خبر * إدانة * مناشدة

خبر * إدانة * مناشدة


05-12-2014, 02:11 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=470&msg=1399857064&rn=0


Post: #1
Title: خبر * إدانة * مناشدة
Author: هشام آدم
Date: 05-12-2014, 02:11 AM

الطريق – 11 مايو 2014
أدانت محكمة سودانية اليوم الأحد فتاة سودانية، تدعى مريم يحيى إبراهيم، بالردة وأصدرت المحكمة حكمًا بإعدام الفتاة وأمهلتها حتى جلسة الخامس عشر من مايو الجاري للاستتابة أو تنفيذ عقوبة الإعدام. وتتهم الفتاة بأنها اعتنقت الديانة المسيحية وتزوجت من رجل مسيحي وحبلت منه. وأدانت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي عباس الخليفة الفتات تحت المادة (126) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالردة – وهي ترك الدين الإسلامي واعتناق ديانة أخرى، والمادة (146) الزنا من نفس القانون.

وخاطبت المحكمة التي انعقدت اليوم الأحد منظمة الدعوة الإسلامية ومجلس الافتاء السوداني للاستعانة بهما كخبراء ومناقشة الفتاة في جلسة الخامس عشر من الشهر الجاري. وبرأت المحكمة زوج الفتاة من تهمة الزنا لجهة أنه تزوج منها وكانت مسيحية، فيما تواجه الفتاة ذات التهمة لممارستها الجنس من غير رباط شرعي. وقال محامي الدفاع محمد عبد النبي لـ(الطريق): "يتعذر تطبيق أي من العقوبتين لجهة أن الفتاة حبلى في شهرها التاسع ولا يمكن تطبيق أي عقوبة قبل عامين."

المصدر: مجلة الطريق الإلكترونية

Post: #2
Title: Re: خبر * إدانة * مناشدة
Author: هشام آدم
Date: 05-12-2014, 02:31 AM
Parent: #1

أنا هشام آدم أدين هذا الحكم القضائي بشدة لأنه يتعارض وبشكل مبدئي مع الفقرة الأولى من المادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على الآتي:
Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

الزواج وإنشاء العائلة حق للرجال والنساء دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الديانة؛ طالما أنهم بلغوا السن القانونية التي تسمح لهم بذلك. وكلا الجنسين متمتع بحقوق متساوية عند وأثناء الزواج وحتى عند فسخ عقد الزواج.

وكذلك فحكم المحكمة يتعارض مع المادة (18) من نفس الإعلان الحقوقي، والتي تنص على التالي:
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتدين، وهذا يشمل أيضًا حرية تبديل الديانة والمعتقد وحرية إشهار ديانته أو معتقده في العلن سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي وله الحق في إقامة شعائره الدينية والتعبدية.

أنا أعتبر هذا الحكم القضائي حكمًا جائرًا ومُتعارضًا مع روح العصر ومع نص وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تكفل للجميع حرية التدين وتبديل الديانة والزواج بدون قيد بسبب الدين أو العرق أو غيره. إن هذا الحكم الجائر يجعلنا مباشرةً أمام انتهاكات حقوقية واضحة تمس الحريات الأساسية للإنسان.

وأناشد الجماعات الإنسانية والحقوقية الوقوف لرفض هذا الحكم القضائي وإسقاطه، والعمل على إسقاط المادة (126) من القانون الجنائي السوداني وكل المواد والفقرات المتعلقة به، وكذلك إسقاط كل مواد القانون التي تتعارض بشكل أساسي مع الحريات الإنسانية الأساسية وتتعارض أيضًا مع أي من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان