوز التعامل معهم بغير ذلك و إن أراد شخص بيع بنته أو ابنه لم يحل له ذلك و لم يحل للآخرين التعامل بالبيع و الشراء منه. آسف جدا يا كمال حكاية العشر جواري الهنديات و التمتع بهن دي ما في ليها طريقة (طبعا أنا أمزح، و اليبني و بين كمال عامرة فما إجي واحد ناطي لينا بمحاضرة هنا). بالنسبة لموضوع زواج القصر أكرر ما قلته من قبل أنني لست من أهل العلم و الافتاء، لكن لا أرى ما يمنع أن يتم تشريع قوانين تستأنس برأي الخبراء – و هم هنا الأطباء و علماء النفس و الاجتماع – و هذه من المسائل التي تتغير بتغير الأعراف و جديد المعارف و العلوم و حتى الآن لا يوجد إجماع حولها حتى في الدول التي تهتم بهذه المسائل.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
د. عادل أقدر نصيحتك بمراجعة طبيب نفسي إن لم يثر في هذا الكلام الذي نقلته أي غضب. و أقول لك حنانيك يا أخي فلربما فهمت من الكلام غير ما فهمته أنت. لم أر في كلام سيد رحمه الله تجريد للمرأة من إنسانيتها فالرجل يتحدث عن حكم فقهي محدد و يحاول أن يستنبط و يوضح الحكمة منه. الأخ أحمد أمين أتفق معك أن كلام الشهيد سيد قطب رحمه الله واضح و ما نقلته من إضافات يزيده وضوحا و ليس فيه تبرير لاغتصاب. تحميل سيد لجرائم الإنقاذ ليس منطقيا و رأيي أن مجرمي الإنقاذ لا يبحثون عن مبرر إسلامي أو غيره قبل ارتكاب جرائمهم و السودانيون بفطرتهم يعرفون هل ما يقوم به الإنقاذيون من الدين أم لا. خالد وصفت كلامي بالتدليس و الدنيا – عندنا هنا – قبائل عيد فأقول لك إن كان كلامك صحيحا فليسامحني الله و إن كان غير ذلك فليسامحك الله. آلمني وصفك للشهيد رحمه الله بالظلامي الماجن الذي لا عقل له... عموما الرجل أفضى إلى ما قدم و هو بين يدي ربه و قد تلقت الأمة كتاباته بالقبول و هذه شهادتك عنه ستسأل عنها يوم القيامة و الحكم بينكما رب هو القائل (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين).
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: Elawad)
|
العوض عشان الدنيا قبايل عيد و بالمناسبة دي كل سنه و انتا طيب نقول ليك انتا الذي بداء باطلاق لفظ التدليس و اتهم البوست بانه يدلس و للتذكير كتبت في بداية مداخلتك الاولي
Quote: في الكلام المذكور في هذا البوست كثير من التدليس و القراءة المبتسرة |
بعدين يا العوض اخوي اين و متي تلقت الامة كتابات سيد قطب بالقبول؟؟ الاحزاب التي تبنت فكر المدعو قطب منبوذه في كل دول العالم الاسلامي، و الدولة الوحيدة في تاريخ البشرية التي حكمها الفكر العضير و المعوج فكر سيد قطب و بقية شيوخه من الاخوان المسلمين هذه الدولة هي السودان: فانظر الي النتيجة النهائية لحكم الفكر القطبوي!!! الفقراء فيه يزادون فقرا و الاغنياء يزيدادون ثراء و المليشيات تغتصب المؤمنات المحصنات و تنهك الاعراض، يموت الانسان لا لايملك ثمن الكلوركوين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: Elawad)
|
الأخ العوض,
كل سنة وأنت بألف خير. لم أصف أى مداخلة لك بالتدليس, وأرجو مراجعة مداخلاتى وردودك أعلاه.
عموما, أرى فى مداخلاتك الأخيرة تقدم للحوار نحو تجنب التمسك الصمدى بالنقل, ومراعاة ظروف العصر بفتح الإفتاء للمختصين بعلوم أخرى وليس الإكتفاء الخجل بإجترار رأى السلف الذى تجمد فى الماضى لقرون كثيرة كانت وبالا على الإسلام والمسلمين.
خالص التحايا
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
Quote: Human Rights United Nations OHCHR Human Rights
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War, held in Geneva from 21 April to 12 August, 1949 entry into force 21 October 1950 PART I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.
Article 2
In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.
The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.
Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.
Article 3
In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:
1. Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.
To this end the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:
(a) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
(b) Taking of hostages;
(c) Outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment;
(d) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.
2. The wounded and sick shall be collected and cared for.
An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.
The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.
The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.
Article 4
A. Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:
1. Members of the armed forces of a Party to the conflict as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.
2. Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions:
(a) That of being commanded by a person responsible for his subordinates;
(b) That of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;
(c) That of carrying arms openly;
(d) That of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.
3. Members of regular armed forces who profess allegiance to a government or an authority not recognized by the Detaining Power.
4. Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.
5. Members of crews, including masters, pilots and apprentices, of the merchant marine and the crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by more favourable treatment under any other provisions of international law.
6. Inhabitants of a non-occupied territory, who on the approach of the enemy spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.
B. The following shall likewise be treated as prisoners of war under the present Convention:
1. Persons belonging, or having belonged, to the armed forces of the occupied country, if the occupying Power considers it necessary by reason of such allegiance to intern them, even though it has originally liberated them while hostilities were going on outside the territory it occupies, in particular where such persons have made an unsuccessful attempt to rejoin the armed forces to which they belong and which are engaged in combat, or where they fail to comply with a summons made to them with a view to internment.
2. The persons belonging to one of the categories enumerated in the present Article, who have been received by neutral or non-belligerent Powers on their territory and whom these Powers are required to intern under international law, without prejudice to any more favourable treatment which these Powers may choose to give and with the exception of Articles 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 58-67, 92, 126 and, where diplomatic relations exist between the Parties to the conflict and the neutral or non-belligerent Power concerned, those Articles concerning the Protecting Power. Where such diplomatic relations exist, the Parties to a conflict on whom these persons depend shall be allowed to perform towards them the functions of a Protecting Power as provided in the present Convention, without prejudice to the functions which these Parties normally exercise in conformity with diplomatic and consular usage and treaties.
C. This Article shall in no way affect the status of medical personnel and chaplains as provided for in Article 33 of the present Convention.
Article 5
The present Convention shall apply to the persons referred to in Article 4 from the time they fall into the power of the enemy and until their final release and repatriation.
Should any doubt arise as to whether persons, having committed a belligerent act and having fallen into the hands of the enemy, belong to any of the categories enumerated in Article 4, such persons shall enjoy the protection of the present Convention until such time as their status has been determined by a competent tribunal.
Article 6
In addition to the agreements expressly provided for in Articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 and 132, the High Contracting Parties may conclude other special agreements for all matters concerning which they may deem it suitable to make separate provision. No special agreement shall adversely affect the situation of prisoners of war, as defined by the present Convention, nor restrict the rights which it confers upon them.
Prisoners of war shall continue to have the benefit of such agreements as long as the Convention is applicable to them, except where express provisions to the contrary are contained in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more favourable measures have been taken with regard to them by one or other of the Parties to the conflict.
Article 7
Prisoners of war may in no circumstances renounce in part or in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the foregoing Article, if such there be.
Article 8
The present Convention shall be applied with the cooperation and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from their diplomatic or consular staff, delegates from amongst their own nationals or the nationals of other neutral Powers. The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.
The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent possible the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers.
The representatives or delegates of the Protecting Powers shall not in any case exceed their mission under the present Convention. They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry out their duties.
Article 9
The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of prisoners of war and for their relief.
Article 10
The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting Powers by virtue of the present Convention.
When prisoners of war do not benefit or cease to benefit, no matter for what reason, by the activities of a Protecting Power or of an organization provided for in the first paragraph above, the Detaining Power shall request a neutral State, or such an organization, to undertake the functions performed under the present Convention by a Protecting Power designated by the Parties to a conflict.
If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall request or shall accept, subject to the provisions of this Article, the offer of the services of a humanitarian organization, such as the International Committee of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention.
Any neutral Power or any organization invited by the Power concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of responsibility towards the Party to the conflict on which persons protected by the present Convention depend, and shall be required to furnish sufficient assurances that it is in a position to undertake the appropriate functions and to discharge them impartially.
No derogation from the preceding provisions shall be made by special agreements between Powers one of which is restricted, even temporarily, in its freedom to negotiate with the other Power or its allies by reason of military events, more particularly where the whole, or a substantial part, of the territory of the said Power is occupied.
Whenever in the present Convention mention is made of a Protecting Power, such mention applies to substitute organizations in the sense of the present Article.
Article 11
In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.
For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at the invitation of one Party or on its own initiative, propose to the Parties to the conflict a meeting of their representatives, and in particular of the authorities responsible for prisoners of war, possibly on neutral territory suitably chosen. The Parties to the conflict shall be bound to give effect to the proposals made to them for this purpose. The Protecting Powers may, if necessary, propose for approval by the Parties to the conflict a person belonging to a neutral Power, or delegated by the International Committee of the Red Cross, who shall be invited to take part in such a meeting.
PART II
GENERAL PROTECTION OF PRISONERS OF WAR
Article 12
Prisoners of war are in the hands of the enemy Power, but not of the individuals or military units who have captured them. Irrespective of the individual responsibilities that may exist, the Detaining Power is responsible for the treatment given them.
Prisoners of war may only be transferred by the Detaining Power to a Power which is a party to the Convention and after the Detaining Power has satisfied itself of the willingness and ability of such transferee Power to apply the Convention. When prisoners of war are transferred under such circumstances, responsibility for the application of the Convention rests on the Power accepting them while they are in its custody.
Nevertheless if that Power fails to carry out the provisions of the Convention in any important respect, the Power by whom the prisoners of war were transferred shall, upon being notified by the Protecting Power, take effective measures to correct the situation or shall request the return of the prisoners of war. Such requests must be complied with.
Article 13
Prisoners of war must at all times be humanely treated. Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious breach of the present Convention. In particular, no prisoner of war may be subjected to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are not justified by the medical, dental or hospital treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest.
Likewise, prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity.
Measures of reprisal against prisoners of war are prohibited.
Article 14
Prisoners of war are entitled in all circumstances to respect for their persons and their honour. Women shall be treated with all the regard due to their sex and shall in all cases benefit by treatment as favourable as that granted to men. Prisoners of war shall retain the full civil capacity which they enjoyed at the time of their capture. The Detaining Power may not restrict the exercise, either within or without its own territory, of the rights such capacity confers except in so far as the captivity requires.
Article 15
The Power detaining prisoners of war shall be bound to provide free of charge for their maintenance and for the medical attention required by their state of health.
Article 16
Taking into consideration the provisions of the present Convention relating to rank and sex, and subject to any privileged treatment which may be accorded to them by reason of their state of health, age or professional qualifications, all prisoners of war shall be treated alike by the Detaining Power, without any adverse distinction based on race, nationality, religious belief or political opinions, or any other distinction founded on similar criteria.
PART III
CAPTIVITY
SECTION I
BEGINNING OF CAPTIVITY
Article 17
Every prisoner of war, when questioned on the subject, is bound to give only his surname, first names and rank, date of birth, and army, regimental, personal or serial number, or failing this, equivalent information. If he wilfully infringes this rule, he may render himself liable to a restriction of the privileges accorded to his rank or status.
Each Party to a conflict is required to furnish the persons under its jurisdiction who are liable to become prisoners of war, with an identity card showing the owner's surname, first names, rank, army, regimental, personal or serial number or equivalent information, and date of birth. The identity card may, furthermore, bear the signature or the fingerprints, or both, of the owner, and may bear, as well, any other information the Party to the conflict may wish to add concerning persons belonging to its armed forces. As far as possible the card shall measure 6.5 x 10 cm. and shall be issued in duplicate. The identity card shall be shown by the prisoner of war upon demand, but may in no case be taken away from him.
No physical or mental torture, nor any other form of coercion, may be inflicted on prisoners of war to secure from them information of any kind whatever. Prisoners of war who refuse to answer may not be threatened, insulted, or exposed to any unpleasant or disadvantageous treatment of any kind.
Prisoners of war who, owing to their physical or mental condition, are unable to state their identity, shall be handed over to the medical service. The identity of such prisoners shall be established by all possible means, subject to the provisions of the preceding paragraph.
The questioning of prisoners of war shall be carried out in a language which they understand.
Article 18
All effects and articles of personal use, except arms, horses, military equipment and military documents shall remain in the possession of prisoners of war, likewise their metal helmets and gas masks and like articles issued for personal protection. Effects and articles used for their clothing or feeding shall likewise remain in their possession, even if such effects and articles belong to their regulation military equipment.
At no time should prisoners of war be without identity documents. The Detaining Power shall supply such documents to prisoners of war who possess none.
Badges of rank and nationality, decorations and articles having above all a personal or sentimental value may not be taken from prisoners of war.
Sums of money carried by prisoners of war may not be taken away from them except by order of an officer, and after the amount and particulars of the owner have been recorded in a special register and an itemized receipt has been given, legibly inscribed with the name, rank and unit of the person issuing the said receipt. Sums in the currency of the Detaining Power, or which are changed into such currency at the prisoner's request, shall be placed to the credit of the prisoner's account as provided in Article 64.
The Detaining Power may withdraw articles of value from prisoners of war only for reasons of security; when such articles are withdrawn, the procedure laid down for sums of money impounded shall apply.
Such objects, likewise the sums taken away in any currency other than that of the Detaining Power and the conversion of which has not been asked for by the owners, shall be kept in the custody of the Detaining Power and shall be returned in their initial shape to prisoners of war at the end of their captivity.
Article 19
Prisoners of war shall be evacuated, as soon as possible after their capture, to camps situated in an area far enough from the combat zone for them to be out of danger.
Only those prisoners of war who, owing to wounds or sickness, would run greater risks by being evacuated than by remaining where they are, may be temporarily kept back in a danger zone.
Prisoners of war shall not be unnecessarily exposed to danger while awaiting evacuation from a fighting zone.
Article 20
The evacuation of prisoners of war shall always be effected humanely and in conditions similar to those for the forces of the Detaining Power in their changes of station.
The Detaining Power shall supply prisoners of war who are being evacuated with sufficient food and potable water, and with the necessary clothing and medical attention. The Detaining Power shall take all suitable precautions to ensure their safety during evacuation, and shall establish as soon as possible a list of the prisoners of war who are evacuated.
If prisoners of war must, during evacuation, pass through transit camps, their stay in such camps shall be as brief as possible.
SECTION II
INTERNMENT OF PRISONERS OF WAR
Chapter I
GENERAL OBSERVATIONS
Article 21
The Detaining Power may subject prisoners of war to internment. It may impose on them the obligation of not leaving, beyond certain limits, the camp where they are interned, or if the said camp is fenced in, of not going outside its perimeter. Subject to the provisions of the present Convention relative to penal and disciplinary sanctions, prisoners of war may not be held in close confinement except where necessary to safeguard their health and then only during the continuation of the circumstances which make such confinement necessary.
Prisoners of war may be partially or wholly released on parole or promise, in so far as is allowed by the laws of the Power on which they depend. Such measures shall be taken particularly in cases where this may contribute to the improvement of their state of health. No prisoner of war shall be compelled to accept liberty on parole or promise.
Upon the outbreak of hostilities, each Party to the conflict shall notify the adverse Party of the laws and regulations allowing or forbidding its own nationals to accept liberty on parole or promise. Prisoners of war who are paroled or who have given their promise in conformity with the laws and regulations so notified, are bound on their personal honour scrupulously to fulfil, both towards the Power on which they depend and towards the Power which has captured them, the engagements of their paroles or promises. In such cases, the Power on which they depend is bound neither to require nor to accept from them any service incompatible with the parole or promise given.
Article 22
Prisoners of war may be interned only in premises located on land and affording every guarantee of hygiene and healthfulness. Except in particular cases which are justified by the interest of the prisoners themselves, they shall not be interned in penitentiaries.
Prisoners of war interned in unhealthy areas, or where the climate is injurious for them, shall be removed as soon as possible to a more favourable climate.
The Detaining Power shall assemble prisoners of war in camps or camp compounds according to their nationality, language and customs, provided that such prisoners shall not be separated from prisoners of war belonging to the armed forces with which they were serving at the time of their capture, except with their consent.
Article 23
No prisoner of war may at any time be sent to or detained in areas where he may be exposed to the fire of the combat zone, nor may his presence be used to render certain points or areas immune from military operations.
Prisoners of war shall have shelters against air bombardment and other hazards of war, to the same extent as the local civilian population. With the exception of those engaged in the protection of their quarters against the aforesaid hazards, they may enter such shelters as soon as possible after the giving of the alarm. Any other protective measure taken in favour of the population shall also apply to them.
Detaining Powers shall give the Powers concerned, through the intermediary of the Protecting Powers, all useful information regarding the geographical location of prisoner of war camps.
Whenever military considerations permit, prisoner of war camps shall be indicated in the day-time by the letters PW or PG, placed so as to be clearly visible from the air. The Powers concerned may, however, agree upon any other system of marking. Only prisoner of war camps shall be marked as such.
Article 24
Transit or screening camps of a permanent kind shall be fitted out under conditions similar to those described in the present Section, and the prisoners therein shall have the same treatment as in other camps.
Chapter II
QUARTERS, FOOD AND CLOTHING OF PRISONERS OF WAR
Article 25
Prisoners of war shall be quartered under conditions as favourable as those for the forces of the Detaining Power who are billeted in the same area. The said conditions shall make allowance for the habits and customs of the prisoners and shall in no case be prejudicial to their health.
The foregoing provisions shall apply in particular to the dormitories of prisoners of war as regards both total surface and minimum cubic space, and the general installations, bedding and blankets.
The premises provided for the use of prisoners of war individually or collectively, shall be entirely protected from dampness and adequately heated and lighted, in particular between dusk and lights out. All precautions must be taken against the danger of fire.
In any camps in which women prisoners of war, as well as men, are accommodated, separate dormitories shall be provided for them.
Article 26
The basic daily food rations shall be sufficient in quantity, quality and variety to keep prisoners of war in good health and to prevent loss of weight or the development of nutritional deficiencies. Account shall also be taken of the habitual diet of the prisoners.
The Detaining Power shall supply prisoners of war who work with such additional rations as are necessary for the labour on which they are employed.
Sufficient drinking water shall be supplied to prisoners of war. The use of tobacco shall be permitted.
Prisoners of war shall, as far as possible, be associated with the preparation of their meals; they may be employed for that purpose in the kitchens. Furthermore, they shall be given the means of preparing, themselves, the additional food in their possession.
Adequate premises shall be provided for messing.
Collective disciplinary measures affecting food are prohibited.
Article 27
Clothing, underwear and footwear shall be supplied to prisoners of war in sufficient quantities by the Detaining Power, which shall make allowance for the climate of the region where the prisoners are detained. Uniforms of enemy armed forces captured by the Detaining Power should, if suitable for the climate, be made available to clothe prisoners of war.
The regular replacement and repair of the above articles shall be assured by the Detaining Power. In addition, prisoners of war who work shall receive appropriate clothing, wherever the nature of the work demands.
Article 28
Canteens shall be installed in all camps, where prisoners of war may procure foodstuffs, soap and tobacco and ordinary articles in daily use. The tariff shall never be in excess of local market prices. The profits made by camp canteens shall be used for the benefit of the prisoners; a special fund shall be created for this purpose. The prisoners' representative shall have the right to collaborate in the management of the canteen and of this fund.
When a camp is closed down, the credit balance of the special fund shall be handed to an international welfare organization, to be employed for the benefit of prisoners of war of the same nationality as those who have contributed to the fund. In case of a general repatriation, such profits shall be kept by the Detaining Power, subject to any agreement to the contrary between the Powers concerned.
Chapter III
HYGIENE AND MEDICAL ATTENTION
Article 29
The Detaining Power shall be bound to take all sanitary measures necessary to ensure the cleanliness and healthfulness of camps and to prevent epidemics.
Prisoners of war shall have for their use, day and night, conveniences which conform to the rules of hygiene and are maintained in a constant state of cleanliness. In any camps in which women prisoners of war are accommodated, separate conveniences shall be provided for them.
Also, apart from the baths and showers with which the camps shall be furnished, prisoners of war shall be provided with sufficient water and soap for their personal toilet and for washing their personal laundry; the necessary installations, facilities and time shall be granted them for that purpose.
Article 30
Every camp shall have an adequate infirmary where prisoners of war may have the attention they require, as well as appropriate diet. Isolation wards shall, if necessary, be set aside for cases of contagious or mental disease.
Prisoners of war suffering from serious disease, or whose condition necessitates special treatment, a surgical operation or hospital care, must be admitted to any military or civilian medical unit where such treatment can be given, even if their repatriation is contemplated in the near future. Special facilities shall be afforded for the care to be given to the disabled, in particular to the blind, and for their rehabilitation, pending repatriation.
Prisoners of war shall have the attention, preferably, of medical personnel of the Power on which they depend and, if possible, of their nationality.
Prisoners of war may not be prevented from presenting themselves to the medical authorities for examination. The detaining authorities shall, upon request, issue to every prisoner who has undergone treatment, an official certificate indicating the nature of his illness or injury, and the duration and kind of treatment received. A duplicate of this certificate shall be forwarded to the Central Prisoners of War Agency.
The costs of treatment, including those of any apparatus necessary for the maintenance of prisoners of war in good health, particularly dentures and other artificial appliances, and spectacles, shall be borne by the Detaining Power.
Article 31
Medical inspections of prisoners of war shall be held at least once a month. They shall include the checking and the recording of the weight of each prisoner of war. Their purpose shall be, in particular, to supervise the general state of health, nutrition and cleanliness of prisoners and to detect contagious diseases, especially tuberculosis, malaria and venereal disease. For this purpose the most efficient methods available shall be employed, e.g. periodic mass miniature radiography for the early detection of tuberculosis.
Article 32
Prisoners of war who, though not attached to the medical service of their armed forces, are physicians, surgeons, dentists, nurses or medical orderlies, may be required by the Detaining Power to exercise their medical functions in the interests of prisoners of war dependent on the same Power. In that case they shall continue to be prisoners of war, but shall receive the same treatment as corresponding medical personnel retained by the Detaining Power. They shall be exempted from any other work under Article 49.
Chapter IV
MEDICAL PERSONNEL AND CHAPLAINS RETAINED TO ASSIST PRISONERS OF WAR
Article 33
Members of the medical personnel and chaplains while retained by the Detaining Power with a view to assisting prisoners of war, shall not be considered as prisoners of war. They shall, however, receive as a minimum the benefits and protection of the present Convention, and shall also be granted all facilities necessary to provide for the medical care of, and religious inistration to, prisoners of war.
They shall continue to exercise their medical and spiritual functions for the benefit of prisoners of war, preferably those belonging to the armed forces upon which they depend, within the scope of the military laws and regulations of the Detaining Power and under the control of its competent services, in accordance with their professional etiquette. They shall also benefit by the following facilities in the exercise of their medical or spiritual functions:
(a) They shall be authorized to visit periodically prisoners of war situated in working detachments or in hospitals outside the camp. For this purpose, the Detaining Power shall place at their disposal the necessary means of transport.
(b) The senior medical officer in each camp shall be responsible to the camp military authorities for everything connected with the activities of retained medical personnel. For this purpose, Parties to the conflict shall agree at the outbreak of hostilities on the subject of the corresponding ranks of the medical personnel, including that of societies mentioned in Article 26 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. This senior medical officer, as well as chaplains, shall have the right to deal with the competent authorities of the camp on all questions relating to their duties. Such authorities shall afford them all necessary facilities for correspondence relating to these questions.
(c) Although they shall be subject to the internal discipline of the camp in which they are retained, such personnel may not be compelled to carry out any work other than that concerned with their medical or religious duties.
During hostilities, the Parties to the conflict shall agree concerning the possible relief of retained personnel and shall settle the procedure to be followed.
None of the preceding provisions shall relieve the Detaining Power of its obligations with regard to prisoners of war from the medical or spiritual point of view.
Chapter V
RELIGIOUS, INTELLECTUAL AND PHYSICAL ACTIVITIES
Article 34
Prisoners of war shall enjoy complete latitude in the exercise of their religious duties, including attendance at the service of their faith, on condition that they comply with the disciplinary routine prescribed by the military authorities.
Adequate premises shall be provided where religious services may be held.
Article 35
Chaplains who fall into the hands of the enemy Power and who remain or are retained with a view to assisting prisoners of war, shall be allowed to minister to them and to exercise freely their ministry amongst prisoners of war of the same religion, in accordance with their religious conscience. They shall be allocated among the various camps and labour detachments containing prisoners of war belonging to the same forces, speaking the same language or practising the same religion. They shall enjoy the necessary facilities, including the means of transport provided for in Article 33, for visiting the prisoners of war outside their camp. They shall be free to correspond, subject to censorship, on matters concerning their religious duties with the ecclesiastical authorities in the country of detention and with international religious organizations. Letters and cards which they may send for this purpose shall be in addition to the quota provided for in Article 71.
Article 36
Prisoners of war who are ministers of religion, without having officiated as chaplains to their own forces, shall be at liberty, whatever their denomination, to minister freely to the members of their community. For this purpose, they shall receive the same treatment as the chaplains retained by the Detaining Power. They shall not be obliged to do any other work.
Article 37
When prisoners of war have not the assistance of a retained chaplain or of a prisoner of war minister of their faith, a minister belonging to the prisoners' or a similar denomination, or in his absence a qualified layman, if such a course is feasible from a confessional point of view, shall be appointed, at the request of the prisoners concerned, to fill this office. This appointment, subject to the approval of the Detaining Power, shall take place with the agreement of the community of prisoners concerned and, wherever necessary, with the approval of the local religious authorities of the same faith. The person thus appointed shall comply with all regulations established by the Detaining Power in the interests of discipline and military security.
Article 38
While respecting the individual preferences of every prisoner, the Detaining Power shall encourage the practice of intellectual, educational, and recreational pursuits, sports and games amongst prisoners, and shall take the measures necessary to ensure the exercise thereof by providing them with adequate premises and necessary equipment.
Prisoners shall have opportunities for taking physical exercise, including sports and games, and for being out of doors. Sufficient open spaces shall be provided for this purpose in all camps.
Chapter VI
DISCIPLINE
Article 39
Every prisoner of war camp shall be put under the immediate authority of a responsible commissioned officer belonging to the regular armed forces of the Detaining Power. Such officer shall have in his possession a copy of the present Convention; he shall ensure that its provisions are known to the camp staff and the guard and shall be responsible, under the direction of his government, for its application.
Prisoners of war, with the exception of officers, must salute and show to all officers of the Detaining Power the external marks of respect provided for by the regulations applying in their own forces.
Officer prisoners of war are bound to salute only officers of a higher rank of the Detaining Power; they must, however, salute the camp commander regardless of his rank.
Article 40
The wearing of badges of rank and nationality, as well as of decorations, shall be permitted.
Article 41
In every camp the text of the present Convention and its Annexes and the contents of any special agreement provided for in Article 6, shall be posted, in the prisoners' own language, at places where all may read them. Copies shall be supplied, on request, to the prisoners who cannot have access to the copy which has been posted.
Regulations, orders, notices and publications of every kind relating to the conduct of prisoners of war shall be issued to them in a language which they understand. Such regulations, orders and publications shall be posted in the manner described above and copies shall be handed to the prisoners' representative. Every order and command addressed to prisoners of war individually must likewise be given in a language which they understand.
Article 42
The use of weapons against prisoners of war, especially against those who are escaping or attempting to escape, shall constitute an extreme measure, which shall always be preceded by warnings appropriate to the circumstances.
Chapter VII
RANK OF PRISONERS OF WAR
Article 43
Upon the outbreak of hostilities, the Parties to the conflict shall communicate to one another the titles and ranks of all the persons mentioned in Article 4 of the present Convention, in order to ensure equality of treatment between prisoners of equivalent rank. Titles and ranks which are subsequently created shall form the subject of similar communications.
The Detaining Power shall recognize promotions in rank which have been accorded to prisoners of war and which have been duly notified by the Power on which these prisoners depend.
Article 44
Officers and prisoners of equivalent status shall be treated with the regard due to their rank and age.
In order to ensure service in officers' camps, other ranks of the same armed forces who, as far as possible, speak the same language, shall be assigned in sufficient numbers, account being taken of the rank of officers and prisoners of equivalent status. Such orderlies shall not be required to perform any other work.
Supervision of the mess by the officers themselves shall be facilitated in every way.
Article 45
Prisoners of war other than officers and prisoners of equivalent status shall be treated with the regard due to their rank and age.
Supervision of the mess by the prisoners themselves shall be facilitated in every way.
Chapter VIII
TRANSFER OF PRISONERS OF WAR AFTER THEIR ARRIVAL IN CAMP
Article 46
The Detaining Power, when deciding upon the transfer of prisoners of war, shall take into account the interests of the prisoners themselves, more especially so as not to increase the difficulty of their repatriation.
The transfer of prisoners of war shall always be effected humanely and in conditions not less favourable than those under which the forces of the Detaining Power are transferred. Account shall always be taken of the climatic conditions to which the prisoners of war are accustomed and the conditions of transfer shall in no case be prejudicial to their health.
The Detaining Power shall supply prisoners of war during transfer with sufficient food and drinking water to keep them in good health, likewise with the necessary clothing, shelter and medical attention. The Detaining Power shall take adequate precautions especially in case of transport by sea or by air, to ensure their safety during transfer, and shall draw up a complete list of all transferred prisoners before their departure.
Article 47
Sick or wounded prisoners of war shall not be transferred as long as their recovery may be endangered by the journey, unless their safety imperatively demands it.
If the combat zone draws closer to a camp, the prisoners of war in the said camp shall not be transferred unless their transfer can be carried out in adequate conditions of safety, or if they are exposed to greater risks by remaining on the spot than by being transferred.
Article 48
In the event of transfer, prisoners of war shall be officially advised of their departure and of their new postal address. Such notifications shall be given in time for them to pack their luggage and inform their next of kin.
They shall be allowed to take with them their personal effects, and the correspondence and parcels which have arrived for them. The weight of such baggage may be limited, if the conditions of transfer so require, to what each prisoner can reasonably carry, which shall in no case be more than twenty-five kilograms per head.
Mail and parcels addressed to their former camp shall be forwarded to them without delay. The camp commander shall take, in agreement with the prisoners' representative, any measures needed to ensure the transport of the prisoners' community property and of the luggage they are unable to take with them in consequence of restrictions imposed by virtue of the second paragraph of this Article.
The costs of transfers shall be borne by the Detaining Power.
SECTION III
LABOUR OF PRISONERS OF WAR
Article 49
The Detaining Power may utilize the labour of prisoners of war who are physically fit, taking into account their age, sex, rank and physical aptitude, and with a view particularly to maintaining them in a good state of physical and mental health.
Non-commissioned officers who are prisoners of war shall only be required to do supervisory work. Those not so required may ask for other suitable work which shall, so far as possible, be found for them.
If officers or persons of equivalent status ask for suitable work, it shall be found for them, so far as possible, but they may in no circumstances be compelled to work.
Article 50
Besides work connected with camp administration, installation or maintenance, prisoners of war may be compelled to do only such work as is included in the following classes:
(a) Agriculture;
(b) Industries connected with the production or the extraction of raw materials, and manufacturing industries, with the exception of metallurgical, machinery and chemical industries; public works and building operations which have no military character or purpose;
(c) Transport and handling of stores which are not military in character or purpose;
(d) Commercial business, and arts and crafts;
(e) Domestic service;
(f) Public utility services having no military character or purpose.
Should the above provisions be infringed, prisoners of war shall be allowed to exercise their right of complaint, in conformity with Article 78.
Article 51
Prisoners of war must be granted suitable working conditions, especially as regards accommodation, food, clothing and equipment; such conditions shall not be inferior to those enjoyed by nationals of the Detaining Power employed in similar work; account shall also be taken of climatic conditions.
The Detaining Power, in utilizing the labour of prisoners of war, shall ensure that in areas in which prisoners are employed, the national legislation concerning the protection of labour, and, more particularly, the regulations for the safety of workers, are duly applied.
Prisoners of war shall receive training and be provided with the means of protection suitable to the work they will have to do and similar to those accorded to the nationals of the Detaining Power. Subject to the provisions of Article 52, prisoners may be submitted to the normal risks run by these civilian workers.
Conditions of labour shall in no case be rendered more arduous by disciplinary measures.
Article 52
Unless he be a volunteer, no prisoner of war may be employed on labour which is of an unhealthy or dangerous nature.
No prisoner of war shall be assigned to labour which would be looked upon as humiliating for a member of the Detaining Power's own forces.
The removal of mines or similar devices shall be considered as dangerous labour.
Article 53
The duration of the daily labour of prisoners of war, including the time of the journey to and fro, shall not be excessive, and must in no case exceed that permitted for civilian workers in the district, who are nationals of the Detaining Power and employed on the same work.
Prisoners of war must be allowed, in the middle of the day's work, a rest of not less than one hour. This rest will be the same as that to which workers of the Detaining Power are entitled, if the latter is of longer duration. They shall be allowed in addition a rest of twenty-four consecutive hours every week, preferably on Sunday or the day of rest in their country of origin. Furthermore, every prisoner who has worked for one year shall be granted a rest of eight consecutive days, during which his working pay shall be paid him.
If methods of labour such as piece-work are employed, the length of the working period shall not be rendered excessive thereby.
Article 54
The working pay due to prisoners of war shall be fixed in accordance with the provisions of Article 62 of the present Convention.
Prisoners of war who sustain accidents in connection with work, or who contract a disease in the course, or in consequence of their work, shall receive all the care their condition may require. The Detaining Power shall furthermore deliver to such prisoners of war a medical certificate enabling them to submit their claims to the Power on which they depend, and shall send a duplicate to the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123.
Article 55
The fitness of prisoners of war for work shall be periodically verified by medical examinations at least once a month. The examinations shall have particular regard to the nature of the work which prisoners of war are required to do. If any prisoner of war considers himself incapable of working, he shall be permitted to appear before the medical authorities of his camp. Physicians or surgeons may recommend that the prisoners who are, in their opinion, unfit for work, be exempted therefrom. Article 56
The organization and administration of labour detachments shall be similar to those of prisoner of war camps.
Every labour detachment shall remain under the control of and administratively part of a prisoner of war camp. The military authorities and the commander of the said camp shall be responsible, under the direction of their government, for the observance of the provisions of the present Convention in labour detachments.
The camp commander shall keep an up-to-date record of the labour detachments dependent on his camp, and shall communicate it to the delegates of the Protecting Power, of the International Committee of the Red Cross, or of other agencies giving relief to prisoners of war, who may visit the camp.
Article 57
The treatment of prisoners of war who work for private persons, even if the latter are responsible for guarding and protecting them, shall not be inferior to that which is provided for by the present Convention. The Detaining Power, the military authorities and the commander of the camp to which such prisoners belong shall be entirely responsible for the maintenance, care, treatment, and payment of the working pay of such prisoners of war.
Such prisoners of war shall have the right to remain in communication with the prisoners' representatives in the camps on which they depend.
SECTION IV
FINANCIAL RESOURCES OF PRISONERS OF WAR
Article 58
Upon the outbreak of hostilities, and pending an arrangement on this matter with the Protecting Power, the Detaining Power may determine the maximum amount of money in cash or in any similar form, that prisoners may have in their possession. Any amount in excess, which was properly in their possession and which has been taken or withheld from them, shall be placed to their account, together with any monies deposited by them, and shall not be converted into any other currency without their consent.
If prisoners of war are permitted to purchase services or commodities outside the camp against payment in cash, such payments shall be made by the prisoner himself or by the camp administration who will charge them to the accounts of the prisoners concerned. The Detaining Power will establish the necessary rules in this respect.
Article 59
Cash which was taken from prisoners of war, in accordance with Article 18, at the time of their capture, and which is in the currency of the Detaining Power, shall be placed to their separate accounts, in accordance with the provisions of Article 64 of the present Section.
The amounts, in the currency of the Detaining Power, due to the conversion of sums in other currencies that are taken from the prisoners of war at the same time, shall also be credited to their separate accounts.
Article 60
The Detaining Power shall grant all prisoners of war a monthly advance of pay, the amount of which shall be fixed by conversion, into the currency of the said Power, of the following amounts:
Category I: Prisoners ranking below sergeant: eight Swiss francs.
Category II: Sergeants and other non-commissioned officers, or prisoners of equivalent rank: twelve Swiss francs.
Category III: Warrant officers and commissioned officers below the rank of major or prisoners of equivalent rank: fifty Swiss francs.
Category IV: Majors, lieutenant-colonels, colonels or prisoners of equivalent rank: sixty Swiss francs.
Category V: General officers or prisoners of equivalent rank: seventy-five Swiss francs.
However, the Parties to the conflict concerned may by special agreement modify the amount of advances of pay due to prisoners of the preceding categories.
Furthermore, if the amounts indicated in the first paragraph above would be unduly high compared with the pay of the Detaining Power's armed forces or would, for any reason, seriously embarrass the Detaining Power, then, pending the conclusion of a special agreement with the Power on which the prisoners depend to vary the amounts indicated above, the Detaining Power:
(a) Shall continue to credit the accounts of the prisoners with the amounts indicated in the first paragraph above;
(b) May temporarily limit the amount made available from these advances of pay to prisoners of war for their own use, to sums which are reasonable, but which, for Category I, shall never be inferior to the amount that the Detaining Power gives to the members of its own armed forces.
The reasons for any limitations will be given without delay to the Protecting Power.
Article 61
The Detaining Power shall accept for distribution as supplementary pay to prisoners of war sums which the Power on which the prisoners depend may forward to them, on condition that the sums to be paid shall be the same for each prisoner of the same category, shall be payable to all prisoners of that category depending on that Power, and shall be placed in their separate accounts, at the earliest opportunity, in accordance with the provisions of Article 64. Such supplementary pay shall not relieve the Detaining Power of any obligation under this Convention.
Article 62
Prisoners of war shall be paid a fair working rate of pay by the detaining authorities direct. The rate shall be fixed by the said authorities, but shall at no time be less than one-fourth of one Swiss franc for a full working day. The Detaining Power shall inform prisoners of war, as well as the Power on which they depend, through the intermediary of the Protecting Power, of the rate of daily working pay that it has fixed.
Working pay shall likewise be paid by the detaining authorities to prisoners of war permanently detailed to duties or to a skilled or semi-skilled occupation in connection with the administration, installation or maintenance of camps, and to the prisoners who are required to carry out spiritual or medical duties on behalf of their comrades.
The working pay of the prisoners' representative, of his advisers, if any, and of his assistants, shall be paid out of the fund maintained by canteen profits. The scale of this working pay shall be fixed by the prisoners' representative and approved by the camp commander. If there is no such fund, the detaining authorities shall pay these prisoners a fair working rate of pay.
Article 63
Prisoners of war shall be permitted to receive remittances of money addressed to them individually or collectively.
Every prisoner of war shall have at his disposal the credit balance of his account as provided for in the following Article, within the limits fixed by the Detaining Power, which shall make such payments as are requested. Subject to financial or monetary restrictions which the Detaining Power regards as essential, prisoners of war may also have payments made abroad. In this case payments addressed by prisoners of war to dependants shall be given priority.
In any event, and subject to the consent of the Power on which they depend, prisoners may have payments made in their own country, as follows: the Detaining Power shall send to the aforesaid Power through the Protecting Power a notification giving all the necessary particulars concerning the prisoners of war, the beneficiaries of the payments, and the amount of the sums to be paid, expressed in the Detaining Power's currency. The said notification shall be signed by the prisoners and countersigned by the camp commander. The Detaining Power shall debit the prisoners' account by a corresponding amount; the sums thus debited shall be placed by it to the credit of the Power on which the prisoners depend.
To apply the foregoing provisions, the Detaining Power may usefully consult the Model Regulations in Annex V of the present Convention.
Article 64
The Detaining Power shall hold an account for each prisoner of war, showing at least the following:
1. The amounts due to the prisoner or received by him as advances of pay, as working pay or derived from any other source; the sums in the currency of the Detaining Power which were taken from him; the sums taken from him and converted at his request into the currency of the said Power.
2. The payments made to the prisoner in cash, or in any other similar form; the payments made on his behalf and at his request; the sums transferred under Article 63, third paragraph.
Article 65
Every item entered in the account of a prisoner of war shall be countersigned or initialled by him, or by the prisoners' representative acting on his behalf.
Prisoners of war shall at all times be afforded reasonable facilities for consulting and obtaining copies of their accounts, which may likewise be inspected by the representatives of the Protecting Powers at the time of visits to the camp.
When prisoners of war are transferred from one camp to another, their personal accounts will follow them. In case of transfer from one Detaining Power to another, the monies which are their property and are not in the currency of the Detaining Power will follow them. They shall be given certificates for any other monies standing to the credit of their accounts.
The Parties to the conflict concerned may agree to notify to each other at specific intervals through the Protecting Power, the amount of the accounts of the prisoners of war.
Article 66
On the termination of captivity, through the release of a prisoner of war or his repatriation, the Detaining Power shall give him a statement, signed by an authorized officer of that Power, showing the credit balance then due to him. The Detaining Power shall also send through the Protecting Power to the government upon which the prisoner of war depends, lists giving all appropriate particulars of all prisoners of war whose captivity has been terminated by repatriation, release, escape, death or any other means, and showing the amount of their credit balances. Such lists shall be certified on each sheet by an authorized representative of the Detaining Power.
Any of the above provisions of this Article may be varied by mutual agreement between any two Parties to the conflict.
The Power on which the prisoner of war depends shall be responsible for settling with him any credit balance due to him from the Detaining Power on the termination of his captivity.
Article 67
Advances of pay, issued to prisoners of war in conformity with Article 60, shall be considered as made on behalf of the Power on which they depend. Such advances of pay, as well as all payments made by the said Power under Article 63, third paragraph, and Article 68, shall form the subject of arrangements between the Powers concerned, at the close of hostilities.
Article 68
Any claim by a prisoner of war for compensation in respect of any injury or other disability arising out of work shall be referred to the Power on which he depends, through the Protecting Power. In accordance with Article 54, the Detaining Power will, in all cases, provide the prisoner of war concerned with a statement showing the nature of the injury or disability, the circumstances in which it arose and particulars of medical or hospital treatment given for it. This statement will be signed by a responsible officer of the Detaining Power and the medical particulars certified by a medical officer.
Any claim by a prisoner of war for compensation in respect of personal effects, monies or valuables impounded by the Detaining Power under Article 18 and not forthcoming on his repatriation, or in respect of loss alleged to be due to the fault of the Detaining Power or any of its servants, shall likewise be referred to the Power on which he depends. Nevertheless, any such personal effects required for use by the prisoners of war whilst in captivity shall be replaced at the expense of the Detaining Power. The Detaining Power will, in all cases, provide the prisoner of war with a statement, signed by a responsible officer, showing all available information regarding the reasons why such effects, monies or valuables have not been restored to him. A copy of this statement will be forwarded to the Power on which he depends through the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123.
SECTION V
RELATIONS OF PRISONERS OF WAR WITH THE EXTERIOR
Article 69
Immediately upon prisoners of war falling into its power, the Detaining Power shall inform them and the Powers on which they depend, through the Protecting Power, of the measures taken to carry out the provisions of the present Section. They shall likewise inform the parties concerned of any subsequent modifications of such measures.
Article 70
Immediately upon capture, or not more than one week after arrival at a camp, even if it is a transit camp, likewise in case of sickness or transfer to hospital or another camp, every prisoner of war shall be enabled to write direct to his family, on the one hand, and to the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123, on the other hand, a card similar, if possible, to the model annexed to the present Convention, informing his relatives of his capture, address and state of health. The said cards shall be forwarded as rapidly as possible and may not be delayed in any manner.
Article 71
Prisoners of war shall be allowed to send and receive letters and cards. If the Detaining Power deems it necessary to limit the number of letters and cards sent by each prisoner of war, the said number shall not be less than two letters and four cards monthly, exclusive of the capture cards provided for in Article 70, and conforming as closely as possible to the models annexed to the present Convention. Further limitations may be imposed only if the Protecting Power is satisfied that it would be in the interests of the prisoners of war concerned to do so owing to difficulties of translation caused by the Detaining Power's inability to find sufficient qualified linguists to carry out the necessary censorship. If limitations must be placed on the correspondence addressed to prisoners of war, they may be ordered only by the Power on which the prisoners depend, possibly at the request of the Detaining Power. Such letters and cards must be conveyed by the most rapid method at the disposal of the Detaining Power; they may not be delayed or retained for disciplinary reasons.
Prisoners of war who have been without news for a long period, or who are unable to receive news from their next of kin or to give them news by the ordinary postal route, as well as those who are at a great distance from their homes, shall be permitted to send telegrams, the fees being charged against the prisoners of war's accounts with the Detaining Power or paid in the currency at their disposal. They shall likewise benefit by this measure in cases of urgency.
As a general rule, the correspondence of prisoners of war shall be written in their native language. The Parties to the conflict may allow correspondence in other languages.
Sacks containing prisoner of war mail must be securely sealed and labelled so as clearly to indicate their contents, and must be addressed to offices of destination.
Article 72
Prisoners of war shall be allowed to receive by post or by any other means individual parcels or collective shipments containing, in particular, foodstuffs, clothing, medical supplies and articles of a religious, educational or recreational character which may meet their needs, including books, devotional articles, scientific equipment, examination papers, musical instruments, sports outfits and materials allowing prisoners of war to pursue their studies or their cultural activities.
Such shipments shall in no way free the Detaining Power from the obligations imposed upon it by virtue of the present Convention.
The only limits which may be placed on these shipments shall be those proposed by the Protecting Power in the interest of the prisoners themselves, or by the International Committee of the Red Cross or any other organization giving assistance to the prisoners, in respect of their own shipments only, on account of exceptional strain on transport or communications.
