نص قرار مجلس الأمن عن محاكمات دارفور

نص قرار مجلس الأمن عن محاكمات دارفور


04-01-2005, 01:05 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=6&msg=1112357126&rn=0


Post: #1
Title: نص قرار مجلس الأمن عن محاكمات دارفور
Author: محمد هواري
Date: 04-01-2005, 01:05 PM

القرار 1593 (2005)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5158 المعقودة في 31 آذار/مارس 2005

إن مجلس الأمن،

إذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في دارفور (S/2005/60)،

وإذ يشير إلى المادة 16 من نظام روما الأساسي التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة اثني عشر شهرا بعد أن يتقدم مجلس الأمن بطلب بهذا المعنى،

وإذ يشير أيضا إلى المادتين 75 و 79 من نظام روما الأساسي وإذ يشجع الدول على الإسهام في الصندوق الاستئماني للمحكمة الجنائية الدولية المخصص للضحايا،

وإذ يحيط علما بوجود الاتفاقات المشار إليها في المادة 98-2 من نظام روما الأساسي،

وإذ يقرر أن الحالة في السودان لا تزال تشكِّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1 - يقرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛

2 - يقرر أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار، وإذ يدرك أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على أن تتعاون تعاونا كاملا؛

3 - يدعو المحكمة والاتحاد الأفريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إمكانية إجراء مداولات في المنطقة، من شأنها أن تسهم في الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب؛

4 - يشجع أيضا المحكمة على أن تقوم، حسب الاقتضاء ووفقا لنظام روما الأساسي، بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور؛

5 - يشدد أيضا على ضرورة العمل على التئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد على إنشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني، من قبيل لجان تقصي الحقائق و/أو المصالحة، وذلك لتدعيم الإجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم، بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الأفريقي والدعم الدولي؛

6 - يقرر إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الأساسي، أو مسؤوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه من أعمال نتيجة للعمليات التي أنشأها أو أذن بها المجلس أو الاتحاد الأفريقي، أو فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا؛

7 - يسلم بأنه لا يجوز أن تتحمل الأمم المتحدة أية نفقات متكبدة فيما يتصل بالإحالة، بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الإحالة، وأن تتحمل تلك التكاليف الأطراف في نظام روما الأساسي والدول التي ترغب في الإسهام فيها طواعية؛

8 - يدعو المدعي العام إلى الإدلاء ببيان أمام المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك عن الإجراءات المتخذة عملا بهذا القرار؛

9 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.