خارطة طريق ⁧‫#السودان‬⁩ وتعديلات دستورية مقترحة لحكم مدني خالص -جاهزين لما بعد السقوط

خارطة طريق ⁧‫#السودان‬⁩ وتعديلات دستورية مقترحة لحكم مدني خالص -جاهزين لما بعد السقوط


12-25-2021, 11:31 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=510&msg=1640471477&rn=1


Post: #1
Title: خارطة طريق ⁧‫#السودان‬⁩ وتعديلات دستورية مقترحة لحكم مدني خالص -جاهزين لما بعد السقوط
Author: زهير ابو الزهراء
Date: 12-25-2021, 11:31 PM
Parent: #0

10:31 PM December, 26 2021

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر



خارطة طريق ⁧‫#السودان‬⁩ وتعديلات دستورية مقترحة لحكم مدني خالص يمكن اتمامه في فترة وجيزة. المقترح مقدم الى لجان المقاومة و قوى الثورة التي يعود لها الامر اولا و اخيرا. هذه مجرد مسودة اولية كدعوة للنقاش و الحوار والتعديل وخاصة فيما يخص النسب و الفترات الزمنية.

خارطة الطريق الثوري
بقلم أحمد الجيلي (دكتوراه في القانون، كلية القانون بجامعة هارفارد) وعبد الخالق شايب (ماجستير في القانون، كلية القانون بجامعة هارفارد) – 23 ديسمبر 2021م

تعليق عام: المواقيت ونسب المشاركة المقترحة في هذه الخارطة مطروحة للنقاش بهدف الوصول لصيغ نهائية، ولكن يبقى من الضروري استصحابها في سياق كل استحقاق على حدة وفق لآليات يمكن وضعها في التوقيت المناسب على ضوء اخفاقات الفترة الانتقالية. كذلك فان التعديلات الدستورية المقترحة لها مسوغات قانونية، وسياسية، وبراغماتية يمكن تفصيلها أيضا أثناء النقاش.

أ‌. قبل السقوط (خلال شهر)
(1) تشكيل لجان المقاومة لتنسيقية عليا على مستوى الجمهورية بترشيح من تنسيقيات المحليات في الولايات المختلفة ويكون التمثيل متناسبا وفق عدد السكان في كل ولاية / محلية بحسب الحال (خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين).
(2) تشكيل برلمان ثورة مصغر من 50 عضو على أن يكون نصفهم من النساء (خلال أسبوعين من تشكيل التنسيقية العليا):
‌أ. 20 من لجان المقاومة (ترشحهم التنسيقية العليا).
‌ب. 15 من الحرية والتغيير (يرشحهم المجلس المركزي).
‌ج. 5 من القوى المدنية الثورية الأخرى (ترشحهم التنسيقية العليا).
‌د. 5 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام عدا من شغل منصب دستوري بعد 25 أكتوبر 2021م.
‌ه. 5 من الإدارات الاهلية والطوائف والأقليات الدينية (يرشحهم المجلس المركزي).
(3) يشكل برلمان الثورة فور تشكيله لجنتين فرعيتين من 10 أعضاء (4 من لجان المقاومة و3 من الحرية والتغيير وعضو واحد من الكتل الباقية) ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً في أعمالها:
‌أ. لجنة صياغة القوانين وتكون أول مهمة لها تعديل الوثيقة الدستورية.
‌ب. لجنة الترشيحات وتكون اول مهمة لها ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
(4) تنجز اللجنتان عملهما (خلال فترة لا تجاوز أسبوعين).
(5) يعتمد برلمان الثورة الوثيقة الدستورية المعدلة وفق توصيات اللجنة (انظر بعض التعديلات المقترحة ادناه) بأغلبية الثلثين
(6) في نفس الجلسة يعتمد برلمان الثورة ترشيح رئيس الوزراء بالأغلبية البسيطة.
(7) يؤدي رئيس الوزراء اليمين أمام برلمان الثورة (خلال شهر من بدء الخطوات أعلاه).
(8 ) يشرف رئيس الوزراء على إجراءات تسلم السلطة من الانقلابيين ويعود لبرلمان الثورة للمصادقة من عدمه على اية ترتيبات استثنائية (في حال طلب الحصانة مثلا).

