مقال قديم لعناية وزير العدل المزيف بقلم د.أمل الكردفاني

مقال قديم لعناية وزير العدل المزيف بقلم د.أمل الكردفاني


09-11-2019, 03:11 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1568211078&rn=0


Post: #1
Title: مقال قديم لعناية وزير العدل المزيف بقلم د.أمل الكردفاني
Author: أمل الكردفاني
Date: 09-11-2019, 03:11 PM

03:11 PM September, 11 2019

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر






هذا المقال مهم جدا ، تمت كتابته قبل ثلاث سنوات. ابعث به لوزير العدل الجديد حتى يشرع في عمل شيء بدلا عن الحديث في الفضائيات.


▪ملامح من مأساة القوانين السودانية▪
▪قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م نموذجاً▪
✍ د. أمل الكردفاني

أولا فلنقرأ بعض مواد وفقرات المواد لهذا القانون:

رفض إصدار جوازات السفر وسحبها وإلغائها .

8ـ (1) ............

(2) يجوز للوزير أن يرفض إصدار جواز سفرعادى أو تجارى أو تجديدهما ويجوز له فى أى وقت أن يسحب ذلك الجواز أو يلغيه إذا رأى أن طالبه أو حامله ، بحسب الحال، غير لائق أو غير جدير بحمله، إستناداً إلى أى سبب من الأسباب الآتية :(6)

(أ) أنه سيئ السلوك ، أو

(ب) أن سفره للخارج يحتمل معه الإضرار بمصالح السودان أو أمنه ،

(ج) أنه إرتكب مخالفة لأحكام المادة 7(2) .

(3) ........

وفقا لهذه المادة العجيبة يجوز للوزير رفض منح المواطن جواز سفر لمجرد انه سيء السلوك..
المادة لم توضح معيار سوء السلوك...ولم توضح من هي الجهة التي تقوم بتقييم سلوكك ...لم تطلب المادة حكما قضائيا بارتكابك لجرائم او الفيش والتشبيه (الصحيفة الجنائية) .. ومن ثم فبدون اي سند عبر وثيقة محددة من جهة ما وموثقة كالقضاء مثلا ..فان سعادة الوزير يستطيع ان يرفض منحك جواز سفر لأنك قليل الأدب..ربما لأنك لم تطع والدتك او ربما لأنك تشاجرت مع احد الوزراء او مع موظف عام او حتى مع من يغسل سيارتك او بصقت على ماء مقروء عليه.
ماذا تعني كلمة سيئ السلوك وما درجتها ومعيارها ومن يحددها؟؟؟ لا أحد يدري.. انما الواضح انها سلطة تقديرية واسعة للوزير يتم استغلالها عندما تكون مكروها من قبل الحكومة وانت في نفس الوقت لا تمثل خطرا امنيا يجيز توجيه تهمة لك ومحاكمتك.. اي انها مادة انتقامية بكل ما تعنيه هذه الكلمة.
وتكمل الفقرة باء الملهاة السوداء فتذهب الى:

