التجلة إليك ياوطني .......... القوى الوطنية تدافع عن حقوق حزب الترابي

التجلة إليك ياوطني .......... القوى الوطنية تدافع عن حقوق حزب الترابي


04-08-2004, 08:36 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=8&msg=1081409814&rn=0


Post: #1
Title: التجلة إليك ياوطني .......... القوى الوطنية تدافع عن حقوق حزب الترابي
Author: democracy
Date: 04-08-2004, 08:36 AM

هيئة الدفاع عن الشعبي تتقدم بطعن للمحكمة الدستورية
Wednesday, April 07

{ الخرطوم : صلاح قسم السيد

سلمت هيئة الدفاع عن المؤتمر الوطني الشعبي امس المحكمة الدستورية طعنا دستوريا ضد قرار مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية القاضي بتعليق نشاط الحزب وطلبت هيئة الدفاع التي تضم ثمانية محامين خلال العريضة من المحكمة الدستورية الغاء قرار مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية رقم م ت أس /2/4002م وأي اجراءات اخري تمت بناءً علي ذلك القرار

وقالت عريضة الطعن التي تحصلت عليها ( اخبار اليوم ) ان سلطة تعليق عمل اي تنظيم او حزب سياسي وفقا للمادة ( 41 -1 ) من قانون التنظيمات والاحزاب السياسية تتعلق بطلب من المسجل لذلك التنظيم او الحزب بالوفاء بالواجبات او التوفيق مع احكام القانون خلال اسبوعين واشارت عريضة الطعن الي ان مسجل الاحزاب لم يطلب من حزب المؤتمر الوطني الشعبي الوفاء باي واجبات وفق القانون واضافت العريضة بان قرار التعليق جاء بلا سند قانوني فضلا عن ان تشكيل لجنة التحقيق والبينات التي تحصلت عليها وطلبها للمسجل بتعليق نشاط التنظيم كلها تمت في يوم واحد في الاول من ابريل للعام 4002م · وزادت العريضة بان القرار المطعون فيه خالف صريح القانون اذ أنه لم يثبت ان المؤتمر الوطني الشعبي استعمل اي وسائل غير سلمية في العمل السياسي خلافا للمواد (4) ، ( 3) من قانون التنظيمات والاحزاب السياسية لسنة 0002م كما لم يخالف احكام الدستور وفقا للمادة 4 (2) من ذات القانون مشيرة الي ان المؤتمر الوطني الشعبي لم تتم ادانته من قبل اي محكمة افرادا او اشتراكا بجريمة الخيانة او استخدام العنف بما يخول اتخاذ اي اجراءات ضده وفق المادة (41) من القانون التي لا تنطبق الا بصدور احكام قضائية ضد التنظيم او غالب عضويته واضافت عريضة الطعن في الفقرة الرابعة ان المادة 031 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي سلطات وكيل النيابة ولا علاقة لها بمسجل التنظيمات والاحزاب السياسية وتجري احكامها في جرائم السلام والصحة العامة لا العمل السياسي وتشترط ان يطلب من الشخص المعني وقف الافعال لا أن يوقف ذلك الشخص وان يحدد له اجل لذلك مع جواز للجهة الاعلي باتخاذ وسائل ازالة الخطر والمسجل هو اعلي سلطة ولم يطلب من المؤتمر الوطني الشعبي اي طلب بما يعني عدم انطباق هذه المادة وبطلان القياس عليها باتخاذ اي اجراءات تحفظية واوضحت العريضة في الفقرة السابعة ان دستور جمهورية السودان لسنة 8991م كفل حرية التعبير والتنظيم السياسي في المواد (52) و (62) من باب الحريات والحرمات وفقا للقانون كما نص في المادة (23) منه علي ان المتهم بجريمة بريء حتي تثبت ادانته قضائيا وذكرت العريضة في جزء منها ان الطاعن تنظيم سياسي مسجل لدي مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية وفقا لقانون التنظيمات والاحزاب السياسية لسنة 0002م وظل يمارس نشاطه منذ تسجيله وفقا لاحكام الدستور والقانون · وفي ذات السياق طلبت هيئة الدفاع عن المؤتمر الوطني الشعبي من المحكمة الدستورية وقف تنفيذ قرار مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية لحين الفصل في طلب الطعن ذلك بموجب سلطاتها وفق المادة (91) من قانون التنظيمات والاحزاب السياسية لسنة 0002م مقروءة مع المادة ( 21 -3 ) من قانون المحكمة الدستورية وقال طلب وقف التنفيذ الذي تحصلت اخبار اليوم علي نسخة منه ان نتائج تنفيذ القرار تحرم قطاعا كبيرا من المواطنين من عضوية التنظيم من حقوقهم الدستورية في ممارسة نشاطهم السياسي في ظروف تشهد البلاد فيها توجها نحو السلام وعقد اتفاقاته حيث يتعذر تدارك نتائج هذا الايقاف باي وسيلة كما ان القانون والدستور يحاسبان كل من يخالف احكامهما ولن تتضرر اي جهة من ايقاف تنفيذ القرار·

الجدير بالذكر ان هيئة الدفاع عن المؤتمر الوطني الشعبي تتكون من الاساتذة علي محمود حسنين وعمر عبدالعاطي وعبدالمحمود حاج صالح ومحمد ادم يوسف وحامد محمد حامد وحسن عبدالله الحسين ومحمد الحسن الامين وغازي سليمان·