ب‌. بعد السقوط:
(1) يشكل رئيس الوزراء حكومته من التكنوقراط غير المنتمين لأية أحزاب أو حركات مسلحة ويعتمدها البرلمان بأغلبية بسيطة (خلال أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء).
(2) تقوم لجنة صياغة القوانين بتقديم مشروع لقوانين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية والمفوضيات التي لم يتم تشكيلها وبالأخص مفوضيتي صناعة الدستور والانتخابات (خلال شهرين).
(3) تقدم لجنة الترشيحات للبرلمان مرشحين للمناصب التالية (دون مساس بأحكام أي قانون آخر ينص على خلاف ذلك) بالتشاور مع رئيس الوزراء (خلال شهرين):
‌أ. رئيس القضاء وأعضاء مجلس القضاء العالي.
‌ب. النائب العام.
‌ج. رئيس وأعضاء المفوضيات التي لم يتم تشكيلها.
‌د. حكام الأقاليم أو الولاة بحسب مقتضى الحال.
(4) يرشح مجلس القضاء الأعلى أعضاء المحكمة الدستورية ويصادق على تعيينهم البرلمان (خلال شهرين)
(5) بعد استكمال البناء القاعدي لكل لجان المقاومة يكون لها الحق في استبدال ممثليها في البرلمان أو تثبيتهم (خلال 6 أشهر)
(6) السلام والإصلاح العسكري والأمني:
‌أ. التفاوض مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا بهدف التوصل الى اتفاق سلام (خلال 6 أشهر).
‌ب. انشاء مفوضية للإصلاح العسكري والأمني (خلال شهرين).
‌ج. دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش (خلال سنة).
(7) العدالة:
‌أ. يصادق البرلمان على الانضمام الى معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية (خلال شهر)
‌ب. يتم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية (خلال شهرين)
‌ج. يتم إجراء تحقيق دولي في مجزرة فض الاعتصام بطلب يمكن تقديمه من حكومة السودان (خلال شهرين).
‌د. تفعيل قوانين مفوضيات العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد والسلام وإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية والعمل على اصلاح آليات عمل لجنة إزالة التمكين (خلال شهرين).
(8 ) صناعة الدستور الدائم والانتخابات:
‌أ. تشكيل مفوضية صناعة الدستور ومفوضية الانتخابات (خلال شهرين).
‌ب. عقد المشاورات الدستورية التحضيرية الواسعة (خلال سنة) تليها عملية الصياغة ثم مؤتمرات ختامية (خلال عامين).
‌ج. اجراء إحصاء شامل (خلال سنة ونصف).
‌د. الاستفتاء الشعبي على الدستور (خلال سنتين).
‌ه. إقرار قانون الانتخابات بناء على الدستور الجديد (خلال سنتين).
‌و. اجراء الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية (خلال سنتين ونصف).

التعديلات المقترحة على الوثيقة الدستورية
1. مدة الفترة الانتقالية (المادة 7): يتم مد الفترة الانتقالية الى 30 يونيو 2024م.
2. مهام الفترة الانتقالية (المادة 8):
‌أ. فقرة 12: اصلاح الأجهزة العسكرية يخضع للبرلمان وفق توصيات مفوضية الاصلاح العسكري والأمني التي يجب أن تنشأ لهذا الغرض.
‌ب. فقرة 16: تشكيل لجنة دولية للتحقيق في فض الاعتصام.
3. أجهزة الحكم الانتقالي
‌أ. المواد 10-14: الغاء مجلس السيادة الانتقالي فلا حاجة له بخروج العسكر كما أن رئيس الوزراء هو رأس الدولة في النظام البرلماني.
‌ب. المادة 15: مجلس الوزراء من التكنوقراط غير المنتمين لأحزاب ولا لحركات مسلحة ويختار رئيسه البرلمان كما سبق أعلاه.
‌ج. المادة 16 و74: لمجلس الوزراء كل السلطات التنفيذية وسلطات رئيس الجمهورية في القوانين النافذة.
‌د. المادة 20: لا يحق لأعضاء البرلمان الترشح في أول انتخابات عامة (مما سيقلل التكالب على عضوية البرلمان) ويلغى استثناء أعضاء الحركات المسلحة من عدم الترشح.
‌ه. المادة 24-27: يستبدل المجلس التشريعي ببرلمان الثورة وفق الحصص المشار اليه أعلاه أو أي حصص أخرى يتفق عليها.
4. أجهزة القضاء
‌أ. المادة 29: يصادق البرلمان على تعيين رئيس القضاء وأعضاء مجلس القضاء العالي.
‌ب. المادة 33: يعين البرلمان اول نائب عام الى حين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة العامة.
5. الأجهزة النظامية
‌أ. المادة 35: تخضع القوات النظامية للسلطة التنفيذية ويكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
‌ب. مادة جديدة: ولاية وزارة المالية على جميع الأنشطة الاقتصادية للقوات النظامية.
‌ج. مادة جديدة: يكون للسودان جيش قومي واحد وتدمج فيه الحركات المسلحة والدعم السريع خلال سنة وفق ما يقره البرلمان بناء على توصيات مفوضية الاصلاح العسكري والأمني.
‌د. المادة 37: المخابرات تخضع للسلطة التنفيذية.
6. المفوضيات المستقلة (المادة 39): يقر البرلمان اختيار أعضاء المفوضيات بناء على ترشيح لجنة الترشيحات بالتشاور مع رئيس الوزراء.
7. وثيقة الحقوق
‌أ. المادة 54: يجور توقيع عقوبة الإعدام على من يرتكب جرائم ضد الإنسانية او يرتكب جريمة الانقلاب او يشرع في ارتكابها
‌ب. المادة 57: يحظر على الدولة قطع الانترنت او اية وسيلة من وسائل الاتصالات.
8 . اتفاق جوبا للسلام
‌أ. المادة 79: تلغى المادة 79 التي تجعل الاتفاقية جزء من الوثيقة ويتم استبدالها بأن اتفاقية جوبا تبقى سارية وملزمة لحكومة السودان عدا المواد التي تتعارض مع التعديلات أعلاه (كإلغاء المحاصصة وإلغاء الاستثناء من الترشح).
‌ب. المادة 80: الغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية.