قانون جهاز أمن السفاح.. حصانات لم تُعطى حتى للأنبياء والرسل..!! دراسة وافيه من المركز السوداني لدرا

قانون جهاز أمن السفاح.. حصانات لم تُعطى حتى للأنبياء والرسل..!! دراسة وافيه من المركز السوداني لدرا


11-27-2013, 10:00 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1385586038&rn=0


Post: #1
Title: قانون جهاز أمن السفاح.. حصانات لم تُعطى حتى للأنبياء والرسل..!! دراسة وافيه من المركز السوداني لدرا
Author: عبد الوهاب الأنصاري
Date: 11-27-2013, 10:00 PM

قانون جهاز أمن السفاح.. حصانات لم تُعطى حتى للأنبياء والرسل..!!
دراسة وافيه من المركز السوداني لدراسات لحقوق الإنسان قدمها د. محمود شعراني العام ـ 2009
عبدالوهاب الأنصاري

*عند إجازة مشروع قانون الأمن،حينئذ في إجتماع مجلس الوزراء في العام 2009 والذي أوجيز لاحقاً في المجلس الوطني وأصبح قانون جهاز الأمن الساري الآن قانون جهاز الأمن ـ 2010 والذي بموجبة تمارس عصابات ود عطا المولي.. شتى أنواع الإجرام قتل سحل سرقة ونهب وحرق.. تنفيذاً للخطة ( ب)
التي أعترف بها السفاح لصحيفة( عكاظ السعودية) حيث قال:
(( تم تطبيق «الخطة ب» ونزلت القوات المجهزة للتعامل مع الشغب، لأن هناك شغبا سلمياً وهذا له قوات خاصة تتعامل بمسيلات الدموع وخراطيش المياه وخلافه، وهناك قوات في حال تطور الشغب إلى عمل تخريبي وتدمير للمنشآت، وكنا جاهزين ومتحسبين، وانتهت الحكاية في أقل من 48 ساعة وبعض الناس كان يتوقع أنه انفلات أمني ويقول: «والله هذي ثورة جديدة»، ولكن الحمد لله الأحوال عادت إلى طبيعتها في يومين فقط.)) "إنتهي"

تقدم حينها،د. محمود شعراني رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة، ونيابة عن أعضاء المركز، بمذكرة إحتوت علي دراسة وافية حول القانون الفاشي.. بعين ثاقبة مستشعراً ما خطط له بليل..والذي بانت كوارثه، وقدم (التلفزيون القومي)! حينها مناظرة، بين د. شعراني، وغازي سليمان الذي دار حول نفسه مسفسطاً متملقاً كعادته، مدافعاً عن جهاز أمن بأسنان!! كما قال.. أما د. شعراني فقد كان موضوعياً ومدافعاً شرس عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ووفقاً لأسس المرجعية، التي يستند عليها النظام نفسه من الدستور.. والشريعه بمنهجية مهنية شهد لها الجميع.. فبهت الذي تملق وأراد الشحناء.. الطريف أن الغازي سليمان كان عضواً في المجلس الوطني معيناً من كوتة الحركة الشعبيه لتحرير السودن، قبل الإنفصال..أي إنتهازية هذه!!؟ وإليكم المذكرة الدراسة كمرجع .. للتوثيق.. وتنشيط الذاكرة والإسترجاع..




المركز السودانى لدراسات حقوق الإنسان يُعد دراسة حول قانون الأمن الوطني..

