|
على محاكم السودان اعتماد الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس:
|
معطيات ثانوية:
اولا: جرائم الجنس التي يعاقب عليها القانون في السودان اربعة: الزنا ، اللواط ، الإغتصاب ، مواقعة المحارم.. ثانيا: عقوبة الإعدام تطبق في جريميتين: الزنا و اللواط.. ثالثا: الزنا فيه عقوبتين و المعيار فيهما حالة الإحصان (الزواج)..و تقع عقوبة الإعدام رجما في حالة ان يكون الجاني متزوجا..طبعا جرائم الزنا ليس فيها ضحية و جاني (اغرب تكييف قابلني في حياتي لمفهوم الجريمة)..و انما كل الأطراف تعامل معاملة الجاني.
كبر
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: على محاكم السودان اعتماد الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس: (Re: Kabar)
|
[ ضرورة استخدام طرق اثبات فعالة:
لذلك نقترح استخدام الشفرة الوراثية الــDNA في اثبات الجرائم الجنسية من شاكلة الزنا..فاذا اشار الإدعاء الى فرد بعينه فيجب ان يتم اتباع الشفرة الوراثية مع هذا الفرد حتى لو انكر عدم اشتراكه في الجريمة ..و اذا اشار الإتهام الى ثلاثة افراد.. فيجب ان يخضع جميع المتهمين لفحص الشفرة الوراثية.. و اذا كان ناتج الجريمة طفل أو طفلة.. فيجب مطابقة الشفرة الوراثية مع أي متهم..!
اذا لم تطابق الشفرة الوراثية مع شفرة المتهم فهنا من حقه ان يطالب بتعويض.. المحاكم السودانية استخدمت ، ولازالت تستخدم ، الشفرة الوراثية و ذلك في حالة حدوث اختلاط في الأطفال حديثي الولادة..و بما ان العلم تطور.. فليست هناك صعوبة في استخدام الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس..و هو امر سيحقق العدالة الى حد ما..
ناس القانون نساءا و رجالا: اساتذة ، محاميين ، قضاة ، نيابات.. طلبة.. نسمع منكم.. و برضك نسمع من كل الناشطين و الناشطات المهتمين بحقوق الإنسان..و المهتمين بامر العدالة في المجتمع السودان.. باختصار نسمع منكم كلكم..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: على محاكم السودان اعتماد الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس: (Re: Amjed)
|
كبر تحيات يا صديق. طبعا انا زول تربال ساكت لكني بعرف حبة في التكنلوجيا الحيوية بالدراسة. يا كبر, الشفرة الوراثية ايضا محدودة في امكانية اثبات الاعتداء الجنسي, مثلا, ماذا لو استعمل المعتدي الواقي و لكن قبل ذلك بفترة و جيزة واقعت الانثى آخرا بالتراضي? اذا اخذت عينة من جسم المعتدى عليها فان DNA الذي سيظهر في التحليل سيكون لمن واقعها اولا, و قد يكون زوجها! و يبرئ المجرم لعدم وجود دليل مادي. و حتى لو كان في الحقيقة اعتدى على الانثي, و قد يورط آخر لم يعتدي و انما مارس ذلك بالتراضي. بس هنا كنت عايز انبه الي اخذ كل القرائن و الشهادات في الاعتبار و مرات الشفرة الوراثية قد تكون في صالح المجرم الحريف.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: على محاكم السودان اعتماد الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس: (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
Quote: و انما مارس ذلك بالتراضي. |
هل هنا توجد جريمة كما يقول القانون ؟ هل يوجد شخص متضرر هنــا ؟ هل هذا الفعل يتعدي ممارسيه ؟
أركان الجريمة ( فى القانون الوضعى ) اركان الجريمة فى الشريعة الاسلامية
زمن من القانون ... جلوس القرفصاء فى هذه المحكمة العليا ثم ننتقل منها الى الجهاز التشريعى
سلام ود موسى ما تنسف فكرة البوســت يا بتاع الجينتك الدرسك ليهو د. نافع ( فى زول استاذو د. نافع ) ههههههههههها سلام كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: على محاكم السودان اعتماد الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس: (Re: عاطف مكاوى)
|
ود اسحق
ياخ شنو حركات "ولا تقربوا الصلاة" دي?
