Quote: الآية واضحة في أولها و هي إباحة التعدد...و لا تزال الإباحة متسلسلة مع تسلسل الآية
مع استثناء لطيف يشير إلى ضرورة العدل ..لأن الطبع الإنساني مجبول على حب النفس و الأثرة..فذلك تنبيه و تحذير لطيف ...
و الإباحة سارية و نافذة في كل المجتمعات و العصور دون قيد خلاف قيد العدل الذي اشارت إليه الآية .
منع التعدد جاء بصورة لطيفة في قوله تعالى: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" مع تقرير أن العدل غير ممكن لقوله تعالى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم". ولولا أن الشرع تجاوز عن عدم العدل في ميل القلب لما جاز لرجل أن يعدد. وتجاوز ميل القلب ظاهر في قوله تعالى من عجز الآية السابقة: "فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة". فكأنه تجاوز عن بعض الميل وهو ميل القلب. قولك:
Quote: و التعدد له دواعي و مبررات ترجع للشخص ..فالأصل فيه الإباحة...
الأصل هو الزوج الواحد للزوجة الواحدة. والاستثناء هو التعدد لظروف القرن السابع والمبررات الشرعية.
قولك:
Quote: فهل منع التعدد يمنع من النساء الضرر بارتباط الرجل بأخرى متخا منها خدن أو عشيقة؟ أيهما أفضل؟
طبعا لا يمكن المفاضلة بين فعل مباح شرعا وبين فعل حرام شرعا. ولكن كيف يمكن اعتبار العشيقة ضرة وهي ليست معروفة للزوجة؟ لذلك يمكن القول أن منع التعدد بالقانون يحمي الزوجة من وجود ضرة معها شريكة في زوجها بصورة مشروعة.
قولك:
Quote: ثم أولا و أخيرا التعددج ليس لكل الرجال..و لكن لفئة خاصة تحتاج إليه..تفرضها عليهم الظروف.
طبعا التعدد ليس واجبا وإنما كان مباح لملابسات وظروف مجتمعية وشخصية تخص الرجال وتخص النساء أيضا. ولكن هذه الملابسات اختلفت في هذا العصر، بالصورة التي صار معها التعدد يمثل ظلما للمرأة. الجدير بالذكر أن هذا هو موقف شيخ الأزهر كما في هذه المقاطع التي تعود إلى سنة إلى الوراء:
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة