“الفدرالية الدولية” تندد بترحيل السعودية معارضين سودانيين قسراً إلى الخرطوم

“الفدرالية الدولية” تندد بترحيل السعودية معارضين سودانيين قسراً إلى الخرطوم


09-21-2018, 01:07 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=499&msg=1537531663&rn=0


Post: #1
Title: “الفدرالية الدولية” تندد بترحيل السعودية معارضين سودانيين قسراً إلى الخرطوم
Author: زهير عثمان حمد
Date: 09-21-2018, 01:07 PM

01:07 PM September, 21 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، أمس الأربعاء، باعتقال السلطات السعودية مؤخراً ناشطين سودانيين وترحيلهما بشكل قسري وتسليمهما إلى نظام بلادهما.

وأعربت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقراً لها في بيان صحافي، عن “صدمتها إزاء التصرف السعودي مع الناشطين السودانيين هشام علي ومحمد سالم من اعتقال تعسفي وترحيل قسري إلى بلادهما من دون اتهام قانوني يدينهما”.

وأكدت الفيدرالية الدولية أن “تصرف السلطات السعودية يمثل انتهاكا ومخالفة لحقوق الإنسان، خاصة في ظل علمها أن الناشطين السودانيين مطاردان من نظام بلادهما بسبب نشاطهما في حقوق الإنسان”، وتحدثت عن ورود تقارير حقوقية من السودان تفيد بتعرض مواطنين سودانيين لنفس المعاملة التعسفية من السلطات السعودية.



وشددت “إفرد” على أن الترحيل القسري حرمته الشرعية الدولية لحقوق الإنسان؛ بحيث نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في الأول من ديسمبر/كانون الأول عام 1966 في جزئه الثالث المادة 13 على التالي “لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون وبعد تمكينه ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده، ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم”.

كما لفتت إلى تجريم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في الثامن والعشرين من يوليو عام 1951؛ وفي فصلها الثالث المادة 33 بأنه “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”.

كذلك نصت الاتفاقية على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة في العاشر من ديسمبر عام 1984، في جزئها الأول المادة 03 “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو ترده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.



العربي الجديد