موجز حول المحكمة الجنائية الدولية بقلم د. محمود ابكر دقدق-استشاري قانونيي وباحث

موجز حول المحكمة الجنائية الدولية بقلم د. محمود ابكر دقدق-استشاري قانونيي وباحث


03-23-2016, 04:05 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1458745533&rn=0


Post: #1
Title: موجز حول المحكمة الجنائية الدولية بقلم د. محمود ابكر دقدق-استشاري قانونيي وباحث
Author: محمود ابكر دقدق
Date: 03-23-2016, 04:05 PM

03:05 PM March, 23 2016

سودانيز اون لاين
محمود ابكر دقدق-الدوحه
مكتبتى
رابط مختصر




By: Dr. Mahmoud Dugdug

أن الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية يقتضي بالضرورة البحث عن فكرة إنشاء قضاء دولي بشكل عام مع الإقرار بأن المجتمع الدولي مؤسس بشكل كامل علي فكرة السيادة المطلقة للدول، أي أن الدول لها كامل الحق في إنشاء قضاء وطني لمحاسبة أولئك الذين يقترفون جرائم معينة في اراضيها، وبالتالي فأن تسليم رعايا دولة معنية لقضاء دولي سيظل أمراً صعب التطبيق من الناحية العملية ، وان كان ممكنا من الناحية القانونية، وقد اسفر تطور المجتمع الدولي، والاحداث التي تلت الحرب العالمية الثانية الى تطور القضاء الدولي . وادى ذلك الى تطور المنظمات الدولية والتي أفضت بدورها إلي قيام بعض المؤسسات القضائية التي يمكن اعتبارها الخطوة الأولي في هذا المجال وفي هذا الخصوص فقد شهد العالم قيام ، ذات طبيعة غير جنائية لكنها مهدت الطريق نحو القبول بفكرة القضاء الدولي من حيث المبدأ، وفي هذ الصدد نجد محكمة العدل الدولية ومن بعد ذلك قامت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، كمحكمة فوق وطنية تأسست في سنة 1959 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ولكن جميعها لا تختص بالشأن الجنائي او بمحاكمة الافراد .
اما في الشق الجنائي فقد شهد العالم العديد من المحاكم الجنائية الدولية وان لم تكن بقدر طموح الباحثين في هذا المجال إلا أنها ذات أهمية بالغة نذكر منها :-
1. محاكمات مابعد الحرب العالمية الثانية والتي شكلت اللبنة الأولي للقضاء الدولي ولقد تم تقسيم المحاكمات التي تمت في هذه الحقبة الي قسمين :-
1. طائفة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أفعالا في دول بعينها فقد تم الاقرار بإعادة هؤلاء المجرمين للدول التي ارتكبوا فيها تلك الجرائم وفق تصريح موسكو عام 1943م.
2. وأولئك الذين ارتكبوا جرائم ليس لها مكان جغرافي محدد تمت محاكمتهم في محكمتين دوليتين ،محكمة نورمبرج ومحكمة طوكيو.

لقد كانت البداية الاولى للقضاء الجنائى الدولى هى تلك المحاكمات التى تمت بعد الحرب العالمية الثانية وهى ماعرفت بمحكمتى نورمبرج وطوكيو وإن كانت هى محاكمة المنتصر القوى للمهزوم الضعيف ولكن فى تقديرى -أنها خطوة لاتقدر بثمن - خاصة للباحثين فى هذا المجال حيث كانت الحالات المماثلة يتم التعامل معها بالإعدام فوراً وفق محتكم عسكرية ميدانية، وان مجرد - إحالة الامر للقضاء وفي ذلك الزمان- هو أمر لا يستهان ، وقد تدرج الامر بعد ذلك وازدادت حاجة المجتمع الدولى لقضاء جنائى دولى وظهرت هذه الحاجة بعد الجرائم التى ارتكبت فى كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون ، مما حدا بالأمم المتحدة لإنشاء محاكم خاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا ومساعدة السلطات فى سيراليون لإنشاء محكمة لمحاكمة قائد المتمردين فوداى سونكوح الذى توفى أثناء المحاكمة عام 2005، ثم محكمة كمبوديا لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التيار تكبت تحت حكم الخمير الحمر.

المحكمة الجنائية الدولية

في تطور هام لإرساء قضاء دولي لمحاكمة الجرائم الاشد خطورة، أنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة دولية واعتمد النظام الأساسي الذي حظي بدعم كبير حيث وقعت علية 120 دولة وصادقت علية أكثر من ستون دولة في مرحلة النفاذ وقد جاءت المحكمة نتيجة حوار طويل قبل الوصول للنظام الأساسي الذي عرف فيما بعد بنظام روما الأساسي، واليوم أصبحت أكثر من مائة دولة عضواً في هذه المحكمة .
يتكون نظام روما الأساسي من :-
1. مائة وثمانية وعشرون مادة .
2. ثلاثة عشر باباً .

ولقد تم تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17يوليو 1998م ويتمثل الهدف من إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة في منحها اختصاصاً بشأن الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع
الدولي ، وذلك باعتبار المحكمة الجنائية الدولية مكملة للقضاء الجنائي الوطني ومن الأهمية بمكان أن نشير إلي أن المحكمة الجنائية الدولية ترتبط باتفاقية وصل مع منظمة الأمم المتحدة وفق المادة (2) من النظام الأساسي .
ولكي ندرك الهدف من وراء انشاء المحكمة الجنائية الدولية لابد من القراءة المتأنية لديباجة النظام الاساسي والتي جاء فيها:-
((إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي : إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب , وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً , وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت.
وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة. وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالم.
وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.
وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم. وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية.
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة , وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة , أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشئون الداخلية لأية دولة.
وقد عقدت العزم , من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة , على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره. وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية. وتصميماً منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية. قد اتفقت على ما يلي :- إنشاء المحكمة))
ومما تقدم ذكره بالديباجة ندرك اهمية هذه المحكمة لمعاقبة مقترفي اكثر الجرائم خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وانها محكمة لمحاكمة الأفراد سعياً لوضع حد للإفلات من العقاب، مع الحفاظ على سيادة الدول، والتأكيد على انها محكمة مكملة للقضاء الوطني.

¬ الملامح الأساسية لنظام روما الأساسي
1. الخصائص المميزة للنظام الأساسي :-
(أ‌) النظام الأساسي هو معاهدة دولية والدول لها الخيار للانضمام للمعاهدة أوالانسحاب منها وان هذه المعاهدة جاءت نتيجة مفاوضات بين الدول وان جميع القواعد التي تنطبق علي الاتفاقيات الدولية تنطبق علي هذه المعاهدة .
(ب‌) النظام الأساسي للمحكمة لايجوز وضع تحفظات عليه وذلك وفق المادة 120 من النظام الأساسي .
(د) النظام الأساسي يضمن تسوية المنازعات الخاصة بالنظام الأساسي وذلك لمواجهه بعض المسائل التي تثير منازعات بين أطراف النظام الأساسي.

2. أجهزة الـمحكمة :-
(أ) رئاسة المحكمة
وتتكون من الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني للرئيس .
(ب‌) دائرة الاستئناف ودائرة المحاكمة ، ودائرة المحاكمة المسبقة .
(ج) مكتب المدعي – ويختص بتلقي البلاغات والمعلومات الخاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وفحصها وإجراء التحقيق بشأنها وتمثيل الاتهام أمام المحكمة .
(د) السجل (قلم المحكمة) : ويرأسه شخص يسمي مسجل المحكمة ويختص بالجوانب غير القضائية الخاصة بالمحكمة وإدارتها .
3. اختصاصات الـمحكمة:-
ينقسم اختصاص المحكمة إلي اختصاص موضوعي والاختصاص الزمني والاختصاص الشخصي هذا بالإضافة إلي طرق ممارسة هذه الاختصاصات وسوف نتناول ذلك تباعاً.
• الاختصاص الموضوعي: تختص المحكمة بالجرائم الآتية:-
(أ‌) جرائم إبادة الجنس البشري ويتمثل ذلك في ارتكاب أفعال لتدمير مجموعة وطنية اوعرقية أودينية معينة عن طريق القتل أواحداث أذي جسماني أوعقلي جسيم لأعضاء المجموعة أواتخاذ إجراءات تمنع تناسلها اونقل أطفال المجموعة لمجموعة أخري .
(ب‌) الجرائم ضد الإنسانية وتعني الجرائم التي ترتكب علي نطاق واسع ضد السكان المدنيين عموماً مثل القتل والإبادة والنقل الإجباري للسكان والتعذيب والاغتصاب والاختفاء ألقسري ابارتهيد .
(ج) جرائم الحرب وهي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 مثل إعلان عدم إبقاء أي شخص علي قيد الحياة أو استخدام الأسلحة المحظورة وإساءة استخدام علم الهدنة واستخدام القوة المفرطة غير المبررة وتوجبه .
(د) جريمة العدوان وهي جريمة تم تعريفها حديثا لوجود خلاف بشأنها لان الدولة التي تمارس العدوان بشكل بامتياز هي اسرائيل مما جعل التعريف متأثراً بأمور سياسية عدة. و تعني "جريمة العدوان" قيام شخص ما، له وضع يمكّنه فعلاً من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكّل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة.
• الاختصاص الزماني
تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول بعد60يوم من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية
4. ممارسة المحكمة لاختصاصها: المواد 13-15