(ب) أن سفره للخارج يحتمل معه الإضرار بمصالح السودان أو أمنه ،
أولا لاحظوا معي كلمة (يحتمل) ... وللأسف كلمة يحتمل هذه واسعة جدا..فهي تعني ان شخصا ما لم تثبت عليه اي تهمة ولا تستطيع الاجهزة الامنية التحرك في مواجهته لضعف ادلتها ولكنها مع ذلك توجه امرا للوزير ليمتنع من منح مواطن سوداني - لمجرد شكوك تدور في ذهنية أمنية مصابة بالبارانويا المزمنة- جواز سفر (وهو وثيقة لممارسة حق دستوري وهو حرية التنقل داخل وخارج البلاد)... إن المركز القانوني لأي مواطن بل لأي انسان على وجه الأرض لا يخلوا من أحد ثلاثة احتمالات: إما أن يكون متهما اتهاما واضحا باقتراف جريمة ؛ أو أن هناك شبهات قوية على اقترافه للجريمة ... او لا تكون هناك اي شبهات نحوه بارتكاب جريمة.
أما ان كانت هناك اتهامات جلية وواضحة فمنتهاها الى حكم قضائي ومع ذلك فللقضاء فقط طلب حظر المتهم من السفر وليس منعه من الحصول على جوازوسفر وفقا للمادة (85) من قانون الاجراءات الجنائية .. واما ان كان مشتبها به فهو اما أنه لا يخضع لأي تحقيق ومن ثم فلا يوجد سند لمنعه من الحصول على جواز سفر أو جاري معه التحقيق فيصدر فقط حظره من السفر من النيابة العامة وليس منعه من الحصول على جواز سفر وذلك وفقا للمادة (85) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.. فمن اين يعرف السيد الوزير ان سفر المواطن يحتمل ان يصيب السودان بضرر اللهم الا من قبل جهاز الامن.. بل وحتى لو ان جهاز الامن امر الوزير بذلك فلا يمكن ان يكون مجرد الاحتمال مؤديا الى رفض منح المواطن أحد حقوقه الدستورية لأن جهاز الامن اما انه يمتلك ادلة ضد المواطن فيجب ان يحيله الى النيابة او لا يملك أدلة فلا مناص من عدم انتهاك حقوق المواطن الدستورية... وفي كل الاحوال لا يمكن ان ينص قانون على عدم منح مواطن جواز سفر بل من الممكن فقط ان ينص على حظره من السفر.
المهم في الأمر ان اغلب القوانين السودانية تعاني من اشكالية المصطلحات الفضفاضة والسلطات التقديرية المفتوحة حتى ولو أدى ذلك الى تعسف السلطة في مواجهة المواطن ..والمشكلة الثانية أنها تجعل من قرارات الوزير نهائية ومحصنة من الرقابة القضائية ..وبالتالي لا يجد المواطن أي طريق للدفاع عن حقوقه الدستورية بكافة انواعها. بل لا يعرف ضد من سيوجه شكواه وضد اي قرار يتظلم او يطعن؟؟؟ اليست هذه طامة كبرى في دولة تدعي انها دولة قانون ومؤسسات.... عندما اصدر رئيس دولة عظمى وهو ترامب قرارات بحظر ليس بدخول مواطنين بل أجانب الى الولايات المتحدة الغت قاضية محكمة اول درجة هذا القرار .. أما نحن فاي ضابط في الأمن او نافذ يستطيع ان يمنع مواطن من ان يحصل على جواز سفر بل ويحظره من السفر دون معقب ودون سؤال ومن امن العقاب اساء الأدب

تأشيرة الخروج .

12............
(3) لا تمنح تأشيرة الخروج إلى :

(أ) الأجنبى الذى يحمل ترخيص إقامة خاص أو مؤقت ويكون متهما بجريمة أو يكون مديناً لأى شخص بمبلغ من المال ،

(ب) السودانى المتهم بجريمة ،

(ج) السودانى الذى أدين أكثر من مرة بجريمة التهريب ،

(د) السودانى الذى يكون هنالك شك معقول فى أنه يمارس نشاطاً معادياً ضد السودان أو يسئ إلى سمعته بأى فعل من الأفعال ،

(هـ) السودانى الذى لايستطيع دفع تكاليف رحلته إلى المكان الذى يقصده وتكاليف بقائه هناك ورجوعه للسودان ،

(و) الطفل الذى لم يبلغ 18 عاماً إلاَّ بموافقة ولى أمره .(9)

