مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور الإنتقالي 2022

مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور الإنتقالي 2022


01-23-2023, 05:52 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=510&msg=1674449570&rn=10


Post: #1
Title: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور الإنتقالي 2022
Author: Kabar
Date: 01-23-2023, 05:52 AM
Parent: #0

04:52 AM January, 22 2023

سودانيز اون لاين
Kabar-كـــندا
مكتبتى
رابط مختصر




يدور جدل كثيف في الأوساط السودانية حول بعض المواضيع الواردة في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 والذي اعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانية ، والإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في الخامس من ديسمبر 2022. ومن القضايا الأكثر اثارة ، بصورة مغلوطة ، ان مشروع الدستور الإنتقالي والإتفاق الإطاري ،يوفران التقنين للإفلات من المحاسبة و العقاب ، و ان العسكر لم يوقع على هذه المواثيق الإ بعد أن تأكد من وجود ضمانات للإفلات من المحاسبة. ولا ندري أين وردت مثل هذه الضمانات ، وان الأطراف المدنية تكرر باستمرار بانه ليست هناك اتفاقات سرية حول مثل تلك الضمانات.
من يهاجمون هذه المواثيق ، خصوصا مشروع الدستور الإنتقالي ، يذهبون الى ان هذا الدستور يوفر حماية للعسكر وقادة الدعم السريع ، والشرطة والمخابرات العامة ، وحينما تسألهم أين وردت هذه الحماية ، يشيرون الى المادة (55) والتي تتحدث عن "الحصانة الإجرائية" . ويبدو أن كل من يشير الى هذه المادة بالذات غير ملم بنص المادة ، جوهرها ، ومعناها الحقيقة ، ناهيك عن مفهوم الحصانة الإجرائية وتطبيقاتها. بل اكثر من ذلك ، لا يكلف هذا الفريق نفسه بمراجعة النصوص الأخرى في الدستور والتي تنص وتكرر على عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب.
في هذه المقالة ، سوف نتناول مفهوم الحصانة وتطبيقاته ، والنصوص المتعلقة بالعدالة كما وردت في مشروع الدستور ، خصوصا نص المادة (55) الذي يتناول الحصانة الإجرائية.

كبر

Post: #2
Title: Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا�
Author: Kabar
Date: 01-23-2023, 05:54 AM
Parent: #1



مفهوم الحصانة:


في القانون ، الحصانة نوعين:
اولا: حصانة موضوعية ، و بموجب هذه الحصانة يمنع اتخاذ اي اجراءات جنائية في مواجهة من يتميز بها ،
ثانيا: حصانة اجرائية: وهذه الحصانة تؤجل اتخاذ الإجراءات الجنائية ، الى غاية اخذ الإذن اللازم من جهة مختصة لإتخاذ تلك الإجراءات.

فالحصانة الإجرائية لا تلغي اتخاذ الإجراءات الجنائية ، كما هو الفهم المغلوط لدي الغالبية من اهل السودان الذين يتحدثون عن هذا النوع من الحصانة ، خصوصا كما ورد في المادة (55) من مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022.
وتطبيقات الحصانة الإجرائية شائعة في السودان ولديها نماذج عديدة ، مثلا يمنع القانون اتخاذ اجراءات جنائية في مواجهة المحامي في السودان الإ بعد اخذ الإذن من نقابة المحاميين ، نفس الأمر ينطبق على رجال القوات النظامية (شرطة ، جيش ، مخابرات..الخ) ، شاغلي المناصب الدستورية ، النيابة ، القضاء..الخ.فالحصانة الإجرائية هنا لا تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية وانما تؤجلها الى حين ، وبعدها تأخذ الإجراءات مجراها بعد الحصول على الإذن بالإستمرار فيها.
بيد أن الحصانة الإجرائية بهذا الفهم ، ليست مطلق ، وانما يتم تقييدها بحالات التلبس. فاذا وجد شخصا لديه حصانة اجرائية في حالة تلبس بارتكاب فعل يشكل جريمة فهنا لا حاجة للإذن في البدء في الأجراءات الجنائية في مواجهته وتتخذ مثل تلك الإجراءات مباشرة.


كبر

Post: #3
Title: Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا�
Author: Kabar
Date: 01-23-2023, 05:57 AM
Parent: #1


مشروع الدستور يعمل لمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب:

في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، هناك نصوص عديدة تعمل لمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب ، وهو عكس من يذهب الى الهجوم على هذا الدستور دون دراية وتدبر لنصوص هذا الدستور. وفي هذا الجزء سوف نتناول المواد (6) ، (18) ، (34) ، (72) ، وسوف نفرد فقرة خاصة للحديث عن المادة (55).وميزة هذه المواد الدستورية انها توفر ضمانات صارمة لمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب.

