اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين

اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين


06-15-2004, 09:44 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=95&msg=1087289045&rn=0


Post: #1
Title: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين
Author: معتز تروتسكى
Date: 06-15-2004, 09:44 AM

قانون جهاز الأمن الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أجاز المجلس الوطني ، و وافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون و بدء العمل به
1- يسمى هذا القانون قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م ، و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه . إلغاء و إستثناء
2-يلغي قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1994م ، على أن تظل سارية جميع اللوائح و القواعد و الأوامر الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل . تفسير
3-في هذا القانون ، ما لم يقتضي السياق معنى آخر ، تكون للكلمات و العبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الجهــــــــــاز : يقصد به أي من جهازي الأمن الداخلي أو المخابرات السوداني .
المجلـــــــس : يقصد به مجلس الأمن الوطني .
الوزير المختص : يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ليمثل الجهاز أمام المجلس الوطني في المسائل الكلية المتعلقة بالأمن .
المديــــــــــــر : يقصد به مدير عام الجهاز المعين وفق أحكام المادة 10.
نائب المديـــر : يقصد به نائب المدير المعين وفق المادة 11.
اللجنـــــــة : يقصد بها لجنة الأمن الفنية العليا .
الضابط الأعلــــى : يقصد به الضابط ، أو ضابط الصف الأعلى ، وفقاً للأسبقية النظامية .
القاضي المختـــــص : يقصد به القاضي الذي تعينه المحكمة الدستورية للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون .
المحكمة : يقصد بها المحكمة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 63.
وكيل النيابة المختص : يقصد به رئيس الإدارة القانونية ، الذي يعينه وزير العدل ، للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون .
العضــــو : يقصد به أي شخص ، يعين في خدمة الجهاز ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
المتعــــــاون : يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز ، على غير سبيل الوظيفة الراتبة أو الدوام ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
الجنـــــــدي : يقصد به أياً من جنود الجهاز ، من غير الضباط و ضباط الصف . الخاضعون لأحكام هذا القانون 4-يخضع لأحكام هذا القانون :
(أ) ضباط الجهاز.
(ب) ضباط صف و جنود الجهاز .
(ت) أي شخص يعين ، أو ينتدب ، بموجب أحكام هذا القانون .
(ث) المتعاونون ، إذا قرر ذلك المدير .
(ج) أي شخص آخر يكون متهماً بالإشتراك مع أي عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
الجهاز و إختصاصاته و رتب الأعضاء
إنشاء الجهاز 5-
(1) ينشأ جهاز للأمن الداخلي يسمى جهاز الأمن الداخلي .
(2) ينشأ جهاز للأمن الخارجي يسمى جهاز المخابرات السوداني .
(3) الجهاز قوة نظامية قومية تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية .
(4) يتولى المسئولية المباشرة للجهاز المدير .
إختصاصات جهاز الأمن الداخلي 6-
يختص جهاز الأمن الداخلي بالآتي :
(أ) رعاية أمن السودان الداخلي ، و سلامة مقوماته المعنوية ، وصون وحدة البلاد و كيانها العام .
(ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي ، و تحليلها ، و تقويمها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة .
(ت) البحث و التحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط ، داخل البلاد ، يكون من شأنها المساس بأمن و سلامة السودان ، ولو إمتدت إلى خارج السودان .
(ث) البحث و التحري و المتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر ، أو قوى تؤثر على أمن السودان و سلامته ، و الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبي داخل البلاد .
(ج) تقديم الخدمات و النصح و المشورة في المجالات الأمنية ، لأجهزة الدولة المختلفة ، بما يحقق تأمين و سلامة أهدافها و يساعدها في تنفيذ إختصاصاتها .
(ح) أي إختصاصات أخرى يصدر بها تكليف من رئيس الجمهورية أو المجلس بما لا يتعارض مع الدستور و القانون .
