اجحاف الدستور المصرى فى حق الأقباط - قضية معاشة

اجحاف الدستور المصرى فى حق الأقباط - قضية معاشة


12-13-2005, 09:31 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=80&msg=1134462707&rn=0


Post: #1
Title: اجحاف الدستور المصرى فى حق الأقباط - قضية معاشة
Author: Sudany Agouz
Date: 12-13-2005, 09:31 AM

المادة الثانية من الدستور
تضع الدستور والشريعة
في حرج شــديــد
مجلـــس الدولــة
محكمة القضاء الإداري
الدائر الأولـى أفـراد
مذكرة شارحة
للطعن بعدم دستورية نص المادة من الدستور
المصرى الصادر عام 1971
مقدمة في الطعن رقم 10383 لسنة59ق
بجلسة 3/1/2006
بدفــاع
الدكتور نجيب جبرائيل ميخائيل
ضـــــد
الشيخ يوسف صديق البدرى وأخرين
وجيز الوقائــع
كان المدعى الشيخ يوسف صديق البدرى قد أقام الدعوى رقم10383 لسنة59ق أمام محكمة القضاء الإدارى طعناً على قرار وزير الداخلية بتسليم السيدة وفاء قسطنطين الى قيادة الكنيسة القبطية الارثوذكسية وأسس طعنه على أن قرار التسليم هذا مخالف للمادة الثانية من الدستور المصرى التى ينص على أن دين الدولة الرسمى هو الأسلام وأن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأستطرد في دعواه زعماً بأن السيدة وفاء قسطنطين كانت قد أسلمت ومن ثم لا يجوز تسليم المسلمة لغير المسلمين وكان سيادة المستشار النائب العام قد أصدر قراره في التحقيقات التى أجريت بهذا الشأن منتهياً بها أن وفاء قسطنطين لم تشهر أسلامها وأنها قررت بالتحقيقات انها ولدت مسيحية وسوف تعيش وتموت مسيحية وحال تداول الدعوى بالجلسات تدخل الدكتور نجيب جبرائيل عن نفسه كقبطى بصفته رئيس منظمة الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان والمعنية بتفعيل مواد الدستور وخاصة المادتين 41.46 من الدستور التى تحمى حرية الشخص مما يعتقد وبجلسة 29/11/2005 طلب التدخل هجومياً طبقاً لقانون المرافعات ( الدكتور نجيب جبرائيل ) للطعن في المادة الثانية من الدستورية التى تنص في مقرتها الثانية على أن الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ومخالفة ذلك النص بالمادتين 40.46 من الدستور ولمخالفة ذلك لمبادئ الشريعة الاسلامية نفسها.
وحيث أن المحكمة قد أستجابت لهذا الطلب وأجلت نظر القضية بجلسة 3/1/2006 لتقديم هذا الدفع في مذكرة شارحة.
المادة الثانية من الدستور تقوض أساس الدستور المصرى.
إذ أن من المقرر قانوناً أن دساتير البلاد تعتبر هى القوانين الاساسية التى تبين أن أن تأتى كافة القوانين الأخرى في سياقها وعدم مخالفتها بل يسمى الدستور أحياناً بأبوالقوائنين.
وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المادتان 40 ، 46 من الدستور تنصان على المساواة بين المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن الجنس أواللغة أو الدين أو اللغة وكانت المادة الثانية بتطبيقها تنفي هذه المساواة وينتفي معها عدم التمييز بأعتبار أن المواطنة طبقاً لمرجعية هذه المادة هي الإسلام والشريعة الإسلامية هي الأساس بصرف النظر عن ديانات الأخريين
فإذا كانت هذه المادة في نصها لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر فما هو الموقف بالنسبة لديانات غير المسلمين وتطبيق أحكام دياناتهم عليهم
نص المادة الثانية من الدستور يتعارض مع أساس الدولة ونظامها الاشتراكي
إذ أن نظام الدولة ونظام الحكم فيها طبقاً لنص المادة الرابعة الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الإستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول. ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة فهو نظام أشتراكي أي أن مرجعية الحكم فيها هو نظام أشتراكي بصرف النظر عن تحول هذا النظام الاشتراكي إلى النظام الحر أو إلى نظام الاقتصاد الموجه وبصرف النظر عن التعديلية الحزبية إلا أن نص المادة الثانية من الدستور يغير هذا الحال ويجعل من نظام الحكم في البلاد حكماً ذا مرجعية دينية وهو ما لم ينص عليه الدستور المصري بل أن وجود هذه المادة يعطل تطبيق باقي نصوص الدستور
نص المادة الثانية من الدستور يتعارض مع الشريعة الإسلامية نفسها
إذ جاءت نصوص القرأن وأحاديث السنة تقطع بما لا يدع أدنى مجال الشك في حتمية أحتكام أهل الذمة لأحكام دياناتهم " أتركوهم وما يدينون به " " لا أكراه في الدين " " أفا تكره الناس حتى يؤمنون " " لو شاء ربك لأمن من في الأرض جميعاً "
الأمر الذي يستفاد من تلك النصوص والأحاديث القاطعة أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية تترك أهل الذمة وما يدينون به ومن ثم كيف ينص الدستور على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر أي أن كل قوانين البلاد لابد أن تأتي في سياق الشريعة الإسلامية حتى لو طبقت على غير المسلمين مثل أحكام المواريث وعلى سبيل المثال فأحكام الشريعة الإسلامية تطبق على غير المسلمين للذكر مثل حظ الأنثنيين في حين الشريعة المسيحية تنص على المشاركة بين الطرفين بغض النظر عن الجنس " وكان كل شئ لهم مشتركاً " إذاً أن دستور بتطبيقه المادة الثانية على ما سلف إذ قوله يضع الشريعة الإسلامية ومكبادئها في حرجاً شديد وهي الشريعة التي تحترم شرائع الأخريين.
مثال لهذا الحرج الشديد
حينما أقمنا الدعاوي أرقام
بشأن إلزام وزارة الداخلية بأعطاء بطاقة الرقم القومي بالأسم المسيحي والديانة المسيحية لأولئك الذين عاودوا إلى المسيحية بعد إشهار إسلامهم وكانت المحكمة قد طلبت رأي هيئة مفوضي الدولة الذي للأسف وليس هذا خطائهم أو عدم أستيعاب لأحكام القانون وإنما ما قالوه في رأيهم من أنه إذا كان هذا الشخص رجلاً يرجم أو يقتل إذا لم يستتاب وإذا كانت إمرأة تحبس إلى أن تموت والمقصود بذلك أن في أولئك في حكم المرتدين الذين يجب أهدار دمهم والمعنى بذلك من عاودوا إلى المسيحية.
وأستطرد السيد المستشار مفوض الدولة فعلل ذلك بأن كافة القوانين البلاد لابد لأن تأتي في سياق الشريعة الأسلامية طبقاً لنص المادة الثانية من الدستور رغم أن أحكام الشريعة الإسلامية نفسها تعطي حرية الاعتقاد لكافة من يشاء.
ومن ثم فإن أستمرار أعمال هذا النص من الدستور الحالي يقوض أحكام الدستور نفسه فأنه أيضاً يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ذاتها والذي يوصم هذا النص بعدم الدستورية ويتعارض مع باقي مواد الدستور
بنـــــاءً عليــــــــه
يلتمس الطالب
إحالة هذا الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لإحالته بدورها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب المصري لتعديل هذه المادة
الطالــــب
د. نجيب جبرائيل