|
Re: قتــلى الحركة الشعبية و الجيش الشعبي .... احياء............ يرزقون............؟ (Re: hamid brgo)
|
الاخ حامد.
شهداء الحركة الشعبية لتحرير السودان هم خالدون الى الابد. فهم لم يكن يقاتلون فقط من أجل الحركة الشعبية بل كانوا يقاتلون من أجل السودان ككل. ولذلك سوف تكون زكراهم معنا خالدة. وسوف يتم الاحتفال بهم سنويا. ولكن عندما نتحدث عن الذين قتلوا في الجنوب من جيش الحكومة ومليشياتها, من الذي سوف يتزكر هولاء المساكين الذين تم دفعهم لتلك الحرب عنوة؟ بعد زوال الانقاذ وكنس سدنتها على ماذا سزف يبكي الطيب مصطفى وصحبه؟ على ماذا؟ لقد قالها كبيرهم الذي علمهم السحر(الترابي) أن الذين ماتوا في الجنوب ليس بشهداء. هذا هو نفس الترابي الذي وهب هولاء المقاتلين بنات الحور والجنة عندما كان جزء من اللعبة السياسية الاخوانية. فمن الذي سوف يتزكر الذين قتلوا في حرب الجنوب من جانب جيش الحكومة سوى أسرهم المنكوبة؟
دينق.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قتــلى الحركة الشعبية و الجيش الشعبي .... احياء............ يرزقون............؟ (Re: hamid brgo)
|
في مؤتمر الفاشر و الذي سبق دخول الكومندر\ مني اركو الي الفاشر و تدمير المقاتلات القابعة بالمطار - قال الرئيس السوداني السيد\ عمر البشير انه اعطي التعليمات الي الجيش باعتباره القائد العام للقوات المسلحة و رئيس الدولة و يجددها الان( بانه لا يريد اسيرا او جريحا) اي كلهم قتلى. الجملة السابقة مذكرة ادانة كتبها السيد\ الرئيس بيده( لن يحتاج فيها السيد\ اوكامبو الي شهود اتهام)
هل الامر نفسه طبق في الجنوب و جبال النوبة و انقسنا؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قتــلى الحركة الشعبية و الجيش الشعبي .... احياء............ يرزقون............؟ (Re: hamid brgo)
|
أسرى الحرب في الشريعة الإسلامية
بقلم: هشام منور- كاتب فلسطيني
يفضي أي صراع عسكري أو عمل قتالي بين خصمين متناحرين إلى حسم الموقف ـ عسكرياً ـ لصالح أحدهما، بما يترتب على ذلك من وقوع فريق من المتحاربين في الأسر، وهو ما يصطلح على تسميته حديثاً بـ (أسارى الحرب). لقد عرف الفقهاء المسلمون الأسرى بأنهم: "الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء". وعرف القانون الدولي أسير الحرب بأنه: "كل شخص يؤخذ لا لجريمة ارتكبها، وإنما لأسباب عسكرية". ووقوع هؤلاء المقاتلين في أيدينا طوعاً أو كرهاً اقتضى تخصيصهم بجملة من التصرفات والممارسات المتناسبة مع الوضع الجديد. ورغم أن ذاكرة التاريخ تحتفظ لنا بصور شنيعة عن أساليب معاملة الأمم والشعوب السالفة للأسرى، فإن مطالعة الأحكام الخاصة بهم في الشريعة الإسلامية تجعل من أسلوب معاملتهم مثالاً يحتذى به لكافة القوانين والتشريعات الأخرى. وسوف نجد أن الإسلام قد أقر بالآثار الناجمة عن وقوع أسارى في يد المسلمين، بل إنه قنّن هذه الحالة بقوله تعالى: "وخذوهم واحصروهم"، ولعل الآية الرابعة من سورة محمد في القرآن الكريم تعدّ تقنيناً متكاملاً لأحكام أسرى الحرب وكيفية معاملتهم "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منّاً بعد، وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها". وجاء الأمر بإحسان معاملة أسرى بدر في قوله صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالأسارى خيراً). وسجلت لنا كتب السيرة النبوية صفحات ناصعة عن معاملة المسلمين لأعدائهم من مشركي مكة، وذلك بشهادة أولئك الأسارى أنفسهم، فيروى أن أبا عزيز بن عمير شقيق سيدنا مصعب بن عمير، أسر يوم بدر، فكان يحدث عن ذلك: "...فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، قال: فأستحي فأردها على أحدهم، فيردها عليَّ ما يمسها". ومعلوم أن الجزيرة العربية في ذلك الوقت لم تكن تزرع البر أو القمح بقدر زراعتها للنخيل، وخاصة المدينة المنورة، فقد كان الخبز في ذلك الوقت أغلى قيمة وأندر زراعة من التمر. ونص الفقهاء على حرمة تعذيب الأسير بالجوع والعطش وغير ذلك من أنواع التعذيب، ولا عبرة بعد ذلك باختراع أعذار واهية لممارسة أي صنف من صنوف المعاملة السيئة للأسير، ولو كان الثمن معلومات خطيرة الأهمية، في ضوء عناية القرآن والسنة واهتمامهما بإحسان معاملة الأسرى، خصوصاً وأن ذلك لا يجدي ـ في الغالب ـ نفعاً معهم، والمثل العربي يقول: "أكذب من أخيذ الحرب" للدلالة على عدم جدوى المعلومات المنتزعة من الأسير بالتعذيب والإرهاب ما لم يكن هو المبادر للإفصاح عنها باستخدام وسائل أخرى من الترغيب والترهيب. وهذا الحكم يتوافق مع ما هو مقرر في القانون الدولي بأنه لا يجوز تعذيب الأسير للحصول على أسرار عسكرية، حسب اتفاقية جنيف سنة 1949م. ومنها الإدلاء باسمه ولقبه ورتبته العسكرية، ورقم تحقيق شخصيته في الجيش وتاريخ ميلاده. ولكن، وفي ضوء المعاملة الحسنة التي يحظى بها أسير الحرب في التشريع الإسلامي، فما هو المصير الذي سوف يؤول إليه في نهاية المطاف؟. يتفق التشريع الإسلامي هنا مع القانون الدولي (اتفاقية جنيف 1929) على معاملة الأسير معاملة أسير الدولة، لا أسير الشخص أو الوحدة العسكرية التي أسرته، وبالتالي فإن البتّ في مصير أسرى الحرب موكول إلى الدولة ممثلة بالحاكم الأعلى ـ أو حسب نظامها السياسي ـ بشرط مراعاة المصلحة العامة والأعراف والاتفاقات الدولية المبرمة في هذا الخصوص. ونستطيع من خلال استقراء المذاهب والآراء الفقهية ملاحظة اجتهادات متعددة للبت في شأن الأسارى: فقد ذهب الحنفية إلى تخيير ولي الأمر أو من ينيـبه عنه في شأن أسرى الحرب بين أمور ثلاثة: إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما تركهم أحراراً ذمة للمسلمين، إلا مشركي العرب والمرتدين، فإنهم لا يسترقون ولا يكونون ذمة. وحرم جمهور الحنفية ـ عدا الإمام محمد ـ المنّ على الأسرى (وهو إطلاقهم إلى دار الحرب دون مقابل)، فيما أجازه الإمام محمد منهم، إن تحققت مصلحة معتبرة في ذلك. وذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والإمامية والإباضية وغيرهم: إلى تخيير الإمام أو نائبه بما يراه من المصلحة بين أحد أمور أربعة: وهي القتل والاسترقاق والمن والفداء بالمال أو بأسرى مثلهم. وانفرد المالكية بإضافة خيار خامس له، وهو ضرب الجزية على الأسرى. وقبل مناقشة هذه الأقوال، لابد من الإشارة إلى أن تخيير الإمام أو نائبه بين هذه الأمور يجب أن يكون منضبطاً بمراعاة مصلحة الأمة، لا لمجرد الهوى والتشهي، وإلا كان تصرفه باطلاً اتفاقاً. فإذا استقرت هذه القاعدة في أذهاننا، وعلمنا مدى ارتباط المصلحة الشرعية العامة بموضوع البت في مصير الأسرى، نظراً لاندراجه تحت فصول السياسة الشرعية المنضبطة أساساً بالنصوص الشرعية ثم بالمصلحة العامة للأمة، أمكننا أن نقرأ النص القرآني المتعلق مباشرة بهذا الشأن، وأن نتفهم الأحداث التي يزخر بها التاريخ الإسلامي عن تباين واختلاف أساليب معاملة أسرى الحرب، عن الرؤية الشرعية الأساسية في هذا الموضوع والمؤصلة في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها» [ محمد:4] . فالآية ترشد، بداية، المؤمنين إلى وجوب اعتماد الشدة و(الإثخان في القتل) في صفوف العدو، الذي