شرطى (العصمة) و( عدم التعدد) فى عقد الزواج شريعة اسلامية بقلم عصام جزولي

شرطى (العصمة) و( عدم التعدد) فى عقد الزواج شريعة اسلامية بقلم عصام جزولي


10-19-2017, 03:16 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1508422598&rn=0


Post: #1
Title: شرطى (العصمة) و( عدم التعدد) فى عقد الزواج شريعة اسلامية بقلم عصام جزولي
Author: عصام جزولي
Date: 10-19-2017, 03:16 PM

02:16 PM October, 19 2017

سودانيز اون لاين
عصام جزولي-
مكتبتى
رابط مختصر

طرح الاستاذ محمود محمد طه مشروع (خطوة نحو الزواج فى الاسلام )
لحل مشكلة الزواج فى اطار الشريعة الاسلامية وذلك منذ سبعينيات القرن
الماضى ونظرا لغياب الشريعة فى معاملات المجتمع وغياب منهاج التربية منذ
أربعة عشر قرنا نظر المجتمع السودانى لمشروع خطوة نحو الزواج فى
الاسلام بأستغراب وظنوه أمرا محدثا ومخالفا للشريعة الاسلامية
وعارضه الفقهاء ورجال الدين من منطلق معارضتهم لدعوة الاستاذ لبعث
الاسلام وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم الى هذه النظرة الغريبة من
المجتمع عندما قال ( بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى
للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله قال الذين يحيون سنتى بعد اندثارها
) واذا نظرنا لمشروع خطوة نحو الزواج فى الاسلام نجد أن وجه الغرابة فيه
هو ما تضمنه لحق المرأة فى أن تشترط أن تكون العصمة بيدها كما بيد
الرجل وأن تشترط على الرجل أن لا يعدد عليها الا لضرورة كما يقوم هذا
الزواج على تقليل المهر وفقا للحديث النبوى ( أقلهن مهورا أكثرهن بركة )
وكل ذلك يتم قبل عقد الزواج فأذا قبل الرجل هذه الشروط كان هذا العقد
صحيحا وفق أحكام الشريعة الاسلامية. ان تقليل المهر المادي يعني أنه
لابد من ترجمته إلى شروط كرامة للمرأة .. وهذه الشروط تثبت في وثيقة
تعاقد الزواج وتلزم الطرفين قضاء لحماية هذا الزواج بسيط التكاليف من
الاستهتار والشروط هى :-
1/ يجب أن تكون العصمة بيد المراة كما هى بيد الرجل فلا يستأثر بها
أحدهما ولا يهولن أحدا هذا الكلام وهو جائز شرعا ومسنود بأصل الدين
ومستمد من مبدأ التفويض الذى بواسطته يملك الزوج زوجته أن تطلق نفسها
فأنه جأئز شرعا ومعمول به قضاء ففى صفحة 334من الطبعة الاولى لكتاب (
الاحوال الشخصية حسب المعمول به فى المحاكم الشرعية المصرية والسودانية
والمجالس الحسبية ) للاستاذ معوض محمد مصطفى سرحان جاء ما يلى ( ثم ان
التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد وعند انشاءه وبعد تمامه فى أى زمان
كان حال قيام الزوجية وصورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على
المتزوج بها كأن يقول أن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك متى ما تشائين
فأنه ان تزوجها ثبت التفويض غير المقيد بزمن وكان لها الحق فى تطليق
نفسها متى ما أرادت وصورة التفويض عند انشاء العقد أن تقول امرأة لرجل
يحل له التزوج بها زوجت نفسى منك على أن يكون أمرى بيدى أطلق نفسى متى
شئت أو كلما شئت فقال لها قبلت صح الزواج وكان أمرها بيدها على الصورة
التى قالتها وقبلها الزوج وما يفعله الجمهوريون فى هذا الامر هو أنهم
يثبتونه فى عقد الزواج ويجعلونه حقا تلقائيا لكل أمراة كل امراة كريمة
تتنازل عن مهرها المادى وتطلب التفويض بدلا عنه
2- يشترط أن لا يقع الطلاق الا بعد ان يرفع الامر الى حكمين عدلين موثوق
بهما من الطرفين أو كل طرف على الاقل وأثق من حكمه الذى ارتضاه قال
تعالى( وان خفتم شقاق بينهما فأبعئوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان
يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا ) وقد نصت المادة
الخامسة عشر من المنشور الشرعى السودانى رقم 17 على اللجوء الى الحكمين
3/ ينص فى العفد أنه لا يصح تعدد الزوجات الا لضرورة قصوى كالعقم أو
المرض الذى لا يرجى منه شفاء مثلا ولا يقع الا بعد استئمار الزوجة
المضرورة والا بعد تدخل الحكمين الذين عليهما أن يراجعا الزوج اذا رايا
ذلك وللزوجة أن تطلق نفسها اذا لم تقبل فى زوجها مشاركة وهذا الشرط لا
يتنافى مع أصل الدين اذ ان الدين قد نفر من تعدد الزوجات فكأن عدم تعدد
الزوجات فى نظر الدين أفضل من تعدد الزوجات فأذا اشترط عدم التعدد الا
لضرورة ملجئة فأن هذا الشرط تدعيم للاحسن والافضل