حينما كنت طالب بكلية القانون في جامعة الخرطوم.. كانت ترادوني بعض الهواجس.. منها فكرة الثقافة القانونية الشعبية..و ببساطة تعني أن تكون هناك ثقافة شعبية مبسطة لبعض مفاهيم القانون..و طرق سير الدعاوي..و هذه الفكرة لو نفذناها بصورة معقولة.. ستخلق وعي قانوني شعبي..و سيعرف الناس كثيرا عن رطانة اهلها القانون..و ليس الغرض فقط معرفة تلك الرطانة..و انما المعرفة القانونية المبسطة التي تساهم كثيرا في أن تعرف الناس البيها و العليها في ناحية الحقوق و الواجبات.. في هذا الخيط سأبدا.. طريقة فكرة الثقافة الشعبية القانونية..و سيكون حديثنا هنا عن سير الدعوى الجنائية في السودان..من الألف الى الياء..و في معرض الحديث سنقدم تبسيط لبعض المفاهيم التي ترى الناس انها كبيرة ..و تحتاج التخصص..و اتمنى من الأصدقاء و الصديقات ناس القانون المساهمة و المساعدة في هذه الفكرة..
نواصل.. كبر
11-24-2008, 05:15 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
اول بالتبادي.. ليه دعوى..و ليست دعوة؟..و ليه جنائية؟
الدعوة.. هي ان تدعو شخص أو اشخاص لمناسبة..يعني فكرة المداعي و العزومة الواحدة ديك..يقول ليك فلان دعاني لمناسبة فرحه.. اي اخطرني و طلب مني المشاركة..
الدعوى.. مصطلح قانوني..و يعني عملية الخصومة بين طرفين (او اكثر) امام محكمة مختصة..يعني مثلا زول اكل قروشك و داير تشتكيه.. فعملية الشكوى هذه هي دعوى قضائية..يعنى في جوهر الفكرة أنك تدعو شخص للخصومة المنظمة( بالقانون) معك..و لكن اصطلح أهل القانون التمييز بين المفهمومين..فصارت الدعوى للتقاضي بالألف اللينة تميزا لها عن مفهوم المداعي المذكور..
في الفقرة التالية نوضح ليه جنائية.. نواصل..
كبر
11-24-2008, 05:20 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
الدعاوى القانونية/القضائية.. انواع عديدة..و نوع الدعوى يتحدد بسبب الدعوى..فاذا كان سبب الدعوى طلاق مثلا (او زواج برضو)..فهذه دعوى شرعية (او احوال شخصية)..و كون أن نصفها بأنها دعوى شرعية.. ليس عبطا.. و انما المقصود أن هناك محاكم مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى..في نفس الوقت.. مثلا.. اذا كان عندك عقد اجارة في عقار..و حصل خلل في هذا العقد ( مثلا المستأجر ما دفع ليك الأجرة)..هذه تكون دعوى سببها الإخلال بالعقد..و يكون مكانها المحاكم المدنية..و هي المختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى..طيب..وين البوليس و النيابة في المواضيع دي؟
لمن تكون عندك دعوى شرعية أو دعوى مدنية..مافي طريقة للبوليس و النيابة بالتدخل (البوليس بيتدخل في نطاق محدد للغاية اسمو التنفيذ..او تنفيذ طلب بالحضور..و هذا سيكون في نقاش اخر..)..
نوع اخر من الدعوى اسمو الدعوى الجنائية..و هذا يحدث حينما يكون سبب الدعوى سبب جنائي.. مثلا.. احدهم قتل شخص اخر..أو ضربه و سبب له اذى جسيم.. او مضى ليهو شيك طاير.. او خان امانة.. او اغتصب جنسيا شخص.. او زنى بشخص..كل هذه تسمى اسباب للدعوى الجنائية ..و تعرف بالجرائم..و تختص بنظرها المحاكم الجنائية..و لكن قبل المحاكم هناك دور الشرطة..و النيابة..و سنتعرض لذلك بالتفصيل..
اذن سبب الدعوى..يحدد ابتداءا نوع اختصاص المحكمة المعنية..سبب الدعوى احوال شخصية..اذن المحكمة المختصة محكمة احوال شخصية.. سبب الدعوى مدني.. اذن المحكمة المختصة محكمة مدنية.. سبب الدعوى جنائي.. اذن المحكمة المختصة محكمة جنائية..
نواصل..
كبر
11-24-2008, 05:27 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
الدعوى الجنائية..لا تستمر الى ما شاء الله..و انما تبدأ من نقطة (محطة ) معينة..و تنتهي بنقطة معينة (محطة)..
الدعاوى الجنائية يحدد اسبابها و تكييفها القانون الجنائي..و السائد الآن في السودان هو القانون الجنائي لسنة 1991 (و تعديلاته ان وجدت)..و الذي ينظم طرق تدوينها و نظرها و الفصل فيها.. هو قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (و تعديلاته)..
قبل تتبع مسار الدعوى الجنائية.. نشرح بعض المفاهيم المتعلقة بها..و كل المفاهيم التي نذكرها هنا هي مأخوذة من المادة (5 اجراءات جنائية)..و التي تسمى بمادة التفسير..
قانون الإجراءات الجنائية يميز بين مفهومين.. مفهوم الشكوي..و يقصد به..(الإدعاء شفاهة أو كتابة المقدم من شخص ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته - المادة 5 اجراءات جنائية)..و مفهوم اخر هومفهوم الدعوى الجنائية..و يقصد بها ( مواجهة أي شخص بأجراءات جنائية بسبب ارتكابه فعل قد يشكل جريمة)..و للتمييز بين المفهومين نقول.. أن الشكوي هي اول خطوة يفعلها الشخص لتأسيس الخصومة الجنائية..و قد تكون شفاهة أو مكتوبة في عريضة دعوى..و يمكن أن تسمى البلاغ الأولي عن وقوع فعل قد يشكل جريمة ..الدعوى الجنائية في الناحية الأخرى.. تقتضي تدخل الأجهزة الرسمية ذات الإختصاص..و هذا التدخل يسمى الإجراءات..و فيه قد يكون هناك أمر بالقبض أو التفتيش أو تصديق بالفحص الطبي..و سبب ابتداء الدعوى الجنائية رجاحة فكرة أن هناك جريمة قد تم ارتكابها..
اذن الشكوي تعني ما يقوم به الشخص (طبيعي أو اعتباري)..و الدعوى الجنائية هي ما يقوم به المجتمع (الدولة) ممثلا في الأجهزة الحكومية ذات الإختصاص..
تبدأ الدعوى الجنائية بمفهوم يحدده القانون و يسمى (فتح الدعوى الجنائية) و يقصد به (تدوين الدعوى الجنائية و الشروع في التحري فيها).. و مفهوم التحري.. يحدده القانون بأنه (يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة).. و الشخص الذي يقوم بالتحري يعرف بالمتحري و يعرفه القانون بأنه (الشخص المكلف برصد البيانات و تدوينها و ترتيبها و تنفيذ الإجراءات و التوجيهات المتعلقة بالتحري)..
نواصل.. كبر
11-24-2008, 05:33 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
مثلا..فلاني شاكلني..و ضربني بعكاز لمن سيح دمي..و داير اشتكيهو .. من وين ابدأ؟
واقعة الضرب بآلة قد تسبب الموت ، تشكل عنصر مادي لجريمة ..و يوضح أن هناك فاعل/ضارب (جاني) ..و الأذي الجسيم (سيحة الدم) توضح أن هناك شخص مضروب/مجني عليه..و أنه تضرر من احد ما..العلاقة بين الضارب (الجاني) و المضروب (المجني عليه)..تقتضي نشوء علاقة خصومة..يمكن أن تسمى دعوى جنائية..و مكان فصل هذه الدعوى سيكون المحاكم الجنائية..و لكن..!
الشايع.. الناس بتقول ليك فلان ضرب فلان..و المضروب مشى اشتكى الضارب في المحكمة.. يعني الناس بتعرف المحكمة.. لكن قبل المحكمة هناك اجهزة نظامية (من قوات نظامية) و عدلية قبل الوصول الى المحكمة.. و سنوضح هذه الأجهزة ووظائفها و اختصاصها..
Quote: في هذا الخيط سأبدا.. طريقة فكرة الثقافة الشعبية القانونية..و سيكون حديثنا هنا عن سير الدعوى الجنائية في السودان..من الألف الى الياء..و في معرض الحديث سنقدم تبسيط لبعض المفاهيم التي ترى الناس انها كبيرة ..و تحتاج التخصص..و اتمنى من الأصدقاء و الصديقات ناس القانون المساهمة و المساعدة في هذه الفكرة..
متابعين هذا الخيط اللطيف المضمخ برائحة بسطاء بلادى ... لن نتداخل حتى يكتمل طرح تصوركم.... مستصحبين تجربتنا بالنائب العام ثم
المحاماة ونحسب إمكانية المساهمة ببعض النقاط.
واصـــــــــــل
11-24-2008, 09:01 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
Quote: متابعين هذا الخيط اللطيف المضمخ برائحة بسطاء بلادى ... لن نتداخل حتى يكتمل طرح تصوركم.... مستصحبين تجربتنا بالنائب العام ثم
المحاماة ونحسب إمكانية المساهمة ببعض النقاط.
واصـــــــــــل
ابوبكر ابو القاسم..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور من هنا..و الوعد بالمشاركة في هذا البوست..و قطعا سنتفيد كثيرا من تجربتك العملية و خبرتك القانونية الكبيرة..
نشوفك يا صديق
كبر
11-24-2008, 09:10 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في هذه الحالة (المثال البسيط المذكور اعلاه)..المضروب.. عليه أن يذهب الى اقرب قسم شرطة..لأجل فتح بلاغ (شكوى) ..و تدوين حالة الضرب تلك..سيقوم البوليس بتحرير اورنيك لمقابلة طبيب مختص(باشراف النيابة طبعا).. لتكييف الأذى..هذا الأورنيك يعرف بأورنيك تمانية..و لكن ليست كل الجرائم تحتاج تقرير طبي..
قدام البوليس.. يحكي المضروب القصة..و قبل ذلك يسأله رجل الشرطة.. عن المعلومات الأولية.. الإسم و العنوان..و اسم الضارب و عنوانه..و اسماء الشهود ان وجدوا..بعد أن يكتب رجل الشرطة هذه القصة..يقوم بتلخيصها..و ما يطابقها من نصوص القانون الجنائي..و يرفع الأمر الى وكيل النيابة..و يسمى دفتر البوليس بيومية التحري..و من هذه اللحظة يصير وضع المتحرى أنه شاهد الإتهام الأول في الدعوى الجنائية..اذن دور الشرطة (و هنا تسمى الشرطة الجنائية) هو تلقى البلاغات في أي فعل قد يشكل جريمة..و هي العتبة الأولى في مشوار الدعوى الجنائية..
للشرطة وظائف معينة (محددة بنص القانون)..و سلطات معينة (محددة بنص القانون)..
الشرطي الذي يباشر فتح الدعوى الجنائية .. يسمى المتحري..ووظائف المتحرى (53 اجراءات جنائية) هي : 1/ اجراءات التحري الأولي و فتح الدعو الجنائية ، او التوصية بفتح الدعوى الجنائية..2/ تدوين محضر التحري و حفظه..3/ مباشرة اجراءات التحري..4/ رفع المحضر اثناء التحري للجهات المختصة أو التوصية لديها بأي اجراء..5/رفع المحضر فور اكتمال التحري الى وكيل النيابة لتلخيصه و رفعه الى المحكمة..
في مباشرة هذه الوظائف للمتحري سلطات محددة و هي: 1/طلب حضور أي شخص يرى أن له صلة بالدعوى الجنائية..2/ اخذ اقوال المبلغ أو الشاكي و المشتبه فيه أو المتهم و الشهود و أي شخص اخر له صلة بالدعوى الجنائية و استجوابه..3/ القبض على أي شخص مشتبه فيه أو متهم و حبسه أو الإفراج عنه ..4/ الإحالة للفحص الطبي و اخذ البصمات و الصور و القيام بالإجراءات الفنية و التقنية التي يتقتضيها التحري و تكليف أي شخص مختص بذلك..5/اتخاذ اجراءات الضبط.. في هذه المرحلة.. يسمى طرفي الخصومة.. فيكون المضروب (شاكي)..و الضارب (مشكو ضده) أو (مشتبه فيه)..
نواصل..
كبر
11-24-2008, 09:15 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
امام وكيل/ة النيابة.. يحضر المضروب (الشاكي)..و يقول نفس القصة (الأقوال)..لاحظت في بعض الحالات (او معظمها) أن النيابة في السودان تسأل الشاكي أن يؤدي القسم قبل أن يدلي بأقواله امام وكيل/ة النيابة..اذا اقتنع وكيل النيابة أن هناك عناصر قد تشكل جريمة..يأمر بفتح الدعوى الجنائية(تصريح عريضة الدعوى الجنائية)..و اذا كانت الجريمة تشكل جريمة يجوز فيها القبض على الضارب (يسمى المشكو ضده)..يأمر وكيل النيابة بالقبض عليه..و حينما يقبض المشكو ضده.. يسمع وكيل/ة النيابة جانب القصة من وجهة نظره (نظر المشكو ضده)..
يتحول الدفتر ليسمى محضر الدعوى..و يشتمل على يومية التحري..و فيها تكون القصة اكتملت من الطرفين (الشاكي و المشكو ضده)..اقوال الشاكي..اقوال شهوده (ان وجدوا) .. اقوال المشكو ضده.. اقوال شهوده (ان وجدوا)..الأرانيك الطبية (ان وجدت)..اوامر القبض (ان وجدت)..اوامر التفتيش (ان وجدت)..
طيب اذا مشيت للبوليس عشان افتح بلاغ..و رفض فتح البلاغ.. ماذا يحدث؟.. في مثل هذه الحالة.. على رجل الشرطة توضيح سبب رفض تدوين البلاغ..و يمكن اخذ ذلك للنيابة لترى ما هو مناسب..
نواصل..
كبر
11-24-2008, 09:20 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
عموما للنيابة أيضا سلطات محددة بنص القانون..و تغطي ذلك نصوص المواد19 ، 55 ، 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية..و تختص النيابة.. بسلطة توجيه التحري و مباشرته والإطلاع على محضره.. يعني بصورة عامة النيابة تشرف على التحري منذ اول لحظة..وللنيابة ايضا سلطة توجيه التهمة..فاذا اقتنع وكيل/ة النيابة بأن هناك عناصر تشكل جريمة وفق قانون العقوبات السوداني.. فهنا يمكن أن يوجه التهمة للشخص المتسبب في ذلك..و اذا حدث ذلك.. تتغير صفة الضارب (كما في المثال اعلاه) من صفة مشتبه فيه أو مشكو ضده الى صفة متهم..و ينبغي على وكيل/ة النيابة أن يخطر الشخص المتهم بقرار الإتهام و اسبابه..و حقه في استئناف ذلك القرار..و لكن ماذا يحدث اذا لم يقتنع المتهم بقرار وكيل/ة النيابة؟..
في مثل هذه الحالة يكون للمتهم حق استئناف قرار النيابة..و يكون الإستئناف لوكيل/ة النيابة الأعلى..و اذا استأنف المتهم قرار وكيل/ة النيابة الى النيابة الأعلا.. هنا المتحرى ملزم بنص القانون التوقف في سير محضر الدعوى الجنائية الى أن يصدر قرار من وكيل النيابة الأعلا..و مثل هذا القرار لا يتعدى احتمالين: الأول شطب الإستئناف المقدم(رفض طلب الإستئناف و تسبيب الرفض)..و هنا تستمر الدعوى كما كانت.. الثاني..قبول الإستئناف و اسبابه..و قد يؤدي ذلك الى شطب الدعوى الجنائية و توقفها لأسباب يوضحها وكيل النيابة الأعلا..
و ايضا من سلطات النيابة أن تشتطب الدعوى الجنائية ابتداءا..فاذا توصل وكيل/ة النيابة الى خلاصة مفادها أنه لا يرى هناك ما يشكل عناصر جريمة وفق قانون العقوبات الجنائية.. فهنا يحق له أن يصدر قرارا مسببا بشطب الدعوى الجنائية ابتداءا..و مثل هذا القرار يمكن أن ايضا أن يستؤنف للنيابة الأعلا..
نواصل..
كبر
التعديل لإضافة رقم المادة 19 التي تتحدث بصفة عامة عن اختصاص النيابة..
هل يجوز أن يتدخل النائب العام..و يأمر بوقف الدعوى الجنائية؟..
قانون الإجراءات الجنائية السوداني يعطي النائب العام الحق في التدخل لوقف الدعوى الجنائية (المادة 58/1 اجراءات جنائية)..و لكن ذلك بشروط.. أولها ألا تكون الدعوى الجنائية وصلت مرحلة صدور الحكم فيها بصفة ابتدائية من المحكمة..فاذا صدر حكم في الدعوى الجنائية.. فهنا لا يجوز للنائب العام التدخل لوقفها..ثانيا.. لا يحق للنائب العام التدخل لوقف الدعوى الجنائية.. اذا كانت الدعوى بسبب جرائم معينة .. مثل جرائم القصاص و الحدود و الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص..يعني مثالنا المذكور اعلاه.. هو من الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص..و هنا لا يحق للنائب العام التدخل لوقف مثل هذه الدعوى الجنائية..
النيابة لها تدرج مثل تدرج المحاكم (الذي سنشرحه لاحقا هنا)..فهناك وكيل/ة نيابة..ووكيل/ة نيابة أول/ى..ووكيل/ة نيابة عامة (أعلى)..لغاية المدعى العام و النائب العام..
في مرحلة التحري امام الشرطة و النيابة.. يحق لكل من الطرفين أن يستعين بمحامي ليمثله..طبعا البديهي أن النيابة اساسا هي صاحب الحق في تمثيل الإتهام في أي دعوى جنائية (ذلك أن الجريمة تعرف بأنها ضرر في حق المجتمع..و يسمى بالحق العام..و الدولة تتولى صفة المتخاصم فيه عبر اجهزتها المختصة)..لكن التقليد في السودان يقوم على أن محامي الشاكي يقوم بدور النيابة.. و عموما دور المحامي امام الشرطة هو دور ثانوي و غير جوهري..و لكن دوره الحقيقي يبدأ حينما يصل الأمر الى النيابة..و هناك يمكن له أن يقوم ببعض الإجراءات الفنية.. كاستئناف قرار..أو المطالب بقبض شخص معين.. او المطالبة بالإفراج عن شخص معين..
بهذا الشرح المبسط ( و الذي نتمنى الأ يكون مخل)..نكون قد وضحنا المحطات.. الأولي (واقعة الضرب/حدوث الجريمة)..الثانية دور الشرطة (تلقي البلاغ عن الجريمة ..و اجراءات التحري الأولية)..الثالثة دور النيابة (تصريح الدعوى..و الأمر بفتح الدعوى الجنائية)..
ملاحظة مهمة هنا.. أنه ليست في كل مناطق السودان توجد نيابات..و في حال عدم وجود النيابة تباشر اختصاصاتها و سلطاتها المحكمة الموجودة..و بالتالي تلعب المحكمة دور النيابة..
نواصل.. المحطة القادمة ستكون دور المحكمة..
كبر
11-25-2008, 02:37 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
النيابة يمكن أن تأمر بالقبض أو التفتيش أو الإفراج أو اتهام الأشخاص.. لكنها لا تحاكم احد.. فأمر المحاكمة هو من اختصاص المحاكم الجنائية.. قبل التعرض لدور المحاكم الجنائية ودرجاتها.. قد يسألنا سأئل: اذا كانت النيابة ليس لها سلطة المحاكمة.. فكيف يحق لها أن تسجن الناس ؟
هنا يجب أن نفرق بين مفهومين : مفهوم الحبس..و مفهوم السجن.. النيابة من حقها أن تحبس شخص على ذمة التحرى..و اعلا مدة مسموحة لها هي ثلاثة ايام..و يكون المحبوس في الحراسة..و الحراسات اداريا تتبع لوزارة العدل و النائب العام..و الحبس في هذه المرحلة.. يعتبر اجراءا وقائيا اقتضته ضرورة حفظ التحري و السير فيه..و مدة الثلاثة ايام قابلة للتجديد..و تقريبا ينبغى الأ تصل الشهر..
السجن في المقابل .. هو عقوبة..و العقوبة لا تصدر الإ بعد صدور حكم بالعقوبة من محكمة مختصة..ومدة السجن تتراوح من الشهر الى الخمسين سنة تقريبا(طبعا مافي محكمة بتحكم بخمسين سنة على جريمة واحدة..و أعلا مدة سجن عن جريمة واحد هي 14 سنة في قوانين السودان..لكن يمكن أن تحكم المحكمة على عدة جرائم بالسجن..و يصل مجموع فترات السجن الى الخمسين سنة)..و السجون تتبع اداريا لإدارة مصلحة السجون..
