هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 02:44 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-15-2010, 09:55 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983
    الفصل الثالث

    الاختصاص القيمي والنوعي



    اختصاص المحكمة القومية العليا.(3)

    16ـ تختص المحكمة القومية العليا بالآتي :

    ( أ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف ،

    (ب) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ,

    (ج) الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ،

    ( د) الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة،

    (هـ) الفصل في دستورية القوانين ،

    (و ) تفسير الدستور والنصوص القانونية ,

    ( ز ) الفصل في دعاوى حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ،

    (ح) الفصل في تنازع الاختصاص بين الأجهزة القومية وأجهزة الولايات ،

    ( ط ) فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية ,

    ( ى ) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص ,

    ( ك ) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها .



    اختصاص محكمة الاستئناف.

    17ـ تكون لمحكمة الاستئناف الاختصاصات الآتية ، الفصل فى :

    ( أ) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،

    (ب) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية ،

    ( ج ) الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الحكومة الولائية أو أي وزير قومى أو ولائي . (4)



    اختصاص المحكمة المدنية العامة.

    18ـ (1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما استثنى بنص خاص .

    (2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم :(5)

    ( أ) بالحكم ابتدائيا في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي ،

    (ب) بالفصل في دعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين ،

    (ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،

    ( د ) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استئنافية ويكون قرارها نهائيا .

    (هـ) ألغيت . (6)



    اختصاص محكمة القاضى الجزئى.(7)



    19ـ (1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها كما تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي استئنافات أخرى ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر .

    (2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية ، بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه (8) .

    (3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة، بالفصل في الدعاوى الابتدائية غير المنازعة التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات .(9)

    (4)(أ ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة ايجازية الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة ، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر ،

    (ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الإجرائية إلا ما كان لازما للفصل العادل في الدعاوي .



    اختصاص محاكم المدن والأرياف.

    20ـ (1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي في أمر تأسيس كل منها.

    (2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي :

    ( أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفا فيها ،

    (ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات ،

    ( ج ) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية ،

    ( د ) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر.

    (3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة ، ويجب علي المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها .(10)



    إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف.



    21ـ (1) ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة، وإذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له إحالتها إلى تلك المحاكم .

    (2) إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة.(11)





    الفصل الرابع

    الاختصاص المحلي



    المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى.

    22ـ ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة .





    الدعاوى العقارية.



    23ـ يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه .



    دعاوى التعويض عن الضرر.

    24ـ يكون الاختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعي عليه أو مكان عمله ,



    الدعاوى الأخرى.

    25ـ (1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية :

    ( أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كلياً أو جزئياً ,

    (ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى ,

    (ج ) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعي عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك .

    (2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها .

    (3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعني الوارد في الفقرة (أ ) في أي من الأماكن الآتية :

    ( أ) المكان الذي أبرم فيه العقد ،

    (ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً ،

    (ج ) المكان الذي أشترط صراحة أو ضمنا أن تدفع فيه أى نقود بمقتضى العقد .



    تعذر تعيين المحكمة.

    26ـ إذا لم يكن للمدعي عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة فىهذا الفصل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعي وإذا لم يكن للمدعي مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم .





    الفصل الخامس

    الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة



    الإحالة.

    27ـ (1) يجوز لأي من الخصوم أن يطلب احالة النزاع من محكمة مختصة إلي محكمة أخرى يخولها القانون الاختصاص لنظر نفس النزاع .

    (2) يقدم طلب الإحالة في المراحل الأولى للدعوى ولا يقبل بعد صياغة نقاط النزاع .

    (3) بعد الاستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة في ذلك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدي الإفادة من الإحالة .



    السلطة العامة فى الإحالة.

    28ـ (1) يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد الأطراف وبعد إخطار الطرف الآخر والاستماع أن يأمر باحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أية محكمة تابعة له إلى أية محكمة أخرى في دائرته تكون مختصة بنظر الدعوى .

    (2) يباشر رئيس محكمة الاستئناف السلطات المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له .

    (3) يباشر رئيس المحكمة القومية العليا السلطات المنصوص عليها في البند (1) للدعاوى قيد النظر أمام أية محكمة في السودان









    الفصل السادس

    المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم



    حجية الأمر المقضى فيه.

    29ـ (1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أية محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً .

    (2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.

    (3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض .



    دعاوى قيد النظر.

    30ـ لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة .





    الباب الثاني

    اجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى

    وحضور الخصوم وغيابهم

    الفصل الأول

    إجراءات رفع الدعوى



    مشتملات الدعوى.

    31ـ (1) يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها ومع ذلك يجوز للمدعى أن يسقط جزءا من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة .

    (2) إذا ترك المدعى المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء .

    (3) إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى يجوز للمدعى أن يقاضى بجميع تلك الطلبات أو بعضها غير أنه اذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات .

    (4) لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحداً للدعوى .



    إمكان المحاكمات المنفصلة.



    32ـ إذا اشتملت الدعوى على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر أو الفصل فيها سوياً جاز لها أن تأمر بالنظر أو الفصل فيها كلاً على حده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً .



    طريقة رفع الدعوى.

    33ـ (1) ما لم ينص القانون على غير ذلك ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بعريضة واضحة ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها :

    (أ ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها ،

    (ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم .

    (2) لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهـود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند (1) .

    (3) ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجـهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (4) باسم ذلك الجهاز على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعي عليها .

    (4) لا يجوز رفع دعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (5) أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ، إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من تاريخ ذلك التبليغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات رفعها قبل انتهاء تلك المدة .

    (5) لأغراض هذه المادة تعنى أجهزة الدولة ، الحكومة القومية والحكومات الولائية وأجهزة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام(12)



    المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم.

    34ـ (1) إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت المحكمة بذلك أن يرفع الدعوى كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى أو يدافع فيها نيابة عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك . غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص المعنيين بقيام الدعوى سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر الإعلان .

    (2) على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة عنه وفقا لنص البند (1) فرصة معقولة للإعتراض كما يجوز له أن يطلب اعتباره خصماً في الدعوى .



    تاريخ رفع الدعوى.

    35ـ تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعى قد أعفى من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة .



    مشتملات عريضة الدعوى.

    36ـ تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :

    ( أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ،

    (ب) اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،

    ( ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،

    ( د ) إذا كان المدعى عليه قاصرا أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك ،

    (هـ) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها ،

    ( و ) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى ،

    ( ز ) طلبات المدعى ،

    ( ح ) إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء ،

    ( ط ) بيان قيمة الدعوى .



    تصحيح عريضة الدعوى.

    37ـ إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في العريضة ، ترفض المحكمة تصريح الدعوى ، وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة .



    تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً.

    38ـ (1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أومن يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمرتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون .

    (2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين ، إذا :

    ( أ) لم توضح العريضة سبباً للدعوى ،

    (ب) كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى .





    الفصل الثاني

    التكليف بالحضور



    مشتملات أمر التكليف.

    39ـ (1) متى استوفت العريضة مشتملاتها المقررة في المادة 36 ، أو إذا صححت بموجب المادة 37 ، أو لم تشطب بموجب المادة 38 ، أمرت المحكمة بتصريح الدعوى وأداء الرسم وتكليف المدعى عليه بالحضور بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعى ويطلب فيها من المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي .

    (2) يراعي عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كاف بين الإعلان وتاريخ الجلسة .

    (3) يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور .

    (4) يجب أن يؤدى الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة .



    تنفيذ أوامر التكليف.

    40ـ (1) يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ، للأسباب التي تراها ، أو نص القانون على خلاف ذلك .

    (2) يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر.

    (3) يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصيا ما أمكن ذلك إلا إذا كان له وكيل مفوض بقبول الإعلان .



    وقت تنفيذ أوامر التكليف.

    41ـ لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها إلا في حالات الضرورة وبإذن المحكمة .



    تنفيذ أوامر التكليف فى حالة تعدد المدعى عليهم.

    42ـ إذا تعدد المدعى عليهم ، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .



    تنفيذ أمر التكليف فى حالة تعذر العثور على المدعى عليه أو امتناعه عن استلام الإعلان.



    43ـ (1) إذا تعذر العثور على المدعي عليه يتم الإعلان بإحدى الطرق الآتية :

    ( أ) أن يسلم التكليف بالحضور لأى ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه،

    (ب) في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو أي وارث يتولى أمر ذلك العقار.

    (2) إذا رفض المعلن إليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن إليه بعد أن يكون قد اتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الاعلان نيابة عن المعلن إليه ، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه إليه الاعلان ، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشرا عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقريـر منه يبين فيه هذه الظروف .



    الطـرق البديلـة للإعلان الشخصى.

    44ـ (1) إذا اقتنعت المحكمة بان المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب انه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية ، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الاعلان بإحدى الطرق الآتية :

    ( أ) بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم المدعى عليه ،

    (ب) بالنشر في إحدى الصحف اليومية ،

    ( ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .

    (2) ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة .

    (3) يجوز الإعلان بالطرق البديلة إبتداء ، إذا اقتنعت المحكمة لأسباب كافية أنه السبيل الاجدى للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الاعلان البديل .



    تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان.

    45ـ إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في السودان وكيل مفوض بتسليم الاعلان ، يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم الاعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة .



    تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال.



    46ـ الإعلانات المتعلقة بالشراكات أو وكلاء الأعمال تسلم في مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء .



    تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات.

    47ـ (1) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسـات بمركز إداراتها إلى السكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة أولمن يقوم مقامه .

    (2) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل .



    تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعى عليه.

    48ـ (1) في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتي ترفع ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت أوراق التكليف بالحضور ، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو مدير يكون قائما بنفسه ومزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة .

    (2) لأغراض هذه المادة فإن ربان السفينة يعتبر وكيلا لمالكها أو مستأجرها .



    أوامـر التكلـيف بالحضور الموجهة الى الدولة.

    49ـ الإعلانات الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم إلى وزير العدل بصورة إلى الجهاز المختص .



    تنفيذ أوامـر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة.

    50ـ الإعلانات الخاصة بأفراد قوات الشعب المسلحة ومن في حكمهم تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه بالمكان الذي يعمل فيه المدعى عليه .



    تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين.

    51ـ الإعلانات التي تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن .



    تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن.

    52ـ الإعلانات التي تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان .



    الوقت الذى ينتج فيه الإعلان أثره.

    53ـ في الحالات المنصوص عليها في المواد 50 ، 51 و 52 ، ينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه لقائد الوحدة أو مأمور السجن أو ربان السفينة .



    إرسال أوراق التكليف إلى محكمة أخرى.

    54ـ يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ إلى المحكمة الأدني درجة التي يقيم المدعي عليه في دائرة اختصاصها أو إلى المحكمة التي يسهل إعلانه عن طريقها .



    تأثير وصول الإعلان على أوامر التكليف.

    55- على الموظف الذي باشر الاعلان أن يبين في أصل ورقة التكليف تاريخ ووقت وصول الاعلان واسم وصنعة أو مهنة المدعى عليه أو من سلمت إليه الورقة وصلته بالمدعي عليه والحصول على توقيعه أواثبات امتناعه عن قبول الاعلان .



    الإعلانات الأخرى.

    56ـ تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كافة الإعلانات التي تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك .





    الفصل الثالث

    تقدير قيمة الدعوى



    تقدير قيمة الدعوى.

    57ـ تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون .





    الفصل الرابع

    حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب



    من له حق الحضور.

    58ـ (1) في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحامين .

    (2) يقبل الحضور عن الاطراف أمام المحاكم :

    ( أ) وزير العدل وممثلوه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة ،

    (ب) وكلاء الأطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية .

    (3) كل محام أو ممثل لوزير العدل أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في تعطيل الإجراءات ثلاث مرات . يحرم من مباشرة الإجراءات وتدون المحكمة ذلك في المحضر وتكتب به تقريراً للجنة قبول المحامين أو لوزير العدل حسبما يكون الحال وفى هذه الحالة وكذلك في حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله في الدعوى أو الإجراء .



    نطاق التوكيل.

    59ـ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.



    أثر غياب المدعى والمدعى عليه.

    60ـ (1) إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى .

    (2) إذا شطبت الدعوى بموجب البند (1) يجوز للمدعى أن يرفع دعوى جديدة أو أن يطلب من المحكمة ، في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها استئناف السير فيها وإذا اقتنعت المحكمة بوجود سبب كاف لتخلف المدعى عن الحضور أمرت باستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير في اجراءات الدعوى .



    حضورالمدعى وغياب المدعى عليه.



    61ـ (1) ( أ) إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى سمعت المحكمة الدعوى في غيبته بعد التحقق من اعلانه ،

    (ب) إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم إعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعلن لها المدعى عليه ،

    (ج ) إذا تبينت المحكمة مع إعلان المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ الإعلان وميعاد الجلسة وقت كاف يمكنه من الحضور وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة يعلن لها المدعى عليه .

    (2) إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد لاحق أجلت له الدعوى وأبدى سبباً كافياً لتخلفه عن الجلسة الأولى ، يجوز للمحكمة وبالشروط التي تقررها فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك ان تستمع إلى دفاعه كما لو حضر الجلسة الأولى .

    (3) إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقاً للبند (1) (أ) يجب إعلانه بذلك الحكم ويجوز له في أي وقت خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر ضده أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تصدر أمراً بإلغاء ذلك الحكم وإذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً أو بوجود أي سبب كاف حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك ثم تحدد ميعاداً لسماع الدعوى .



    غـياب المدعـى وحضور المدعى عليه.



    62ـ (1) إذا تخلف المدعى عن حضور الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه على المحكمة ان تصدر أمراً بشطب الدعوى إلا إذا أقر المدعى عليه بطلبات المدعى كلها أو بجزء منها وفي هذه الحالة يجب على المحكمة ان تحكم على المدعى عليه بناء على إقراره فإذا كان الإقرار بجزء من الطلبات وجب شطب الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات .

    (2) إذا شطبت الدعوى كلها أو بعضها لا يجوز للمدعى رفع دعوى جديدة بنفس السبب .

    (3) إذا شطبت الدعوى حسبما تقدم فإنه يجوز للمدعى خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها أن يطلب إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب فإذا تمكن من إقناع المحكمة من وجود سبب كاف لتخلفه عن الحضور في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء أمر الشطب بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات وغير ذلك وعليها أن تحدد ميعاداً للسير في الدعوى .



    تعـدد المدعين وغياب بعضهم.

    63ـ إذا تعدد المدعون وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجوز للمحكمة بناء على طلب الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن تسير في الدعوى كما لو كان المدعون جميعا قد حضروا ويجوز لها أن تأمر بما تراه مناسبا .



    تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم.

    64ـ إذا تعدد المدعى عليهم وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجب على المحكمة أن تسير في الدعوى بعد التحقق من صحة إعلانهم وعند الحكم تصدر المحكمة الأمر الذي تراه مناسبا بشأن من لم يحضر من المدعى عليهم .



    إخطار الطرف الآخر.



    65ـ لا يجوز إلغاء حكم غيابي بمقتضي المادة 61 (3) كما لا يجوز إصدار أمر بمقتضي المادة 62(3) إلا بعد إخطار الطرف الآخر .



    تخلف الأطـراف فى السماع المؤجل.

    66ـ إذا تخلف الأطراف أو أحدهم في اليوم المؤجل له سماع الدعوى يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه مناسبا من أحكام أو أوامر .





    الباب الثالث

    نظام الجلسات ، إجراءات نظر الدعوى ، المذكرات ،

    استبعاد المذكرات وتعديلها ، تحديد نقاط النزاع ،

    كيفية سماع الدعوى والشهود واستجوابهم

    الفصل الأول

    نظام الجلسات



    لغة المحاكم

    67ـ لغة المحاكم هي ، اللغة العربية وللمحكمة إذا اقتضي الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بوساطة مترجم بعد حلف اليمين أمامها ، وذلك كله ما لم ينص القانون على غير ذلك في أحوال خاصة أو مناطق معينة .



    علنية الجلسات.

    68ـ جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا اقتضي ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب .



    إثبات أقوال الأطراف.

    69ـ تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو مذكرات في محضر الجلسة ، ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو إختزال كما يجوز أن يتلي المحضر بناء على طلب أحد الأطراف .



    سلطة المحكمـة فى تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد.



    70ـ يجوز للمحكمة عند الضرورة في أية مرحلة من مراحل التقاضي وبالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أن تأمربالآتي:

    ( أ) تأجيل سماع الدعوى من وقت لآخرولآجال قصيرة معقولة،

    (ب) مد الميعاد المعين للقيام بأي إجراء سواء أن كان ذلك قبل أو بعد انقضاء الأجل المحدد بموجب أحكام هذا القانون بأمر من المحكمة .



    ضبط الجلسة وإدارتها.

    71ـ (1) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنة 1983 يجوز له أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام وبغرامة تحددها هى ويكون حكمها بذلك نهائياً.

    (2) للمحكمة الحق قبل إنتهاء الجلسـة أن ترجع عن الحكـم الذي أصدرته بناء على البند (1) .





    الفصل الثاني

    إجراءات نظر الدعوى



    تقديم المذكرات.

    72ـ (1) في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية ، تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضراً من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم .

    (2) يجوز للمحكمة بدلا عن مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة .

    (3) المذكرات المنصوص عليها في البند (2) تعنى عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعى أو دفاع المدعى عليه .



    مشتملات المذكرة.

    73ـ (1) تشتمل المذكرة على الآتي :

    ( أ) الوقائع الموضوعية لا القانونية ,

    (ب) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط باختصار وفي شكل موجز ,

    ( ج ) الوقائع الموضوعية وأدلة الإثبات التي تؤيدها ,

    ( د ) التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية ,

    (هـ) توقيع الخصم أو الوكيل أو المحامي ,

    (2) يجب تقسيم المذكرة إلى فقرات بأرقام مسلسلة .



    مشتملات مذكرة الدفاع.

    74ـ (1) تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي :

    ( أ) كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى ,

    (ب) إقرار أو إنكار صريح لكل واقعة اشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعى ما عدا مقدار التعويض .

    (2) يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع إن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع إن وجدوا مع دفع الرسم المقرر .



    تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع.



    75ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة ، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم .



    استبعاد المذكرات أو تعديلها.

    76ـ يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي ان تأمر باستبعاد أو تعديل أية مسألة في أية مذكرة إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات .



    تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها.

    77ـ لا يجوز للمحكمة ان تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته بعد اكتمال المذكرات إلا إذا تبين للمحكمة إن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو إن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات .



    الإجراءات عند تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه.

    78ـ إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع ولم يقدمها فى الميعاد الذي حددته المحكمة فيجوز للمحكمة بعد سماع بينة المدعى أن تحكم ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً .



    تحديد نقاط النزاع.

    79ـ بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتهم :

    ( أ) المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف ,

    (ب) المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم ,

    ( ج ) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية .



    تعديل نقاط النزاع.

    80ـ للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً وإلي ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك .



    عدم إيداع الدفاع.

    81ـ يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى عليه بأي دفاع .



    بدء سماع الدعوى.

    82ـ بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت لأسباب جدية وملحة تدون بالمحضر تأجيل السماع لجلسة أخرى .



    كيفية سماع الدعوى.

    83ـ (1) في الجلسة المحددة للسماع تبدأ المحكمة في سماع الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند عليها ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة .

    (2) يجوز للخصم الذي سمع أولا أن يجيب على الدعوى بصفة عامة .



    الفصل فى المسائل القانونية والوقائع.

    84ـ إذا أثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولا بالنظر في هذه النقاط القانونية ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط القانونية متى رأت ذلك ضرورياً .





    الفصل الثالث

    الشهود



    سلطة المحكمة فى تكليف الشهود بالحضور.



    85ـ يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفى أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن :

    ( أ) تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شي آخر من الأشياء التي يمكن تقديمها كدليل إثبات,

    (ب) تأمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدى الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أى شئ أخر يكون في حيازته أو تحت تصرفه ,

    ( ج ) تأمر بما تراه ضرورياً في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والإطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها .



    سلطة إجبار الشهود.

    86ـ (1) إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقا لنص المادة 85 وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور جاز للمحكمة ان تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادي عمداً إعلانه بالتكليف بالحضور.

    (2) إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدى أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة .



    التكليف بأداء الشهادة.

    87ـ إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أي شئ آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً .



    نفقات الشهود.

    88ـ إذا طلب أحد الأطراف استدعاء شاهد لأداء الشهادة يجوز للمحكمة أن تأمر ذلك الطرف بايداع مبلغ يكفي لتغطية نفقات انتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى .



    كيفية سماع الشهود.

    89ـ تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهة تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .



    وجوب أداء اليمين.

    90ـ يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته على أن يقول كل الحق ولا شئ غير الحق .



    الاستجواب وإعادة السؤال.

    91ـ (1) يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده.

    (2) يجوز للخصم الذي يطلب شاهدا أن يعيد سؤاله بعد استجواب خصمه له ولا يجوز بعد إعادة سؤال الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه او إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها .



    منع الأسئلة غير المنتجة والإضرار بالشهود.

    92ـ (1) تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد .

    (2) تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته .





    الباب الرابع

    ضم واستبعاد الخصوم ، التدخل ، دفع المدعي عليه

    للدين في المحكمة وسقوط الدعوى وتركها

    الفصل الأول

    الإدخال والتدخل



    التدخل فى الدعوى.

    93ـ (1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم .

    (2) يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة ويعلن به الخصوم .

    (3) لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى .



    الاعتراض على التدخل.

    94ـ (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى أو التدخل فيها .

    (2) إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال او التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية أو لا يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب .



    إدخال أو استبعاد الخصوم.



    95ـ (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر :

    ( أ) بإدخال أي شخص كمدع او كمدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة ,

    (ب) باعتبار أي مدع مدعى عليه أو أي مدعى عليه مدعياً ,

    ( ج) باستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة .

    (2) لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدع إلا برضائه .





    الفصل الثاني

    عرض الدين أو التعويضات



    دفع المدعـى عليه للدين أوالتعويضات فى المحكمة.



    96ـ (1) يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو تعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه .

    (2) تعلن المحكمة المدعى بحصول الإيداع ويدفع المبلغ المودع للمدعى إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة .





    قبول المدعى للوفاء جزئياً أو كلياً.

    97ـ (1) حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه استرداد مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ذمته للطرف الآخر أو أن الطرف الآخر يستحق ذلك المال فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال وتسليمه فوراً للطرف الآخر وفقا لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية .

    (2) ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام المالية إذا لم يدفع فوراً للمدعى حسب منطوق البند (1) .

    (3) عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب أحكام هذه المادة .

    (4) إذا قبل المدعى تسلم المبلغ المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه فيجوز له الاستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعى فانه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها .

    (5) إذا قبل المدعى المبلغ المودع على أنه وفاء كلى بمطلبه فيجب عليه إن يقدم للمحكمة بياناً بذلك ويجب إن تصدر المحكمة حكمها طبقا لذلك وتراعى المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات .





    الفصل الثالث

    سقوط الدعوى وتركها





    وفاة أحد الأطراف.

    98ـ (1) لا تسقط الدعوى بوفاة المدعى أو المدعى عليه إذا كان الحق في التقاضي قائماً .

    (2) عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانونا أو ورثته وذلك بناءً على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى .



    إفلاس المدعى.

    99ـ لا يترتب على إفلاس المدعى سقوط الدعوى وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل الرسوم .



    شطب الدعوى للتخلى.

    100ـ (1) إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلي حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها , فيجب على المحكمة شطبها إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف .

    (2) إذا تقرر شطب الدعوى وفقا لنص البند (1) يجوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب الدعوى في مدة لاتجاوز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم .





    الباب الخامس

    مشتملات الحكم والمنطوق , الحكم بالمصاريف والاحكام

    في بعض القضايا الخاصة

    الفصل الأول

    الحكم في الدعوى



    وقت النطق بالحكم.

    101ـ على المحكمة فور انتهاء المرافعات ، أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر .



    النطق بالحكم.

    102ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور الأطراف أو بعد إعلانهم للجلسة .



    اشتمال الحكم على أسبابه.

    103ـ (1) تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها.

    (2) تعتبر الأحكام نافذة من تاريخ النطق بها .



    مشتملات الحكم.

    104ـ يبين في الحكم :

    (1) ( أ) المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره ,

    (ب) اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه ,

    ( ج) أسماء الأطراف وصفاتهم ,

    ( د ) النقاط المتفق عليها والمتنازع فيها ,

    (هـ) أسباب الحكم ,

    ( و ) منطوق الحكم ,

    ( ز ) توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه .

    (2) الكيفية التي ينفذ بها الحكم .



    مشتملات منطوق الحكم.

    105ـ (1) يبين في منطوق الحكم :

    ( أ) رقم الدعوى ,

    (ب) أسماء الأطراف وصفاتهم ,

    ( ج) طلبات الأطراف التي حكم بها أو أي حكم آخر,

    ( د ) طريقة تنفيذ الحكم .

    (2) يشتمل منطوق الحكم على بيان مصروفات الدعوى والطرف الملزم بدفعها .

    (3) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم وتوقيع القاضي الذي أصدره .



    منطوق الحكـم بشأن تسليم الأشياء المنقولة.

    106ـ في الدعوى المتعلقة بالمنقولات ، إذا صدر الحكم بتسليم المنقول ، يجب أن يشتمل المنطوق على المبلغ الواجب الدفع عند تعذر تسليم المنقول المحكوم به .



    الحكم بتعديل سجل الأراضى.

    107ـ إذا قضي الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو أي قانون آخر يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل .



    الحكم الابتدائى.



    108ـ يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة .



    اشتمال الحكم على طريقة الدفع.

    109ـ (1) إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة إذا اقتنعت لأسباب كافية أن تأمر بتحـديد أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط .

    (2) إذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بأي قسط من الأقساط يحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .



    عدم الحكم بالفائدة.

    110ـ لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال ، على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983 (13) .



    الحكم بالمصاريف والتعويض.



    111ـ (1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .

    (2) تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .

    (3) إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياَ أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعي عليه أو تبين لها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر، فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أوقبل صدوره كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها القيمى .



    الخصم الملزم بالمصاريف.



    112ـ يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب كافية خلاف ذلك .



    طلب صورة الحكم.

    113ـ تعطي صورة الحكم أو أي جزء من المحضر لمن يطلبها من الأطراف بعد دفع الرسوم المقررة وتعطي له صورة من منطوق الحكم دون رسوم .





    الباب السادس

    الدعاوي الخاصة

    الفصل الأول

    الدعاوي التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا

    ومديري التركات والقصر ومختلى العقل



    تمثيل المستفيدين.

    114ـ في الدعاوى المتعلقة بالأموال التي آلت إلى الأمناء أو منفذي الوصية أو مديري التركة ، إذا كانت الدعوى بين الأشخاص المستفيدين من الأموال وطرف ثالث يمثل الأمين أو المنفذ أو مدير التركة الأشخاص المستفيدين دون ضمهم كأطراف في الدعوى ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .



    تعدد الممثلين القانونيين.



    115ـ إذا تعدد الأمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب ضمهم جميعهم كطرف في الدعوى المقامة ضد واحد أو أكثر منهم ومع ذلك لا يجوز ضم المنفذين الذين لم يثبتوا وصية موصيهم ولا المنفذين أو المديرين أو الأمناء الذين يقيمون خارج السودان ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .



    ولى الخصومة.