إختصاصات جهاز المخابرات السوداني 7-
يختص جهاز المخابرات السوداني بالآتي :
(أ) كشف المهددات الخارجية التي تضر بالأمن القومي ، و تهدد وحدة البلاد و إستقلالها و مقدراتها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة .
(ب) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الجنبي في مجالات التجسس ، و الإرهاب ، و التآمر ، و التخريب .
(ت) التوصية بتدابير مكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات ، أو الجماعات ، أو الأفراد ، أو الدول الأجنبية ، أو الجماعات السودانية ، داخل السودان و خارجه .
(ث) جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومي ، و تحليلها ، و تقويمها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة . (ج) البحث و التحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط خارج البلاد يكون من شأنها المساس بالأمن القومي ، ولو إمتدت إلى داخل السودان .
(ح) البحث و التحري و المتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر ، أو قوى خارجية تؤثر على أمن السودان القومي .
(خ) العمل الخارجي .
(د) التعاون مع الأجهزة المشابهة و الصديقة لمكافحة الإرهاب ، و الأعمال التي تهدد السلم و الأمن المشترك ، أو أي من مجالات الأمن الخارجي .
رتب الأعضاء8-
تكون رتب الضباط كالآتي :
(أ) فريق أول أمن . (ب) فريق أمن . (ت) لواء أمن . (ث) عميد أمن . (ج) عقيد أمن . (ح) مقدم أمن . (خ) رائد أمن . (د) نقيب أمن . (ذ) ملازم أول أمن . (ر) ملازم أمن .
(2) تكون رتب ضباط الصف كالآتي :
(أ) مساعد أمن . (ب) رقيب أول أمن . (ت) رقيب أمن . (ث) عريف أمن . (ج) وكيل عريف أمن .
(3) تكون الرتب الأخرى من ضباط صف الجهاز و جنوده .
سلطات الجهاز 9-
يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق احكام هذا القانون :
(أ) الرقابة و التحري و التفتيش .
(ب) حجز الأفراد و الأموال وفقاً للقانون .
(ت) إستدعاء الأشخاص و إستجوابهم و اخذ أقوالهم .
(ث) طلب المعلومات ، أو البيانات ، أو الوثائق ، أو الأشياء من أي شخص ، و الإطلاع عليها ، أو الإحتفاظ بها ، أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها .
الفصل الثالث
إدارة الجهاز تعيين المدير و إختصاصاته 10-
(1) يعين رئيس الجمهورية مديراً عاماً للجهاز ، و يحدد مخصصاته و إمتيازاته .
(2) يختص المدير بالآتي :
(أ) مباشرة كل المسائل الفنية و الإدارية المتعلقة بالجهاز أو بأعضائه ، وله في ذلك إصدار التوجيهات و الأوامر و القرارات اللازمة ، لتنظيم الجهاز ، و تنظيم سير العمل فيه .
(ب) تأمين نظام عمليات الجهاز و رعاية تطوره و ترقية أدائه .
(ت) تمثيل الجهاز و رعاية علاقاته بالجهات الأخرى .
(ث) رفع التقارير و التوصيات الدورية و الطارئة لرئيس الجمهورية .
(3) يكون المدير مسئولاً لدى رئيس الجمهورية عن تنفيذ إختصاصاته ، و عن أداء الجهاز .
تعيين نائب المدير و إختصاصاته 11-
(1) يعين رئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية المدير نائباً للمدير ، و يحدد مخصصاته و إمتيازاته
. (2) يختص نائب المدير بالآتي :
(أ) مباشرة إختصاصات المدير المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه .
(ب) ما يوكله إليه المدير و تنفيذ أوامره و توجيهاته .
(ت) مساعدة المدير في تنسيق علاقات إدارة الجهاز و مراقبة سيرها .
تعيين رؤساء الدوائر و مدراء الإدارات و إختصاصاتهم12-
يعين المدير رؤساء الدوائر و مراء الإدارات و ذلك وفق الهيكل التنظيمي و الوظيفي المجاز للجهاز ، و تحدد اللوائح إختصاصاتهم
. شروط تعيين الأعضاء13-
يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن :
(أ) يكون سوداني الجنسية .