ينطبق عليه وصف الاختلاف في الدين (كفروا)، مما يعني اختلاف الأسلوب حالة كون العدو مسلماً، سواء في طريقة القتال (الإثخان)، أو في أسلوب المعاملة بعد انتهاء الحرب (حالة الأسر). وبعد أن تضع الحرب أوزارها، ويثخن المسلمون في عدوهم الكافر قتلاً وتنكيلاً، تطلب الآية من المؤمنين (شد الوثاق) على أسرى الحرب حتى لا يتمكنوا من الهرب والفرار، وهو أمر مشروع في كافة القوانين والشرائع ولا مجال للجدال أو السجال حوله، ثم ترشد الآية، ختاماً، إلى الخيارات المتاحة أمام المسلمين (أو ولي الأمر على وجه الدقة)، وهي: إما أن يمنّ المسلمون على هؤلاء الأسرى بالحرية وفك الأسر دون مقابل، إذا تحصلت مصلحة أخرى جديرة بالاعتبار في مقابل ذلك، وإما أن يفادي المسلمون أسرى الحرب بمال أو بنظرائهم من أسرى المسلمين. إذن، هذه هي الخيارات المتاحة أمام الأمة (المن أو الفداء)، وقد جاءت السيرة النبوية العطرة تطبيقاً عملياً لهذه المبادئ القرآنية السامية، وحفلت كتب السنة بالاحتفاء بمعاملة أسرى الحرب، بل والإحسان إليهم وتمييزهم بالمعاملة حتى على المسلمين أنفسهم. أما بقية الخيارات التي اقترحها الفقهاء في مصير الأسرى، فإننا نستطيع القول: إن حجة من ذهب إلى جواز قتل الأسير لا تعدو أن تكون نسخاً لهذه الآية المحكمة من سورة (محمد) بآية السيف: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، أو آثاراً من السنة وردت بقتل أفراد معينين من العدو بعد أسرهم في بعض المواقع، كيوم بدر واحد وقريظة وفتح مكة. والحال أن آية السيف التي تمسك بها بعض العلماء إلى درجة أن وصل بهم الأمر إلى نسخ عشرات الآيات الواردة في موضوع الجهاد والقتال في القرآن، لا تنسخ هذه الآية لعدم تحقق شروط النسخ المعروفة لدى العلماء في هذه الحال، ومنها معرفة المتقدم من المتأخر من الآيتين، وتحقق وجود المعارضة بينهما، وهو الأمر الذي يمكن نفيه من خلال الجمع بين الآيتين وإعمال آية السيف فيمن كان حرباً على المسلمين من المشركين، وآية سورة محمد فيمن وقع في الأسر منهم بعد انتهاء الحرب، أما الحوادث الفردية التي تم الاستشهاد بها، فإنها لا تعدو أن تكون اجتهاداً نبوياً لحسم فساد بعض الأفراد الذين كانوا من مسعري الحرب على الإسلام، بل إن منهم من كان قد منَّ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قبل ذلك بشرط عدم معاودة الكرّة، فإذا به ينخرط مجدداً في الحرب على المسلمين، وهو شبيه بما يسمى حديثاً بمحاكمة مجرمي الحرب الذين بلغوا من الإفساد والتنكيل بخصومهم في ساحات الحرب وخارجها ما لم يبلغه غيرهم من الأسرى. وفيما يتعلق بالاسترقاق، فإن النهج الإسلامي كان واقعياً في التعامل مع هذا الموضوع بمراعاة الأعراف والعادات الشائعة في ذلك العصر، والقاضية بمعاملة العدو بالمثل، بل إن إغفال القرآن لهذا الخيار عمداً بصيغة لغوية تفيد الحصر والاقتصار على هذين الخيارين ليرهص بموقف سلبي من هذا الخيار، ويبشر بقرب انتفائه بحسب توافق الإرادات البشرية فيما بعد، وإلا لبقي هذا الخيار واجباً قرآنياً إلى يوم الدين مع بقية الخيارات الأخرى. أما ضرب الجزية على الأسرى أو إلزامهم بمبلغ معين من المال، فإنه لا يعدو أن يكون ضرباً من الإلزام المادي بالفداء، وهو أمر مشروع حسب النص القرآني. ولا حجة بعد ذلك في ادعاء عدم حصر دلالة الآية على هذين الخيارين، بحجة وجود بعض النقول اللغوية التي تفيد عدم حصر دلالة (إما) لغوياً، فإننا إذا سلمنا جدلاً بذلك، فإننا سوف نحار في الإجابة على التساؤل التالي وهو: لماذا لم يذكر القرآن صراحة بقية الخيارات التي نص عليها العلماء، واقتصر على ذكر هذين الخيارين بالذات؟ وما الحكمة في ذلك؟ ويبدو أننا لن نجد جواباً مقنعاً لهذا التساؤل سوى الإذعان بدلالة (إما) الحصرية في هذه الآية على المعنى المراد منها، إعمالاً للنص القرآني والتزاماً بمقتضى أحكامه. قد يوهم هذا الاستقراء السريع لأحكام أسرى الحرب في التشريع الإسلامي أنها أحكام متهاونة، متهاودة الجزاء مع عدد مفترض، بيد أن الالتزام بمضمون الرؤية الإسلامية النابعة من النصوص التشريعية الأصلية (الكتاب والسنة) مقدم على هذا الشعور أو الإحساس الزائف. ولا ننسى أن الاستثناء من القاعدة العامة موجود وحاضر دوماً، وأن وظيفة هذا الاستثناء هي تأكيد القاعدة لا نفيها، وفي ضوء ذلك يمكننا فهم الحوادث التاريخية المتناثرة على أنها استثناء من الأصل الشرعي للحكم، وهو ما يعني جواز اللجوء إلى ذلك الاستثناء في حالات نادرة، كما في حالة (مجرمي الحرب). أو عند معاملة العدو بالمثل حال قتله لأسارى المسلمين، فإنه في هاتين الحالتين يشرع للمسلمين قتل الأسير المعادي، جزاء بالمثل ومعاملة بها
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قتــلى الحركة الشعبية و الجيش الشعبي .... احياء............ يرزقون............؟ (Re: Deng)
|
دينق يااخوى ، تصدق اول مرة اسمع الكلام ده ، فى اول لفة الحركة الشعبية تخلت عن التجمع المعارض ، وشاركت الانقاذ الهبش ، بعدين من اوقف العمل بقناة جونقلى ، من اوقف تدفق البترول فى الجنوب ، من هاجم المنشات النفطيه فى الجنوب ، كم قتلت الحركة من ابناء الجنوب من خصومها ، دينق خفف شوية ! من اجل الجنوب كانت تقيم الزوجات الاجنبيات مع القادة ، وتسكن بنات الجنوب فى لندن برضو من اجل السودان ، كلام كلام يا دينق يا اخوى. ارجو ان تحدثنا عن من تعرف من مقاتلى الحركة !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قتــلى الحركة الشعبية و الجيش الشعبي .... احياء............ يرزقون............؟ (Re: Zoal Wahid)
|
Quote: انا على قناعة تامة ان النص الاسلامي شيء بينما سلوك ائمة وقادة الاسلام الحاليين شيء آخر مخالف تماما. حين يتحدثون عن الدين ( تسمع لقولهم) وتدي الدنيا عجب !! |
عزيزي زول واحد السلام عليكم ورحمة الله ماقلته عين الحقيقة
الاسلام خاتم الاديان و النبي (ص) خاتم الانبياء بعث رحمة للناس اجمعين( هذا ما نؤمن به نحن المسلمون و هو غير ملزم لغير المسلمين). بعد انتقال النبي(ص) الي الرفيق الاعلى ثم الخلفاء الراشدين( رض)حدث تداخل لبعض العادات العربية البدوية الي الاسلام .. و اليك هذا المثال:-
في اتفاقية البقط التي تمت بين ملك دنقلا وعبدالله بن ابي السرح تنص على مد حاكم مصر بعدد حوالي 350 من الناس سنويا- ليعملوا عبيدا - و هؤلاء ال 350 يتم نزعهم من اسرهم و اهليهم ليتم تفريقهم و توزيعهم ليعملوا خدما بغير مقابل. اذا كان حقا الغرض من حملة بن ابي السرح هو نشر الاسلام لماذا لم تنص الاتفاقية علي توفير عدد 350 شابا و شابة سنويا لتعلم القران على نفقة عامل امير المؤمنين بمصر ( اي حاكم مصر).........؟
اليس من الاجدر تعليم ذلك العدد تعاليم الاسلام سنويا ليعودوا الي اهلهم و يساعدوا في نشر الاسلام بدلا من استرقاقهم و بترهم من زويهم بصورة منافية للفطرة و لكل تقاليد البشرية و حتى الحيوانية.
هل من دين سماوي او حتى و ثني يأمر بهذا ....؟؟ ناهيك عن خاتم الاديان - على لسان خاتم الانبياء مبعوث الرحمة (صلى الله عليه وسلم) ؟
اتفاقية البقط كان مزاجا عربيا بدويا منافيا لكل القيم الدينية و الاخلاقية
| |
|
|
|
|
|
|
|