The conditions for the sending of individual parcels and collective relief shall, if necessary, be the subject of special agreements between the Powers concerned, which may in no case delay the receipt by the prisoners of relief supplies. Books may not be included in parcels of clothing and foodstuffs. Medical supplies shall, as a rule, be sent in collective parcels.
Article 73
In the absence of special agreements between the Powers concerned on the conditions for the receipt and distribution of collective relief shipments, the rules and regulations concerning collective shipments, which are annexed to the present Convention, shall be applied.
The special agreements referred to above shall in no case restrict the right of prisoners' representatives to take possession of collective relief shipments intended for prisoners of war, to proceed to their distribution or to dispose of them in the interest of the prisoners.
Nor shall such agreements restrict the right of representatives of the Protecting Power, the International Committee of the Red Cross or any other organization giving assistance to prisoners of war and responsible for the forwarding of collective shipments, to supervise their distribution to the recipients.
Article 74
All relief shipments for prisoners of war shall be exempt from import, customs and other dues.
Correspondence, relief shipments and authorized remittances of money addressed to prisoners of war or despatched by them through the post office, either direct or through the Information Bureaux provided for in Article 122 and the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123, shall be exempt from any postal dues, both in the countries of origin and destination, and in intermediate countries.
If relief shipments intended for prisoners of war cannot be sent through the post office by reason of weight or for any other cause, the cost of transportation shall be borne by the Detaining Power in all the territories under its control. The other Powers party to the Convention shall bear the cost of transport in their respective territories.
In the absence of special agreements between the Parties concerned, the costs connected with transport of such shipments, other than costs covered by the above exemption, shall be charged to the senders.
The High Contracting Parties shall endeavour to reduce, so far as possible, the rates charged for telegrams sent by prisoners of war, or addressed to them.
Article 75
Should military operations prevent the Powers concerned from fulfilling their obligation to assure the transport of the shipments referred to in Articles 70, 71, 72 and 77, the Protecting Powers concerned, the International Committee of the Red Cross or any other organization duly approved by the Parties to the conflict may undertake to ensure the conveyance of such shipments by suitable means (railway wagons, motor vehicles, vessels or aircraft, etc.). For this purpose, the High Contracting Parties shall endeavour to supply them with such transport and to allow its circulation, especially by granting the necessary safe-conducts.
Such transport may also be used to convey:
(a) Correspondence, lists and reports exchanged between the Central Information Agency referred to in Article 123 and the National Bureaux referred to in Article 122;
(b) Correspondence and reports relating to prisoners of war which the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross or any other body assisting the prisoners, exchange either with their own delegates or with the Parties to the conflict.
These provisions in no way detract from the right of any Party to the conflict to arrange other means of transport, if it should so prefer, nor preclude the granting of safe-conducts, under mutually agreed conditions, to such means of transport.
In the absence of special agreements, the costs occasioned by the use of such means of transport shall be borne proportionally by the Parties to the conflict whose nationals are benefited thereby.
Article 76
The censoring of correspondence addressed to prisoners of war or despatched by them shall be done as quickly as possible. Mail shall be censored only by the despatching State and the receiving State, and once only by each.
The examination of consignments intended for prisoners of war shall not be carried out under conditions that will expose the goods contained in them to deterioration; except in the case of written or printed matter, it shall be done in the presence of the addressee, or of a fellow-prisoner duly delegated by him. The delivery to prisoners of individual or collective consignments shall not be delayed under the pretext of difficulties of censorship.
Any prohibition of correspondence ordered by Parties to the conflict, either for military or political reasons, shall be only temporary and its duration shall be as short as possible.
Article 77
The Detaining Powers shall provide all facilities for the transmission, through the Protecting Power or the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123, of instruments, papers or documents intended for prisoners of war or despatched by them, especially powers of attorney and wills.
In all cases they shall facilitate the preparation and execution of such documents on behalf of prisoners of war; in particular, they shall allow them to consult a lawyer and shall take what measures are necessary for the authentication of their signatures.
SECTION VI
RELATIONS BETWEEN PRISONERS OF WAR AND THE AUTHORITIES
Chapter I
COMPLAINTS OF PRISONERS OF WAR RESPECTING THE CONDITIONS OF CAPTIVITY
Article 78
Prisoners of war shall have the right to make known to the military authorities in whose power they are, their requests regarding the conditions of captivity to which they are subjected.
They shall also have the unrestricted right to apply to the representatives of the Protecting Powers either through their prisoners' representative or, if they consider it necessary, direct, in order to draw their attention to any points on which they may have complaints to make regarding their conditions of captivity.
These requests and complaints shall not be limited nor considered to be a part of the correspondence quota referred to in Article 71. They must be transmitted immediately. Even if they are recognized to be unfounded, they may not give rise to any punishment.
Prisoners' representatives may send periodic reports on the situation in the camps and the needs of the prisoners of war to the representatives of the Protecting Powers.
Chapter II
PRISONER OF WAR REPRESENTATIVES
Article 79
In all places where there are prisoners of war, except in those where there are officers, the prisoners shall freely elect by secret ballot, every six months, and also in case of vacancies, prisoners' representatives entrusted with representing them before the military authorities, the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross and any other organization which may assist them. These prisoners' representatives shall be eligible for re-election.
In camps for officers and persons of equivalent status or in mixed camps, the senior officer among the prisoners of war shall be recognized as the camp prisoners' representative. In camps for officers, he shall be assisted by one or more advisers chosen by the officers; in mixed camps, his assistants shall be chosen from among the prisoners of war who are not officers and shall be elected by them.
Officer prisoners of war of the same nationality shall be stationed in labour camps for prisoners of war, for the purpose of carrying out the camp administration duties for which the prisoners of war are responsible. These officers may be elected as prisoners' representatives under the first paragraph of this Article. In such a case the assistants to the prisoners' representatives shall be chosen from among those prisoners of war who are not officers.
Every representative elected must be approved by the Detaining Power before he has the right to commence his duties. Where the Detaining Power refuses to approve a prisoner of war elected by his fellow prisoners of war, it must inform the Protecting Power of the reason for such refusal.
In all cases the prisoners' representative must have the same nationality, language and customs as the prisoners of war whom he represents. Thus, prisoners of war distributed in different sections of a camp, according to their nationality, language or customs, shall have for each section their own prisoners' representative, in accordance with the foregoing paragraphs.
Article 80
Prisoners' representatives shall further the physical, spiritual and intellectual well-being of prisoners of war.
In particular, where the prisoners decide to organize amongst themselves a system of mutual assistance, this organization will be within the province of the prisoners' representative, in addition to the special duties entrusted to him by other provisions of the present Convention.
Prisoners' representatives shall not be held responsible, simply by reason of their duties, for any offences committed by prisoners of war.
Article 81
Prisoners' representatives shall not be required to perform any other work, if the accomplishment of their duties is thereby made more difficult.
Prisoners' representatives may appoint from amongst the prisoners such assistants as they may require. All material facilities shall be granted them, particularly a certain freedom of movement necessary for the accomplishment of their duties (inspection of labour detachments, receipt of supplies, etc.).
Prisoners' representatives shall be permitted to visit premises where prisoners of war are detained, and every prisoner of war shall have the right to consult freely his prisoners' representative.
All facilities shall likewise be accorded to the prisoners' representatives for communication by post and telegraph with the detaining authorities, the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross and their delegates, the Mixed Medical Commissions and with the bodies which give assistance to prisoners of war. Prisoners' representatives of labour detachments shall enjoy the same facilities for communication with the prisoners' representatives of the principal camp. Such communications shall not be restricted, nor considered as forming a part of the quota mentioned in Article 71.
Prisoners' representatives who are transferred shall be allowed a reasonable time to acquaint their successors with current affairs.
In case of dismissal, the reasons therefor shall be communicated to the Protecting Power.
Chapter III
PENAL AND DISCIPLINARY SANCTIONS
I. General provisions
Article 82
A prisoner of war shall be subject to the laws, regulations and orders in force in the armed forces of the Detaining Power; the Detaining Power shall be justified in taking judicial or disciplinary measures in respect of any offence committed by a prisoner of war against such laws, regulations or orders. However, no proceedings or punishments contrary to the provisions of this Chapter shall be allowed.
If any law, regulation or order of the Detaining Power shall declare acts committed by a prisoner of war to be punishable, whereas the same acts would not be punishable if committed by a member of the forces of the Detaining Power, such acts shall entail disciplinary punishments only.
Article 83
In deciding whether proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by a prisoner of war shall be judicial or disciplinary, the Detaining Power shall ensure that the competent authorities exercise the greatest leniency and adopt, wherever possible, disciplinary rather than judicial measures.
Article 84
A prisoner of war shall be tried only by a military court, unless the existing laws of the Detaining Power expressly permit the civil courts to try a member of the armed forces of the Detaining Power in respect of the particular offence alleged to have been committed by the prisoner of war.
In no circumstances whatever shall a prisoner of war be tried by a court of any kind which does not offer the essential guarantees of independence and impartiality as generally recognized, and, in particular, the procedure of which does not afford the accused the rights and means of defence provided for in Article 105.
Article 85
Prisoners of war prosecuted under the laws of the Detaining Power for acts committed prior to capture shall retain, even if convicted, the benefits of the present Convention.
Article 86
No prisoner of war may be punished more than once for the same act, or on the same charge.
Article 87
Prisoners of war may not be sentenced by the military authorities and courts of the Detaining Power to any penalties except those provided for in respect of members of the armed forces of the said Power who have committed the same acts.
When fixing the penalty, the courts or authorities of the Detaining Power shall take into consideration, to the widest extent possible, the fact that the accused, not being a national of the Detaining Power, is not bound to it by any duty of allegiance, and that he is in its power as the result of circumstances independent of his own will. The said courts or authorities shall be at liberty to reduce the penalty provided for the violation of which the prisoner of war is accused, and shall therefore not be bound to apply the minimum penalty prescribed.
Collective punishment for individual acts, corporal punishments, imprisonment in premises without daylight and, in general, any form of torture or cruelty, are forbidden.
No prisoner of war may be deprived of his rank by the Detaining Power, or prevented from wearing his badges.
Article 88
Officers, non-commissioned officers and men who are prisoners of war undergoing a disciplinary or judicial punishment, shall not be subjected to more severe treatment than that applied in respect of the same punishment to members of the armed forces of the Detaining Power of equivalent rank.
A woman prisoner of war shall not be awarded or sentenced to a punishment more severe, or treated whilst undergoing punishment more severely, than a woman member of the armed forces of the Detaining Power dealt with for a similar offence.
In no case may a woman prisoner of war be awarded or sentenced to a punishment more severe, or treated whilst undergoing punishment more severely, than a male member of the armed forces of the Detaining Power dealt with for a similar offence.
Prisoners of war who have served disciplinary or judicial sentences may not be treated differently from other prisoners of war.
II. Disciplinary sanctions
Article 89
The disciplinary punishments applicable to prisoners of war are the following:
1. A fine which shall not exceed 50 per cent of the advances of pay and working pay which the prisoner of war would otherwise receive under the provisions of Articles 60 and 62 during a period of not more than thirty days.
2. Discontinuance of privileges granted over and above the treatment provided for by the present Convention.
3. Fatigue duties not exceeding two hours daily.
4. Confinement.
The punishment referred to under (3) shall not be applied to officers.
In no case shall disciplinary punishments be inhuman, brutal or dangerous to the health of prisoners of war.
Article 90
The duration of any single punishment shall in no case exceed thirty days. Any period of confinement awaiting the hearing of a disciplinary offence or the award of disciplinary punishment shall be deducted from an award pronounced against a prisoner of war.
The maximum of thirty days provided above may not be exceeded, even if the prisoner of war is answerable for several acts at the same time when he is awarded punishment, whether such acts are related or not.
The period between the pronouncing of an award of disciplinary punishment and its execution shall not exceed one month.
When a prisoner of war is awarded a further disciplinary punishment, a period of at least three days shall elapse between the execution of any two of the punishments, if the duration of one of these is ten days or more.
Article 91
The escape of a prisoner of war shall be deemed to have succeeded when:
1. He has joined the armed forces of the Power on which he depends, or those of an allied Power;
2. He has left the territory under the control of the Detaining Power, or of an ally of the said Power;
3. He has joined a ship flying the flag of the Power on which he depends, or of an allied Power, in the territorial waters of the Detaining Power, the said ship not being under the control of the last-named Power.
Prisoners of war who have made good their escape in the sense of this Article and who are recaptured, shall not be liable to any punishment in respect of their previous escape.
Article 92
A prisoner of war who attempts to escape and is recaptured before having made good his escape in the sense of Article 91 shall be liable only to a disciplinary punishment in respect of this act, even if it is a repeated offence.
A prisoner of war who is recaptured shall be handed over without delay to the competent military authority.
Article 88, fourth paragraph, notwithstanding, prisoners of war punished as a result of an unsuccessful escape may be subjected to special surveillance. Such surveillance must not affect the state of their health, must be undergone in a prisoner of war camp, and must not entail the suppression of any of the safeguards granted them by the present Convention.
Article 93
Escape or attempt to escape, even if it is a repeated offence, shall not be deemed an aggravating circumstance if the prisoner of war is subjected to trial by judicial proceedings in respect of an offence committed during his escape or attempt to escape.
In conformity with the principle stated in Article 83, offences committed by prisoners of war with the sole intention of facilitating their escape and which do not entail any violence against life or limb, such as offences against public property, theft without intention of self-enrichment, the drawing up or use of false papers, the wearing of civilian clothing, shall occasion disciplinary punishment only.
Prisoners of war who aid or abet an escape or an attempt to escape shall be liable on this count to disciplinary punishment only.
Article 94
If an escaped prisoner of war is recaptured, the Power on which he depends shall be notified thereof in the manner defined in Article 122, provided notification of his escape has been made.
Article 95
A prisoner of war accused of an offence against discipline shall not be kept in confinement pending the hearing unless a member of the armed forces of the Detaining Power would be so kept if he were accused of a similar offence, or if it is essential in the interests of camp order and discipline.
Any period spent by a prisoner of war in confinement awaiting the disposal of an offence against discipline shall be reduced to an absolute minimum and shall not exceed fourteen days.
The provisions of Articles 97 and 98 of this Chapter shall apply to prisoners of war who are in confinement awaiting the disposal of offences against discipline.
Article 96
Acts which constitute offences against discipline shall be investigated immediately.
Without prejudice to the competence of courts and superior military authorities, disciplinary punishment may be ordered only by an officer having disciplinary powers in his capacity as camp commander, or by a responsible officer who replaces him or to whom he has delegated his disciplinary powers.
In no case may such powers be delegated to a prisoner of war or be exercised by a prisoner of war.
Before any disciplinary award is pronounced, the accused shall be given precise information regarding the offences of which he is accused, and given an opportunity of explaining his conduct and of defending himself. He shall be permitted, in particular, to call witnesses and to have recourse, if necessary, to the services of a qualified interpreter. The decision shall be announced to the accused prisoner of war and to the prisoners' representative.
A record of disciplinary punishments shall be maintained by the camp commander and shall be open to inspection by representatives of the Protecting Power.
Article 97
Prisoners of war shall not in any case be transferred to penitentiary establishments (prisons, penitentiaries, convict prisons, etc.) to undergo disciplinary punishment therein.
All premises in which disciplinary punishments are undergone shall conform to the sanitary requirements set forth in Article 25. A prisoner of war undergoing punishment shall be enabled to keep himself in a state of cleanliness, in conformity with Article 29.
Officers and persons of equivalent status shall not be lodged in the same quarters as non-commissioned officers or men.
Women prisoners of war undergoing disciplinary punishment shall be confined in separate quarters from male prisoners of war and shall be under the immediate supervision of women.
Article 98
A prisoner of war undergoing confinement as a disciplinary punishment, shall continue to enjoy the benefits of the provisions of this Convention except in so far as these are necessarily rendered inapplicable by the mere fact that he is confined. In no case may he be deprived of the benefits of the provisions of Articles 78 and 126.
A prisoner of war awarded disciplinary punishment may not be deprived of the prerogatives attached to his rank.
Prisoners of war awarded disciplinary punishment shall be allowed to exercise and to stay in the open air at least two hours daily.
They shall be allowed, on their request, to be present at the daily medical inspections. They shall receive the attention which their state of health requires and, if necessary, shall be removed to the camp infirmary or to a hospital.
They shall have permission to read and write, likewise to send and receive letters. Parcels and remittances of money, however, may be withheld from them until the completion of the punishment; they shall meanwhile be entrusted to the prisoners' representative, who will hand over to the infirmary the perishable goods contained in such parcels.
III. Judicial proceedings
Article 99
No prisoner of war may be tried or sentenced for an act which is not forbidden by the law of the Detaining Power or by international law, in force at the time the said act was committed.
No moral or physical coercion may be exerted on a prisoner of war in order to induce him to admit himself guilty of the act of which he is accused.
No prisoner of war may be convicted without having had an opportunity to present his defence and the assistance of a qualified advocate or counsel.
Article 100
Prisoners of war and the Protecting Powers shall be informed as soon as possible of the offences which are punishable by the death sentence under the laws of the Detaining Power.
Other offences shall not thereafter be made punishable by the death penalty without the concurrence of the Power upon which the prisoners of war depend.
The death sentence cannot be pronounced on a prisoner of war unless the attention of the court has, in accordance with Article 87, second paragraph, been particularly called to the fact that since the accused is not a national of the Detaining Power, he is not bound to it by any duty of allegiance, and that he is in its power as the result of circumstances independent of his own will.
Article 101
If the death penalty is pronounced on a prisoner of war, the sentence shall not be executed before the expiration of a period of at least six months from the date when the Protecting Power receives, at an indicated address, the detailed communication provided for in Article 107.
Article 102
A prisoner of war can be validly sentenced only if the sentence has been pronounced by the same courts according to the same procedure as in the case of members of the armed forces of the Detaining Power, and if, furthermore, the provisions of the present Chapter have been observed.
Article 103
Judicial investigations relating to a prisoner of war shall be conducted as rapidly as circumstances permit and so that his trial shall take place as soon as possible. A prisoner of war shall not be confined while awaiting trial unless a member of the armed forces of the Detaining Power would be so confined if he were accused of a similar offence, or if it is essential to do so in the interests of national security. In no circumstances shall this confinement exceed three months.
Any period spent by a prisoner of war in confinement awaiting trial shall be deducted from any sentence of imprisonment passed upon him and taken into account in fixing any penalty.
The provisions of Articles 97 and 98 of this Chapter shall apply to a prisoner of war whilst in confinement awaiting trial.
Article 104
In any case in which the Detaining Power has decided to institute judicial proceedings against a prisoner of war, it shall notify the Protecting Power as soon as possible and at least three weeks before the opening of the trial. This period of three weeks shall run as from the day on which such notification reaches the Protecting Power at the address previously indicated by the latter to the Detaining Power.
The said notification shall contain the following information:
1. Surname and first names of the prisoner of war, his rank, his army, regimental, personal or serial number, his date of birth, and his profession or trade, if any;
2. Place of internment or confinement;
3. Specification of the charge or charges on which the prisoner of war is to be arraigned, giving the legal provisions applicable;
4 . Designation of the court which will try the case, likewise the date and place fixed for the opening of the trial.
The same communication shall be made by the Detaining Power to the prisoners' representative.
If no evidence is submitted, at the opening of a trial, that the notification referred to above was received by the Protecting Power, by the prisoner of war and by the prisoners' representative concerned, at least three weeks before the opening of the trial, then the latter cannot take place and must be adjourned.
Article 105
The prisoner of war shall be entitled to assistance by one of his prisoner comrades, to defence by a qualified advocate or counsel of his own choice, to the calling of witnesses and, if he deems necessary, to the services of a competent interpreter. He shall be advised of these rights by the Detaining Power in due time before the trial.
Failing a choice by the prisoner of war, the Protecting Power shall find him an advocate or counsel, and shall have at least one week at its disposal for the purpose. The Detaining Power shall deliver to the said Power, on request, a list of persons qualified to present the defence. Failing a choice of an advocate or counsel by the prisoner of war or the Protecting Power, the Detaining Power shall appoint a competent advocate or counsel to conduct the defence.
The advocate or counsel conducting the defence on behalf of the prisoner of war shall have at his disposal a period of two weeks at least before the opening of the trial, as well as the necessary facilities to prepare the defence of the accused. He may, in particular, freely visit the accused and interview him in private. He may also confer with any witnesses for the defence, including prisoners of war. He shall have the benefit of these facilities until the term of appeal or petition has expired.
Particulars of the charge or charges on which the prisoner of war is to be arraigned, as well as the documents which are generally communicated to the accused by virtue of the laws in force in the armed forces of the Detaining Power, shall be communicated to the accused prisoner of war in a language which he understands, and in good time before the opening of the trial. The same communication in the same circumstances shall be made to the advocate or counsel conducting the defence on behalf of the prisoner of war.
The representatives of the Protecting Power shall be entitled to attend the trial of the case, unless, exceptionally, this is held in camera in the interest of State security. In such a case the Detaining Power shall advise the Protecting Power accordingly.
Article 106
Every prisoner of war shall have, in the same manner as the members of the armed forces of the Detaining Power, the right of appeal or petition from any sentence pronounced upon him, with a view to the quashing or revising of the sentence or the reopening of the trial. He shall be fully informed of his right to appeal or petition and of the time limit within which he may do so.
Article 107
Any judgment and sentence pronounced upon a prisoner of war shall be immediately reported to the Protecting Power in the form of a summary communication, which shall also indicate whether he has the right of appeal with a view to the quashing of the sentence or the reopening of the trial. This communication shall likewise be sent to the prisoners' representative concerned. It shall also be sent to the accused prisoner of war in a language he understands, if the sentence was not pronounced in his presence. The Detaining Power shall also immediately communicate to the Protecting Power the decision of the prisoner of war to use or to waive his right of appeal.
Furthermore, if a prisoner of war is finally convicted or if a sentence pronounced on a prisoner of war in the first instance is a death sentence, the Detaining Power shall as soon as possible address to the Protecting Power a detailed communication containing:
1. The precise wording of the finding and sentence;
2. A summarized report of any preliminary investigation and of the trial, emphasizing in particular the elements of the prosecution and the defence;
3. Notification, where applicable, of the establishment where the sentence will be served.
The communications provided for in the foregoing subparagraphs shall be sent to the Protecting Power at the address previously made known to the Detaining Power.
Article 108
Sentences pronounced on prisoners of war after a conviction has become duly enforceable, shall be served in the same establishments and under the same conditions as in the case of members of the armed forces of the Detaining Power. These conditions shall in all cases conform to the requirements of health and humanity.
A woman prisoner of war on whom such a sentence has been pronounced shall be confined in separate quarters and shall be under the supervision of women.
In any case, prisoners of war sentenced to a penalty depriving them of their liberty shall retain the benefit of the provisions of Articles 78 and 126 of the present Convention. Furthermore, they shall be entitled to receive and despatch correspondence, to receive at least one relief parcel monthly, to take regular exercise in the open air, to have the medical care required by their state of health, and the spiritual assistance they may desire. Penalties to which they may be subjected shall be in accordance with the provisions of Article 87, third paragraph.
PART IV
TERMINATION OF CAPTIVITY
SECTION I
DIRECT REPATRIATION AND ACCOMMODATION IN NEUTRAL COUNTRIES
Article 109
Subject to the provisions of the third paragraph of this Article, Parties to the conflict are bound to send back to their own country, regardless of number or rank, seriously wounded and seriously sick prisoners of war, after having cared for them until they are fit to travel, in accordance with the first paragraph of the following Article.
Throughout the duration of hostilities, Parties to the conflict shall endeavour, with the cooperation of the neutral Powers concerned, to make arrangements for the accommodation in neutral countries of the sick and wounded prisoners of war referred to in the second paragraph of the following Article. They may, in addition, conclude agreements with a view to the direct repatriation or internment in a neutral country of able-bodied prisoners of war who have undergone a long period of captivity.
No sick or injured prisoner of war who is eligible for repatriation under the first paragraph of this Article, may be repatriated against his will during hostilities.
Article 110
The following shall be repatriated direct:
1. Incurably wounded and sick whose mental or physical fitness seems to have been gravely diminished.
2. Wounded and sick who, according to medical opinion, are not likely to recover within one year, whose condition requires treatment and whose mental or physical fitness seems to have been gravely diminished.
3. Wounded and sick who have recovered, but whose mental or physical fitness seems to have been gravely and permanently diminished.
The following may be accommodated in a neutral country:
1. Wounded and sick whose recovery may be expected within one year of the date of the wound or the beginning of the illness, if treatment in a neutral country might increase the prospects of a more certain and speedy recovery.
2. Prisoners of war whose mental or physical health, according to medical opinion, is seriously threatened by continued captivity, but whose accommodation in a neutral country might remove such a threat.
The conditions which prisoners of war accommodated in a neutral country must fulfil in order to permit their repatriation shall be fixed, as shall likewise their status, by agreement between the Powers concerned. In general, prisoners of war who have been accommodated in a neutral country, and who belong to the following categories, should be repatriated:
1. Those whose state of health has deteriorated so as to fulfil the conditions laid down for direct repatriation;
2. Those whose mental or physical powers remain, even after treatment, considerably impaired.
If no special agreements are concluded between the Parties to the conflict concerned, to determine the cases of disablement or sickness entailing direct repatriation or accommodation in a neutral country, such cases shall be settled in accordance with the principles laid down in the Model Agreement concerning direct repatriation and accommodation in neutral countries of wounded and sick prisoners of war and in the Regulations concerning Mixed Medical Commissions annexed to the present Convention.
Article 111
The Detaining Power, the Power on which the prisoners of war depend, and a neutral Power agreed upon by these two Powers, shall endeavour to conclude agreements which will enable prisoners of war to be interned in the territory of the said neutral Power until the close of hostilities.
Article 112
Upon the outbreak of hostilities, Mixed Medical Commissions shall be appointed to examine sick and wounded prisoners of war, and to make all appropriate decisions regarding them. The appointment, duties and functioning of these Commissions shall be in conformity with the provisions of the Regulations annexed to the present Convention.
However, prisoners of war who, in the opinion of the medical authorities of the Detaining Power, are manifestly seriously injured or seriously sick, may be repatriated without having to be examined by a Mixed Medical Commission.
Article 113
Besides those who are designated by the medical authorities of the Detaining Power, wounded or sick prisoners of war belonging to the categories listed below shall be entitled to present themselves for examination by the Mixed Medical Commissions provided for in the foregoing Article:
1. Wounded and sick proposed by a physician or surgeon who is of the same nationality, or a national of a Party to the conflict allied with the Power on which the said prisoners depend, and who exercises his functions in the camp.
2. Wounded and sick proposed by their prisoners' representative.
3. Wounded and sick proposed by the Power on which they depend, or by an organization duly recognized by the said Power and giving assistance to the prisoners.
Prisoners of war who do not belong to one of the three foregoing categories may nevertheless present themselves for examination by Mixed Medical Commissions, but shall be examined only after those belonging to the said categories.
The physician or surgeon of the same nationality as the prisoners who present themselves for examination by the Mixed Medical Commission, likewise the prisoners' representative of the said prisoners, shall have permission to be present at the examination.
Article 114
Prisoners of war who meet with accidents shall, unless the injury is self-inflicted, have the benefit of the provisions of this Convention as regards repatriation or accommodation in a neutral country.
Article 115
No prisoner of war on whom a disciplinary punishment has been imposed and who is eligible for repatriation or for accommodation in a neutral country, may be kept back on the plea that he has not undergone his punishment.
Prisoners of war detained in connection with a judicial prosecuti on or conviction and who are designated for repatriation or accommodation in a neutral country, may benefit by such measures before the end of the proceedings or the completion of the punishment, if the Detaining Power consents.
Parties to the conflict shall communicate to each other the names of those who will be detained until the end of the proceedings or the completion of the punishment.
Article 116
The costs of repatriating prisoners of war or of transporting them to a neutral country shall be borne, from the frontiers of the Detaining Power, by the Power on which the said prisoners depend.
Article 117
No repatriated person may be employed on active military service.
SECTION II
RELEASE AND REPATRIATION OF PRISONERS OF WAR AT THE CLOSE OF HOSTILITIES
Article 118
Prisoners of war shall be released and repatriated without delay after the cessation of active hostilities.
In the absence of stipulations to the above effect in any agreement concluded between the Parties to the conflict with a view to the cessation of hostilities, or failing any such agreement, each of the Detaining Powers shall itself establish and execute without delay a plan of repatriation in conformity with the principle laid down in the foregoing paragraph.
In either case, the measures adopted shall be brought to the knowledge of the prisoners of war.
The costs of repatriation of prisoners of war shall in all cases be equitably apportioned between the Detaining Power and the Power on which the prisoners depend. This apportionment shall be carried out on the following basis:
(a) If the two Powers are contiguous, the Power on which the prisoners of war depend shall bear the costs of repatriation from the frontiers of the Detaining Power.
(b) If the two Powers are not contiguous, the Detaining Power shall bear the costs of transport of prisoners of war over its own territory as far as its frontier or its port of embarkation nearest to the territory of the Power on which the prisoners of war depend. The Parties concerned shall agree between themselves as to the equitable apportionment of the remaining costs of the repatriation. The conclusion of this agreement shall in no circumstances justify any delay in the repatriation of the prisoners of war.
Article 119
Repatriation shall be effected in conditions similar to those laid down in Articles 46 to 48 inclusive of the present Convention for the transfer of prisoners of war, having regard to the provisions of Article 118 and to those of the following paragraphs.
On repatriation, any articles of value impounded from prisoners of war under Article 18, and any foreign currency which has not been converted into the currency of the Detaining Power, shall be restored to them. Articles of value and foreign currency which, for any reason whatever, are not restored to prisoners of war on repatriation, shall be despatched to the Information Bureau set up under Article 122.
Prisoners of war shall be allowed to take with them their personal effects, and any correspondence and parcels which have arrived for them. The weight of such baggage may be limited, if the conditions of repatriation so require, to what each prisoner can reasonably carry. Each prisoner shall in all cases be authorized to carry at least twenty-five kilograms.
The other personal effects of the repatriated prisoner shall be left in the charge of the Detaining Power which shall have them forwarded to him as soon as it has concluded an agreement to this effect, regulating the conditions of transport and the payment of the costs involved, with the Power on which the prisoner depends.
Prisoners of war against whom criminal proceedings for an indictable offence are pending may be detained until the end of such proceedings, and, if necessary, until the completion of the punishment. The same shall apply to prisoners of war already convicted for an indictable offence.
Parties to the conflict shall communicate to each other the names of any prisoners of war who are detained until the end of the proceedings or until punishment has been completed.
By agreement between the Parties to the conflict, commissions shall be established for the purpose of searching for dispersed prisoners of war and of assuring their repatriation with the least possible delay.
SECTION III
DEATH OF PRISONERS OF WAR
Article 120
Wills of prisoners of war shall be drawn up so as to satisfy the conditions of validity required by the legislation of their country of origin, which will take steps to inform the Detaining Power of its requirements in this respect. At the request of the prisoner of war and, in all cases, after death, the will shall be transmitted without delay to the Protecting Power; a certified copy shall be sent to the Central Agency.
Death certificates in the form annexed to the present Convention, or lists certified by a responsible officer, of all persons who die as prisoners of war shall be forwarded as rapidly as possible to the Prisoner of War Information Bureau established in accordance with Article 122. The death certificates or certified lists shall show particulars of identity as set out in the third paragraph of Article 17, and also the date and place of death, the cause of death, the date and place of burial and all particulars necessary to identify the graves.
The burial or cremation of a prisoner of war shall be preceded by a medical examination of the body with a view to confirming death and enabling a report to be made and, where necessary, establishing identity.
The detaining authorities shall ensure that prisoners of war who have died in captivity are honourably buried, if possible according to the rites of the religion to which they belonged, and that their graves are respected, suitably maintained and marked so as to be found at any time. Wherever possible, deceased prisoners of war who depended on the same Power shall be interred in the same place.
Deceased prisoners of war shall be buried in individual graves unless unavoidable circumstances require the use of collective graves. Bodies may be cremated only for imperative reasons of hygiene, on account of the religion of the deceased or in accordance with his express wish to this effect. In case of cremation, the fact shall be stated and the reasons given in the death certificate of the deceased.
In order that graves may always be found, all particulars of burials and graves shall be recorded with a Graves Registration Service established by the Detaining Power. Lists of graves and particulars of the prisoners of war interred in cemeteries and elsewhere shall be transmitted to the Power on which such prisoners of war depended. Responsibility for the care of these graves and for records of any subsequent moves of the bodies shall rest on the Power controlling the territory, if a Party to the present Convention. These provisions shall also apply to the ashes, which shall be kept by the Graves Registration Service until proper disposal thereof in accordance with the wishes of the home country.
Article 121
Every death or serious injury of a prisoner of war caused or suspected to have been caused by a sentry, another prisoner of war, or any other person, as well as any death the cause of which is unknown, shall be immediately followed by an official enquiry by the Detaining Power.
A communication on this subject shall be sent immediately to the Protecting Power. Statements shall be taken from witnesses, especially from those who are prisoners of war, and a report including such statements shall be forwarded to the Protecting Power.
If the enquiry indicates the guilt of one or more persons, the Detaining Power shall take all measures for the prosecution of the person or persons responsible.
PART V
INFORMATION BUREAUX AND RELIEF SOCIETIES FOR PRISONERS OF WAR
Article 122
Upon the outbreak of a conflict and in all cases of occupation, each of the Parties to the conflict shall institute an official Information Bureau for prisoners of war who are in its power. Neutral or non-belligerent Powers who may have received within their territory persons belonging to one of the categories referred to in Article 4, shall take the same action with respect to such persons. The Power concerned shall ensure that the Prisoners of War Information Bureau is provided with the necessary accommodation, equipment and staff to ensure its efficient working. It shall be at liberty to employ prisoners of war in such a Bureau under the conditions laid down in the Section of the present Convention dealing with work by prisoners of war.
Within the shortest possible period, each of the Parties to the conflict shall give its Bureau the information referred to in the fourth, fifth and sixth paragraphs of this Article regarding any enemy person belonging to one of the categories referred to in Article 4, who has fallen into its power. Neutral or non-belligerent Powers shall take the same action with regard to persons belonging to such categories whom they have received within their territory.
The Bureau shall immediately forward such information by the most rapid means to the Powers concerned, through the intermediary of the Protecting Powers and likewise of the Central Agency provided for in Article 123.
This information shall make it possible quickly to advise the next of kin concerned. Subject to the provisions of Article 17, the information shall include, in so far as available to the Information Bureau, in respect of each prisoner of war, his surname, first names, rank, army, regimental, personal or serial number, place and full date of birth, indication of the Power on which he depends, first name of the father and maiden name of the mother, name and address of the person to be informed and the address to which correspondence for the prisoner may be sent.
The Information Bureau shall receive from the various departments concerned information regarding transfers, releases, repatriations, escapes, admissions to hospital, and deaths, and shall transmit such information in the manner described in the third paragraph above.
Likewise, information regarding the state of health of prisoners of war who are seriously ill or seriously wounded shall be supplied regularly, every week if possible.
The Information Bureau shall also be responsible for replying to all enquiries sent to it concerning prisoners of war, including those who have died in captivity; it will make any enquiries necessary to obtain the information which is asked for if this is not in its possession.
All written communications made by the Bureau shall be authenticated by a signature or a seal.
The Information Bureau shall furthermore be charged with collecting all personal valuables, including sums in currencies other than that of the Detaining Power and documents of importance to the next of kin, left by prisoners of war who have been repatriated or released, or who have escaped or died, and shall forward the said valuables to the Powers concerned. Such articles shall be sent by the Bureau in sealed packets which shall be accompanied by statements giving clear and full particulars of the identity of the person to whom the articles belonged, and by a complete list of the contents of the parcel. Other personal effects of such prisoners of war shall be transmitted under arrangements agreed upon between the Parties to the conflict concerned.
Article 123
A Central Prisoners of War Information Agency shall be created in a neutral country. The International Committee of the Red Cross shall, if it deems necessary, propose to the Powers concerned the organization of such an Agency.
The function of the Agency shall be to collect all the information it may obtain through official or private channels respecting prisoners of war, and to transmit it as rapidly as possible to the country of origin of the prisoners of war or to the Power on which they depend. It shall receive from the Parties to the conflict all facilities for effecting such transmissions.
The High Contracting Parties, and in particular those whose nationals benefit by the services of the Central Agency, are requested to give the said Agency the financial aid it may require.
The foregoing provisions shall in no way be interpreted as restricting the humanitarian activities of the International Committee of the Red Cross, or of the relief Societies provided for in Article 125.
Article 124
The national Information Bureaux and the Central Information Agency shall enjoy free postage for mail, likewise all the exemptions provided for in Article 74, and further, so far as possible, exemption from telegraphic charges or, at least, greatly reduced rates.
Article 125
Subject to the measures which the Detaining Powers may consider essential to ensure their security or to meet any other reasonable need, the representatives of religious organizations, relief societies, or any other organization assisting prisoners of war, shall receive from the said Powers, for themselves and their duly accredited agents, all necessary facilities for visiting the prisoners, distributing relief supplies and material, from any source, intended for religious, educational or recreative purposes, and for assisting them in organizing their leisure time within the camps. Such societies or organizations may be constituted in the territory of the Detaining Power or in any other country, or they may have an international character.
The Detaining Power may limit the number of societies and organizations whose delegates are allowed to carry out their activities in its territory and under its supervision, on condition, however, that such limitation shall not hinder the effective operation of adequate relief to all prisoners of war.
The special position of the International Committee of the Red Cross in this field shall be recognized and respected at all times.
As soon as relief supplies or material intended for the above-mentioned purposes are handed over to prisoners of war, or very shortly afterwards, receipts for each consignment, signed by the prisoners' representative, shall be forwarded to the relief society or organization making the shipment. At the same time, receipts for these consignments shall be supplied by the administrative authorities responsible for guarding the prisoners.
PART VI
EXECUTION OF THE CONVENTION
SECTION I
GENERAL PROVISIONS
Article 126
Representatives or delegates of the Protecting Powers shall have permission to go to all places where prisoners of war may be, particularly to places of internment, imprisonment and labour, and shall have access to all premises occupied by prisoners of war; they shall also be allowed to go to the places of departure, passage and arrival of prisoners who are being transferred. They shall be able to interview the prisoners, and in particular the prisoners' representatives, without witnesses, either personally or through an interpreter.
Representatives and delegates of the Protecting Powers shall have full liberty to select the places they wish to visit. The duration and frequency of these visits shall not be restricted. Visits may not be prohibited except for reasons of imperative military necessity, and then only as an exceptional and temporary measure.
The Detaining Power and the Power on which the said prisoners of war depend may agree, if necessary, that compatriots of these prisoners of war be permitted to participate in the visits.
The delegates of the International Committee of the Red Cross shall enjoy the same prerogatives. The appointment of such delegates shall be submitted to the approval of the Power detaining the prisoners of war to be visited.
Article 127
The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to all their armed forces and to the entire population.
Any military or other authorities, who in time of war assume responsibilities in respect of prisoners of war, must possess the text of the Convention and be specially instructed as to its provisions.
Article 128
The High Contracting Parties shall communicate to one another through the Swiss Federal Council and, during hostilities, through the Protecting Powers, the official translations of the present Convention, as well as the laws and regulations which they may adopt to ensure the application thereof.
Article 129
The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article.
Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.
Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article.
In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the present Convention.
Article 130
Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, compelling a prisoner of war to serve in the forces of the hostile Power, or wilfully depriving a prisoner of war of the rights of fair and regular trial prescribed in this Convention.
Article 131
No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article.
Article 132
At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.
If agreement has not been reached concerning the procedure for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an umpire who will decide upon the procedure to be followed.
Once the violation has been established, the Parties to the conflict shall put an end to it and shall repress it with the least possible delay.
SECTION 11
FINAL PROVISIONS
Article 133
The present Convention is established in English and in French. Both texts are equally authentic. The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.
Article 134
The present Convention replaces the Convention of 27 July 1929, in relations between the High Contracting Parties.
Article 135
In the relations between the Powers which are bound by The Hague Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and which are parties to the present Convention, this last Convention shall be complementary to Chapter II of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of The Hague.
Article 136
The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949; furthermore, by Powers not represented at that Conference, but which are parties to the Convention of July 27, 1929.
Article 137
The present Convention shall be ratified as soon as possible and the ratifications shall be deposited at Berne.
A record shall be drawn up of the deposit of each instrument of ratification and certified copies of this record shall be transmitted by the Swiss Federal Council to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.
Article 138
The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.
Thereafter, it shall come into force for each High Contracting Party six months after the deposit of the instrument of ratification.
Article 139
From the date of its coming into force, it shall be open to any Power in whose name the present Convention has not been signed, to accede to this Convention.
Article 140
Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, and shall take effect six months after the date on which they are received.
The Swiss Federal Council shall communicate the accessions to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.
Article 141
The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions notified by the Parties to the conflict before or after the beginning of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council shall communicate by the quickest method any ratifications or accessions received from Parties to the conflict.
Article 142
Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.
The denunciation shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, which shall transmit it to the Governments of all the High Contracting Parties.
The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council. However, a denunciation of which notification has been made at a time when the denouncing Power is involved in a conflict shall not take effect until peace has been concluded, and until after operations connected with the release and repatriation of the persons protected by the present Convention have been terminated.
The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil by virtue of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and the dictates of the public conscience.
Article 143
The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations. The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having deposited their respective full powers, have signed the present Convention.
DONE at Geneva this twelfth day of August 1949, in the English and French languages. The original shall be deposited in the Archives of the Swiss Confederation. The Swiss Federal Council shall transmit certified copies thereof to each of the signatory and acceding States.
ANNEX I
Model agreement concerning direct repatriation and accommodation in neutral countries of wounded and sick prisoners of war
(see Article 110)
I.-PRINCIPLES FOR DIRECT REPATRIATION AND ACCOMMODATION IN NEUTRAL COUNTRIES
A. DIRECT REPATRIATION
The following shall be repatriated direct:
1.All prisoners of war suffering from the following disabilities as the result of trauma: loss of limb, paralysis, articular or other disabilities, when this disability is at least the loss of a hand or a foot, or the equivalent of the loss of a hand or a foot.
Without prejudice to a more generous interpretation, the following shall be considered as equivalent to the loss of a hand or a foot:
(a) Loss of a hand or of all the fingers, or of the thumb and forefinger of one hand; loss of a foot, or of all the toes and metatarsals of one foot.
(b) Ankylosis, loss of osseous tissue, cicatricial contracture preventing the functioning of one of the large articulations or of all the digital joints of one hand.
(c) Pseudarthrosis of the long bones.
(d) Deformities due to fracture or other injury which seriously interfere with function and weight-bearing power.
2. All wounded prisoners of war whose condition has become chronic, to the extent that prognosis appears to exclude recovery-in spite of treatment-within one year from the date of the injury, as. for example, in case of:
(a) Projectile in the heart. even if the Mixed Medical Commission should fail, at the time of their examination, to detect any serious disorders.
(b) Metallic splinter in the brain or the lungs, even if the Mixed Medical Commission cannot, at the time of examination, detect any local or general reaction.
(c)Osteomyelitis, when recovery cannot be foreseen in the course of the year following the injury, and which seems likely to result in ankylosis of a joint, or other impairments equivalent to the loss of a hand or a foot.
(d) Perforating and suppurating injury to the large joints.
(e) Injury to the skull, with loss or shifting of bony tissue.
(f) Injury or burning of the face with loss of tissue and functional lesions.
(g) Injury to the spinal cord.
(h) Lesion of the peripheral nerves, the sequelae of which are equivalent to the loss of ahand or foot, and the cure of which requires more than a year from the date of injury, for example: injury to the brachial or lumbosacral plexus, the median or sciatic nerves, likewise combined injury to the radial and cubital nerves or to the lateral popliteal nerve (N. peroneus communes) and medial popliteal nerve (N. tibialis); etc. The separate injury of the 'radial (musculo-spiral), cubital. lateral or medial popliteal nerves shall not, however, warrant repatriation except in case of contractures or of serious neurotrophic disturbance.
(i) Injury to the urinary system, with incapacitating results.
3. All sick prisoners of war whose condition has become chronic to the extent that prognosis seems to exclude recovery-in spite of treatment-within one year from the inception of the disease, as, for example, in case of:
(a) Progressive tuberculosis of any organ which, according to medical prognosis, cannot be cured, or at least considerably improved, by treatment in a neutral country.
(b) Exudate pleurisy.
(c) Serious diseases of the respiratory organs of non-tubercular etiology, presumed incurable. for example: serious pulmonary emphysema, with or without bronchitis, chronic asthma:* chronic bronchitis* lasting more than one year in captivity; bronchiectasis,* etc.
(d) Serious chronic affections of the circulatory system, for example: valvular lesions and myocarditis* which have shown signs of circulatory failure during captivity, even though the Mixed Medical Commission cannot detect any such signs at the time of examination; affections of the pericardium and the vessels (Buerger's disease, aneurism of the large vessels); etc.
(e) Serious chronic affections of the digestive organs, for example: gastric or duodenal ulcer-, sequelae of gastric operations performed in captivity; chronic gastritis, enteritis or colitis, having lasted more than one year and seriously affecting the general condition: cirrhosis of the liver, chronic cholecystopathy;* etc.
(f) Serious chronic affections of the genito-urinary organs, for example: chronic diseases of the kidney with consequent disorders; nephrectomy because of a tubercular kidney; chronic pyelitis or chronic cystitis: hydronephrosis or pyonephrosis; chronic grave gynaecological conditions-, normal pregnancy, and obstetrical disorder, where it is impossible to accommodate in a neutral country; etc.
(g) Serious chronic diseases of the central and peripheral nervous system, for example: all obvious psychoses and psychoneuroses, such as serious hysteria, serious captivity psychoneurosis, etc., duly verified by a specialist;* any epilepsy duly vcrified by the camp physicians.' cerebral arteriosclerosis- chronic neuritis lasting more than one year. etc. (h) Serious chronic disease of the neuro-vegetative system, with considerable diminution of mental or physical fitness. noticeable loss of weight and general asthenia.
(i) Blindness of both eyes, or of one eve when the vision of the other is less than I in spite of the use of corrective glasses; diminution of visual acuity in cases where it is impossible to restore it by correction to an acuity of 1/2 in at least one eye;* other grave ocular affections, for example: glaucoma, iritis, choroiditis; trachoma, etc.
(k) Auditive disorders, such as total unilateral deafness, if the other car does not discern the ordinary spoken word at a distance of one metre;* etc.
(l) Serious affections of metabolism, for example: diabetes mellitus requiring insulin treatment; etc.
(m) Serious disorders of the endocrine glands, for example: thyrotoxicosis; hypothyrosis; Addison's disease; Simmonds' cachexia; tetany; etc.
(n) Grave and chronic disorders of the blood-forming organs.
(o) Serious cases of chronic intoxication, for example: lead poisoning, mercury poisoing, morphinism. cocainism, alcoholism; gas or radiation poisoning; etc.
(p) Chronic affections of locomotion, with obvious functional disorders, for example: arthritis deformans, primary and secondary progressive chronic polyarthritis; rheumatism with serious clinical symptoms; etc.
(q) Serious chronic skin diseases. not amenable to treatment.
(r) Any malignant growth.
(s) Serious chronic infectious diseases, persisting for one year after their inception, for example: malaria with decided organic impairment, amoebic or bacillary dysentery with grave disorders; tertiary visceral syphilis resistant to treatment; leprosy; etc.
(t) Serious avitaminosis or serious inanition.
__________
*The decision of the Mixed Medical Commission shall be based to a great extent on the records kept by camp physicians and surgeons of the same nationality as the prisoners of war, or on an examination by medical specialists of the Detaining Power.
B. ACCOMMODATION IN NEUTRAL COUNTRIES
The following shall be eligible for accommodation in a neutral country:
1. All wounded prisoners of war who are not likely to recover in captivity, but who might be cured or whose condition might be considerably improved by accommodation in a neutral country.
2. Prisoners of war suffering from any form of tuberculosis, of whatever organ, and whose treatment in a neutral country would be likely to lead to recovery or at least to considerable improvement, with the exception of primary tuberculosis cured before captivity.
3. Prisoners of war suffering from affections requiring treatment of the respiratory, circulatory, digestive, nervous, sensory, genito-urinary, cutaneous. locomotive organs, etc., if such treatment would clearly have better results in a neutral country than in captivity.
4. Prisoners of war who have undergone a nephrectomy in captivity for a nontubercular renal affection; cases of osteomyelitis, on the way to recovery or latent; diabetes mellitus not requiring insulin treatment; etc.
5. Prisoners of war suffering from war or captivity neuroses.
Cases of captivity neurosis which are not cured after three months of accommodation in a neutral country, or which after that length of time are not clearly on the way to complete cure, shall be repatriated.
6. All prisoners of war suffering from chronic intoxication (gases, metals, alkaloids, etc.), for whom the prospects of cure in a neutral country are especially favourable.
7. All women prisoners of war who are pregnant or mothers with infants and small children.
The following cases shall not be eligible for accommodation in a neutral country:
1. All duly verified chronic psychoses.
2. All organic or functional nervous affections considered to be incurable.
3. All contagious diseases during the period in which they are transmissible, with the exception of tuberculosis.
II. GENERAL OBSERVATIONS
1. The conditions given shall, in a general way, be interpreted and applied in as broad a spirit as possible.
Neuropathic and psychopathic conditions caused by war or captivity, as well as cases of tuberculosis in all stages, shall above all benefit by such liberal interpretation. Prisoners of war Who have sustained several wounds, none of which, considered by itself, justifies repatriation, shall be examined in the same spirit, with due regard for the psychic traumatism due to the number of their wounds.
2. All unquestionable cases giving the right to direct repatriation (amputation, total blindness or deafness. open pulmonary tuberculosis, mental disorder. malignant growth, etc.)shall be examined and repatriated as soon as possible by the camp physicians or by military medical commissions appointed by the Detaining Power.
3. Injuries and diseases which existed before the war and which have not become worse. as well as war injuries which have not prevented subsequent military service, shall not entitle to direct repatriation.
4. The provisions of this Annex shall be interpreted and applied in a similar manner in all countries party to the conflict. The Powers and authorities concerned shall grant to Mixed Medical Commissions all the facilities necessary for the accomplishment of their task.
5. The examples quoted under (1) above represent only typical cases. Cases which do not correspond exactly to these provisions shall be judged in the spirit of the provisions of Article I 10 of the present Convention, and of the principles embodied in the present Agreement.
ANNEX II
Regulations concerning Mixed Medical Commissions (see Article 112)
Article 1
The Mixed Medical Commissions provided for in Article 112 of the Convention shall be composed of three members, two of whom shall belong to a neutral country. the third being appointed by the Detaining Power. One of the neutral members shall take the chair.
Article 2
The two neutral members shall be appointed by the International Committee of the Red Cross, acting in agreement with the Protecting Power, at the request of the Detaining Power. They may be domiciled either in their country of origin, in any other neutral country, or in the territory of the Detaining Power.
Article 3
The neutral members shall be approved by the Parties to the conflict concerned, who notify their approval to the International Committee of the Red Cross and to the Protecting Power. Upon such notification, the neutral members shall be considered as effectively appointed.
Article 4
Deputy members shall also be appointed in sufficient number to replace the regular members in case of need. They shall be appointed at the same time as the regular members or, at least, as soon as possible.
Article 5
If for any reason the International Committee of the Red Cross cannot arrange for the appointment of the neutral members, this shall be done by the Power protecting the interests of the prisoners of war to be examined.
Article 6
So far as possible, one of the two neutral members shall be a surgeon and the other a physician.
Article 7
The neutral members shall be entirely independent of the Parties to the conflict, which shall grant them all facilities in the accomplishment of their duties.
Article 8
By agreement with the Detaining Power, the International Committee of the Red Cross, when making the appointments provided for in Articles 2 and 4 of the present Regulations, shall settle the terms of service of the nominees.
Article 9
The Mixed Medical Commissions shall begin their work as soon as possible after the neutral members have been approved, and in any case within a period of three months from the date of such approval.
Article 10
The Mixed Medical Commissions shall examine all the prisoners designated in Article 113 of the Convention. They shall propose repatriation, rejection, or reference to a later examination. Their decisions shall be made by a majority vote.
Article 11
The decisions made by the Mixed Medical Commissions in each specific case shall be communicated, during the month following their visit, to the Detaining Power, the Protecting Power and the International Committee of the Red Cross. The Mixed Medical Commissions shall also inform each prisoner of war examined of the decision made, and shall issue to those whose repatriation has been proposed, certificates similar to the model appended to the present Convention.
Article 12
The Detaining Power shall be required to carry out the decisions of the Mixed Medical Commissions within three months of the time when it receives due notification of such decisions.
Article 13
If there is no neutral physician in a country where the services of a Mixed Medical Commission seem to be required, and if it is for any reason impossible to appoint neutral doctors who are resident in another country, the Detaining Power, acting in agreement with the Protecting Power, shall set up a Medical Commission which shall undertake the same duties as a Mixed Medical Commission, subject to the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 8 of the Present Regulations.
Article 14
Mixed Medical Commissions shall function permanently and shall visit each camp at intervals of not more than six months.
ANNEX III
Regulations concerning collective relief (see Article 73)
Article 1
Prisoners' representatives shall be allowed to distribute collective relief shipments for which they are sible, to all prisoners of war administered by their camp, including those who am in hospitals or in prisons or other penal establishments.
Article 2
The distribution of collective relief shipments shall be effected in accordance with the instructions of the donors and with a plan drawn up by the prisoners' representatives. 'Me issue of medical stores shall. however, be made for preference in agreement with the senior medical officers, and the latter may. in hospitals and infirmaries, waive the said instructions, if the needs of their patients so demand. Within the limits thus defined, the distribution shall always be carried out equitably.
Article 3
The said prisoners' representatives or their assistants shall be allowed to go to the points of arrival of relief supplies near their camps. so as to enable the prisoners' representatives or their assistants to verify the quality as well as the quantity of the goods received, and to make out detailed reports thereon for the donors.
Article 4
Prisoners' representatives shall be given the facilities necessary for verifying whether the distribution of collective relief in all sub-divisions and annexes of their camps has been carried out in accordance with their instructions.
Article 5
Prisoners' representatives shall be allowed to fill up, and cause to be filled up by the prisoners' representatives of labour detachments or by the senior medical officers of infirmaries and hospitals, forms or questionnaires intended for the donors, relating to collective relief supplies (distribution. requirements, quantities, etc.). Such forms and questionnaires, duly completed, shall be forwarded to the donors without delay.
Article 6
In order to secure the regular issue of collective relief to the prisoners of war in their camp. and to meet any needs that may arise from the arrival of new contingents of prisoners, prisoners' representatives shall be allowed to build up and maintain adequate reserve stocks of collective relief. For this purpose, they shall have suitable warehouses at their disposal; each warehouse shall be provided with two locks, the prisoners' representative holding the keys of one lock and the camp commander the keys of the other.
Article 7
When collective consignments of clothing am available each prisoner of war shall retain in his possession at least one complete set of clothes. If a prisoner has more than one set of clothes, the prisoners' representative shall be permitted to withdraw excess clothing from those with the largest number of sets, or particular articles in excess of one, if this is necessary in order to supply prisoners who are less well provided. He shall not, however, withdraw second sets of underclothing, socks or footwear, unless this is the only means of providing for prisoners of war with none.
Article 8
The High Contracting Parties, and the Detaining Powers in particular, shall authorize, as far as possible and subject to the regulations governing the supply of the population, all purchases of goods made in their territories for the distribution of collective relief to prisoners of war. They shall similarly facilitate the transfer of funds and other financial measures of a technical or administrative nature taken for the purpose of making such purchases.
Article 9
The foregoing provisions shall not constitute an obstacle to the right of prisoners of war to receive collective relief before their arrival in a camp or in the course of transfer, nor to the possibility of representatives of the Protecting Power, the International Committee of the Red Cross, or any other body giving assistance to prisoners which may be responsible for the forwarding of such supplies, ensuring the distribution thereof to the addressees by any other means that they may deem useful.
ANNEX IV.
A. IDENTITYCARD (see Article 4)
B. CAPTURE CARD (see Article 70)
C. CORRESPONDENCE CARD AND LETTER (see Article 71)
D. NOTIFICATION OF DEATH (see Article 120)
E. REPATRIATION CERTIFICATE (see Annex II, Article 11)
REPATRIATION CERTIFICATE
Date:
Camp:
Hospital:
Surname:
First names:
Date of birth:
Rank:
Army number:
P. W. number:
Injury-Disease:
Decision of the Commission:
Chairman of the Mixed Medical Commission:
A= direct repatriation B= accommodation in a neutral country NC= re-examination by next Commission ANNEX V Model regulations concerning payments sent by prisoners to their own country 1. The notification referred to in the third paragraph of Article 63 will show: (a) Number as specified in Article 17, rank, surname and first names of the prisoner of war who is the payer; (b) The name and address of the payee in the country of origin; (c) The amount to be so paid in the currency of the country in which he is detained. 2. The notification will be signed by the prisoner of war, or his witnessed mark made upon if it he cannot write, and shall be countersigned by the prisoners' representative. 3. The camp commander will add to this notification a certiciate that the prisoner of war concerned has a credit balance of not less than the amount registered as payable. 4. The notification may be made up in lists, each sheet of such lists witnessed by the prisoners' representative and certified by the camp commander.
|
عليك الله يا شيخ الطقى شوف سماحة النضم حالتو سنة 1949 وجهد انسانى هسة اخير ليك تقع فى اسر الجماة ديل ولا المسلمين! النصيح حارة! جنى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
Quote: جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المبرمة في جنيف بتاريخ 27 تموز/ يوليه 1929، قد اتفقوا على ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة
المــادة (1) تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المــادة (2) علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. تنطبق هذه الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المــادة (3) في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية : 1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتل بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن : ( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، (ب) أخذ الرهائن، ( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع. وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها. وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المــادة (4) ألف. أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو : 1) أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة، 2) أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة : أ - أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه، ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، ج- أن تحمل الأسلحة جهراً، د - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. 3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة. 4) الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها، 5) أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي، 6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
بـاء. يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية : 1) الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحراراً في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال. 2) الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملاءمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8، و1، و15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67، و92، و126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقاً للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
جيـم. لا تؤثر هذه المادة بأي حال على وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من هذه الاتفاقية.
المــادة (5) تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية. وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
المــادة (6) علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها. ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.
المــادة (7) لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المــادة (8) تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها. وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية، إلى أقصى حد ممكن. ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المــادة (9) لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
المــادة (10) للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية. وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع. فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الآسرة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة. وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز. لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها. وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
المــادة (11) تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع. الباب الثاني الحماية العامة لأسرى الحرب
المــادة (12) يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم. وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى. لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسئولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ماداموا في عهدتها. غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسئوليتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
المــادة (13) يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب. المــادة (14) لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال. يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
المــادة (15) تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً.
المــادة (16) مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهناً بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعاً على قدم المساواة، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى.
الباب الثالث الأســــــر
القسم الأول ابتداء الأسر
المــادة (17) لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة. وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه. على كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضاً توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخرى يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 × 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال. لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف. يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة. يجرى استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.
المــادة (18) يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي –ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذاتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقى في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية. لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها. لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية. لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالاً مفصلاً يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلى هذه العملة بناءً على طلب الأسير طبقاً للمادة 64.
ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود. تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إلى الأسرى عند انتهاء أسرهم. المــادة (19) يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر. لا يجوز أن يستبقى في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عن نقلهم مما لو بقوا في مكانهم. يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.
المــادة (20) يجب أن يجرى إجلاء أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها. على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم. فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.
القسم الثاني اعتقال أسرى الحرب
الفصل الأول اعتبارات عامة
المــادة (21) بجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاماً بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسوراً. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته. يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير على قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد. على كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقاً للقوانين واللوائح المبلغة على هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.
المــادة (22) لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقامة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم. يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضاراً بهم، إلى مناخ أكثر ملائمة لهم. تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعاً لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم.
المــادة (23) لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية. يجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم –باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة– أن يتوجهوا إلى المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. ويطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي. تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لأسرى الحرب.
كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهاراً بالحروفPW أو PG** الحروف الأولى من عبارة "أسرى الحرب" Prisoners of war أو Prisonniers de guerre. التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق على أية وسيلة أخرى لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.
المــادة (24) تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الأخرى.
الفصل الثاني مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب
المــادة (25) توفر في مأوى أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعى في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال. وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية. ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماماً من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياطات لمنع أخطار الحريق. وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
المــادة (26) تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالاً بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه. ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ. وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض يمكن استخدامهم في المطابخ. وعلاوة على ذلك يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم. وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام. ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.
المــادة (27) تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى. وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسباً للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب. وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام. وعلاوة على ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالاً، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.
المــادة (28) تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى على المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها على أسعار السوق المحلية.
تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق. وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلى منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.
الفصل الثالث الشروط الصحية والرعاية الطبية
المــادة (29) تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة. يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهاراً وليلاً، مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب. ومن ناحية أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت. المــادة (30) توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية. أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفى، ينقلون إلى أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلى الوطن. يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم. لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناءً على طلبه، تبين طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب. تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
المــادة (31) تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.
المــادة (32) يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقيهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.
الفصل الرابع أفراد الخدمات الطبية والدينية المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
المــادة (33) أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقيهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى. ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقاً لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية : ( أ ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم. (ب) يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسئولاً أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949. ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل. (ج) وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.
وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية على إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك. ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.
الفصل الخامس الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
المــادة (34) تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية. تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.
المــادة (35) يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقاً لعقيدتهم. ويوزعون على مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها في المادة 33، لزيارة أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلى الحصة المنصوص عنها في المادة 71.
المــادة (36) لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أياً كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون على تأدية أي عمل آخر.
المــادة (37) عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقى أو أسير حرب من رجال دينهم، يعين بناءً على طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلى عقيدتهم أو إلى عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلى الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري.
المــادة (38) مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم. وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلى الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.
الفصل السادس النظــــــــام
المــادة (39) يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسئول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس، ويكون مسئولاً عن تطبيقها تحت إشراف حكومته. على أسرى الحرب، باستثناء الضباط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم. ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غير أنه يتعين عليهم أداء التحية لقائد المعسكر أياً كانت رتبته.
المــادة (40) يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.
المــادة (41) يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها. وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلى النسخة المعلنة، بناءً على طلبهم. تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفاً، وتسلم نسخ منها لمندوب الأسرى. وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.
المــادة (42) يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائماً إنذارات مناسبة للظروف.
الفصل السابع رتب أسرى الحرب
المــادة (43) تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب جميع الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة. وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها الأسرى على النحو الواجب.
المــادة (44) يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم. ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل آخر. ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.
المــادة (45) يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم. ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.
الفصل الثامن نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر
المــادة (46) عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك على الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلى الوطن. ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار دائماً الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال. على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.
المــادة (47) يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل. وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إلا إذا جرى النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم إلى مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.
المــادة (48) في حالة النقل، يخطر الأسرى رسمياً برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم. ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأي حال خمسة وعشرين كيلوغراماً. وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلى معسكرهم السابق دون إبطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة. تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.
القسم الثالث عمل أسرى الحرب
المــادة (49) يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، على أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنياً ومعنوياً. ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة. ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملاً يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان. وإذا طلب الضباط أو من في حكمهم عملاً مناسباً، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا يرغمون على العمل بأي حال.
المــادة (50) بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف الفئات المبينة أدناه : أ - الزراعة، ب- الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري، ج- أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري، د - الأعمال التجارية والفنون والحرف، هـ- الخدمات المنزلية، و - خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.
وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقاً للمادة 78.
المــادة (51) تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملاءمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملاءمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل، ويجب أيضاً أخذ الظروف المناخية في الاعتبار. على الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل، وكذلك على الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الأسرى. يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذي يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 52، يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون. لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية. المــادة (52) لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به. ولا يكلف أي أسير حرب يعمل يمكن اعتباره مهنياً لأفراد قوات الدولة الحاجزة. تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.
المــادة (53) يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه. ويجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول. ويمنحون، علاوة على ذلك، راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم. وفضلاً عن ذلك، يمنح الأسير الذي عمل لمدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خلالها أجر العمل. وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه يجب ألا تترتب عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.
المــادة (54) تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقاً لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية. يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء العمل أو بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية أخرى، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدى الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 123.
المــادة (55) يجرى فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل شهر. وتراعى بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب. إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر على العمل، سمح له بعرض نفسه على السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون أنهم غير قادرين على العمل.
المــادة (56) يكون نظام فصائل العمل مماثلاً لنظام معسكرات أسرى الحرب. وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إدارياً. وتكون السلطات العسكرية مسئولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتهم، عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل وافٍ لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبى الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.
المــادة (57) يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتي لو كان هؤلاء الأشخاص مسئولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفاقية، وتقع على الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى، المسئولية الكاملة عن المحافظة على هؤلاء الأسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم. ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.
القسم الرابع موارد أسرى الحرب المالية
المــادة (58) للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلى أن يتم اتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد على هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخرى يودعونها، ولا تحول هذه المبالغ إلى أية عملة أخرى إلا بموافقتهم. عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر التي تقيد المدفوعات على حساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.
المــادة (59) تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقاً لأحكام المادة 64 من هذا القسم. وتضاف إلى هذا الحساب أيضاً أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة من تحويل أي مبالغ من عملات أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.
المــادة (60) تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلى عملة هذه الدولة : الفئة الأولى : أسرى الحرب دون رتبة رقيب : ثمانية فرنكات سويسرية، الفئة الثانية : الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة : اثنى عشر فرنكاً سويسرياً، الفئة الثالثة : الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة : خمسين فرنكاً سويسرياً، الفئة الرابعة : المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة : ستين فرنكاً سويسرياً، الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة : خمسة وسبعين فرنكاً سويسرياً.
على أنه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه. ومن ناحية أخرى، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أعلاه تتجاوز إلى حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر ترهق الدولة الحاجزة بشدة، ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل إلى اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، فإن الدولة الحاجزة : أ - تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أعلاه إلى حسابات الأسرى، ب- تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة، على ألا تقل هذه المبالغ مطلقاً فيما يختص بالفئة الأولى عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة.
وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.
المــادة (61) تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى على هؤلاء الأسرى كرواتب إضافية لهم، شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن يتم الصرف لجميع الأسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن طبقاً لأحكام المادة 64. ولاتعفي هذه الرواتب الإضافية الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه الاتفاقية.
المــادة (62) يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدله، على ألا يقل بأي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل. وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ الأسرى وللدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي الذي تحدده. وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجراً لأسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة لأداء وظائف أو أعمال حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو صيانتها، وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو طبية لمصلحة زملائهم. يخصم الأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا، من الرصيد الناتج من أرباح المقصف (الكنتين)، ويحدد ممثل الأسرى معدل هذه الأجور ويعتمدها قائد المعسكر. وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد، فإن السلطات الحاجزة تصرف أجراً مناسباً لهؤلاء الأسرى.
المــادة (63) يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفراداًَ أو جماعات. ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. ويسمح لأسرى الحرب أيضاً بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القيود المالية أو النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة أولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الأسرى إلى الأشخاص الذين يعولونهم. وعلى أي حال، يمكن لأسرى الحرب، إذا وافقت الدولة التي يتبعونها على ذلك، أن يرسلوا مدفوعات إلى بلدانهم طبقاً للإجراء التالي : ترسل الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطاراً يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع مقدراً بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الأسير المعني هذا الإخطار ثم يصدق عليه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الأسير، وتضاف المبالغ المخصومة على هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى. ولتطبيق الأحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج اللائحة الوارد في الملحق الخامس بهذه الاتفاقية.
المــادة (64) تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية على الأقل : (1) المبالغ المستحقة للأسير أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل أو بأي صفة أخرى، المبالغ التي تسحب من الأسير بعملة الدولة الحاجزة، المبالغ التي تسحب من الأسير وتحول بناءً على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة، (2) المبالغ التي تصرف للأسير نقداً أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناءً على طلبه، المبالغ المحولة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السابقة.
المــادة (65) كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من قبل الأسير أو ممثل الأسرى الذي ينوب عنه. تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للاطلاع على حساباتهم والحصول على صور منها، ويمكن أيضاً لممثلي الدولة الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زيارتهم للمعسكر. عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر، تنقل إليهم حساباتهم الشخصية. وفي حالة النقل من دولة حاجزة إلى دولة أخرى، تنقل إليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة، وتعطى لهم شهادة بأي مبالغ أخرى تكون باقية في حساباتهم. ولأطراف النزاع المعنية أن تتفق على أن يوافي كل منها الطرف الآخر عن طريق الدولة الحامية وعلى فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.
المــادة (66) عند انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلى وطنه، تسلمه الدولة الحاجزة بياناً موقعاً من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق له في نهاية أسره. ومن ناحية أخرى، ترسل الدولة الحاجزة إلى الحكومة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفاً توضح فيها جميع البيانات عن الأسرى الذين انتهى أسرهم بالإعادة إلى الوطن، أو الإفراج، أو الهرب، أو الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في حساباتهم. ويصدق على كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدولة الحامية. وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها أعلاه أو جزءاً منها. تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسئولة عن الاهتمام بأن تسوي معه الرصيد الدائن المستحق له لدى الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره. المــادة (67) تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقاً للمادة 60 كأنها مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 63، والمادة 68، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء الأعمال العدائية.
المــادة (68) تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلى الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية. ووفقاً لأحكام المادة 54، تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات لأسير الحرب شهادة توضح طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها، والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمستشفى. ويوقع على هذه الشهادة ضابط مسئول من الدولة الحاجزة ويصدق على المعلومات الطبية فيها من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية. وتحيل الدولة الحاجزة أيضاً إلى الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات تعويض مقدمة من الأسرى بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو الأشياء القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقاً لأحكام المادة 18 ولم تردها إليه عند إعادته إلى الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه الأسير إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها. إلا أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصية من هذا النوع تكون مطلوبة لاستعمال أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر. وفي جميع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط مسئول وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو الأشياء القيمة إليه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الدولة التي يتبعها الأسير عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123.
القسم الخامس علاقات أسرى الحرب مع الخارج
المــادة (69) على الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ الدول التي يتبعونها من خلال الدولة الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ أحكام هذا القسم. وعليها أن تبلغ الأطراف المعنية بالمثل بأي تعديلات تستجد على هذه التدابير.
المــادة (70) يسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد من تاريخ وصوله إلى المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقالياً، وكذلك في حالة مرض الأسير، أو نقله إلى مستشفى، أو إلى معسكر آخر، بأن يرسل مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123، من جهة أخرى، بطاقة مماثلة بقدر الإمكان للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإبلاغه بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تأخيرها بأي حال. المــادة (71) يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحديد هذه المراسلات، فإنه يتعين عليها السماح على الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر، وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية، ولاتحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص عنها في المادة 70. ولا تفرض قيود أخرى مالم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك في مصلحة الأسرى أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجمين الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قيود على الرسائل التي ترسل إلى الأسرى، فإن هذا القرار لايصدر إلا من الدولة التي يتبعها الأسرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ولايجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية. يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة، والذين لايمكنهم تلقي أخبار من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادي، وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة، بإرسال برقيات تخصم أجورها من حساباتهم لدى الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم. وللأسرى أن يفيدوا من هذا الإجراء كذلك في الحالات العاجلة. وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية. ولأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى. يجب أن تختم أكياس بريد الأسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بوضوح، وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها.
المــادة (72) يسمح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأية طريقة أخرى طروداً فردية أو جماعية تحتوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية، والمواد العلمية، وأوراق الامتحانات، والآلات الموسيقية، والأدوات الرياضية، والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني.
ولا تخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية. والقيود الوحيدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة الحامية في مصلحة أسرى الحرب أنفسهم، أو التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى فيما يتعلق بشحناتها الخاصة بسبب الضغوط الاستثنائية على وسائل النقل والمواصلات. وتكون الأساليب المتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا اقتضى الأمر، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية لا يجوز أن يترتب عليها في أي حال تأخير توزيع طرود الإغاثة على أسرى الحرب. ولا يجوز إرسال الكتب ضمن طرود الأغذية والملابس، وترسل المعونات الطبية عموماً في طرود جماعية.
المــادة (73) في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأن الأساليب المتعلقة باستلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق لائحة الإغاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقية. ولايجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المشار إليها أعلاه بأي حال حق ممثلي الأسرى في الاستيلاء على طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب، والقيام بتوزيعها أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى. كما لايجوز أن تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى وتكون مسئولة عن نقل الطرود الجماعية، في الإشراف على توزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم.
المــادة (74) تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد والجمارك وسائر الرسوم الأخرى. وتعفى المراسلات وطرود الإغاثة والتحويلات النقدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو بواسطتهم، بطريق البريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 122 والوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123، من جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الصادرة منها والمرسلة إليها، أو في البلدان المتوسطة. وفي حالة عدم إمكان إرسال طرود الإغاثة الموجهة إلى أسرى الحرب بطريق البريد، بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقلها في جميع الأراضي التي تخضع لسيطرتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل، كل في أراضيها. في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل أي مصاريف تنشأ من نقل هذه الطرود ولا تشملها الإعفاءات المبينة أعلاه. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على خفض رسوم البرقيات التي يرسلها أسرى الحرب أو توجه إليهم بقدر الإمكان.
المــادة (75) عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعنية بمسئوليتها إزاء تأمين نقل الطرود المشار إليها في المواد 70 و71 و72 و77، يمكن أن تتكفل الدول الحامية المعنية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعتمدها أطراف النزاع، بتأمين نقل هذه الطرود بوسائل النقل المناسبة (السكك الحديدية، أو الشاحنات، أو السفن، أو الطائرات، الخ). ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بهذه الوسائل وتسمح بمرورها، وخصوصاً بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام هذه الوسائل في نقل : أ ) المراسلات، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 123والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 122، ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر الهيئات الأخرى التي تعاون الأسرى، سواء مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.
ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل أخرى إذا كان يفضل ذلك، وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها. في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فإن المصاريف المترتبة على استخدام هذه الوسائل تقتسم بالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها.
المــادة (76) تجرى المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع ما يمكن. ولايقوم بهذه المراقبة سوى الدول المرسلة أو الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما. لايجرى فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من المواد الغذائية للتلف، ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له أو مفوض منه على النحو الواجب إلا في حالات المحررات المكتوبة أو المطبوعات. ولايجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للأسرى بحجة صعوبات المراقبة. أي حظر بشأن المرسلات تفرضة أطراف النزاع لأسباب حربية أو سياسية لايكون إلا بصفة وقتية ولأقصر مدة ممكنة.
المــادة (77) تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل أو الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123. وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة لأسرى الحرب إعداد هذه المستندات، وتسمح لهم على الأخص باستشارة محام، وتتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم.
القسم السادس علاقات أسرى الحرب مع السلطات
الفصل الأول شكاوى أسرى الحرب بشأن نظام الأسر
المــادة (78) لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما يتعلق بأحوال الأسر الذي يخضعون له. ولهم أيضاً حق مطلق في توجيه مطالبهم إلى ممثلي الدول الحامية، إما من خلال ممثل الأسرى أو مباشرة إذا رأوا ضرورة لذلك، بقصد توجيه نظرهم إلى النقاط التي تكون محلاً لشكواهم بشأن نظام الأسر. ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوى ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 71. ويجب تحويلها فوراً، ولا توقع عنها أية عقوبة حتى إذا اتضح أنها بلا أساس. ولممثلي الأسرى أن يرسلوا إلى ممثلي الدول الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب.
الفصل الثاني ممثلو أسرى الحرب
المــادة (79) في كل مكان يوجد به أسرى حرب، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب الأسرى بحرية وبالاقتراع السري، كل ستة شهور وكذلك في حالة حدوث شواغر، ممثلاً لهم يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات العسكرية والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأية هيئة أخرى تعاونهم. ويجوز إعادة انتخاب هؤلاء الممثلين. وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات المختلطة، يعتبر أقدم ضابط من بين أسرى الحرب ممثلاً للأسرى. ويعاونه في معسكرات الضباط واحد أو أكثر من المستشارين الذين يختارهم الضباط، وفي المعسكرات المختلطة، يتم اختيار المساعدين من بين الأسرى غير الضباط وينتخبون بواسطتهم. في معسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب، يوضع ضباط أسرى من الجنسية ذاتها للقيام بمهام إدارة المعسكر التي تقع على عاتق الأسرى. ومن ناحية أخرى، يجوز انتخاب هؤلاء الضباط كممثلين للأسرى على النحو الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مساعدي ممثل الأسرى من بين أسرى الحرب غير الضباط. تعتمد الدولة الحاجزة أي ممثل يتم انتخابه قبل أن يكون له الحق في مباشرة واجباته. فإذا رفضت الدولة الحاجزة اعتماد أسير حرب انتخبه زملاؤه الأسرى، وجب عليها إبلاغ الدولة الحامية بأسباب هذا الرفض. وفي جميع الحالات، يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعادات أسرى الحرب الذين يمثلهم. وعلى ذلك، فإن أسرى الحرب الموزعين على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية أو اللغة أو العادات، يكون لهم في كل قسم ممثلهم الخاص بهم، وفقاً لأحكام الفقرات المتقدمة.
المــادة (80) يتعين على ممثلي الأسرى أن يعملوا على تحسين حالة أسرى الحرب البدنية والمعنوية والذهنية. وعلى الأخص، عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم للمساعدة المتبادلة، يتعين أن يكون التنظيم من اختصاص ممثلي الأسرى، بالإضافة إلى المهام الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. لا يكون ممثلو الأسرى مسئولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب.
المــادة (81) لا يجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقيام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن ذلك أن يزيد من صعوبة أداء وظيفتهم. يجوز لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم. وتمنح لهم كل التسهيلات المادية، وعلى الأخص بعض الحرية في الانتقال، بقدر ما يلزم لتأدية مهامهم (التفتيش على فصائل العمل، استلام طرود الإغاثة، الخ). يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيها أسرى الحرب الذين يحق لهم التشاور بحرية مع ممثليهم. تمنح بالمثل جميع التسهيلات لممثلي الأسرى بشأن مراسلاتهم البريدية والبرقية مع السلطات الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها، ومع اللجان الطبية المختلطة، وكذلك مع الهيئات التي تعاون أسرى الحرب. وتقدم لممثلي الأسرى في فصائل العمل التسهيلات ذاتها بشأن مراسلاتهم مع ممثل الأسرى في المعسكر الرئيسي. ولا يوضع حد لهذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 71.
لا يجوز نقل أي ممثل للأسرى إلا بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خلالها على سير الأعمال. في حالة الإعفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة الحامية.
الفصل الثالث العقوبات الجنائية والتأديبية
أولاً - أحكام عامة
المــادة (82) يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر. على أنه لا يسمح بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام هذا الفصل. إذا نص أي من قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفه أسير الحرب بينما لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها المسلحة، وجب ألا يترتب على مثل هذا العمل إلا عقوبة تأديبية.
المــادة (83) عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخالفة اقترفها أسير حرب، يتعين على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقديرها أكبر قدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكناً.
المــادة (84) محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائياً بسببها. ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموماً من حيث الاستقلال وعدم التحيز، وعلى الأخص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة 105.
المــادة (85) يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو حكم عليهم.
المــادة (86) لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها. المــادة (87) لا يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبات خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة. وعند تحديد العقوبة، يتعين على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن، أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها الأسير، وهي لذلك ليست ملزمة بتطبيق حد أدنى لهذه العقوبة. تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان لا يدخلها ضوء النهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة. وفضلاً عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته.
المــادة (88) لا يجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تأديبية أو قضائية لمعاملة أشد من المعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة. لا يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائى يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. ولا يجوز في أي حال أن يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تأديبية أو قضائية عن معاملة الأسرى الآخرين.
ثانياً - العقوبات التأديبية
المــادة (89) تكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب كالآتي : 1) غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 60 و62 خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً، 2) وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية، 3) أعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً، 4) الحبس.
على أن العقوبة المبينة في البند 3 لاتطبق على الضباط. لايجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة أسرى الحرب. المــادة (90) لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على ثلاثين يوماً. في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر أية مدة قضاها الأسير في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم. ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة الثلاثين يوماً المبين أعلاه حتى لو كانت هناك عدة أفعال يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا. لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها على شهر واحد.
وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة على أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديهما عشرة أيام أو أكثر.
المــادة (91) يعتبر هروب أسير الحرب ناجحاً في الحالات التالية : 1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة، 2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها، 3- إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.
أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق.
المــادة (92) أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلىاقترافه. يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن. واستثناءً لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيراً ضاراً، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.
المــادة (93) لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها أثناء هروبه أو محاولة هروبه. وفقاً لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي على استعمال أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو السرقة التي لا تستهدف الإثراء، أو تزويد أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية، إلا عقوبة تأديبية. لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب أو محاولة الهرب إلا لعقوبة تأديبية.
المــادة (94) إذا أعيد القبض على أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، مادام قد تم الإبلاغ عن هروبه.
المــادة (95) لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة ما لم يكن الإجراء نفسه مطبقاً على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة أو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر. تخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخالفات إلى أدنى حد ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً. تنطبق أحكام المادتين 97 و98 من هذا الفصل على أسرى الحرب المحبوسين حبساً احتياطياً لمخالفات نظامية.
المــادة (96) يجب التحقيق فوراً في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام. مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط له سلطات تأديبية بوصفه قائداً للمعسكر، أو ضابط مسئول يقوم مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية. ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى. قبل النطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه، وتعطى له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولممثل الأسرى. يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية.
المــادة (97) لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ) لتنفيذ عقوبات تأديبية فيها. يجب أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الاشتراطات الصحية الواردة في المادة 25. وتوفر لأسرى الحرب المعاقبين إمكانية المحافظة على نظافتهم طبقاً لأحكام المادة 29. لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود. تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.
المــادة (98) يبقى أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذراً بسبب الحجز نفسه. على أنه لا يجوز بأي حال حرمانهم من الانتفاع بأحكام المادتين 78 و126. لا يجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازات المرتبطة برتبهم. يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء في الهواء الطلق ساعتين على الأقل يومياً. ويسمح لهم بناءً على طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويتم نقلهم، إذا دعت الحاجة، إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفى.
ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلى ممثل الأسرى، الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعسكر.
ثالثاً - الإجراءات القضائية
المــادة (99) لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحةً قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف هذا الفعل. لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه. لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار مؤهل.
المــادة (100) يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقاً لقوانين الدولة الحاجزة. ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي يتبعها الأسرى. لا يجوز إصدار الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصورة خاصة –وفقاً للفقرة الثانية من المادة 87– إلى أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
المــادة (101) إذا صدر حكم بالإعدام على أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عنه في المادة 107 إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه.
المــادة (102) لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب نافذاً إلا إذا كان صادراً من المحاكم ذاتها وطبقاً للإجراءات ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وإلا إذا روعيت كذلك أحكام هذا الفصل.
المــادة (103) تجرى جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، وبحيث يحاكم بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب محبوساً حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان الإجراء نفسه يطبق على أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة هذا الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر. تخصم أي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة. يظل أسرى الحرب أثناء حبسهم حبساً احتياطياً يفيدون من أحكام المادتين 97 و98 من هذا الفصل. المــادة (104) في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أسير حرب، يتعين عليها إخطار الدولة الحامية بذلك بأسرع ما يمكن، وعلى الأقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع. ولا تبدأ مهلة الثلاثة أسابيع هذه إلا من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه هذه الأخيرة مسبقاً للدولة الحاجزة.
ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية : 1) اسم أسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي أو المسلسل وتاريخ ميلاده، ومهنته إذا وجدت، 2) مكان حجزه أو حبسه، 3) بيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، والأحكام القانونية المنطبقة، 4) اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة.
ويبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني. إذا لم يقم عند بدء المحاكمة دليل على وصول الإخطار المشار إليه أعلاه إلى الدولة الحامية وأسير الحرب وممثل الأسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثلاثة أسابيع على الأقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلها.
المــادة (105) لأسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره، واستدعاء شهود، والاستعانة إذا رأى ذلك ضرورياً بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب. وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام، يتعين على الدولة الحامية أن توفر له محامياً، وتعطى للدولة الحامية فرصة أسبوع على الأقل لهذا الغرض. وبناءً على طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأسير أو الدولة الحامية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعين محامياً مؤهلاً للدفاع عن المتهم. تعطى للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم، وله بصفة خاصة أن يزور المتهم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رقيب. وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف. يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة الاتهام وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموماً بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسها إلى محاميه. لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لابد أن تجري في جلسات سرية بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك الإجراء.
المــادة (106) لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق.
المــادة (107) يبلغ أي حكم يصدر على أي أسير حرب فوراً إلى الدولة الحامية في شكل إخطار موجز يبين فيه أيضاً ما إذا كان للأسير حق في الاستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى المعني. و يبلغ الإخطار أيضاً لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة تقوم فوراً بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف. وعلاوة على ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائياً، أو كان الحكم الابتدائي يقضي بالإعدام، وجب على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطاراً مفصلاً يتضمن الآتي : 1) النص الكامل للحيثيات والحكم، 2) تقريراً مختصراً عن التحقيقات والمرافعات، يبين على الأخص عناصر الاتهام والدفاع، 3) بياناً، عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة.
وترسل الإخطارات المنصوص عنها في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامية بالعنوان الذي تبلغه مسبقاً للدولة الحاجزة.
المــادة (108) تقضى العقوبة المحكوم بها على أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، في المنشآت وفي الظروف ذاتها المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جميع الأحوال، تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية والإنسانية. توضع الأسيرات اللائى يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. وفي جميع الأحوال، يظل أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية منتفعين بأحكام المادتين 78 و126 من هذه الاتفاقية. وإلى جانب ذلك، يصرح لهم باستلام وإرسال المكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد على الأقل كل شهر، والتريض بانتظام في الهواء الطلق، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب أن تكون العقوبات التي توقع عليهم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 87.
الباب الرابع انتهاء حالة الأسر القسم الأول إعادة الأسرى إلى الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد
المــادة (109) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم أطراف النزاع بأن تعيد أسرى الحرب المصابين بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلى أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر وفقاً للفقرة الأولى من المادة التالية. تعمل أطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة المعنية، من أجل تنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة التالية في بلدان محايدة، ويجوز لها، علاوة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة طويلة في الأسر إلى أوطانهم مباشرة أو حجزهم في بلد محايد. لا يجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائية أي أسير حرب جريح أو مريض مؤهل للإعادة إلى الوطن بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
المــادة (110) يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرة : 1) الجرحى والمرضى الميئوس من شفائهم، والذين يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة، 2) الجرحى والمرضى الميئوس من شفائهم خلال عام طبقاً للتوقعات الطبية، وتتطلب حالتهم العلاج، ويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة، 3) الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة وبصفة مستديمة.
ويجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد : 1) الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح أو بداية المرض، إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع، 2) أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية، طبقاً للتوقعات الطبية، مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم، ويمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا التهديد.
تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي يجب توافرها في أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا إلى وطنهم وكذلك وضعهم القانوني. وبوجه عام، يجب أن يعاد إلى الوطن أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد ويتبعون إحدى الفئات التالية : 1) الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث أصبحت تستوفي شروط الإعادة المباشرة إلى الوطن، 2) الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد المعالجة.
فإذا لم تعقد اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز أو المرض التي تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد، وجبت تسوية هذه الحالات وفقاً للمبادئ الواردة في نموذج الاتفاق المتعلق بإعادة أسرى الحرب والجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وبإيوائهم في بلد محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية.
المــادة (111) تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها هاتان الدولتان، من أجل عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في أراضي الدولة المحايدة المذكورة إلى أن تنتهي الأعمال العدائية.
المــادة (112) عند نشوب الأعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب، ولاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنهم. ويكون تعيين هذه اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقاً لأحكام اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية. على أن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة جرحى ومرضى ذوي حالات خطيرة بصورة واضحة، يمكن إعادتهم إلى أوطانهم دون الحاجة إلى فحصهم بواسطة لجنة طبية مختلطة؟
المــادة (113) بخلاف الأسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحى والمرضى من أسرى الحرب التابعين لإحدى الفئات التالية بالتقدم للجنة الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة السابقة لفحصهم : 1- الجرحى والمرضى الذين يقترحهم طبيب يباشر أعماله في المعسكر ويكون من جنسيتهم أو من رعايا دولة طرف في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها الأسرى، 2- الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الأسرى، 3- الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها أو منظمة تعترف بها الدولة المذكورة وتعاون الأسرى.
ومع ذلك، يجوز لأسرى الحرب الذين لا يتبعون إحدى الفئات الثلاث المتقدمة أن يتقدموا للجان الطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون إلا بعد أولئك الذين يتبعون الفئات المذكورة. يسمح بحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنسية أسرى الحرب المتقدمين للجنة الطبية المختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك لممثل الأسرى المعني.
المــادة (114) لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعوا، ما لم تكن الإصابة إرادية، بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد.
المــادة (115) لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلاً لإعادته إلى الوطن أو إيوائه في بلد محايد، بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته.
أسرى الحرب الذين تجري محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائياً ويتقرر لهم الحق في إعادتهم إلى وطنهم أو إيوائهم في بلد محايد، يمكنهم الإفادة من هذه التدابير قبل انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا وافقت الدولة الحاجزة على ذلك. تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.
المــادة (116) تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إلى وطنهم أو نقلهم إلى بلد محايد، ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة.
المــادة (117) لا يجوز استخدام أسير حرب أعيد إلى وطنه في الخدمة العسكرية العاملة.
القسم الثاني الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية
المــادة (118) يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية. في حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة. ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب على التدابير المقررة. توزع تكاليف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم على أي حال بطريقة عادلة بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى. ولهذا الغرض، تراعى المبادئ التالية في هذا التوزيع : ( أ ) إذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف إعادتهم إليها ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة، (ب) إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف نقل أسرى الحرب في إقليمها لغاية حدودها أو إلى أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي الدولة التي يتبعها الأسرى. أما فيما يتعلق ببقية التكاليف، فإن الأطراف المعنية تتفق على توزيعها بالعدل فيما بينها. ولايجوز بأي حال أن يستخدم إبرام مثل هذا الاتفاق لتبرير أي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم. المــادة (119) تنفذ الإعادة إلى الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من 46 إلى 48 شاملة من هذه الاتفاقية بشأن نقل أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة 118 وأحكام الفقرات التالية. عند الإعادة إلى الوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أشياء ذات قيمة تكون قد سحبت منهم بمقتضى المادة 18، وكذلك أي مبالغ بعملات أجنبية لم تحول إلى عملة الدولة الحاجزة. وترسل إلى مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة 122 الأشياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات الأجنبية، التي لم ترد إلى أسرى الحرب عند عودتهم إلى وطنهم لأي سبب كان. يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مراسلات وطرود تكون قد وصلت إليهم. ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء إذا استدعت ذلك ظروف الإعادة إلى الوطن، بما يمكن لأسير الحرب أن يحمله على نحو معقول، ويرخص في جميع الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرين كيلو غراماً على الأقل. أما متعلقات أسير الحرب الشخصية الأخرى، فإنها تترك في عهدة الدولة الحاجزة، ويتعين على هذه الدولة أن ترسلها له بمجرد أن تعقد اتفاقاً مع الدولة التي يتبعها الأسير بشأن طرق نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل. يجوز حجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الإجراءات القضائية بسبب جريمة جنائية إلى أن تنتهي تلك الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. وينطبق الإجراء نفسه على أسرى الحرب الذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم جنائية. تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة. تتفق أطراف النزاع على تشكيل لجان للبحث عن الأسرى المفقودين وتأمين إعادتهم إلى الوطن في أقرب وقت.
القسم الثالث وفاة أسرى الحرب
المــادة (120) تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة لإحاطة الدولة الحاجزة علماً بهذه الشروط. وبناءً على طلب أسير الحرب، وبعد وفاته على أي حال، تحول الوصية دون إبطاء إلى الدولة الحامية، وترسل صورة موثقة طبق الأصل، إلى الوكالة المركزية للاستعلامات. ترسل في أقرب وقت إلى مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقاً للمادة 122، شهادات الوفاة وفقاً للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، أو قوائم معتمدة من ضابط مسئول بأسماء جميع أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر. ويجب أن تبين في شهادات الوفاة أو قوائم أسماء المتوفين معلومات عن الهوية طبقاً للبيان الوارد في الفــقرة الثالثة من المادة 17، ومكان الوفاة وتاريخها وسبب الوفاة، ومكان الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتمييز المقابر. يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبى للجثة بقصد إثبات حالة الوفاة، والتمكين من وضع تقرير، وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم. ويتعين على السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم وتصان وتميز بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في أي وقت. وكلما أمكن، يدفن الأسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد. يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باستثناء الحالات التي تستدعي فيها ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولايجوز حرق الجثث إلا في الحالات التي تقتضي فيها ذلك أسباب صحية قهرية أو ديانة المتوفي، أو بناءً على رغبته. وفي حالة حرق الجثة، يبين ذلك مع الأسباب التي دعت إليه في شهادة الوفاة. لكي يمكن الاستدلال دائماً على المقابر، يجب أن تسجل جميع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في إدارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلاء الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات المتعلقة بأسرى الحرب المدفونين في المقابر أو في أماكن أخرى. وتتحمل الدولة التي تسيطر على الإقليم، إذا كانت طرفاً في الاتفاقية، مسئولية العناية بهذه المقابر وتسجيل كافة التحركات اللاحقة التي تتعرض لها الجثث. وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على الرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف النهائي فيه بناءً على رغبة بلد المنشأ.
المــادة (121) تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً رسمياً عاجلاً بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة لايعرف سببها. ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصاً أقوال أسرى الحرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال إلى الدولة الحامية. إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الاجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسئولين.
الباب الخامس مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب
المــادة (122) عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلام عن أسرى الحرب الذين في قبضته، وعلى الدولة المحايدة أو غير المحاربة التي تستقبل في أقاليمها أشخاصاً يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 40 أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة المعنية من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة. ولها أن تستخدم أسرى الحرب في هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم المتعلق بتشغيل أسرى الحرب من هذه الاتفاقية. وعلى كل طرف في النزاع أن يقدم إلى مكتب الاستعلامات التابع له في أقرب وقت ممكن المعلومات المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من هذه المادة، بشأن جميع الأشخاص المعادين الذين يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 4 ويقعون في قبضته. وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء الأشخاص من هذه الفئات الذين تستقبلهم في إقليمها. وعلى المكتب إبلاغ المعلومات فوراً بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول المعنية عن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 123، من جهة أخرى. ويجب أن تسمح هذه المعلومات بإخطار العائلات المعنية بسرعة. ومع مراعاة أحكام المادة 17، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير حرب، مادامت في حوزة مكتب الاستعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل، ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل، واسم الدولة التي يتبعها، واسم الأب والأم، واسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره، والعنوان الذي يمكن أن ترسل عليه المكاتبات للأسير. ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات النقل والإفراج والإعادة إلى الوطن والهروب والدخول في المستشفى والوفاة، وعليه أن ينقل هذه المعلومات بالكيفية المبينة في الفقرة الثالثة أعلاه. وبالمثل، تبلغ بانتظام، أسبوعياً إذا أمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير. ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك الرد على جميع الاستفسارات التي توجه إليه بخصوص أسرى الحرب، بمن فيهم الأسرى الذين توفوا في الأسر، ويقوم بالتحريات اللازمة للحصول على المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه. ويجب التصديق بتوقيع أو خاتم على جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب. ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة، بما فيها المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات الأهمية لأقارب الأسير التي يتركها الأسير الذي أعيد إلى وطنه أو أفرج عنه أو توفي، ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة. ويرسل المكتب هذه الأشياء في طرود مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الأشياء، وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل المتعلقات الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبعاً للترتيبات المتفق عليها بين أطراف النزاع المعنية.
المــادة (123) تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت ضرورة لذلك، تنظيم مثل هذه الوكالة. وتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم أسرى الحرب والتي يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاصة، وتنقل هذه المعلومات بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ الأسرى أو إلى الدولة التي يتبعونها. وتقدم لها أطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل المعلومات. والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلى تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إليه. ولا تفسر هذه الأحكام على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 125.
المــادة (124) تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد، وبجميع الإعفاءات المقررة بمقتضى المادة 74، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرقيات أو على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
المــادة (125) مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أمنها أو لمواجهة أي احتياجات أخرى معقولة، تقدم هذه الدول أفضل معاملة للمنظمات الدينية، وجمعيات الإغاثة أو أية هيئات أخرى تعاون أسرى الحرب. وتقدم جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، للقيام بزيارة الأسرى، وتوزيع إمدادات الإغاثة، والمواد الواردة من أي مصادر لأغراض دينية أو ثقافية أو ترفيهية، أو لمعاونتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعسكرات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المذكورة في إقليم الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن يكون لها طابع دولي. وللدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها بممارسة نشاطهم في إقليمها وتحت إشرافها، ولكن بشرط ألا يعوق هذا التحديد توصيل معونات فعالة وكافية لجميع أسرى الحرب. ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات. بمجرد تسليم إمدادات الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض المبينة أعلاه لأسرى الحرب، أو في غضون مهلة قصيرة بعد ذلك، تقدم إيصالات موقعة من ممثل هؤلاء الأسرى عن كل رسالة لجمعية الإغاثة أو الهيئة التي أرسلتها. وفي الوقت نفسه، تقدم السلطات الإدارية التي تهتم بالأسرى إيصالات عن هذه الرسالات.
الباب السادس تنفيذ الاتفاقية
القسم الأول أحكـــام عــــامة
المــادة (126) يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أسرى حرب، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل، ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأسرى. ويصرح لهم أيضاً بالذهاب إلى أماكن رحيل الأسرى الذين ينقلون وأماكن مرورهم ووصولهم. ولهم أن يتحدثوا بدون رقيب مع الأسرى، وبخاصة مع ممثل الأسرى، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة. ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها، ولا تحدد مدة وتواتر هذه الزيارات ولا تمنع الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها أسرى الحرب أن تتفقا، عند الاقتضاء، على السماح لمواطني هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيارات. ينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي يقع تحت سلطتها الأسرى المزمعة زيارتهم.
المــادة (127) تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان. ويتعين على السلطات العسكرية أو غيرها، التي تضطلع في وقت الحرب بمسئوليات إزاء أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.
المــادة (128) تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
المــادة (129) تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية. يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية. وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من هذه الاتفاقية.
المــادة (130) المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية.
المــادة (131) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
المــادة (132) يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع. وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
القسم الثاني أحكــــام ختامية
المــادة (133) وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية. وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المــادة (134) تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929.
المــادة (135) بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز / يوليه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.
المــادة (136) تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية 27 تموز / يوليه 1929. المــادة (137) تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المــادة (138) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل. وبعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المــادة (139) تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المــادة (140) يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المــادة (141) يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المــادة (142) لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية. ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة. ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم. ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المــادة (143) يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.
الملحق الأول نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإيوائهم في بلد محايد (( انظر المادة 110 ))
أولاً : مبادئ الإعادة المباشرة إلى الوطن والإيواء في بلدان محايدة
ألف : الإعادة المباشرة إلى الوطن.
يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرةً : 1- جميع أسرى الحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح : فقد أحد الأطراف، الشلل، العجز المفصلي وسائر أنواع العجز الأخرى، بحيث لايقل هذا العجز عن فقد يد أو قدم أو مايعادل فقد يد أو قدم.
ودون الإخلال بتفسير أكثر ملائمة، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد يد أو قدم : أ ) فقد إحدى اليدين أو جميع أصابعها أو الإبهام والسبابة في إحدى اليدين، فقد إحدى القدمين، أو جميع أصابعها ومشطها. ب) القسط أو تصلب المفصل، وفقد النسيج العظمي، ضيق الالتئام الندبي الذي يمنع وظيفة أحد المفاصل الكبيرة أو جميع مفاصل أصابع اليدين. ج) التمفصل الكاذب في العظام الطويلة. د) التشوهات الناشئة عن كسر أو إصابة أخرى، والتي يترتب عليها قصور خطير في الأداء والقدرة على حمل الأثقال. 2- جميع أسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة إلى الحد الذي لايتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة كما في الحالات التالية : أ ) وجود تضخم في القلب، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عن الفحص الطبى من كشف أي اضطرابات خطيرة. ب) وجود شظية معدنية في المخ أو الرئتين، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي رد فعل موضعي أو عام. ج) التهاب العظم والنخاع الذي لا يتوقع شفاؤه خلال عام من تاريخ الإصابة، والذى يرجح أن ينشأ عنه تصلب أحد المفاصل، أو أى عجز آخر يعادل فقد يد أو قدم. د) إصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة. هـ) إصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نسيجها العظمي. و ) إصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظيفي. ز ) إصابة في النخاع الشوكي. ح) إصابة في الأعصاب الطرفية، تعادل نتائجها فقد يد أو قدم، إصابة الضفيرة العضدية أو الضفيرة القطنية العجزية، أو العصب المتوسط أو الوركي، وكذلك الإصابة التي تجمع الأعصاب الكعبرية والزندية أو إصابة العصب الشظوي الأصلي والعصب الظنبوبي، الخ. على أن الإصابة المفردة للعصب الكعبري أو الزندي أو الأصلي لاتبرر وحدها الإعادة إلى الوطن إلا في حالات التقفع أو خلل التغذية العصبية. ط) إصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته. 3- جميع أسرى الحرب المرضى الذين أصبحت حالتهم مزمنة إلى حد لا يتوقع فيه شفاؤهم، رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة بالمرض، كما في الحالات التالية : أ ) التدرن المتقدم لأي عضو الذي يكون، طبقاً للتشخيص الطبي غير قابل للشفاء، أو للتحسن الكبير على الأقل، بالعلاج في بلد محايد. ب) الالتهاب البلوري الارتشاحي. ج) الأمراض الخطيرة في الأعضاء التنفسية لأسباب غير التدرن، على سبيل المثال : الانتفاخ الرئوي الحاد، المصحوب بالتهاب الشعب أو بدونه** يجب أن يقوم قرار اللجنة الطبية المختلطة إلى حد كبير على السجلات التي يحتفظ بها أطباء المعسكر وجراحوه من نفس جنسية أسرى الحرب، أو على أساس الفحص الذي يقوم به الأطباء المتخصصون من الدولة الحاجزة.، الالتهاب الشعبى المزمن* الذي يستمر لأكثر من عام أثناء الأسر، تمدد الشعب الرئوي*، الخ. د) الإصابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية، على سبيل المثال : الإصابات في الصمامات والتهاب عضلة القلب*، مما يعطي علامات لفشل الدورة الدموية أثناء الأسر، حتي إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة من كشف أي علامات من هذا القبيل في وقت الفحص، إصابات التامور (غلاف القلب) والأوعية (مرض بيرغر، ورم الأوعية الدموية الكبيرة)، الخ. هـ) الإصابات المزمنة الخطيرة لأعضاء الجهاز الهضمي، على سبيل المثال : قرحة المعدة والاثنتي عشر، عواقب العمليات الجراحية التي أجريت في المعدة أثناء الأسر، إلتهاب المعدة المزمن، أو التهاب الأمعاء المزمن أو التهاب القولون المزمن الذي يدوم لأكثر من عام واحد ويؤثر بدرجة شديدة على الحالة العامة، التليف الكبدي، التهاب المرارة، الخ. و ) الإصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي البولي، على سبيل المثال : الأمراض المزمنة في الكلى مع حدوث اضطرابات نتيجة لها، استئصال الكلية بسبب التدرن الكلوي، الالتهاب المزمن في حوض الكلية أو التهاب المثانة المزمن، استسقاء الكلية أو تقيح الكلية وحوضها، الأمراض النسائية المزمنة الخطيرة، اضطرابات الحمل والتوليد التي لايمكن علاجها في بلد محايد، الخ. ز ) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي المركزى والمحيطي، على سبيل المثال : جميع الأمراض العقلية والالتهابات العصبية النفسانية الواضحة، من قبيل الهوس الشديد، والالتهاب العصبي النفساني الشديد المرتبط بالأسر، الخ، بعد التحقق منه على النحو الواجب بواســطة أخصائي*، جميع حالات الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر*، التصلب الشرياني المخي، الالتهاب العصبي المزمن الذي دام لأكثر من عام واحد، الخ. ح) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاتي، مع الضعف الشديد في اللياقة العقلية أو البدنية، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام. ط) فقدان البصر في كلتا العينين، أو في عين واحدة في الوقت الذي تقل فيه قوة إبصار العين الثانية عن 1 على الرغم من استعمال نظارة، انخفاض حدة الإبصار في الحالات التي لايمكن استعادتها بالنظارة إلى درجة 1/2 في عين واحدة على الأقل*، أمراض العين الخطيرة الأخرى، ومن أمثلتها : الغلوكوما، التهاب القزحية، التهاب مشيمة العين، الخثر (التراخوما)، الخ. ك) اضطرابات السمع، من قبيل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت الأذن الثانية لاتستطيع تمييز الكلمات العادية من مسافة متر واحد*، الخ. ل) الأمراض الأيضية الخطيرة، من قبيل : الداء السكري الذي يتطلب العلاج بالأنسولين، الخ. م) الاضطرابات الخطيرة في الغدد الصماء، من قبيل : التسمم الدرقي، نقص إفراز الغدة الدرقية، مرض أديسون، مرض سيموندس، التكزز، إلخ. ن) الاضطرابات المزمنة الخطيرة في أعضاء تكوين الدم. س) الحالات الخطيرة من التسمم المزمن، من قبيل : التسمم بالرصاص، التسمم بالزئبق، تسمم تعاطي المورفين، تسمم تعاطي الكوكايين، تسمم تعاطي الكحول، التسمم بالغاز أو الإشعاع، الخ. ع ) الأمراض المزمنة في الجهاز الحركي، مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة، من قبيل : الالتهاب المفصلي التشويهي، الالتهاب المفصلي المتعدد المزمن الأولي والثانوي المتقدم، الرثية (الروماتيزم) الذى تكون له أعراض سريرية شديدة، الخ. ف) الأمراض الجلدية المزمنة الخطيرة، غير القابلة للشفاء. ص) أي أورام خبيثة. ق) الأمراض المعدية المزمنة الخطيرة، التي تستمر لأكثر من عام، ومنها : الملاريا (البرداء) التي ينتج عنها تلف عضوي ثابت، الزحار الأميبي أو العصوي مع حدوث اضطرابات شديدة، الزهري الثالثي الأحشائي غير القابل للشفاء، الجذام، الخ. ر ) عوز الفيتامينات الخطير أو الانحلال الناجم عن الجوع.
بـاء : الإيواء في بلد محايد : المذكورون أدناه مؤهلون لإيوائهم في بلد محايد : 1- جميع أسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الأسر، ولكن شفاءهم أو تحسنهم بدرجة كبيرة محتمل إذا تم إيواؤهم في بلد محايد. 2- أسرى الحرب المصابون بأي نوع من أنواع التدرن في أي عضو، والذين يرجح أن يؤدي علاجهم في بلد محايد إلى الشفاء أو التحسن بدرجة كبيرة، باستثناء حالات التدرن الأولي التي شفيت قبل الأسر. 3- أسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلب علاج لأعضاء في الجهاز التنفسي، أو الوعائي، أو الهضمي، أو العصبي الحسي، أو التناسلي البولي، أو الحركي أو الجلد، الخ إذا كان يرجح أن تكون للعلاج في بلد محايد نتائج أفضل منها في الأسر. 4- أسرى الحرب الذين أجريت لهم في الأسر عملية استئصال للكلية بسبب مرض كلوي غير تدرني، وحالات التهاب نخاع العظم الماثلة للشفاء أو الكامنة، الداء السكري الذي لايتطلب علاجاً بالأنسولين، الخ. 5- أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب أو حالة الأسر. وتعاد إلى الوطن حالات الأمراض العصبية الناتجة عن الأسر التي لا تشفى بعد الإيواء في بلد محايد لمدة ثلاثة أشهر، أو التي لاتتماثل للشفاء التام بعد مرور هذه الفترة. 6- جميع أسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن (بالغازات أو المعادن أو القلويدات أو غيرها) الذين تكون توقعات شفائهم في بلد محايد أكبر بدرجة خاصة. 7- جميع أسيرات الحرب الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال.
لاتكون الحالات التالية مستوجبة للإيواء في بلد محايد : 1) جميع حالات الأمراض العقلية المثبتة على النحو الواجب. 2) جميع الأمراض العصبية العضوية أو الوظيفية التي تعتبر غير قابلة للشفاء. 3) جميع الأمراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال، باستثناء التدرن.
ثانياً : ملاحظات عامة 1) يجب أن تفسر الشروط المبينة وأن تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام. يجب أن تحظى بهذا التفسير الواسع حالات الأمراض العصبية والنفسية الناجمة من الحرب أو حالة الأسر، وكذلك حالات الإصابة بالتدرن بجميع مراحله. ويجب أن يفحص بنفس هذه الروح أسرى الحرب الذين أصيبوا بعدة جروح لا يبرر أي منها بمفرده الإعادة إلى الوطن، مع إيلاء الاهتمام الواجب للحالات النفسية التي تنشأ من تعدد جروحهم. 2) تفحص جميع الحالات غير القابلة للجدل في إعطاء الحق في الإعادة المباشرة إلى الوطن (بتر الأعضاء، العمى أو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح، الاضطراب العقلي، الأورام الخبيثة، الخ) وتعاد إلى الوطن بأسرع ما يمكن إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبية العسكرية التي تعينها الدول الحاجزة. 3) لا تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن الإصابات والأمراض التي وقعت قبل الحرب، ولم تزد حالتها سوءاً، وكذلك الإصابات التي لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد وقوعها. 4) تفسر أحكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الأطراف في النزاع. وتقدم الدول والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية المختلطة لتمكينها من القيام بمهمتها. 5) لا تشكل الأمثلة المبينة تحت البند (1) أعلاه سوى حالات مثالية. ويجب الحكم على الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الأحكام تماماً بروح أحكام المادة 110 من هذه الاتفاقية، والمبادئ الواردة في هذا الاتفاق.
الملحق الثالث لائحة بشــأن الإغاثة الجماعية (( انظر المادة 73)) المــادة (1) يسمح لممثلي أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسئولين عنها على جميع الأسرى الذين يتبعون إدارياً المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المــادة (2) يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المتبرعين بها ووفقاً لخطة يضعها ممثلو الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. يجري هذا التوزيع بطريقة منصفة في هذا الإطار.
المــادة (3) يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلى نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا الموضوع توجه للمانحين.
المــادة (4) توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقاً لتعليماتهم.
المــادة (5) يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.
المــادة (6) لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسرى، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفهم مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثل الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.
المــادة (7) عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد على الأقل من الملابس. فإذا كان لدى أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثل الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك ضرورياً لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هو السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئاً.
المــادة (8) على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشترى أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على أسرى الحرب. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات. المــادة (9) لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.
الملحق الرابع ألف بطاقة تحقيق الهوية (انظر المادة 4)
الملحق الرابع باء.بطاقة أسر (انظر المادة 70) الملحق الرابع جيم . بطاقة المراسلات و رسالة بريدية الملحق الرابع جيم . بطاقة مراسلات و بطاقة بريدية المــادة (4) يعين أيضاً عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند الحاجة. ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذين يعين فيه الأعضاء القانونيون أو على الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
المــادة (5) إذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان على الدولة الحامية أن تقوم بذلك.
المــادة (6) يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحاً والآخر طبيباً.
المــادة (7) يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات اللازمة للاضطلاع بمهمتهما.
المــادة (8) تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 2 و4 من هذه التعليمات.
المــادة (9) تبدأ اللجنة الطبية المختلطة عملها بأسرع مايمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلى أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.
المــادة (10) تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 113 من الاتفاقية. وتقترح الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.
المــادة (11) يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة إلى الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.
المــادة (12) تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالقرار على النحو الواجب.
المــادة (13) إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1، و2، و3، و4، و5، و8 من هذه التعليمات.