المادة (6) في مشروع الدستور الإنتقالي ، تتحدث عن مبدأ "حكم القانون" ، وتنص على :
" 1/ يخضع جميع الأشخاص والهيئات والمؤسسات والجمعيات سواءا كانت عامة أو خاصة لحكم القانون.
2/ تلتزم مؤسسات السلطة الإنتقالية واجهزة الدولة بانفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة ، ، بما في ذلك المساءلة والمحاسبة وازالة المظالم ورد الحقوق.
3/ على الرغم من أي نص ورد في أي قانون ، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج اطار القانون ، وجرائم الإغتصاب ، والتعذيب ، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وجريمة تقويض النظام الدستوري ، وجرائم الفساد التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989 حتى تاريخ التوقيع على هذا الدستور الإنتقالي".
وهذا النص ، بالرغم من وضوحه ، يتجاهله من يهاجمون الدستور الإنتقالي فيما يتعلق بمسألة منع الإفلات من المحاسبة والعقاب.والفقرة (3) تحدثت بوضوح ان هناك جرائم لا تسقط بالتقادم. ومفهوم التقادم في القانون ، هو ان الإجراءات الجنائية تسقط بمرور مدة زمنية معينة يحددها القانون ، مثلا بعض الجرائم تقادمه خمس سنوات ، واخرى تقادمها عشرة سنوات . بمعنى ادق اذا حدث فعل يشكل جريمة ومرت عليه مدة من الزمن لا يجوز فتح الإجراءات الجنائية بعد انقضاء مدة التقادم المقررة.
وجريمة " القتل خارج اطار القانون" من نماذجها ما يحدث في قمع الشرطة للثوار في المظاهرات وحدوث القتل نتيجة لذلك. ومن نماذج "الجرائم ضد الإنسانية" جريمة فض اعتصاك القيادة في يونيو 2019.
الإشارة الأخيرة ، هذا النص مطابق لنص المادة (6) في الوثيقة الدستورية لسنة 2019.

المادة (18) في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، تتحدث عن "تقييد عقوبة الإعدام" وتنص على:
" لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام الإ قصاصا أو حدا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون ، كما لا يجوز توقيعها على:
1/ من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة.
2/ من بلغ السبعين من عمره ، الإ في جرائم القصاص والحدود والجرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري ، وجرائم الحرب.
3/ الحوامل والمرضعات ، الإ بعد عامين من الرضاعة"

وهذه المادة ، تقابلها المادة (54) في الوثيقة الدستورية لسنة 2019. وجوهر المادة (18) هو النص على الإستثناءات في تطبيق عقوبة الإعدام في السودان ، وهذا النص ايضا يتجاهله من يهاجمون مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، ويتجاهلون أن النص يتشدد في مسالة منع الإفلات من المحاسبة والعقاب. فالفقرة (2) تنص بعدم اعدام من بلغ السبعين من العمر ، ولكن وضعت استثناءات واضحة بان الإعدم يجوز تطبيقه على من بلغ السبعين من عمره وفي الحالات المذكورة في الفقرة.

المادة (34) في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، تتحدث عن " مهام الفترة الإنتقالية" ، وفيها بنود فرعية عديدة. والبند (4) يتحدث عن " العدالة الإنتقالية" ، وما يهمنا هنا البند الفرعي (هـ) في البند (4) من المادة (34) ، والذي ينص على:
" هـ/ مراجعة التشريعات واللوائح التي تعطي حصانات من المساءلة الجنائية وتساعد على الإفلات من العقاب".
ومراجعة مثل تلك التشريعات واللوائح هو ضمانة دستورية لمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب. وهذا من اتجاهات التشديد في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 في منع الإفلات. وللأسف من يهاجمون هذا الدستور لا يرجعون لمثل هذه الضمانات الدستورية الواردة في صلبه.

المادة (72) في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، تتناول " محاكم الأجهزة النظامية" ، والتي تنص على:
" 1/ على الرغم من الولاية العامة للقضاء ، تنشأ محاكم عسكرية للقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة ، لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفتهم للقوانين العسكرية ، ويستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين وفقا للقانون.
2/ لا يكون للمحاكم العسكرية الإختصاص لمحاكمة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، مثل الإعدامات خارج نطاق القانون ، الإختفاء القسري ، والتعذيب"
والضمانات الدستورية لمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب ، ان هذه المادة تمنع تلك المحاكم الخاصة المتعلقة بالإجهزة النظامية النظر في قضايا الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين ، فهذا يجب ان ينظرها القضاء العادي. ايضا المحاكمة الخاصة المتعلقة بمنسوبي الأجهزة النظامية ، لا تختص بنظر قضايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بمافيها الجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الإعدامات خارج خارج نطاق القانون ، الإختفاء القسري ، والتعذيب.
كما ذكرنا سابقا ، ان المواد المواد (6) ، (18) ، (34) ، (72) ، تتضمن ضمانات دستورية تمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب ، وان من يهاجمون مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، لا يضعون هذه المواد في اعتبارهم ، وانما يصرون على لي عنق الحقيقة انتصارا للذات بصورة زائفة.

كبر

Post: #4
Title: Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا�
Author: Kabar
Date: 01-23-2023, 06:00 AM
Parent: #1


الحصانة الإجرائية:


المتابع لتجربة الدساتير في السودان ، انها لم تكن تتحدث عن "الحصانة الإجرائية" وانما كان الأمر يعامل بحكم الواقع دون الحاجة لإفراد نص بهذا الخصوص.وظهر المفهوم بصورة واضحة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، والتي خصصت نص معين بعنوان "الحصانة الإجرائية" ، وعلى هذا النهج سار مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 وذلك بتخصيص نص يتحدث عن " الحصانة الإجرائية".
من يهاجمون مشروع الدستور الإنتقالي يستصحبون دوما مسألة الحصانة الإجرائية والتشويش وبث خطاب مزيف يجافي الواقع والحقيقة. فمن يهاجمون الدستور يقولون دون أن يرمش لهم جفن في الكذب ، أن الدستور يوفر الحصانة الإجرائية في مواجهة قادة الجيش والدعم السريع ، مما يقود الى افلاتهم من المحاسبة والعقاب. وهذا اتجاه يمارس التسويف لنصرة خطاب سياسي معين في مواجهة هذا الدستور والقائمين عليه. ولتصحيح هذا الفهم الخاطئ سوف نتناول نص المادة (55) في مشروع الدستور الإنتقالي ، وشرح بنودها بدقة ، لنثبت بان هذه المادة لا توفر فرص للإفلات من المحاسبة والعقاب ، وانما تشكل ضمانة دستورية مهمة مثلها ومثل المواد التي تعرضنا لها سابقا. وسوف نشير لمقارنة بين هذا النص والنص السابق الوارد في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، وحدوث فرق جوهري بينهما.
المادة (55) من مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، تتناول " الحصانة الإجرائية وتنص على:
" 1/ فيما عدا حالات التلبس ، لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد أي من اعضاء مجلس السيادة ، أو مجلس الوزراء ، او المجلس التشريعي الإنتقالي ، او حكام الأقاليم وولاة الولايات ، الوزراء الولائيين ، أو أي عضو من اعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور ، دون اخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي.
2/ يصدر القرار برفع هذه الحصانة الإجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي .
3/ يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية في حالة لم يكن المجلس التشريعي الإنتقالي منعقدا".
توضح هذه المادة ، الفئات التي تتميز بالحصانة الإجرائية ، وهي الفئات:
1/ اعضاء مجلس السيادة ،
2/ اعضاء مجلس الوزراء ،
3/ اعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي ،
4/ حكام الأقاليم وولاة الولايات ،
5/ الوزراء الولائيين ،
6/ أي عضو من اعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور

وفات على من يهاجومن مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 واستغلالهم لنص المادة (55) هو اغفاله لعبارة " المنشأة بموجب هذا الدستور" ، واهمية هذه العبارة انها تحدد السريان الزمني لمفهوم الحصانة الإجرائية ، أي أن يبدأ السريان بعد تكوين المؤسسات الدستورية وهياكل الحكم الإنتقالي كما حددها هذا الدستور.
وكما ذكرنا سابقا ، ان الحصانة الإجرائية تختلف عن الحصانة الموضوعية. والثانية هي عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية مطلقا في مواجهة من يتمتع بالحصانة الموضوعية. بينما الحصانة الإجرائية هي تأجل مؤقت لإتخاذ الإجراءات الجنائية الى حين اخذ الإذن اللازم للبدء فيها ، فهي لا توفر حماية أو ضمانة للإفلات من المحاسبة والعقاب.
وسلطة رفع الحصانة الإجرائية في مواجهة الفئات المذكورة ، تكون للمجلس التشريعي الإنتقالي ، وذلك بالأغلبية البسيطة. وفي حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي الإنتقالي ، تحول سلطة اختصاص رفع الحصانة الإجرائية للمحكمة الدستورية. و هذه ضمانة دستورية لتسريع رفع الحصانة وان العدالة لا تتعطل لغياب جهاز تشريعي.
والمادة (55) في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، تقابلها المادة (22) في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، بيد أن هناك فرق جوهري بين النصين ، وان النص الأخير (المادة 55) انتبه لمعالجة امر مهم اغفلته الوثيقة الدستورية.
في المادة (22) من الوثيقة الدستورية تم النص على:
" 1/ لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد أي من اعضاء مجلس السيادة ، أو مجلس الوزراء ، او المجلس التشريعي الإنتقالي ، او حكام الأقاليم وولاة الولايات..الخ"
فالحصانة الإجرائية في الوثيقة الدستورية كانت مطلقة ، بمعني انه حتى في حالات التلبس تظل الحصانة قائمة. ونستغرب لمن يهاجمون مشروع الدستور الإنتقالي في موضوع الحصانة ، صمتوا عن نص المادة (22) في الوثيقة الدستورية.
فالمادة (55) اشترطت أن حدوث التلبس ، يسقط الحصانة الإجرائية مباشرة ، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الجنائية لا يحتاج الى اخذ الإذن من المجلس التشريعي الإنتقالي أو المحكمة الدستورية.
في الختام ، ان الحصانة الإجرائية ، لا تسقط المحاسبة والعقاب ، ولا تشكل خيار لإسقاط الإجراءات الجنائية في مواجهة من لديه حصانة اجرائية.


كبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:
ـ مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، المواد (6 ، 18 ، 34 ، 55 ، 72).
ـ الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، المواد (6 ، 22 ، 54).


Post: #5
Title: Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا�
Author: Biraima M Adam
Date: 01-23-2023, 01:02 PM
Parent: #4

ول أبا كبر
جيداً جيت ..
Quote: بيد أن الحصانة الإجرائية بهذا الفهم ، ليست مطلق ، وانما يتم تقييدها بحالات التلبس. فاذا وجد شخصا لديه حصانة اجرائية في حالة تلبس بارتكاب فعل يشكل جريمة فهنا لا حاجة للإذن في البدء في الأجراءات الجنائية في مواجهته وتتخذ مثل تلك الإجراءات مباشرة.
ول أبا بالله مزيد من الإيضاحات .. حالة التلبس التى نعرفها هى لحظة إرتكاب الجريمة .. وهذا مفهوم .. غير المفهوم ما هى الحالات العادية غير التلبس التى تسري فيها الحصانة الإجرائية؟

موضوع في غاية الأهمية ..

بريمة

Post: #6
Title: Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا�
Author: Kabar
Date: 01-23-2023, 06:59 PM
Parent: #1



كتب بريمة:
Quote:
ول أبا بالله مزيد من الإيضاحات .. حالة التلبس التى نعرفها هى لحظة إرتكاب الجريمة .. وهذا مفهوم .. غير المفهوم ما هى الحالات العادية غير التلبس التى تسري فيها الحصانة الإجرائية؟

موضوع في غاية الأهمية ..


ول ابا بريمة..حبابك يا صديقي
كتر خيرك على الحضور وهذا السؤال المهم.

الحصانة الإجرائية هي ميزة للموظف العام ، والمواطن ليست له هذه الميزة.والحالات العادية ، أو غير حالات التلبس ، كثيرة في القانون ، وغالبا ما تكون في الجرائم التي تحتاج وقت للكشف عنها ، مثلا جرائم الموظف العام مثل الرشوة ، اساءة استغلال الوظائف ، الموظف العام الذي يخالف القانون بغرض الإضرار أو الحماية ، وجرائم المال مثل السرقة ، الإبتزاز ، الإختلاس أو خيانة الأمانة ، الإحتيال ، اعطاء أو تظهير صك مردود (جرائم الشيكات) ، التملك الجنائي ، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب ، كل الجرائم في قانون "الثراء الحرام والمشبوه" وكل الجرائم في قانون " غسل الأموال وتمويل الإرهاب "، وغيرها من جرائم.
والقانون السوداني يعتبر شاغلي المناصب الدستورية (تشريعيون ، تنفيذيون ، قضاة..الخ) في حكم الموظف العام.
مثلا اذا وجدت بينات تشكل جريمة "خيانة الأمانة" في حق وزير المالية ، فاكتشاف هذه الجريمة ياخذ وقت للكشف عنها ، وحتى اذا وجدت بينات تثبت حدوثها في حق وزير المالية ففي هذه الحالة تطبق الحصانة الإجرائية ولا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية او القبض عليه الإ بعد اخذ الإذن من البرلمان أو السلطة التشريعية أوفي حال غيابه يؤخذ الإذن من المحكمة الدستورية.