السادة / رئيس وأعضاء المجلس الوطنى
بعد التحية،،
يتقدم رئيس وأعضاء المركز السودانى لدراسات حقوق الإنسان المقارنة لسيادتكم بهذه المذكرة بعد الفراغ من دراسة ومراجعة مشروع الأمن الوطنى لسنة ( 2009)، وكما يُملى الواجب الوطنى والدستورى فاننا نتقدم بالملاحظات والمقترحات التالية :
أولاً :
تكوين جهاز الأمن الوطنى والمخابرات :
إن مشروع قانون الأمن الوطنى لسنة (2009) الذى أجازه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم ( 287/2009م ) وأعدت صياغته وزارة العدل ، ينص في المادة (3) منه على أنه ينشأ "جهاز للأمن الوطنى" يسمى جهاز "الأمن والمخابرات الوطنى" ويكون الجهاز قوة نظامية قومية تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية.
ولكن هذه المادة الثالثة من مشروع القانون لاتتسق مع الصفة التى أضفاها الدستور الإنتقالى لسنة (2005) فى المادة (151) منه حيث أن المادة المذكورة فى كل فقراتها لا تصف "جهاز الأمن الوطنى" بأنه قوة نظامية بل أنها فى الفقرة ( 4) تتحدث عن إنشاء مكاتب "للأمن الوطنى" فى كل أنحاء السودان، وعبارة إنشاء مكاتب هى عبارة غير ملائمة عن الحديث عن قوة نظامية؛ حيث إن القوت النظامية، مثل القوات المسلحة، والشرطة؛ تُنشأ لها وحدات عسكرية وقيادات وأفرع ومراكز، ولا يقال أن لها مكاتب فى أنحاء السودان؛ كما هو الحال مع "جهاز الأمن الوطنى" حيث أن طبيعة "جهاز الأمن" طبيعة خدمية مهنية ترتكز فى مهامها على "جمع الممعلومات وتحليلها" وتقدم المشورة للسلطات المعنية كما تنص على ذلك:
الفقرة (3) من المادة (151) من الدستور القومى الإنتقالى ، وبموجب إتفاقية (نيفاشا) فإن "جهاز الأمن الوطنى" هو جهاز مهنى والتفويض المخول له هو تتقديم النُصح، والتركيز على "جمع المعلومات وتحليلها ( 2- 7-2-4) (إتفاقية اقتسام السلطة )
وهذه الطبيعة للجهاز كفيلة بنفى صفة (القوة النظامية) عنه حيث لم يصبغها عليه الدستور ولا إتفاقية السلام الشامل التى لم يرد فيها ما يشير إلى أن "جهاز الأمن الوطنى" قوة من القوات النظامية، كما هو وارد فى مشروع القانون وقد حصرت إتفاقية السلام القوات النظامية وفق ما ورد فى المادة (7) من الترتيبات الأمنية فى، قوات الجيش، والشرطة، والسجون، وحرس الصيد، وحرصت المادة (8) من الترتيبات الأمنية على ربط أجهزة "الأمن القومى" عند الضرورة بالمستوى الملائم من السلطة التنفيذية بمعنى خلق صلة مهنية بينها وبين السلطة التنفيذية وأجهزتها كالنيابة العامة، والشرطة على (سبيل المثال ) ومدها بالمعلومات وتقديم النصح، ويؤكد على هذا مشروع القانون نفسه

فى المادة (4) التى تتحدث عن رسالة "جهاز الأمن والمخابرات" الوطنى؛ ولكن بما يتناقض مع وصف هذا الجهاز بالٌقوة النظامية فى مشروع القانون نفسه ومن هنا فإنه لا ينبغى (لحكومة الوحدة الوطنية) خلق مثل مشروع هذا القانون الذى يوطد تصميمه من كفاءة آلية القمع وأكثر من ذلك؛ يحد من حقوق معظم المواطنين أذ لا ينبغى إعادة إنتاج القمع بعد إنفاذ إتفاقية السلام ولكى ينسى الشعب السودانى ألام الماضى ومراراته فإنه يجب على (حكومة الوحدة الوطنية) أن تساعده على ذلك عن طريق إصدار التشريعات التى تحميه وتحمى حقوقه

لا تلك التى تقمعه وتهدر حقوقه تحت مسمى خدمة "جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة" ، كما حدث فى جنوب إفريقيا إبان الحكم العنصرى، حيث كان (مركز معلومات أمن الدولة) هو الغطاء لآلة القمع العنصرية بما له بموجب قانونه من سلطات واسعة فى القبض والإعتقال والتنكيل بالمعارضين لسياسات الفصل العنصرى وتحت هذا المسمى البرئ (THE BUREAU OF STATE SECURITY )