انا كتبت "اذا اخذت عينة من جسم المعتدى عليها فان الذي سيظهر في التحليل سيكون لمن واقعها اولا, و قد يكون زوجها! و يبرئ المجرم لعدم وجود دليل مادي و حتى لو كان في الحقيقة اعتدى على الانثي, و قد يورط آخر لم يعتدي و انما مارس ذلك بالتراضي"
يعني ممكن متزوجة مثلا و مارست مع زوجها, ثم, تعدى عليها شخص آخر مجرم بالاغتصاب, و لكنه تجنب ان يترك اثر بلبس واقي, فلو اخذ فقط الحامض النووي كدليل قد يبرئ المجرم لعدم وجود اثبات على المجرم.
يبقى كلامي ما زي ما انت عكسته بقطع الجملة و لا كيف?
بالمناسبة يا بدرالدين, دكتور نافع زول شاطر جدا في الجينتكس (علم الوراثة) و لو مغالطني اسأل ناس الكلية, بس لحسته السياسة و التي لا يعرف فيها و ماخد الحكاية لئامة و لحس كوع! لكن برضو في الحقيقة نافع ما درسني بايوتكنولوجي و انما الذي درسنا لها كان بروفيسور حامد درار, و ايضا هنا في الولايات المتحدة نلت دبلومين في البايوتكنولوجي بكل جوانبها الزراعي و الطبي و الجنائي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: على محاكم السودان اعتماد الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس: (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
Quote: ضرورة استخدام طرق اثبات فعالة: |
يا ول ابا كبر
سلامي وتحياتي،،، بتتكلم عن الحكم الشــرعي حق الله والرسول دا ولا بتتكلم عن القانون الجنائي؟ لو بتتكلم عن القانون الجنائي ما عندا رأي اقترح زي ما انت عايز بل واتفق معكـ في ضرورة استخدام الوسائل الحديثة مثل استخدام البصمة الوراثية في اثبات جريمة الزنا أها بالنسبة للشريعة والحكم الشرعي: يا ول ابا الزنا جريمة عظيمة وكبيرة وعشان كدا ربنا سبحانه وتعالى شدد في اثباتها باحدى حالتين هما : الاعتراف أو شهادة 4 شهود عدول يرون جريمة الزنا أماههم كالمكحل في المرود قال الله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) صدق الله العظيم بل الشارع لم يترك ذلك فمن يتهم شخص بجريمة الزنا عليه الاثبات أو سيصير هو نفسه قاذف لمؤمنة محصنة قال تعالى :(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) صدق الله العظيم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، للرجل الذي ادعى على امرأته، ويدعى عويمر العجلان، إنها زنت: البينة أو حد في ظهرك ومعنى ذلك أن البينة هي الشهود الأربعة. إذن لا بد من النظر في الحكمة من مشروعية التشدد في اثبات الجريمة ولو عملنا بالبصمة دي كل يوم ح يكون في رجم وجلد
سأعود
| |
|
|
|
|
|
|
Re: على محاكم السودان اعتماد الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس: (Re: Kabar)
|
صديقي بدر الدين موسى..حبابك كتر خيرك على المرور من هنا.. ابدا يا بدر الدين انت ما زول تربال..و قدر الدرستو مهم للغاية في التوضيح.. و طلبة القانون بعدنا قد يكونوا شوية اكثر حظا.. لأن هناك فرع كنت اتمنى أن ادرسه و هو ما يسمى بالطب الشرعي.. Forensic ايام كنت سكرتير ثقافي لجمعية طلاب و طالبات كلية القانون بجامعة الخرطوم ، اذكر من ضمن المناشط عملنا ندوة للتعريف بهذا العلم و تحدث فيها استاذنا دكتور الشعراني.. فالأمر مهم يا صديقي..و ناس القانون محتاجين تعليم كتير في الناحية دي..خصوصا التعريف بالتكنولوجيا الحيوية و الدي ان ايه (و الله ماني عارف موقعو من الإعراب شنو بالضبط)..
كلامك صحيح يا بدر الدين في محدودية استخدام هذه الوسيلة كوسيلة اثبات..فانت تتحدث عن اوضاع الله يعلم تتواجد في السودان ، و هو وضعية البلاغ عن الحدث مباشرة..و ان احد اطراف الحدث هو من يلجأ للقانون لنصرته و حماية حقه..ففي السودان هذا لا يحدث ..و التجربة لم تؤكد حدوثه بعد..و لكن معظم الأحداث التي تذهب الى المحاكم..يكون البلاغ عن طريق طرف ثالث (اعضاء اسرة المرأة ..ابوها ، اخوانها /كما في القضية التي يتحدث عنها الناس اليومين ديل ، زوجها ، جيرانها.. خصمائها..الخ)..و البلاغ لا يكون الإ في حالة ظهور الحمل (الحبل) أو الولادة..
و لقد عممت الفكرة..و لكني اقصد بالتحديد الأحداث التي يكون فيها الحمل و الولادة..و ذلك بمظنة أن المولود قد يكون امر حاسم في حكاية استخدام هذه الوسيلة من الإثبات..طبعا موقفي الشخصي ضد العقوبات الجسدية في اي جريمة كانت..و لكن تجاوبا مع الواقع فارى استخدام اخف الضررين..و هو تحقيق المساواة في العقاب بين افراد المجتمع.. يعني فكرة كل الوقت تحاكم المرأة فقط فهذه مسألة يجب ان توقف.. و ذلك بايجاد طرق تحاسب الرجل ايضا..و مين عارف يمكن تلك الوسيلة تردع الناس شوية و تحد من الأثار القاسية لمثل هذه العقوبات..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: على محاكم السودان اعتماد الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس: (Re: Kabar)
|
صديقي عاطف ..حبابك كتر خيرك على المرور.. البوستر هو محاولة جيدة لإثارة.. Public awareness بس مرات شيطان التأويل ممكن يؤثر عليه..فأول انطباع بالنسبة لي ان المقارنات بين الجرائم المذكورة و عقوباتها تذهب الى منحى أن الزنا لو تمت معاقبته بعقوبة اقل (افترضت جسدية كالجلد) ما بتكون هناك مشكلة..و هو تصور مشروع..حتى لو اختلفت معه (انا ضد العقوبات الجسدية من جلد و قطع و رجم و صلب و اعدام)..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: على محاكم السودان اعتماد الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس: (Re: Kabar)
|
و ل ابا امين البشاري..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور من هنا.. داير الجد يا امين؟.. انا اتحدث عن قانون اثبات..!!! و كتر خيرك على الإتفاق معي جزئيا في ضرورة استخدام وسيلة الشفرة الوراثية..و طريقة الإثبات الشرعية لو اتبعت لن يتم رجم احد..اما حكاية كل يوم يترجم شخص..فهذا لن يحدث و انما نقول بضرورة اتباع الوسيلة في حالة وجود طفل..و لو تكررت الظاهرة يبقى العلة فينا نحن الطاير لينا ديل..!
اما باقي كلامك.. فانا لم اتحدث عن جريمة الزنا في حد ذاتها و مشروعية عقابها (بالمناسبة في قوانين كندا الوضعية دي في عقوبات لجرائم جنسية اظرط من الحدود الإسلامية و فعالة للغاية)..هذا امر مختلف للغاية..و لكن اتحدث عن طرق اثباتها..خصوصا في ثبوت نكران الرجال السودانيين كأطراف في هذه المسائل و وقوع العقوبات على المرأة فقط..فبداهة يا صديقي الطفل بيولوجيا و خلقيا لا يكون من طرف واحد ( اللهم الإ حالة المسيح عليه السلام)..و انما يحتاج وجوده الى قطبين (سالب و موجب).. و لكن المحاكم و الواقع دايما بتنصر طرف واحد على حساب التاني.. يعني مجرد أن ينكر الرجل فهذا يعفيه من العقاب..و ما تستبعد بعد سنين ممكن يجي بكل قوة عين و يقول داير جناهو (ولد ولا بت)..!