نواصل..
كبر
11-25-2008, 02:40 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
بصفة عامة يمكن تقسيم المحاكم الجنائية في السودان الى ثلاثة انواع : محكمة موضوع..محكمة استئناف..و المحكمة العليا..
المحكمة العليا في السودان واحدة و مقرها الخرطوم في الهيئة القضائية السودانية..و ايضا هناك محكمة استئناف في نفس المقر..و يمكن أن نطلق عليها محكمة الإستئناف العليا..في التقسيم الإداري الجديد في السودان (نظام الولايات) احيانا تكون في كل ولاية محكمة استئناف تؤدي عمل محكمة الإستئناف العليا..تكون واحدة في الولاية.. اما محاكم الموضوع فهي منتشرة على مستوى القطر..و غالبا ما يكون في الولاية الواحدة اكثر من محكمة موضوع..
محاكم الموضوع تنظر الدعاوى الجنائية بصفة ابتدائية.. يعني هي التي تباشر امر المحاكمات في الجرائم..و هي المحاكم اللصيقة بالناس..و التي يعرفها الغالبية من الناس.. و كما سنرى لاحقا.. بعض من محاكم الموضوع (مثلا المحكمة الجنائية الأولي و المحكمة الجنائية العامة) يكون لها اختصاص مختلط.. يعني يمكن أن تكون محكمة موضوع و تنظر القضايا بصورة ابتدائية..و في نفس الوقت يجوز لها أن تكون لها سلطات لنظر القضايا عن طريق الإستئناف كما سنوضح لاحقا..
يحدد قانون الإجراءات الجنائية انواع المحاكم بثمانية انواع (المادة 6) و هي: المحكمة العليا.. محكمة استئناف..محكمة جنائية عامة (محكمة مديرية).. محكمة جنائية اولى (محكمة جزئية)..محكمة جنائية ثانية (محكمة جزئية).. محكمة جنائية ثالثة (محكمة جزئية)..محكمة جنائية شعبية (محكمة مدينة أو ريف)..و أي محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو تنشأ بموجب أي قانون اخر..
نواصل..
كبر
11-25-2008, 02:52 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
المعيار الذي استخدمه المشرع السوداني في تحديد سلطات المحاكم الجنائية في السودان هو معيار العقوبة..يعني سلطات المحكمة الجنائية تحدد على اساس العقوبة التي يمكن أن توقعها في محاكمة أو قضية معينة..
بهذا الفهم.. يحدد المشرع السوداني سلطات المحكمة الجنائية العامة (المادة 9/1 ) بأنها يجوز لها أن توقع أي عقوبة أو جزاء ينص عليه القانون..فهي المحكمة الوحيدة التي يجوز لها توقيع عقوبة الإعدام باعتبارها اعلا درجة عقوبة موجودة في السودان..
في السابق كان يشترط للمحكمة التي توقع عقوبة الإعدام أن تتكون من ثلاثة قضاة..و تسمى بالمحكمة الكبرى..و يشترط أن يكون رئيسها قاضي درجة أولى..و في معيته قاضي درجة تانية و قاضي درجة ثالثة.. أو قاضيين درجة ثانية أو قاضيين درجة ثالثة..
و لكن في ظل الوضع الجديد.. يمكن أن يجلس قاضي المحكمة الجنائية العامة (محكمة المديرية) بمفرده لمحاكمة قضية عقوبتها الإعدام..
في بداية التسعينات..و اثناء فترة تدريبي بمحكمة الدلنج.. لاحظت أن الدلنج ليس بها قاضي مديرية (محكمة جنائية عامة)..و يستعيض عن هذه الوضعية بتشكيل محكمة من ثلاة قضاة (قاضي درجة اولى..و قاضيين من محاكم المدن أو الأرياف) مثلما يحدث سابقا في المحكمة العليا..و يجوز لمثل هذه المحكمة توقع عقوبة الإعدام.. من الطرائف أن محكمة الدلنج كان بها قاضي شرعي..و مع ذلك لا يشترك في المحاكمات الكبرى..و قد يتساءل احدهم من اهلنا (Laymen ).. لماذا؟..
و ايضا من ناحية عملية.. في المناطق النائية في السودان.ز يكون هناك قاض واحد.. و يقوم بتقسيم و ترتيب العمل القضائي.. يوم يشتغل قاضي جنايات (و يحكم على زول بالإعدام)..و يوم اخر يشتغل قاضي شرعي (يزوج ..يطلق..يحكم بالحضانة..الخ)..و يوم يشتغل قاضي مدني (عقود..مسئولية تقصيرية..عمل..الخ)..
نرجع لموضوع الإختصاص و السلطات و نضيف أن القانون يقول..أي قاضي في محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا .. تكون له/ا سلطة المحكمة الجنائية العامة في السودان..
نواصل..
كبر
11-25-2008, 02:54 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
أدنى من المحكمة الجنائية العامة.. تجئ المحكمة الجنائية الأولى.. و هذه يجوز لها أن توقع أي عقوبة ما عدا عقوبة الإعدام (المادة 10 )..و يمكنها أن تنظر الدعاوى بصفة ايجازية (مبسطة في اجراءاتها) أو بصفة غير ايجازية (معقدة في اجراءاتها)..و اذا نظرت المحكمة الجنائية الأولي قضية بصفة ايجازية (المادة 10/2)..فيجوز لها ان توقع عقوبة السجن بمدة لا تتجاوز السنة ..و الغرامة بما لا يتجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء..الجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة..الإبادة (ابادة المعروضات كالخمر مثلا)..التعويض و تدابير الرعاية و الإصلاح .. وفق هذا الإختصاص الأخير (التعويض و تدابير الرعاية و الإصلاح)..يجوز للمحكمة الجنائية الأولى أن تتحول الى محكمة مدنية وفق شروط معينة و تأمر بالتعويض.. تقديره..و حجمه..و ايضا لها أن تحاكم الأحداث (اقل من السن القانونية)..
أدنى من المحكمة الجنائية الأولى.. تجئ المحكمة الجنائية الثانية..و هذه أيضا لها سلطة نظر القضايا بصفة أيجازية و بصفة غير ايجازية ..(المادة 11)..
اذا نظرت المحكمة الجنائية الثانية القضايا بصورة غير ايجازية.. فيجوز لها أن..تحكم بالسجن مدة لا تتجاوز السبع سنوات..و الغرامة بمبلغ لا يتجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء..المصادرة .. الإبادة (ابادة المعروضات)..اغلاق المحل..التعويض و تدابير الإصلاح و الرعاية..
اما اذا نظرت المحكمة الجنائية الدعوى الجنائية بصفة ايجازية.. فيجوز لها أن توقع عقوبة السجن بمدة لا تتجاوز الست اشهر..الغرامة بمالا يتجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء..الجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة..التعويض و تدابير الرعاية و الإصلاح..
ادنى من المحكمة الجنائية الثانية.. تجئ المحكمة الجنائية الثالثة..و سلطاتها تتحدد بموجب المادة (12)..و هذه المحكمة تنظر الدعاوي الجنائية بصفة واحدة هي النظر بصفة ايجازية (يعني تختص بمحاكمة القضايا الجنائية البسيطة و غير المعقدة)..بهذا الفهم.. يجوز لهذه المحكمة أن توقع عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز الأربعة اشهر.. و الغرامة بمبلغ لا يتجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء.. و الجلد بما لا يجاوز الأربعين جلدة..الإبادة..التعويض و تدابير الراعاية و الإصلاح..
ادنى من المحكمة الجنائية الثالثة.. تجئ المحكمة الجنائية الشعبية..و هذه تنظر الدعاوى الجنائية بصفة ايجازية فقط..و سلطاتها تحددها المادة (13)..و سلطات تحدد بموجب أمر تأسيسها..فاذا كان امر تأسيسها يمنحها سلطات المحكمة الجنائية الأولى الإيجازية.. فتكون لها تلك السلطة..و اذا كان امر تأسيسها يمنحها سلطات المحكمة الثانية الإيجازية.. تكون لها تلك السلطة..و اذا كان امر تأسيسها يمنحها سلطات المحكمة الثالثة ايجازيا.. فتكون لها تلك السلطة..
هناك ايضا المحكمة الجنائية الخاصة..و هذه مشكلة كبيرة في قانون السودان..و سوف نناقشها بصورة منفصلة في موقع اخر..هذه المحكمة يحدد رئيس القضاء سلطاتها الممنوحة لها..بموجب امر تأسيسها..و بصورة عامة.. هذا النوع من المحاكم قد كان سائد في الحقبة الأولى من مرحلة حكم الإنقاذ..و كانت تختص بمحاكمات الجرائم ضد الدولة ( الإنقلابات)..و من سيئاتها الكبيرة أنه كان لا يسمح للمحامين و المحاميات الظهور فيها الإ بصفة صديق..و هذه الصفة تحجم من دور المحامي/ة في الإجراءات.. حيث لا يجوز له المناقشة أو تقديم المرافاعات..و انما كل الذي يفعل يقدم المشورة لموكله.. في الآونة الأخيرة.. ما يسمى بمحاكم الإرهاب يمكن أن توصف بأنها محاكم خاصة..و ان كان يسمح فيها للمحامين و المحاميات بالظهور فيها (طبعا بصفة تختلف عن صفة الصديق السابقة)..
نواصل..
كبر
11-25-2008, 03:04 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
هناك ايضا امر اخر.. حيث يسمح القانون لرئيس القضاء أن يمنح سلطة قضائية جنائية لأي موظف عام يراه رئيس القضاء مؤهلا لمباشرة قضايا جنائية..و تسمى هذه السلطة بالسلطة القضائية المؤقتة (المادة 15)..
ملاحظة عامة:
و قبل التعرض بالتفصيل لما يحدث في المحاكم الجنائية..و دور محكمة الإستئناف و المحكمة العليا.. نتحدث عن امر بسيط رأيناه في التجربة العملية خلال عملنا بالمحاماة في السودان.. في كل المحاكم الجنائية في السودان يحق للمحامي/ة الظهور امامها..و الطبيعي أن كل القضاة في المحاكم الجنائية هم من الذين تلقوا تعليم قانون منتظم (يعني خريجين و خريجات كليات قانون)..و لكن في المحاكم الجنائية الشعبية.. قد يكون رئيس المحكمة ناظر القبيلة.. أو عمدة القبيلة..و في بعض الأحيان قد يكون أحدهم أمي تماما..و لم يتلقى تعليم قانوني منظم.. فكيف يمكن لمحامي/ة الظهور امامه؟..