تحياتي
كبر

Post: #7
Title: Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا�
Author: Kabar
Date: 01-23-2023, 07:01 PM
Parent: #1



في غرفة "اولو الألباب" بالواتساب ،
كتب محمد عبد الكريم
( السلام عليكم سيدي الفاضل .. والله لو تكرمت حدثنا قليلا عن الحصانة الموضوعية مع امثلة لمن يتمتعون بهذا النوع ..مع اكيد الإحترام والتقدير)..

محمد عبد الكريم..حبابك يا صديق
كتر خيرك على هذا السؤال المهم.

الحصانة الموضوعية هي الغاء الإجراءات القانونية ، خصوصا الجنائية ، بصورة مطلقة في مواجهة من يتمتع بالحصانة الموضوعية ، وبهذا الفهم فهي استثناء نادر وتطبيقاته قليلة للغاية.وسأذكر بعض النماذج للحصانة الموضوعية.

اولا: الحصانة الدبلوماسية:
معروف ان النطاق المكاني للقوانين السودانية ، مثل القانون الجنائي السودان ، ان هذا القانون يختص بمحاكمة أي جريمة تقع في السودان.ولكن هناك استثناءات تتعلق بالبعثات الدبلوماسية في السودان. فاذا حدثت مخالفة للقانون الجنائي السوداني من قبل احد افراد البعثة الدبلوماسية الأجنبية في السودان ، فان القضاء السوداني لا يمتلك سلطة اتخاذ اجراءات جنائية في مواجهة هذا الدبلوماسي. وهذه الحصانة تشمل جميع افراد أي بعثة دبلوماسية معتمدين في السودان.
بيد أن هذه الحصانة الموضوعية لا تشمل المواطن الأجنبي العادي. فالمواطن الأجنبي لو ارتكب مخالفة للقانون الجنائي السوداني ، فسوف يحاكم بصورة عادية ، واخر النماذج ما تداولته الأخبار السودانية صدور حكم في مواجهة بعض الأفراد في السودان بموجب قانون " الإرهاب" وكان من بينهم مواطن يحمل الجواز الأمريكي ، فتمت محاكمته والحكم عليه بالسجن ، وطرده بعد اكمال مدة العقوبة.

ثانيا: الحصانة البرلمانية:
في بعض البرلمانات ، يتمتع النواب بحصانة موضوعية في اطار الإدلاء باقوالهم او ارائهم في سياق جلسات البرلمان. فاذا صدر من النائب ، اثناء جلسات البرلمان ، فعل أو قول يشكل جريمة ، مثلا اشانة السمعة ، فهنا لا يجوز توجيه اجراءات جنائية في مواجهة ذلك النائب.

ثالثا: الموظف العام منفذ عقوبة الإعدام:
في السودان توجد عقوبة الإعدام ، وهذه العقوبة تحدث نتيجة لحكم قضائي من محكمة مختصة. والإعدام هو القتل ، والقتل في القانون يعامل كجريمة. أما منفذ الإعدام بموجب حكم قضائي يتمتع بحصانة موضوعية تحميه من اجراءات جنائية في مواجهته لإرتكاب فعل القتل في الإعدام.وفي نفس الوقت توفر هذه الحصانة الموضوعية الأ تتم مساءلة صاحبها بالحقوق المدنية المترتبة عن القتل ، فلا يجوز مقاضاته مدنيا بسبب دفع تعويض او دية لأولياء من تم اعدامه.

رابعا: الطفل لا ينفذ فيه الإعدام:
والطفل بموجب القوانين السودانية ، اي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر. وهنا توجد حصانة موضوعية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام على الطفل. فالدستور والقوانين تنص على أنه لا تجوز تطبيق عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة.

