مخالفات سافرة للقانون

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-14-2024, 06:02 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-29-2007, 09:37 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مخالفات سافرة للقانون

    مخالفات سافرة للقانون
    حرية الصحافة هي جزء من حرية التعبير وحرية تلقي المعلومات،وبدون هاتين الحريتين لا يمكن أن يوصف نظام بأنه نظام ديمقراطي، و حرية الصحافة تعنى أن تكون وسائط الإعلام حرة في نقل الأنباء والآراء دون قيد معقول. هذا بالطبع لا يعني فوضى التعبير، فالكلمات سلاح قد تكون اكثر خطراً من الأسلحة النارية ،وقد ذكرت ذلك المحكمة الدولية الخاصة في أحداث رواندا، و أكدت أن جريمة إبادة النوع يمكن إرتكابها بنشر كراهية النوع عن طريق وسائط الإعلام، إذا فحرية الصحافة مقيدة بالقانون و الذى تقيده الحدود التي وضع إطارها الدستور، و يؤدي الخروج عن تلك القيود إلى المحاسبة،ولكن من الذي يحدد ذلك؟ ومتى؟ لا شك أن القضاء هو الذي يملك سلطة توقيع العقوبات على الصحف، وعلى كل من يرتكب جريمة عن طريق النشر في الصحافة، وذلك بعد محاكمة عادلة لمن يتهم بذلك، وهذه سلطة أصيلة للمحكمة ،وتقوم المحكمة بها بعد أن تتيقن من أن هنالك ثمة مخالفة لقانون يحدد عقاب على مخالفته، وأن ذلك القانون لا يخرق الحدود الدستورية التى أجاز فى إطارها الدستور للقانون تنظيم حرية التعبير، وحق تلقى المعلومة، فإذا تيقنت من كل ذلك فإنها تقوم بتوقيع العقوبة المناسبة على من إرتكب المخالفة .
    إيقاف السودانى لا سند له من القانون
    من المتفق عليه أن النيابة، والتى تتولى سلطات التحرى والتحقيق والإعداد للمحاكمة ،ليست لها سلطة إصدار عقوبة وهذا لا جدال حوله، وسنفترض الآن أن المادة 130 إجراءات ،والتي يعلم القاصي والداني عدم إنطباقها على الصحافة، سنفترض أنها في واقع الأمر منطبقة على الصحافة ،وأن السيد وكيل النيابة يستعمل سلطة منحها له القانون ،و بإفتراض كل ذلك يظل الأمر الصادر من النيابة بوقف السودانى بغير سند. المادة (130) (1) تنص على ما يلى ((إذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب، فيجوز له أن يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعنى، في ميعاد محدد، أن يوقف إرتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الأمر)) معلوم أن الفعل المنسوب للصحيفة هو نشر مقال، وهو فعل واحد وقع بالفعل بنشر المقال، وهو فعل آني يكتمل بمجرد النشر، والمادة تتحدث عن أمر بوقف الأفعال التي يرتكبها الشخص الموجه له الفعل، والتي قد تشكل جريمة ذات طبيعة معينة ،ولكن الأمر الصادرهو أمر بوقف صدور الصحيفة ،وصدور الصحيفة لا يشكل جريمة من أي نوع.
    ومع ذلك فما هو الضرر الذي شمر وكيل النيابة عن ساعديه، وخرج لإيقافه؟ البلاغ المعني هو إدعاء بأن المتهم الأول نشر خبراً مغلوطاً أشان به سمعة الشاكية، ولنفترض أن ذلك صحيحاً ،فماذا يمكن فعله في هذا الصدد خلاف إجراءات التحرى العادية؟ لا شئ فما هو منسوب للمتهمين هو فعل إكتمل إرتكابه، ولم يبق سوى تطبيق القانون عليه . لذلك فقد خفي علينا معرفة الضرر الذي هدف وكيل النيابة لإيقافه ،هل أراد أن يمنع الصحيفة من التحدث في هذا الأمر؟ لنفترض ذلك، ولنفترض أن ذلك هو أمر مشروع ،رغم أنه ليس كذلك،فما الذي يميز السودانى عن غيرها من الصحف؟ ولماذا لا يمنع صدور كل الصحف لحين الإنتهاء من نظر البلاغ؟ وإذا كانت أمامه بينة تشير لأن السودانى بالتحديد تنوي أن تنشر مادة من شأنها الإضرار بالشاكي، أو بالتحري، فلماذا لا يصدر لها أمراً بالإمتناع عن ذلك؟ لماذا منعها من الصدور؟ إن المنع من الصدور هو عقوبة وليس تدبيراً إحترازياً، وذلك لأنه ينصرف إلى الماضي أى إلى ما فعلت الصحيفة بالفعل، وليس إلى ما يحتمل أن تفعله فى المستقبل، فوكيل النيابة لم يتحرى أصلاً عن المواد التي تنوي الصحيفة نشرها، ولأن التدبير الإحترازي بطبعه محدد بالقانون، ويواجه فقط الفعل الذي يراد منعه، في حين أن الإيقاف لا يقتصر أثره على المواد التي يراد منع نشرها، والتي لا يعلم من أصدر الأمر محتواها.
    إذا كان الثابت أن أمر إيقاف صدور الصحيفة هو أمر قد قصد به معاقبة الصحيفة على ما قامت به ،وأنه صدر قبل الإدانة ،بل قبل المحاكمة، و من جهة غير قضائية، فإنه لا يكون فقط أمراً مخالفاً للقانون والدستور ولكنه أيضاً خطأ مدني موجب للتعويض، وقد يشكل أساساً لإتهام جنائي.
    مصادرة النسخ المطبوعة
    لم تكتف النيابة بأمر الإيقاف، بل أمرت بمصادرة النسخ المطبوعة من عدد 16/5/2007 من الصحيفة، وهذا الأمر هو مصادرة لمال خاص ، وليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يمنح النيابة سلطة المصادرة، فالنيابة حين تتحفظ على مال ،فهي تفعل ذلك على أساس تقديمه في البينة، إما لأنه وقعت عليه جريمة، أوأنه إستخدم في إرتكاب جريمة، أو أن حيازته تشكل جريمة، وهي تتحفظ عليه لحين تقديمه للمحكمة، ولكن لا تقرر بشأنه شيئاً ما عدا القرارات المتصلة بحفظه ،أما المصادرة فهي عقوبة تكميلية ينص عليها القانون في بعض الأحوال ،ويحكم بها القاضي،و الأمر الصادر فى مواجهة النسخ التي تمت طباعتها من صحيفة السوداني في 16/5/2007 هو أمر بالمصادرة، وليس بالحجز، والمصادرة هى نزع للملكية بدون تعويض، و يشترط فى نزع الملكية أن يكون بموجب قانون، ويهدف لتحقيق مصلحة عامة، ويكون في مقابل تعويض عادل، وسلطة الأمر به تخضع لرقابة القضاء، للتيقن من كل ذلك، في حين أن المصادرة هى عقوبة على من تقع على ماله فلا يكون له حقاً فى التعويض (( لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري . ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي)) المادة (43) (2) من الدستور .
    والمصادرة إما أن تكون عقوبة، أو تقع على مال تشكل حيازته جريمة، كالمخدرات والمواد المخلة بالآداب.في كل الأحوال تكون المصادرة إنهاء لعلاقة المالك بالمال المصادر ،لذلك فإن القاضي وحده هو الذي يملك سلطة مصادرة المال.
    هل كان السيد وكيل النيابة ينوى أن يقدم ذلك العدد كبينة في المحكمة؟ الإجابة قطعاً بالنفى، لأن وكيل النيابة حين أصدر أمر الضبط ،والذى أسماه مصادرة النسخ المطبوعة، كان بالضبط يعنى ما ذكر،أى المصادرة، فهو لم يكن لديه أقل معلومة عن المواد المضمنة بذلك العدد، حتى يتحفظ عليها بإعتبارها بينة، والسؤال هو كيف وبأي سلطة أصدر السيد/ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات أمراً بمصادرة النسخ المطبوعة من صحيفة السوداني ؟وما هو سند نزع ملكية هذه النسخ وهى مال متقوم مملوك قانوناً وشرعاً لصحيفة السودانى؟ هل يحوى ذلك العدد مواد يشكل إطلاع الجمهور عليها مخالفة للقانون؟ وهل هناك حتى بينة مبدئية أمام وكيل النيابة تشير إلى ذلك؟ و هل لوكيل النيابة سلطة مصادرة النسخ ؟ إذا كان الرد على كل تلك الأسئلة بالنفي، وجميعنا يعلم أنه كذلك، فإن مصادرة نسخ الصحيفة المطبوعة لا يكون فقط تجاوزاً لإختصاص النيابة، لأنه ليس للنيابة أصلاً إختصاص بهذه المسألة، بل هو فعل ضار موجب للتعويض، كما و أنه قد يشكل أساساً لإتهام جنائى، إذ أنه ليس هنالك مجرد شبهة بالإختصاص تجعل من قام بهذا الفعل يستفيد من الإستثناء الوارد فى المادة 11 من القانون الجنائى ،والتى تنص على أنه لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص يعتقد بحسن نية أنه ملزم بالقيام به ،أو مخول له القيام به، بحكم القانون،وذلك لأن حسن النية وفقاً للمادة 3 من نفس القانون، يوجب سلامة المقصد ،وبذل العناية والحيطة اللازمتين.
    بغض النظر عن المسألة الجنائية المتصلة بهذه الأفعال ،فإنها أفعال تنطوى على مخالفة سافرة للقانون سببت أضراراً مالية وأدبية للمتهمين، كما ونتج عنها خرق لحقوقهم الدستورية فما هى مسئولية الدولة عنها؟ هذا ما سنفرد له مقالاً خاصاً بإذن الله .
    نبيل أديب عبدالله
    المحامى