(أ) بالإحالة إلي المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي .
(ب) بالإحالة إلي المدعي العام من مجلس الأمن – بتطبيق الفصل السابع .
(ج) إذا فتح المدعي العام تحقيقاً من تلقاء نفسه .
¬ وقف إجراءات التحقيق والملاحقة – وفق المادة (16) هي من سلطات مجلس الامن.
¬ القانون واجب التطبيق : تطبق المحكمة:-
أ ) في المقام الأول , هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.
ب‌) في المقام الثاني, حيثما يكون ذلك مناسباً, المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده, بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
ج ) وإلا, فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم, بما في ذلك, حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة, شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً.
2- يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
3- يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملاً بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس, على النحو المعروف في الفقرة 3 من المادة 7 أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

¬ المبادئ القانونية التي تحكم عمل المحكمة
1. مبدأ التكاملية :-
o الاولوية للقضاء الوطني.
o عدم جواز المعاقبة علي الفعل مرتين، الا اذا كانت المحاكمة صورية او لا تفي بالغرض.
o عدم الإفلات من العقاب.
o إعطاء الدولة المنسوب إليها الجرائم فرصة لإصلاح الخطأ دون تدخل دولي.
o احترام سيادة الدولة .
2. مبدأ التعاون الدولي .
3. مراعاة المحاكمة العادلة .
4. عدم سقوط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه وفق المادة (29) من النظام الاساسي.
5. المحاكمة بحضور المتهم وفق المادة (63) من النظام الاساسي
6. مبدأ عدم تقادم بعض الجرائم الدولية .
7. مبدأ المسئولية الفردية لمرتكبي بعض الجرائم .
أ‌- الصفة الرسمية لاتعد سبباً لتخفيف العقوبة .
ب‌- ارتكاب احد الأشخاص لفعل لايعفي رئيسة من المسئولية إذا علم اوكانت لدية أسباب معقولة للعلم .
ج- ارتكاب شخص لفعل مخالف للقانون تنفيذاً لأوامر قائد أعلي لاتعفي المسئولية لكن تخففها.
دـ يمكن الدفع بالأمراض العقلية اوالسكر غير الاختياري اوالتهديد اوالاكراه .
هـ ـ الشخص يعد مسئولاً جنائياً في الحالات الآتية :-
o إذا ارتكب جريمة بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين .
o إذا أمر حث اوشجع علي ارتكاب جريمة .
o إذا ساعد اوساهم في ارتكابها .

¬ العقوبات الواجبة التطبيق وفقاً للمــادة
يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 5 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية :-
أ ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة.
ب‌) السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان.
- بالإضافة إلى السجن , للمحكمة أن تأمر بما يلي :-
أ ) فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ب‌) مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة , دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
ونشير أخيرا إلي أن عدد القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية عددهم ثمانية عشر قاضياً يتم اختيارهم من أفضل العناصر التي تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة بشرط ألا يكون هناك أكثر من قاضي من دولة واحدة وجميع العاملون بالمحكمة كالقضاة والمدعي العام والمساعدون والمسجل يتمتعون بالحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية . اللغات الرسمية هي العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية والروسية أما لغات العمل تقتصر علي الانجليزية والفرنسية .
اما الادعاء العام فعلى راسه المدعي العام و تتولى الان السيدة/ فاتو بن سودا من دولة غامبيا بغرب افريقيا، منصب المدعية العامة والتي تم انتخابها من قبل جمعية الدول الأطراف لمدة تسع سنوات. لتحل محل الأول المدعي العام السابق لويس مورينو اوكامبو ، ويتكون مكتب المدعي العام من ثلاثة أقسام. نائب المدعي العام ، ومدير شعبة التحقيقات، و مدير شعبة الاختصاص والتعاون التكامل فضلا عن مدير شعبة الادعاء.




أحدث المقالات
  • لماذا إرتفاع معدلات البطالة فى السودان ؟ بقلم سعيد أبو كمبال
  • هل يستطيع الشرق الاوسط علي شرف اليوم العالمي للمرأ انجاز تمكين المرأه بقلم دالحاج حمد محمد خيرا
  • حزب الامة القومي بين تردد الحلفاء وغدر الحكام بقلم حسن احمد الحسن
  • هل هو صمت الحملان ام ماذا ؟ بقلم حسن عباس النور
  • تعطيل الحركة اليسارية، أي حركة يسارية، لصالح من؟ ولأجل ماذا؟.....5 بقلم محمد الحنفي
  • عندما يكون الهوس الديني حكومة!! بقلم بثينة تروس
  • الآلية الأفريقية : فضيحة محاباة النظام وانعدام الحيادية بقلم عثمان نواي
  • أين ذهبت تلك المليارات ؟؟ بقلم عمر الشريف
  • المطلوب اعتذار صريح..! بقلم عبد الباقى الظافر
  • نقترب - نقترب ... لكن بقلم أسحاق احمد فضل الله
  • وزارة الإرشاد ومحنة الأحكام القضائية!! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • ثامبو إمبيكي طرفاً وليس وسيطاً.. بقلم عبدالغني بريش فيوف