تحياتي
كبر




Post: #8
Title: Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا�
Author: nazar hussien
Date: 01-24-2023, 02:54 PM
Parent: #7

هذا هو المدخل التحريضي الشائع لدي كل الفلول ومن شايعهم
لتأليب الشارع علي مسودة الدستور الانتقالي خاصة من يتبنون
خيار التغيير الجذري وبعض لجان المقاومة
وهؤلاء في ظني لم يتطلعوا علي النصوص او من اتطلع عليها
صعب عليه فهمها- واللوم كل اللوم اوجهه للحرية والتغيير التي
لم تبذل ما فيه الكفاية من جهد لتوضيح ما اشكل علي معارضي
مسودة الدستور-
وللاسف تمسك أخرون بأن المسودة صنيعة الاجنبي وكتبت خارج السودان
لفرضها علي السودانيين كنوع من الاستعمار الجديد ومن بينهم للاسف قانونيون
كبار- (هب ان كاتبها الجن الأحمر) ماذا كتب فيها وما هو نقدك الموضوعي لها
أغلبهم ركزوا علي حقوق الشهداء وان الدستور يمهد للافلات من العقاب بمنحه
حصانة لقتلة الشهداء- هكذا يتم الترويج لرفض المسودة وما يتبعها من اتفاق اطاري

لذلك من الواجب أن يتواصل جماعة الحرية والتغيير مع كل الرافضين واقناعهم بالحجة
فالمسودة المطروحة افضل من الوثيقة الدستورية السابقة واكثر تفصيلا

مع جزيل شكري يا صديقي علي توضيح ما التبس علي الناس بشأن الحصانة

Post: #9
Title: Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا�
Author: Kabar
Date: 01-28-2023, 06:41 PM
Parent: #1


نزار..حبابك يا صديقي
كتر خيرك على المرور ، والتعقيب هنا.
فعلا يا صديقي هي افة التحريض بلا فهم. هذه المادة نشرتها في شكل تسجيل في منشور في الواتساب ، واشرت لواقعة غريبة ، حيث كنت استمع لمتكلمي السياسة في برنامج دائرة الحدث (قناة سودانية 24) ، واحد المتكلمين من حزب سياسي معروف (طبعا لو جبنا اسمو الهوا بيقسمو)..واشار الى ان الحصانة الإجرائية هي المادة (54) من مشروع الدستور الإنتقالي.ز!!!
صحيح هي مسألة شكلية ، ولكن توضح أن الناس بتتكلم دون تكليف نفسها بالإطلاع على الحاجة البتتكلم عنها ، يعني شغالين سواقة بالخلا.
الضمانات الدستورية التي وفرها مشروع الدستور الإنتقالي فيما يختص بالعدالة هي نصوص واضحة وجيدة ، ولكن كما تعرف يا صديقي المشكلة في السودان هو غياب الإرادة في تطبيق القانون ، وهذا ناتج عن غياب الإرادة السياسية التي تصنع الإطار المهم.
حكاية الدستور اجنبي ، يكفي شهادة صديقنا الأستاذ وجدي صالح ، الذي ذكر صراحة كيفية تمت صناعة وصياغة هذا الدستور. وانا اشهد كبار الأساتذة في القانون ممن درسنا على ايديهم ، كانوا مشاركين في الورشة والمتابعة لغاية ضبط الصياغة.
فعلا وثيقة مشروع الدستور الإنتقالي ، اكثر انضباطا من الوثيقة الدستورية ، وتتميز بلغة واضحة يمكن أن يفهمها الجميع.
مشكلة القوى السياسية ، خصوصا ممن يتبنون هذا المشروع والإتفاق الإطاري ، ومخرجات القسم الثاني من العملية السياسية ، خصوصا قوى الحرية والتغيير ، فهؤلاء ، بالرغم من اجتهادهم ، لكنهم يفتقرون لأليات انخراط المجموعات الإجتماعية والمدنية واشراك الرأي العام في تفاعل حقيقي يخلق جبهة واسعة للتبشير والدفاع عن هذه الوثائق..

كتر خيرك يا صديقي
كبر

Post: #10
Title: Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا�
Author: Elhadi
Date: 02-07-2023, 06:19 AM
Parent: #9

Quote: دون المساس بالحق الخاص، لا يجوز إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022، بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية مالم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا فرداً أو عضواً بشكل مباشر بارتكابه ))





Post: #11
Title: Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا�
Author: Elhadi
Date: 02-07-2023, 06:21 AM

تخيل يا مواطن إنو في X من البلدان تفوق حصانة قائد الجيش وبعض معاونيه، وقائد مليشيا محلية وبعض معاونيه

حتى حصانة رأس الدولة