                  

05-30-2007, 10:24 PM

AmroKamal
<aAmroKamal
تاريخ التسجيل: 11-21-2006
مجموع المشاركات: 795

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مخالفات سافرة للقانون (Re: Nabeil Adeeb)

    Quote: إيقاف السودانى لا سند له من القانون
    من المتفق عليه أن النيابة، والتى تتولى سلطات التحرى والتحقيق والإعداد للمحاكمة ،ليست لها سلطة إصدار عقوبة وهذا لا جدال حوله، وسنفترض الآن أن المادة 130 إجراءات ،والتي يعلم القاصي والداني عدم إنطباقها على الصحافة، سنفترض أنها في واقع الأمر منطبقة على الصحافة ،وأن السيد وكيل النيابة يستعمل سلطة منحها له القانون ،و بإفتراض كل ذلك يظل الأمر الصادر من النيابة بوقف السودانى بغير سند. المادة (130) (1) تنص على ما يلى ((إذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب، فيجوز له أن يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعنى، في ميعاد محدد، أن يوقف إرتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الأمر)) معلوم أن الفعل المنسوب للصحيفة هو نشر مقال، وهو فعل واحد وقع بالفعل بنشر المقال، وهو فعل آني يكتمل بمجرد النشر، والمادة تتحدث عن أمر بوقف الأفعال التي يرتكبها الشخص الموجه له الفعل، والتي قد تشكل جريمة ذات طبيعة معينة ،ولكن الأمر الصادرهو أمر بوقف صدور الصحيفة ،وصدور الصحيفة لا يشكل جريمة من أي نوع.
                  

05-30-2007, 10:44 PM

معاوية كرفس
<aمعاوية كرفس
تاريخ التسجيل: 03-19-2004
مجموع المشاركات: 1340

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مخالفات سافرة للقانون (Re: Nabeil Adeeb)

    .

    Quote: حرية الصحافة هي جزء من حرية التعبير وحرية تلقي المعلومات،وبدون هاتين الحريتين لا يمكن أن يوصف نظام بأنه نظام ديمقراطي، و حرية الصحافة تعنى أن تكون وسائط الإعلام حرة في نقل الأنباء والآراء دون قيد معقول. هذا بالطبع لا يعني فوضى التعبير، فالكلمات سلاح قد تكون اكثر خطراً من الأسلحة النارية ،وقد ذكرت ذلك المحكمة الدولية الخاصة في أحداث رواندا، و أكدت أن جريمة إبادة النوع يمكن إرتكابها بنشر كراهية النوع عن طريق وسائط الإعلام،



    عزيزي الأستاذ/ Nabeil Adeeb

    فلنسعي دوماً من أجل دستور و قوانين ديمقراطية

    من دونها ينتفي الوجود الإنساني .

    متابعك كويس في الميدان .

    لك و دي

    م.كرفس
                  

05-31-2007, 00:41 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مخالفات سافرة للقانون (Re: Nabeil Adeeb)

    الأخ معاوية
    لك شكرى وتقديرى. السؤال هو كيف نمنع هذه الممارسات.كشقها لا يكفى لا بد من محاصرنهاوهذا لا يتم إلا بالسير ضدهاليس فقط سباسياً بل أيضاً قانونياً
                  

05-31-2007, 00:51 AM

AmroKamal
<aAmroKamal
تاريخ التسجيل: 11-21-2006
مجموع المشاركات: 795

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مخالفات سافرة للقانون (Re: Nabeil Adeeb)

    Quote: الأخ معاوية
    لك شكرى وتقديرى. السؤال هو كيف نمنع هذه الممارسات.كشقها لا يكفى لا بد من محاصرنهاوهذا لا يتم إلا بالسير ضدهاليس فقط سباسياً بل أيضاً قانونياً




    سبق وأنا شرحنا أمر هذه المادة والخروقات القانونية التى تسببها،،،،،ولم يكن هناك تحرك قوى رغم علم الكافة بهذا التشوه القانونى...مع الأخذ فى الحسبان ذيادة الوعى القانونى بها وغيرها كما أسلفت...

    والأسبوع الماضى طالبت جميع المتداخلين فى المنبر حول المادة 130 وغيرها بوجوب التكاتف وعمل هيئة تضامن من المهنيين ذوى الصلة..

    واعنى المحامين والقانونين عامة فى المقام الاول,,





    واليوم أكرر ندائى من ورائك أستاذى........

    لابد من التكتل القانونى وذيادة الوعى بهذا الخطر والجرم الذى يغتال الحرية والعدالة بأيدى حراسها.
                  

05-31-2007, 01:42 AM

طلال عفيفي
<aطلال عفيفي
تاريخ التسجيل: 06-20-2004
مجموع المشاركات: 4380

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مخالفات سافرة للقانون (Re: AmroKamal)
                  

05-31-2007, 01:42 AM

طلال عفيفي
<aطلال عفيفي
تاريخ التسجيل: 06-20-2004
مجموع المشاركات: 4380

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مخالفات سافرة للقانون (Re: AmroKamal)


    الأستاذ نبيل أديب ،
    أطيب التحايا ..

    سررت أن أقرأ إسمك هنا من بين المشاركين ، وهو أمر بالتأكيد
    سيبصرنا بالكثير من الجوانب المخفية علينا في الاحداث الجارية ،
    كما سيفتح آفاقنا أكثر فأكثر على سبل وطرائق النضال القانوني ؛

    كما سبقني الزميل معاوية ، فإننا نتابعك بمتعة وشغف وإحترام
    من خلال كتاباتك في الصحف السيارة بالخرطوم ومن خلال ندواتك ..

    لك الشكر والتحية والمحبة على ما قمت به طوال السنوات الماضية
    من داخل السودان ، بجهد ودأب حقيقيين ..

                  

05-31-2007, 06:33 AM

أبو ساندرا
<aأبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مخالفات سافرة للقانون (Re: Nabeil Adeeb)

    ترحيب حار بالأستاذ نبيل أديب عبدالله
    القانوني الضليع والسياسي المقتدر
    والمناضل المجرب في ساحات العدالة

    مقاومة الإستخدام السيء للمادة 130 من قبل جهاز الأمن
    لايتم في المسار القانوني فقط ، كما ذكر إستاذنا بحق ، بل لابد من العمل السياسي الواسع
    لقيام رأي عام قوي مناهض للقوانين المقيدة ولتعسف السلطة ، ودافع لإحترام الدستور
    والمواثيق ، وهذه بالطبع قضية عامة تهم كل مواطن

    شكرآ على البوست
    وشكرى على قلمك الرصين هنا
    وفي { لاجدوى من الصمت } في الميدان
                  

05-31-2007, 01:38 PM

AmroKamal
<aAmroKamal
تاريخ التسجيل: 11-21-2006
مجموع المشاركات: 795

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مخالفات سافرة للقانون (Re: أبو ساندرا)

    Quote: والأسبوع الماضى طالبت جميع المتداخلين فى المنبر حول المادة 130 وغيرها بوجوب التكاتف وعمل هيئة تضامن من المهنيين ذوى الصلة..






                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de