حتى لا يحسب الثوار أنهم خدعوا بقلم محمد علي طه الملك

حتى لا يحسب الثوار أنهم خدعوا بقلم محمد علي طه الملك


09-22-2019, 03:24 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1569162293&rn=0


Post: #1
Title: حتى لا يحسب الثوار أنهم خدعوا بقلم محمد علي طه الملك
Author: محمد علي طه الملك
Date: 09-22-2019, 03:24 PM

03:24 PM September, 22 2019

سودانيز اون لاين
محمد علي طه الملك -Amsterdam NL
مكتبتى
رابط مختصر







الثورة وعي ، فإن ظن المخادعون أنهم أذكياء فوعي شباب هذه الثورة أذكى منهم ، لذا عليهم ألا يصابوا بخيبة أمل أو يندفعوا إلى الشوارع محتجين عندما تظهر الحقيقة أمامهم جلية ، يجب أن يدركوا أن أعداء ثورتهم من فلول النظام البائد يتحينون خروجهم إلى الشوارع منددين بحكومتهم الانتقالية ، لذا من واجبي نصح الثوار بالتزام الهدوء، ومواجهة الأمر بالقانون الذي يواجهوننا به ، فلا يوجد قانون يعيق العدالة أو يمنعها قط .
هذه مقدمة ضرورية قبل أن ألقى على مسامعكم قولا ثقيلا ، لقد تعرضت في مقالات سابقة لنص الوثيقة الدستورية حول لجنة التحقيق المستقلة ، ونوهت بطريقة مباشرة لعبارة قررت تمتع لجنة التحقيق المستقلة بكافة صلاحيات التحقيق ، و قلت أن هذه العبارة لا تشير بصورة مباشرة للقانون الواجب على اللجنة اتباعه ، والآن حسب نص الوثيقة أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء أمرا بتشكيل لجنة التحقيق ، وسمى عضويتها وحدد القانون الذي يحكم صلاحياتها ، وهو قانون لجان التحقيق لسنة 1954م ، لا أريد التنبيه بأن هذا القانون نفسه قد أجري فية تعديل سنة 2001م ، وعدلت المادة الثالثة فيه ، وأصبح القانون الساري الآن هو القانون المعدل ، أي قانون لجان التحقيق لسنة 1954م المعدل لسنة 2001م ، ولكن على العموم هذه ليست النقطة الجوهرية في الموضوع ، ما أود أن يفهمة القراء أن اللجان التي يتم تكوينها بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954م ، هي في الأصل لجان تقصي مثلها مثل تلك اللجنة التي شكلها المجلس العسكري عقب أحداث فض الاعتصام ، بعبارة أخرى هي لجنة مهمتها جمع المعلومات وتبيان الحقائق ، ولا يكون للمعلومات التي جمعتها أي أثر قانوني أمام أجهزة العدالة الرسمية ، وذلك وفق نص المادة 12 من نفس القانون وهذا نصها (( 12ـ لا يجوز قبول أي أقوال أدلى بها أثناء أي تحقيق يجرى بموجـب أحكام هذا القانون ، كبينة أمام أية محكمة سـواء أكانت مدنية أم جنائية)) إنتهى النص ، ولتقريب المعنى للأذهان إذا إعترف أحد أفراد القوات النظامية على سبيل المثال أمام لجنة التحقيق إنه أطلق الرصاص على أحد المتظاهرين وأرداه قتيلاً، فإن هذا الاعتراف لا يؤخذ به أمام المحكمة ، ولا تملك لجنة التحقيق صلاحية أخذ صاحب الاعتراف للقاضي لتسجيل اعتراف قضائي ، كلما في الأمر أن إجراءات لجنة التحقيق قد تيسر للاجهزة الرسمية المفوضة بالتحري وجمع البينات بعد أخذ العلم بوقوع جريمة ، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ، أن تشرع بواسطة النيابة في إجراء تحريات جديدة ، فإن اعترف الجاني أمام النيابة مرة أخرى عرض على القاضي لكي يسجل اعترافا يعرف بالاعتراف القضائي ، وهذا الإجراء من أفضل البينات حجية أمام المحكمة التي سوف تتولى محاكمة الجاني فضلا عن ذلك فإن عمل هذه اللجنة لا يعيق أو يمنع الحق عن أي شخص تعرض لاعتداء ويعرف من اعتدى عليه ، من أن يتوجه ببلاغة تجاه المعتدي أمام السلطة المخولة ، غير أنني أنصح من لديه أدلة دامغة أن يحتفظ بها للحين تعيين النائب العام ومن ثم التوجه لتحريك الإجراءات في وجه من يريد اختصامه
أكرر مرة أخرى أن صلاحيات هذه اللجنة يجب ألا تحبط الثوار وتدفعهم إلى الشوارع حتى لا يستغل المتربصون بالثورة غضبة الثوار كما اسلفت في المقدمة ذلك لأن أبواب اقتضاء العدالة مشرعة ومتاحة ، وعلى فرض ظهور ما يعيقها فإن الجرائم المصنفة دوليا كجرائم ضد الحقوق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.