(ب) يكون متصفاً بالإستقامة و الأمانة و الخلق القويم و السمعة الطيبة .
(ت) لا يكون قد ادين في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة .
(ث) تتوافر فيه المتطلبات الطبية و العلمية .
تعيين الضباط و الرتب الأخرى 14-
(1) يعين رئيس الجمهورية ، بتوصية من المدير الضباط ، و ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه .
(2) يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة ، بالرتب الأخرى ، و ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه .
(3) يعتبر معيناً وفقاً لأحكام البند (1) أو البند (2) ، كل شخص تقاضى من الجهاز راتب شهر واحد على أساس أنه تم تعيينه فيه ، و ذلك على الرغم من عدم إستيفاء متطلبات تلك الأحكام ، ولا يكون للشخص المذكور في هذه الحالة الحق في المطالبة بالفصل تاسيساً على ذلك .
تعيين الضباط الجدد و تثبيتهم في الخدمة 15-
(1) يعين تحت الإختبار كل ضابط جديد و ذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين و يجوز للمدير أن :
(أ) يخفض تلك المدة ، بما لا يقل عن سنة واحدة ، إذا توافرت لدى الضابط المعني ، خدمة سابقة ، مشابهة ، و حميدة ، أو مؤهل علمي بدرجة الإمتياز أو كان أداؤه ممتازاً .
(ب) يفصل الضابط المعني ، إذا اتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز .
(2) كل ضابط ، يقضي بنجاح مدة الإختبار المذكورة في البند (1) يثبت تلقائياً في الخدمة المستديمة بالجهاز .
ندب الأشخاص 16-
(1) (أ) يجوز للمدير ندب أي شخص للعمل بالجهاز ، و ذلك بموافقة المنتدب ، و الجهة التي يتبع لها ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الإنتقال نهائياً للجهاز ، أو العودة إلى الجهة التي انتدب منها .
(ت) كما يجوز له ندب أي عضو لأي جهة أخرى حسب اللوائح .
(2) يعتبر الشخص المنتدب ، خلال فترة الندب ، عضواً بالجهاز و يطبق عليه ما يطبق على من هم في رتبته من الأعضاء المعينيين بالجهاز .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للمدير أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز على أن يقوم المدير في هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص و الجهة التي يتبع لها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الندب ، ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفوري له .
إستخدام الأشخاص متعاونين 17-
(1) يجوز للمدير إستخدام أي شخص متعاون بالجهاز ، و ذلك بالشروط التي يحددها وفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمدير أن ينهي خدمات أي متعاون في أي وقت على أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك و إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته .
القسم 18-
(1) يؤدي كل من المدير ، و نائب المدير ، عند تعيينهما قسماً باصيغة الواردة في الملحق لهذا القانون ، أمام رئيس الجمهورية .
(2) يؤدي الأعضاء ذات القسم ، أمام المدير .
نقل الأعضاء 19-
(1) لرئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية بذلك من المدير ، أن ينقل أي عضو نهائياً ، من الجهاز إلى أي قوة نظامية أخرى ، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة ، كما يجوز له نقل أي عضو من أي الجهازين إلى الآخر .
(2) يجوز للمدير ، نقل أي ضابط أو ضابط صف أو جندي ، إلى الجهاز الآخر ، بموافقة مدير ذلك الجهاز . الأسبقية 20-
يحفظ المدير ، قوائم أسبقية الأعضاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التي تضمن سريتها هي ، و حقوق أولئك الأعضاء .
الرواتب و الأجور و المخصصات 21-
(1) تحدد اللوائح المالية ، التي يصدرها المدير بعد موافقة رئيس الجمهورية :
(أ) هيكل رواتب الأعضاء و أجورهم و درجات ربطها .
(ب) المخصصات و الإمتيازات و العلاوات و البدلات ، و شروط منحها للأعضاء ، و التصديق عليها وفقاً لموازنة الجهاز المصدق بها .
(2) يصدق المدير على العلاوة الدورية للضباط ، و يجوز له أن يصدق بالعلاوات الدورية لأفراد الرتب الأخرى
(3) لا يجوز حجز رواتب الأعضاء ، أو أجورهم ، أو إسنحقاقاتهم الأخرى من علاوات و بدلات و مخصصات و إمتيازات ، أو مقاصتها ، إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة ، أو تنفيذ حكم شرعي صادر من محكمة مختصة ، على أن يكون ذلك في حدود الربع .
التدريب 22-
تحدد اللوائح ، الأسس و المبادئ و الخطط و المستويات ، التي تحكم برنامج تدريب الأعضاء .
الترقيات 23-
(1) تحدد اللوائح شروط إختيار الأعضاء للترقي و كيفية الإختيار .
(2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية بذلك من المدير .
(3) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى ، بموجب قرار يصدره المدير .
الإحالة إلى الإستيداع 24
(1) يجوز للمدير أن يحيل إلى الإستيداع أياً من الضباط ، لمدة لا تتجاوز سنتين ، لأي من الأسباب الآتية :
(أ) أداؤه لأي من واجباته بصورة غير مرضية .
(ب) إذا قررت لجنة طبية ، أنه قد أصبح غير لائق للخدمة ، أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه .
(2) يجب أن يقوم المدير ، قبل إنتهاء مدة الإستيداع المنصوص عليها في البند (1)، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأمر بإحالة الضابط المعني إلى الإستيداع ، و التقدم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد .
(3) يلتزم الضابط المحال إلى الإستيداع ، وفقاً لأحكام البند (1) بأن :
(أ) يخضع لأحكام هذا القانون ، و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه .
(ب) يخطر رئاسته كتابةً بمكان إقامته ، و بأي تغيير يطرأ على ذلك المكان .
أثر الإحالة إلى الإستيداع 25-
(1) على الرغم من إحالة الضابط إلى الإستيداع ، وفقاً لأحكام المادة 24:
(أ) يصرف ثلثا راتبه له على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب ، لإستقطاع المعاش .
(ب) تحسب مدة الإستيداع ، ضمن سنين خدمته الفعلية .
(ت) يجوز لرئيس الجمهورية ، أن يأمر ، في ضؤ التوصية المقدمة من لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام المادة 24 (2) ، بأن يعاد الضابط إلى الخدمة ، أو يحال إلى التقاعد بالمعاش .
الإيقاف عن العمل 26-
(1) إذا وجهت ضد أي عضو ، تهمة لمخالفة احكام هذا القانون ، أو أقيمت ضده أي إجراءات جنائية ، فيجوز للمدير أن يصدر مكتوباً بوقفه عن العمل ، إذا كان ذلك في مصلحة العمل ، على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة إلى الضابط برتبة المقدم فأعلى من إختصاص المدير وحده ، و أن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف .
(2) إذا صدر أمر الإيقاف ، وفقاً لأحكام البند (1) ، لسبب غير إقامة الإجراءات الجنائية ضد العضو المعني ، فيجب إجراء التحقيق في اسباب إصدار الأمر ، و يقرر على ضوء نتيجة التحقيق المذكور ، مصير ذلك العضو ، أما إتخاذ الإجراءات ضده وفقاً لأحكام القانون ، أو إلغاء الأمر .
(3) تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه في البند (1)
التظلم و الشكوى (27)
يجوز لأي من الأعضاء ، أن يرفع تظلمه و شكواه ، للضابط الأعلى وفقاً للوائح
. إنتهاء الخدمة 28-
(1) تنتهي خدمة العضو ، من الضباط ، بقرار من رئيس الجمهورية بناءاً على توصية من المدير لأي من الأسباب الآتية :
(أ) بلوغه سن التقاعد .
(ب) قبول الإستقالة .
(ت) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاؤه في الجهاز غير مرغوب فيه .
(ث) فقدانه لشرط من شروط التعيين .
(ج) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله .
(ح) صدور حكم قضائي ضده بالسجن .