فكرة المحاماة .. بجانب الدفاع عن حقوق الناس.. تقوم على صفة الفنية..و العلم بالقانون و الوسائل التي يتم بها تحدي القانون (استشارات فنية..مناقشات.. مرافاعات..الخ)..و قد يحتاج المحامي/ة احيانا لأستخدام لغة قانونية فنية و دقيقة.. و هذه قد لا يفهمها الإ خريج/ة قانون مثله.. فكيف يمكن له أن يؤدي عمله امام محكمة شعبية؟..
هذه المشكلة خلقت اشكال اجتماعي وسط اهل القانون.. خصوصا المحاميين و المحاميات.. فالبعض منهم يتأفف من الظهور امام المحاكم الشعبية..و يظن ان هذه منقصة من ناحية البرستيج الإجتماعي..و بالرغم من غرابة الفكرة الإ انه لها وجه مشروع.. و ذلك مضيعة الوقت و عدم جدوى الظهور امام مثل هذه المحاكم..و في الأقاليم.. الظهور امام هذه المحاكم مكلف و شاق للغاية.. مثلا في مناطق البقارة قد يكون ناظر القبيلة (و ممكن أن تكون له سلطات محكمة جنائية درجة أولى) متنقلا في الفلوات..و هناك مشقة للمحامي/ة بالتنقل معه.. صحيح أن السلطة القضائية نظمت هذا الأمر و تم تلافيه.. بأن فرضت على أي ناظر قبيلة أن يكون له مقر ثابت لمحكمته..و كذا بالنسبة للعمدة ( يمكن أن تكون له سلطات محكمة جنائية ثالثة).. في محاكم المدن الأمر يختلف قليلا..و من التجربة لاحظت أن كثير من القضاة في هذه المحاكم هم رجال شرطة سابقين..و هؤلاء اخف حدة من العمد و النظار.. لأنهم و بحكم تجربتهم في العمل بالقوات النظامية على علم بالإجراءات و فنياتها..و المام بالقانون..لكن مع كل ذلك.. قد يكون رئيس المحكمة متعلم قليلا..و يكون معه اناس لم يمحو اميتهم التعليمية..و في هذا مشكلة كبيرة جدا.. نقطة اخرى متعلقة بهذا الأمر.ز بعض قضاة المحاكم الشعبية قد تصيبهم رهبة من سلطة المحامي/ة.. لأن هؤلاء لهم .. Code of dress معين..و مظهرهم قد تكون فيه رهبة لبعض اعمامنا اولئك..و قطعا مثل هذا قد يؤثر كثيرا في سير العدالة..
و من هنا ندعو الأصدقاء و الصديقات مناقشة امر ظهور المحامي/ة امام المحاكم الشعبية..
نواصل لاحقا..و نتعرض لإجراءات المحاكمة ثم دور المحكمة العليا و محكمة الإستئناف..
كبر
11-26-2008, 04:51 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
بعد فتح الدعوى الجنائية و اكتمال التحري فيها .. تحول للمحاكمة ..و هنا يكون دور الشرطة و النيابة قد اكتمل..و في مرحلة المحاكمة يكون المتحري هو شاهد الإتهام الأول..و تكون النيابة هي ممثلة الإتهام..و لكن هذا الدور قد يقوم به محامي الشاكي نيابة عن النيابة..و لفعل ذلك يطلب الإذن كتابة من النيابة للسماح بتمثيل الشاكي..
نتناول في هذه الجزئية ما يحدث في محكمة الموضوع..و مثلما شرحنا اختصاص المحاكم الجنائية و سلطاتها و انواعها .. فاٍن محكمة الموضوع قد تكون محكمة جنائية عامة (محكمة مديرية) أو محكمة جنائية جزئية (اولى..ثانية..ثالثة) أو محكمة شعبية (محكمة مدينة أو ريف).. يحدد القانون جملة قواعد عامة لتنظيم سير المحاكمة..و اي محكمة موضوع يجوز لها التقيد بالترتيب الوارد في التصور العام لسير المحاكمة..
بصورة عامة.. يمكن أن يقسم سير المحاكمة لثلاثة اجزاء رئيسية و هي سماع قضية الإتهام.. سماع قضية الدفاع..و الحكم.. و هذا الأمر تحدده المادة (139 اجراءات جنائية).. تبدأ المحكمة اجراءات المحاكمة بالتحقق من البيانات الأساسية المتعلقة بطرفي الدعوى الجنائية (الشاكي و المتهم..و شهود الطرفين اٍن وجدوا).. بعد ذلك تسمع المحكمة خطبة الإدعاء و اقوال المتحري و الشهود ان وجدوا..بعد الفراغ من ذلك تعطي المحكمة الفرصة للمتهم للإجابة على الإدعاء (الإتهام)..ثم تكون مرحلة سماع بينة الإتهام و مناقشتها.. و قد تكون مثل تلك البينات هي اقوال شهود أو وثائق مكتوبة أو تقارير خبراء (مثل تقرير الطبيب المختص)..
هناك ثلاثة خطوات في مناقشة أي شاهد (بينات)..و يقوم بها محامي الطرفين..فتكون مرحلة الإستجواب الرئيسي..و تسمى Examination in Chief و هذه يقوم بها محامي الإتهام أو ممثل الإدعاء.. ثم مرحلة المناقشة..و تسمى.. Cross Examination و هذه يقوم بها محامي الدفاع (الخصم/ المتهم).. ثم مرحلة اعادة الإستجواب..و تسمى Re-Examination و هذه يقوم بها محامي الشاكي أو ممثل الإتهام.. بالطبع هذا الوضع قد يتغير اذا كان الشاهد شاهد دفاع مثلا..ففي هذه الحالة يقوم محامي الدفاع بالإستجواب الرئيسي..و يقوم محامي الإتهام بالمناقشة.. ثم يختم محامي الدفاع بأعادة الإستجواب..
هنا تكون انتهت المرحلة الأولي و تسمى الفراغ من سماع قضية الإتهام..
نواصل..
كبر
11-26-2008, 04:57 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
بعد ذلك تجئ خطوة سماع قضية الدفاع..و تبدأ باستجواب المتهم..و يتبع ذلك أن تقوم المحكمة بتحرير التهمة بصياغة ورقة الإتهام (احيانا لا تحتاج المحكمة لإجراء صياغة الإتهام)..ثم توجه التهمة للمتهمة..و هنا يجيب المتهم على التهمة ..و اجابته لا تتعدى احتمالين: مذنب أم غير مذنب..فاٍن اجاب المتهم بأنه غير مذنب..فهنا تستمر المحكمة و تسمع بينات الدفاع و مناقشتها..و عند الفراغ من هذه الخطوة تكون قضية الدفاع قد سمعت و قفلت..
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة قبول المرافعات الختامية (من الطرفين).. في بعد الأحيان لا توجد هذه الخطوة.. يعني كل الطرفين يمكن أن يعلن للمحكمة عدم نيته في تقديم مرافعة ختامية.. ترتيب المرافاعات الختامية يكون لصاحب الحق الخاص.. ثم ممثل الإدعاء ..ثم ممثل الدفاع.. هنا تكون اركان القضية قد اكتملت ( قضية اتهام و قضية دفاع)..و تقوم المحكمة باعداد قرارها و تلاوته..و قد يشتمل مثل هذا القرار على الإدانة أو البراءة..فاذا توصلت المحكمة في قرارها الى ادانة المتهم.. هنا تمنحه فرصة لسماع الأسباب المخففة أو المشددة للعقوبة..ثم تصدر الأوامر النهائية في الحكم..
بهذه الخطوة تكون المحاكمة قد انتهت..و تكون الدعوى الجنائية قد وصلت محطتها النهائية مؤقتا.. نقول مؤقتا.. لأن هناك احتمال ألآ يقتنع احد الطرفين بحكم محكمة الموضوع..و يقرر استئناف قرارها بالحكم..فاذا حدث هذا الإحتمال.. تنتقل الدعوى لمرحلة اخرى هي مرحلة الإستئناف..و هذه سنناقشها لاحقا.. أما اذا لم يقرر احد الطرفين استئناف قرار حكم محكمة الموضوع تكون الدعوى الجنائية قد بلغت اخر محطة لها..و تكون قد انتهت تماما..
نواصل..
كبر
11-26-2008, 05:01 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في مرحلة المحاكمة يعطي القانون المتهم الحق في أن يترافع عنه أي شخص يحدده..و قد يكون محامي أو غير محامي..و هذا الأخير يسمى مترافع..و يمكن للمحكمة أن تأذن لأي مترافع بالظهور امامها اذا رأت انه مؤهل للقيام بذلك..و ايضا في جرائم معينة (جريمة عقوبتها السجن اكثر من عشر سنوات أو القطع أو الإعدام) اذا كان المتهم معسرا (فقير) يجب على الدولة أن توفر له محامي ليدافع عنه..و يكون ذلك بطلب مقدم للنائب العام..و بموجبه يعين النائب العام محام للظهور دفاعا عن المتهم..و هنا قد يتساءل سائل: هل يجوز أن يكون احد المحامين الذين عينهم النائب العام للدفاع عن المتهم من مستشاري ديوان النائب العام؟..مثل هذا السؤال مهم للغاية.. لأن المبدأ يقول أن ديوان النائب العام (عبر وكالة النيابة) هو صاحب الإدعاء الرئيسي..فاذا عين احد مستشاريه للدفاع .. هنا تكون له صفة مزدوجة (يعني شاكي و متهم في نفس الوقت)..و في هذا الإزدواج ضرر كبير بالعدالة..و نترك المجال للأصدقاء و الصديقات الذين اتيحت لهم فرصة العمل بديوان النائب العام.. المساهمة في توضيح هذا الأمر..
معاوية أحمد الطيب..حبابك يا صديق كتر خيرك على المرور من هنا..و نتمنى أن نساهم جميعا فيما يساعد في تأسيس ثقافة قانونية شعبية مبسطة.. و يا ريت نشوفك تاني يا صديق
كبر
11-27-2008, 02:43 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
تقوم فكرة الإستئناف على المراجعة و جبر الأضرار (فيما يتعلق باجراءات الدعوى الجنائية).. فمحاكم الموضوع هي المحاكم المباشرة التي يعرفها الناس و يتعامل معها..و هي التي تباشر اجراءت الفصل في الدعاوي الجنائية.. فاذا اصدرت أي قرار لم يعجب أي من طرفي الخصومة جاز لمثل هذا الطرف استئناف ذلك ذلك القرار..كما سنرى بالتفصيل..