في قضايا الرجم..طبعا حصلت قضايا كثيرة في السودان و قليل منها وصلت لغاية المحكمة العليا (و ده محل النظير القانوني).. و افضل موقف هو اتباع المحكمة العليا لمبدأ قال به الإمام ابوحنيفة (طبعا الرجال ده صاحبي شديد و قاعد اتكيف من تنظيرو)..و هو اذا انكر احد الأطراف فيسقط حد الرجم (المحكمة العليا تبنت هذا المبدأ في قضيتين: الأولى المتهم فيها رجل و هو الرجل الوحيد الذي تحاكم في السودان في جريمة زنا.. لأنه اقر بمواقعة امراة بعد ما سرق ليهو غنم زول و دفع ليها..و المرأة انكرت الأمر..و في النهاية الرجل تراجع عن اقراره..و سقط الحد سواءا بمبدأ ابو حنيفة أو بتراجع الرجل عن اقراره..و الثانية..الزوج اشتكى زوجته و قال انها حملت بجنين ليس له علاقة به و لم يستطع ان يسمى الجاني..وده حد قذف.. في المحكمة المرأة اقرت بان الحمل ليس من زوجها و انما من شخص اخر..و الشخص الآخر انكر صلته بالموضوع..فدرأت المحكمة الحد بشبهة انكار احد الأطراف..و عاقبت المرأة تعزيرا بالجلد ثلاثين جلدة..و الزوج تعزيرا بالجلد ثلاثين جلدة و درأت عنه حد القذف..و ما تستبعد انو قضية البنية التي يتحدث عنها الناس اليومين ديل.. تسير في نفس الخط..و يدرأ حد الرجم بشبهة انكار احد الأطراف و يعاقب اشقاء البنت بالجلد درءا لحد القذف في حقها..!!)
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: على محاكم السودان اعتماد الشفرة الوراثية في اثبات جرائم الجنس: (Re: Kabar)
|
لعناية صديقي دكتور امجد..
مثلما ذكرت قرأت في سودان فور اوول..خيط عن قضية امبدة..و في الخيط قرأت افادة تفيد أن المحكوم عليها صغيرة السن..و مؤكد أن هناك بعض من المحاميين و المحاميات بتابعون معها..وهنا نقدم نقاط مختصرة للغاية (نظام بخرة و كده)..و نتمنى الأ تؤثر على سير العدالة و اكيد ستكون مفيدة للمحاكم و المحامين.. الحق الدستوري: (لحق في في الحياة و الكرامة الإنسانية ..المادة (28).. تقييد عقوبة الإعدام المادة 36 (2)..لو الناس محتاجة شرح اكتر تقول لينا. القوانين: مبدأ (درء الحدود بالشبهات)..و هو مبدأ مثبت شرعا و قانونا..(قانون الإثبات 1994/المادة 65 (1))
قانون الطفل سنة 2010 و تعريف الطفل (المادة 4/الطفل يقصد به كل شخص لم لم يتجاوز الثامنة عشر)..و قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 عرف سن الرشد (المادة56/سن الرشد ثمانية عشر سنة مع مراعاة أي قيد اخر على الأهلية يفرضه القانون).. اذا الناس استطاعت اثبات عامل السن فيمكن اثبات عدم اهليتها لإدراك قيمة و طبيعة اقرارها.. و يمكن ان تكون النقة في تقييد القانون العام (الجنائي) بالقانون الخاص (قانون الطفل) و ذلك لتحقيق جوهر العدل ..
قوانين اخرى: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سنة 1991 التطليق للغياب (المادة185)..و هي معالجة لقضية حكومة السودان ضد مريم محمد عبد الله (1984)..ووقتها اثبتت المحكوم عليها غياب زوجها لأكثر من سنة..و لم تعتد المحكمة في ذلك الوقت بهذه الواقعة و حكمت عليها بالرجم حدا..و ومؤخرا انتبه المشرع السوداني لذلك القصور..و تم وضع شرط في قانون الأحوال بان الغياب لمدة سنة مبرر للتطليق..باقي النقة يتموهو المحامين هناك.. سوابق: حكومة السودان ضد اميرة عبد الله احمد ادم (المجلة القضائية 1984).. و حكومة السودان ضد محمد محمود طاهر (1984).. و فيها رسخت المحكمة العليا درأ الحد بالشبهات وذ لك اعتماد على رأي ابو حنيفة.. اذا الناس استطاعت اثبات عامل السن فيمكن اثبات عدم اهليتها لإدراك قيمة و طبيعة اقراراها..
كامل التضامن مع المحكوم عليها..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|