(خ) وفاته أو إستشهاده .
(د) شغله منصباً دستورياً .
(2) تنتهي خدمة العضو ، من الرتب الأخرى بقرار من المدير لأي من الأسباب الآتية :
(أ) بلوغه سن التقاعد .
(ب) إنهاء عقد خدمته .
(ت) فقدانه لشرط من شروط التعيين .
(ث) فصله بعقوبة قضائية .
(ج) قبول الإستقالة .
(ح) إبعاده من الخدمة ، إذا أصبح بقاؤه في الجهاز غير مرغوب فيه .
(خ) وفاته أو إستشهاده .
فوائد ما بعد الخدمة 29-
(1) تطبق على الأعضاء ، فيما يتعلق بفوائد ما بعد الخدمة أحكام القانون الذي ينظم معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة بالنسبة إلى الضباط ، و القانون الذي ينظم معاشات ضباط صف و جنود قوات الشعب المسلحة بالنسبة إلى الرتب الأخرى .
(2) لأغراض البند (1) ينشأ لكل جهاز مجلس يسمى مجلس المعاشات ليمارس جميع السلطات الممنوحة لمجلس المعاشات ، بموجب أحكام القوانين المذكورين في ذلك البند .
(3) لأغراض تطبيق البند (1) ، يكون للمدير سلطات القائد العام الواردة في القانونين المذكورين في البند (1) .
واجبات العضو 30-
(1) يجب على كل عضو أن :
(أ) يخصص كل وقته و نشاطه ، لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ، و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه ، و أن يؤدي بنفسه كل واجب ، أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة و أمانة ، و أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه ، و أن يطيع في جميع الأوقات ، و في حدود واجباته كل أمر قانوني صادر إليه من الضابط الأعلى ، و أن يبذل أقصى جهده لتنفيذه .
(ب) يكون قدوة لغيره في السلوك و الخلق القويم ، و مراقبة الله في العمل ، و أن يحافظ على كرامة وظيفته ، و أن يسلك في جميع تصرفاته المسلك الذي يتفق و الإحترام الواجب لها .
(ت) يعتبر نفسه في الخدمة على مدى الأربع و العشرين ساعة ، و أن يقيم في محطة عمله ، ولا يقيم خارجها إلا لسباب يوافق عليها المدير .
(ث) يحافظ على كرامة المواطن و عزته ، و أن يراعي في أداء عمله واجب الإحترام للشيخ المسن و العالم و الصغير و المرأة .
(2) لا يجوز لأي عضو أن :
(أ) يحتفظ لنفسه ، بأصل محرر رسمي ، أو أي صورة منه أو ينزع ذلك من الأصل أو تلك الصورة من الملفات التي يحتفظ بأي منها ، حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأي عمل ، تم تكليفه به .
(ب) يفضي بأي معلومات ، أو يكشف أي مسائل سرية بطبيعتها ، أو تعتبر كذلك بموجب تعليمات خاصة ، ما لم يكن مصرحاً له بذلك .
(ت) يتسبب في إقامة أي إجراءات جنائية ، أويرفع دعوى مدنية ضد أي من رؤسائه أو زملائه من الأعضاء أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها ، بسبب أي اذى جسماني أو ضرر مادي أصابه أثناء أدائه لواجبه .
سلطات التفتيش و القبض و الإعتقال 31-
(1) تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب أمر منه ، و في سبيل تنفيذ الإختصاصات الواردة في هذا القانون :
(أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة (9).
(ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير .
(ت) سلطات القبض للشرطي المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة و قانون الإجراءات الجنائية .
(ث) سلطة إعتقال أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام للإستجواب و التحري ، مع بيان الإتهام ، على أنه يجوز للمدير أن يصدر أمراً بمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .
(ج) يجوز للمدير وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني ، أن يأمر بتجديد إعتقال الشخص إذا قامت في مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لإرتكاب جريمة ضد الدولة ، لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى ، مع إخطار وكيل النيابة المختص .
(ح) يرفع المدير إلى المجلس أي حالة أخرى يرى لدواعي الأمن الوطني ضرورة مد فترة إعتقال الشخص فيها لمدة أكثر مما هو منصوص عليه في الفقرتين (د) و (هـ) ، و للمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز شهرين ، على أن يطلق سراحه بعدها فوراً .
(2)- (أ) يجوز للمدير في الحالات التي تؤدي إلى ترويع المجتمع ، و تهدد أمن و سلامة المواطنين ، و ذلك بممارسة النهب المسلح ، أو الفتنة الدينية ، أو العنصرية ، أن يعتقل أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، و يجوز له تجديد الفترة لثلاثة اشهر أخرى بعد إخطار وكيل النيابة المختص .
(ت) يجوز للمدير في الحالات التي يرى ضرورة مد فترة الإعتقال فيها عما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) ، أن يرفع الأمر للمجلس ، و للمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، و يجوز للمعتقل أن يتظلم بعريضة للقاضي المختص ضد أمر تجديد إعتقاله ، و يجوز للقاضي أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الإعتقال .
حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل 32-
(1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه ، أو القبض عليه ، أو إعتقاله بالأسباب الداعية لذلك .
(2) يكون للشخص الموقوف ، أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها بإعتقاله ، و يسمح له بالإتصال بأسرته إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب و التحري و التحقيق في القضية .
(3) يعامل الموقوف أو المقبوض أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ، و لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .
(4) لا يجوز إعتقال أي شخص بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة ، إذا كان قد برأته محكمة مختصة من هذه التهمة .
(5) يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال ، و إستلام أي شكوى من معتقل في هذا الشأن.
حصانات الأعضاء و المتعاونين 33-
تكون للأعضاء و المتعاونين الحصانات الآتية :-
(أ) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز ، أو مناشطه أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأدية واجبه .
(ب) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، و دون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة ، لا يجوز إتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون ، في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير ، و يجب على المدير إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك (ت) تكون سرية ، أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أو متعاون أثناء الخدمة ، أو بعد إنتهائها ، فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمي .
الفصل الرابع
مجلس الأمن الوطني إنشاء المجلس 34-
(1) ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى مجلس الأمن الوطني و يتكون من :
(أ) رئيس الجمهورية - رئيساً .
(ب) مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية - عضواً و مقرراً .
(ت) وزير الدفاع - عضواً .
(ث) وزير العلاقات الخارجية - عضواً .
(ج) وزير الشئون الداخلية - عضواً .
(ح) وزير العدل - عضواً .
(خ) مدير جهاز الأمن الداخلي - عضواً .
(د) مدير جهاز المخابرات السوداني - عضواً.
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر منه إضافة أي شخص يراه مناسباً لعضوية المجلس .
إختصاصات المجلس و سلطاته 35
(1) تكون للمجلس الإختصاصات و السلطات الآتية :
(أ) التخطيط لمسيرة السياسة الأمنية بالبلاد .
(ب) الإشراف العام على سير العمل الأمني .
(ت) التنسيق بين الأجهزة الأمنية .
(ث) متابعة تنفيذ برامج السياسة الأمنية و تلقي التقارير بشأنها .
(ج) إجازة اللوائح المنظمة للعمل .
(ح) تشكيل لجنة فنية من الأجهزة المكونة للمجلس بالولايات و المحافظات للمساعدة في تسيير العمل . إجتماعات المجلس 36
(1) يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في العام .
(2) يجوز لرئيس المجلس دعوته للإنعقاد الطارئ في أي وقت .
(3) يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس .
(4) يلتمس المجلس الإجماع في قراراته ، فإن لم يتوافر الإجماع أخذ بالرأي الغالب .
مقرر المجلس 37
(1) يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضره و وثائقه و شئونه الإدارية .
(2) يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء الجهاز مرة في العام ، أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك ، و يرفعه للمجلس .
الفصل الخامس
اللجنة تشكيل اللجنة 38-
تنشأ بقرار من المجلس لجنة تسمى لجنة الأمن الفنية العليا ، و تشكل برئاسة مقرر المجلس و عضوية الأجهزة الأمنية و الفنية المشكلة للمجلس .
إختصاصات اللجنة 39
(1) تختص اللجنة بدراسة الخطط الأمنية المقدمة من الولايات و الأجهزة المختصة و رفعها للمجلس للإجازة ، و متابعة تنفيذها ، و تلقي التقارير بشأنها .
(2) تقوم اللجنة بالتنسيق بين أعمال لجان الأمن في الولايات المختلفة وفقاً للخطط الأمنية التي يضعها المجلس . (3) ترفع اللجنة تقاريرها الأمنية للمجلس خلال دورة إنعقاده .
إجتماعات اللجنة 40
(1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في التاريخ و المكان الذي يحدده ، و يكون مقررها أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي ، يختاره المجلس .
(2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها .
الفصل السادس
الجرائم و العقوبات و المخالفات والجزاءات الفرع الأول الجرائم والعقوبات مدى إنطباق أحكام القانون الجنائى على الأعضاء 41
(1) إذا أرتكب عضو جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، و كانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت ، جريمة وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991م . فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، و يجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية .
(2) مع مراعاة أحكام البند
(1) ، تطبق أحكام القانون الجنائي على الأعضاء في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة له ، غير المنصوص عليها في هذا القانون .
عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو 42-
يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أى ذنقطة ، أو مركز ،أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنها .
(ب) يلقى أو يسلم بصورة مخزية سلاحه ، أو ذخيرته ، أو آلاته ، أومعداته فى حضور العدو.
(ت) ينقل للعدو بطريق مباشر أو غير مباشر ، أى أخبار تتعلق بأمن البلاد ،أويساعده بطريق مباشر أو غير مباشر فى الوصول لذلك .
(ث) يهمل التبليغ الفورى لرئيسه ،أو لأى ضابط أعلى آخر ، عما نما إلى علمه من أفعال ، أو يعلم به من مكاتبات ، أو صالات مباشرة أو غير مباشر يقوم بها أى شخص مع العدو.
عقوبة جرائم التآمر والتمرد 43-
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الاتية :
(أ) يشرع في التآمر مع أي من أعضاء آخرين على التمرد ، أو يثيره ، أو يشترك أو يتسبب فيه .
(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه .
(ت) يكون عالماً ، أو يتوافر لديه سبب يدعو للإعتقاد ، بأن تمرداً ، أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .
عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر 44-
يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد كل عضو يقوم عمداً بإرتكاب فعل ، أو يمتنع عن القيام به ، و ذلك بقصد تعريض أمن البلاد الداخلي ، أو الخارجي ، أو الجهاز للخطر .
معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز 45-
(1) يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد ، كل عضو يحال إلى التقاعد بالمعاش ، أو يترك الخدمة في الجهاز لأي سبب ، و يفشي للعدو أياً من أسرار الجهاز ، أو ينقل إليه أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلى علمه أثناء خدمته فيه ، أو بسببها .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو تنطبق عليه أحكام البند (1) ، و يفشي الأسرار أو ينقل المعلومات المذكورة في ذلك البند لأي شخص .
(3) كل عضو سبق له العمل بالجهاز ، و يقوم بإنتحال شخصية العضو ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
عقوبة الإهمال في أداء الواجب 46-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه ، أو اي ضابط أعلى عما نما إلى علمه ، من معلومات تتعلق بإختصاصات الجهاز .
(ب) يهمل إهمالاً شنيعاً ، أو يفرط في أي من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .
عقوبة إساءة ممارسة السلطات و إستغلال الوظيفة 47-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو العقوبتين معاً ، كل عضو يسئ ممارسة السلطات المخولة له ، بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو يستغل وظيفته في الجهاز ، بقصد تحقيق أي نفع مادي ، أو معنوي ، لشخصه أو لغيره ، أو تسبيب أي ضرر للغير .
عقوبة الحصول على ا