    116ـ يمثل القاصر سواء كان مدعياً أو مدعي عليه في الدعوى ولي للخصومة تعينه المحكمة.



    تعيين الوصى الشرعى ولياً للخصومة.



    117- إذا عينت محكمة ذات اختصاص وصياً على أموال القاصر عين ذلك الوصي ولياً للخصومة ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك لأسباب كافية .



    إعفاء أو عزل ولى الخصومة.

    118ـ يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل محله إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم بعمله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة .



    اجراء التنفيذ ضد القصر.



    119ـ (1) إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصر من الورثة تعين المحكمة وليا للخصومة ويخطر بطلب التنفيذ .

    (2) تطبق نفس أحكام المادة 118 على ولي الخصومة في التنفيذ .



    الصلح نيابة عن القصر.

    120ـ لا يجوز لولي الخصومة أن يعقد صلحاً أو تسوية ، في موضوع نيابة عن القاصر إلا بإذن من المحكمة وأي صلح أو تسوية تتم خلافا لذلك تكون قابلة للإبطال في مواجهة جميع الأطراف ماعدا القاصر إذا كان الصلح أو التسوية لصالحه .



    نطاق سريان أحكام الفصل.

    121ـ تسري أحكام المواد 116 إلى 120 شاملة على من تجد المحكمة أنه غير أهل للدفاع عن مصالحه .





    الفصل الثاني

    دعاوي رهن العقارات



    إقامة دعوى فك الرهن.

    122ـ (1) يجوز للراهن أن يرفع الدعوى لفك الرهن إذا :

    ( أ) انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن ، أو

    (ب) لم يحدد أجل السداد في عقد الرهن في أي وقت بعد إخطار الراهن للمرتهن بعزمه على السداد بفك الرهن .

    (2) يضم كطرف في الدعـوى كل ذي مصلحة في العقار المرهون أو فى ذلك الرهن .



    شـروط إقامـة دعوى فك الرهن.

    123ـ إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك ولم يمارس الراهن حقه في فك الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز له فك الرهن إلا في الحالات الآتية :

    ( أ) إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار ،

    (ب) إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقا لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار .

    ( ج) في أية حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك .



    شروط إقامة دعوى البيع.



    124ـ (1) إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر جاز للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن .

    (2) لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في البند (1) .



    عدم جـواز الحكـم للمرتهن بغلق الرهن.

    125ـ لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن :

    ( أ) إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد ,

    (ب) في الحالات الأخرى إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع .



    انقضاء الدين بغلق الرهن.

    126ـ إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن إنقضي الدين المضمون بالرهن .



    إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن.

    127ـ (1) إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة سريان الرهن تجري المحكمة في دعوى فك الرهن أو بيع أو غلق الرهن محاسبة بين الراهن والمرتهن على النحو التالي :

    ( أ) تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمد أوالأجرة المناسبة أيهما أكبر،

    (ب) تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار وأي مبالغ دفعها نظير الضرائب أو أية مصروفات أخرى مقدرة على العقار وملزم بدفعها الراهن ،

    ( ج) إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة (أ) عن استحقاقات المرتهن المنصوص عليها في الفقرة (ب) تخصم تلك الزيادة من أصل مبلغ الرهن .

    (2) لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين .



    الحكم فى دعوى البيع أو غلق الرهن.

    128ـ (1) إذا نجح المدعى في دعوى بيع أو غلق الرهن في إثبات دعواه تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يبين المبلغ المستحق والمصاريف ويقضي بالآتي :

    ( أ) أن يودع المدعي عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر ،

    (ب) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعي سجل العقار المرهون لإسم المدعى عليه خالياً من الرهن والموانع المسجلة وأن يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون والتي في حيازته أو تحت تصرفه ،

    ( ج) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة تصدر المحكمة أمراً ببيع العقار المرهون أو جزء منه بالمزاد العلني ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرر استحقاقه للمدعى كما تقدم والمصاريف اللاحقة ويدفع الباقي ( إن وجد) إلى المدعى عليه أو لأي شخص آخر مستحق .

    (2) إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند (1) تصدر المحكمة بناء على طلب المدعى حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو جزء كاف منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي.



    شروط البيع.

    129ـ (1) يتم البيع وفقا للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزة .

    (2) تحدد المحكمة ثمناً أساسياً لا يقل عن المبلغ المحكوم به .

    (3) إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن أساسي .



    طلب غلق الرهن.

    130ـ إذا لم يتم البيع جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة غلق الرهن .



    الإجراء عند طلب غلق الرهن.

    131ـ (1) إذا قدم طلب لغلق الرهن طبقاً لأحكام المادة 130، على المحكمة إخطار المدعى عليه بأنه ما لم يودع مبلغاً يكفي لسداد الدين المستحق وجميع المصروفات في خلال شهر واحد من تاريخ استـلام الإخطار يصدر حكم بغلق الرهن في مواجهته .

    (2) إذا لم يتم الإيداع في الميعاد المحدد ، على المحكمة أن تصدر حكماً بغلق الرهن .



    حكم غلق الرهن

    132ـ (1) يقضي الحكم بغلق الرهن إسقاط حق المدعى عليه أو أي شخص يستمد حقه منه في فك الرهن .

    (2) يسجل العقار المرهون في اسم المرتهن .



    حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن.



    133ـ إذا رهن العقار عدة رهونات ضماناً لعدة ديون جاز لأي مرتهن رفع دعوى لسداد حقوق المرتهنين السابقين له في المرتبة والحصول على حكم بغلق الرهن في مواجهة الراهن والمرتهنين اللاحقين له في المرتبة .





    الفصل الثالث

    دعاوي قسمة الإفراز





    من يجوز له رفع دعوى القسمة.

    134ـ إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع جاز أن ترفع دعوى قسمته من المذكورين فيما بعد :

    ( أ) واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع ,

    (ب) الدولة في حالة الأراضي المسجلة ,

    ( ج) أي شخص صدر أمر في صالحه لبيع حصة شائعة في العقار تنفيذاً للحكم .



    رفض إجراء القسمة.

    135ـ يعتبر غير قابل للقسمة العقار الذي :

    ( أ) يكون أرضاً زراعية جري عرف الجهة على اعتبارها وحدة مستقلة وترى المحكمة أن قسمته تضر بالشركاء ,

    (ب) تقل فيه حصة كل من الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للتسجيل ,

    ( ج) تحول القوانين الخاصة دون إفرازه . (14)



    إجراء القسمة.

    136ـ (1) إذا كان العقار قابلاً للقسمة ولم يتفق الملاك على طريقة قسمته تجرى القسمة وفقا للقواعد الآتية :

    ( أ) تساوت الحصص أو تقاربت في المساحة أو القيمة تجرى القرعة عليها بين الملاك بالكيفية التي تراها المحكمة مناسبة وفي جلسة علنية ،

    (ب) كانت الحصص غير متساوية أو غير متقاربة على الوجه المبين في الفقرة (أ) يفرز نصيب كل من يطلب القسمة بالكيفية التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة ،

    ( ج) رأت المحكمة أن القسمة بأي من الطريقتين المبينتين في الفقرتين (أ) و(ب) تقتضي تعويض أي من الملاك جاز لها أن تحكم بالتعويض الذي تراه عادلاً لذلك المالك مع بيان من يلزم بدفع التعويض .

    (2) لأغراض البند (1) يتم تقدير قيمة الأرض التي تجرى قسمتها وأية مبان أو منشآت مقامة عليها وأية نتائج تترتب على القسمة تقديراً عادلاً . (15)



    الإجبار على البيع.

    137ـ إذا كان العقار قابلا للقسمة إلا أنه يترتب على إجراء القسمة أن تصبح مساحة حصة أو حصص أي من الشركاء دون الحـد الأدنى المقرر قانونا للتسجيل فيجوز للمحكمة أن :

    ( أ) تعرضها للبيع على الشريك أو الشركاء الآخرين ، أو

    (ب) تضمها إلى حصة أي شريك أو شركاء آخرين بالنسب التي تراها وبالقيمة التي تقدرها وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحدد ميعاداً معقولاً لدفع المبلغ الذي تقدره ويكون ذلك المبلغ مؤمناً برهن حصة الشريك الملزم بالدفع حتى يدفع المبلغ , أو

    ( ج) تأمر ببيع العقار كله إذا تعذر تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) .



    ضمان سـداد قيمة الحصص المباعة أو التى ضمت لشريك.

    138ـ إذا كان العقار غير قابل للقسمة ورفع واحد أو أكثر من الملاك دعوى لبيع حصته أو بيع العقار كله فعلى المحكمة عند عدم اتفاق الملاك أن :

    ( أ) تتولي تقدير الحصص المطلوب بيعها وعرضها على أي أو جميع الملاك على الشيوع بالنسب التي تراها ،

    (ب) تأمر ببيع :

    (أولا) الحصص المعروضة وذلك إذا لم يرغب الملاك في شرائها ، لغيرهم ،

    (ثانيا) العقار كله وذلك إذا لم يتقدم أحد لشراء الحصص المعروضة .





    الفصل الرابع

    (ألغى) (16)

    الباب السابع

    الإجراءات التحفظية



    سلطة القبض على المدعى عليهم.

    139ـ في الدعاوي التي تكون قيمتها جنيهان رفأكثر إذا تمكن المدعى من إقناع المحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك من الأدلة بأمر من الأمور الآتي ذكرها جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 155 أن تصدر أمراً بالقبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها ليبين السبب الذي يمنعه من تقديم ضمان لحضوره وهذه الأمور هي : (17)

    ( أ) أن المدعى عليه بغرض تعطيل المدعى أو تفادى أي إجراء تتخذه المحكمة أو تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده :

    (أولا) اختفي أوغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة،

    (ثانيا) أوشك أن يختفي أو أن يغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة ،

    (ثالثا) تصرف في أمواله أو في جزء منها أو أنه أخرج شيئاً من ذلك إلى خارج الحدود المحلية لاختصاص المحكمة ،

    (ب) أن المدعى عليه يوشك أن يغادر السودان في ظروف ترجح ترجيحاً معقولاً بأنها تعوق المدعى أو قد تعوقه أو أنها تؤخره في تنفيذ أي حكم قد يصدر ضد المدعى عليه في الدعوى على أنه لا يجوز القبض على المدعى عليه إذا دفع إلى الموظف المكلف بتنفيذ الأمر أي مبلغ مبين في الأمر المذكور يكفي للوفاء بطلبات المدعى ويبقي هذا المبلغ في المحكمة بصفة أمانة حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن يصدر أمر آخر من المحكمة ولا يجوز كذلك القبض على المدعى عليه إذا أودع الضمان الذي تأمر به المحكمة التي أصدرت الأمر .



    تكليف المدعى عليه للحضور أو بتقديم كفيل بالحضول او ضمان بالوفاء .

    140- (1) إذا عجز المدعى عليه من بيان السبب المشار إليه في المادة 139 أمرته المحكمة أما أن يودع فيها مبلغاً من النقود أو مالاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو أن يقدم كفيلاً أو ضامناً لحضوره في أي وقت يطلب منه فيه الحضور ما دامت الدعوى قائمة وإلى أن ينفذ أو يقوم بالوفاء بأي حكم يصدر ضده في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً فيما يتعلق بالمبلغ الذي يكون المدعى عليه قد دفعه بالتطبيق للحكم الوارد في آخر الفقرة (ب) من المادة 139 .

    (2) يجب على كفيل أو ضامن المدعى عليه أن يتعهد بأن يدفع عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أي مبلغ من النقود قد يحكم به على المدعى عليه .



    الكفيل والضامن.

    141ـ (1) يجوز لمن يضمن أو يتكفل بحضور المدعى عليه أن يطلب في أي وقت من المحكمة التي قبلت كفالته أو ضمانته اقالته من تعهده .

    (2) يجب على المحكمة عند تقديم الطلب المذكور إليها أن تكلف المدعى عليه بالحضور وأن تصدر ابتداء أمراً بالقبض عليه إذا رأت ذلك مناسباً .

    (3) إذا حضر المدعى عليه سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أم بناءً على ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض فيجب على المحكمة إقالة الكفيل أو الضامن من تعهده وأن تطلب من المدعى عليه تقديم كفيل أو ضامن جديد .



    سلطة حبس المدعى عليه.

    142ـ إذا لم ينفذ المدعى عليه الأمر الصادر بموجب المادة 139 أو المادة 141 جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 155، أن تصدر أمراً بمنعه من مغادرة السودان أو بحبسه إلى أن يفصل في الدعوى أو إلى أن يوفـي الحكـم إذا كـان قـد صـدر ضـده حكـم ، على أنه لا يجوز حبسه أو تقييد حريته بموجب هذه المادة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإذا كان موضوع الدعوى أو قيمتها لا يجاوز ثلاث جنيهات فلا يجوز أن تزيد المدة عن سته أسابيع ولا يجوز حجز أحد بموجب هذه المادة بعد أن يكون قد نفذ الأمر الصادر بموجب إحدى المادتين الأخيرتين سالفتي الذكر .(18)



    تكليف المدعى عليه.

    143ـ (1) في أية حالة كانت عليها الدعوى إذا اقتنعت المحكمة بإقرار مشفوع باليمين أو بأية طريقة أخرى بأن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم يصدر ضده بأن :

    ( أ) يكون على وشك التصرف في كل أو أي جزء من ذلك المال أو ينقله من دائرة اختصاص المحكمة ,

    (ب) غادر دائرة اختصاص المحكمة تاركاً هناك مالاً يملكه يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تطلب فيه من المدعى عليه في ميعاد تحـدده أن يقدم ضماناً نقدياً ، تحدد المحكمة مقداره في الأمر ، أو أن يحضر ويضع تحت تصرف المحكمة إذا طلب منه ذلك المال المذكور أو قيمته أو أي جزء منه بما يكفي للوفاء بقيمة الحكم وفي حالة عجزه عن تقديم الضمان المذكور عليه أن يمثل أمام المحكمة لإبداء السبب الذي يمنع من تقديم ذلك الضمان .

