(سيداو) وثيقة تعري تناقض الفقهاء! (2) بقلم:بثينة تروس

(سيداو) وثيقة تعري تناقض الفقهاء! (2) بقلم:بثينة تروس


05-21-2021, 03:08 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1621562905&rn=0


Post: #1
Title: (سيداو) وثيقة تعري تناقض الفقهاء! (2) بقلم:بثينة تروس
Author: بثينة تروس
Date: 05-21-2021, 03:08 AM

03:08 AM May, 20 2021

سودانيز اون لاين
بثينة تروس -كالقرى-كندا
مكتبتى
رابط مختصر




وقف لازم: الملهمة بروفيسور بلقيس بدري أسست لتدريس مادة دراسات المرأة والنوع والتنمية بجامعة الخرطوم عام 1979م، كما أسست لبرنامج النوع والتنمية بجامعة الاحفاد للبنات عام 1997م ومن بعدها لبرنامج ماجستير دراسات النوع والسلام عام 2008، وبرنامج الدكتوراة في مجالات النوع والتنمية منذ عام 2002، متخصصة في الدراسات النسوية والجندر، الاسرة، وتعليم البنات، محاربة ختان الاناث، والعنف الاسري، والتثقيف الانتخابي. في حين اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية (سيداو) في جمعيتها العامة في ديسمبر 1979وأصبحت قابلة للنفاذ 3 سبتمبر 1981، فكان لها شرف تأسيس الرؤية الحداثوية المتقدمة، في النهوض بقضية المرأة من هذا المدخل الشائك. وهذا السبق النسوي يلزم الفقهاء بان الاتفاقية ببنودها كاملة دون تحفظ، تتناسب ومكتسبات ونضالات المرأة السودانية! وهذا الواقع المعقد، جعل شريحة عظيمة من النساء يتهيبن الدخول في مطالب، سوف تقودهن للوقوف في وجه تلك العادات والتقاليد والثقافات الموروثة من المجتمع والدين، وتم اعتبارها كمسلمات، يعني التمرد والخروج عليها تمرد علي السلطة الابوية الذكورية والأسرية، وهذا الواقع زاد من عبء الحركات النسوية، وكانت محاربة مطالبها من المؤسسات والشئون الدينية، وملاحقتها، ووصم القياديات بانهن عميلات للغرب، تم استخدامهن لإفساد الأعراف، وتشويه الإسلام، ومحاربة القيم وخلافه من التهم، التي نشهدها اليوم ضد اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة. وفهم الفقهاء في التمييز بين الجنسين فلا يحتاج إلى دليل أكبر من الآيات (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)..  ومدد لذلك المعنى تفاسيرهم بأن الذكورة كمال خلقي، وقوة طبيعية، بينما الأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، والآية (َوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) فسرت على أن الأنثى تنشأ في الحلية-- أي الزينة أو أنواع الحلي والحلل -ـ لتجبر بذلك نقصها الخَلْقي.. ونوع هذا التفكير السقيم المفارق للواقع هو الذي يجعل المرأة في المجتمعات الإسلامية، تبحث الحلول في المعاهدات الدولية الغربية وتنادي بتوقيع (سيداو). وسوف نستعرض مواد المادة (١٦) الشهيرة، التي كان نصيبها التحفظ والرفض، مما يؤكد إن إيقاف جميع أشكال التمييز الذي تصبو إليه الاتفاقية، غير ممكن مع وجود قوانين الأحوال الشخصية المستندة علي فهم تطبيق الشريعة الإسلامية، ولو جزئيا، ومهما كبرت التنازلات.. الا إذا تم تعديل في تلك القوانين لتواجه مشاكل المرأة بصورة منصفة تواكب حقوق الانسان والأعراف المجتمعية اليوم، والحقيقة أن الاتفاقية مرحلياً هي الباب لذلك التغيير المرجو، هي ضرورة لازمة لرفع الظلم عن كاهل المرأة والاسرة، في ظل المجتمعات التي فيها الرجل صاحب الامتياز فهو الوصي عليها في جميع الأحوال. وهذا ما ورد في مطالب البند في (1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (أ) نفس الحق في عقد الزواج؛ (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) انتهي.. لا يتجادل عاقلان في ان هذه مطالب عادلة لبناء اسرة سليمة مستقرة وتحفظ الكرامة الإنسانية، ويقر بها الإسلام في أصله، والذي يتخوف منه الفقهاء هو حرمان الرجل من مزايا القوامة والتعدد! بفهم الآية التي اوردناها عاليه، وهي ليست كلمة الدين الأخيرة في شان المساواة في الزواج، فالتعدد مهما تم تحسين صورته فقهياً، هو تجسيد للتمييز المفروض علي المرأة، ونقص في الحقوق الزوجية، ان التعدد واجه مشاكل نساء القرن السابع، حيث اعتبر قيد بعد ان كان الرجل يتزوج العشرات وله من ملك اليمين والجواري اضعاف، اما الفهم الديني الذي يقول الأصل في الزواج الزوجة الواحدة للرجل الواحد، يتناسب ومقتضيات وقتنا الحاضر(فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) ثم (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) كذلك تتوافق بنود ( سيداو) في المساواة في عقد الزواج، والشريعة الإسلامية التي تتيح اشتراط الزوجة شراكة العصمة والطلاق وعدم التعدد. لذلك حق حرية اختيار المرأة في الزواج الواردة في المادة (16) هو شرط كرامة، ولا يمكن انكاره الا إذا كان للأوصياء مصلحة، بموجبها يتم ارغام الفتاة وسلبها هذا الحق! والعدل لا يقبل ان ترضي المرأة بالتمييز بينها وشريك حياتها في أقدس علاقة تربطهما، فتكون هي كفؤاً له خارج المنزل واحياناً كثيره تفوقه، في واقع فيه المرأة رئيسة قضاء، فلا يعقل نصيبها من زوجها الربع فيه! ولا يحق ان تشترط عليه، لقد فشل الفقهاء بجهلهم في (اتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ربكم). ومحاكم الأحوال الشخصية اليوم تشهد الظلم على النساء من الازواج الذين تعوزهم الاخلاق، وتعجز المحاكم في البت في قضايا الطلاق، فتكون المرأة معلقة بلا إنفاق، ومطلوبة في بيت الطاعة، وخلافه من امتهان ارجاع المرأة باستغلال الفقه، لذلك تنفيذ (سيدوا) حماية قانونية مجتمعية عادلة لوقف هذه المظالم. ونواصل

Post: #2
Title: Re: (سيداو) وثيقة تعري تناقض الفقهاء! (2) بقلم:ب�
Author: محمد الزبير محمود
Date: 05-22-2021, 12:15 PM
Parent: #1

وهل سيظل الانسان الكامل والمسيح المحمدي في ظل سيداو رجالا، ام يمكننا ان نرشح بعض النساء لمنصبي الانسان الكامل والمسيح المحمدي الذين ظلا شاغرين بعد غياب الاستاذ ؟؟

Post: #3
Title: Re: (سيداو) وثيقة تعري تناقض الفقهاء! (2) بقلم:ب�
Author: محمد حمزة الحسين
Date: 05-23-2021, 01:16 PM
Parent: #2

Quote: وسوف نستعرض مواد المادة (١٦) الشهيرة، التي كان نصيبها التحفظ والرفض، مما يؤكد إن إيقاف جميع أشكال التمييز الذي تصبو إليه الاتفاقية،
غير ممكن مع وجود قوانين الأحوال الشخصية المستندة علي فهم تطبيق الشريعة الإسلامية، ولو جزئيا، ومهما كبرت التنازلات..


لاحولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم ...

فهم عقيم لآيات القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلاميه ...
لتفكيك الأسرة الإسلامية بأيدي المسلمين ...
Quote: المادة (16):

هذه المادة تلغي جل الأحكام الشرعية المتعلقة وتجعل لها بديلا (ولي الزوجة في الزواج/ قوامة الرجل/ تعدد الزوجات/زواج المرأة بغير المسلم/الوصاية/ حقوق الأطفال… الخ)

ـ المادة ( ١٦ ) وهي اخطر مادة في اتفاقية سيداو نصت على: ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الإمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبوجه خاص تضمن على اساس المساواة بين الرجل والمرأة )

التعليق : هذه المادة مخصصة لهدم مؤسسة الزواج اي الأسرة المحضن الأول للتربية السليمة ولنرى معا كيف فعلت ذلك:

( أ ) المادة ( ١٦- أ ) نصت على: ( نفس الحق في عقد الزواج )

التعليق : إنتهاء مؤسسة الزواج التي نعرفها والتي أقرتها الشريعة الإسلامية والتي بها حقوق للرجل وواجبات عليه وحقوق للمراة وواجبات عليها وبمعنى ادق خروج الزواج عن كونه زواج فهو مجرد علاقة جنسية تربط بين شخصين متساويين في كل شيء وإذا كان عقد الزواج الذي نعرفه يتضمن داخله ان هذه المرأة التي عقدت عليها لايجوز لها ان تتزوج رجلا اخر طالما عقد الزواج ساري المفعول فإن المساواة في نفس عقد الزواج تقتضي ان لا يتزوج الرجل امراة اخرى طالما العقد ساري المفعول!!!!؟ فسيداو تشطب قول الله عز وجل في محكم تنزيله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )
( لاحظ الخبث في صياغة المادة ولذلك عندما يقول لك المؤيد لسيداو اين منعت سيداو التعدد؟ تقول له في هذه المادة يا خفيف) والتي هي تقنين لعقد الزواج المدني

ـ (ب) المادة ( ١٦- ب ) نصت على: ( نفس الحق في اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل )

التعليق: فكما ان الرجل له الحق في ان يختار زوجته من المسلمات واهل الكتاب فكذلك هي وهذا شطب لقول الله عز وجل: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) وقوله عز وجل: ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن )

- ( ج ) المادة ( ١٦- ج ) نصت على: نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه )

التعليق : مساواة بين غير متساويين في الحقوق والمسؤوليات ماذا ينتج عنها؟ تدمير الأسرة بالتاكيد ليس هذا فحسب بل عند فسخ الزواج هل على الرجل عدة عند فسخه للزواج؟ لا طبعا فكذلك هي ( وكل شيء بالغانون ) وهذا شطب لقول الله عز وجل: ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء )

- ( د ) المادة ( ١٦- د) نصت على: ( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم او ما شابه ذلك من الأعراف حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الطفل الإعتبار الأول )