(4) لا يتطلب تأشيرة خروج للزوار الذين لم يمكثوا بالسودان لأكثر من ثلاثة أشهر. (10)
يلاحظ في الفقرة ج أنها نصت على الآتي:
(ج) السودانى الذى أدين أكثر من مرة بجريمة التهريب ،
هذه المادة من عجائب المواد القانونية.. فمن المعروف أن إدانة شخص بجريمة تعني انه اتم عقوبته المقررة ، ووفقا للعقوبة الأصلية تتقرر عقوبات تبعية كعدم الترشح لبعض المناصب والوظائف مثلا او عدم منحه تأشيرة خروج... ولكن الأمر ليس مفتوحا لهذه الدرجة من ناحية زمانية والا سيعني هذا استمرار العقوبة التبعية الى الأبد ، واستمرار العقاب التبعي الى الأبد يعد ظلما فادحا ، ولذلك قرر قانون الاجراءات الجنائية سقوط ما يسمى بتبعات الادانة عبر قواعد رد الاعتبار القضائي او القانوني والتي أغفلها المشرع الجنائي ولم يتناولها الا في جانبها القانوني فيما اطلق عليه سقوط الادانة في المادة 210 من قانون الاجراءات الجنائية. ويترتب على سقوط الادانة رد اعتبار المدان بانتهاء كافة العقوبات التبعية وتنظيف صحيفته الجنائية ليعود كما ولدته امه. ورغم كل هذا نجد ان المادة محل النقد جعلت رفض الوزير مفتوح المدة بدون رقيب او حسيب .
ونصت الفقرة التالية على الآتي:
(د) السودانى الذى يكون هنالك شك معقول فى أنه يمارس نشاطاً معادياً ضد السودان أو يسئ إلى سمعته بأى فعل من الأفعال ،
ولم تشترط هذه المادة على الوزير صدور أي امر قضائي ولو مستعجل يفيد الوزير بوجود هذا الشك المعقول ، فهل للوزير مصادر تجسس خاصة به وهل الوزير يعلم الغيب ، ومن اين يصدر هذا التشكيك في فرضية براءة الذمة؟؟؟

إســتثناء .

13ـ يجوز للوزير بأمر يصدره أن يستثنى أى شخص أو أشخاص أو فئات من الأشخاص من تطبيق أحكام هذا الفصل أو أية لوائح صادرة بموجبه وذلك وفقاً لما يراه مناسباً .

وكعادة القوانين السودانية فانها تمنح الوزير سلطات تقديرية مطلقة في القيام باستثناءات غير محدودة وغير منضبطة ، ولذلك كان من الطبيعي جدا وفقا لهذه السلطات المركزة في ايدي السلطة التنفيذية ان نشاهد جوازات السفر السودانية (تباع) وتمنح للغاشي والماشي من ارتريين واثيوبيين ومصريين وفلسطينيين وسوريين وربما كذلك روهينقا ميانمار في القريب العاجل .
نعم يا سادة ؛؛؛ هذا ملمح بسيط من كارثة قوانيننا الفوضوية . ناهيك عن قضايا أخرى أكثر الحاحا كعمليات حظر المواطنين من السفر بدون أمر قضائي بل بمخاطبة شفهية من ضابط امن لسلطات المطار ، دون ان يكون هذا المواطن متهما بأي جريمة بل لمجرد الكيد السياسي..في حين ان حرية التنقل والسفر من الحقوق الدستورية ومن الحقوق التي ارساها العهد الدولي.
يا قوم... مالكم لا تشعرون ، وما لهذا الشعب بات جلده اتخن من جلد وحيد القرن ، وأين دعاة الحقوق والحريات ...
إننا في دولة يفعل فيها الموظف او المسؤول او الوزير او فرد الأمن ما يحلو له بالمواطن دون القدرة على اللجوء للقضاء ودون امكانية التظلم ودون وجود اي جهة محايدة يمكن ان يسترد بها المواطن المغلوب على أمره حقوقه.
رأينا محامين كبار كنبيل أديب يقتحم بعض من صعاليك الأمن مكتبه ويضربون الموكلين ويختطفون بعضهم الآخر ويسرقون ملفات القضايا دون ان يرف لنقابة المحامين جفن ودون ان يستطيع هو نفسه الدفاع عن حقوقه ..
فيا قوم مالكم لا تنطقون... ومالكم متسمرون وكأنما على رؤوسكم الطير ...
وماذا تعني بالنسبة لكم كلمة وطن وكلمة مواطن... ولا حول ولا قوة الا بالله...