المــادة (14) تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر على فترات لاتتجاوز ستة شهور.
|
اها شوف جنس حلاوة النضم دا بلغة اهل الجنة! يا شيخ الطقى الحكمة ضالة المؤمن اينما وجده فاولى بها! يعنى لازم وطا وجماع عشان نحارب فى قضية نحن مقتنعين بيها وخرجنا من اجل الشهادة فيها! جنى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
الأخ د. عادل و إنت بخير إن شاء الله و القابلة على أمانيك يا رب. أظنك كترت شوية من اللحمة يا د. عادل لأنه أنا ما قلت ليك إنك وصفت كلامي بالتدليس. و بالمناسبة موضوع فتح الافتاء للمختصين في جميع العلوم هو سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و العمدة في ذلك قوله صلى الله عليه و سلم (أنتم أعلم بأمور دنياكم). طبعا هذا لا يفتح الباب لتجاوز الكتاب و السنة بقدر ما يتيح للمسلمين الاجتهاد في فهمهما و الاستفادة من علوم العصر. يقيني أنه يستحيل أن يقع تناقض بين قطعيات العلوم الدنيوية و قطعيات المعارف الإسلامية و كما يقولون فإن القرآن كتاب الله المسطور و الكون كتابه المنظور و هو سبحانه خلق البشر و يعلم ما يصلحهم فالخير كل الخير فيما شرع. أما اجتهادات من هم دون رسول الله صلى الله عليه و سلم فللاحقين حق أخذ ما يصلح منها و ترك ما سواه.
الأخ كمال لم أقل إن الحرب هي المصدر الوحيد للرق و إن كنت لا اتفق معك في ان منبع الرق هو الفقر بالذات في حالات الاختطاف و بالذات في العصور اللاحقة إبان الهجمات الأوربية و الأمريكية على أفريقيا. ما قلته إن الإسلام حرم كل الأنواع الأخرى، حاولت إجراء بحث سريع حول حكم الاسترقاق بواسطة الوسائل الأخرى فوجدت أن كلام العلماء عن أن المصدر الوحيد (المشروع) هو الأسر من خلال الحروب بين المسلمين و غيرهميطلق على أساس أنه أمر مسلم به. و قد قال العلماء أن حكم الأسرى ينظر فيه إلى المصلحة و يكون واحدا من أربعة هي: المن، الفداء، القتل، السبي. مرة أخرى لست في مقام فتوى لكن ألا يمكن القول إن المصلحة المشتركة التي تجمعنا مع الأسرة الإنسانية تقتضي أن نكون جزءا من الاتفاقيات التي تمنع القتل و الاسترقاق و تحاربهما؟ ما دام أن الله تعالى بقديم علمه و سعة رحمته جعل لنا الخيار في هذا الأمر أليس الأكثر تحقيقا لمقاصد الدين الذي كرم الإنسان من حيث كونه إنسانا أن نكون جزءا من هذه المنظومة؟ و في الذهن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حلف الفضول الذي حضره في الجاهلية و أنه لو دعي إليه في الإسلام لأجاب. تخريمة: ألم تجد يا كمال غير هذا الموقع لتنقل عنه الهجوم على سيد قطب؟ بعض أدعياء السلفية لا هم لهم إلا الهجوم على سيد قطب رحمه الله و في معظم كتاباتهم كثير من التحامل و قليل من الإنصاف.
الأخ خالد و انت طيب إن شاء الله. قصدت بالتدليس محاولة ربط الشهيد سيد قطب بجرائم الإنقاذ، لو قرأت للرجل بتجرد لعلمت أنه من أحرص الناس على نقاء الإسلام و عدم تلويثه بمثل هذه الجرائم. و كما قلت من قبل إن الإنقاذيين لا يستفتون أحدا عند إقدامهم على ما يريدون فعله و إن الإسلام عندهم مجرد مطية. أما تلقي كتابات سيد قطب بالقبول لدى الأمة فتشهد به مئات الطبعات و الترجمات لكتبه و أكبر آثاره الظلال ترجم للإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الأردية و التركية و الفارسية و البنغالية و غيرها من اللغات (راجع ويكيبيديا) و لا تكاد تخلو مكتبة إسلامية من كتبه. رحمه الله رحمة واسعة و أجزل له العطاء و تقبل منه صالح أعماله.
الأستاذ الباقر موسى لا أظنني أملك الرد عن السلفيين على سؤالك. خصوصا لأن مصطلح سلفي قد يطلقه إنسان و يريد به شيئا مختلفا عما يفهمه الآخر. بالنسبة لسؤالك الثاني أرجو أن أكون قد أوضحت وجهة نظري حوله في إجابتي على أسئلة الأخ كمال أعلاه.
الأخ جني شكرا على نقل اتفاقية جنيف بنسختيها العربية و الإنجليزية. لكن صراحة أصبحت متابعة البوست صعبة شوية لطول الاتفاقية. عموما في خاطري أن آية كـ (و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا) التي تحث المسلمين على إيثار الأسرى بالطعام... إيثار... يعني تفضيلهم حتى على النفس... ظني أن هذه الآية هي قلادة تطوق عنق الإنسانية أكثر مما تفعله اتفاقية جنيف إذا علمنا أنها نزلت قبل التقكير في هذه الاتفاقية بمئات الأعوام. و يؤكد ظني أن هذه الاتفاقية على ما فيها من قيم سامية تصبح مجرد حبر على ورق بمجرد أن يقرر طاغية مهووس كبوش أن يحشر الآلاف من بينهم أطفال في سجونه في أفغانستان و العراق و جوانتنامو و غيرها و يحرمهم من تسمية أسرى حرب و يفعل بهم ما لم يخطر على قلب مجرم في التاريخ و العالم لا يستطيع أن يحرك ساكنا. الحمد لله ليس في أحكام ديننا ما نعتذر عنه.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
الاخ العوض شكرا على النقاش الهادى
لكن عزيزى
انا اخذ الناس بمايقولونه ويكتبونه ويفعلونه، فسيد قطب منظر سياسى (وهو استخدم الدين لتوصيل رؤاه السياسية)، وتفسيره يعنى ان هناك مجموعات سياسية تتبنى افكاره بما فى ذلك فى السودان وتهتدى بمثل هذه الافكار، لو كانت تفسيره كما تعتقدأنت انه (فى سياق الماضى) فهذا ليس واضح من العبارت التى وردت. حتى لو حدث ذلك فى سياق الماضى فهو أمر مستهجن لأنه باختصار مهين لكرامة الانسان. ولا اعتقد ان المسلمين أو مسيحين، او اى ايا كان يتسامحون مع ايدلوجية تبيح (إغتصاب نسائهم) لو كان ذلك فى الماضى او الحاضر او فى المستقبل. لذلك وصلت البشرية بعد الحرب العالمية الثانية لمبادئ جنيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب فتخيل لو كان امثال سيد قطب فى يدهم سلطة فى عالمناهذا (لاستبيحت كل الحرمات).
لماذا نربط ذلك بالسودان، لان الحركة الاسلامية السودانية (كما تحب ان تسمى نفسها) والتى احد مرجعياتها الفكرية (سيد قطب) وهى التى تحكم السودان الان منذ 1989 وهى التى اعلنت الجهاد فى حرب الجنوب وفى حرب الجنوب (حيث لا أمل من تكرار ذلك حدثت الكثير من حوادث الاغتصاب، وهذا حديث سمعته باذنى من جنود، ومجندين دفاع شعبى وبتحريض من اسلامين-فكيف تفسر ذلك هل هى (تفلتات)ام هى جرائم مقصودة مع سبق الاصرار والترصدلأنه باختصار تبيحها ايدلوجيتهم. فكيف تلزمنانحن الناس العادين أن نفصل مابين الممارسة والايدلوجية)
فى السابق كانت هناك حروب فى السودان (وحتى يومنا هذا يشعر السودانين بالتقذذ من ما فعلته قوات محمود ود احمد بالمتمة فى 1897 ومافعلته قوات الدفتردار بالسودانين بعد مقتل اسماعيل باشا وبعد هذا التاريخ المقذذ وانتشار الاغتصاب الان فى دارفور لا ادرى كيف نسمح لأنفسنا كسودانيين بالتسماح مع مثل هذا النوع من الايدلوجيات التى تبرر لانتهاك كرامة الانسان (واغتصاب النساء)وبأسم الدين.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
شكرا دكتور أحمد الحسين
Quote: هل الرق مرحلي؟ و قد تسرى النبي عليه الصلاة والسلام فهل هي سنته؟ واذا لم يكن الجهاد مرحلي فان الرق نفسه ليس مرحلي...والله مافي أي فرصة اما الفكرة الجمهورية واما الفكرة الجمهورية!!!! |
لا أعتقد أن الأخ يقف مع الجهاد الهجومي (القتال)......أو نشر الدعوة وأعلاء كلمة الله بالسيف أو القول : الاسلام أو الجزية أو السيف..... ..... كثيرين يربطون تلك الصيغة بسياقها وظرفها ومنهم من يقول أن حملات الجهات في صدر الاسلام كانت دفاعية....وطبعا هذا قول يدحضه ....أحتلال المسلميين للأندلس التي تم تناوش المسلميين وبلا ما وراء النهر والسند ... فكثيرا من الفتوحات تمت تحت فهم نشر الدعوة وأعلاء كلمة الله بالسيف وقهر الباطل.... والان تقول بعض المدارس أن ذلك أرتبط بسياقه التاريخي فلا مجال لغزودولة أخري للأسلمة ولامجال لمعاملة مواطني الدولة -ذات الغالبية المسلمة- من غير المسلميين كرعايا يدفعون الجزية ........ ......صحيح أن المسألة تبدو مماشية لروح العصر ولكنها تحتاج لمنهج متكامل بدلا عن الانتقاء والتجزئية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
أعتقد أن الأخ كمال أصاب عين الموضوع وكذلك أشار اليه الدكتور أحمد الحسين .. فالرق من تبعات الجهاد بالسيف وبما أن الأخير محكم بنص آية السيف (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) وبنص الحديث النبوي (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) وحيث انه لا اجتهاد في ما فيه نص عند عموم السلفيين فلم يبق هنالك غير مخرج واحد الا وهو حديث الأستاذ محمود عن تطوير التشريع وعن الإجتهاد فيما فيه نص .. الأخ العوض واضح انه رجل عقلاني من كتاباته ولكن ظنه ان كتابات سيد قطب تحكي عن واقع تاريخي ولا تطالب بتطبيقه اليوم قول يحتاج الى مراجعة لأن المرحوم سيد قطب يعلم أن الجهاد محكم وثابت بصريح النصوص وهو من مؤسسي فقه الجهاد كأسلوب لتغيير الحكم في القرن العشرين ومع الجهاد تأتي التبعات الأخرى التي تحدث عنها في كتابه أعلاه .. عمر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
كتب الاخ العوض
Quote: تخريمة: ألم تجد يا كمال غير هذا الموقع لتنقل عنه الهجوم على سيد قطب؟ بعض أدعياء السلفية لا هم لهم إلا الهجوم على سيد قطب رحمه الله و في معظم كتاباتهم كثير من التحامل و قليل من الإنصاف ..... |
الموقع يعرض أقوال سيد قطب ودحضها من داخل مدرسة الاخوان أنفسهم وخاصة مسألة التكفير......... .........سيد قطب تكفيري أخي العوض ..وهاك الدليل....... من كتاب معالم في الطريق. .........ولكن ما هو " المجتمع الجاهلي " ؟ وما هو منهج الإسلام في مواجهته ؟ إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم ! وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا : إنه هو كل مجتمـع لا يخلص عبوديته لله وحده .. متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي ، وفي الشعائر التعبدية ، وفي الشرائع القانونية .. وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار " المجتمع الجاهلي " جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلاً !! تدخل فيه المجتمعات الشيوعية .. أولاً : بإلحادها في الله - سبحانه - وبإنكار وجـوده أصلاً ، ورجع الفاعلية في هذا الوجود إلى " المادة " أو " الطبيعة " ، ورجع الفاعلية في حياة الإنسان وتاريخه إلى " الاقتصاد " أو " أدوات الإنتاج " ، ثانياً " : بإقامة نظام العبودية فيه للحزب - على فرض أن القيادة الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعة ! - لا لله سبحانه ! ثم ما يترتب على ذلك التصور وهذا النظام من إهدار لخصائص " الإنسان " وذلك باعتبار أن " المطالب الأساسية " له هي فقط مطالب الحيوان ، وهي : الطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس ! وحرمانه من حاجات روحه " الإنساني " المتميز عن الحيوان ، وفي أولها : العقيدة في الله ، وحرية اختيارها ، وحرية التعبير عنها ، وكذلك حرية التعبير عن " فرديته " وهي من أخص خصائص " إنسانيته " . هذه الفردية التي تتجلى في الملكية الفردية ، وفي اختيار نوع العمل والتخصص ، وفي التعبير الفني عن " الذات " إلى آخر ما يميز " الإنسان " عن " الحيوان " أو عن " الآلة " إذ أن التصور الشيوعي والنظام الشيوعي سواء ، كثيراً ما يهبط بالإنسان عن مرتبة الحيوان إلى مرتبة الآلة ! وتدخل فيه المجتمعات الوثنية - وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقية - تدخل فيه - أولاً : بتصورها الاعتقادي القائم على تأليه غير الله - معه أو من دونه - وتدخل فيه ثانياً : بتقديم الشعائر التعبدية لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتها .. كذلك تدخل فيه بإقامة أنظمة وشرائع ، المرجع فيها لغير الله وشريعته . سواء استمدت هذه الأنظمة والشرائع من المعابد والكهنة والسدنة والسحرة والشيوخ ، أو استمدتها من هيئات مدنية " علمانية " تملك سلطة التشريع دون الرجوع إلى شريعة الله .. أي أن لها الحاكمية العليا باسم ( الشعب ) أو باسم ( الحزب ) أو باسم كائن من كان .. ذلك أن الحاكمية العليا لا تكون إلا لله سبحانه ، ولا تزاول إلا بالطريقة التي بَلَّغها عنه رسله . وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعاً .. تدخل فيه هذه المجتمعات أولاً : بتصورها الاعتقادي المحرَّف ، الذي لا يفرد الله - سبحانه - بالألوهية بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك ، سواء بالبنوة أو بالتثليث ، أو بتصور الله سبحانه على غير حقيقته ، وتصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها : { وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ } .. [ التوبة : 30 ] { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } ... [ المائدة : 63 ] { وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ } ... [ المائدة : 64 ] { وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ } ... [ المائدة : 18 ] وتدخل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومراسمها وطقوسها المنبثقة من التصورات الاعتقادية المنحرفة الضالة .. ثم تدخل فيه بأنظمتها وشرائعها ، وهي كلها لا تقوم على العبودية لله وحده ، بالإقرار له وحده بحق الحاكمية ، واستمداد السلطان من شرعه ، بل تقيم هيئات من البشر ، لها حق الحاكمية العليا التي لا تكون إلا لله سبحانه .. وقديماً وصمهم الله بالشرك لأنهم جعلوا هذا الحق للأحبار والرهبان ، يشرعون لهم من عند أنفسهم فيقبلون منهم ما يشرعونه : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } .. [ التوبة : 31 ] وهم لم يكونوا يعتقدون في ألوهية الأحبار والرهبان . ولم يكونوا يتقدمون لهم بالشعائر التعبدية ، إنما كانوا فقط يعترفون لهم بحق الحاكمية ، فيقبلون منهم ما يشرعونه لهم ، بما لم يأذن به الله ، فأولى أن يوصموا اليوم بالشرك والكفر ، وقد جعلوا ذلك لناس منهم ليسوا أحباراً ولا رهباناً .. وكلهم سواء .. وأخيـراً يدخل فـي إطار المجتمـع الجاهلـي تلك المجتمعات التـي تزعم لنفسهـا أنها " مسلمة " ! . وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله ، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضاً ، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها . فهي - وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله - تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله ، فتدين بحاكمية غير الله ، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها ، وشرائعها وقيمها ، وموازينها ، وعاداتها وتقاليدها .. وكل مقومات حياتها تقريباً ! . والله سبحانه يقول عن الحاكمين : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } .. [ المائدة : 44 ] ويقول عن المحكومين : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ... } إلى أن يقول { ... فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } .. [ النساء : 60 - 65 ] كما إنه - سبحانه - قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر والحيدة عن عبادة الله وحده ، واتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دونه ، لمجرد أن جعلوا للأحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم " مسلمون " لناس منهم ! واعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركاً كاتخاذهم عيسى ابن مريم رباً يؤلهونه ويعبدونه سواء . فهذه كتلك خروج من العبودية لله وحده ، فهي خروج من دين الله ، ومن شهادة أن لا إله إلا الله . ! . وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله ، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضاً ، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها . فهي - وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله - تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله ، فتدين بحاكمية غير الله ، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها ، وشرائعها وقيمها ، وموازينها ، وعاداتها وتقاليدها .. وكل مقومات حياتها تقريباً ! . والله سبحانه يقول عن الحاكمين : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } .. [ المائدة : 44 ] ويقول عن المحكومين : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ... } إلى أن يقول { ... فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } .. [ النساء : 60 - 65 ] كما إنه - سبحانه - قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر والحيدة عن عبادة الله وحده ، واتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دونه ، لمجرد أن جعلوا للأحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم " مسلمون " لناس منهم ! واعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركاً كاتخاذهم عيسى ابن مريم رباً يؤلهونه ويعبدونه سواء . فهذه كتلك خروج من العبودية لله وحده ، فهي خروج من دين الله ، ومن شهادة أن لا إله إلا الله . ............ وأخيـراً يدخل فـي إطار المجتمـع الجاهلـي تلك المجتمعات التـي تزعم لنفسهـا أنها " مسلمة " ! . وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله ، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضاً ، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها . فهي - وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله - تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله ، فتدين بحاكمية غير الله ، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها ، وشرائعها وقيمها ، وموازينها ، وعاداتها وتقاليدها .. وكل مقومات حياتها تقريباً ! . والله سبحانه يقول عن الحاكمين : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } .. [ المائدة : 44 ] ويقول عن المحكومين : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ... } إلى أن يقول { ... فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ..وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } .. [ النساء : 60 - 65 ] .....كما إنه - سبحانه - قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر والحيدة عن عبادة الله وحده ، واتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دونه ، لمجرد أن جعلوا للأحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم " مسلمون " لناس منهم ! واعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركاً كاتخاذهم عيسى ابن مريم رباً يؤلهونه ويعبدونه سواء . فهذه كتلك خروج من العبودية لله وحده ، فهي خروج من دين الله ، ومن شهادة أن لا إله إلا الله
وهذه المجتمعات بعضها يعلن صراحة " علمانيته " وعدم علاقته بالدين أصلاً ، وبعضها يعلن أنه " يحترم الدين " ولكنه يخرج الدين من نظامه الاجتماعي أصلاً ، ويقول : إنه ينكر " الغيبية " ويقيم نظامه على " العلمية " باعتبار أن العلمية تناقض الغيبية ! وهو زعم جاهل لا يقول به إلا الجهال ( ) وبعضها يجعل الحاكمية الفعلية لغير الله ويشرع ما يشاء ثم يقول عما يشرعه من عند نفسه : هذه شريعة الله ! .. وكلها سواء في أنها لا تقوم على العبودية لله وحده .. وإذا تعين هذا ، فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة : إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره . إن الإسلام لا ينظـر إلى العنوانات واللافتات والشارات التي تحملها هذه المجتمعات على اختلافهـا .. إنها كلها تلتقي في حقيقة واحدة .. وهي أن الحياة فيها لا تقـوم على العبودية الكاملة لله وحده . وهي مـن ثم تلتقي - مع سائر المجتمعات الأخرى - فـي صفة واحدة .. صفة " الجاهلية
" .. * http://www.eqraa.com/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=12417 * *
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: kamalabas)
|
Quote: وتدخل فيه المجتمعات الوثنية - وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقية - تدخل فيه - أولاً : بتصورها الاعتقادي القائم على تأليه غير الله - معه أو من دونه - وتدخل فيه ثانياً : بتقديم الشعائر التعبدية لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتها .. كذلك تدخل فيه بإقامة أنظمة وشرائع ، المرجع فيها لغير الله وشريعته . سواء استمدت هذه الأنظمة والشرائع من المعابد والكهنة والسدنة والسحرة والشيوخ ، أو استمدتها من هيئات مدنية " علمانية " تملك سلطة التشريع دون الرجوع إلى شريعة الله .. أي أن لها الحاكمية العليا باسم ( الشعب ) أو باسم ( الحزب ) أو باسم كائن من كان .. ذلك أن الحاكمية العليا لا تكون إلا لله سبحانه ، ولا تزاول إلا بالطريقة التي بَلَّغها عنه رسله . وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعاً .. تدخل فيه هذه المجتمعات أولاً : بتصورها الاعتقادي المحرَّف ، الذي لا يفرد الله - سبحانه - بالألوهية بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك ، سواء بالبنوة أو بالتثليث ، أو بتصور الله سبحانه على غير حقيقته ، وتصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها |
شكرا كمال عباس
اخينا ده ما خله زول ماكفره يعنى سكان العالم كلهم كفرة يما فيهم المسلمين (المختلفين معه) ما عدى هو وشلته المهوسة ده ياخى ديل الكوكلاس كلان احسن منهم المصيبة انه فكر تكفيرى منغلق (كاره للبشرية ) زى ده يلقى ليهو مروجين وتتبنى عليه افكار ما يسمى بالحركة الاسلامية فى السودان بمختلف الوان طيفها(من الصادق عبد الماجد الى الترابى (المستهبل واتباعه) والمقاطيع فكريا الحاكمننا ديل. حقيقة السودان ده هامل- كيف افكار وهم ومتخلفة زى دى دخلت عقول الدكاترة والبروفيسرات ديل ما عارف. عشان كده كان تركيزهم على اطفال المدارس (لأن غسيل المخ ساهل وتصديق مثل هذا الدجل ممكن فى سن ماقبل البلوغ)أهو انتهاك اخر لحقوق الطفل فى السودان نسجله ضد مايسمى بالحركة الاسلامية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: احلال الاغتصاب الجنسى اثناء الحرب حسب تفسير منظر الاخوان سيد قطب (Re: أحمد أمين)
|
الاخ العوض
انتشار الكتب و ترجمتها الي لغات مختلفة لا يعني قبول المضمون فعلي سبيل المثال اكثر الكتب انتشار هي الكتب التي اثارت جدلا كثيفا حول مضمونها مثل رواية أيات شيطانية للكاتب سلمان رشدي او رواية السوري حيدر حيدر "وليمة لا اعشاب البحر" التي ارتفع سعرها من سبعة جنيهات مصرية الي مائة جنية مصري في زمن وجيز و بيعت منها اعداد مهولة و طبعت اعداد منها حتي بدون اذن المؤلف ، و هنالك العديد من الامثلة التي يمكن ايرادها في هذا الصدد
لكن القبول الفكري يأتي بقبول الناس للاطروحات الفكرية للشخص المحدد و هذا لا ينطبق علي المدعو قطب انما كل الحركات التي تبنت فكر قطب بقية المتطرفين ظلت معزولة شعبيا في بلادانها و معظمها لجاء الي العنف كوسيلة لفرض تصوراتها علي الناس، لاحظ احداث العنف خلال عقد التسعينات في كل من مصر و الجزائر، و الاردن و السعودية و كما ذكرت لك المكان الوحيد الذي استلم فيه السلطة اتباع الفكري القطبوي هو السودان و احالوه الي رماد، تزروه الرياح و لازالت ساقيتهم مستمرة قاتلهم الله
جنيف الثالثة في شأن الاسري خيرا زكاة و اقرب رحما من الفكر القطبوي
| |
|
|
|
|
|
|
|