ثانياً :
وتفصيلاً لما ورد فى الفقرة أعلاه فأن المادة (25) من مشروع القانون تمنح الجهاز سلطات واسعة تتخطى سلطات القضاء والنيابة والشرطة الممنوحة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهى المواد المتعلقة بحجز المحررات، والأموال، والأشياء، وإستدعاء الأشخاص، وإستجوابهم وأخذ أقوالهم والرقابة، والتحرى، والتفتيش، والقبض، وحجز الأفراد، وفقاً لما هو وارد في المادة (50) من مشروع القانون والتى تنص الفقرة (ه) منها على إنه تكون لكل عضو فى "الجهاز" سلطة القبض، أو حجز أى شخص مشتبه فيه، لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً ، وهذا القبض أو الحجز، لا يخضع للإشراف القضائى؛ والمراقبة لتأمين إتفاقه مع القانون وذلك من خلال فترة قوامها شهر واحد وهى فترة لا تتيح المثول أمام سلطة قضائية على وجه السرعة كما تنص علي، ذلك المادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991)، التى توجب إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى عن حالات القبض، فى مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة وعليه فإن مشروع القانون فى المادة (50) (ه) يتجاهل حرية الموطنة المنصوص عليها فى الدستور الإنتقالى لسنة (2005) وكذلك يتجاهل الضمانات التى يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991) وهو قانون سارى المفعول ، كما لا يضع إعتبار للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتى صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان، ونصت فى الدستور على إنها جزء لا يتجزأ منه ولكن مشروع القانون يُلغى كل هذا ويسمح لقوات الأمن بإحتجاز أى شخص وعزله (INCOMMUNICADO ) وبدون تهمة، ودون السماح له بمقابلة وكيل النيابة أو القاضى لمدة ثلاثين يوماً .
ثالثاً :
إن المادة 25(أ) من مشروع القانون تعطى أعضاء "الجهاز" سلطة طلب المعلومات، أو البيانات، أو الوثائق، أو الأشياء، من أى شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها، وهذه سلطات مطلقة؛ ويمكن عن طريقها ممارسة الرقابة القبلية على الصحف، مما يحد من حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، المكفولة بموجب المادة (39) من الدستور كما يُقيد حق المواطن فى حرية التعبير وتلقى ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة؛ ثم أن أجازة هذا المشروع وأنفاذه لا يتسق مع القرار الرئاسى الذى أعلنه السيد رئيس الجمهورية والموجه للجهاز برفع الرقابة عن الصحف .
رابعاً :
فيما يلى:
المادة (50) من مشروع قانون جهاز الأمن الوطنى فأنه ليست هناك من سلطات للجهاز، سوى التى نص عليها الدستور الإنتقالى، ولكن محتويات المادة (50) من مشروع القانون تخالف بصورة واضحة أحكام الدستور وإتفاقية السلام الشامل ، أضف الى ذلك، إن الفقرتين (ج) و (د) من المادة المذكورة تُعطى مدير الجهاز حق تفويض، سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها فى قانون قوات الشرطة، وقانون الإجراءات الجنائية لكل عضو من أعضاء "جهاز الأمن الوطنى" وكذلك ممارسة أى سلطات قانونية ضرورية لتنفيذ أحكام قانون جهاز الأمن الفقرة (1)، وهذا يتعارض بصورة واضحة مع نص المادة (26) (1) (ج) من الدستور القومى الانتقالى والتى تُحرم تغول أى من أجهزة الحكم على كل المستويات على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى، وبمعنى أخر فأن المادة (26) من الدستور تؤكد على تفعيل مبدأ فصل السلطات فلا يجوز "لجهاز الأمن" أن يتغول على سلطات الشرطة، والنيابة، أوالقضاء عن طريق منح سلطات هذه الأجهزة بأمر تفويض يصدر من مدير الجهاز .
خامساً :
تنص الفقرة (1) (و) من المادة (50) من مشروع القانون على أن تقوم سلطات "الجهاز" بإخطار وكيل النيابة المختص لتجديد حبس الشخص المحتجز، بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة (50) وعلى الرغم من أن النيابة هنا تمارس عملاً قضائيا إلا أن الأصل هو الإختصاص القضائى، الذى هو من أهم الضمانات التى تهدف الى حماية الشرعية الإجرائية المستمدة من الدستور، وذلك منصب سياسى منذ (العهد المايوى) وحتى اليوم، ولا يصح أن يُباشر الأعمال الأصلية للسلطة القضائية ثم إن السيد وزير العدل الذى قدم مشروع هذا القانون وهو جزء من السلطة التنفيذية وكما يقال: فأن فى السياسة الإنحياز، وفى القضاء الحياد، وهذان لا يجتمعان فى قلب رجل واحد .
سادساً :
إن المادة (52 )(4) من مشروع القانون تمنح أعضاء الجهاز (حصانات) لا يجوز معها إتخاذ أجراءات مدنية، أو جنائية، فى أى عمل متصل بعمل العضو الرسمى إلا بموافقة المدير العام، وهذا النص يُغرى بالتجاوز للسلطات الممنوحة للأعضاء، وهم قبل كل شىء بشر، ثم هو يهدر حق، ومبدأ المساواة، أمام القانون الذى نصت عليه المادة (31) من الدستور القومى الإنتقالى، ثم هو فوق كل ذلك مخالف لمبادىء الشريعة الاسلامية! وأحكامها والتى نص الدستور الإنتقالى على تطبيقها على ولايات شمال السودان؛ المادة (5) (1).

فكيف لمشروع القانون أن يتخطى كل ذلك ؟ وإنه قد يبدو من الفضول القول.. أن نقول أنه لا حصانة لأحد فى الشريعة الإسلامية.. فلم يتمتع بها أحد من الخلفاء الراشدين على كرم أخلاقهم، وعظيم تقواهم، بل أن أعظم خلق الله محمد رسول الله كان يأمر الناس أن يقتصوا منه إن كان لهم حق.. فيقول: عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم (أيها الناس من جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليجلده، ومن أخذت منه مالاً فهذا مالى فليأخذه، ومن شتمت له عرضاً فهذا عرضى فليشتمه).. وكان عليه السلام يقول: (وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) فمن أين إذن جاء مهندسوا مشروع القانون هذا بمثل هذه (الحصانات)!.
ختاماً.. نأمل أن يُراجع السادة أعضاء المجلس الوطنى مشروع هذا القانون، مع مراعات الملاحظات الواردة فى هذه المذكرة ومراعات الإلتزام بنصوص الدستور القومى الإنتقالى، ونصوص إتفاقيات السلام فى هذا الشأن.

د. محمود شعرانى رئيس المركزالسودانى لدراسات حقوق الإنسان المقارنة