اذن جوهر فكرة الإستئناف التظلم من عمل المحكمة.. بمعنى بسيط.. في الإستئناف يحق للفرد أن يشكي المحكمة و يعترض على عملها بصورة منظمة و ذلك حينما يصدر منها ما يستوجب الإعتراض.. في الإستئناف تتغير صفة المتخاصمين.. فيسمى أحدهم مستأنف و الأخر مستأنف ضده.. فمثلا اذا كان المتهم في الدعوى الجنائية الرئيسية متظلم من قرار من محكمة موضوع يقيد حريته (حبسه ) أو حرية ماله (حجز المال).. و استأنف مثل ذلك القرار .. فيكون هو مستأنف..و الشاكي (في الدعوى الرئيسية) مستأنف ضده..
هنا تبدو ملاحظة جديرة بألإعتبار.. و هي أنه في عملية الإستئناف تكون محكمة الموضوع هي الطرف الذي سبب الضرر للمستأنف..و لكنها لا تظهر بهذه الصفة أمام المحكمة الأعلا (المحكمة المستأنف لديها القرار)..و انما يظهر بدلا عنها الطرف الآخر في الخصومة..و بخلاف عملية اخذ الإذن من النيابة في تولى الإدعاء.. فأن تمثيل الإستئناف لا يحتاج الى اذن خاص بالتمثيل من محكمة الموضوع..!!
نواصل..
كبر
11-27-2008, 02:45 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
ذكرنا سابقا أن بعض من المحاكم الجنائية لها سلطة مزدوجة.. بمعنى سلطة موضوع و سلطة استئناف..فمثلا المحكمة الجنائية الأولي و المحكمة الجنائية العامة..لها سلطة أن تنظر القضايا بصفة ابتدائية..و في نفس الوقت يمكن أن تكون لها سلطة المراقبة عن طريق الإستئناف لقرارات المحاكم الأدني وفقا لما يحدده القانون..
في المادة (6 اجراءات جنائية).. يلاحظ أن المادة في الفقرة (أ) تقول المحكمة العليا (بالف لام التعريف) و هي تتحدث عن محكمة واحدة فقط.. بينما في الفقرة (ب) تقول المادة محكمة استئناف (من غير اداة التعريف) و ذلك لأن محاكم الإستئناف عديدة و متنوعة..
نواصل..
كبر
11-27-2008, 02:49 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
الإستئناف قد يكون أثناء سير الدعوى الجنائية..و قد يكون بعد انتهائها بصدور حكم ابتدائي فيها.. فاثناء المحاكمة أمام محكمة الموضوع يجوز استئناف قرارات صدرت من هذه المحكمة..و يحدد القانون مثل تلك القرارات..بأنها القرارات المقيدة لحرية المستأنف في نفسه أو في ماله (المادة179/ب)..فاذا اصدرت محكمة الموضوع .. اثناء سير اجراءات الدعوى الجنائية.. قرار بحبس شخص أو حجز ماله.. فيجوز له أن يستأنف مثل ذلك القرار(تسمى مثل تلك القرارات بالقرارات الفرعية)..ولا يؤثر ذلك على استمرار سير الدعوى الجنائية..و يجب أن يفصل هذا الأمر في محضر منفصل..و احيانا قد تأمر المحكمة الأعلى (المستأنف لديها) بالقاء امر الحبس أو الحجز..ولا يؤثر ذلك على موضوع الدعوى الجنائية الرئيسية..
بجانب القرارات المتعلقة بتقييد الحرية (في النفس و المال).. يجوز استئناف القرارات المتعلقة بالإختصاص..فاذا قررت المحكمة بأنه مختصة بنظر دعوى معينة..و ظن أحد الأطراف أن مثل هذه الدعوى يجب أن تنظر في محكمة اخرى..فهنا يمكن أن يتم استئناف قرار الإختصاص..و ايضا يمكن أن تستمر المحكمة في نظر الدعوى كأنها مختصة الى أن تفصل المحكمة الأعلا في امر الإختصاص..فاذا قضت بعدم اختصاص محكمة الموضوع.. جاز لها أن تحول ملف القضية الى محكمة اخرى مختصة..و هذه الأخيرة تبدأ نظر الدعوى من بداياتها.. مسائل الإختصاص في المحاكم الجنائية نادرة للغاية..و لكن القانون دوما يختار أن يعمل على أسوأ الإحتمالات..
نواصل..
كبر
11-27-2008, 02:53 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
يكون الإستئناف ضد قرارات و احكام المحاكم الأدنى..و يتوجه بالطلب للمحاكم الأعلا..و بهذا الفهم فأن ادنى محكمة جنائية في السودان هي المحكمة الجنائية الشعبية..و هذه يجوز استئناف قراراتها أمام المحاكم الأعلا..و لأن المحاكم الشعبية مختلفة في سلطاتها.. فان القانون يحدد مبدأ عام يقضى بأن قرارات المحكمة الشعبية تستأنف لدي المحكمة التي تستؤنف امامها قرارات المحكمة الممنوحة سلطاتها للمحكمة الشعبية.. كلام ملخبط مش؟
لتوضيح ذلك..نقول.. قد تكون المحكمة الشعبية لها سلطات محكمة جنائية درجة ثالثة..فاذا اصدرت المحكمة الشعبية قرار او حكم بصفتها كمحكمة درجة ثالثة.. فهنا يكون استئناف قرارها امام المحكمة التي تستؤنف امامها قرارات المحكمة الثالثة.. و هي المحكمة الجنائية العامة.. و يكون حكمها نهائيا..
و كذا الأمر.. اذا كانت المحكمة الجنائية الشعبية لها سلطات محكمة جنائية ثانية.. ايضا تستأنف قراراتها امام المحكمة الجنائية العامة.. لأنها هي المحكمة التي تختص بنظر الإستئناف المقدم ضد قرارات المحكمة الجنائية الثانية..
قد تكون المحكمة الجنائية الشعبية لها سلطات محكمة درجة أولى (غالبا تنظر دعاوي جنائية بصفة اٍيجازية)..فاذا اصدرت المحكمة الجنائية الشعبية قرارا او حكما بصفتها كمحكمة درجة أولى .. فهنا يمكن أن يستؤنف مثل هذا القرار أو الحكم امام محكمة الإستئناف.. لأنها هي المحكمة التي تستؤنف لديها قرارات و احكام المحكمة الجنائية الأولى..و يكون حكم محكمة الإستئناف نهائيا.. اذن.. المحاكم الجنائية الشعبية يكون استئناف قراراتها لدي المحكمة الجنائية العامة..أو محكمة الإستئناف بحسب مقتضى الوضع..و نهائية الحكم تعني أن أي قرار أو حكم من المحاكم الشعبية يستأنف مرة واحدة و أمام محكمة واحدة..و قرارها يعني نهاية فعلية للدعوى الجنائية..و بعد ذلك لا يجوز رفعه لمحكمة أعلا..و لكن هذا الأمر فيه تحفظ كما نثيره لاحقا.. يعني اذا استأنف شخص قرار أو حكم صادر من محكمة جنائية شعبية أمام محكمة جنائية عامة و اصدرت هذه الأخيرة قرارها في الأمر.. فلا يجوز اخذ نفس الأمر الى محكمة الإستئناف مثلا.. و نفس القدر.. اذا كانت للمحكمة الجنائية الشعبية سلطات درجة اولى و اصدرت قرار او حكم..و تم استئنافه امام محكمة الإستئناف و اصدرت هذه الأخيرة حكما فيه..فلا يجوز اخذ نفس الأمر الى المحكمة العليا.. كل ما شرحنا سابقا .. ينطبق في حالة المحكمة الجنائية الثالثة و الثانية.. و لكن ما يستوجب التوضيح أن المحاكم الجنائية الثالثة و الثانية.. تستؤنف قراراتها و احكامها امام جهة واحدة فقط هي المحكمة الجنائية العامة..و يكون حكمها نهائي كما بينا سابقا..
وضحنا سابقا أن المحكمة الجنائية الأولى و المحكمة الجنائية العامة.. لهما سلطات مزدوجة..و يمكن أن تنظر الدعاوى الجنائية بصفة ابتدائية أو بصفة استئنافيه.. اذا نظرت المحكمة الجنائية الأولى أو المحكمة الجنائية العامة.. دعوى جنائية بصفة ابتدائية و اصدرت فيها قرار أو حكم.. فمثل هذا الأمر يمكن أن يستؤنف امام محكمة الإستئناف..و يكون حكمها نهائيا..
لاحقا نشرح ما يحدث في الإستئناف..ثم دور المحكمة العليا في النقض و الفحص..
ما نقول به هنا.. موجهات عامة للمحاكم الأعلى (كما حددها القانون) حينما تنظر امر بالتأييد أو بالطعن عن طريق الإستئناف أو النقض..و بهذه الصفة تشترك فيه المحاكم الجنائية الأولى.. العامة..الإستئناف..و المحكمة العليا..و تسمى هذه الموجهات بسلطة المحكمة الأعلى درجة.. في هذه المرحلة تختص المحكمة الأعلى درجة.. بالتأييد..التغيير..الإعادة..و الإلغاء(المادة 185)..و سنوضح كل ذلك..
سلطة التأييد:
ففي الإستئناف يكون للمحكمة الأعلى سلطة تأييد الحكم كله..و ايضا لها سلطة تأييد قرار الإدانة و تغيير العقوبة باٍسقاطها أو تخفيضها أو استبدالها بعقوبة أخرى يخولها القانون..فمثلا.. اذا قررت محكمة الموضوع ادانة شخص بارتكاب فعل خادش بالحياء..و حكمت عليه بالسجن ثلاثة اشهر..فهنا يجوز للمحكمة الأعلى .. أن تتفق مع محكمة الموضوع في قرار الإدانة..و لكن تقرر تغيير العقوبة..فيمكن أن تسقطها.. أو تخفضها (لشهرين مثلا).. أو تستبدلها بعقوبة اخرى (كالغرامة مثلا)..و هنا قد يسألنا سأءل/ة: هل يجوز للمحكمة الأعلى.. أن تصدر عقوبة أشد..؟ الإجابة مبدئيا نعم..ففي مثالنا المذكور..قد تكون محكمة الموضوع قررت ادانة الشخص بجريمة فعل خادش للحياء و حكمت عليه بشهر واحد..فهنا يجوز للمحكمة الأعلا أن تستبدل العقوبة بشهرين من باب التشديد..
في قضية حكومة السودان ضد عبد الله محمد حسين (1981)..قام المتهم بتحرير شيكين (شيك بمبلغ خمس و عشرين الف جنيه و شيك بمبلغ ثلاثين الف جنيه) ثم أوقف صرفهما.ادانة محكمة الموضوع المتهم و حكمت عليه بدفع غرامة قدرها خمس و خمسين الف و مأئة و خمسين جنيه أو بالسجن اربع سنوات في حالة عدم الدفع ، و كذلك حكمت بتعويض الشاكي بمبلغ يساوي في جملته مبالغ الشيكين (خمس و خمسين الف جنيه). تقدم الدفاع (الأستاذان على محمود حسنين و سعد ياجي) بطلب استئناف امام محكمة الإستئناف يطالب بالغاء قرار الإدانة و الحكم الصادر من محكمة الموضوع.رفضت محكمة الإستئناف هذا الطلب و قررت تأييد قرار محكمة الموضوع.تم تقديم طلب (طعن بالنقض) امام المحكمة العليا ضد قرار محكمة الإستئناف ،و ايضا شطبت المحكمة العليا طعن النقض ، وأيدت قراري محكمة الموضوع و محكمة الإستئناف.
نواصل..
كبر
12-01-2008, 04:58 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
و ايضا للمحكمة الأعلى سلطة التغيير في الإدانة و العقوبة..و هنا يمكن لها أن تغير قرار الإدانة بجريمة الى جريمة اخرى..كان يمكن ادانة المتهم بارتكابها بناءا على التهمة و البينة..و لكن بشرط أن تكون الجريمة الجديدة اقل عقوبة من الجريمة السابقة..مثلا..اذا ادانت محكمة الموضوع شخص بجريمة السرقة و حكمت عليه بعقوبة جريمة السرقة..و ظهر في نفس الواقع.. أن جريمة السرقة تلك (وفقل للبينات المقدمة) قد صاحبتها وقائع يمكن أن تشكل جريمة التعدي الجنائي..فهنا يجوز للمحكمة الأعلى أن تعاقب نفس الشخص على جريمة التعدي الجنائي التي تجاهلتها محكمة الموضوع..
نواصل..
كبر
12-01-2008, 04:59 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
و ايضا للمحكمة الأعلى ، حينما تنظر الأمر عن طريق الإستئناف أو النقض ، أو تأمر باعادة الحكم الى محكمة الموضوع لتقوم هذه الأخيرة بمراجعته..و هو الأمر المعروف بأعادة الحكم و المحاكمة..و لكن مثل هذا القرار (قرار الإعادة) يتم وفق شروط معينة..منها أن تتم المراجعا وفق اطار يحدده قرار المحكمة الأعلى و يسمى بتوجيهات المحكمة الأعلى. و ايضا يشترط على محكم الموضع في هذه المرحلة الأ تقبل أي بينة اضافية الإ بعد اخذ الإذن من المحكمة الأعلى..فمثلا اذا كان قرار الإعادة يتطلب اعادة استجواب شاهد في الدعوى الجنائية.. فهنا تقوم محكمة الموضوع باعادة استجابة الشاهد المعني..و اذا قدم الشاهد بينة جديدة (كمتسند مثلا) لم تقدم في مرحلة المحاكمة الرئيسية .. فهنا لا يجوز لمحكمة الموضوع قبول هذه البينة الجديدة الإ بعد اخذ الإذن من المحكمة الأعلى.
هنا قد يسأل سائل/ة.. هل يجوز استئناف القرار الصادر بعد اعادة المحاكمة و و العمل بتوجيهات المحكمة الأعلى؟..و للإجابة على ذلك نقول.ز بصورة عامة لا يجوز استئناف نفس الأمر للمرة الثانية و لكن.. قد تكون المحكمة الأدنى ارتكبت خطأ في تطبيق القانون اثناء تطبيقها لتوجهات المحكمة الأعلى..و هنا قد تكون جاءت بشئ جديد يستوجب الطعن فيه عن طريق الإستئناف أو النقض.
نواصل..
كبر
12-01-2008, 05:02 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
و ايضا يكون للمحكمة الأعلى سلطة الإلغاء.. و هذه قد تشمل الحكم الرئيسي أو اي اوامر فرعية مترتبة عن ذلك الحكم. فمثلا اذا كانت هناك جريمة قتل عمد..و كان المتهمون فيها اكثر من شخص..و تمت ادانتهم جميعا بجريمة القتل العمد و الحكم عليهم جميعا بعقوبة الإعدام (و هذا وارد في كثير من قضايا القتل في السودان) كما ترى محكمة الموضوع..و اذا تم استئناف هذا الحكم امام المحكمة الأعلى.. و نظرت الى محضر الدعوى ووجدت أن احد المتهمين لم يقم بارتكاب أي فعل يشكل جريمة قتل عمد (سواء كان ماديا أو معنويا /القصد) أوأي جريمة يعاقب عليها القانون.. فهنا يجوز للمحكمة الأعلى بأن تلغي الحكم الصادر في مواجهة هذا الشخص..و أي اجراءات مترتبة عليه.. كالحبس مثلا. في قضية حكومة السودان ضد ابراهيم عبد القادر ابراهيم (1978) . في محكمة الموضوع تمت ادانة المتهم و الحكم بعقوبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات على جريمة المواقعة الجنسية دون رضا المجني عليها.تم استئناف قرار محكمة الموضوع امام محكمة الإستئناف و التي قررت رفض قرار الإدانة و العقوبة و امرت باعادة نظر القضية. تم الطعن في قرار اعادة النظر الصادر من محكمة الإستئناف و كان طلب الطعن مقدم امام المحكمة العليا.المحكمة العليا رفضت تأييد الإدانة و الحكم و أمرت باخلاء سبيل المتهم فورا.كان سبب قرار المحكمة العليا يقوم على أن افادة المجنى عليها (و التي جاءت بعد عشرة اسهر من الواقعة) وحدها لا تكفى لتأسيس عليها الإدانة و العقوبة.
و ايضا في قضية السودان ضد دينق بتول ديو (1978).كانت هناك جريمة قتل..و صدرت الإدانة و العقوبة في حق متهمين اثنين.امرت المحكمة العليا بالغاء الإدانة و الحكم في حق المتهمين و امرت باطلاق سراحهما فورا. كان سبب قرار المحكمة العليا يقوم على واقعة أن الإدانة تمت بناءا على اقوال شاهد واحد ، و ان هذا الشاهد ادلى باقواله تلك امام المتحرى ، و لكنه لم يمثل امام محكمة الموضوع ليدلي بنفس الإفادة. غياب هذا الشاهد امام المحكمة ادى الى التشكيك في شهادته و عدم الإعتماد عليها في الإدانة و الحكم.
اذا اصدرت المحكمة الأعلى امر بالغاء الحكم فهذا يعد شطبا للدعوى الجنائية مالم تأمر باعادة المحاكمة.
نواصل..
كبر
12-01-2008, 05:05 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
الفكرة العامة أن بعض المحاكم الأعلى (محكمة الإستئناف و المحكمة العليا) يكون النزاع نزاع قانون و ليس نزاع وقائع..و مثل هذا النزاع قد لا يتطلب حضور المتهم أو الشاكي..و انما يمكن الإستعاضة عنهم بمن يمثلهم (المحامين/المحاميات) عبر المذكرات و ردودها. و لكن قانون الإجراءات الجنائية في المادة (187) يوضح أنه يمكن للمتهم الحضور امام محكمة الإستئناف أو النقض اذا رأت تلك المحكمة أن حضوره امرا ضروريا في سير دعوى الإستئناف أو النقض.و لكن هذا الحضور له شرط حيث يجب أن يتم في حضور الطرف الآخر.
نواصل..
كبر
12-01-2008, 05:13 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
الأستاذ كبر .. شكرا ياخي على هذا العرض الشائق المبسط لإجراءات التقاضي .. طبعا نحن العك العكيناه زمان نظريا وتطبيقيا.. اصبح بعد المشروع او التوجه بتاعهم Irrelevant.. على العموم احكي لقرائك الكرام هذه الطرفه يمكن إنت تكون سامعها .. عشان الواحد برضو ما يدخل ويمرق ايده فاضية.. كما تعلم في عبارات ثابته بستخموها قضاة الإستئناف مثل أوافق ، لا ارى سببا للتدخل .. الخ .. والأخيره دي كانوا بكتبوها إذا الإستئناف غير منتج ، يعني الحكم صحيح وليس هنالك وجه قانوني لإلغائه او تعديله . في واحد الحكم الطلع ضده محرقه شديد مشي عمل إستئناف .. تاني يوم ولا تالث يوم جاه رد الإستئناف مكتوب عليه ( لا ارى سببا للتدخل ) .. الراجل افتكر القاضي حقر بيه .. جا داخل توش وقال للقاضي : يامولنا إنت كتبت لي هنا شنو؟ قال ليه كتبت ليك لا أرى سببا للتدخل .. قال ليه طيب وكتين مابتدخّل المقعك هني شنو؟ .. واصل متابعك.
12-02-2008, 03:25 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
كتر خيرك على المرور من هنا..و شكرا على الطرفة ..و ذكرتني موقف مماثل من احدى الصديقات في الكلية..و كانت مجتهدة شديد عشان تعرف مرتب قاضي المحكمة العليا و قاضي الأستئناف..و بقت في كل مرة تقول لينا .. الله يوصلني ابقى قاضية محكمة عليا..مخصصات بالهبل و كل البسويهو كتابة (اوافق) تلك !!
بالنسبة للإختلافات في القانون.. طبعا فكرة عجيبة..لاقيت ناس كتيرة بتكون شغالة بروح ما قبل التغيير..ولا اظن ان هناك تغييرات جوهرية.. فالإجراءات هي الإجراءات..و الإضافات في بعض الأحيان لا تفوق مجرد اعادة الصياغة ..rephrasing ..و اضافات حشو جديد ..
كتر خيرك و اتمنى أن تساهم معنا و تحكينا بعض من الطرائف التي قابلتك في زمن العمل..
و دمت يا صديقي..
كبر
12-02-2008, 03:27 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
النقض: و هذه السلطة تمارسها المحكمة العليا في السودان..و جوهر فكرتها ببساطة يقوم على مبدأ الطعن في حكم صادر من محكمة الإستئناف..و يشترط للنظرفي طلب النقض أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو اخطأ في تطبيقه أو تفسيره.و يحدد سلطة النقض نص المادة 182 اجراءات جنائية.
نواصل..
كبر
12-02-2008, 03:29 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
و هي سلطة الرقابة الفعلية على عمل المحاكم..و ينظمها نص المادة (188اجراءات جنائية). وفي هذا النص منح القانون المحكمة العليا و محكمة الإستئناف جواز التدخل بالفحص تلقائيا أو بناءا على طلب مقدم من أحد الأطراف. المحكمة الجنائية العامة و الأولى يمكن لهما فحص محضر اي دعوى جنائية تقع في دائرة اختصاصهما بناء على طلب مقدم من احد الخصوم. طلب الفحص يسمى بالإلتماس و يكون الغرض من الفحص التأكد من سلامة الإجراءات و تحقيق العدالة.
في قضية حكومة السودان ضد ابراهيم اسماعيل شوقار..تقدم محامي الدفاع (عن المتهم) بطلب شطب البلاغ امام محكمة الموضوع و رفضت المحكمة هذا الطلب. ضد قرار الرفض هذا تقدم محمامي الدفاع بطلب للفحص أمام محكمة المديرية و شطب قاضي المديرية طلب الفحص على اساس سبب شكلي و هو ان الطلب لم يقدم في معياده القانوني (قدم بعد انقضاء المدة المحددة لقبول مثل هذا الطلب). تقدم محامي الدفاع بطلب لمحكمة الإستئناف ووجدت محكمة الإستئناف أن هناك خطأ في تفسير القانون و تطبيقه و امرت بالغاء قرار قاضي المديرية و اعادت اليه الإجراءات لفحصها مرة اخرى.
نواصل..
كبر
12-02-2008, 03:34 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
تعتبر سلطة النقض ، التي تمارسها المحكمة العليا في السودان هي اعلى و اخر مراحل الدعوى الجنائية..و صدور امر نهائي فيها بعتبر محطة اخيرة في سير الدعوى الجنائية و تنذر باستنفاد طرق التقاضي الجنائية في الأمر المعني.و بصورة عامة توضح المادة (37 اجراءات جنائية) الأسباب التي تؤدي الى انقضاء الدعوى الجنائية و هي: السبب الأول.. صدور قرار من وكيل النيابة أو المحكمة بانهاء الدعوى الجنائية نسبة لوفاة المتهم أو لتنازل خاص من قبل الشاكي.و من هذه الفقرة يمكن أن نفهم أن وفاة الشاكي لا تؤثر في سير الدعوى الجنائية..و يمكن الإستمرار فيها اذا كانت هناك بينات قوية يمكن أن تثبت الدعوى الجنائية دون حاجة لحضور الشاكي. في الدول الأخرى ، كندا مثلا ، لا يحضر الشاكي أو الضحية امام المحكمة ، و تتولي اجهزة الدولة (النيابة) امر تمثيل الإتهام ، و لقد شهدت دعاوى جنائية عديدة لا يحضر فيها الشاكي ولا مرة واحدة أمام المحكمة. السبب الثاني لإنقضاء الدعوى الجنائيه هي أن يصدر فيها قرار نهائي بالإدانة أو البراءة. مثل هذا القرار تكون مرحلة النقض هي أحر مرحلة فيه. السبب الثالث أن يصدر قرار مسبب من وكيل/ة النيابة يقضي برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوى الجنائية. السبب الرابع..صدور قرار مسبب من وزير العدل يقضي بوقف الدعوى الجنائية. و كما ذكرنا سابقا أن وزير العدل يمكن أن يتدخل قبل مرحلة الحكم في وقف الدعوى الجنائية. السبب الخامس..صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية..و قرار الشطب هذا يكون نهائيا بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي المقررة قانونا. السبب السادس..صدور قرار العفو العام من رئيس الجمهورية و الذي يشمل الدعوى الجنائية..هذا السبب يجب أن يفهم بدقة و على وجهه الحقيقي.. فالجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص لا يحق لرئيس الجمهورية أن يشملها بالعفو العام..و عموما هذا السبب يقصد به المشرع الجرائم ضد الدولة..و هذه في تقاليد السودان هي ما يعرف بالجرائم السياسية..بالمشاركة في تقويض النظام الحاكم في السودان.. فمثل هذه الجرائم يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر فيها قرار بالعفو العام..و يمكن أن يؤثر في الدعوى الجنائية و ينهيها.. عموما اذا انقضت الدعوى الجنائية بأي سبب من الأسباب المذكورة اعلاه ، فلا يجوز فتح دعوى جنائية اخرى مؤسسة على نفس الوقائع..الإ في حالة عدم توجه تهمة أو شطب الدعوى الجنائية.
ايضا يمكن أن تنقضي الدعوى الجنائية عن طريق التقادم (المادة38)..و يوضح قانون الإجراءات الجنائية مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية..و فكرة التقادم ببساطة أن واقعة معينة حدثت و يمكن أن تشكل جريمة معاقب عليها ، و لكن لم يباشر أحد دعوى جنائية بذلك الخصوص.. يشترط القانون السودان مدة عشرة سنوات لسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم اذا كانت عقوبة تلك الجريمة هي الإعدام أو السجن لمدة عشر سنوات أو اكثر. و يشترط خمس سنوات لأي جريمة معاقب عليها بالسجن لأكثر من سنة واحدة.و يشترط سنتين لأي جريمة اخرى. و عموما تنقطع مدة سريان التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية في النطاق الزمني المحدد.فاذا كان مدة التقادم عشر سنوات.. فيمكن أن تنقطع هذه المدة اذا فتحت الدعوى الجنائية لو بساعة واحدة قبل تمام العشر سنوات و تعتبر دعوى سارية..و كذا الأمر بالنسبة لفترات التقادم الأخرى. بنفس القدر.. اذا انتهت مدة التقادم.. فلا يمكن فتح دعوى جنائية حتى لو مرت ساعة واحدة على انقضاء مدة التقادم.
نواصل..
كبر
12-02-2008, 03:47 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في هذا الخيط قدمنا فكرة مبسطة عن سير الدعوى الجنائية في السودان ..ووضحنا المحطات التي تمر بها هذه الدعوى..و ماذا يحدث بصورة عامة..فالدعوى الجنائية تبدأ بمرحلة فتح البلاغ و التحرى (دور الشرطة و النيابة).. ثم مرحلة المحاكمة (دور محكمة الموضوع).. ثم مرحلة الإستئناف (محاكم الإستئناف) ثم مرحلة النقض (دور المحكمة العليا) و هذه اخر مرحلة للتقاضي الجنائي في السودان.
اخيرا.. مرحب بأي اضافات أو تصحيح.. أو استفسارات.. لدي طلب بسيط..و هو تقييم لهذا الخيط.. و اتمنى الإجابة على الإستبيان التالي:
1. هل اضاف لك هذا الخيط معلومة جديدة؟..اذا كانت الإجابة نعم.. هل تعتبرها مهمة؟ 2. توصف لغة القانون بالتعقيد.. فهل رايت أي تعقيد في لغة هذا الخيط .. بمعنى هل هي لغة فنية عالية تحتاج التخصص لفهمها؟ 3.في رايك هل تعتقد أن فكرة الثقافة القانونية الشعبية يمكن أن تفيد في تبصير الناس؟..هل يمكن أن يكون لها اثر اٍيجابي؟..ما هو اقتراحك في تطويرها و تبسيطها و جعلها جزء من حياة الناس اليومية.. 4. هل لديك أي موضوع (قانوني طبعا) يمكن اقتراحه لخيط من خيوط الثقافة القانونية الشعبية و يمكننا أن نساهم فيه؟
كتر خيركم جميعا..و نشكر الإخوة الذين عبروا من هنا..و الذين تابعونا بالقراءة من على البعد.
و نسمع منكم..
كبر
12-03-2008, 02:44 AM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
الإجابة على الاستبيان: 1. الاستبيان أضاف معلومات وبيانات تنويرية هامةوطريقة العرض كانت ممتعة ومباشرة. 2. بعض اللغة المعقد يتجاوزها غير المتخصص لفهم التسلسل العام ويدقق فيها المتخصص، وليس أروع مماكان. 3. يجب أن تكون الثقافةالقانونية جزء من ثقافة اي مجتمع متحضر لمعرفة الحقوق والواجبات وخاصة الإجراءات. 4. الموضوع المطلوب تلقائي يا استاذ يا محترم، وهو الإجراءات المدنية بنفس السياق حول مراحل تنفيذ الأحكامودي بالذات بتفصيل شديد حيث أن أغلب الناس لهم حقوق ضائعة بسبب التنفيذ في التقاضي المدني..
ودمت أيها الحبيب..
12-03-2008, 08:47 AM
أحمد الشايقي
أحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611
تعرف بوست مقدر جهده جدا جدا ، لكن تعرف انا ماضد القانون لكن لااعول عليه كثيرا ، لانه وفي اعتقادى ان القانون لايغير قناعات شخص ، ولكن يضبط الناس في حال تعذر الوسائط.. مثلا لو اشترطنا بان نصيغ مادة في قانون ما للعنصرية او حتى جريمة كالسرقة ، نجد بان القانون لايغير مفاهيم الشخص المتهم حتى لو حُكم ، فهنالك من يسرق متعمدا ويخزن النقود لحين خروجه ليتهنأ بها ، وهنالك صاحب المخدرات لاتقف العقوبة في وجه قناعاته بان يتخلى عنها تعاطى او متاجرة بعد خروجه ووالخ. حتى العنصرية لانها سلوك فطري في النفس البشرية لايتغير بقانون ، ولكنى اعول اكثر على ان تدخل احكام الجرائم كالعنصرية او حتى السرقة في مفهوم العيب ، وذلك بان تعمل مؤسسات المجتمع المدني بجهد الى ان تدخل بعض الاشياء في قواميس العيب وان يحاكم عليها المجتمع قبل الوصول الى القانون . كمثال العنصرية في اكبر دولتين منبع لها (الولايات المتحدة – جنوب افريقية) لا نستطيع ان نقول انها انتهت لكن ماقمت به منظمات المجتمع المدني في ادخال مسبباتها في اطار العيب قد اتى اكله وذلك عندما تلاحظ بان اى مسبة عنصرية لشخص تجد بان الشارع يحاكم ويشمئز من الشخص المتسبب في هذا الفعل ، بل يتخذ البعض رود فعل حازمة في اطار استائهم من هذا التصرف بقطع العلاقات او الاشارة اليها كمجرم او جرم كبير ، فنجد ان الشخص المتسبب يتعرض لضغوط نفسية جراء مافعله وووالخ ، ولعلك وبانك قانونى وتعيش في العالم الاول قد تلاحظ ذلك. اما القانون كمرحلة ثانية ، هنا يكون دور الدولة في تشيد القانون وبدون مجاملة في تطبيقه بحزم وعلى الجميع ،خلاف مايحدث هنا في هذا الوطن الاسمو (السودان) تجد ان العنصرية في الشارع مقبولة حين تتلفظ باحدى الفاظها فهي ليست جرم او عمل مشين ناهيك عن دواوين الحكمة التى تفصل الناس على اجناسهم ليسهل التميز والعنصرية بطريقة اقصاء (سلسه)...
عموما تقبل منى هذه المساهمة في هذا البوست الممتاز عزيزي كبر..وساسعى في الحضور بقدر مايُتاح لنا من زمن بعد القراءة بتأني.. التحايا النواضر.
12-03-2008, 03:48 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
صديقتي اٍيمان احمد.. حبابك كتر خيرك على المرور من هنا..و نتمنى تلقي فرصة للإطلاع على البوست.زطبعا عارف نقة القانون دي مملة.. لكن شوية شوية ممكن تسهل المتابعة..
و حابك تاني و نشوفك يا صديقة..
كبر
12-03-2008, 04:03 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
الإجابة على الاستبيان: 1. الاستبيان أضاف معلومات وبيانات تنويرية هامةوطريقة العرض كانت ممتعة ومباشرة. 2. بعض اللغة المعقد يتجاوزها غير المتخصص لفهم التسلسل العام ويدقق فيها المتخصص، وليس أروع مماكان. 3. يجب أن تكون الثقافةالقانونية جزء من ثقافة اي مجتمع متحضر لمعرفة الحقوق والواجبات وخاصة الإجراءات. 4. الموضوع المطلوب تلقائي يا استاذ يا محترم، وهو الإجراءات المدنية بنفس السياق حول مراحل تنفيذ الأحكامودي بالذات بتفصيل شديد حيث أن أغلب الناس لهم حقوق ضائعة بسبب التنفيذ في التقاضي المدني..
ودمت أيها الحبيب..
الموردابي..حبابك يا صديق كتر خيرك على المرور من هنا.. و شكرا على اجابة اسئلة الإستبيان البسيط..
اشكرك كتير على اقتراح سير الدعوى المدنية..و سنعمل على الكتابة فيه هنا..و اوعدك سنفصل مرحلة تنفيذ الأحكام تفصيل كبير..
بمناسبة التنفيذ احكيك طرفة.. زمان عما لينا عندو دعوى مدنية..و اخد فيها حكم..و الراجل طوالي من المحكمة للمحل..و كان موضوع الدعوى اخلاء عقار..وماشي داير يجدع ليك الراجل و حاجاتو من الدكان..و قام واحد من جماعة الخير قال ليهو.. انتظر لمن ود اخوك يجي (و كان يقصدني) و تسمع رايو في الموضوع ده.. قام عمنا قال ليهو ود اخوي شنو..آزول.. أنا معاي حكم من المحكمة..و الدولة ذاتها واقفة معاي.. طبعا لمن جيت و قلت ليهو مفروض نعمل دعوى تانية بتاعة تنفيذ.. قام صر ليك خلقتو و قال لي.. اسمع انت الزول اداك رشوة كم عشان تتعارض لي؟..الغريبة أنا كنت المحامي بتاعو..!!
طبعا الغلط غلطي أنا.. لأنو كنت دوبك مبتدئ و في حاجات كتيرة فايتة علي.. لكن بصورة عامة.ز هناك تقليد وسط الأصدقاء و الصديقات المحامين و المحاميات.. انهم بمجرد سماع الحكم.. بيقوموا طوالي ينبهوا الموكلين و الموكلات بأنو انتهت مرحلة و ستبدأ مرحلة جديدة اسمها التنفيذ..و برضو الإستئناف في حالة عدم الرضا عن الحكم..و دي فكرة ممكن تساعد شوية في فهم الأمور..
الفكرة .. صحيح ناس كتيرة عندها مشاكل مع التنفيذ..و ناس كتيرة بتفكتر انو فكرة النطق بالحكم كفاية جدا..و اهم الطرائف دايما بتكون في فكرة التنفيذ بالقوة الجبرية..
شكرا ليك يا حبيب..و نوعد بخيط حول سير الدعوى المدنية في السودان.
نشوفك تاني..
كبر
12-03-2008, 04:22 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
صديقي و استاذي احمد الشايقي..حبابك اول حاجة يا صديق البركة فيكم في وفاة احمد الميرغني..ودكتور عبد النبي على احمد..
كتر خيرك على المرور من هنا ..و الكلام الطيب عن هذا الخيط.. و يا ريت نسمع منك برضو بعض الإضافات..
ياخي لليلة بضحك و بتذكر زحمتنا مع الـ (Conflict Of laws )..و احدى الصديقات كانت قاطعة ليهو اسم جميل خلاص (عقدة القوانين)..و لمن تسألها تقول ليك اتحداك.. قول لي اسم زول/ة مر بالكلية دي ما اتعقد من الكونفلكت ده..! اما نجر السيد حامد و عبد الحليم ضيف الله..و امثلتهم الطريفة عن فكرة الملكية العقارية و الحقوق المجاورة.. ياخي ديل مفروض من الكلية طوالي يمشوا ديوان المشرع السوداني..
غايتو جنس محن يا صديق.. كل ما تطقنا زهجة نقعد نشتم ليك المشرع السوداني لسفليل جدو ذاتو..و المضحك جلال الشائب.. تقول ليهو يا جلال عمك اللورد لويد اوف همبتسر (بتاع كتاب فلسفة القانون لو متذكرو)..ده ما تبع المشرع السوداني.. يقول ليك انت عارف شنو.. ده كبيرهم الذي علمهم السحر و تعقيد الحكامات السمحات..!! (الغريبة العقدة وكت داك ما تفرز نتاية من ضكر..كلهم في الهوا سوا).. اما عمك هاريس (بتاع كتاب القانون الدولي العام)..الأخوات كل ما نمرق من محاضرة لدكتور الفاتح الرشيد.. يقولن ليك.. هاريس هرسنا هرس الله يهرس مصارينو ياخي..! كل ما اشوف فريق برشلونة .. اتذكر نطق دكتور الفاتح الرشيد ليها في محاضرات القانون الدولي..(بآآآرسلـونآآآآ..)
ايام.. يا صديق.. التحية لأستاذنا دكتور أكولدا مانتير..و استاذنا دكتور الفاتح الرشيد..و بنقول ليهم و الله يا شباب ما قصرتو و علمتونا الكتير..
نتمنى نشوفك تاني يا احمد..
كبر
12-03-2008, 04:48 PM
Kabar
Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
صديقي معتز تروتسكي..حبابك لينا طولة يا صديق.. كتر خيرك على المرور من هنا و المطايبة.. شكرا على المساهمة..و هي تساعد كتير في طرق دروب لم نكن نفكر فيها من قبل..
الجريمة يا معتز دايما سابقة للقانون في وجودها..و القانون مظهر خارجي.. يعني ممكن تعاقب ليك زول/ة.. لكن ما ممكن تغير في طريقة تفكيرو.. لأنو ده مجال من اختصاص التربية و التنشأة..و حتى الآن وجود القوانين في كل مجتمعات العالم لم يمنع حدوث الجريمة..و لكنه يحد من انتشارها عبر فكرة الردع..و دي فكرة فلسفية فيها نقة كتيرة..
التجربة السودانية.. مشكلتها متأثرة كتير بفكر المستعمر.. يعني الإنجليز هم العملوا نواة قوانين السودان بناءا على تجرتبهم و فهمهم هم للقانون و كيف يكون.. في اتجاه جديد في فلسفة القانون كان بتناول الحتة دي ..و اسمو القانون و التنمية..و فكرتو الأساسية بتقوم على ضرورة أن يكون القانون قائم على تجارب المجتمعات و ثقافاتها (حاولت اقارب المسألة دي في بعض الأوراق المختصة بنقد فلسفة القانون في السودان)..
يعني نحن فعلا محتاجين تأصيل للقوانين في السودان..و فكرة التأصيل دي ح تدخلنا في مشكلة.. لأن دعاة تأصيل القوانين في السودان هم ذاتهم ما امينين في النقطة دي..و اقصى تصورهم في التأصيل أن يكون ديني و على هدى الشريعة الإسلامية..و لكن فكرتي عن التأصيل اعتقد انها تمشى ابعد من حتة الدين و الشريعة.. مثلا فكرة العيب يا معتز (و دي الأمريكان سارقنها من اليابان..لأنو هناك فكرة العقاب تقوم أساسا على فكرة العيب).. دي موجودة في كتير من مجتمعات السودان..خصوصا في مجتمعات الريف..و متجذرة في الثقافات هناك.. لكن للأسف انتلجنسيا تشريع القانون في السودان كسولة ..و ما عندها الإستعداد تستوعب مثل هذه الثقافات في تشريع القانون ..و اقولها صراحة يا معتز.. انا بالنسبة لي المشرع السوداني هو امتداد امين للمشرع الكولينيالي..و لغاية الليلة ما فاهم مجتمعات السودان كويس..
العنصرية هي الجريمة الوحيدة الغير موجودة في قوانين السودان..يعني ممكن تلقى خطوط عريضة في الدساتير و المبادئ العامة.. لكن مافي جريمة محددة اسمها العنصرية و تحقير الناس..كان في بالي الكتابة عن تجربة نظام الأبارتيد في جنوب افريقيا ..و نظام الكاست في الهند..و ما ترتب عليها من تكيفيات قانونية اصبحت سارية و مطبقة..و اتمنى أن نجد الوقت لمقاربة تلك الفكرة.. بصورة عامة..الرأي العام ممكن يساهم في صناعة القانون.. يعني من هنا لو بدينا نكتب بانتظام حول ضرورة صياغة تشريع لجريمة العنصرية و تحقير الناس على اساس عرقي و ديني..ممكن بعد شوية المشرع السوداني يستجيب للضغط..و يدخل قانون جديد لمحاربة العنصرية..و يمكن أن يساعد مثل هذا القانون من الحد من قصة التعنصر هذه.
كتر خيرك..و انشاء الله نستصحب تصوراتك هنا في نقاش قادم.. لأن فكرة الثقافة القانونية الشعبية دي ممكن تكون ابعد من تبصير الناس بالقوانين الموجودة..و يمكن أن تمتد لتصورنا لمستقبل القوانين في السودان..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة