بدء التحقيق امام المحكمة00الاجراءات التالية00محاولة لرؤية قانونية

بدء التحقيق امام المحكمة00الاجراءات التالية00محاولة لرؤية قانونية


06-06-2005, 09:34 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=80&msg=1118046850&rn=0


Post: #1
Title: بدء التحقيق امام المحكمة00الاجراءات التالية00محاولة لرؤية قانونية
Author: عبدالله
Date: 06-06-2005, 09:34 AM

في البداية اشير الي ان هيكل المحكمة الجنائية الدولية يتكون كما يلي:-
المادة (34)

أجهــزة المحكمـة

تتكون المحكمة من الأجهزة التالية :

أ ـ هيئة الرئاسة؛

ب ـ شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة؛

ج ـ مكتب المدعي العام؛

د ـ قلم كتاب المحكمة؛

فالمدعي العام بالتعاون مع شعبة ماقبل المحاكمة هو الذي يتولي اجراءات التحقيق0

قرار المدعي العام ببدء التحفيق يعني الاتي وفق المادة (53):-

أ - ان المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها؛

ب - ان القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17؛

الخطوات التالية:-
1/ علي المدعي العام أن يبلغ دائرة ما قبل المحاكمة والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة (ب) من المادة 13، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة.

2/ . يقوم المدعي العام بما يلي :

أ - إثباتاً للحقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه، وهو يفعل ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء؛

ب - اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن، ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة 7، والصحة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسيين أو عنف ضد الأطفال؛

ج - يحترم احتراماً كاملاً حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي


. للمدعي العام :

أ - أن يجمع الأدلة وأن يفحصها؛

ب - أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود وأن يستجوبهم؛

ج - أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي، وفقاً لاختصاص كل منها؛

د - أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي، تيسيراً لتعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص؛

هـ - أن يوافق على عدم الكشف، في أية مرحلة من مراحل التدابير، عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة على سريتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة، ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها.

و - أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو الحافظ على الأدلة.

صدور أمر القبض أو أمر الحضور من دائرة ما قبل المحاكمة

1. تصدر دائرة ما قبل المحاكمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناء على طلب المدعي العام، أمراً بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام :

أ - وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

ب - أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً :

1) لضمان حضوره أمام المحكمة؛ أو

2) لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحاكمة أو تعريضهما للخطر؛ أو

3) حيثما كان ذلك منطبقاً، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها.

Post: #2
Title: Thanks for tracking down this improtant issue
Author: elhilayla
Date: 06-06-2005, 09:41 AM
Parent: #1


Salam Brother Abdalla
Thanks for tracking down this improtant issue
Please continue to gather the information to us here in this post so as to shorten the distances for all
Zainelabdin


Post: #3
Title: Re: Thanks for tracking down this improtant issue
Author: عبدالله
Date: 06-06-2005, 11:02 AM
Parent: #2

The investigation will be impartial and independent, focusing on the individuals who bear the greatest criminal responsibility for crimes committed in Darfur," the ICC said in a statement, but did not name any suspects.
ليس من الضروري ان يعتمد الندعي العام او دائرة ماقبل المحاكمة علي قائمة الاشخاص التي تسلكتها من مجلس الامن بل يمكنها ان تقوم باجراءات التحقيق في مواجهة كل من تشير الادلة الي تورطةفي الجرائم محل التحقيق0
المحكمة الان تنظر في حالة دارفور قرار مجلس الامن كان باحالة الحالة في دارفور0 وبعد قبول المحكمة للاختصاص فان يدها تكون حرةفي اتخاذ ماتراه من اجراءات0
وحيث ان الاجراءات محالة من مجلس الامن وفق المادة 17 فانة يتعين علي المدعي العام التقرير لمجلس الامن وفق قرار الاحالة واحاطنة علما بالاجراءات المتخذه0

حكومة السودان الان بين فكي كماشه:-
1/ اجراءات المحكمة من جانب0
2/اجراءات مجلس الامن وفق الفصل السابع من الجانب الاخر0