    (2) على المدعي أن يبين في طلبه نوع ومكان وقيمة المال الذي يراد حجزه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .

    (3) يجوز للمحكمة أيضاً في نفس الأمر أن تأمر بالحجز على كل أو أي جزء من المال المبين في الطلب حجزاً مؤقتاً إلى أن يقدم المدعى عليه الضمان المذكور في الأمر أو إلى أن يمثل أمام المحكمة ويبدي السبب الذي يمنع من تقديم الضمان .



    ابداء سبب عدم تقديم الضمان أوالعجز عن ذلك.



    144ـ (1) إذا لم يبد المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو عجز عن تقديم الضمان المطلوب في الوقت الذي حددته المحكمة جاز للمحكمة أن تأمر بتوقيع الحجز على الأموال بالقدر الذي يكفي للوفاء بأي حكم قد صدر في الدعوى .

    (2) إذا أبدى المدعى عليه سببا لعدم تقديم الضمان أو قدم الضمان المطلوب وكان الحجز قد وقع على الأموال المذكورة في الطلب أوعلى جزء منها جاز للمحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز .



    دعاوى الغير على المحجوز عليه.

    145ـ إذا قدمت قبل صدور الحكم أية دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة إجراء التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوى المحجوز عليها في تنفيذ الأحكام .



    إلغاء أمر الحجز.

    146ـ إذا صدر قبل الحكم في الدعوى أمر بتوقيع الحجز فيجب على المحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز إذا شطبت الدعوى أو إذا قدم المدعى عليه لضمان المطلوب ومعه ضمان آخر لمصروفات الحجز .



    الحجز لا يؤثر على حقـوق الغير ولا يمنع بيع المـال فى حالة التنفيذ.



    147ـ الحجز الموقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل توقيع الحجز لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع المال المذكور تنفيذا لحكم يصدر ضد المدعى عليه سواء أكان هذا الحكم قد صدر في دعوى أقيمت قبل توقيع الحجز أم بعد توقيعه .



    كيف يوقع الحجز.

    148ـ فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون يوقع الحجز بالكيفية المنصوص عليها في حجز الأموال تنفيذاً للأحكام .



    الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه.



    149ـ إذا ثبت في أثناء نظر الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك أن المال محل النزاع في الدعوى عرضة للضياع أو التلف أو لنقل ملكيته بوساطة أحد الخصوم في الدعوى ، جاز للمحكمة أن تصدرالأمر الوقتي الذي تراه مناسبا للمحافظة على المال ومنع ضياعه أو تلفه أو نقل ملكيته حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن تصدر المحكمة أمراً آخراً ، على أن يعلن الخصم فوراً وبأسرع طرق الإعلان .



    الأوامر الصادرة لمنع الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر.

    150ـ يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى وبناء على طلب المدعى ولمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر آخر سواء أكان التعويض مطلوبا في الدعوى أو غير مطلوب أن تصدر الأمر الذي تراه ملائما لمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ما يترتب على ذلك من ضرر منشأه العقد نفسه أو خاص بنفس المال أو الحق .



    إعلان الخصم الآخر.

    151ـ في جميع الأحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب الذي قدم إليها إلا إذا ظهر لها أن الغرض من الأمر لا يتحقق بسبب التأخير الناشئ عن ذلك الإعلان وفي هذه الحالة يجب إعلان الخصم فورا أو بأسرع طرق الإعلان .



    جواز إلغاء الأمر.

    152ـ يجوز للمحكمة ، إذا رأت ذلك عادلاً إلغاء الأمر الوقتي الصادر بمنع أي فعل أو تعديل هذا الأمر أو إعتباره كأن لم يكن إذا قدم إليها طلب بذلك من أي شخص أثبت لها أنه يتظلم من الأمر المذكور .



    الأمر الصادر ضد شركة يكون ملزماً لموظفيها.

    153ـ الأمر الصادر ضد إحدى الشركات لا يلزم الشركة وحدها بل يلزم أيضاً جميع أعضائها وموظفيها الذين يقصد منع أفعالهم الشخصية .



    تعيين حارس على الأموال.

    154ـ إذا تبين للمحكمة أن المنقول أو العقار موضوع الدعوى أو الحجز يتطلب لأجل تصفيته أو لصيانته أو لحراسته أو لإدارته على وجه أفضل تعيين حارس ، جاز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس على هذا المال وأن تمنحه الأجر أو العمولة وتخوله السلطات وتفرض عليه القيود التي تراها مناسبة .



    الشروط التى يصدر بموجبها الأمر.

    155ـ (1) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم إصدار أمر القبض المشار إليه في المادة 139 ، إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً لتغطية مصروفات القبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها .

    (2) لا يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر المشار إليه في المادة 142 ، إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً للقيام باود المدعى عليه أثناء مدة حبسه.

    (3) الأوامر التي تصدر بموجب أية مادة من المواد الواردة في هذا الفصل يجوز أن تضع لها المحكمة ما تراه من الشروط الملائمة فيما يتعلق بعمل الحساب أو تقديم ضمان أو غير ذلك من الشروط التي يلزم بتنفيذها من يصدر الأمر لصالحه .



    التعويض فـى حالـة استصدار أمرا بالقبض أو بتوقيع الحجزأو أمر منع وقتى بناء على أسباب غير كافية .

    156ـ (1) في الدعاوى التي يكون قد صدر فيها أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو التي صدر فيها أمر بمنع وقتي بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل :

    ( أ) إذا تبين للمحكمة أن القبض أوالحجز أو أمر المنع الوقتي كان بناء على أسباب غير كافية ،

    (ب) إن دعوى المدعى رفضت وتبين للمحكمة أنه لم يكن هناك أساس معقول أو مرجع لرفع هذه الدعوى ، يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة إلزام المدعى بتعويض ويجوز للمحكمة عند تقديم هذا الطلب إليها أن تصدر أمراً ضد المدعى بإلزامه بأن يدفع للمدعى عليه التعويض الذي تراه معقولاً مقابل المصروفات والإضرار التي لحقته على أنه لا يجوز للمحكمة ان تقضي بموجب هذه المادة بمبلغ يجاوز حدود اختصاصها القيمى .

    (2) الأمر الذي يفصل في طلب التعويض سالف الذكر يمنع من رفع أية دعوى بعد ذلك بسبب القبض أو الحجز أو الأمر الوقتي .



    الباب الثامن

    الطعون في الأحكام

    الفصل الأول

    أحكام عامة



    من له حق الطعن.

    157ـ لا يجوز الطعن في الأحكام والأوامر إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته .



    الأوامر الصـادرة أثناء سير الدعوى.



    158ـ (1) لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الحالات الآتية :

    ( أ) الأوامر التي ينص القانون صراحة بجواز استئنافها ،

    (ب) الأوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها ,

    ( ج) قبول الاختصاص ،

    ( د ) الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري ،

    (هـ) الأمر بإلغاء قرار الإحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم أو التوفيق في خلال المدة التي حددتها المحكمة ,

    ( و) الأمر الصادر في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة في شكل دعوى خاصة ,

    ( ز) الأمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم ,

    ( ح) الأمر بإيداع أو برفض إيداع مشارطه التحكيم أو التوفيق ,

    ( ط) الأمر بوقف أو رفض وقف دعوى في حالة وجود مشارطه للتحكيم أو التوفيق ,

    ( ى) الأمر برفض إلغاء قرار التحكيم أو إعادته للمحكمين أو الموفقين .

    (2) على الرغم من الحكم الوارد في البند (1) يجوز استئناف الأوامر التحفظية الصادرة أثناء سير الدعوى وفي هذه الحالة ترسل للمحكمة المستأنف لها أوراق الإجراء التحفظي وحدها ويستمر نظر الدعوى .



    بدء سـريان ميعاد الطعن.

    159ـ (1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

    (2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر . (19)



    عدم مراعـاة مواعيد الطعن.

    160ـ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .



    من يفيد من الطعن ومن يحتج عليه.

    161ـ (1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه .

    (2) مع مراعاة ذلك إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى بموجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم .



    طلب وقف تنفيذ الحكم.

    162ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف تنفيذ الحكم أو الأمر إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك ، ويجوز لها إصدار أمر الإيقاف بحضور طرف واحد ريثما يسمع الطلب على أن يعلنا لخصم فورا وبأسرع طرق الإعلان .



    صيانة حقوق الأطراف.

    163ـ للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ طبقا لحكم المادة 162 أن توجب تقديم كفالة مالية أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له ولها مع الأمر بالاستمرار في التنفيذ أن تأمر باتخاذ ما تراه كفيـلاً بصيانة حق المحكوم عليه .



    الغاء وتعديل الحكم المطعون فيه.

    164ـ (1) لا يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضي بإلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه إلا بعد إخطار الطرف الآخر بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهة .

    (2) لا يلغي الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم للمحكمة بسبب خطأ في تحديد الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن مثل هذا الخطأ قد أثر في سلامة الحكم أو في صحة إختصاص المحكمة .



    متى يعتبر الطعن مرفوعاً.



    165ـ يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم مذكرة الطعن إذا كان الطاعن قد أعفي من دفع الرسوم بمقتضي قانون أو بقرار من المحكمة .



    عريضة الطعن ومرفقاتها.

    166ـ (1) يرفع الطعن بعريضة للمحكمة المرفوع إليها الطعن تشتمل، بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى ، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن .

    (2) ترفق بعريضة الطعن صورة رسمية من منطوق الحكم أو الأوامر المطعون فيها .

    (3) يجوز تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى المحكمة إرسال العريضة وملف الدعوى وما يفيد ايداع الرسم المستحق للمحكمة المرفوع إليها الطعن .



    عدم جواز اشـتراك قاض فى سماع طعن فى حكـم أصدره أو اشترك فى إصداره.



    167ـ لا يجوز للقاضي الذي أصدر أو اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه أن ينظر أو يشترك في نظر الطعن .



    شطب الطعن إيجازياً.

    168ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الاطلاع على المحضر ، أن تشطب الطعن إيجازياً دون الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه .





    مشتملات الحكم والمنطوق.



    169ـ (1) يكون الحكم مسبباً ويبين فيه ما يأتي :

    ( أ) النقاط الواجب الفصل فيها ,

    (ب) القرار في تلك النقاط ,

    ( ج) أسباب القرار ,

    ( د) في حالة تعديل أو إلغاء الحكم المطعون فيه يبين ما حكم به للطاعن .

    (2) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم ويبين رقم الدعوى وأسماء الأطراف وما حكم به والمصاريف ويوقع عليه القاضي .





    الطلبات الجديدة.

    170ـ لا تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .


    النطق بالحكم.

    171ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف ويجوز إخطار الأطراف به كتابة .





    الفصل الثاني

    الاستئناف



    المحكمة المستأنف إليها.

    172ـ (1) تستأنف أحكام محاكم المدن والأرياف أمام محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى الذي يجوز استئناف حكمه أمام المحكمة المدنية العامة ويكون قرارها نهائياً .

    (2) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة أمام المحكمة المدنية العامة .

    (3) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والمحكمة المدنية العامة أمام محكمة الاستئناف . (20)



    الاسـتئناف المقابل والاستئناف الفرعى.

    173ـ (1) يجوز للمستأنف ضده ، إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المقررة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه .

    (2) إذا سحب الاستئناف الأصلي أو شطب فيجوز للمحكمة أن تستمر في سماع نظر الاستئناف المقابل والفصل فيه بعد إعلان المستأنف الأصلي .

    (3) إذا كان المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي أو كان ميعاد الاستئناف له قد إنقضى فإن الاستئناف المقابل الذي يرفع من المستأنف ضده في هاتين الحالتين يعتبر استئنافاً فرعيا ً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .



    ميعاد الاستئناف.

    174ـ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 . (21)



    الأسباب التى يجوز التمسك بها.

    175ـ (1) لا يجوز للمستأنف بغير إذن المحكمة التمسك بسبب من أسباب الاستئناف غير التي ذكرت في العريضة .

    (2) ومع ذلك فإن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف غير مقيدة عند الفصل في الاستئناف بالأسباب الواردة في العريضة أو التي أذنت بها .

    (3) إذا استندت المحكمة في حكمها على أسباب لم ترد في العريضة عليها أن تحضر الطرف الآخر وتمنحه فرصة الرد على تلك الأسباب .



    تعديل الحكم على سبب مشترك.

    176ـ إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة وكان الحكم المستأنف مبنياً على سبب مشترك بالنسبة إلى جميع المدعين أو المدعى عليهم فيجوز لأحد المدعين أو المدعى عليهم أن يستأنف الحكم بجميع أجزائه ويجوز للمحكمة أن تلغي أو تعدل الحكم كله لمصلحة المدعين أو المدعى عليهم حسب الأحوال .



    نظر الاستئناف.

    177ـ إذا لم يشطب الاستئناف ايجازياً وفقاً لأحكام المادة 168 فيجوز للمحكمة أن تفصل فيه بناء على المذكرات المكتوبة ما لم يطالب الأطراف مخاطبة المحكمة . (22)


    تحديد جلسة للسماع.

    178ـ إذا لم يفصل في الاستئناف بناء على المذكرات المكتوبة فتحدد المحكمة ميعاداً للسماع يعلن له الأطراف . (23)



    سماع الأطراف.

    179ـ في اليوم المحدد للسماع تسمع المحكمة من المستأنف ما يؤيد استئنافه ثم تسمع من المستأنف ضده ما يدفع به الاستئناف وللمستأنف الحق في الرد على ما يثيره المستأنف ضده .


    غياب وحضور المستأنف.

    180ـ (1) إذا تخلف المستأنف عن الحضور في اليوم المحدد لسماع الاستئناف ، جاز للمحكمة أن تأمر بشطب الاستئناف .

    (2) إذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده جاز للمحكمة السير في الاستئناف في غيبته .



    إعادة قبول الاستئناف.

    181ـ (1) إذا شطب الاستئناف بموجب أحكام المادة 180 (1) جاز للمستأنف أن يطلب من المحكمة إعادة قبول الاستئناف وإذا ثبت للمحكمة وجود سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإعادة قبول الاستئناف بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها .

    (2) إذا سمعت المحكمة الاستئناف في غيبه المستأنف ضده بموجب أحكام المادة 180(2) وصدر الحكم ضده جاز له أن يطلب من المحكمة إلغاء الحكم أو إعادة سماع الاستئناف فإذا اقتنعت المحكمة بأنه لم يعلن إعلاناً قانونياً أو قام لديه سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإلغاء الحكم واعادة السماع بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها .



    ضم ذوى المصلحة كمستأنف ضدهم.

    182ـ إذا تبين للمحكمة عند سماع الاستئناف إن طرفاً من أطراف الدعوى له مصلحة في نتيجة الاستئناف ولم يختصم فيه جاز للمحكمة أن تؤجل سماع الاستئناف وتأمر بضمه كمستأنف ضده .



    تحديد نقاط جديدة وإعادتها للنظر.

    183ـ (1) إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد فاتها أن تحدد أو تنظر في إحدى المسائل المتنازع عليها أو تفصل في مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع ورأت المحكمة أنها جوهرية للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً جاز لها عند الضرورة تحديد تلك المسائل وإحالتها إلى المحكمة المستأنف حكمها لنظرها وفي هذه الحالة توجه المحكمة بأخذ ما يلزم من الأدلة الإضافية .

    (2) على المحكمة المستأنف حكمها أن تفصل في تلك المسائل ثم تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف مشفوعة بمحضر السماع والقرارات وأسبابها .



    الاعتراض على القرارات.

    184ـ (1) تعتبر الأدلة والقرارات المشار إليها في المادة 183 (1) جزءاً من محضر الدعوى ويجوز لكل من طرفي الدعوى أن يقدم مذكرة باعتراضاته على أي قرار منها في الميعاد الذي تحدده المحكمة .

    (2) تبدأ المحكمة في الفصل في الاستئناف بعد انقضاء الميعاد الذي حددته لتقديم مذكرة الاعتراض .



    تقديم أدلة جديدة.

    185ـ لا يجوز للأطراف في الاستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة جديدة في أي من الأحوال الآتية ، إذا :

    ( أ) كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كان يجب عليها قبوله ,

    (ب) طلبت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تقديم أي دليل ترى أنه ضروري لإصدار حكم الاستئناف .



    كيفية تقديم البينات.

    186ـ إذا سمحت المحكمة المستأنف لديها الحكم بتقديم بينة جديدة فعليها أن تتخذ الإجراءات الخاصة بأخذها بنفسها إلا إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى لأخذها .



    الحكم فى الاستئناف.

    187ـ (1) للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الصلاحيات الآتية :

    ( أ) تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه ,

    (ب) إصدار حكم جديد ,

    ( ج) إعادة القضية إلى المحكمة المستأنف حكمها لإعادة نظرها ,

    ( د ) تحديد نقاط النزاع وأحالتها للنظر والفصل فيها ,

    (هـ) إعادة صياغة نقاط النزاع وإذا رأت أن الأدلة الثابتة في المحضر تكفي لتمكينها من الحكم فيها أن تفصل في الدعوى ,

    ( و ) قبول أدلة إضافية أو التوجيه بقبولها إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى .

    (2) يصدر الحكم في مدة لا تجاوز الستين يوما من تاريخ إكتمال القضية وصلاحها للحكم .



    سريان أحكام هذا الفصل.

    188ـ تسري أحكام هذا الفصل على الاستئنافات المرفوعة لكل من محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى . (24)





    الفصل الثالث

    النقض



    حالات الطعن بالنقض.

    189ـ يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة القومية العليا في الحالات الآتية : (25)

    ( أ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا :

    (أولا) كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره ،

    (ثانيا) وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثرفي الحكم، على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمس جنيهات فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ,

    (ب) الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وذلك في الحالات المضمنة في الشريحتين ( أولا) و (ثانيا) ,

    ( ج) تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى ,

    ( د) الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية مهما كانت قيمتها .



    ميعاد الطعن.

    190ـ ميعاد الطعن بطريق النقض خمسة عشر يوماً وتسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 . (26)



    إعلان الطعن.

    191ـ (1) إذا لم يشطب الطعن بموجب المادة 168 تعلن المحكمة عريضة الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم.

    (2) للمطعون ضدهم أن يودعوا بالمحكمة مذكرة بدفاعهم في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالطعن.



    إدخال الأطـراف وتدخلهم فى الطعن.

    192ـ (1) يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه إليه الطعن .

    (2) يجوز كذلك لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يختصمه الطاعن في طعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم ورفض الطعن .

    (3) يكون إدخال أو تدخل الأطراف في الطعن بطلب يقدم للمحكمة .

    (4) على المحكمة قبل نظر الطعن أن تخطر من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولم يدخل في الطعن أو يتدخل فيه بقيام الطعن .



    نظر الطعن .

    193ـ (1) تنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه إستناداً إلى ما يوجد بملف الطعن من الأوراق .

    (2) ومع ذلك للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم .

    (3) تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع الأطراف ويكون لأي منهم الحق في مخاطبة المحكمة شخصياً أو بوساطة وكيل.



    الأسباب التى يجوز التمسك بها.

    194ـ (1) لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في العريضة .

    (2) ومع ذلك فإن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.



    سلطات المحكمة القومية العليا.


    195ـ إذا قبلت المحكمة القومية الطعن لها أن تقضي :

    ( أ) بنقض الحكم المطعون فيه ,

    (ب) بتعديل الحكم المطعون فيه ,

    ( ج) بإصدار حكم جديد ,

    ( د ) بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد .



    موافقة منطوق الحكم للقانون.

    196ـ إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة قضت برفض الطعن .



    مراجعة الحكم.

    197ـ (1) لا تخضع أحكام المحكمة القومية العليا للمراجعة على أنه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة من قضاتها لمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا تبين له إن ذلك الحكم ربما إنطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .

    (2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم موضوع المراجعة .

    (3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليها في المادة 159. (27)







    الباب التاسع

    مراجعة الأحكام وتصحيحها

    الفصل الأول

    مراجعة الأحكام



    سريان أحكام هذا الفصل.

    198ـ لا تسري نصوص هذا الفصل على محاكم المدن والأرياف .


    أحوال مراجعة الأحكام.

    199ـ يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية :

    ( أ) إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ,

    (ب) إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم ,

    ( ج) إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر ,

    ( د ) لأسباب كافية وعادلة .


    ميعاد طلب المراجعة.

    200ـ ميعاد المراجعة خمسة عشر يوماً تسري وفقاً لحسـاب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 على أن يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 199 من اليوم التالي لليوم الذي ظهر فيه الغش . (28)


    إجراءات رفع الطلب.

    201ـ يرفع طلب المراجعة بعريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم تشمل بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى على بيان الحكم موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب .



    الحكم فى الطلب.

    202ـ عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة :

    ( أ) رفض طلب المراجعة إيجازياً ,

    (ب) قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناء على المذكرات المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة تحددها لهذا الغرض يعلن لها الأطراف .





    الفصل الثاني

    تصحيح الأحكام



    إجراءات التصحيح ومداها.



    203ـ (1) تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .

    (2) تدعو المحكمة الطرفين لمواجهتهما بالتصحيح المطلوب إجراؤه متى رأت ضرورة لذلك وتسمع أقوال من حضر منهما بشأنه .

    (3) يدون قرار التصحيح على هامش الحكم الصادر ويبلغ لمن لم يحضر من الأطراف .


    الطعن فى قرار التصحيح.

    204ـ القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .





    الباب العاشر

    التنفيذ

    الفصل الأول

    أحكام عامة



    نطـاق سـريان نصوص هذا الباب.

    205ـ لا تسري أحكام هذا الباب على محاكم المدن والأرياف ما لم يقرر رئيس القضاء خلاف ذلك في لائحة محاكم المدن والأرياف .(29)


    طريقة طلب التنفيذ.

    206ـ في الحالات التي لا ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقاً لحكم المادة 103 يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها المحكوم له إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :

    ( أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ,

    (ب) ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخري وماهية التسوية ,

    (ج ) بيان كاف بما يراد التنفيذ إستيفاء له ,

    ( د ) اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه ,

    (هـ) الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها فإذا كان الحكم بتسليم شئ على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقاراً يبين وصف كاف له وتبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلاً ترفق شهادة بحث رسمية .



    استيفاء البيانات وقبول الطلب.

    207ـ (1) إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة 206 تولت المحكمة ذلك بمساعدة الطالب ويجوز لها عند الضرورة أن تأمر بإكمالها خلال نفس الجلسة أو في مدة تحددها وتعتبر العريضة كأن لم تكن إذا لم تكمل خلال تلك المدة .

    (2) إذا قبلت العريضة وجب على المحكمة نفسها أن تنفذ الحكم أو إذا كان ذلك ضرورياً أن ترسلها للتنفيذ بوساطة محكمة أخرى طبقا للنصوص المبينة في هذا القانون .


    الإعلان السابق على التنفيذ.



    208ـ (1) يجرى التنفيذ دون حاجة إلى إعلان المنفذ ضده بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية ، إذا :

    ( أ) قدمت العريضة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء أتخذ في التنفيذ ,

    (ب) كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه .

    (2) يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند (1) تكليف المطلوب التنفيذ ضده بأن يبين خلال أجل محدد أوجه اعتراضه على التنفيذ برغم مما نص عليه في الفقرة (أ) ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيراً يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ .



    الإجراء عندما ترسل المحكمة حكماً لتنفيذه فى محكمة أخرى.



    209ـ إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخرى وفقاً لنص المادة 207 (2) وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها :

    ( أ) صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه ,

    (ب) شهادة بما يراد التنفيذ إستيفاءً له ,

    ( ج) كافة البيانات والأوراق الأخرى اللازمة للتنفيذ .



    قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات.



    210ـ يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة المنطوق والشهادة دون إثبات آخر ما لم تأمر به المحكمة لأسباب ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر .



    إخطار المحكمة المختصة بما تم فى التنفيذ.



    211ـ على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة دون إبطاء بياناً بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه .



    تنفيذ إلتزام الكفيل أو الضامن.

    212ـ إذا أصبح الشخص ملزماً ككفيل أو كضامن :

    ( أ) لوفاء أي حكم أو جزء منه ,

    (ب) لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم ,

    ( ج) لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص بموجب أمر المحكمة في أية دعوي أو في إجراء تابع لها فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده للمدعى الذي التزم به شخصياً بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام ويعتبر مثل هذا الشخص لأغراض الاستئناف طرفاً في التنفيذ على أن يتم إعلان الكفيل أو الضامن قبل وقت كافٍ .



    تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة.

    213ـ (1) إذا صدر حكم ضد الحكومة ( أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 33 (4) فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة القومية العليا بصورة لوزير العدل .

    (2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي بغير وفاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه .

    (3) بمجرد مضى المدة المنصوص عليها في البند (2) يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأية جهة أخرى .



    سلطة المحكمة فى إجراء التنفيذ.



    214ـ مع مراعاة حكم المادة 103 متى استوفيت التدابير المطلوبة قانوناً وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية :

    ( أ) تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين ,

    (ب) حجز أي مال وبيعه ,

    ( ج) القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن ,

    ( د ) تعيين حارس ,

    (هـ) أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشي المحكوم به .



    إيداع مبلـغ يخصص للوفاء.



    215ـ (1) يجوز للمحجوز عليه في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع أن يطلب من المحكمة المختصة بالتنفيذ الأذن له بأن يودع في خزانتها مبلغاً من النقود مساوياً للديون المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .

    (2) إذا وقعت بعد الإيداع المنصوص عليه حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ المودع .



    البدء بالتنفيذ على الأموال المنقولة.

    216ـ مع مراعاة حكم المادة 214 يبدأ بالتنفيذ على أموال المدين المنقولة ولا يجرى التنفيذ على عقارات المدين إلا إذا قدرت المحكمة عدم كفاية الأموال المنقولة للوفاء بما يجرى التنفيذ إستيفاء له .



    منازعات التنفيذ.

    217ـ (1) تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أومن غيرهم .

    (2) المنازعة في التنفيذ لاتوقف السير فيه ما لم تر المحكمة لأسباب كافية ومعقولة الأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في تلك المنازعة .



    وقف التنفيذ.

    218ـ إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الذي يجرى تنفيذه أو كان ميعاد الطعن فيه ما يزال قائماً جاز للمحكمة التي تباشر التنفيذ أن تأمر بوقفه لمدة مناسبة يستصدر خلالها من المحكمة المطعون أمامها في الحكم أو من المحكمة التي أصدرته ، بحسب الأحوال ، أمراً بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل في الطعن وذلك طبقاً للأوضاع والشروط المقررة في المادتين 162 و163.



    وفاة المحكوم عليه.

    219ـ (1) إذا توفى المحكوم عليه قبل الوفاء بالحكم بأكمله جاز للمحكوم له أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنفذه ضد الممثل القانوني للمتوفى .

    (2) إذا نفذ الحكم ضد الممثل القانوني المذكور فإنه لا يكون ملزماً إلا في حدود ما وصل إلى يده من أموال المتوفى ولم يحصل فيه تصرف قانوني ولأجل التحقيق من هذا الالتزام يجوز للمحكمة التي تنفذ الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحكوم له أن تلزم الممثل القانوني تقديم الحساب الذي تراه المحكمة عادلاً .



    تنفيذ الحكم ضد الممثل القانونى.



    220ـ (1) عندما يصدر الحكم ضد شخص بصفته الممثل القانوني لشخص متوفى وكان الحكم يقضى بدفع مبلغ من النقود من مال المتوفى جاز تنفيذ الحكم بالحجز على أي شي من أموال المتوفى وبيعه .

    (2) إذا لم يكن هناك بيد الممثل القانوني شي من هذا المال ولم يستطع إقناع المحكمة بأنه صرف ما كان تحت يده من أموال المتوفى في أوجه الصرف القانونية جاز تنفيذ الحكم ضده إلى مدى القدر من المال الذي عجز عن إقناع المحكمة بصرفه على الوجه السابق بيانه وبالطريقة التي ينفذ بها الحكم كما لو كان صادراً ضده شخصياً .



    الحكم بمال منقول.

    221ـ مع مراعاة حكم المادة 214 ، الحكم الصادر بتسليم منقول معين أو بحصة في منقول معين يجوز تنفيذه بحجز المنقول أوالحصة المنقولة إن أمكن وبتسليم المنقول أو الحصة المنقولة إلى المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه للاستلام نيابة عنه أو بحبس المحكوم عليه أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً.



    الحكم بتسليم العقار.

    222ـ (1) في حالة الحكم الصادر في دعوى بتسليم عقار، يجب على المحكمة ما لم تر أن ذلك غير ضروري تعيين موظف للتحقق من أن العقار محدد بحدود ثابتة بمصروفات على حساب المالك أو الملاك ثم تأمر المحكمة بنقل حيازة العقار إلى الشخص المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه في الاستلام نيابة عنه .

    (2) إذا كان العقار مشغولاً بمستأجر أو بشخص آخر له الحق في شغله ولم يلزمه الحكم بإخلائه فيجب إذا أمكن العثور على ذلك الشخص وإخطاره بإعلان كاف يذكر فيه خلاصة الحكم بشأن هذا العقار فإذا لم يمكن العثور عليه فتلصق صورة من هذا الإعلان على العقار أو بالقرب منه .



    الحكم بالوفاء عيناً أو بعمل شئ.



    223ـ (1) إذا صدر حكم ضد أي شخص بأداء أي عمل غير دفع مبلغ من النقود أو بالكف عن فعل شئ وكانت لديه فرصة تنفيذ الحكم وتخلف عن ذلك عمداً جاز تنفيذ الحكم بحبس المحكوم ضده أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً ، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

    (2) إذا كان الحكم المشار إليه في البند (1) صادراً ضد إحدى الشركات جاز تنفيذه بالحجز على أموال الشركة أو بحبس مديري الشركة أو الموظفين الرؤساء فيها أو بالحجز والحبس معاً .

    (3) إذا لم ينفذ حكم بالوفاء العيني للعقد أو بالامتناع عن فعل شئ جاز للمحكمة بدلاً عن كل أو بعض الإجراءات السابقة أو بالإضافة إليها أن تأمر بإجراء الفعل المطلوب بقدر الإمكان بمعرفة المحكوم لصالحه أو بمعرفة شخص آخر تعينه المحكمة على نفقة المحكوم ضده ومتى تم إجراء الفعل تحسب المصاريف التى أنفقت بالطريقة التي تقررها المحكمة وتستوفى هذه المصروفات كما لو كان قد شملها الحكم .



    سلطة المحكمة فى بيع المحجوزات وتعويض المحكوم له.

    224ـ (1) إذا بقي الحجز بموجب المادتين 221 و223 لمدة ثلاثة أشهر ولم يف المحكوم عليه بالحكم وطالب المحكوم له ببيع المحجوزات جاز للمحكمة أن تأمر ببيع المحجوزات ودفع ما تراه مناسباً من تعويض وأن تأمر بدفع الباقي (ان وجد ) للمحكوم عليه .

    (2) إذا قام المحكوم عليه بالوفاء ودفع كل مصروفات التنفيذ الملزم بدفعها أو إذا مضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز دون أن يطالب المحكوم له بالبيع أو إذا طالب بالبيع ورفض طلبه يرفع الحجز .



    القبض والحبس تنفيذاً للحكم.



    225ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 226 ودون المساس بأية طريقة أخري من طرق تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضى بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم .

    (2) إذا كان المدين شخصاً إعتبارياً تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به .



    إطلاق سراح المدين.

    226ـ (1) إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقاً لنص المادة 142 أو 225 فلا يطلق سراحه إلا اذا :

    ( أ) دفع المبلغ المحكوم به , أو

    (ب) حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له , أو

    ( ج) تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم , أو

    (د ) أثبتت بينة كافية إعسار المدين .

    (2) إذا أطلق سراح المدين بعد ثبوت إعساره تطبيقا لحكم الفقرة (د) فيجوز إعادة القبض عليه وحبسه متى ثبت للمحكمة أنه أصبح قادراً على الوفاء بالحكم ما لم يكن الوفاء قد تم بأية وسيلة أخرى من وسائل تنفيذ الأحكام .





    الفصل الثاني

    الحجز



    حجز المال المنقول.

    227ـ (1) يصدر الأمر بحجز المنقول لدى المدين من المحكمة المختصة بالتنفيذ ويحفظ المال المحجوز بالحراسة التي تقررها المحكمة .

    (2) إذا كان المال المراد حجزه حصة أو مصلحة في مال منقول يملكه المحكوم عليه بالاشتراك مع شخص آخر ملكية مشتركة يتم الحجز بإعلان إلى المحكوم عليه يمنعه من نقل الحصة أو المصلحة أو من إنشاء أي حق عليها بأي شكل .



    حجز أموال الشراكة.

    228ـ (1) فيما عدا ما تنص هذه المادة على خلافه لا يجوز توقيع الحجز على أموال الشراكة أو بيعها تنفيذاً لحكم غير صادر ضد الشراكة أو ضد الشركاء فيها بصفتهم شركاء .

    (2) يجوز للمحكمة بناء على طلب من حكم لمصلحته ضد أحد الشركاء أن تصدر أمراً يقضى برهن مال الشريك المذكور من حقوقه ومال الشراكة وأرباحه فيها لدفع المبلغ المستحق على هذا الشريك بمقتضى الحكم ويجوز للمحكمة أن تقضى في هذا الأمر أو في أمر لاحق بتعيين أمين على نصيب هذا الشريك في الأرباح سواء كانت هذه الأرباح قد تقررت أو تستحق على أي نقود أخرى قد تؤول إليه من الشراكة وتأمر المحكمة بعمل حساب أو تحريات وتصدر أمراً يبين هذه الحقوق التي كان يجوز لها أن تصدرها أو تأمر المحكمة بعمل الحساب والتحريات وتصدر أمراً ببيع هذه الحقوق أو تصدر الأوامر الأخرى التي كان يجوز أن تصدرها أو تأمر بإصدارها كما لو كان قد ترتب رهن لمصلحة المحكوم له وساطة الشريك المذكور أو حسبما تقتضيه ظروف الحال .

    (3) للشريك الآخر أو الشركاء الآخرين الخيار في أي وقت في فك الحق المرهون أو في شرائه ان كان قد صدر أمر ببيعه .

    (4) كل طلب يقدم لاستصدار أمر طبقاً للبند (2) يجب إعلانه إلى المحكوم ضده وإلى من كان موجوداً من الشركاء في داخل السودان .

    (5) الطلب الذي يقدمه أحد شركاء المحكوم ضده عملاً بنص هذه المادة يجب إعلانه للمحكوم ضده وإلى الشركاء الآخرين الذين لم يشتركوا في الطلب وكانوا في السودان .



    حجز ما للمدين لدى الغير.

    229ـ (1) إذا كان المال المراد حجزه من الأموال الآتية :

    ( أ ) ديناً غير مضمون بأوراق مالية متداولة ,

    (ب) أسهماً في رأس مال شركة مساهمة ,

    (ج ) أي مال منقول آخر ليس في حيازة المحكوم عليه ماعدا المال المودع في المحكمة أو تحت حراستها،

    يوقع الحجز بأمر كتابي يحظر ما يأتي :

    (أولا) في حالة الديون يحظر علي الدائن تحصيل الدين كما يحظر على المدين الوفاء حتى يصدر أمر جديد من المحكمة ,

    (ثانيا) في حالة الأسهم يحظر على الشخص الذي يكون السهم باسمه نقل ملكيته ،

    (ثالثا) في حالة الأموال المنقولة الأخرى غير ما سبق ذكره يحظر على من يكون المال في حيازته التصرف فيه حتى يصدر أمر جديد من المحكمة.

    (2) في حالة الدين ترسل صورة من الأمر سالف الذكر إلى المدين وفى حالة الأسهم ترسل صورة إلى موظف الشركة المختص وفى حالة الأموال المنقولة الأخرى فيما عدا ماسبق بيانه ترسل صورة إلى الشخص الذي يوجد المال في حيازته.

    (3) يجوز للمدين الذي يحظر عليه الوفاء وفقاً للبند (1) أن يدفع في المحكمة مبلغ الدين ويعتبر هذا الدفع مبرئاً لذمته كما لو كان قد دفعه إلى الخصم الذي له الحق في قبضه .



    الأموال القابلة للحجز.

    230ـ (1) الأموال الآتي بيانها قابلة للحجز والبيع تنفيذاً للأحكام وهـى الأراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع والنقود وأوراق النقد والشيكات والكمبيالات والسندات وأوراق الضمان الحكومية أو أي سندات مالية أخرى والديون والأسهم في الشركات وجميع الأموال الأخرى القابلة للبيع منقولة كانت أو ثابتة والمملوكة للمحكوم عليه أو التي له عليها أو على أرباحها سلطة التصرف التي يباشرها لمصلحته الشخصية سواء أكانت باسمه أم كانت تحت يد شخص آخر بصفة أمانة للمحكوم عليه أو بالنيابة عنه .

    (2) الأشياء الآتي بيانها غير قابلة للحجز والبيع وهى :

    (أ ) ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه على عمود النسب وأصهاره ممن يعولهم ويلتزم قانوناً بنفقتهم ويقيمون معه في معيشة واحدة من فراش وثياب وأدوات طهى وكذلك ما يلزمهم من غذاء لمدة شهر ,

    (ب) الأدوات والآلات والأشياء اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان الحجز لاقتضاء ثمن تلك الأشياء أو مصاريف صيانتها ,

    ( ج) دفاتر الحسابات ,

    ( د ) حق التقاضي بالتعويضات ,

    (هـ) أي حق في الخدمة الشخصية ,

    ( و ) أجور العمال وخدم المنازل سواء كانت تدفع نقداً أو عيناً ,

    ( ز ) الحق في النفقة مستقبلاً ,

    ( ح ) أي أجر أو مرتب أو علاوة أو مبلغ من النقود أو أي شي آخر مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه بنص صريح في أي تشريع معمول به ,

    ( ط ) المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة سواء أكانت تديرها جهة الإدارة بنفسها أم كانت تعهد باستغلالها إلى شخص طبيعي أو اعتباري .



    تعدد الحجوزات.

    231ـ (1) إذا كان المال محجوزاً عليه تنفيذاً لأحكام صادرة من أكثر من محكمة ولم يكن في حراسة أي محكمة جاز للمحكمة الأعلى درجة ، وإذا تساوت درجات المحاكم، للمحكمة التي أمرت بالحجز أولاً أن تتولى أمر ذلك المال وتقرر في أية مطالبة بشأنه أو بشأن حجزه .

    (2) لا يترتب بطلان أي إجراء اتخذته المحكمة تنفيذاً لأحد الأحكام السالفة الذكر بناء على أحكام هذه المادة .



    محضر الحجز.

    232ـ (1) يجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم على ما يأتى :

    ( أ ) مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها ,

    ( ب ) مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .

    (2) يجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمحجوز لديه إن كان حاضراً .

    (3) يكون تقدير قيمة الأشياء الثمينة من ذهب وفضة أو معادن نفيسة أو مجوهرات أو أحجار كريمة بمعرفة خبير تعينه المحكمة .



    حظـر الحجـز فى حضور طالب التنفيذ.

    233ـ لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ إلا عند الضرورة وبإذن من المحكمة .



    كسـر الأبواب وفض الأقفال.

    234ـ لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور رجل الشرطة أو الإداري الشعبي ويجب أن يوقع من يحضر منهما الحجز على محضره .



    حجز الثمار والمزروعات.



    235ـ (1) إذا كان المال المراد الحجز عليه زرعاً قائماً فيوقع الحجز عليه بموجب أحكام المادة 237 .

    (2) مع عدم الإخلال بالشروط التي قد تفرضها المحكمة سواء في أي أمر لاحق له يجوز للمحكوم عليه القيام بالعناية بالزرع وحصده وجمعه وتخزين الناتج منه وعمل كل ما هو ضروري لنضجه أو حفظه فإذا لم يقم بهذا كله أو بشئ منه جاز للمحكوم له بإذن من المحكمة ومع مراعاة نفس الشروط القيام بكل هذه الأعمال أو أحدها إما بمعرفته شخصياً أو بوساطة من يعينه لهذا الغرض نيابة عنه وتستوفى النفقات التي يصرفها في الأغراض السابقة من المحكوم ضده كما لو كانت مضمنة في الحكم وتكون جزءاً منه .

    (3) مجرد قطع المزروعات عن الأرض أو جنى الثمار عن الأشجار لا يرفع الحجز عنها .



    حجز النقود .



    236ـ إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يودع ما يبين أوصافها ومقدارها في المحضر وأن يودعها خزانة المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر.



    حجز العقار.

    237ـ (1) يجرى حجز العقار بأمر من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناء على طلب الدائن يحظر فيه على المحكوم عليه نقل ملكية العقار أو ترتيب أي حق عليه للغير ومنع أي شخص من استلامه عن طريق الشراء أو الهبة أو غيرها .

    (2) تعلق صورة من الأمر في مكان ظاهر بالعقار أو بالقرب منه أو في لوحة إعلانات المحكمة .



    مشتملات أمر حجز العقار.

    238ـ يجب أن يشتمل الأمر الصادر بالحجز على العقار فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومكان إقامة كل منهم على مايأتى :

    ( أ ) المبلغ الذي يجرى التنفيذ استيفاء له ,

    (ب) وصف دقيق للعقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ،

    (ج ) التنبيه على المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يباع العقار لاستيفائه .



    تسجيل أمر الحجز.

    239ـ الأمر الصادر بالحجز يجب تسجيله بمكتب تسجيلات الأراضي .



    تعـيين حـارس على المحجوزات.



    240ـ (1) إذا كان المحجوز عليه حاضراً في مكان الحجز وجب تعيينه حارساً على الأشياء المحجوزة ألا إذا خيف التبديد لأسباب معقولة تذكر في محضر الحجز وتقوم المحكمة بتعيين شخص آخر أو اتخاذ كافة التدابير للمحافظة على الأشياء المحجوزة .

    (2) يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته تقدره المحكمة التي تباشر التنفيذ .



    بطلان التصرفات بعد الحجز.

    241ـ (1) متى تم الحجز فان أي تصرف بنقل الملكية أو بتسليم المال المحجوز عليه أو أي حق فيه أو أي وفاء للمحكوم ضده بأي دين أو تسليمه أية أرباح أو غير ذلك من النقود بالمخالفة لهذا الحجز يكون باطلاً بالنسبة لجميع المطالبات الواجبة بموجب الحجز .

    (2) تشمل المطالبات الواجبة التنفيذ بموجب الحجز بالمعنى المقصود في البند (1) المطالبات الخاصة بتوزيع الموجودات توزيعا نسبياً .



    الفصل الثالث

    بيع المنقولات المحجوزة



    استصدار الأمر بالبيع.



    242ـ (1) يصدر الأمر ببيع المنقولات المحجوزة من المحكمـة المختصة بالتنفيذ بناء على طلب المحكوم له .

    (2) يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك .



    طريقة إجراء البيع.



    243ـ يتم البيع بالمزاد العلني ويباشره المحضر أو أي شخص تعينه المحكمة ويشترط دفع الثمن فوراً .



    القيود على المزايدة.



    244ـ لا يجوز للموظف أو الشخص الذي يباشر إجراءات البيع أن يزايد في المال المعروض للبيع .



    إعلان البيع.

    245ـ يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ويشتمل على البيانات الآتية :

    ( أ ) زمان ومكان البيع ,

    ( ب) بيان الأشياء المطلوب بيعها ,

    ( ج ) المبلغ الذي يتم البيع إستيفاء له ,

    ( د ) أي بيان ترى المحكمة أنه ضروري لتقدير قيمة المال المحجوز تقديراً صحيحاً .



    كيفية الإعلان عن البيع.

    246ـ (1) يكون الإعلان عن البيع بلصق صورة من الإعلان على مكان وجود الأشياء المطلوب بيعها وفى لوحة الإعلانات بالمحكمة .

    (2) للمحكمة أن تأمر بلصق ما تراه ضرورياً أو مناسباً من الإعلانات في الأسواق والأماكن العامة أو أن تأمر بالنشر في الصحف .



    مكان وميعاد البيع.

    247ـ (1) يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق أو في أي مكان آخر تحدده المحكمة بناء علي طلب ذوى الشأن .

    (2) لا يجوز إجراء البيع قبل مضى خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ الذي تم فيه نشر الإعلان ، ومع ذلك فللمحكمة أن تأمر بالبيع دون التقيد بذلك الميعاد إذا قبل المحجوز عليه ذلك ، أو كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو تقلب الأسعار .



    تأجيل البيع.

    248ـ (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل البيع ، ويجوز للمحضر كذلك أن يرجى البيع لاسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع ، وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فوراً على المحكمة لتأمر بما تراه .

    (2) إذا تقرر تأجيل البيع لمدة تزيد على الشهر وجب الإعلان عن البيع من جديد .



    إعادة البيع.

    249ـ (1) إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً ، وجب إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان بالطريقة المبينة في هذا الفصل ويكون محضر البيع بمثابة الحكم القابل للتنفيذ فيما يتعلق بفرق الثمن ومصاريف إعادة البيع بالنسبة للمشترى المتخلف .

    (2) يحصل الفرق بناء على طلب المحكوم له أو المحكوم عليه من المشترى المتخلف طبقاً لأحكام هذا الباب .



    إشتراك المحكوم له فى المزاد.

    250ـ (1) لا يجوز للمحكوم له أن يشترك في المزاد كمشتر الا بأذن من المحكمة .

    (2) إذا لم يحقق المزاد ثمناً مناسباً على المحكمة إخطار المحكوم له ليتقدم بعرض ثمن لشراءالمال المعروض للبيع.

    (3) إذا عرض المحكوم له ثمناً مناسباً ,على المحكمة أن تطرح المال المحجوز للبيع مرة أخرى فإذا لم يحقق المزاد ثمناً أكبر من الثمن الذي عرضه المحكوم له يتم البيع له إذا وافقت المحكمة .

    (4) إذا اشترى المحكوم له المال المعروض للبيع بدون إذن من المحكمة جاز لها أن تأمر بإلغاء البيع بناء على طلب ذوى الشأن والزام المحكوم له بفرق الثمن والمصاريف .



    الكف عن البيع.

    251ـ على المحضر أن يوقف البيع في أي من الأحوال الآتية ، اذا :

    ( أ ) دفع المحكوم عليه المبلغ الذي يجرى البيع وفاءً له والمصاريف ,

    (ب) تبين للمحضر أن المحكوم عليه قد أودع بخزينة المحكمة المبلغ موضوع التنفيذ ,

    (ج) نتج عن البيع مبلغ يكفى للوفاء بالمبلغ الذي يجرى البيع وفاء له .



    محضر البيع.

    252ـ على المحضر أن يحرر محضراً يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها من إجراءات وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه واسم من رسا عليه المزاد وتوقيعه .



    بيع الأسهم والسندات.

    253ـ تباع الأسهم والسندات بوساطة أحد المصارف أو السماسرة ، أو بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .





    الفصل الرابع

    بيع العقار المحجوز



    أمر البيع.

    254ـ (1) يصدر أمر بيع العقار المحجوز من المحكمة .

    (2) يجب إعلان المحجوز عليه والحائز وكافة أصحاب الحقوق المسجلة بالأمر الصادر بالبيع والزمان والمكان المحددين لذلك .



    مشتملات أمر البيع.

    255ـ يجب أن يتضمن الأمر الصادر ببيع العقار المحجوز فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء الأطراف وصفاتهم ومحل إقامتهم ما يأتى :

    ( أ) وصفاً دقيقاً للعقار موضوع البيع ،

    (ب) المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له ،

    (ج) شروط البيع والثمن الأساسي للعقار ،

    (د ) الضرائب والعوائد المستحقة على العقار والحقوق العينية المثقل بها,

    (هـ) زمان ومكان البيع ,

    (و ) أية بيانات أخرى ترى المحكمة أنها ضرورية .



    كيفية الإعلان عن البيع.

    256ـ (1) يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ، ويكون ذلك بلصق صورة من أمر البيع في مكان ظاهر في العقار أو بالقرب منه وفى لوحة إعلانات المحكمة وفى الأماكن العامة التي تحددها المحكمة .

    (2) يجوز نشر الإعلان في الصحف بناء على طلب ذوى الشأن .



    ميعاد البيع.

    257ـ لا يجوز بغير موافقة مكتوبة من المحجوز عليه أن يجرى البيع قبل انقضاء ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ نشر الإعلان .



    مكان البيع.

    258ـ تستعمل المحكمة خيارها في تعيين مكان البيع لغرض الحصول على أحسن الأثمان .



    تأجيل المزايدة.

    259ـ للمحكمة أن توجل إجراء المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية .



    تأجيل إجراءات البيع للوفاء.

    260ـ (1) يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تؤجل بيع العقار المحجوز لمدة مناسبة لتمكينه من تدبير المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له و ذلك في الحالات الآتية ، إذا :

    (أ ) أثبت أن صافى ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في إجراءات التنفيذ ،

    (ب) أثبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يكفى للوفاء بحقوق الدائنين المشار إليهم في الفقرة (أ) برهن العقار كله أو بعضـه ، ويلزم لإجراء الرهـن الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالرهن وإيداع المتحصل في خزانتها ولا ينفذ الرهن ألا إذا صادقت عليه المحكمة ،

    (ج) أثبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يجرى التنفيذ وفاء له عن طريق بيع ذلك العقار بطريقته الخاصة ويلزم لإجراء البيع بهذه الطريقة الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالبيع وإيداع المتحصل خزينتها ولا ينفذ البيع إلا إذا صادقت عليه المحكمة .

    (2) تعين المحكمة الميعاد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعية في ذلك المهلة اللازمة للمحكوم عليه ليستطيع وفاء تلك الديون ودون الأضرار بالمحكوم له أو لهم.

    لهم .

    بدء المزايدة.

    261ـ (1) تبدأ المزايدة بمناداة المحضر أو من تعينه المحكمة لذلك على الثمن الأساسي والمصاريف .

    (2) إذا تقدم مشتر أو أكثر يعتمد القاضي أو الشخص الذي يتولى الأشراف على البيع أكبر عرض على انه يجوز للمحكمة ولأسباب كافية أن ترفض قبول أكبر عرض .



    عدم وجود مشتر.

    262ـ إذا لم يتقدم مشتر بالسعر الأساسي أو أكثر يؤجل البيع إلى ميعاد آخر يعلن عنه دون التقيد بالسعر الأساسي ويجوز للمحكمة في هذه الحالة عدم التقيد بقبول أكبر عرض .



    ايداع جزء من الثمن كضمان.

    263ـ (1) يجب على من يعتمد عطاؤه في بيع العقار أن يودع فى الحال عشرين في المائة من الثمن على الأقل .

    (2) إذا عجز المشترى عن إيداع المبلغ المذكور أعيدت المزايدة على ذمته في الحال .

    (3) إذا كان المشترى هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع المبلغ المذكور .



    دفع الثمن كاملاً.

    264ـ (1) يدفع باقي الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع العقار .

    (2) إذا كان المشترى هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع الثمن على أن يودع الفرق إذا زاد ثمن العقار عن المبلغ الذي يجرى البيع وفاءً له .



    عدم دفع الثمن.

    265ـ إذا فشل المشترى في دفع باقي الثمن في خلال المدة المحددة جاز للمحكمة مصادرة ما دفع كضمان للبيع وعرض العقار للبيع مرة أخرى بعد الإعلان عنه ولا يجوز للمشترى الذي عجز عن دفع الثمن المطالبة بأية حقوق على العقار أو أي جزء من المبلغ الذي بيع به فيما بعد .



    تفضيل الشريك على الشيوع.

    266ـ إذا كان العقار المبيع حصة شائعة وعرض شخصان أو أكثر ثمناً واحداً وكان أحد هؤلاء شريكاً على الشيوع اعتمد العطاء المقدم من ذلك الشريك .



    إلغـاء البيع بإيداع تأمين.

    267ـ (1) يجوز لمالك العقار المبيع أو لصاحب أي حق عيني اكتسب قبل البيع أن يطلب في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع إلغاء ذلك البيع إذا أودع في خزانة المحكمة :

    ( أ ) خمسة في المائة من الثمن الذي رسا به المزاد لتدفع للمشترى ،

    (ب) المبالغ التي يجرى البيع استيفاء لها والمصروفات لتدفع للمحكوم له .

    (2) إذا طلب أحد بموجب المادة 268 إعتبار بيع العقار المملوك له كأن لم يكن فليس له الحق في أن يقدم أو يلحق طلباً بموجب هذه المادة الا إذا سحب طلبه المشار إليه .

    (3) لا يترتب على هذه المادة إعفاء المحكوم عليه من أى التزام فيما يتعلق بالمصروفات التي لم يشتمل عليها إعلان البيع .



    إلغاء البيع بسـبب اختلال الإجراءات أو الغش.

    268ـ يجوز لكل من الدائن والمدين وغيرهما ممن له مصلحة تتأثر بالبيع أن يطلب من المحكمة إلغاء البيع إذا أثبت وجود غش أو عيب جوهري شاب إجراءا ته وترتب على المالك ضرر جسيم بحقوقه .



    الأمر بتأييد البيع.

    269ـ (1) إذا مضت ثلاثون يوماً من تاريخ البيع ولم يقدم طلب لإلغائه بموجب المادتين 267 و268 أو قدم طلب ورفض على المحكمة أن تصدر أمراً بتأييد البيع ويصبح البيع قطعياً .

    (2) إذا قبل الطلب المقدم تحت المادة 268 أو إذا أودع المبلغ طبقاً للمادة 267 في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع تصدر المحكمة أمراً بإلغاء البيع بعد إخطار الأشخاص الذين يمسهم الأمر .

    (3) لا يجوز إقامة دعوى مدنية لإلغاء أي أمر صادر بموجب هذه المادة من أي شخص صدر ضده مثل هذا الأمر .



    رد الثمن عند إلغاء البيع.

    270ـ إذا ألغي بيع عقار بموجب المادة 268 يحق للمشترى أن يطلب من المحكمة إصدار أمر برد الثمن المدفوع في مواجهة أي شخص دفع له الثمن ويجوز للمحكمة أن تحكم له بالتعويض .



    شهادة البيع.

    271ـ إذا أصبح البيع قطعياً وجب على المحكمة أن تستخرج شهادة للمشترى تبين فيها العقار المبيع واسم المشترى وتحمل تاريخ الأمر بتأييد البيع .



    تسليم العقار المبيع.

    272ـ (1) بعد تعيين حدود العقار إذا اقتضى الحال تنقل المحكمة حيازة العقار للمشترى .

    (2) إذا كان العقار في حيازة شخص غير ملزم بإخلائه بموجب الحكم يخطر شاغل العقار كتابة بمضمون الحكم .





    الفصل الخامس

    توزيع حصيلة التنفيذ



    كيفـية توزيع حصيلة التنفيذ.

    273ـ (1) إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفى للوفاء بديون المحكوم عليهم جميعاً وزعت الحصيلة على النحو التالي ، إذا :

    ( أ ) بيعت ممتلكات المحكوم عليه في التنفيذ يوزع عائد البيع بعد خصم المصاريف على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ صدور أمر البيع بنسبة ديونهم ،

    (ب) أودعت أية مبالغ في المحكمة سداداً للتنفيذ بخلاف عائد بيع ممتلكات المحكوم عليه توزع على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ الإيداع وذلك بنسبة ديونهم بعد خصم المصروفات ،

    (ج) بيع العقار مشروطا ببقاء الرهن أو أي حق عليه فلا ينشأ حق للمرتهن أو لصاحب الحق في الزيادة الناشئة من البيع ،

    (د) كان العقار المعروض للبيع خاضعاً لرهن أو أي حق جاز للمحكمة برضاء المرتهن أو صاحب الحق أن تأمر ببيع العقار خاليا من الرهن أو الحق وانتقال الرهن إلى الحق إلى عائد البيع ،

    (هـ) بيع أي عقار تنفيذاً لحكم يقضى ببيعه لوفاء حق عيني مسجل على العقار ويوزع عائد البيع كما يلي :

    (أولا) في دفع مصاريف البيع ،

    (ثانيا) في وفاء المبلغ المحكوم عليه به ،

    (ثالثا) في وفاء المبالغ الأصلية المستحقة عن الحقوق اللاحقة إن وجدت ،

    (رابعا) بين بقية المحكوم لهم نسبياً وفقاً لما جاء في الفقرة (أ) .

    (2) إذا دفعت المبالغ موضوع التنفيذ أو جزء منها لغير مستحقيها يجوز لمن يستحقها أن يرفع دعوى لاستردادها .

    (3) لا تخل أحكام هذه المادة بأية أسبقية يقررها قانون آخر لصالح الحكومة أو لأي شخص آخر .



    الدفع بالأقساط.

    274ـ (1) يجوز للمحكمة المنفذة بناء على طلب المحكوم عليه وبموافقة المحكوم له سواء قبل الحجز أو بعده أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط كما يجوز لها أن تشترط أية شروط تراها مناسبة وأن تأمر المحـكوم علية بالضمان الذي تراه مناسباً .

    (2) إذا أصدرت المحكمة أمرها بموجب البند (1) وفشل المحكوم عليه في تنفيذ الأمر فعلى المحكمة أن تلغى أمر الدفع بالأقساط وعليها إذا طلب المحكوم له أن تسير في تحصيل باقي الدين .



    اعتبار التنفيذ خالصاً.

    275ـ يعتبر التنفيذ خالصاً ويقفل المحضر إذا مضت ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء في التنفيذ دون تقديم طلب للسير فيه على أنه يجوز للمحكوم له أن يطلب بعد دفع الرسم المقرر السير في التنفيذ .



    أحكام المحاكم غير المحاكم المدنية.

    276ـ تسرى أحكام هذا الباب على تنفيذ أي أحكام أو أوامر أوكل مهام تنفيذها للمحاكم .





    الباب الحادي عشر

    أحكام متنوعة .لجنة القواعد

    الفصل الأول

    أحكام عامة



    دفع نقود للوكيل.

    277ـ لا يجوز دفع أية نقود بوساطة المحكمة إلى أي وكيل أو محام ما لم يقدم توكيلاً موثقاً يخول له استلام تلك النقود .



    التوكيل العام.

    278ـ التوكيل العام للمقاضاة أو مباشرة أي إجراءات قضائية لا يخول للوكيل استلام أية نقود نيابة عن موكله .



    التوكيل الصادر خارج السودان.

    279ـ إذا كان التوكيل موثقاً في دولة أجنبية يجب أن يكون وفقاً لإجراءات التوثيق المعمول بها في تلك الدولة ويصدق عليه بوساطة سفارة السودان (ان وجدت ) بتلك الدولة .



    مصاريف مباشرة الإجراءات.

    280ـ (1) إذا تكبد أي موظف من موظفي المحكمة نفقات في مباشرة أي إجراء أمرت به المحكمة فتكون تلك النفقات في بادئ الأمر على الخصم الذي تم الإجراء لصالحه أو بناء على طلبه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .

    (2) يجوز للمحكمة قبل مباشرة الإجراء أن تأمر بإيداع مبلغ كاف .



    بيع الأشياء القابلة للتلف.

    281ـ (1) يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع أي مال منقول موضوع نزاع في الدعوى أو محجوز فيها أو في تنفيذ الحكم ومعرض للتلف لأي سبب آخر وذلك بالشروط التي تراها مناسبة .

    (2) يجب إخطار ذوى الشأن قبل إصدار الأمر بالبيع ما لم تر المحكمة لأسباب عادلة خلاف ذلك .



    دعوى حائز الشئ المتنازع عليه.

    282ـ إذا تنازع شخصان أو أكثر على استحقاق دين أو نقود أو أي مال منقول أو عقار في ذمة شخص آخر لا مصلحة له فيه خلاف المصاريف ولديه الاستعداد لدفع الدين أو المبلغ أو تسليم المال لمن يستحقه قانوناً جاز له رفع دعوى على جميع المطالبين لاستصدار قرار يعين الشخص المستحق والحصول على مصروفاته ويجوز له إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها ، ومع ذلك لا يجوز إقامة مثل هذه الدعوى في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين .



    سلطة المحكمة فى المعاينة.

    283ـ يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى معاينة أي مال أو شئ تتعلق به أية مسألة معروضة أمامها .



    الإجراءات غير الدعاوى .

    284ـ مع مراعاة أحكام الباب الثامن يكون للمحكمة التي تختص بنظر الطعن نفس السلطات التي للمحكمة الابتدائية بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمامها .



    عـدم المسـاس بسلطات المحكمة الطبيعية.

    285ـ (1) للمحكمة في أي وقت أن تقوم بتصحيح أي خطأ إجـرائي وعليها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتعديلات حتى تصل إلى حقيقة أي نزاع تنظره نظرا عادلاً وناجزاً .

    (2) لا يعتبر ما جاء في هذا القانون ماساً أو مقيداً لسلطـات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء استغلال إجراءات المحكمة .





    الفصل الثاني

    لجنة القواعد



    تكوين لجنة القواعد وصلاحياتها. (30)

    286ـ (1) تنشأ لجنة تسمى " لجنة القواعد" وتتكون من رئيس المحكمة القومية العليا ووزير العدل واثنين من قضاة المحكمة العليا يعينهم رئيس المحكمة العليا .

    (2) يجوز للجنة القواعد من وقت لآخر أن تضع قواعد تنظيم إجراءات المحاكم .

    (3) يجوز للجنة القواعد أن تصدر أي قواعد إجرائية لم يرد بشأنها نص في هذا القانون مما يقتضيه حسن سير العدالة .

    (4) القواعد المتعلقة بتقدير ودفع الرسوم تستلزم موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .



    المسائل التى تنظمها القواعد.

    287ـ (1) لا يجوز أن تكون القواعد مخالفة للنصوص الواردة في صلب هذا القانون .

    (2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات المخولة بالبند (1) يجوز أن تنظم اللجنة جميع أو أي من المسائل الآتية :

    (أ ) تبليغ أوراق التكليف بالحضور والإعلانات وغيرها من الأوراق بالبريد أو بأية كيفية أخرى واثبات التبليغ ،

    (ب) ضمان المصاريف ،

    (ج) تقدير قيمة الدعاوى والاستئناف وغيرها من الإجراءات لأغراض هذا القانون ،

    (د ) أخذ البينات على اليمين في الإجراءات إمام المحكمين ،

    (هـ) تقدير ودفع الرسوم الواجب دفعها في أية دعوى أو إجراء أو استئناف أو أمر أو إعلان أو غيرها أو أي عمل آخر تقوم به المحكمة أو أي موظف فيها ،

    (و) المصاريف والأجور والنفقات التي يسمح بها للخصوم والشهود والخبراء والمحكمين والوكلاء و المحامين وغيرهم،

    (ز) تحليف اليمين والإعلانات والشهود والتصديقات القانونية والمحاضر التي تعدها المحكمة أو أحد موظفيها أو التي تعد أمام أيهما ،

    (ح) إثبات أي شئ بالإقرار المشفوع باليمين ،

    (ط) جميع الأرانيك والدفاتر والسجلات والقيود والحسابات التي قد تلزم لاعمال المحاكم المدنية .





    الباب الثاني عشر

    إجراءات خاصة

    الأحكام الأجنبية ، تنازع الاختصاص(31)

    تفسير النصوص القانونية

    الفصل الأول

    الأحكام الأجنبية



    أثر الحكم الأجنبى.

    288ـ لا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد التحقق من إستيفائه للشروط الآتية ، وهى أن :

    (أ ) الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون ,

    (ب) الخصوم في الدعوى التي يصدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ,

    (ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم السودان ،

    (د ) الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف النظـام العـام أو الآداب في السودان ،

    (هـ) الحكم أو الأمر لم يصدر بناء على الغش ,

    ( و) الحكم أو الأمر لم يتضمن طلباً أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السودان ,

    (ز) البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في أراضيه .



    الافتراض بصحة الحكم الأجنبى.

    289ـ تقديم صورة موثقة من حكم أجنبي ينهض قرينة دالة على أن الحكم قد أصدرته محكمة أجنبية ذات اختصاص ما لم يظهر في المحضر ما يخالف ذلك ومع ذلك يجوز نقض هذه القرينة بإثبات عدم الاختصاص .



    المقاضاة بالحكم الأجنبى.

    290ـ إذا حصل شخص على حكم أجنبي في مواجهة شخص مقيم بالسودان أو يملك مالاً فيه فيجوز لذلك الشخص إقامة دعوى لتنفيذ ذلك الحكم إذا كان الحكم المذكور قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه .



    الفصل الثاني

    (ألغي) (32)





    الفصل الثالث

    تنازع الاختصاص



    حالات تنازع الاختصاص

    291ـ تختص المحكمة القومية العليا بتعيين الجهة المختصة إذا حدث تنازع في الاختصاص بين جهتين ذات اختصاص قضائي أو إذا تخلت كلتاهما عن الاختصاص .



    إجراءات رفع الطلب.

    292ـ يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 291 بعريضة تقدم إلى المحكمة القومية العليا تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شانها التنازع أو التخلي .



    أثر رفع الطلب.

    293ـ يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة .



    اجراءات نظر الطلب والحكم فيه.

    294ـ (1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق .

    (2) ومع ذلك فللمحكمة أن تأذن للإطراف بتقديم مذكرات ولها أن تأمر بدعوتهم لسماع أقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة .





    الفصل الرابع

    تفسير النصوص القانونية (33)



    طلب التفسير.

    295ـ (1) تتولى المحكمة القومية العليا تفسير النصوص القانونية بناء على عريضة تقدم اليها من وزير العدل .(34)

    (2) يقدم وزير العدل طلبات التفسير إلى المحكمة القومية العليا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشان متى رأى أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك ضماناً لوحدة تطبيقها .



    مشتملات العريضة.

    296ـ يجب أن تتضمن عريضة طلب التفسير بيان النص المراد تفسيره والأسانيد والمبررات التي تستدعى تفسيره .



    إجراءات نظر الطلب والفصل فيه.

    297ـ (1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق .

    (2) ومع ذلك فللمحكمة أن تطلب من وزير العدل تقديم المذكرات والإيضاحات التي ترى تقديمها . (35)

                  

العنوان الكاتب Date
هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-13-10, 08:57 AM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-13-10, 09:15 AM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-13-10, 09:20 AM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! قلقو07-13-10, 09:22 AM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-13-10, 09:28 AM
      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! abubakr salih07-13-10, 09:36 AM
        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! سالم أحمد سالم07-13-10, 11:49 AM
          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! عصام دهب07-13-10, 12:04 PM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! azhary awad elkareem07-13-10, 12:24 PM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! أبو عبيدة البصاص07-13-10, 09:45 PM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! بدر الدين اسحاق احمد07-13-10, 10:32 PM
                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Ahmed musa07-13-10, 10:43 PM
                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! على محمد على بشير07-14-10, 00:25 AM
                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! عادل عبدالعزيز عبد الرحيم07-14-10, 00:31 AM
                        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-14-10, 01:52 AM
                          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! عابدون محمد عابدون07-14-10, 05:12 AM
                            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! المسافر07-14-10, 05:31 AM
                              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! عبدالرحمن الحلاوي07-14-10, 05:42 AM
                                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! قلقو07-14-10, 09:01 AM
                                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! ابراهيم بقال سراج07-14-10, 09:11 AM
                                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Faisal Al Zubeir07-14-10, 09:41 AM
                                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! أحمد الصديق07-14-10, 10:50 AM
                                        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! الصادق صديق سلمان07-14-10, 11:14 AM
                                          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-14-10, 11:50 AM
                                            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! نصر الدين عثمان07-14-10, 03:08 PM
                                              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-14-10, 04:59 PM
                                              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 01:11 AM
                                            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 01:43 PM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-14-10, 10:43 PM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-14-10, 10:38 PM
          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Elfatih Abuelhia07-14-10, 05:12 PM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-14-10, 07:22 PM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! عزالدين طه07-14-10, 07:42 PM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-14-10, 07:45 PM
          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-14-10, 10:24 PM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-15-10, 01:04 AM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 02:10 AM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 02:18 AM
                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 03:02 AM
                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! محمد على طه الملك07-15-10, 03:26 AM
                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 08:41 AM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-15-10, 04:39 AM
                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 08:09 AM
                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 08:50 AM
                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 09:08 AM
                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 09:09 AM
                        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 09:49 AM
                          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 09:55 AM
                            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 10:00 AM
                              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 10:03 AM
                                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 10:05 AM
                                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 10:08 AM
                                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 11:04 AM
                                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 11:24 AM
                                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! محمد على طه الملك07-15-10, 11:48 AM
                                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 12:23 PM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 02:49 PM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 09:05 PM
      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 00:00 AM
        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 00:17 AM
          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-16-10, 08:20 AM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 12:01 PM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 01:03 PM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 04:19 PM
                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! محمد على طه الملك07-16-10, 08:28 PM
                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 10:43 PM
                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 11:50 PM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-17-10, 01:18 AM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-17-10, 01:35 AM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-17-10, 03:54 AM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-17-10, 04:13 AM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Kabar07-17-10, 05:26 AM
      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-17-10, 01:31 PM
        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! أبوبكر أبوالقاسم07-17-10, 01:42 PM
          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-18-10, 01:10 AM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-18-10, 07:00 AM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-19-10, 07:35 AM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-21-10, 08:49 PM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! سالم أحمد سالم07-22-10, 09:37 AM
                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-22-10, 10:08 AM
                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-31-10, 07:54 PM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-31-10, 08:25 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de